مسائل
الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [باب 1 القسامة 2]
[2601-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي
أذهب فيه إلى حديث 3
__________
1 العنوان من العمرية.
2 القسامة لغة: مأخوذة من القسم بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، وهي مصدر
أقسم، والمراد بها: اليمين بالله تعالى.
واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع.
وهي تأتي على عدة معان غير هذا، والمناسب للمقام هذا المعنى. انظر: القاموس
المحيط 4/166، واللسان [12/480-482.
] وأما اصطلاحاً: فهي كما عرفها فقهاء الحنابلة: " أيمان مكررة في دعوى قتل
معصوم".
[] انظر: الفروع 6/46، والإقناع 4/238، كشاف القناع 6/66-67.
3 لما روى بشير بن يسار عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد
الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة
إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم إلى المدينة،
فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله
عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبر كبر"، وهو أحدث القوم، فسكت.
فتكلما فقال: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم" قالوا: وكيف نحلف ولم
نشهد ولم نر، قال: فتبرئكم يهود بخمسين يميناً، فقالوا: كيف نأخذ بأيمان
قوم كفار. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه الجماعة.
وفي رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون
منكم على رجل منهم فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف، قال:
"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" قالوا: يا رسول الله كيف تأخذ بأقوال قوم
كفار؟
وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمون قاتلكم، ثم
تحلفون عليه خمسين يميناً، ثم نسلمه".
وفي رواية متفق عليها: فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا
من بينة، قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة.
والحديث تقدم تخريجه في المسألة، رقم (2470) .
(7/3583)
بشير 1 بن يسار إذا كان بين القوم
__________
1 هو بشير بن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني، وكنيته أبو كيسان وهو
من رواة الستة، روى عن أنس، وجابر، ورافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وسويد
ابن النعمان، ومحيصة بن مسعود، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة، وليس بأخي سليمان بن يسار. وقال ابن سعد: كان شيخاً
كبيراً فقيهاً، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكان قليل الحديث.
[] طبقات ابن سعد 5/303، معرفة التاريخ ليعقوب 2/772، 774، التهذيب 1/472،
تهذيب الكمال 4/187-188، تاريخ يحيى برواية الدوري 2/61، وإكمال ابن ماكولا
1/298، الكاشف 1/160، سير أعلام النبلاء [4/591-592،] تاريخ الإسلام 4/93.
(7/3584)
عداوة 1 وشحناء كما [كان] 2 بين أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود 3 فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء
المقتول على رجل منهم بعينه.
ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلاً بالله
لفلان قتل فلاناً، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-110/أ]
فيقتلونه بصاحبهم 4.
وهذا على حديث 5 بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء القاتل،
وذلك إذا طلبه المدعون، ثم 6 يؤدى من بيت المال.
ومما يقوي هذا خبر الزهري 7 أن القسامة كانت في الجاهلية،
__________
1 في العمرية بلفظ "أو".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 نقل ابن المنذر رواية الإمام أحمد فقال: قال أحمد: إذا كان بين القوم
عداوة، أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
اليهود. الأوسط، كتاب الديات 3/616.
4 في العمرية بلفظ "فيقتلوه".
5 في العمرية بلفظ "خبر".
6 في العمرية بلفظ "لم"، والصواب ما في الظاهرية.
7 في العمرية بإضافة لفظ "ابن" قبل كلمة " الزهري".
(7/3585)
فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في
الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2
[2602-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من
الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
جبن أن يقول فيه شيئاًً.
قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل
الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى
قتيل الأنصار.
ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق 10/82، رقم 18254، والسنن الكبرى
للبيهقي 8/122، والمحلى لابن حزم 11/76.
وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلاً.
3 في العمرية سقط لفظ " وإذا".
4 سقط من العمرية كلمة "عليهم".
5 في الظاهرية بإثبات لفظ "و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية.
6 في العمرية بلفظ "فريقين".
(7/3586)
[يعني أقرب] 1 الفريقين به كانت قسامة 2
إذا 3 كانوا في معنى اليهود من العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] 4
النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 روى البيهقي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين، فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد
الحيين بشبر، قال الخدري: كأني أنظر: إلى شبر رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فألقى ديته على أقربهما.
السنن الكبرى للبيهقي 8/126، وقال: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية العوفي
وكلاهما لا يحتج بروايته، وهو في مسند الإمام أحمد 3/39، 89، والمحلى
11/85، قال ابن حزم: الحديث هالك، لأنه انفرد به عطية بن سعيد العوفي، وهو
ضعيف جداً، ضعفه هشيم، وسفيان الثوري، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل.
قال البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار 3/209: لا نعلمه عن النبي صلى
الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي.
[] وانظر: نصب الراية 4/396-397.
وروي عن عمر أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب، كتب:
بأن يقيس بين القريتين، فوجد إلى وادعة أقرب، فقضى عليهم بالقسامة. وقد
تقدم تخريج الأثر في المسألة، رقم (2524) .
3 في العمرية سقط لفظ "و"، وهو الصواب.
وفي الظاهرية بإثبات لفظ "و" قبل "إذا".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3587)
[2603-] قلت: ما
قسامة الخطأ؟
قال: مثل حديث عراك 1 بن مالك أن رجلاً أجرى فرساً له فوطئ على إصبع رجل. 2
[2604-] قلت: القسامة ما هي؟
__________
1 هو عراك بن مالك الغفاري الكناني، المدني، تابعي ثقة من خيار التابعين،
وكان رحمه الله من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ما
حازوا من الفيْء والمظالم من أيديهم، توفي رحمه الله في خلافة يزيد بن عبد
الملك بعد المائة.
[] انظر ترجمته في: ط ابن سعد 5/187-188، والتهذيب 7/172-174، والمعرفة
والتاريخ 1/396، ومواضع أخرى منه، الجرح والتعديل 7/38، وشذرات الذهب
1/123.
2 روى مالك أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً فوطئ على إصبع رجل من
جهينة، فنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين اُدعى
عليهم: "أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من
الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم. فأبوا. فقضى عمر بن الخطابرضي الله
عنه بشطر الدية على السعديين".
الموطأ للإمام مالك، كتاب العقول، باب دية الخطأ في القتل 2/851، وهو في
مصنف عبد الرزاق 10/44، رقم [18297،] والسنن الكبرى للبيهقي 8/339-126،
والمعرفة والتاريخ 1/396، والاستذكار 6/36.
(7/3588)
قال: إذا حلف النافيان 1 لم يغرموا 2، على
خلاف حديث عمر 3 [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو
القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "الباقيان"، وفي الظاهرية بلفظ "النافيان" ولعله النافون
-أي المدعى عليهم الذين نفوا تهمة قتلهم له-.
2 قال الخرقي: فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ.
قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب. وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة،
وأبو الزناد، ومالك، والليث، والشافعي وأبو ثور.
والرواية الثانية عنه: كما نقله ابن مفلح فقال: إنهم يحلفون، ويغرمون
الدية، لقضاء عمر رضي الله عنه عنه بالدية مع اليمين، والأول أولى، لأن
عمررضي الله عنه إنما قضى على أهل المحلة، وليس ذلك مذهباً لأحمد.
[] انظر: مختصر الخرقي ص186، والمغني 8/77-88، الأوسط، كتاب الديات 3/598،
الموطأ 2/88، [] [] المبدع 9/40-41، الأم 6/90، الإنصاف 10/148.
3 تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (2524) .
4 أصحاب هذا القول: عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن عبد
الملك، والزهري، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وربيعة، ويحي بن سعيد، وأبو
الزناد، والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر، ورواية عن إسحاق، وقول
الشافعي في القديم.
[] انظر: الموطأ 2/889، فتح الباري 12/235، المغني 8/77، شرح مسلم للنووي
11/143-144، الأوسط، [] كتاب الديات 3/607-609، الخطابي في معالم السنن
4/657.
(7/3589)
[فأما 1 أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله
عنه أنه لا يقاد بالقسامة] أبداً، ولكن يوجب بالقسامة العقل 2 [والذين
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 الذين قالوا إن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها، عمر بن الخطاب، وابن
عباس، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبه قال الحسن البصري، وأبو
حنيفة وأصحابه، والنخعي، والثوري، والشافعي في أصح قوليه، وإسحاق، والحسن
بن صالح، وعثمان الليثي.
[] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 3/609-610، فتح الباري لابن حجر
12/231-232، شرح مسلم للنووي 11/144، معالم السنن للخطابي 4/657، المغني
لابن قدامة 8/77، المبسوط للسرخسي 26/108، [] [] تحفة الفقهاء للسمرقندي
3/131-132.
وقول عمر رضي الله عنه الذي أشار إليه الإمام إسحاق -رحمه الله - أورده ابن
أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن
عبد الله بن مسعود قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب
فوجداه قد صدر عن البيت عامداً إلى منى، فطافا بالبيت ثم أدركاه، فقصا عليه
قصتهما فقالا: يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في
الدم، وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئاً حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم
ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر بن الخطاب: ويل لنا إذا لم نذكر بالله،
وويل لنا إذا لم نذكر الله، فيكم شاهدان ذوا عدل يجيئان به على من قتله
فنقيدكم منه، وإلا حلف من يدرأكم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً؟ فإن
نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية، إن القسامة تستحق بها الدية، ولا
يقاد بها.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/379، رقم 7859، وكذا رقم 7888، وابن حزم في
المحلى 11/65من طريق ابن أبي شيبة. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي
بهامش السنن الكبرى 8/120: روي بسند صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن الهذلي
الكوفي.
(7/3590)
يبدؤون] 1 باليمين في القسامة أولياء
المقتول، فإذا 2 نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من
الخمسين رددوا الأيمان.
[2605-] قلت [لأحمد] 3 إذا شربت المرأة الدواء عمداً فأسقطت جنينها؟
قال: هذا شبه العمد، وإن 4 شربت عمداً
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "والذي يبدأ".
2 في العمرية بلفظ "وإذا".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية بلفظ " فإن ".
(7/3591)
فالدية 1 على العاقلة. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين
رجل ثم عمي؟
قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه 4 بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن
يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى
عليه يغرم. 5
__________
1 في العمرية بلفظ " الدية ".
2 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2431) .
3 هو الإمام عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي الكوفي، ولد سنة
اثنتين وسبعين، كان عفيفاً، حازماً، عاقلاً، فقيهاً، ورعا، يشبه النساك،
ثقة في الحديث، شاعراً حسن الخلق، جواداً، روى عن أنس، وأبي الطفيل،
والنخعي، والشعبي وغيرهم. قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن
شبرمة. توفي رحمه الله سنة أربع وأربعين ومائة.
[] انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/350-351، طبقات خليفة 167، والمعارف
470-471، والميزان [2/438،] وتهذيب التهذيب 5/250-251، والتقريب 176،
والجرح والتعديل 5/82، وشذرات الذهب 1/215.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 روى عبد الرزاق في رجل فقأ عين رجل ثم عمي، قال: إن كان رفع إلى السلطان
فقضى عليه بالقصاص غرمه، وإن عمي قبل أن يقضي فليس له شيء، وكذلك القاتل
يموت، أو يقتل بعد ما يقضي عليه يغرم. مصنف عبد الرزاق 9/329، رقم 17421.
(7/3592)
قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح
بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء
أخذ الأرش للجراحة.
قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. 1
[2607-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان 2 ديناً له عليه. 3
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،
__________
1 تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه المسألة برقم (2459) .
2 في العمرية بإضافة لفظ "له" قبل لفظ "ديناً"، وإثباته بعده كذلك.
3 قال ابن مفلح: فمتى اختار الأولياء الدية من القاتل، أو من بعض القتلة،
كان لهم ذلك من غير رضى الجاني.
وقال ابن قدامة: وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني.
وقال المرداوي: وعنه: أن موجبه القود عيناً، وأنه ليس له العفو على الدية
بدون رضى الجاني.
[] المقنع 3/361، والمبدع 8/297، والإنصاف10/4-5.
(7/3593)
فكلما أبى القاتل فقال 1: أمكن من نفسي لا
شيء 2 لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية،
وله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حكم [له] 3 بذلك. 4
[2608-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل،
فقام إليه ابن عمه فقتله؟
فقال 5: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد
القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص.
6
__________
1 في العمرية بلفظ "قال".
2 في العمرية بلفظ "فلا".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن
قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".
تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (2485) .
5 في العمرية بلفظ "قال".
6 روى عبد الرزاق: رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل
عقل العين في مال المقتول، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل بالذي قتل.
مصنف عبد الرزاق 9/329، رقم17420.
(7/3594)
قال إسحاق: كما قال.
[2609-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟
قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما] إن
شاء أولياء المقتول عمداً أخذوا الدية، هم 3
__________
1 حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل
بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".
وقد تقدم تخريجه فيما مضى عند المسألة (2485) .
2 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين:
إما أن يفدى، وإما أن يقتل".
أخرجه: البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين8/38، وفي
العلم، باب كتابة العلم 1/36، وفي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 3/94
في حديث طويل وفيه هذا اللفظ.
ومسلم في الحج، باب تحريم مكه، وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد
على الدوام 1/988، رقم 1355.
