مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

"باب الجنائز"
[790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس1، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله2.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ149 " قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: قلَّما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضاً " وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ثم ذكر الخلاف في الرجل يغسل زوجته وذكر احمد من المجوزين لذلك. انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/57، الأوسط 5/334 - 336، المجموع 5/149 - 150، المغني 3/461.
2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/183 برقم 915 قال: " سمعت أبا عبد الله يقول، وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته أتغسله؟ قال: نعم ".
وجاء في هذا المصدر نفسه 1/184 برقم 916 قال: " وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة أيغسلها زوجها؟ قال: نعم، قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها " وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 136 برقم 503 قال: " قرأت على أبي يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشئ. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا "
3 قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات " ثم ذكر خلافهم في الرجل يغسل زوجته، وذكر إسحاق من المجوزين لذلك. انظر الأوسط 5/334 - 336 وانظر المجموع 5/150، المغني 3/461.

(3/1377)


[791-] قلت: من غسل ميتاً أيغتسل؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه1.
قال إسحاق: كما قال لا يَدَعُو الوضوء على [حال 2] 3.
[792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
[قال] 4: التيمم أعجب إليَّ5.
__________
1 سنن الترمذي 3/319 وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/184 برقم 919 قال: " وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟ قال: يتوضأ وقد أجزأه، سألته هل على من غَسَّل الميت غسل؟ قال: عليه الوضوء قط " وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 151، وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/460 قال: " وسألته عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه ولكن يتوضأ "، الأوسط 5/349، المجموع 5/186. إرواء الغليل 1/173.
2 هكذا في المخطوط والظاهر أن قبلها كلمة ساقطة هي [كل] .
3 سنن الترمذي 3/319، الأوسط 5/349، المجموع 5/186، المغني 1/256.
4 تكررت في المخطوط.
5 انظر ذلك أيضاً في مسائل أحمد لابنه عبد الله صـ136 برقم 506 غير أنه نص على أن على الذي ييممها أن يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم ييممها.
وفي بعض الروايات الأخرى أنها يصب عليها الماء من فوق الثياب ولا يكشف ثوبها، انظر مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ184 برقم 918، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ149، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين 1/200، المقنع 1/272 والمذهب أنها تيمم ويكون التيمم بحائل على الصحيح. انظر الإنصاف 2/483..

(3/1378)


قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها1.
[793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إليَّ2.
قال إسحاق: كذلك3 [ع-37/ب] .
__________
1 انظر الأوسط 5/337 وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.
2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/184 برقم 918 قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس إذا توضأ أن يغسله … ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم … " المغني 3/ 466، وانظر أيضاً الأوسط 5/338.
3 قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال … وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط 5/337.
قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهماً من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.

(3/1379)


[794-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين12.
قال إسحاق: كذا هو كحكم الأحياء 3.
[795-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
قال: نعم4.
قال إسحاق، كما قال5.
__________
1 كذا في المخطوط، والأولى [الكفان] .
2 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/185 برقم 923.
3 لم أقف عليه.
4 انظر سنن الترمذي 3/318 باب ما جاء في المسك للميت من كتاب الجنائز، الأوسط 5/368، وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ138 برقم 512، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ185 برقم 923، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ143 وجاء في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك "، مصنف عبد الرزاق 3/414 برقم 6141، وفي المقنع 1/279 " وإن طيب جميع بدنه كان حسناً "، قال المرداوي " هذا المذهب وعليه الأصحاب … " الإنصاف 2/511.
5 انظر سنن الترمذي 3/318 باب ما جاء في المسك للميت من كتاب الجنائز، الأوسط 5/368

(3/1380)


[796-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
قال: من حيث يكون أسهل عليهم1.
قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك2.
[797-] قلت: كم يدخل القبر؟
قال: ما شاؤا3.
قال إسحاق: يختار أربعة4.
[798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟
__________
1 الأوسط 5/453 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 158 قال: " قلت لأحمد في الميت يسلُّ أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى ".
2 انظر الأوسط 5/453، والمجموع 5/294.
3 قال ابن قدامة: " ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، نص عليه احمد، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته، وما هو أسهل في أمره " المغني 3/434.
وقال المرداوي: " ولا توقيت في من يدخل القبر بل ذلك في حسب الحاجة نص عليه لسائر أموره، وقيل: الوتر أفضل " الإنصاف 2/546.
4 لم أقف عليه.
5 في المخطوط: [الزيررة] ، ولعلها: [الذريرة] . والذريرة: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ... يُنثر على قميص الميت. لسان العرب [ذرر] .

(3/1381)


قال: [هذا1] مكروه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[799-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط4؟
قال: إي لعمري5.6
__________
1 كلمة غير واضحة وقد أثبت ما غلب على ظني في قراءتها.
2 الفروع 2/227، وانظر الآثار في كراهة ذلك على النعش في مصنف ابن أبي شيبة 3/270.
3 لم أقف عليه.
4 الفُسطاط: بيت من شعر، وفيه لغات: فسطاط وفستاط وفسَّاط وكسر التاء فيهن لغة، وفسطاط مدينة في مصر. لسان العرب [ف س ط] .
5 المغني 3/439، الإنصاف 2/550.
6 أورد الكوسج في باب " مسائل شتى "من مسائله هذه لأحمد وإسحاق ما نصه: " قال: يكره لعمري ولعمرك؟ قال: ما أعلم به بأساً. قال إسحاق: تركه أسلم لما قال إبراهيم يعني – النخعي -: كانوا يكرهون ويقولون ليقل: لعمر الله " انظر مسائل شتى، المسألة رقم (3592) ، تحقيق: د. سليمان العمير، ولم تطبع بعد، قلت: قول " لعمري " فيه مسألتان: -
المسألة الاولى حكم هذا اللفظ وفيه قولان، الأول: كراهته، والثاني: جوازه وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
المسألة الثانية: اعتبار هذا اللفظ يميناً وفيه قولان أيضاً، القول الأول: أنه ليس يميناً وهو قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني: أنه يمين فيه كفارة وبه قال الحسن البصري.
والأظهر: كراهته، بل حرمته إن قصد به اليمين، لأنه حلف بغير الله وإلا فجائز، لوروده في الكتاب والسنة ولاستعمال بعض أكابر الصحابة له وهم أبعد الناس عن الشرك.
انظر هذه المسألة مستوفاة بمصادرها في أحكام اليمين بالله عز وجل صـ 84 – 89، معجم المناهي اللفظية صـ 277 – 279.

