مختصر الخرقى

كتاب الولاء
مدخل
...
كتاب الولاء1
والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة2 لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما
__________
1 الولاء: جاء المعجم الوسيط ص 1058": الملك والقرب. والقرابة, والنصرة. والمحبة
2 سائبة: هو أن يقول لعبده: أعتقه سائبة، كأنه جعله لله تعالى، ولا يكون ولاؤه لمولاه.

(1/93)


وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء لمن اعتق عنه بأمره ومن قال:
اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده.

(1/94)


باب ميراث الولاء
ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كاتبن.
أو كاتب من كاتبن وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة.
والولاء لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء بينهما نصفين.
وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وحلف الآخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته.

(1/94)


كتاب الوديعة1
وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز أن لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في غلة2 أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه.
وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سبيل أو شيء الغالب منه التواء فلا ضمان عليه.
وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها.
ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني احدهما ولا اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف إنها له وسلمت إليه ولو أودع شئيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ.
__________
1 الوديعة: اسم للشيء الذي يودعه الإنسان عند غيره ليحفظه له.
2 غلة: يعني بها الدراهم المكسرة.

(1/95)


كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة
...
كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة
والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه.

(1/95)


فالفيء1 ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف2 عليه بخيل ولا ركاب.
والغنيمة ما أوجف عليها.
فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.
وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين3 فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه.
والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] 4.
__________
1 الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب.
2 نوجف: سرعة السير، والوجيز: نوع من السير السريع تتحرك به الأرجل بحركة دابته بشدة وهو هنا العمل والاتجاه نحو الشيء
3 هجين: والهجين من الخيل ما كان أبوه عربيا وأمه غير عربية وأراد هنا ماعدا العربي من الخيل وهو أقل نفعا في الحرب.
4 {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]

(1/96)


للفقراء وهم الزمني والمكافيف1 الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها
والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام
وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله
والغارمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم
وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به من العدو وان كانوا أغنياء ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى
وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه [مقصوده] .
وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وان كانوا موجودين وإنما عليه أن يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من
__________
1 الزمني: وهو المصاب بالعاهة الظاهرة الدائمة.
والمكفوف: هو الضرير الذي كف بصره.

(1/97)


العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

(1/98)