3 في العمرية بلفظ "وهم".
(7/3595)
بالخيار. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2610-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل
خطأ؟
[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمداً
[ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي
الخطأ الدية على عاقلته. 3
قال إسحاق: كما قال.
[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.
قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه
فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية
المقتول. 5
__________
1 سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (2466) .
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (2466) .
4 في العمرية بلفظ "فيها".
5 قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من
قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى
تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.
انظر: المغني7/781، والمبدع 8/364، والإنصاف10/78.
قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على
العاقلة.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا
كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
الإجماع ص120، والأوسط، كتاب الديات 2/483، والمغني 7/770.
(7/3596)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلاً بالليل فذهب عقله؟
قال: عليه الدية. 2
قال أحمد: ما أحسن ما قال. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن قدامة في المغني7/781.
2 قول الإمام سفيان حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات2/278، وابن
حزم في المحلى10/434.
3 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في العقل الدية.
وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً. وقال: فإن أذهب عقله بجناية لا
توجب أرشاً، كاللطمة، والتخويف، ونحو ذلك ففيه الدية لا غير. وإن أذهبه
بجناية توجب أرشاً كالجراحة، أو قطع عضو، وجبت الدية، وأرش الجرح.
الإجماع ص117، والأوسط، كتاب الديات 2/278، والمغني 8/37، وكذا انظر:
الفروع 6/30، والمبدع 8/380.
(7/3597)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة،
وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟
قال: نعم. 2
قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس
وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة 3. 4
[2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون
بنت 5 لبون،
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/279.
2 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2365) .
3 في العمرية بلفظ "بنات".
4 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2365) .
5 في العمرية بفظ "بنات".
(7/3598)
وخمس وعشرون بنت 1 مخاض، وخمس وعشرون جذعة
2، وخمس وعشرون حقة. 3
قال: نعم. 4
قال إسحاق: [ما قال] 5 في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد 6،
ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها
كلها خلفة. 7
__________
1 في العمرية تقدم لفظ "حقة" على لفظ "جذعة".
2 في العمرية تقدم لفظ "حقة" على لفظ "جذعة".
3 سبق تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2364) .
4 سبق تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2364) .
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في ظ زيادة: "قلت: و".
7 قلت: يبدو أن للإمام إسحاق رحمه الله في أسنان شبه العمد أكثر من رواية:
الرواية الأولى: أن دية شبه العمد والخطأ أرباع وهومعروف عنه عند العلماء
كما رووا ذلك.
والراوية الثانية: كما هنا في المسألة، ولم أعثر عليها، وإنما هذا رأي
الإمام علي رضي الله عنه ولعله أخذ برأي علي رضي الله عنه في الخطأ، وشبه
العمد.
عن علي رضي الله عنه أنه قال: في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث
وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة.
سنن أبي داود في الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد 4/685، رقم 4551،
ومصنف عبد الرزاق9/284، رقم 17222.
(7/3599)
[2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلاً
فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل آخر؟
قال: فيه حكومة.
قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟
قال: لا يكون هذا. 1
قال أحمد: هو كما قال سفيان. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2616-] قلت: إن رجلاً جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
قال 4: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية. 5
__________
1 لم أعثر على أقوال الأئمة الثلاثة في هذه المسألة بهذا السياق.
2 لم أعثر على أقوال الأئمة الثلاثة في هذه المسألة بهذا السياق.
3 لم أعثر على أقوال الأئمة الثلاثة في هذه المسألة بهذا السياق.
4 في العمرية سقط لفظ "قال".
5 روى ابن أبي شيبة أن رجلاً استسقى على، باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه
العطش فمات، فضمنهم عمر الدية.
مصنف ابن أبي شيبة 9/412، رقم 7948، وهو في مصنف عبد الرزاق 10/51، والمحلى
10/522 من طريق ابن أبي شيبة.
(7/3600)
قلت 1: أي شيء تقول أنت؟
قال 2: أي شيء أقول يقوله عمر [رضي الله عنه] .
قلت له 3: أتقول أنت؟
قال: إي والله. 4
__________
1 في العمرية سقطت العبارة الآتية: "قلت: أي شيء "تقول أنت؟ ".
2 في العمرية بإضافة العبارة الآتية "قلت ما يقول " قبل الجملة.
3 في العمرية سقط لفظ "له".
4 قال البهوتي: وإن اضطر إنسان إلى طعام، أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه
فمنعه إياه فمات بذلك، ضمنه المطلوب منه. روي أن رجلاً أتى أهل أبيات
فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية. حكاه أحمد في رواية ابن
منصور وقال: أقول به.
كشاف القناع 6/15، والمبدع 8/339، والفروع 6/12، والهداية للكلوذاني 2/87،
والمغني 7/834، والمحرر 2/137، ومنار السبيل 2/335، والإنصاف 10/50.
قال المرداوي: وهو المذهب، جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب،
والخلاصة، والوجيز، ومنتخب الأدمى، والمنور، والفروع، وغيرها. وهو من
مفردات المذهب.
(7/3601)
قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين
غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.
[2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع
ميتاً، ديته دية المملوك؟ 1
قال سفيان 2: وكذلك نقول. 3
قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي
أو ميت. 6
__________
1 روى عبد الرزاق في رجل أعتق جنين وليدته، ثم قتلت الوليدة، قال: تعقل
الوليدة، ويعقل جنينها عبداً، إنما كان تمام عتقه أن يولد، ويستهل صارخاً.
مصنف عبد الرزاق 10/64، رقم 18367، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الديات بالنص 2/543.
2 في العمرية سقط لفظ "سفيان".
3 قول الإمام سفيان حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/543.
4 في العمرية سقط لفظ " عليه".
5 في العمرية سقط لفظ "و".
6 نقل ابن المنذر رواية الإمام أحمد -رحمه الله- فقال: وقال أحمد في هذه
المسألة: لا يجب له العتق إلا بالولاء، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت،
وكذلك قال إسحاق. الأوسط، كتاب الديات 2/543.
وقال المرداوي: تنبيه: بأن في عتق الجنين خلافاً، هل يصح عتقه، أو لا يصح
حتى يوضع؟.. والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفرداً، وعليه الأصحاب.
وعنه: لا يعتق حتى تلده حياً.
قال ابن قدامة: وإن أسقطته ميتاً ففيه عشر قيمة أمه، لأننا لا نعلم كونه
حياً حال إعتاقه، ويحتمل أن تجب عليه الغرة، لأن الأصل بقاء حياته، فأشبه
ما لو أعتق أمه.
المغني 7/801، وتصحيح الفروع على الفروع 6/21.
قال ابن مفلح: وإن ضرب بطن أمه، فعتقت، أو أعتق جنينها قبل الجناية، أو
بعدها، ثم أسقطت الجنين، ففيه غرة. قدمه في المحرر، وجزم به في الوجيز،
لأنه سقط حراً، والعبرة بحال السقوط لأن قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء.
وعنه: بضمان جنين مملوك. نقلها حرب، وابن منصور.
وعنه: إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة، وإلا فبضمان الرقيق، ونقل حنبل
التوقف.
المبدع 8/360، والفروع 6/21، والإنصاف 10/72.
وقال المرداوي بعد أن قال فيه غرة: هذا المذهب.
(7/3602)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حياً ثم مات؟
قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. 2
__________
1 حكاه عنه عبن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/543.
2 قال ابن قدامة: إن ضرب بطن الأمة فأعتق السيد جنينها وحده، نظرت: فإن
أسقطه حياً لوقت يعيش مثله ففيه دية حر. نص عليه أحمد.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
انظر: المغني 7/801، والفروع 6/21، والإنصاف 10/73.
(7/3603)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت،
فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق غرة. 3
قال: نعم. 4
__________
1 انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/533.
2 في العمرية بلفظ "أمة".
3 روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهداً يقول: مسحت امرأة بطن
امرأة حامل، فأسقطت جنيناً، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة،
يعني التي مسحت. مصنف عبد الرزاق 10/63، رقم 18362. وهو في مصنف ابن أبي
شيبة 9/253، رقم 7332.
4 قلت: مسح بطن المرأة بحيث تصل إلى إسقاط الجنين تعتبر ضرباً للبطن، وقد
ذكر العلماء حكم الضرب، فقال ابن المنذر: كل من أحفظه عن أهل العلم يوجب
على الضارب بطن المرأة تلقي جنيناً مع الغرة الرقبة. الأوسط، كتاب الديات
2/551.
وقال الخرقي: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين
حياً أو ميتاً.
وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص 181، والمغني 7/815.
(7/3604)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية
بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3
قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى 4، يعني كما قال
__________
1 انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/551، والمغني 7/815.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 روى عبد الرزاق: اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر، وأصاب
الآخر ضرسه، فقال شريح: الثنية وجمالها، والضرس ومنفعته، سناً بسن قرناً،
قال الثوري، وقال غيره: الثنية بالثنية والضرس بالضرس. مصنف عبد الرزاق
9/347، رقم 17508.
وكذا روى عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل فتذهب، قال: يقتص
منه، ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها. قال: يذهبها كما ذهبت ثنيته، فإن أصاب
ثنية رجل فنبت مكانها، كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى. مصنف
عبد الرزاق 9/354، رقم 17545.
4 قال ابن المنذر: وكل من أحفظ قوله من أهل العلم: لا تقطع اليمنى باليسرى،
ولا يسرى باليمنى. الأوسط، كتاب الديات 2/382.
قال الخرقي: ولا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين.
وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص 178، والمغني 7/723.
(7/3605)
سفيان.
قال إسحاق: كما قال [لأن] 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد السن بالسن،
وقال: كتاب الله القصاص. 2
[2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوباً 4، هو دين عليه؟ 5
قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن 6 شاء سيده فداه، وإن
شاء أسلمه بجنايته. 7
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 من حديث أنسرضي الله عنه في قصة الرُّبَيِّع. متفق عليه.
[] صحيح البخاري مع الفتح 12/224-225، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 11/164.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "ثوباً".
5 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وحكى الفريابي عن الثوري أنه سئل عن
مدبر خرق ثوباً؟ قال هو دين عليه. الأوسط، كتاب الديات 2/581. وكذا راجع
مصنف عبد الرزاق 8/285، رقم 15239.
6 في العمرية سقط لفظ "إن شاء"، وإضافة لفظ "إلا" مكانه.
7 قال ابن قدامة: فأما سائر جناياته غير قتل سيده فلا تبطل تدبيره، لكن إن
كانت جناية موجبة للمال، أو موجبة للقصاص فعفا الولي إلى مال، تعلق المال
برقبته، فمن جوز بيعه جعل سيده بالخيار بين تسليمه فيباع في الجناية، وبين
فدائه، فإن سلمه في الجناية فبيع فيها بطل تدبيره، وإن عاد إلى سيده عاد
تدبيره، وإن اختار فداءه وفداه بما يفدى به العبد فهو مدبر بحاله، وإن كان
الواجب عليه مالاً في رقبته فدى بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته. []
المغني 9/408-409.
(7/3606)
قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
[2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2
رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟
قال: ضمن قيمة المملوك. 4
قال: هو وجه ما قال.
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظره في: الأوسط، كتاب الديات 2/57.
2 في العمرية بلفظ "مملوكه".
3 في العمرية سقط لفظ "رجل".
4 ذكر عبد الرزاق رأياً لسفيان بخلاف رأيه هنا، حيث لا يرى على آمر مملوك
السيد بقتل سيده غرماً، وإنما عليه التعزير، كما قال عبد الرزاق: قال
سفيان: في الذي يقول لعبد الرجل: اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم
يخرجه من شيء، ولكن يعزر الآمر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلاناً فقتله،
قتل العبد، ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه.
مصنف عبد الرزاق 9/426، رقم 17886، وراجع رقم 17887،17886.
(7/3607)
قال أحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يقتل رجلاً
فقتله.
قال: يقتل القاتل. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4
__________
1 قال في الإنصاف: وإن أمر كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم القتل به فقتل:
فالقصاص على القاتل.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وأما الآمر:
فالصحيح من المذهب: أنه يعزر لا غير، نص عليه. وعنه: يحبس كممسكه، وفي
المبهج رواية: يقتل أيضاً. ونقل ابن منصور: إن أمر عبداً بقتل سيّده، فقتل،
أثم، وإن في ضمان قيمته روايتين.
[] الإنصاف 9/454-455، والفروع 5/633، والمبدع 8/257، وكشاف القناع 5/517.
2 انظر: قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في الأوسط، كتاب الديات 1/115،
والمحلى لابن حزم 10/508
3 عثر: يعثر وتعثر: كب، وعثر به فرسه فسقط، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها.
الفائق 2/393، واللسان 4/539.
4 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً
لم يبلغ، أو مملوكاً بغير إذن مواليه على دابة فتلف، أنه ضامن.
الأوسط، كتاب الديات 2/467، والإجماع ص119.
وقول الإمام سفيان رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/468، وابن قدامة في المغني 7/822.
(7/3608)
قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.
[قال 1 إسحاق: كما قال] . 2
[2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً؟
قال: يدفع برمته 3، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 سبق تحقيق مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (2391) .