(3/1382)


قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا1.
[800-] قلت: في كم يكفن الميت؟
قال: أما الرجل في ثلاثة2 أثواب يدرج فيه إدراجاً3 ليس فيها قميص ولا عمامة4.
__________
1 لم أقف عليه.
2 سنن الترمذي 3/322 باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز. مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/151.
3 انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 508، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ185 برقم 921، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ 141 – 142 مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/151.
4 انظر التنصيص على أنه ليس فيها قميص ولا عمامة في:
مسائل أحمد برواية أبي داود ص 142، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 1/273، والمغني 3/383، الإنصاف 2/507 وفي هذين المصدرين الأخيرين مزيد تفصيل وكذا المقنع 1/278.

(3/1383)


[801-] قلت: كيف يكفن؟
قال: يدرج إدراجاً1.2
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحداً واحداً3.
[802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب4.
__________
1 الإدراج: لفُّ الشيء في الشيء. انظر: لسان العرب [درج] .
2 انظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 137 برقم 508، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ 185 برقم 921، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ 141 – 142، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/151.
3 لم أقف عليه.
4 سنن الترمذي 3/322 باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز، الأوسط 5/356 وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 509، ومسائل أحمد لابن هانئ صـ185 برقم 926 وزاد أعني ابن هانئ على هذا السؤال " قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها، قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها أو من ثمنها " مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ185-186 برقم 926. وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ150.
وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف 2/513 ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال " أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب " انظر المغني 3/391

(3/1384)


[803-] قلت: كيف تكفن؟
قال: إزارٌ ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه الثياب1.
قال إسحاق: كما قال2.
[804-] قلت: بلا كمين؟
قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقواً3 من وسطها فهو أحسن، ما
__________
1 انظر الأوسط 5/356، مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 509 ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ150، المغني 3/391، الإنصاف 2/513، المقنع 1/279، المبدع 2/246 – 247.
ثم انظر حديث غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها الذي استوحيت منه هذه الكيفية في سنن أبي داود 3/509 – 510، وإن كان الذي حققه المنذري أنها زينب كبرى بناته صلى الله عليه وسلم وليست أم كلثوم لأن هذه الأخيرة توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر، انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري 4/300.
2 لم أقف عليه.
3 أي إزاراً، " والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أَحْق وأَحْقاء ثم سمي به الإزار للمجاورة ". قاله ابن الأثير في النهاية 1/417، وقال به الإمام أحمد في رواية أبي داود لمسائله صـ150 حيث قال أعني – أبا داود – سمعت أحمد سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار. وانظر أيضاً فتح الباري 3/129

(3/1385)


قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه1؟
[805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
قال: البياض2، ويستحب حُسْنُ الكفن.
__________
1 لعله استفهام أراد به التقرير وهو يشير بذلك إلى حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إيَّاه تعني الإزار " صحيح البخاري مع الفتح 3/125، والمراد بقوله " أشعرنها إيَّاه " أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، انظر النهاية لابن الأثير 2/480، فتح الباري 3/129.
وقال الإمام أحمد: " الإشعار على الجلد ". انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ135 برقم 496.
2 الأفضل عن الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثياب بيض " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض … " أخرجه البخاري. انظر الصحيح مع الفتح 3/135، وقال صلى الله عليه وسلم " البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " أخرجه النسائي 4/34 باب أي الكفن خير من كتاب الجنائز، وانظر المغني 3/383 وانظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 510، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/273.

(3/1386)


قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً1 ففي ثوبي حبره2، فهو على قدر الميسرة3.
[806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
قال: إذا كان فاحشاً فنعم4.
__________
1 في المخطوط " موسر ".
2 الحَبِرَة والحَبَرَة: ضربٌ من برود اليمن منمّرٌ والجمع حِبَرٌ وحِبَراتٌ وهي الثياب الموشَّاة. انظر: لسان العرب [ح ب ر] .
3 قال ابن المنذر: " وكان إسحاق يقول: ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب إعوزاز، فإن ذلك مما يجحف بالورثة، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز " الأوسط 5/358-359، 361.
4 انظر ذلك أيضاً في: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ134 برقم 495، مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ182 برقم 912، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ141، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/150 – 151.
قلت: في الأظفار رواية أخرى أنها لا تقلم وإنما ينقى وسخها، والمذهب تقليمها إذا كان طولها فاحشاً لأنه السنة، انظر المغني 3/483، الإنصاف 2/494، المقنع 1/275 المبدع 2/231.
وأما الشعر ففيه تفصيل على ما يلي:
شعر الرأس لا يحلق بل قال المرداوي يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب، وأما شعر الإبط فيؤخذ على الصحيح من المذهب، وأما العانة ففيه ثلاث روايات، إحداها: لا يؤخذ شعرها على الصحيح من المذهب، والثانية: يؤخذ، والثالثة: إن فحش أخذ وإلا فلا، وأما الشارب فيقص إذا كان طويلاً، وقال: المرداوي " بلا نزاع ".
انظر مزيداً من التفصيل في هذا في المغني 3/482، الإنصاف 2/494-495.

(3/1387)


قال إسحاق: كما قال1
[807-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[808-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
قال الإمام أحمد: ما يعجبني 4.
__________
1 التنصيص عن إسحاق ورد في شَعر الشارب فقط، إذا كان طويلاً. انظر المغني 3/482.
2 لم أقف عليه في الشعر خاصة، ولكن قال الخرقي: " وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه " قال ابن قدامة شارحاً له: " وجملته أنه إذا بان من الميت شئ وهو موجود غسِّل وجعل معه في أكفانه. قاله ابن سيرين. ولا نعلم فيه خلافاً " المغني 3/480.
3 لم أقف عليه.
4 انظر: الفروع 2/264، معونة أولي النهى 2/473.

