مختصر الخرقى

كتاب الجنائز
وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة وغمضت عيناه وشد لحياه لئلا يسترخي فكه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه.
والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها ويلف على يديه خرقة فينقى ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يوضئه وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده ويكون في كل المياه شيء من السدر1 ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل أموره الرفق به والماء الحار والإشنان2 والخلال يستعمل إن احتيج إليه ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحيح فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر وينشفه بثوب ويجمر3 أكفانه ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويدرج فيها إدرجا ويجعل الحنوط4 فيما بينهن.
__________
1 السدر: ورق النبق، يؤخذ ويطحن ويغلى مع الماء للتنظيف.
2 الأشنان: الحمض من شجر البادية – تجفف ويطحن للتنظيف. وكل ما يقوم مقامه الآن من أدوات التنظيف ووسائلها.
3 ويجمر: تبخر بالعود ونحوه.
4 الحنوط: الحناط كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. من مسك وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك.

(1/36)


وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص وجعلت الذريرة1 في مفاصله ويجعل الطيب في موضع السجود والمغابن2 ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينيه كافور وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا.
وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها.
والمشي بالجنازة الإسراع والمشي أمامها أفضل.
والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى الرجل ثم إلى الكتف اليسرى إلى الرجل.
وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه ثم الأمير ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة.
والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ "الحمد لله" ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت.
وإن أحب يقول:
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شي قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنه
__________
1 الذريرة: هي أي نوع من أنواع الطيب المسحوق.
2 المغابن: هي المواضع التي تنثنى من الإنسان كطى الذراعين والركبتين.

(1/37)


عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
ويكبر الرابعة ويقف قليلا ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس.
ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم.
والمرأة يخمر1 قبرها بثوب ويدخلها محرمها فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن فالمشايخ.
ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره.
والإمام يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة ولا يصلى على القبر بعد شهر.
وإذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما فإن كان موسرا فبخمسين درهما.
والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يتبين
__________
1 والمرأة يخمر: يغطى فتحة قبرها أثناء الدفن.

(1/38)


اذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى.
وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس.
والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه وإن حمل وبه رمق غسل ويصلى عليه.
والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه.
في أكفانه وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس.
والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل1 عليه فيخرجنه2.
وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب.
__________
1 القوابل: الداية –المولدة- وهي التي تتلقى الولد عند ولادته.
2 فيخرجنه: أي يدخلن أيديهن ليخرجنه من مخرجه الطبيعي.

(1/39)


ولا يصلي الإمام على الغال1 ولا على من قتل نفسه.
وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما.
وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.
وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.
ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره للنساء والله أعلم.
__________
1 الغال: هو من يسرق من الغنيمة. وقيل الخيانة والسرقة الخفية

(1/40)


كتاب الزكاة
باب صدقة الإبل
وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة1 صدقة فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض2 إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون3 إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة4 طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة5 إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهما وإن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما والله أعلم.
__________
1 سائمة: الإبل الراعية، والسائمة الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة
2 بنت مخاض: ما بلغت حولا.
3 ابنة لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.
4 حقة: ما بلغت ثلاثة أعوام.
5 جذعة: ما بلغت أربعة أعوام.

(1/41)


باب صدقة البقر
وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع1 أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة2 إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.
__________
1 تبيع: ذات الحول.
2 مسنة: ذات الحولين.

(1/42)


باب صدقة الغنم
وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس1 ولا هرمة2 ولا ذات عوار ولا الربى3 ولا الماخض4 ولا الأكولة5 وتعد عليهم
__________
1 تيس: الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه حول.
2 هرمة أب التي سقطت أسنانها.
3 الربى: أي الشاة تربي في البيت للبنها والرثبال: الأسد والذئب الخبيث ولص رئبال: جرىء مترصد بالشر ومن تلده أمه وحده وهو المراد.
4 الماخض: أي التي حان ولادها ومخضت الحامل – مخضا- ومخاضا: دنا ولادها وأخذها الطلق فهي ماخض.
5 الأكولة: الشاة التي تعزل للأكل والأكيلة: ما يسمن من الأنعام ليذبح ويؤكل.

(1/42)


السخلة1 ولا تؤخذ منهم.
ويؤخذ من المعز الثني2 ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز.
وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.
وإن اختلطوا في غيره هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة.
والصدقة لا تجب إلا على الأحرار من المسلمين والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما.
والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
ولا يجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطي قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه.
ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.
ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل
__________
1 السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد والمراد بها الوليدة.
2 الثنى: ماله سنة

(1/43)


ولا للزوج والزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها كلها في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.
ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة.
وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول.
وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا أو عشرين دينارا بمائتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرار من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها.
والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن.

(1/44)


باب زكاة الثمار
وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح1.
__________
1 السيوح: جمع سيح وهو الماء الجاري الطاهر – والمقصود- سقي بالراحة.

(1/44)


وإن كان سقي بالدوالي والنواضح1 وما فيه الكلف فنصف العشر.
والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
والأرض أرضان صلح وعنوة2 فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.
وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق3 وكذلك القطنيات4 وكذلك الذهب والفضة.
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.
__________
1 الدوالي والنواضح: السقي بآلة كااسياقية.
2 صلح وعنوة: الصلح هي الأرض التي فتحت صلحا. والعنوة هي التي فتحت عنوة بالقتال.
3 الوسق: هي مكيلة معلومة، وهو ستون صاعا وهو خمسة أرطال وثلث
* النصاب في الزرع: 5 أوسق *60 صاع = 300 صاعا. = 50 كيلة
4 القطنيات: هي الفول والعدس والحمص وما إليها.

(1/45)


باب زكاة الذهب والفضة
ولا زكاة فيما دون المائتي درهم1 إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به.
__________
1 مقدار المائتي درهم: ودرهم الفضة = 48 حبة = 976 و 2 غرام
ودرهم الأشياء = 51 حبة = 171 و3 غرام
ودرهم البغلي = 64 حبة = 776 و 3 غرام.

(1/45)


وكذلك دون العشرين مثقالا1 فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت.
وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة.
وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.
__________
1 مقدار العشرين مثقالا: المثقال يساوي مازنته في عصرنا 4/4 جرام ذهب إذن فالنصاب 20
x 4و4= 88 جراما.

(1/46)


باب زكاة التجارة
والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها.
ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم.
وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو حظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا.
وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمي أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول والله أعلم.

(1/46)


باب زكاة الدين والصدقة
قال وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى وإذا غصب1 ماله زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله.
والرواية الأخرى قال: "ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه".
واللقطة إذا صارت كمال الملتقط بعد الحول استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها.
والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى.
والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقص الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك والله أعلم.
__________
1 غصب ماله: أخذه قهرا وظلما ويقال غصب ماله وغصب منه ماله.

(1/47)


باب زكاة الفطر
وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاع1 بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات.
وإن أعطى أهل البادية الأقط2 صاعا أجزأ إذا كان قوتهم واختيار
__________
1 الصاع: يكال به وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث.
2 الأقط لبن مجفف لم تنزع زبدته.

(1/47)


أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر.
ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم
يحزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه.
ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته.
وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.
وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا.
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية يخرج صاعا عن الجميع.
ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.
ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين.
ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله أعلم.

(1/48)