3 روى عبد الرزاق (عن سفيان في حر وعبد قتلا رجلاً عمداً) قال سفيان:
يقتلان به إذا كان عمداً، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف
الدية، إلا أن يساموا إلى العبد أن يفدوه. مصنف عبد الرزاق 9/484، رقم
18106.
4 روى عبد الرزاق: قال سفيان في عبد خرق ثياب حر قال: نقول: إذا أفسد
مالاً، أو خرق ثياباً، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل
للسيد: إن شئت فأسلمه بجنايته، وإن شئت فأغرم عنه.
مصنف عبد الرزاق 8/285، رقم 15239، وكذا راجع رقم 15234، ورقم 15235.
(7/3609)
قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على
السيد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده:
شجني، فشجه.
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. 2
قال: نعم. 3
[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني،
فشجه؟
__________
1 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2596) .
2 لم أعثر على قول سفيان.
3 قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على
الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون
الجرح.
الإنصاف 9/455، وكذا انظر: المحرر 2/125، والفروع 5/633، والمبدع 8/258،
وكشاف القناع 5/518.
4 في العمرية بلفظ "قال".
5 في العمرية بلفظ "فإن".
(7/3610)
قال 1: يضمن. 2
قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه. 4
قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال لسيده]
. 6
[2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا
أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها فمات؟ 8
قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قال".
2 لم أجد قول سفيان.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 سبق مثل ذلك فيما مضى برقم (2474) .
5 في العمرية بلفظ "يصدق".
6 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "وهو ما قال
السيد".
7 في العمرية سقط لفظ "أبوهما".
8 في العمرية سقط لفظ "فمات".
9 روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية، ولا من المال،
عمداً كان، أم خطأ.
وعن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث على حال. مصنف عبد الرزاق 9/404، رقم
17790، ورقم 17791.
(7/3611)
قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة.
ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية
فعلى عاقلتهما. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد
رجل: اسقني فما جنى
__________
1 في العمرية سقط لفظ "و".
2 قال الخرقي: وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم،
وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون
ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما، لأن عمدهما خطأ.
[] مختصر الخرقي ص 175-176.
قال في الإنصاف: ومن قتل نفساً محرمة خطأ، أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها:
فعليه الكفارة، سواء كان القاتل كبيراً عاقلاً، أو صبياً أو مجنوناً، حراً
أو عبداً.
[] قال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع في ذلك إلا المجنون، فإنه قال في
الانتصار: لا كفارة عليه، 10/135-136 باختصار.
وقد تقدم فيما مضى برقم (2400) .
[3] عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
5/331-332، والأوسط لابن [] المنذر، كتاب الديات 2/436-545، والمغني لابن
قدامة 7/677.
(7/3612)
المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن
[ظ-82/أ] . 1
قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي 4، وإن
جُني عليه فالذي أرسله ضامن؟
قال: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 نقل ابن حزم قول سفيان -رحمه الله- فقال: قال سفيان الثوري: فإذا أرسل
مملوكاً في حاجة فجنى، فإن الجناية على الذي أرسله. المحلى 11/15.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 تقدم مثل ذلك فيما مضى عند المسألتين (2391) ، (2623) ،
4 نقل ابن حزم قوله فقال: قال سفيان الثوري: إذا أرسل صبياً في حاجة فجنى
الصبي جناية. قال: فليس على الذي أرسله شيء من جنايته. المحلى 11/15.
5 قال ابن المنذر: وقال مالك: في الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئر، أو
يرقى في النخلة، فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك، أو
غيره. وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق.
الأوسط، كتاب الديات 2/468، وكذا راجع المغني 7/822.
(7/3613)
[2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج
مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات؟
قال: الغرم بينهما. 1
قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على
نقضه، فإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه 4.
__________
1 قال عبد الرزاق: قال سفيان: في قوم قطعوا رجلاً، قال: لا يقاد منهم،
وتكون الدية عليهم جميعاً.
مصنف عبد الرزاق 9/479، رقم 18083 وكذا راجع المغني 7/674.
2 قال الخرقي: ودية العبد قيمته. مختصر الخرقي ص176.
وقال ابن مفلح: ولأنهما شخصان لا يجرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة،
فلم يجب في النفس كالأبوة، ولأنه منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، لرجحانه
عليه بوصف الحرية.
المبدع 8/267، راجع المغني 7/658، والإنصاف 9/469 وقال المرداوي تعليقاً:
هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
3 في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "لم".
4 نقل ابن المنذر قول سفيان فقال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يشهد
عليهم لم يضمنوا، قال: وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن
كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه.
الأوسط، كتاب الديات 2/465.
(7/3614)
قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن
ينقضوه. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه
فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3
قال: ما ذنبهم؟
قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا
فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب]
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وهو يتناسب مع ضمائر الجمع قبله، وفي
الظاهرية بلفظ "جبروه".
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2477) .
3 قال ابن المنذر قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون.
وقد نسب ابن المنذر باقي القول إلى سفيان، وزاد فيه: وإن أشهد عليهم رجلاً،
فقال له بعد الذي أشهد عليه لا أريد أن أغرمك، قد رجعت فيما أشهدت، قوله
هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
[] انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/465-466.
(7/3615)
لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له
بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد
مضت الشهادة.
قال أحمد: دعها. 1
[2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب
رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. 2
قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. 3
__________
1 قال ابن قدامة: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب
فيها، وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني
7/828، والإنصاف 6/232.
2 نقل ابن المنذر فقال:
قال سفيان الثوري: إذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل
فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان.
الأوسط، كتاب الديات 2/448.
3 قال المرداوي: نقل ابن منصور: إن ألقى كيساً فيه دراهم في الطريق فكإلقاء
الحجر، وأن كل من فعل فيها شيئاً ليس منفعة ضمن.
الإنصاف 10/33، وكذا انظر: الفروع 4/518، والمبدع 5/192.
(7/3616)
[2634-] قلت: فإن
ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟
قال: هو ضامن.
قال إسحاق: كما قال سواء. 2
[2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنساناً،
فعليه الضمان؟ 4
قال: يضمن القائد.
قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنساناً، فلا ضمان عليه؟
__________
1 في العمرية بلفظ "بئر".
2 في العمرية سقط لفظ "سواء".
نقل ابن المنذر: قال سفيان: وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر فهو
ضامن، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.
الأوسط، كتاب الديات 2/448.
3 في العمرية بلفظ "رجل".
4 روى عبد الرزاق قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال: إذا كان عليها
راكب أو ممسك، فأصابت إنساناً، فقد ضمن، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت
إنساناً، فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحت فأصابت إنساناً، فليس عليه
ضمان. مصنف عبد الرزاق 10/68، رقم 18384.
(7/3617)
قال: والسائق يضمن.
قلت: إذا دعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان 1 عليه، سائقاً كان 2 أو قائداً. 3
[2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل
إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن 5 كان به أثر عقلوه. 6
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "فلا" قبل لفظ "ضمان".
2 في العمرية سقط لفظ "كان".
3 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2482) .
4 في العمرية بلفظ "وجد".
5 في العمرية بلفظ "وإذا".
6 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله
عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء، إلا أن تقوم البينة على
أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا.
مصنف عبد الرزاق 10/40، رقم 18282، وكذا حكى عنه ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الديات 3/630، وابن حزم في المحلى 11/72، وراجع المغني 8/71.
(7/3618)
قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو
واحد 1.
قال إسحاق: هو 2 كما قال. وتكون قسامة 3.
[2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة،
وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.
قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.
__________
1 نقل ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: وقد حكي له عن الثوري ما قال، فأي
شيء بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد، وكذلك قال إسحاق وقال: تكون قسامة.
الأوسط، كتاب الديات 3/631.
وقال ابن قدامة: "وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر". المغني 8/71،
والمبدع 9/33.
وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول. اختارها أبو بكر، كدم من
أذنه.
المغني 8/71، والفروع6/46، والإنصاف 10/140.
2 في العمرية سقط لفظ "هو".
3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
3/631.
4 في العمرية بلفظ "قوم".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3619)
[2638-] قلت: قال
سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
قال سفيان: لا 1 يعجبني ذاك.
قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية. 2
[قال إسحاق: كما قال أحمد] . 3
[2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم
قطعت يده فشهد رجلان على
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل "لا".
2 روى عبد الرزاق عن الثوري: في رجل آجر داره ساكناً، فوجد في الدار قتيل،
فقال ابن أبي ليلى: هو على الساكن، وأخذه من أهل خيبر، أنه قال: كانوا
عمالاً يعملون مكاناً فوجد فيهم قتيل في دالية، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لأولياء الدم: "أتقتسمون خمسين يميناً؟ قالوا: وكيف نقتسم ولم نر؟
قال: فتقسم لكم يهود، قالوا: وكيف تقسم يهود وهم مشركون؟ فوداه النبي صلى
الله عليه وسلم من نعم الصدقة".
قال سفيان: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أصحاب الدار.
[] مصنف عبد الرزاق10/43-44، رقم 18294، وكذا حكى ابن المنذر قول سفيان،
وابن أبي ليلى وزاد: وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في
الدية.
الأوسط، كتاب الديات3/632.
3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ.
4 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
(7/3620)
رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على
رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده] 2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى
من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. 4
قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن
مات قبل أن يدرك أو ماتا. 6
قلت: س في العمد والخطأ؟
قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء
القود. 7
قال إسحاق: كما قال.
[2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قطعه".
3 في العمرية بلفظ "فإن".
4 لم أجد هذا القول منسوباً إلى سفيان.
5 في العمرية بلفظ "وجبت".
6 قال ابن قدامة: إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال،
لأنه لا يملك إسقاط حقه. المغني7/753.
7 تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (2466) .
(7/3621)
أتجوز شهادته؟
قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. 1
قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 روى عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف
ثم أسلما، جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في
قذف، ثم عتق، لم تجز شهادته.
مصنف عبد الزراق8/364، رقم 15556، وكذا انظر: المغني 9/197.
2 قال في النكت والفوائد السنية: قال في رواية ابن منصور في المحدودين: إذا
تابوا جازت شهادتهم.
وقال حرب: قال الإمام أحمد في القاذف: إذا تاب قبلت شهادته. وكذا نقل عنه
جماعة منهم صالح، وزاد: أذهب إلى قول عمر بن الخطاب. وقال له بكر بن محمد:
تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك؟ قال: نعم..
وقال في رواية حرب: شهادة القاذف إذا تاب قبلت، حد أو لم يحد. وكذلك كل
محدود تقبل شهادته إذا كان عدلاً. قيل للإمام أحمد: جلد أو لم يجلد؟ قال:
نعم.
حاشية المحرر2/252، وكذا انظر: المغني 9/197.
وذكر في الإنصاف: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وقطع به الأصحاب. وسواء حد أو لا،
12/59.
3 انظر: المغني 9/197.
(7/3622)
[2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل
قتل عبداً عمداً؟
قال: يقتل به 2.
قال أحمد: لا.
قلت: عبده وعبد غيره واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال 3.
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "قلت".
2 روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: يقتل به إذا كان عمداً، قال الثوري: إن
قتل عبده أو عبد غيره قتل به، وهو قولنا. مصنف عبد الرزاق 9/490، رقم
18135.
وروى ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد
غيره، ولا يقتل بعبده، كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
مصنف ابن أبي شيبة9/307، رقم 7572، ورقم7573، وكذا الأوسط لابن المنذر،
كتاب الديات1/37.
وقال ابن التركماني: وفي الاستذكار: اتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وابن
أبي ليلى، وداود على أن الحر يقتل بالعبد، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود وبه
قال ابن المسيب والنخعي وقتادة والحكم.
الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى 8/35، والمغني 7/658.
3 تقدم تحقيق قولي الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى عند المسألة، رقم (2390) .
(7/3623)
[2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً
عمداً 1؟
قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-112/أ] 2.
قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال 3.
[2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو
بعظم 6 فخرق به بطن
__________
1 في العمرية سقط لفظ "عمداً".
2 قال ابن نصر المرزوي: وقال سفيان: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل
دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية، ويضرب ويحبس.
اختلاف العلماء 64/ب، وكذا انظر: المغني 7/793، والمحلى 10/350، وراجع
الأوسط، كتاب الديات 1/46.
لما روى عبد الرزاق وغيره من طريق عبد الله بن عمر، أن رجلاً مسلماً قتل
رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية
مثل دية المسلم.
مصنف عبد الرزاق 10/96، رقم 18492، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/33،
والمحلى لابن حزم 10/349.
وقال ابن حزم: وهذا في غاية الصحة عن عثمان.
3 تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه برقم (2558) .
4 في الظاهرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "قلت".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في العمرية بلفظ "عظم".
(7/3624)
رجل فقتله؟
قال: هذا شبه العمد 1.
قال أحمد: يقاد به، هذا عمد 2.
قال إسحاق: كما قال [هذا] 3 لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون
القود به 4؟
__________
1 نقل ابن حزم قول الإمام سفيان فقال: إن سفيان قال: العمد: ما كان بسلاح،
وفيه القود في النفس، فما دونها. وشبه العمد: هو أن يضربه بعصا أو سوط،
ضربة واحدة فيموت، أو يحدد عوداً أو عظماً فيجرح به بطن آخر، فهذا لا قود
فيه، وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد.