(3/1388)


قال إسحاق: كما قال يكره ذلك 1.
[809-] قلت: كيف يحمل السرير؟
قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن [ثم الرجل2] ثم يتقدم فيضعه على منكبه الأيسر ثم [الرجل3] ، وأشار أحمد بيده قال: أن يدور4.
[810-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
قال: يتقدمها أحب إليَّ5.
__________
1 لم أقف عليه.
2 في المخطوط [الرحل] بالحاء ولا يظهر المعنى إلا بما أثبت في المتن وهو الذي جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 151.
3 في المخطوط [الرحل] بالحاء ولا يظهر المعنى إلا على ما ذكرت في المتن.
4 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 151 قال: " قلت لأحمد حمل الجنازة يدور عليها؟ قال: إن شاء، قال: قلت لأحمد: الذي يعجبك؟ قال: يضع الشق الأيمن من الميت على شقه الأيمن ثم الرجل ثم الرأس من قبل الأيسر ثم الرجل ... قال رأيت أحمد حمل جنازة محمد بن جعفر بن زياد الوركاني هكذا " وانظر أيضاً الأوسط 5/374 وانظر المغني 3/403 وقد ذكر فيه خلاف هذه الصورة، والإنصاف 2/540.
5 سنن الترمذي 3/331 باب ما جاء في المشي أما الجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط 5/381، وجاء في مسائل أحمد لابنه عبد الله صـ144 برقم 540 " حدثنا قال: سمعت أبي يقول: المشي أمام الجنازة أعجب إليَّ ويكون قريباً منها " وانظر أيضاً مسائل أحمد رواية أبي داود صـ152، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/448 حلية العلماء 2/363، المجموع 5/279 وجاء عن أحمد ما يدل على خلافها، قال أبو داود " ما رأيت أحمد في جنازة قط إلا ورائها "، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ152، شرح السنة 5/333.

(3/1389)


قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا1 إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.
[811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
قال: أعجب إليَّ2 أن يتوضأ3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما
__________
1 سنن الترمذي 3/333 باب ما جاء في المشي خلف الجنازة من كتاب الجنائز، شرح السنة 5/334 المجموع 5/279.
2 هذه العبارة تفيد الندب على الصحيح من المذهب، وقيل تفيد الوجوب. انظر الإنصاف 12/248، وانظر دراسة جيدة لمصطلحات الإمام أحمد للشيخ إسماعيل مرحبا في رسالته للماجستير المسماه مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا الشامي صـ36-38.
3 انظر مسائل أحمد رواية ابنه صالح 1/466، اختلاف العلماء صـ65 كتاب المسائل 1/192، 492، الأوسط 2/71، الأوسط 5/425، المجموع 5/223.
وما أفتى به الإمام هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، وروي عنه رحمه الله أنه يجوز التيمم إذا خاف فواتها مع الإمام واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
انظر: الاختيارات صـ45، الإنصاف 1/304، الفروع 1/138.
والخلاف في هذه المسألة مشهور أعني – مسألة الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة [–] انظره مفصلاً في الأوسط 2/70-71، اختلاف العلماء صـ65، المجموع 5/223 وخلاصته ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فواتها، والثاني: يتيمم إن عجز عن الماء أوخاف فواتها، والثالث: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء وهو قول خرق الإجماع ولا يلتفت إليه.

(3/1390)


قال: لا يصلي عليها إلا طاهراً1.
2 إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن شميل3 قال:
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ 1/230 باب جامع الصلاة على الجنائز من كتاب الجنائز عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول " لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر " وأخرج الدارقطني عن ابن عمر " أنه أتى على جنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها " سنن الدارقطني 1/202. باب الوضوء والتيمم من آنية المشركين. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/231 تعليقاً ثم قال: " والذي روى عنه في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف "
2 يظهر أن هنا كلمة ساقطة من المخطوط تقديرها: أخبرنا أو حدثنا.
3 هو النضر بن شميل بن خرشة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمها وثقه يحى بن معين وابن المديني والنسائي، وقال ابن حاتم ثقة صاحب سنة توفي في آخر سنة 203 هـ. سير أعلام النبلاء 9/328.

(3/1391)


[أنبأنا] 1 الأشعث2 عن الحسن3 في الرجل تدركه الجنازة وليس [ماء] 4؟
قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل5 عليها6.
قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ليدرك التكبيرة الأولى7.
__________
1 في المخطوط كلمة غير مقروءة، وقد أثبت ما غلب على ظني فيها.
2 من الذين رووا عن الحسن البصري أربعة، كل منهم اسمه أشعث من غير " أل " وأحدهم أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو من مشايخ النضر بن شميل بخلاف الآخرين، فلعله المراد بالأشعث هنا إن لم تكن " أل " أصلية في الاسم هنا: انظر سير أعلام النبلاء 4/566، 9/329، وهذا الرجل أعني – أشعث بن عبد الملك الحمراني – هو ثقة ثبت مأمون، قال أحمد بن حنبل: " أشعث الحمراني كان صاحب سنة وكان عالماً بمسائل الحسن الدقاق " توفى عام 142 هـ وقيل 146 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/278، شذرات الذهب 1/217.
3 يعني البصري الفقيه الورع، قال الذهبي: " كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً " سير أعلام النبلاء 4/563 – 588.
4 هناك كلمة ساقطة بعد قوله: "وليس" تقديرها ما أثبته في المتن.
5 في المخطوط [يصلي] .
6 جاء عن الحسن الأمران، جواز التيمم إذا خشي فوات الصلاة على الجنازة من طريق هشام عنه وعدم الجواز من طريق الأشعث عنه وكلا الروايتين ذكرهما ابن أبي شيبة في مصنفه 3/305، وانظر أيضاً الأوسط 2/70.
7 انظر اختلاف العلماء صـ65، الأوسط 2/71، الأوسط 5/425، المجموع 5/223

(3/1392)


[812-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
قال: الراكب خلف الجنازة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[813-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
قال: ابن عمر رضي الله عنهما كرهه3، وإن فعله فاعل لم أر به بأساً4.
قال إسحاق: هو مكروه5.
__________
1 الأوسط 5/385، شرح السنة 5/334.
قلت: الركوب في الجنائز مختلف فيه من حيث الكراهة وعدمها، والذين رأوا عدم كراهته مختلفون، هل الأفضل للراكب أن يكون أمام الجنازة أو خلفها، فانظر المسألة مفصلة في مصنف ابن أبي شيبة 3/280-281، الأوسط 5/385، المجموع 5/278-279.
2 الأوسط 5/385، شرح السنة 5/334، المجموع 5/279.
3 لم أقف على هذه الكراهة بل أورد ابن أبي شيبة بسنده عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: " رأيت ابن عمر في جنازة واضعاً السرير، كاهله بين العمودين " مصنف ابن أبي شيبة 3/272. وانظر الأوسط أيضاً 5/375.
[4] الأوسط 5/276، وانظر تفصيل كيفية حمل الجنازة في الأوسط 5/374-375، المجموع [5/269-270.
5] الأوسط 5/376.

