مختصر الخرقى

كتاب اللقطة
مدخل
...
كتاب اللقطة1
ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها2 وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن
__________
1 اللقطة: ما يؤخذ من الأرض، والتقط الشيء: عثر عليه من غير فقد ولا طلب قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ} [القصص:8]
2 وكاءها وعفاصها: الوكاء ما يشد به الكيس.
والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غيره.

(1/82)


كانت قد استهلكت فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. ولا يترعض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم.

(1/83)


باب اللقيط1
واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين.
وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به.
وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة2 فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم.
__________
1 اللقيط: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه.
2 القافة: جمع قائف، وهو الذي يحسن معرفة الأثر وتتبعه.

(1/83)


كتاب الوصايا1
ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ومن أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام
__________
1 الوصايا: هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى.

(1/83)


كتاب الفرائض
مدخل
...
كتاب الفرائض
قال ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن

(1/86)


سفل ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى ولا مع ولد ابن ولا مع جد والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان.
وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فلأخوات الأب والأم الثلثان وليس لأخوات الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكلمة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل.
وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد كان له الربع وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن.

(1/87)


وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من ابن العم وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب
وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب
وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه تسمى الحمارية
وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين والله أعلم بالصواب

(1/88)


باب أصول سهام الفرائض التي تعول1
قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
__________
1 تعول: العول: زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.

(1/88)


وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس والله أعلم.

(1/89)


باب الجدات
وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن.
والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثر فعلى ذلك والله أعلم.

(1/89)


باب من يرث من الرجال والنساء
ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى نعمة.
ومن النساء البنت وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاه نعمه والله أعلم.

(1/89)


باب ميراث الجد
ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد ثم الأخ حتى يكون الثلث خيرا له فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال.
فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام.
وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد للأخ للأب والأم وللأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه.
وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.
وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب وللأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف.
وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ

(1/90)


والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم.
وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللأخت أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.
وإذا كانت أم وجد وأخت فللام الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم وهذه المسألة تسمى الخرقاء.
وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم والله أعلم.

(1/91)


باب ميراث ذوي الأرحام
ويورث ذوو الأرحام1 فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو
__________
1 ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.

(1/91)


مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى النصف فإن كن ثلاث بنات وثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس جعلهن مكان أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن
فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان.

(1/92)


باب مسائل شتى في الفرائض
والخنثى1 المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في
__________
1 الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى إما لأن له ذكرا وفرجا معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلا.

(1/92)


الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة.
وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال.
والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية وإذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده.
والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء. وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.

(1/93)