المحلى 10/386، وكذا انظر: اختلاف العلماء لابن نصر المرزوي 63/ب.
2 قال ابن قدامة: إن العمد نوعان:
أحدهما: أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن، كالسيف، والسكين،
والسنان، وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس، والرصاص، والذهب،
والفضة، والزجاج، والحجر، والقصب، والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحاً
كبيراً فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه.
المغني 7/637، وكذا انظر: المحرر 2/122، والمقنع 3/330، والمبدع 8/241،
والهداية للكلوذاني 2/77، والأحكام السلطانية 272، وكشاف القناع 5/505،
والإنصاف 9/434.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية سقط لفظ "به".
(7/3625)
[2644-] قلت: قال:
ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.
قال أحمد: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال 2.
[2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
[قال 3: نعم] 4.
قال أحمد: نعم 5.
__________
1 نقل ابن حزم فقال: وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى: إذا
اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه، فديته على عاقلة المقتص له. وقد روي
ذلك عن ابن مسعود، وعن إبراهيم النخعي.
[] المحلى 11/21-22، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/135، والأصل لمحمد
بن الحسن 4/501.
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2393) .
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 لم أطلع على هذا القول لسفيان رحمه الله.
5 إذا أقام الإمام القصاص على القاتل فقد طهر من الذنب، لأن حد القصاص
كفارة له، مطهرة له من معصيته كحد الزنى، وبعد ذلك يجب على المسلمين تجهيزه
من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، لأن ذلك فرض كفاية على المسلمين.
وقال عبد الله: قرأت على أبي قلت: المرجومة تغسل وتكفن؟
قال: سئل علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها، فقال: "اصنعوا كما تصنعون
بموتاكم".
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص135، رقم 501، وكذا انظر: المغني
8/166.
(7/3626)
قال إسحاق: شديداً [ظ-82/ب] 1.
[2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل
بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.
قال أحمد: إذا حمل وبه 4 رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في معركة
5.
__________
1 قال النووي: القتيل بحق في حد زنى أو قصاص يغسل، ويصلى عليه عندنا، وذلك
واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطاء،
والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال الزهري: يصلى
على المقتول قصاصاً دون المرجوم. المجموع 5/267.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قول سفيان انظره في: المجموع 5/264.
4 الرمق: -بفتحتين- بقية الروح، وآخر النفس -أي حياة مستقرة- النهاية
2/264، المصباح المنير 1/239، واللسان 10/125.
5 قال عبد الله: قرأت على أبي: قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟ قال:
إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل به رمق.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 135، رقم 500.
وقال ابن قدامة: فأما من قتل ظلماً، أو قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله
ففيه روايتان:
إحداهما: يغسل. اختارها الخلال.
والثانية: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهو قول الشعبي، والأوزاعي وإسحاق في
الغسل، لأنه قتل شهيداً، أشبه شهيد المعترك.
المغني 2/535، والمحرر 1/189، وكذا انظر: الفروع 2/213، والإنصاف 2/503.
(7/3627)
قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة
مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في غير المعركة، ولا يغسل في المعركة 1.
[2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ
السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا يزال به حتى
يستنطقه؟
قال: نعم. ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا
3.
__________
1 عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: المجموع 5/264.
2 هذه المسألة أثبتها من النسخة العمرية وهي محذوفة من النسخة الظاهرية.
3 روى عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا اعترف بسرقة، ثم أنكر عند السلطان فإن
نكل ترك، وغرم ما اعترف به، ولم يقطع، أو سرق ثم مات قبل أن يقطع، تؤخذ
السرقة من ماله، إذا لم يقم عليه الحد ولم يذهب المال.
مصنف عبد الرزاق 10/192، رقم 18787.
(7/3628)
قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، 1 على
حديث عمر 2
__________
1 قال ابن قدامة: ولا يصح الإقرار من المكره، فلو ضرب الرجل ليقر بالزنى لم
يجب عليه الحد، ولم يثبت عليه الزنى، ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في أن
إقرار المكره لا يجب به حد.
المغني 8/196.
قال القاضي أبو يعلى: إنه يجوز للأمير، مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم -كذا
والصواب- (المتهم) ضرب تعزير لا ضرب حد ليأخذه بالصدق عن حاله الذي قرف به
واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه.
فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار، وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع
ضربه، واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثاني دون الأول،
فإن اقتصر على الإقرار الأول، ولم يستعده لم نضيق عليه أن يعمل بإقراره
الأول، وإن كرهناه.
الأحكام السلطانية ص 259.
2 روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب أتي بسارق، فاعترف، قال: أرى يد رجل ما
هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهددوني، فخلى سبيله،
ولم يقطعه. مصنف عبد الرزاق 10/193، رقم 18793.
وكذا روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: ليس الرجل أميناً على نفسه إذا
أجعته أو أوثقته، أو ضربته.
مصنف عبد الرزاق 10/193، رقم 18729.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/520، رقم 8352 وكتاب الخراج لأبي يوسف ص 343
ولفظه: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أوجعته، أو أخفته، أو حبسته، أن يقر
على نفسه.
(7/3629)
[رضي الله عنه] وشريح 1.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا
يجرد في حد، ولا يمد. 2
__________
1 روى عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: رهَّب قوم غلاماً حتى اعترف لهم ببعض
ما أرادوا، ثم أنكر بعد، فخاصموه إلى شريح.
فقال: هو هذا إن شاء اعترف ولم يُجْز اعترافه بالتهديد. مصنف عبد الرزاق
10/92، رقم 18789.
وكذا روى عبد الرزاق عن شريح قال: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره،
والضرب كره.
[] مصنف عبد الرزاق 10/193، رقم 18791، وهو في مصنف ابن أبي شيبة
9/519-520، رقم 8351، والمحلى لابن حزم 11/143.
2 في العمرية سقط لفظ "ولا يمد".
(7/3630)
قال أحمد 1: تضرب الأعضاء كلها 2.
قال إسحاق: كما قال أحمد [يضرب الأعضاء كلها] 3، لا مد 4 ولا صفد 5.
__________
نقل ابن المنذر رواية الحسن فقال: وقال الحسن البصري: لا يجرد ولا يمد في
حد.
الأوسط، كتاب الحدود 2/540.
1 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
2 قال أبو البركات: يضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا حديد ولا يمد، ولا
يربط، ولا يجرد، بل يكون عليه قميص وقميصان … ويفرق الضرب على بدنه وهو
قائم، ويتقي الرأس والوجه، والفرج والمقاتل.
[] المحرر 2/194، وكذا انظر: المغني 8/313-314، والفروع 6/55، والمبدع
9/47، والهداية للكلوذاني [2/100،] وكشاف القناع 6/80-81، والإنصاف 10/155،
156.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 الصفد: الوثائق والجمع الأصفاد. ويقال صفدت أي شدت، أو أوثقت بالأغلال،
وصفدته مخفف ومثقل.
وقال الجوهري: الصفاد ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل.
النهاية 3/35، والصحاح 2/498، واللسان 3/256.
5 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/540، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/157.
(7/3631)
[2649-] قلت: قال
الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
التعزير 1.
قال أحمد: هو نحو 2 مما قال 3.
__________
1 روى عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: الزنى أشد من حد
القذف، والقذف أشد من الشرب.
مصنف عبد الرزاق 7/368، رقم 13509، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الحدود 2/550.
ونقل الطحاوي فقال: عن الحسن ضرب الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب،
وضرب الشارب أشد من ضرب التعزير.
اختلاف العلماء 1/149، وكذا في أحكام القرآن للجصاص 3/259، والتمهيد لابن
عبد البر 5/328.
2 في العمرية بلفظ "ما".
3 قال ابن قدامة: أشد الضرب في الحد ضرب الزنى، ثم حد القذف ثم حد الشرب،
ثم التعزير.
المغني 8/316، والشرح الكبير 10/130، وكذا انظر: المحرر 2/164، والفروع
6/56، والمبدع 9/48، والهداية للكلوذاني 2/100، وكشاف القناع 6/81،
والإنصاف 10/157.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به
أكثرهم.
(7/3632)
قال إسحاق 1: كما قال 2.
[2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، ولا
يجردن، ولا يمددن، وتتقى وجوههن 3.
قال أحمد: ما أحسنه 4.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "إسحاق".
2 قول إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود2/551،
وابن ناصر في التجريد 214/2.
3 روى ابن أبي شيبة عن عامر قال: تضرب النساء ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون
سوط، وتتقى وجوههن، ولا يمددن ولا يجردن.
مصنف ابن أبي شيبة 10/150، رقم 9079.
وروى من طريق وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: النساء لا يجردن ولا
يمددن، يضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، وتتقى وجوههن. مصنف ابن أبي
شيبة 10/151، رقم 6081.
4 تضرب المرأة جالسة ولا تجرد، رواية واحدة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها
لئلا تنكشف.
انظر: مختصر الخرقي ص 196، والمحرر 2/164 والمغني 8/315، والشرح الكبير
10/129، والمبدع 9/48، والفروع 6/56، والهداية للكلوذاني 2/100، وكشاف
القناع 6/81، والإنصاف
(7/3633)
[2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن
قعوداً، أو قياماً؟
قال: قعوداً فيما سمعنا 1.
قال أحمد: صدق 2.
قال إسحاق: كما قال 3.
[2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله
تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في الشتاء لم ينزع
منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب الشتاء 5.
__________
1 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري: في النساء يجلدن قعوداً.
الأوسط، كتاب الحدود 2/538، وكذا حكى عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/147،
والجصاص في أحكام القرآن 3/261.
2 تقدم في المسألة السابقة.
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/538.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب
الصيف، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها، وإذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب
الشتاء، يضرب فيما قذف فيه.
مصنف ابن أبي شيبة 9/525، رقم 8373 وكذا حكى عنه الجصاص في أحكام القرآن
3/262.
(7/3634)
قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب
الشتاء ما بالى بالضرب.
قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه حشو 1 أصلاً، [لا] 2 في شتاء ولا صيف
3.
[2653-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل 4 جارية
صغيرة 5 يحد 6؟
__________
1 قال ابن سيده: حشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوها حشواً ملأها، واسم ذلك
الشيء الحشو، والمراد هنا: ينزع عنه الملابس المحشو بالقطن وغيرها عند
إقامة الحد. اللسان 14/180.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود
2/535، والفتح للحافظ ابن حجر 12/157، وتجريد المسائل لابن ناصر 2/214.
4 في العمرية سقط لفظ "الرجل".
5 في العمرية بإضافة لفظ "فإنه" بعد لفظ "صغيرة".
6 نقل ابن المنذر فقال: قال سفيان الثوري: إذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم
عليه الحد، ولم يقم عليها.
الأوسط، كتاب الحدود 2/681، وكذا حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء 1/76،
وراجع مصنف عبد [] [] الرزاق 7/338-339، رقم 13401.
(7/3635)
قال أحمد: إذا [ع-113/أ] كان مثلها توطأ
يصل إليها.
قلت: فإن لم يصل إليها؟
قال: [فـ] 1 لا حد عليه حتى يصل، ولكن يعزر 2.
قال إسحاق: كما قال، وتعزيره مثل تعزير ما أشبه حد الزنى، يجلد مائة جلدة
إذا كان ممن لو زنى رجم، فإن كان بكراً عزر دون المائة 3.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال في الإنصاف: إذا زنى بصغيرة إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع،
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر
كلامه هنا أنه يحد، وهو أحد الوجوه، وقيل: لا يحد، وهو المذهب جزم به في
الوجيز، وقدمه في الفروع، وأطلقهما في المغني والشرح 10/187.
[] وكذا انظر: المغني 8/181-182، والكافي 4/199، والمحرر 2/154، والفروع
6/76، والمبدع 9/74، وحاشية المقنع 3/462، والتنقيح المشبع ص 275، وكشاف
القناع 6/98.
3 قلت: مذهب الإمام إسحاق رحمه الله: إذا وجدت شبهة قوية بالزنى ولم يثبت
الزنى، فإنه يجعل التعزير أخف من جنس حدّ الزنى، كما إذا وجد رجل وامرأة في
لحاف واحد عنده يضربهما مائة جلدة، لأن ذلك سبب قوي للزنى، ولا يغرب، ولا
يرجم.
وهو رواية للإمام أحمد -رحمه الله- لما روي عن علي (كما يأتي في المسألة،
رقم (2672) .
(7/3636)
[2654-] قلت: قال:
سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
قال: لها مهر مثلها في ماله.
قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
سئل أعليه الحد؟
قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.
قال أحمد: كما قال.
قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
2 في العمرية سقط لفظ "قال".
3 نقل ابن المنذر فقال: قال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء،
وعليه العقل في ماله.
الأوسط، كتاب الديات 2/409.
وروى عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل. قال: ليس عليه حد، ولا
عليها، حتى يحتلم.
مصنف عبد الرزاق 7/338، رقم 13400.
ونقل ابن القيم فقال: قلت سئل سفيان عن صبي افتض صبية؟ قال: لها مهر مثلها
في ماله. قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. قال إسحاق: كما قال
سفيان في ماله.