(3/1393)


[814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
قال: [يسوى1] بين رؤوسهم2.
قال إسحاق: كما قال.
[815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس3.
قال إسحاق: كما قال4
__________
1 في المخطوط [يسوا] .
2 هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أخذاً بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه كان يساوي بين رؤوسهم إذا صلى على الرجال والنساء " أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3/467 والرواية الثانية عن أحمد أنه يصف الرجال صفاً والنساء صفاً ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال فانظر تفصيل المسألة في المغني 3/453 – 454، الإنصاف 2/517، كشاف القناع 2/112.
3 سنن الترمذي 3/362، باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ152، الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330 واختلفوا في هذه المسألة من حيث نسخ القيام وعدمه ومن حيث الكراهة وعدمها ومن حيث إرادة المشي معها أو عدم الإرادة وكل هذا تجده مفصلاً في الأوسط 5/393-395، شرح السنة 5/330، المجموع 5/280.
4 سنن الترمذي 3/362 باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز. الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330

(3/1394)


[816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال1.
قال إسحاق: كما قال2.
[817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
قال: متى [شاء3] انصرف4.
__________
1 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/190 برقم 949، سنن الترمذي 3/361، باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 2/132، الأوسط 5/393، المجموع 5/280.
وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين.
2 سنن الترمذي 3/361 باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط 5/393، المغني 3/404.
3 في المخطوط: [شا] .
4 جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ 158 " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضاً في المصدر نفسه صـ 158 " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن "
وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه 3/513-515 من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.

(3/1395)


قال إسحاق: إذا كان [أولياء1] الميت [يأذنون2] ينتظر [إذنهم3] وإن لم يكن [إذن4] من [أوليائه5] ذهب متى [شاء6] . 7
[818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
قال: إذا مات في المعركة لم يغسل8.
__________
1 في المخطوط: [اوليا] .
2 في المخطوط: [ياذنون] .
3 في المخطوط: [اذنهم] .
4 في المخطوط: [اذن] .
5 في المخطوط: [اوليايه] .
6 في المخطوط: [شا] .
7 لم أقف عليه.
8 المذهب أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل إلا أن يكون جنباً فإنه يغسل عند جمهور الأصحاب، وعنه لا يغسل أيضاً، مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ135 برقم 498، مسائل أحمد رواية ابن هانئ صـ186 برقم 930، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/62، الأوسط 5/547، المغني 3/467، الإنصاف 2/498 – 499، حلية العلماء 2/357، المجموع 5/264.
قال البغوي: " واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل "، شرح السنة [5/366] وانظر القول مفصلاً في غسل الشهيد وأصناف الشهداء في المجموع 5/260-267، المغني 3/467-478، شرح السنة 5/365-375.

(3/1396)


قال إسحاق: كما قال1.
[819-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
قال: إذا [أوصى2] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء3، وإذا شهد الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6، والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ9.
__________
1 الأوسط 5/547، المجموع 5/264.
2 في المخطوط: [اوصا] .
3 يعني – أن الوصي أحق بالصلاة عليه – وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح 3/137، الأوسط5/402 المجموع 5/220.
4 الأوسط 5/398، المجموع 5/217.
5 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/187 برقم 936 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 155 قال: " سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها " وانظر أيضاً الأوسط 5/400، المغني 3/408، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/206.
6 انظر الأوسط 5/398، المجموع 5/217.
7 الأوسط 5/400، المغني 3/408.
8 في المخطوط: [اوصا] .
9 الأوسط 5/402 مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/137.

(3/1397)


[820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت1.
قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل2.
[821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
قال: نعم3 لِمَ لا يوجه؟!
قال إسحاق: كما قال4.
[822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟
__________
1 انظر الأوسط 5/438، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ153، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ138 برقم 513، المجموع 5/242.
2 لم أقف عليه.
3 انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 138، الأوسط 5/321، الإنصاف 2/465، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف 2/465.
4 الأوسط 5/321.
5 في المخطوط [يصلا] .

(3/1398)


قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به1 " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه2 ".
قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء3] 4 صُلّي على
__________
1 مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ140 برقم 523، مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 930، سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني 3/467، الفروع 1/213، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/203، شرح السنة 5/367.
2 سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني 3/467.
قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه.
وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب.
وعنه: تجب الصلاة عليه.
وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.
وعنه: تركها أفضل.
ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة.
انظر: المغني 3/467-470، الإنصاف 2/500-501، الفروع 2/214، الإفصاح لابن هبيرة 2/125، المبدع 2/236.
3 في المخطوط [الشهدا] .
4 سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة 5/367 وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني " فأما الصلاة عليه يعني – قتيل المعركة – فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق " المغني 3/467.

(3/1399)


النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشهداء1.
[823-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
قال أحمد: ينزع الجلد والحديد2.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 الانتصار في المسائل الكبار 2/625–626،شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/554–556.
2 مسائل أحمد رواية ابن هانئ صـ194 برقم 966 وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 138 برقم 511، قال: " قرأت على أبي: قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل؟ قال: يغسل، ومن قتل ولا رمق فيه يدفن في ثيابه، يلف في دمائه إلا أن يكون عليه جلد أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد؟ قال: يعجني أن ينزع عنه الحديد ".
قلت: " السَّرْد: اسم جامع للدروع وسائر الحَلَقَ؟، انظر الصحاح 2/487، لسان العرب 3/211.
قال في المغني 3/471 " ... فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد، قال أحمد: لا يترك عليه فرو ولا خف ولا جلد " انظر أيضاً المبدع 2/235، حلية العلماء 2/360.
3 لم أقف عليه.

(3/1400)


[824-] قلت: الجلوس على القبر؟
قال: مكروه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[825-] قلت: هل يرش القبر؟
قال: إن شاءوا فعلوا3.
__________
1 قال عبد الله:"سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟ قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر " مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 144 برقم 536.
قال صاحب المهذب: " ولا يدوسه يعني – القبر – من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ... " المهذب مع المجموع 5/312 وقال ابن قدامة: " وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور. أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشئ ولم يعجبه رأي مالك " المغني 3/440 وكراهة الجلوس على القبر هي المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف 2/550.
2 لم أقف عليه.
3 مسائل أحمد رواية ابن هانئ 1/192 برقم 956، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ 144 برقم 539، قال رحمه الله: " أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتى رشوا على القبر ماءً، وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماءً "
وقال ابن قدامة: " ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه " المغني 3/436 وانظر الفروع 2/271 والإنصاف 2/548 وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: " سلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سعداً ورش على قبره ماءً " سنن ابن ماجه 1/495 باب ما جاء في إدخال الميت القبر من كتاب الجنائز، وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم رش على قبره ماء " سنن البيهقي 3/411

