مختصر
الإنصاف والشرح الكبير كتاب الرضاع
الذي يتعلق به التحريم: خمس رضعات فصاعدا، وهو قول
الشافعي. وعنه: أن قليله يحرم، وهو قول مالك، لقوله:
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} . 1 وعنه: بثلاث
رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ووجه الأولى: قول
عائشة: أنزل عشر رضعات، فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات؛
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
والآية فسرتها السنة، وصريحه يخص مفهوم ما رووا، يعني: لا
تحرم المصّة ولا المصّتان.
واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل، ينشر الحرمة إليه وإلى
أقاربه. ومن شرطه: أن يكون في الحولين، و"كانت عائشة ترى
أن إرضاع الكبير يحرم، لحديث سالم". ولنا: قوله: "إنما
الرضاعة من المجاعة ". 2 أخرجاه. وكره أحمد الارتضاع بلبن
أهل الفجور والمشركات، قال عمر: "اللبن نسبة، فلا يسقى من
يهودية ولا نصرانية". ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا
يشبهها الولد في الحمق، فإنه قال: "الرضاع يغير الطباع".
__________
1 سورة النساء آية: 23.
2 البخاري: الشهادات (2647) , ومسلم: الرضاع (1455) ,
والنسائي: النكاح (3312) , وأبو داود: النكاح (2058) ,
وابن ماجة: النكاح (1945) , والدارمي: النكاح (2256) .
(1/700)
|