بدائع الفوائد 3/278.
(7/3637)
[2655-] قلت: [قال]
1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها
في ماله 4.
قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى 5.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "سئل".
2 في العمرية سقط لفظ "سفيان".
3 هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، وكان يكنى أبا عبد
الله ابن عم الحجاج بن يوسف، ولي اليمن لهشام ثم ولاه العراق، ومحاسبة خالد
بن عبد الله القسري وعماله فعذبهم فمات خالد في عذابه، فلما قتل الوليد لحق
بالشام، فأخذ بالشام، وحبس، ثم قتل في الحبس.
انظر ترجمته في: المعارف ص398، شذرات الذهب 1/172.
4 نقل ذلك ابن المنذر فقال: وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في
هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.
الأوسط، كتاب الديات 2/409، قلت: قوله استفتى أبو يوسف "خطأ"، والصواب ما
أثبته، وهو يوسف بن عمر كما هو في المخطوطة، ولعله تحريف من الناسخ.
5 نقل ابن القيم هذه المسألة فقال: قلت قال سفيان: استفتى يوسف بن عمر ابن
أبي ليلى في هذه فقال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد: لا، بل على
عاقلته. قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- تعليقاً: كأنه أراد -والله أعلم- أرش البكارة
فسماه مهراً، أو يقال: إن استيفاء هذه المتعة منه تجرى مجرى جنايته عليها،
فإن أوجبت مالاً على من يحمل جناية، ولا ريب أن الوطء يجري مجرى الجناية إذ
لا بدّ فيه من عفو أو عقوبة، وجناية الصبي على النفوس والأعضاء والمنافع
على عاقلته، وهذه جناية على منفعة الصبية فتكون على عاقلته، وهذا أصوب
الاحتمالين، ولم أر أصحابنا تعرضوا لهذا النصّ، ولا وجهه. بدائع الفوائد
3/278.
(7/3638)
[2656-] قلت: قال
الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام
المرأة جلدت وغربت 1.
قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.
قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.
[2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم
يعتق، ثم يرجع 5 بعدما
__________
1 روى عبد الرزاق عن الحسن قال: يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير
كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة. مصنف عبد الرزاق 7 / 339، رقم 13402.
وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس
على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.
مصنف ابن أبي شيبة 10 / 133، رقم 9020.
2 راجع فيما مضى المسألة، رقم (2653) .
3 في العمرية سقط لفظ "قال".
4 في العمرية سقط لفظ "قد".
5 في العمرية بلفظ "يوجد"، والصواب ما في الظاهرية والمراد به: يرجع عن
القذف.
(7/3639)
يعتق: حد المملوك 1.
قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.
قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف
به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب 5 عند الحاكم.
قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها
أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر
__________
1 قول الشعبي هذا لم أطلع عليه.
2 سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (2640) .
3 في العمرية بلفظ "فإذا ".
4 في العمرية بلفظ "جازت".
5 في العمرية سقط لفظ "يتوب".
6 في العمرية بالعبارة الآتية: "قيل فإن كان له ما قذفه؟ " وحذف ما في
الظاهرية.
7 في الظاهرية بإضافة لفظ: "و" قبل لفظ "يتوب".
8 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3640)
إليها النساء فوجدنها 1 عذراء، أجلدها
وعليها خاتم من ربها [عز وجل 2] ؟
قال أحمد: نعم، أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم أدرأ عنها وعنهم الحد 3.
__________
1 في ظ "فوجدوها".
2 روى عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي: في أربعة شهداء على امرأة بالزنى،
فإذا هي عذراء فقال: أضربها وعليها خاتم ربها؟ فتركها، ودرأ عنهما الحد.
مصنف عبد الرزاق 7 / 333 - 334، رقم 13379، وكذا روي عن الشعبي: أنه قال في
امرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فنظر إليها فإذا هي بكر، فقال الشعبي: ما
كنت لأقيم حداً على امرأة عليها من الله خاتم.
كتاب السنن لسعيد بن منصور 2/104، رقم 2121، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في
الأوسط، كتاب الحدود 2/747، وابن قدامة في المغني 8/208، الشرح الكبير
10/206، وسليمان في حاشية المقنع 3/467.
3 قال ابن قدامة: وإن شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد ثقات من النساء أنها
عذراء فلا حد عليها، ولا على الشهود.
المغني 8/208، وكذا انظر: المقنع 3/467، المحرر 2/155، الشرح الكبير
10/206، الفروع 6/78، المبدع 9/81، الهداية للكلوذاني 2/101، الأحكام
السلطانية ص 295،كشاف القناع 6/101.
قال المرداوي: وإن شهدوا عليها، فثبت أنها عذراء لم تحد هي، ولا هم، ولا
الرجل، على الصحيح من المذهب، نص عليه. الإنصاف 10 / 193.
(7/3641)
[2659-] قلت: تجوز
شهادة امرأة؟
قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب
إلي 2.
__________
1 في العمرية بلفظ "تجوز".
2 تقدمت شهادة المرأة في الرضاع والولادة في كتاب النكاح والطلاق، في
المسألة رقم (981) .
وقال ابن قيم الجوزية: وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه
قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال، من إثبات استهلال الصبي، وفي
الحمام يدخله النساء فيكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة
واحدة في الحيض والعذرة والسقط والحمام، وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟
فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة … (وفي الموضع الآخر)
قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة، فيما لا يطلع عليه الرجال.
قال: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.
[] الطرق الحكمية ص 78-81، وانظر: روايات كثيرة في هذا المعنى من ص 78-84،
وكذا انظر: المغني [9/156،] الفروع 6/593، المبدع 10/260، المحرر 2/327،
كشاف القناع 6/436، الإنصاف 12/85- 86.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب، ونص عليه في رواية
الجماعة. وعليه الأصحاب.
قال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا امرأتان.
المغني 9/156، وكذا انظر: المبدع 10/261، المحرر 2/328، الإنصاف 12/86.
(7/3642)
[2659-] قلت: تجوز
شهادة امرأة؟
قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب
إلي 2.
__________
1 في العمرية بلفظ "تجوز".
2 تقدمت شهادة المرأة في الرضاع والولادة في كتاب النكاح والطلاق، في
المسألة رقم (981) .
وقال ابن قيم الجوزية: وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه
قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال، من إثبات استهلال الصبي، وفي
الحمام يدخله النساء فيكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة
واحدة في الحيض والعذرة والسقط والحمام، وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟
فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة … (وفي الموضع الآخر)
قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة، فيما لا يطلع عليه الرجال.
قال: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.
[] الطرق الحكمية ص 78-81، وانظر: روايات كثيرة في هذا المعنى من ص 78-84،
وكذا انظر: المغني [9/156،] الفروع 6/593، المبدع 10/260، المحرر 2/327،
كشاف القناع 6/436، الإنصاف 12/85- 86.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب، ونص عليه في رواية
الجماعة. وعليه الأصحاب.
قال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا امرأتان.
المغني 9/156، وكذا انظر: المبدع 10/261، المحرر 2/328، الإنصاف 12/86.
(7/3643)
سئل 1 سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي
ليلى؟
قال: مثل قول الشعبي. 2
قال سفيان: ما أراه إلا حداً واحداً جمع أو فرق 3.
قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حداً 4.
__________
1 في العمرية سقط من المسألة العبارة الآتية "سئل سفيان: أي شيء كان يقول
ابن أبي ليلى؟ " قال: مثل قول الشعبي. قال سفيان: ما أراه إلا حداً واحداً.
2 قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدوداً في مجالس ثلاثة حدود أو
أربعة.
مصنف عبد الرزاق 7/434، رقم 13776.
قال الطحاوي: وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة، فعليه حد واحد، وإن
قال لكل إنسان: يا زان، فلكل إنسان حد.
اختلاف الفقهاء 1/172، وأحكام القرآن للجصاص 3/269، والمغني لابن قدامة
8/234، والنهاية والتمام لعلي المطيعي 1/318.
3 قول الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - حكاه عنه الطحاوي في اختلاف
الفقهاء 1/172، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/816، والجصاص في
أحكام القرآن 3/269.
4 قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد.
المغني 8/234، الشرح الكبير 10/234، وكذا انظر: الكافي 4/223، المبدع 9/98،
الفروع 6/96، وغاية المنتهى 3/329، التوضيح ص 411، كشاف القناع 6/114.
قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. وعنه: إن تعدد الطلب: تعدد الحد،
وإلا فلا. الإنصاف 10/223.
(7/3644)
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2661-] [قلت 1: قال الحكم: 2 إذا قال زنيت
وأنت مشركة، لا يضرب؟
قال سفيان: يضرب 3] .
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 روى ابن أبي شيبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك، قال: لا
يحد.
مصنف ابن أبي شيبة 10/129، رقم 8998.
3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت
مشرك، يقام عليه الحد. مصنف ابن أبي شيبة 10/129، رقم 8999.
وكذا روى عبد الرزاق: قال سفيان في رجل قال لرجل: زنيت في الشرك، قال: يضرب
الحد، إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ، وإن قال: زنيت وأنت
مملوك، ضرب الحد، فإن قال: زنيت وأنت صبي، لم يضرب، لأن الصبي لا يزني.
مصنف عبد الرزاق 7/429، رقم 13747.
ونقل الطحاوي أن الثوري قال: في من قال لكافرة أسلمت: زنيت وأنت كافرة،
فعليه الحد. اختلاف الفقهاء 1/168.
(7/3645)
قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في
التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى 3.
قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي
الله عنه] حيث رمى 4 مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. 5
[2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك
وأنت مشرك.
قال: لا يضرب 8.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية سقط لفظ "الحد".
3 لما روى عبد الرزاق أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة.
مصنف عبد الرزاق 7/421، رقم 13703، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/252،
والمحلى لابن حزم 11/276 من طريق عبد الرزاق.
4 في العمرية بلفظ "رماه".
5 قول الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - تقدم فيما مضى برقم (2492) .
6 في العمرية سقط لفظ "في".
7 في العمرية بلفظ "قال رجل".
8 لم أعثر على قول سفيان، ولعل هذا من التعريض الذي لا حد عنده فيه، كما
حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/164، وابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/861، والجصاص في أحكام القرآن 3/268، وابن حزم في المحلى 11/278،
وابن قدامة في المغني 8/222.
(7/3646)
قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد
[ظ-83/أ] [ع-113/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك
يؤدب.
قال إسحاق: كما قال، 1 لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال
لصاحبه: ما أبي 2 بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال
عمر [رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد 3.
__________
1 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى رقم (2494) ، وراجع رقم (2661) .
2 في العمرية سقط لفظ "أبي".
3 لما روى الإمام مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين
استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا
أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال
آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد
ثمانين.
الموطأ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض 2/829، وهو في مصنف
ابن أبي شيبة 9/538 رقم8425، ومصنف عبد الرزاق 7/425، رقم 13725 بغير هذا
اللفظ. والسنن الكبرى للبيهقي 8/252، والمحلى لابن حزم 11/276.
وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/39.
(7/3647)
[2663-] قلت: سئل
سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال
صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء 1.
قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي صلى الله عليه
وسلم بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع 2. والغلام إذا بلغ عشراً
يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، 3 وأما قول الصبي فليس
__________
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه 7/429، رقم 13747.
2 لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه
وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم، حديث، رقم: 1422.
3 لما روى عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا
بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/404. وأبو داود في سننه في الصلاة، باب متى
يؤمر الغلام بالصلاة 1/332، رقم 494.
والترمذي في سننه في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة 2/259، رقم
407، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك 1/201، وقال صحيح
على شرط مسلم.
(7/3648)
بشيء. 1
قال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا
جاوزت تسعاً وتوطأ [مثلها] 2، وقول
__________
1 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: إذا كانت بنت تسع
يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.
الأوسط، كتاب الحدود 2/828، وكذا انظر: المغني 8/216، 228.
وقال ابن قدامة: وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين: وإن قال زنيت وأنت صغيرة،
وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد.
قال المرداوي تعليقاً: على روايتين:
إحداهما: لا يشترط بلوغه، بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب. قال أبو
بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله - رحمه الله - أنه يحد قاذفه إذا كان ابن
عشرة (كذا والصواب ابن عشر) أو اثنتى عشرة سنة، وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية: يشترط البلوغ. وقيل: إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة.
فعلى المذهب: لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده.
وعلى المذهب أيضاً: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر، والجارية بنت تسع فما
فوق.
وإن فسر صغره عن تسع سنين لم يحد، ولكن يعزر.
[] الإنصاف 10/204-205، وكذا انظر: المقنع 3/469، والكافي 4/216-217،
والمحرر 2/94، والأحكام [] السلطانية ص 270، والفروع 6/85، والمبدع
9/85-87، وكشاف القناع 6/106-107.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3649)
الصبي كما قال 1.
[2664-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل:
يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
قال: يعزر. 2
قال أحمد: هذا أهل [أن] 3 يؤدب. 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 قال بن المنذر: وقال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد،
وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعاً.
الأوسط، كتاب الحدود 2/828، وكذا حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن
12/175، وابن قدامة في المغني 8/216، والشرح الكبير 10/211.