(3/1401)


قال إسحاق: لا بل السنة أن يرش القبر1.
[826-] قلت: تسوية القبور؟
قال: لا أدري2.
قال إسحاق: السنة أن [يُسَوّى3] القبر إلا أن يكون مسنّماً4 قليلاً5.
[827-] قلت: هل [يدعى6] للميت إذا فرغ من دفنه؟
__________
1 لم أقف عليه. غير أن الألباني –رحمه الله تعالى- ضعّف حديثاً في رشّ القبر. انظر: إرواء الغليل 3/250.
2 قال ابن هانئ: وسمعته يقول: " ما أدري ما تسوية القبور " مسائل أحمد رواية ابن هانئ 1/192 برقم 957.
3 في المخطوط [يسوا] .
4 يقال: قبر مُسنّمٌ إذا كان مرفوعاً عن الأرض، مأخوذ من سنام البعير. لسان العرب [س ن م] .
5 لم أقف عليه.
6 في المخطوط: [يدعا] .

(3/1402)


قال: أرجو أن لا يكون به بأس1.
قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلَّم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة [فدعى2] له ثم انصرف3.
[828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يُصلَّى4] عليه؟
قال: نعم حديث عقبة بن عامر5 رضي الله عنه " ثلاث
__________
1 المغني 3/437.
وقال في الفروع: " يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالساً، قال أصحابنا وشيخنا: يستحب وقوفه، ونص أحمد أيضاً: لا بأس به، قد فعله علي والأحنف ... ".
الفروع 2/274.
2 في المخطوط: [فدعا] .
3 الأوسط 5/458.
4 في المخطوط: [يصلا] .
5 عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها: أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهاً فاضلاً مات قرب الستين.
تقريب التهذيب صـ 684.

(3/1403)


ساعات1 " 2.
قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على موتانا لأنه يدفن بعد العصر " 3.
[829-] قلت: متى يصلَّى على المولود؟
قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلَّى عليه4.
__________
1 نص حديث عقبة رضي الله عنه " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلَّي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
أخرجه مسلم 1/568-569 برقم (831) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
2 انظر الأوسط 5/395، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ 154، وانظر المغني 3/502.
3 انظر الأوسط 5/395، شرح الزركشي لمختصر الخرقي 2/360.
4 الأوسط 5/405 والمراد بقوله رحمه الله " إذا علم أنه ولد " أي إذا كان سقطاً لأربعة أشهر، قال عبد الله: " سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلَّي عليه "، قيل: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم "، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 142 برقم 529، وقال ابن هانئ: " سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبياً ميتاً لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟ قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك لحديث ابن مسعود [إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... ] فذكر الحديث "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/193 برقم 962 وقال ابن هانئ أيضاً: " سألت أبا عبد الله عن السقط أيصلى عليه؟ قال: إذا نفخ فيه الروح صُلِّي عليه "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/193 برقم 963، وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود صـ 156، المغني 3/458، الإنصاف 2/504، المجموع 5/258، عمدة القارئ 8/176.
وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صُلَّي عليه " الأوسط 5/403، الإجماع صـ 11 ونقله ابن قدامة في المغني 3/58 وزاد " وإن لم يستهل ".

(3/1404)


قال إسحاق: [كل ما 1] نفخ فيه الروح صُلِّي عليه2.
[830-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
قال: كل هذا [يصلَّى3] عليه إلا أن الإمام لا يصلي على
__________
1 في المخطوط: [كلما] .
2 الأوسط 5/405 وانظر أيضاً المغني 3/458، فتح الباري لابن رجب 1/487، المجموع 5/258، عمدة القارئ 8/176 وحكى ابن المنذر في الأوسط 5/405 عن إسحاق أنه قال: " مضت السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتاً بعد تمام خلقه ونفخ فيه الروح وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشراً أنه يصلى عليه … ".
3 في المخطوط [يصلا] .

(3/1405)


قاتل [نفس1] ولا على غال2.
قال إسحاق: يصلى على كل3.
[831-] قلت: زيارة القبر؟
قال: لا بأس4 بها.
قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء5]
__________
1 يعني معصومة ولو كانت نفسه هو أعني – قاتل نفسه-.
[2] الأوسط 5/407-408 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 156 قال: " سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلى عليهما الإمام ويصلي الناس ... قلت لأحمد: من سواهم يصلِّي عليه؟ قال: نعم. وقال ابن هانئ: " سألته عن قاتل نفسه والغال يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه الإمام "، مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/191 برقم 952، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/353، وانظر أيضاً المغني 3/504، الإنصاف 2/535، قال المرداوي: " وهذا المذهب " وانظر قول أحمد في الصلاة على ولد الزنا في الأوسط 5/408 – 409.
[3] الأوسط 5/408، المجموع 5/267. وانظر قول إسحاق في ولد الزنا في الأوسط [5/408-409.
4] جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 158 قال: " سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ... "
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/192 برقم 955، قال: " وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ... " وانظر المغني 3/517الإنصاف2/561التمهيد3/234.
5 في المخطوط [سوا] .

(3/1406)


إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج1] 2.
[832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملاً؟
قال: على حديث واثلة34.5
__________
1 كذا في المخطوط والظاهر أن الصواب " السُرُج " جمع سراج ككتاب وكتب لا " سروج " جمع سرج.
2 لم أقف عليه.
3 يعني ابن الأسقع رضي الله عنه حيث " دفن امرأة من النصارى ماتت حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين بين ذلك " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/528 وابن شيبة في مصنفه 3/355.
وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 928 قال: " وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة ".
وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 157،قال: " سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد: أقاويل، قلت الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا ".
4 هو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه من أصحاب الصفة أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك وكان من فقراء المسلمين، طال عمره وله عدة أحاديث وله مسجد مشهور بدمشق، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 3/383 – 384.
5 انظر هذه المسألة في أحكام أهل الملل للخلال ص303، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/207.

(3/1407)


قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين1.
[833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.
[834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم4.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل5.
[835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع7.
__________
1 لم أقف عليه.
2 الأوسط 5/357، المغني 3/387، وانظر الإنصاف 2/514.
3 الأوسط 5/357، المغني 3/387.
4 الأوسط 5/458، المجموع 5/295.
5 الأوسط 5/458.
6 في المخطوط [نسا] .
7 جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ 144 برقم 537 قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقاً لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 3/285، وعبد الرزاق في مصنفه 3/457، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ 139 قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع 2/261 " … ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف 2/544.