2 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/805.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 قال القاضي أبو يعلى: ولا يحد القاذف بالكفر، والسرقة، ويعزر لأجل الأذى.
الأحكام السلطانية ص 270، وكذا انظر: الفروع 6/91، والمبدع 9/95، وكشاف
القناع 6/112، والإنصاف 10/217.
5 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/805.
(7/3650)
[2665-] قلت: سئل
سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
قال: ما أرى حداً بيناً، أرى أن يعزر. 2
قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد 3.
قال إسحاق: كما قال أحمد 4.
[2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل
العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
__________
1 في العمرية بتكرار لفظ "عن رجل".
2 نقل ابن القيم قال: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من
فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟ قال: ما أرى الحد بيناً، أرى أن يعزر.
بدائع الفوائد 3/279، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/810.
3 نقل ابن القيم فقال: قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال ابن القيم: فقد نص على وجوب الحد بالتعريض، وهو الصواب بلا ريب، فإنه
أنكى، وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر - رضي الله عنه -. بدائع الفوائد
3/279.
4 تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2494) ، (2661) .
(7/3651)
قال 1 لا يضرب. 2
قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3.
قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قال".
2 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد
عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة أو يهودية، أو
نصرانية، قال: لا يجلد.
[] مصنف ابن أبي شيبة 9/505، رقم 8292 وحكاه عنه الخلال في أحكام أهل الملل
116-117، وابن حزم في المحلى11/266 والطحاوي في اختلاف الفقهاء ص 175، وابن
قدامة في المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.
3 روى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو
نصرانية: لست لأبيك، لم يضرب، لأن النفي إنما وقع على الأم، ولو أن رجلاً
قال لرجل: لست من بني تميم، لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك.
وقال الحكم بن عتيبة: يضرب.
مصنف عبد الرزاق 7/439، رقم 13804، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني
8/223، والشرح الكبير 10/223.
4 في الظاهرية بإضافة لفظ "شيء" قبل لفظ "النفي".
5 قال أبو بكر الخلال أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن
منصور أنه قال لأبي عبد الله: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه
أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، لا يضرب.
قال سفيان يقول حماد: إنما يقع الزنى على النساء ولا يقع على الرجال.
قال أحمد: أي نفي أعظم من ذلك؟ يضرب هذا أشد الضرب.
[] أحكام أهل الملل ص 116-117.
ونقل عنه ابن المنذر فقال: قيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول
للرجل العربي وأمه أمة أو يهودية: لست لأبيك، لا يضرب.
قال أحمد: أي نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب. الأوسط، كتاب الحدود
2/795.
وقال ابن قدامة: وإذا نفى رجلاً عن أبيه فعليه الحد. نص عليه أحمد، وكذلك
إذا نفاه عن قبيلته.
المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223، وكذا انظر: الفروع 6/88، والمحرر
2/95، والمبدع 9/91، وكشاف القناع 6/110، والإنصاف 10/212.
(7/3652)
قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
[2667-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة
فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي للمملوك وليس
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/295، وابن قدامة في المغني
8/223، والشرح الكبير 10/223، وحاشية المقنع 3/472.
(7/3653)
برمي للأم 1.
ومن قال بقول حماد قال يضرب. 2
قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضاً حراً. 3
[2668-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا
فاجر؟
قال: ليس فيه حد.
قال أحمد: لا يبلغ به الحد.
وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. 4
__________
1 قول سفيان لم أعثر عليه.
2 راجع مصنف عبد الرزاق 7/439، رقم 13804، وقد تقدم في المسألة رقم (2666)
، وكذا انظر: المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.
3 قال ابن قدامة: وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان، فهو قاذف لأمه في
الظاهر من المذهب، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين، قذف
محصنة، أو نفي رجل عن أبيه، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنى أمه، ويحتمل
ألا يكون قذفاً لأنه يحتمل: أنك لا تشبهه في كرمه وأخلاقه. الكافي 4/221.
4 رجل دوي ودو: أي مريض، وقال الليث: الدوي: داء باطن في الصدر. اللسان
14/278.
(7/3654)
قال أحمد: لا يبلغ به الحد. قيل [له] 1:
فإن قال [له] 2: خبيث الفرج؟
قال: يعزر. 3
قال أحمد: جيد 4.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 نقل الطحاوي عنه أنه قال فيمن قال لآخر: يا فاسق، أو خبيث، أو: يا سارق،
فإنه يعزر. اختلاف الفقهاء 1/166.
وقال ابن المنذر: قال الثوري: إذا قال: يا فاجر، ليس فيه حد وفيه تعزير.
الأوسط، كتاب الحدود 2/867.
4 قال ابن قدامة: لو قال: يا كافر يا فاسق، يا سارق، يا منافق، يا فاجر، يا
خبيث، يا أعور، يا أقطع، يا أعمى ابن الزمن الأعمى الأعرج، فلا حد في ذلك
كله، لأنه قذف بما لا يوجب الحد، فلم يوجب الحد، كما لو قال: يا كاذب يا
نمام، ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، ولكنه يعزر لسب الناس وأذاهم،
فأشبه ما لو قذف من لا يوجب قذفه الحد.
المغني 8/220، وكذا انظر: المقنع 3/474، والمبدع 9/93، وغاية المنتهى
3/328، والكافي 4/220، والأحكام السلطانية ص 270، وكشاف القناع 6/112.
[] وقال صاحب المحرر: فهذه كناية إن فسره بغير القذف قبل. 2/95-96.
وقال المرداوي قبل قوله في أحد الوجهين: وهما روايتان، وهو المذهب ويعزر
بقوله: يا كافر، يا فاجر، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث البطن، أو
الفرج، يا عدو الله، يا ظالم، يا كذاب، يا خائن، يا شارب الخمر، يا [] []
مخنث، نص على ذلك. الإنصاف 10/215-217، والفروع 6/91.
وعنه: لا يقبل قوله إلا بقرينة ظاهرة في صرفه.
المحرر 2/96، والإنصاف 10/215.
رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق.
قال: ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى.
السنن الكبرى للبيهقي 8/253، ومصنف ابن أبي شيبة 10/132، رقم 9013 من طريق
شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي.
وحسنه الألباني قال: وهو عندي جيد الإسناد من الطريق الأول لأن رجاله ثقات
معروفون، غير أصحاب عبد الملك بن عمير، وهم جمع تنجبر به جهالتهم، كما قال
ذلك الحافظ السخاوي في حديث آخر في المقاصد. إرواء الغليل 8/54.
(7/3655)
قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. 1
[2669-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه
حد 2.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/867.
2 روى عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد
على بهيمة، قال ليس عليه حد.
مصنف عبد الرزاق 7/366 - 367، رقم 13501.
وروى ابن أبي شيبة عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمي
بها.
[] مصنف ابن أبي شيبة 10/5-6، رقم 8555 وكذا حكاه عنه ابن المنذر في
الأوسط، كتاب الحدود 2/644، وابن حزم في المحلى 11/386، وابن قدامة في
المغني 8/89، والشرح الكبير 10/177.
(7/3656)
قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن
[يعزر] 1.
قال إسحاق: يؤدب أدباً شديداً 2.
[2670-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو
ذات محرم منه 3.
قال: يضرب لهم الحد. 4
قال أحمد: جيد. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العزر".
2 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2496) .
3 في العمرية سقط لفظ "منه".
4 روى عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه: أما الابن فلا يشك أنه
يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرء.
مصنف عبد الرزاق 7/441، رقم 13814.
5 قال البهوتي: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه، وأمهاته وإن علوا.
كشاف القناع 6/105، وكذا انظر: الفروع 6/83، والمبدع 9/85، والمغني 8/220.
وقال المرداوي: يحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب.
الإنصاف 10/202.
(7/3657)
قال إسحاق: كما قال.
[2671-] قلت: قال: سألت 1 سفيان، عن رجل قال:
إن كنت دخلت [ع-114/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه
دخلها.
قال: ما أرى حداً 2 بيناً 3.
قال أحمد: جيد 4.
قال إسحاق: كما قال 5.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "سألت".
2 في العمرية سقط لفظ "بيناً".
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: سئل الثوري عن رجل قال: إن كنت دخلت
دار فلان فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها، قال: ما أرى حداً بيناً.
الأوسط، كتاب الحدود 2/837.
4 قول الإمام أحمد رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/837.
5 قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، في كتاب
الحدود 2/837.
(7/3658)
[2672-] قلت: قال
علي [رضي الله عنه] في 1 رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. 2
قال أحمد: أما على مذهبنا [فـ] 3 ـلا يجلد مائة إلا 4 في الحد، وعليه
تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] 5 فعليه تعزير، والتعزير دون
عشر جلدات 6
__________
1 في العمرية سقط لفظ "في".
2 روى عبد الرزاق عن علي أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد
جلدهما مائة، كل إنسان منهما.
[] مصنف عبد الرزاق 7/400-401، رقم 13635، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/528،
رقم 8381، والمحلى لابن حزم 11/403 من طريق عبد الرزاق.
وفي الأثر انقطاع، ولا يثبت ذلك عنه.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية سقط لفظ "إلا في".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 نقل عبد الله، وأبو الحارث، وأبو طالب، وابن منصور فيمن وجد مع امرأته
رجلاً، فقال علي رضي الله عنه يجلد مائة.
قال أحمد وعلى مذهبنا لا يجلد مائة إلا في الحد، وعليه التعزير. وكل من لم
يكن عليه حد قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات، حديث أبي
بردة. =
(7/3659)
..................................................................................................
__________
= والرواية الثانية: أنه لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً في جنسها، ويجوز
أن يزيد على حد غير جنسها.
نقل أبو طالب، وأبو الحارث، والميموني في رجل يطأ جارية بينه وبين شريكه:
يجلد مائة، إلا سوطاً. كذا قال سعيد بن المسيب، فظاهر هذا أنه كان موجب
التعزير معصيته بالفرج أنه يزيد على عشر جلدات مالم يبلغ به الحد في ذلك
الجنس.
وقال في رواية الأثرم: إذا وطئ جارية امرأته، وقد أحلتها له جلد مائة.
فظاهر هذا أنه يبلغ به أعلى الحدود في ذلك الجنس.
والرواية الثالثة: وقال الخرقي: ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، فظاهر هذا
أنه يزاد على عشر جلدات مالم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون. وقد أومأ إليه
أحمد في رواية صالح فقال: حدثني أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي
مروان أن علياً ضرب النجاشي ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال:
هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان.
قال أبي: أذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي - رضي الله عنه - في التعزير.
والرواية الرابعة: قال ابن قدامة: فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات. نص
أحمد على هذا في مواضع.
انظر: الروايتين والوجهين 2/344 - 345،
وقال في الرواية الأولى: والتعزير عشر جلدات.
[] انظر: المغني 8/324، والشرح الكبير 10/352-353، والهداية للكلوذاني
2/102- 103، والمحرر 2/164، والفروع 6/107، والمبدع 9/111، والقواعد لابن
رجب ص 311، والقاعدة 139، وكشاف القناع [6/123،] والإنصاف 10/244- 245.
(7/3660)
حديث 1 أبي 2 بردة [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: هذا يجلد كما قال على [رضي الله عنه] لأن تعزيره إذا 3 كانا في
لحاف فهو سبب الزنى. 4
__________
1 لما روي عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه
وسلم يقول: "ولا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".
أخرجه البخاري في الحدود، باب كم التعزير والأدب 8/31، ومسلم في الحدود،
باب قدر أسواط التعزير [2/1332-1333،] رقم 1708.
2 هو هانئ بن نيار، أبو بردة الأنصاري، من بلى حلفاء لبني حارثة بن الحارث
بن أوس. وقيل اسمه الحارث بن عمرو. وقيل مالك بن هبيرة والأول أصح، وهو خال
البراء بن عازب، وقيل عمه شهد بدراً وما بعدها، وشهد مع علي - رضي الله عنه
- حروبه كلها. وتوفي رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين، وقيل: غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة ص80، والتاريخ الكبير 8/227 والاستيعاب
3/597-598، والإصابة [3/596،] وأسد الغابة 1/340، وتهذيب الكمال 5/264-266،
والجرح والتعديل 9/99-100، والتهذيب 12/19.
3 في العمرية بلفظ "إن".
4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/756، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/161، وأبو حيان في البحر
المحيط 6/428، وابن ناصر في تجريد السائل 213/1.
(7/3661)
[2673-] قلت: رجل
زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصناً كان أو غير محصن
1.
قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالاً كما قال عمر 2 [رضي الله عنه] .
[2674-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل 3: ما
كان فلان ليلد مثلك؟
قال: ما أرى في 4 هذا شيئاً 5.
__________
1 قال ابن مفلح: وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة، والمزوجة،
ونحوهما، ضربه مائة، ويسقط عنه النفي.
[] المبدع 9/112، كذا انظر: المحرر 2/163-164، والفروع 6/107، والهداية
للكلوذاني 2/102، وكشاف القناع 6/123، والإنصاف 10/244.
2 روى ابن أبي شيبة عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً وقع على جاريته ولها زوج،
فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالاً. مصنف ابن أبي شيبة 10/19، رقم 8608، وهو
في مصنف عبد الرزاق 7/218، رقم 12860.
3 في العمرية سقط لفظ "لرجل".
4 في العمرية سقط لفظ "في".
5 نقل ابن القيم هذه الرواية فقال: قلت سئل سفيان عن رجل قال لرجل: ما كان
فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئاً.
بدائع الفوائد 3/279، وقد تقدم قول سفيان -رحمه الله - في التعريض فيما مضى
عند المسألة، رقم (2665) .
(7/3662)
قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد 1.
قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة
في الخلق.
[2675-] قلت: [سئل] 2 سفيان عن رجل ادعى قبل
رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
قال: لا. 3
قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف 4، أليس ابن عباس رضي
__________
1 قال ابن القيم: فقال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد. بدائع الفوائد 3/279.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قال".
3 قال عبد الرزاق قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف، وكذلك القذف
كله. إن قذف رجل رجلاً ليست له بينة، لم يحلف واحداً منهما. مصنف عبد
الرزاق 7/419، رقم 13696.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/852، وابن قدامة في
المغني 8/236، والشرح الكبير 10/237، وابن ناصر في التجريد 216/1.
4 قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية الكوسج في رجل ادعى على آخر أنه قذفه
فأنكر: يحلف له، فإن نكل أقيم عليه.
[] قال أبو بكر: هذا قول قديم، والمذهب خلافه. المبدع 10/284-285.
وقال ابن قدامة: عن أحمد - رحمه الله-: أنه يستحلف، حكاها ابن المنذر لقول
النبي صلى الله عليه وسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه"، ولأنه حق لآدمي
فيستحلف فيه، كالدين.
انظر: المغني 8/236، والشرح الكبير 10/238، والمحرر 2/226، والفروع 6/529.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر، لم
يستحلف.
المغني 8/236، والشرح الكبير 10/237، والمحرر 2/226، والفروع 6/529، وكشاف
القناع 6/105.
قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن: رجل افترى على رجل، ولم يكن له بينة،
استحلفه؟.
قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟
قال: اختلف الناس في ذلك.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 424، رقم 1532، وكذا برواية ابنه
صالح ص 10.
(7/3663)
الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث
1 ابن أبي
__________
1 عن ابن أبي ملكية أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت
إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال
ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب
دماء قوم وأموالهم". ذكروها بالله واقرؤوا عليها {إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} سورة آل عمران آية 77، فذكروها فاعترفت،
فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم "اليمين على المدعى عليه".
رواه البخاري في التفسير، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي
الآخِرَةِ} 5/167، والنسائي في سننه في آداب القضاء، باب عظة الحاكم على
اليمين 8/248.
الأشفى: آلة الخرز يخرز به. اللسان 14/438.
والخرز: في الجلد كالخياطة في الثياب، من، باب ضرب، وقتل، وقد خرز الخف
وغيره يخرز، والخراز صانع ذلك.
انظر: المصباح المنير 1/166، واللسان 5/344.
(7/3664)
مليكة 1 أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت،
فإن نكل أقيم عليه
__________
1 هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي
التيمي، قاضي مكة زمن ابن الزبير، ومؤذن الحرم، وكان إماماً فقيهاً، حجة
فصيحاً، ثقة، كثير الحديث.
قال بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف فكنت أسأل ابن عباس، توفي -رحمه الله
- في مكة سنة سبع عشرة ومائة، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته: طبقات خليفة ص 281، والمعارف ص 475، وتذكرة الحفاظ
1/101-102، والجرح [] [] والتعديل 5/99-100، والتاريخ الكبير 5/137،
والتهذيب 5/306-307، والتقريب ص 181، وغاية [] [] النهاية 1/430، ومشاهير
علماء الأمصار 82-83.
(7/3665)
الحد. إلا القتل".
قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد.
[2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال
لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟
قال: ما أرى عليه حداً.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3.
[2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم
زنت؟
قال: عليه الحد يجلد 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/850، وابن قدامة في المغني 8/236، والشرح الكبير 10/238.
2 في العمرية بلفظ "التعزير".
3 في العمرية بلفظ "الأول"، أي حكمه حكم المسألة الأولى التي سبقت برقم
(2379) .
4 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/227، والشرح
الكبير 10/218، وسليمان في حاشية المقنع 3/470.
(7/3666)
[قال 1 أحمد: يجلد] 2.
قال إسحاق: كما قال.
[2678-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوباً؟
قال: ليس عليه شيء. 3
قال أحمد: المجبوب 4 وغير المجبوب 5 عليه الحد 6.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال ابن مفلح: ومن قذف محصناً، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد
عن القاذف. نص عليه.
المبدع 9/88، وكذا انظر: الفروع 6/86، والمغني 8/228والشرح الكبير 10/218،
والمحرر 2/94، والأحكام السلطانية ص 270، وكشاف القناع 6/108، والإنصاف
10/208.
وقال المرداوي تعليقاً: نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
3 قلت: يبدو أن هذا المسؤول هو الإمام سفيان الثوري، كما جرت عادة إسحاق بن
منصور أنه يحكي قوله أولاً في الغالب. وقد نقل ابن المنذر قوله فقال: وإن
كان مجبوباً فلا شيء عليه. الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
4 في العمرية بلفظ "مجبوبا"
5 في العمرية بلفظ "مجبوب"
6 قال ابن قدامة: وإن قذف مجبوباً أو رتقاء، فعليه الحد.
انظر: الكافي 4/217، والمغني 8/216، والشرح الكبير 10/213، والمبدع 9/84،
وقال صاحب التوضيح: نص عليهما ص 409.
وقال المرداوي: وهو صحيح، وجزم به ناظم المفردات وهو منها. الإنصاف 10/203.
(7/3667)
قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.
[2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل قذف
خصيا؟
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2.
قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4.
قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد"
2 نقل ابن المنذر هذا القول فقال: وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصياً؟
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد. الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
3 في العمرية بالعبارة الآتية: "يطيق أو لم يطق"، وقبلها كلمتان غير
واضحتين.
4 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق،
عليه الحد.
الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
وقال ابن قدامة: ويجب الحد على قاذف الخصي، المغني 8/216، والشرح الكبير
10/213.
5 في العمرية بعد لفظ "قال" كلمتان غير واضحتين.
6 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/830.
قلت: السبب في قول الإمام إسحاق -رحمه الله - بعدم الحد في المجبوب، والحد
بالخصي، هو عدم وجود الآلة للأول ووجودها للثاني.
(7/3668)
[2680-] قلت: سئل
[سفيان] 1 عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
قال: يضربون 2.
قال أحمد: يضربون 3.
قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في 4 شهادة الزنى إلى المعاينة. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/751، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/177، وابن قدامة في المغني
8/203، والشرح الكبير 10/200، وابن مفلح في المبدع 9/78.
3 قال القاضي أبو يعلى: إن شهد أربعة بالزنى، وكانوا عمياناً وجب عليهم
الحد.
4 في العمرية بلفظ "إلى".
5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/751، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/177، وابن قدامة في المغني
8/203، والشرح الكبير 10/200، وابن مفلح في المبدع 9/78.
(7/3669)
[2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر
غصباً فالمهر والحد. 1
قال أحمد: أجل. 2
قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. 4
قال أحمد: لا.
كما قال 5 عطاء.
__________
1 روى عبد الرزاق عن بن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: مثل
صداق إحدى نسائها. مصنف عبد الرزاق 7/408، رقم 13655.
وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء قال: عليه الحد والصداق، السنن
الكبرى 8/236، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/677.
2 في العمرية بلفظ "أجل".
3 روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن الرجل يستكره
الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق. مصنف عبد الرزاق 7/409، رقم
13661.
4 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/154.
5 قال ابن قدامة: ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها، لأنها
معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن
كانت أمة كان لسيدها.
المغني 5/272، وكذا انظر: المبدع 5/153، والتوضيح ص 225، وكشاف القناع
4/67.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف
6/168.
(7/3670)
قال إسحاق: كما قال 1.
[2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو
شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين سنة 3.
قال أحمد: كما قال 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/678.
2 في العمرية سقط لفظ "الحد".
3 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر: أقيم
عليه الحد ولو بعد عشرين سنة.
الأوسط، كتاب الحدود 1/508، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/207،
والشرح الكبير 10/205.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/508.
وقال الكلوذاني: وتقبل الشهادة على الزنى، والسرقة، وشرب الخمر مع تقادم
الزمان. الهداية 2/102.
وقال ابن قدامة: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقرَّ به وجب الحد.
المغني 8/207، والشرح الكبير 10/205، وكذا الأحكام السلطانية ص 264.
(7/3671)
قال إسحاق: كما قال 1 كذلك رأى عثمان 2
[رضي الله عنه] في الوليد 3.
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/508، وابن قدامة في المغني
8/207، والشرح الكبير 10/205.
2 روى مسلم في صحيحه من طريق حصين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان ابن
عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان:
أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم
يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده.
فقال الحسن: ولِّ حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله
بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك. ثم قال:
جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين،
وكل سنة، وهذا أحب إلي.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/144 - 145، ومسلم في صحيحه في الحدود، باب حد
الخمر 2/1331، رقم 1707، وأبو داود في سننه، في الحدود، باب الحد في الخمر
4/622، رقم 4480، وابن ماجة في سننه في الحدود، باب حد السكران 2/858، رقم
2571.
3 هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، القرشي،
أبو وهب، وهو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه، أسلم يوم فتح مكة، بعثه
رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وولاه عمر رضي الله
عنه على صدقات بني تغلب، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، فصلى
بأهلها الصبح وهو سكران، وقال: أزيدكم؟
فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمان، فعزله وحده، ولم يزل بالمدينة حتى بويع
علي رضي الله عنه، فخرج إلى الرقة فنزلها واعتزل علياً ومعاوية، وتوفي -
رضي الله عنه - بناحية الرقة سنة إحدى وستين، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: المعارف ص 318 - 320، وطبقات خليفة ص 11، وأسد الغابة
5/90-92، والاستيعاب [3/631-636،] والإصابة 3/637-638، والتهذيب
11/142-144.
(7/3672)
[2683-] [ع-115/أ]
قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
أربع مرات؟
قال: يقام عليه الحد.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2،
أترى عليه حداً؟
قال 3: ما أرى حداً، يعزر إذا كان تزويج
__________
1لم يتيسر لي العثور على نسبة هذه المسألة للأئمة الثلاثة.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية "منه".
3 في العمرية سقطت العبارة الآتية: "قال ما أرى حداً".
(7/3673)
وشهود. 1
قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله 2
__________
1 قال ابن المنذر: قال الثوري فيمن تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له، قال:
ما أرى عليه حداً إذا كان تزويج وشهود، ويعزر.
الأوسط، كتاب الحدود 2/657، 655، وكذا حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء
1/153، وشرح معاني الآثار 3/149، والخطابي في معالم السنن 4/603، والبغوي
في شرح السنة 10/305، وابن قدامة في المغني 8/182.
2 قال ابن قدامة: وإن تزوج ذات محرم، فالنكاح باطل بالإجماع.
وقال: العقد ههنا باطل محرم، وفعله جناية تقتضي العقوبة انضمت إلى الزنى
فلم تكن شبهة.
وقال القاضي أبو يعلى: إذا وطئ ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه
روايتان:
نقل حنبل، وصالح، وعبد الله، وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال.
ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزنى.
قال أبو بكر: فيه روايتان:
إحداهما: يقتل بكراً كان أو ثيباً.
والثانية: حكمه حكم الزاني.
وقال ابن قدامة: عن أحمد: في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال:
يقتل، ويؤخذ ماله إلى بيت المال.
وقال المرداوي: الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب، وعليه
جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم ناظم المفردات: أن حده الرجم
مطلقاً حتماً وهو منها.
[] انظر: الروايتين والوجهين 2/318، والمغني 8/182-183 والشرح الكبير
10/187، والمبدع 9/73، [] [] والفروع 6/72، والهداية للكلوذاني 2/99، وكشاف
القناع 6/94، والإنصاف 10/177-178، وكذا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد
الله ص 351، رقم 1294.
(7/3674)
على حديث: 1
__________
1 روى عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار
ومعه لواء فقلت: أين تريد؟
قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده، أن
أضرب عنقه، وآخذ ماله.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/290، 292، 295، 297 بأكثر من طريق.
وأبو داود في سننه في الحدود، باب الرجل يزني بحريمه 4/602، رقم 4456
ولفظه: "لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله".
والترمذي في سننه في الأحكام، باب فيمن تزوج امرأة أبيه 3/643، رقم 1362 من
طريق عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي أبو بردة بن نيار ومعه لواء. وقال
الترمذي: حديث حسن غريب.
والنسائي في سننه في النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء 6/109 - 110 بطريقين.
وابن ماجة في سننه في الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده 2/869، رقم
2607 من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي (سماه هشيم في
حديثه الحارث بن عمرو) .
[] والحديث صححه الألباني، وأورد طرقه. إرواء الغليل 8/18-22.
(7/3675)
عدي 1 بن ثابت 2 إلا أن يكون يرى أن ذلك
[مباح] 3 له يدرأ عنه القتل ويجلد.