(3/1408)


قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر1.
[836-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
قال: اتباعها أعجب إليَّ2.
قال إسحاق: كما [قال] 3.4
[837-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
قال: إن [قضاها5] فليس به بأس وإن لم [يقضها6] فليس
__________
1 لم أقف عليه.
2 انظر الفروع 2/260، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 2/388.
3 ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها.
4 لم أقف عليه.
5 هكذا في المخطوط، والأولى: [قضاه] . إلا أن يكون أراد التكبيرات.
6 في المخطوط: [يقضيها] .

(3/1409)


عليه،1 [يروى2] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه3 من حديث العمري4.
__________
1 جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ 140 برقم 519 قال: " سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس، قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم، وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس، قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟ قال: نعم " وجاء في الموضع نفسه من المصدر السابق ما نصه: " قال: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة أيقضيه؟ قال: نعم " وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/460، الأوسط 5/449، المجموع 5/243، قال الزركشي: " من فاته شئ من التكبير حتى سلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه متتابعاً على منصوص أحمد … فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/318 " وقال في المغني 3/424: " قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال، العُمَرِيُّ عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي، وإن كبر متتابعاً فلا بأس ".
2 في المخطوط: [يروا] .
3 ابن أبي شيبه في مصنفه 3/306 عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
4 هناك اثنان يلقبان " العمري " أحدهما: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أحد الفقهاء السبعة، والآخر: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أحدهما ضعيف، وهو " عبد الله " والآخر ثقة ثبت وهو " عبيد الله ".
انظر: سير أعلام النبلاء 6/304، تهذيب التهذيب 7/38،5/326.

(3/1410)


قال إسحاق: كما قال1.
[838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] 2.3
قال إسحاق: كما قال4.
[839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص5 لحديث6 علي رضي الله عنه
__________
1 انظر المغني 3/424، وانظر الأوسط 5/449، المجموع 5/243.
2 هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد] ، وفيه بُعد.
3 مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/192 برقم 959، وانظر الفروع 2/277، قال المرداوي: في الإنصاف 2/255 هذا المذهب مطلقاً، وانظر المغني 3/513.
4 لم أقف عليه.
5 انظر سنن الترمذي 3/362، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 152، 157 ورواية ابن هانئ 1/189 برقم 144، الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330، الفروع 2/262، المغني 3/404.
6 يشير إلى حديث علي رضي الله عنه وفيه " أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي رضي الله عنه قال: " رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم 1/662 باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.

(3/1411)


[وروى1] لابن عمر عن عامر2 بن ربيعة أنه كان يقوم3.
قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد4.
[840-] قلت: سئل يعني سفيان5 يُغَسَّل الغريق؟
قال: نعم6.
قال أحمد: نعم7.
__________
1 في المخطوط: [وروا] .
2 عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي حليف آل الخطاب صحابي مشهور أسلم قديماً وهاجر وشهد بدراً مات ليالي قتل عثمان. تقريب التهذيب صـ 475.
3 يشير إلى حديث ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفَكم " أخرجه البخاري في الصحيح 2/86 باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز وهذا لفظه، ومسلم في صحيحه 1/659 باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز.
4 انظر سنن الترمذي 3/362، الأوسط 5/395، شرح السنة 5/330، المغني 3/403 – 404.
5 يعني الثوري المعروف رحمه الله تعالى.
6 لم أقف عليه.
7 مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 135 برقم 499، وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 929 ما نصه: " سئل أحمد عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء أيغسل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك. إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم ".
وانظر أيضاً المصدر نفسه 1/182-183 برقم 913.

(3/1412)


قال إسحاق: كما قال1.
[841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا3.4 [ع-38/ب]
قال إسحاق: كما قال5.
__________
1 لم أقف عليه.
2 في المخطوط [اا ذن] .
3 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/190 برقم 947 " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلاناً قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي 3/313 في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.
وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع 5/216 وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني 3/524، الإنصاف 2/468، المبدع 2/219، وانظر كلاماً جيداً لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد 6/258.
4 نهاية لوحة 2 / أ.
5 لم أقف عليه.

(3/1413)


[842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري1 لقنوا موَّاتَكم.2
قال إسحاق: كما قال3.
[843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
قال: لا يتبعها يكون ناحية منها4.
__________
1 سبق الكلام على هذه اللفظة في المسألة رقم [799] .
2 نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع 2/191، الإنصاف 2/464، المعونة 2/384. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف 2/464.
3 لم أقف عليه.
4 انظر: أحكام الملل للخلال: 301، الأوسط 5/342، أحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/204. وقال ابن قدامة في المغني 3/466: " قال أحمد رحمه الله في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر رضي الله عنه ". وانظر: أحكام أهل الذمة: 202، 203.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة 3/348 " عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها ".
وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة 3/348 " عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها ".
وجاء أيضاً في المصدر نفسه " أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها " المصنف 3/348

(3/1414)


قال إسحاق: كما قال، لا يحمل ويكون قريباً منها1.
[844-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[845-] قلت: سئل سفيان4 عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
قال: يغسل5.
__________
1 لم أقف عليه.
2 انظر مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/192 برقم 960، 961، الفروع 2/295،296.
3 لم أقف عليه.
4 يعني الثوري.
5 لم أقف عليه.

(3/1415)


قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد [تهرأ] 12.
قال إسحاق: كما قال3.
[846-] قلت: ييمم؟
قال: لا4.
[847-] قلت: سئل سفيان عن المجدور5 إذا مات كيف يغسل؟
قال: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا6.
قال أحمد: إذا [خشوا7] من أن [يتهرأ8] أو يسيل الدم
__________
1 في المخطوط: [تهرا] .
2 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 929 " وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء أيغسل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك إلا أن تهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم " انظر أيضاً المصدر نفسه 1/182 برقم 913 وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 135 برقم 499 " قال: قلت لأبي يغسل الغريق؟ قال: نعم " وانظر أيضاً المغني 3/48، الإنصاف 2/505.
3 لم أقف عليه.
4 انظر الإنصاف 2/505.
5 المجدور: هو الذي أصابه الجدري وهو مرض معروف.
6 الأوسط 5/351، المجموع 5/178.
7 في المخطوط: [إذا خشيوا] .
8 في المخطوط: [يتهرا] .

(3/1416)


يمموه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر
__________
1 الأوسط 5/351، المجموع 5/178.
2 الأوسط 5/351، المجموع 5/178.
3 في المخطوط [فيوضا] .
4 الماء القَراح هو الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل والتمر والزبيب. لسان العرب [ق ر ح] .
5 يعني لا يلزم مضمضة ولا استنشاق للميت. قال ابن المنذر:" واختلفوا في مضمضمة الميت واستنشاقه فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك " الأوسط 5/330.
6 هكذا في المخطوط [رفيقاً] بالفاء وفي المصدر [رقيقاً] قال ابن المنذر: " وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى " الأوسط 5/329.
7 في المخطوط [شيا] .

(3/1417)


كغسله الأولى ولا [يوضؤه1] بعد المرة الأولى والثالثة بماء قراح ويجعل فيه شيئاً من كافور.
قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة، ويمسح بطنه مسحاً رفيقاً2 [وتكون الغسلات [ثلاث3] بماء وسدر4 ويكون في الآخرة شيء من كافور5] إلا أن السدر يكون شيئاً رقيقاً.
قال إسحاق: كما قال6 والقعدة حسنة.
[849-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
قال: " ما أرى [بأساً7] أن يشق 8 ".
__________
1 في المخطوط [يوضيه] وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 140 قال: " وسئل أحمد وأنا أسمع عن الميت يوضأ في كل غسلة؟ قال: ما سمعنا إلا أنه يوضأ أول مرة "
2 انظر المغني 3/373 – 375.
3 في المخطوط [ثلث] .
4 انظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/149.
5 ما بين القوسين من كلام أحمد في سنن الترمذي 3/317 وانظر الاوسط 5/331.
6 انظر قول إسحاق في سنن الترمذي 3/317 الأوسط 5/331.
7 في المخطوط [باسا] .
8 الأوسط 5/365.

(3/1418)


قال الإمام أحمد: بئس والله ما قال فردَّدَ ذلك، سبحان الله بئس ما قال1.
قال إسحاق: لا يحل أن يشق عنها2؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء [مودة] 3 فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة.
قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا.
قال: وسمعت [الرعاء] 4 [يقولون] 5 [ما في الدنيا مولود] 6 في البطن إلا وتخرج روحه بروح أمه، وذلك أنه ذكر على الجنين وأن ذكاته ذكاة أمه.
__________
1 انظر الاوسط 5/365، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 150 وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 145 برقم 542، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 2/101 – 102.
وانظر جواب ابن حزم رحمه الله تعالى على الإمام أحمد في هذه المسألة في المحلى 5/166 – 167.
2 الأوسط 5/364.
3 هكذا في المخطوط والظاهر أنها [موءودة] .
4 في المخطوط [الرعا] ونقلها ابن المنذر عنه [الرعاة] .
5 في المخطوط [يقول] ونقلها ابن المنذر عنه [يقولون] .
6 هكذا في المخطوط ونقلها ابن المنذر عنه [ما من مولود] في البطن …

(3/1419)


فقال: كيف يكون المسلمة [يبقى] 1 في بطنها ولد حي؟ وتكون روح أمه قد خرج؟ هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن2 أنه لا يشق عنها3.
قال إسحاق الكوسج: سمعت النضر4 يقول هذا أراني خمسين مرة فلم اكتبه5 وكذلك أيوب السختياني6 كرهه أشد الكراهة7.
[850-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] 8 في الأكفان ثم خرج منه؟
قال: إن كان شيئاً قليلاً رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شئ
__________
1 في المخطوط: [يبقا] .
2 يعني البصري.
3 لم أقف عليه.
4 يعني بن شميل.
5 لم أقف عليه.
6 هو أيوب بن تميمة السختياني البصري كان ثقة ثبتاً في الحديث وحجة عدلاً، روى له الجماعة وله نحو ألف حديث، قال الحسن البصري: أيوب سيد شباب أهل البصرة " توفى عام 132 هـ، انظر ترجمته في تهذيب الكمال 3/457.
7 الأوسط 5/365.
8 هكذا في المخطوط والظاهر أن قبلها كلمة ساقطة هي [غُسِّل] أو تكون الواو زائدة.

(3/1420)


فاحش يعاد عليه الغسل1.
قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-39/أ] على مغابنه2،3 كل شئ [يتثنى4] منه.
قال: " وتوضع القطنة في الدبر "5.
__________
1 جاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 497، قال: " سمعت أبي سئل عن رجل حيث غسل فلما جعل في أكفانه خرج من أذنه دم؟ فقال: إذا جعل في أكفانه رفع على حديث عيسى بن أبي عروه عن الشعبي في ابنته أمرهم برفعها، وإن خرج منه شئ ولم يجعل في الأكفان يعيد عليه الغسل ".
وجاء أيضاً في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 134 برقم 493، قال: " قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت. قال وإذا خرج منه شئ بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شئ رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع "، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 141، مسائل أحمد برواية صالح 3/218، الأوسط 5/334، وانظر تفصيل المسألة وما نقل عن أحمد فيها في المغني 3/389 – 390 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/217.
2 المغابن جمع مَغْبِن، والمَغْبِن: الإبط والرُّفْغ، والمغابن: الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ ومعاطن الجلد. لسان العرب [غ ب ن] .
3 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 143 قال: " سألت أحمد عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى " وانظر الفروع 2/228.
4 الكلمة محتملة وما أثبته الأقرب فيها وإلا فهي [ينسى] .
5 لم أقف على هذا عن أحمد لكنه جاء عن إسحاق وبعض أهل العلم. انظر الأوسط 5/366.

(3/1421)


قيل: على العينين؟
فلم يعرفه1.
قال أحمد: كان أبو قلابه2 يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب3 وقال أيوب4: [يغطى] 5 منه كل ما يغطيه في الحياة6.
__________
1 قال ابن المنذر: " … وكان أحمد لا يعرف وضع القطن على العين " الأوسط 5/366.
2 عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري ثقة فاضل، كثير الإرسال مات بالشام هارباً من القضاء عام (104 هـ) وقيل بعدها. انظر ترجمته في تقريب التهذيب صـ 508.
3 جاء في مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 134 برقم 494. قال: " قرأت على أبي: الميت إذا غسل يغطى وجهه؟ قال: أما محمد ابن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته، وكان أبو قلابه إذا غسل ميتاً جلله بثوب " وانظر المغني 3/368.
4 هو السختياني.
5 في المخطوط [يغطا] .
6 لم أقف عليه بهذا النص غير أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبه عن هشام قال: " كان أيوب بعدما يفرغ عن غسل الميت يطبق وجهه بقطنة … " وحكى ابن المنذر عن أيوب نحوه. انظر مصنف ابن أبي شيبة 3/255، الأوسط 5/365.

(3/1422)


قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه1.
[851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
فقال: [قال2] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا3.
[852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 " وهذا لا يكون إنما5 يلي الجلد6،
__________
1 ظاهر هذا الكلام أن أحمد كان لا يرى تغطية عيني الميت ولا يعلم في ذلك سنة وإن فعله البعض. قال ابن المنذر: " … وكان أحمد لا يعرف وضع القطن على العين " الأوسط 5/366. وقال ابن المنذر: " لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه " الأوسط 5/366.
2 هكذا في المخطوط ويبدو أنها زائدة.
3 لم أقف عليه، لكن قال النووي رحمه الله: " وإن كان حربياً أو مرتداً لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون بل يجوز إغراء الكلاب عليه، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ... " المجموع 5/143، وانظر أيضاً التهذيب للبغوي صـ 776 – 777.
4 بعض حديث سبق تخريجه في هامش المسألة رقم [804] .
5 هكذا في المخطوط: [إنما] ، والمعنى غير مستقيم، ولعل صواب العبارة: [إلاّ مما] .
6 جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 143 قال: " … قال أحمد: الإزار يلي الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو – الخصر ومشد الإزار من الجنب – أشعرنها إياه.

(3/1423)


والقميص يكون قميصاً مخيطاً1.
قلت: مع الكمين2؟
قال: نعم تُدخل يداه في الكمين وذكر حديث راشد3 بن سعد أخبرني من رأى معاذ4 بن جبل رضي الله عنه. " يُكفِّن في القميص وهو معجب به5 ".
[853-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] 6 بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة7.
__________
1 قال ابن قدامة: " قال أحمد: إن جعلوه قميصاً فأحب إليّ أن يكون مثل قميص الحي، له كمّان ودخاريص وأزرار ولا يزرُّ عليه القميص " المغني 3/386.
2 تثنية كُم، والكُمُّ من الثوب مدخل اليد ومخرجه، والجمع أكمام. لسان العرب لابن منظور [ك م م] .
3 راشد بن سعد المقرئي الحمصي، ثقة، كثير الإرسال، انظر تقريب التهذيب صـ 315.
4 الصحابي المعروف وأعلم الأمة بالحلال والحرام.
5 لم أقف عليه.
6 في المخطوط [واقفة] .
7 جاء في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ 139 برقم 517 قال:" سمعت أبي سئل عن الرجل إذا صلى على الجنازة فكبر الرابعة قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلاً ثم يسلم … "، وانظر أيضاً المصدر نفسه صـ 140 برقم 522، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/214، الأوسط 5/443، وانظر المغني 3/416.

(3/1424)


[854-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صُلِّيَ عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت بعدما دفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام1.
[ ... ] 2: عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان [غائباً3] فقدم المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد [أتى4] على ذلك [شهر] 5 [أفاصلي6] عليها؟
__________
1 قال أحمد وإسحاق [يصلى على القبر إلى شهر، وقالا: " أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر " سنن الترمذي 3/356 باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز وانظر مزيد تفصيل في هذه المسألة في إرواء الغليل 3/183 – 186.
2 مكان النقط كلمة لم أتبينها، ولعلها: [قلت] .
3 في المخطوط [غايبا] .
4 في المخطوط [أتا] .
5 في المخطوط: [شهرا] .
6 في المخطوط [افاصلى] .

(3/1425)


قال: نعم1.
وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة2] أيام، فإن كان [غائباً3] فقدم فإلى شهر4 فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب5] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب6.
وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي7 بن أبي طالب رضي الله
__________
1 عن سعيد بن المسيب " أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد شهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر " انظر الأوسط 5/414، سنن البيهقي 4/48 وقال هو مرسل صحيح ووافق عليه الحافظ في التلخيص الحبير 2/125 وجاء عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بن شهر " أخرجه الترمذي في سننه 3/356 باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 3/186.
2 في المخطوط [ثلثه] .
3 في المخطوط [غايبا] .
4 الأوسط 5/414، المجموع 5/250.
5 في المخطوط [للغايب] .
6 لم أقف عليه.
7 لم أقف عليه، عن علي رضي الله عنه.

(3/1426)


عنه وابن مسعود1 قرظة بن كعب وأصحابه2.
[855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم، أو من كان يراها في حياتها، ويحمل سفلتها أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه [شيئاً3] لا يفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء، لأنه موضع ضرورة فحال الضرورة في [الأشياء4] مخالف لغير الضرورة.
قال: رأيت رضي الله عنه5 في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها
__________
1 لم أقف عليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
2 جاء عند ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أنه أمر قرظه أن يصلي على جنازة قد صُلِّى عليها " الأوسط 5/412.
قلت: لعله قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري، صحابي شهد الفتوح بالعراق ومات في حدود الخمسين على الصحيح. انظر تقريب التهذيب صـ 800.
3 في المخطوط [شياء] .
4 في المخطوط [الاشيا] .
5 المترضى عنه هو الإمام أحمد رحمه الله، يوضح ذلك ما جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/187 برقم 932 " قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد الله على جنازة … " فذكر هذه المسألة بلفظ آخر يختلف في بعض عباراته.

(3/1427)


فلما انتهى إلى المصلى قام [قائماً1] حتى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله، فلما سلم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق [عامية] 2 مشياً على القبور حتى بلغ القبر3.4 [ع-39/ب]
__________
1 في المخطوط [قايماً] .
2 أي: خفية المعالم، ويحتمل أنها: [عامته] ، وفيه بعد.
3 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/187 برقم 932 " قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد الله على جنازة، فلما كبر الإمام أول تكبيرة قرأ بالحمد ثم كبر الثانية فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر الثالثة ودعى للميت والمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة فلم يقل شيئاً حتى سلم واحدة عن يمينه، أسمع من يليه، ثم خلع نعليه وهو قائم في المسجد فجعلها في يده ومشى في المقابر … ".
وجاء في هذا المصدر نفسه 1/186 - 187 برقم 931 " سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة؟ قال: يقرأ في أول تكبيرة بالحمد ثم الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات … وفي كل ذلك يرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم واحدة عن يمينه ".
وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 153 قال: " ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه ".
وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 139 برقم 518، والمصدر نفسه صـ 143 برقم 533، الأوسط 5/427.
4 نهاية لوحة 3 / أ.

(3/1428)