قلت: فالمرأة 4 التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟
قال: كلاهما 5 في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.
قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] 6 المال، فإن ذلك فيمن
__________
1 هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى عن أبيه، وجده لأمه عبد الله بن يزيد
الخطمي، والبراء بن عازب، وسليمان بن صرد، وعبد الله بن أبي أوفى، وعنه أبو
إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباني، ويحيى بن سعيد، وكان ثقة صدوقاً، وكان
قاضي الشيعة وإمام مسجدهم، وقال ابن معين: شيعي مفرط، وقال الذهبي: لو كانت
الشيعة مثله لقل شرهم. توفي - رحمه الله - سنة ست عشرة ومائة.
انظر ترجمته في: ط خليفة ص 161، والتاريخ الكبير 7/44 والتهذيب 7/165 -
166، والجرح والتعديل 7/2، وشذرات الذهب 1/152، والأعلام 4/219.
2 في العمرية سقط لفظ "بن ثابت".
3 في الأصل بلفظ "مباحاً"، والصواب ما أثبته، لأنه خبر إن.
4 في العمرية بلفظ "المرأة".
5 في العمرية بلفظ "كليهما".
6 في الظاهرية بلفظ "بأخذنا"، وفي العمرية بلفظ "بأخذ"، والتصحيح من
الأوسط.
(7/3676)
عرس بامرأة 1 أبيه. 2
[2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى،
ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. 3
قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من
__________
1 في العمرية بلفظ "ابنه".
2 قال ابن المنذر قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك
فيمن عرس بامرأة أبيه. الأوسط، كتاب الحدود 2/656.
وكذا حكاه عنه الترمذي أنه قال: من وقع على ذات محرم قتل. سنن الترمذي
4/62، والخطابي في معالم السنن 4/603، والبغوي في شرح السنة 10/305، وابن
حزم في المحلى 11/254، وابن قدامة في المغني 8/182، والشرح الكبير 10/187.
3 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أنه
قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم
تاب.
قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض.
أحكام أهل الملل ص 198، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
3/724، وابن قدامة في المغني 8/149.
(7/3677)
قوله 1.
قال إسحاق 2: كما قال أحمد 3، الرد [ة] 4 لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع
5 الإسلام. 6
[2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها
بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟.
__________
1 قال الخلال: قال أحمد: يقام عليه الحد، واستشنع هذا من قوله أحكام أهل
الملل ص 198.
وقال ابن قدامة: ومن أصاب حداً ثم ارتد، ثم أسلم، أقيم عليه حده.
المغني 8/148، والشرح الكبير 10/110، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الديات3/724.
2 في العمرية سقط لفظ "إسحاق".
3 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "رجع إلى".
6 قال الخلال: قال إسحاق بن راهوية: كما قال أحمد: الردة لا تسقط فرضاً كان
عليه إذا راجع الإسلام.
أحكام أهل الملل ص 198، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
3/724.
7 في العمرية بلفظ "فقالوا".
(7/3678)
قال: يغرمون، ويضربون.
قيل 1: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟.
قال: بلى. 2
قال أحمد: يقتلون بها 3.
قال إسحاق: كما قال 4 أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.
[2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه
مولاه 5 قد عيب ذلك
__________
1 في العمرية بلفظ "قال".
2 لم أعثر على قول سفيان بالنص، وإنما روى عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا:
الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته، وينقص منها إذا لم يمض الحكم، فإذا
مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.
مصنف عبد الرزاق 10/90، رقم 18469، وكذا 8/352، رقم 15511.
3 قال أبو البركات: ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد، أو ردة، أو زنى فقتل
بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله بذلك.. فهو عمد محض، ويلزمهم القود.
المحرر 2/122، المبدع 8/247 - 248، والإنصاف 9/441.
وسيأتي في باب الشهادات في المسألة، رقم (2928) أن الإمام أحمد رحمه الله
قال في الشاهد يشهد بالزنى فيرجم المشهود عليه، ثم يرجع الشاهد، أن عليه
ربع الدية، وقال إسحاق: كما قال.
4 في العمرية بتكرار لفظ "قال" وهو خطأ.
5 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين
والوجهين 2/322.
(7/3679)
على ابن عمر 1 [رضي الله عنهما] .
قال أحمد: قريباً مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو
يحدها 2 المولى. 3
__________
1 روى الإمام مالك عن نافع، أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل
به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة، ليقطع يده، فأبى
سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع الآبق السارق إذا سرق، وقال له عبد الله
بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر، فقطعت يده.
الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ماجاء في قطع الآبق والسارق 2/833.
[] وهو في مصنف عبد الرزاق 10/241-242، رقم 18986 من طريق عبيد الله بن عمر
عن نافع.
ومصنف ابن أبي شيبة 9/485، رقم 8199 من طريق ابن إدريس عن عبيد الله، ويحيى
عن نافع مختصراً.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/268 من طريق مالك.
2 في العمرية بلفظ "يجلدها".
3 قال ابن قدامة: وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، بأن يكون جلداً
كحد الزنى، والشرب، وحد القذف.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعنه: ليس له ذلك.
وهل للسيد القطع في السرقة؟ على روايتين:
إحداهما: لا يملكها إلا الإمام. وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. قال
القاضي أبو يعلى: فنقل ابن منصور عن سفيان أنه قال في الآبق: لا يقطعه
مولاه قد عيب على ابن عمر، قال أحمد: قريب مما قال، وأما إذا زنت أو زنى
ملك يمينه فيجلده، وذكر الخبر، فظاهر هذا أنه أخذ بقول سفيان، وفرق بين
القطع وبين الجلد.
والرواية الثانية: أن السيد يملكها. ونقل القاضي أبو يعلى وقال: وأومأ في
مسائل مهنا إلى الأخذ بما روى ابن عمر في جواز القطع.
[] انظر: الروايتين والوجهين 2/322-323، والمغني 8/176-177، والشرح الكبير
[10/121-123،] والمحرر 2/164، والمبدع 9/44، وكشاف القناع 6/79، والإنصاف
10/150-152.
(7/3680)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت
فاجلدوها"1.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2688-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق
3، وبه يأخذ
__________
1 لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها.
ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها،
فليبعها ولو بحبل من شعر".
رواه البخاري في الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت، ولا تنفى 8/29.
ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 2/1326، رقم 1703.
2 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه البغوي في شرح السنة 10/298.
3 لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة ما يخالف قول الحسن
هنا، ولعل ذلك رواية أخرى عنه. قال: حدثنا محبوب القواريري عن سفيان عن
خالد الحذاء عن الحسن سئل عن العبد الآبق يسرق، تقطع يده؟ قال: نعم. مصنف
ابن أبي شيبة 9/484، رقم 8195.
(7/3681)
سفيان. 1
قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟
قال إسحاق: يقطع أشد القطع. 2
[2689-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه
ترى عليه حدا؟
قال: يدرأ عنه، والمولى إن 3 أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.
أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. 4
__________
1 لم أجد قول سفيان في العبد الآبق.
2 تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (2506) .
3 في العمرية بلفظ "إذا".
4 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئاً لم يقطع،
وإن سرق السيد من المكاتب شيئاً لم يقطع.
مصنف عبد الرزاق 10/211، رقم 18870، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الحدود 1/269، وابن قدامة في المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير
10/277.
(7/3682)
قال أحمد: جيد. 1
قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. 2
[2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة
نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد 5 منهم عشرة
__________
1 ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده، نص عليه، والمكاتب، وأم الولد
والمدبر كالقن، ولا يقطع سيد المكاتب بسرقة ماله، لأنه عبد ما بقي عليه
درهم.
وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله.
انظر: المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير 10/277، والمحرر 2/158، والفروع
6/133، والمبدع [9/133-134،] وكشاف القناع 6/141، والإنصاف 10/278.
[2] حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/269، وابن قدامة في
المغني 8/275-276، والشرح الكبير 10/277.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "قال".
4 في العمرية بلفظ "سألت".
5 في العمرية بلفظ "رجل".
(7/3683)
دراهم. 1
قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. 2
قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا
حينئذ. 3
[2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان
يستحب أن يقطع في
__________
1 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/282،
والشرح الكبير 10/254، وسليمان في حاشية المقنع 3/488.
2 قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. وقال
المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه: يقطع من أخرج
منهم نصاباً منه، وإلا فلا.
انظر: مختصر الخراقي ص 194، والمغني 8/282، والشرح الكبير 10/254، والمقنع
3/488، والمحرر 2/157، والفروع 6/128، والأحكام السلطانية ص 268، وكشاف
القناع 6/133، والإنصاف 10/267.
3 قال ابن قدامة: وقال إسحاق: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم
نصاباً، لأن كل واحد لم يسرق نصاباً فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون
النصاب.
المغني 8/282، وكذا حكاه عنه في الشرح الكبير 10/254، وسليمان في حاشية
المقنع 3/488.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3684)
الأحرار 1؟
قال: لا.
وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟
قال: إذا كانوا صغاراً قطع، وإذا كانوا كباراً لا يقطع. 2
قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا
أحراراً صغاراً لا يقطع. 3
قال إسحاق: كما [ع-115/ب] قال في العبيد، وإذا سرق
__________
1 قلت: يظهر من صيغة السؤال أن فيه حذفاً: أي في سرقة الأحرار على حذف
مضاف.
2 روى عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر؟ قال: لا قطع عليه، ولا بيع
له، وعليه تعزير.
مصنف عبد الرزاق 10/193، رقم 18795، وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان يقول: ما
سرق من صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حراً، أو مملوكاً بلغ، فلا
قطع عليه.
مصنف عبد الرزاق 10/195، رقم 18804، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الحدود 1/108، وابن حزم في المحلى 11/336 - 337، وابن عبد البر في
الاستذكار 6/9، وابن قدامة في المغني 8/244/245، والشرح الكبير 10/243،
وحاشية المقنع 3/485.
3 تقدم فيما مضى برقم (2513) .
(7/3685)
صغيراً حراً.
لا يعقل من حرز قطع، 1 كما قال الحسن 2 والشعبي. 3
[2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار 6 يقطع
في عشرة دراهم؟ 7
__________
1 تقدم فيما مضى فارجع إليه برقم (2513) .
2 روى عبد الرزاق عن الحسن قال: من سرق صغيراً حراً، أو عبداً، ففيه القطع.
مصنف عبد الرزاق 10/195، رقم 18803، والمحلى لابن حزم 11/336، والسنن
الكبرى للبيهقي 8/267، والاستذكار لابن عبد البر 6/9، وكذا حكاه عنه ابن
المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/109، 112، وابن قدامة في المغني 8/344 -
345.
3 قول الإمام الشعبي: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/109،
112، وابن حزم في المحلى 11/337، وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن
قدامة في المغني 8/244، والشرح الكبير 10/244، وسليمان في حاشية المقنع
3/485، وابن الهمام في فتح القدير 5/370.
4 في الظاهرية "قال الشعبي".
5 في العمرية سقط لفظ "في".
6 الطر: الشق والقطع ومنه الطرار: وهو الذي يقطع النفقات، ويأخذها على غفلة
من أهلها. انظر: الصحاح للجوهري 2/725، والمصباح المنير 2/370.
7 روى عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في الطرار عليه القطع، لأنها
مصرورة، وهي بمنزلة البيت. مصنف عبد الرزاق 10/215، رقم 18890.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار
عليه القطع. الأوسط، كتاب الحدود 1/185.
(7/3686)
قال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس
شيئاً لم يقطع 1.
[قال 2 إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجاً،
فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ 3.
__________
1 نقل ابن المنذر وقال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس لم يقطع.
الأوسط، كتاب الحدود 1/186، وكذا انظر: الكافي 4/183 والمغني 8/256، والشرح
الكبير 10/241، والفروع 6/138، والمحرر 2/156، والمبدع 9/115، والهداية
للكلوذاني 2/104 وكشاف القناع 6/130، والإنصاف 10/254.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب.
والرواية الثانية: قال ابن قدامة: ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب
الرجل، أو كمه، لا قطع عليه.
وهذا محمول على من اختلس دون من سرق، لأنه قد بينه في رواية ابن منصور.
الكافي 4/183، والمغني 8/256، والشرح الكبير 10/241، والإنصاف 10/254.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/186، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/171، وأبو حيان في البحر
المحيط 3/483، وابن ناصر في تجريد المسائل 2/219.
(7/3687)
[2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم
سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعاً 2؟.
قال: لا. 3
قال أحمد: يقول ليس بمالك له.
قلت: لا أدري.
قال: دعه لا أدري ما هو. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية بلفظ "قطع".
3 روى عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري في رجل سرق من رجل متاعاً، ثم
جاء آخر فسرقه من السارق قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق
فليس عليه قطع، وعليه غرم ما أخذ.
مصنف عبد الرزاق 10/222، رقم 18913.
وقال ابن المنذر: قال الثوري: القطع على الأول، ويغرم الآخر.
الأوسط، كتاب الحدود 1/97، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/271،
والشرح الكبير 10/298.
4 التوقف عن الجواب يدل على تورعه - رحمه الله - إذ لم يستبن له السؤال.
قال المرداوي: فائدة: لو سرق المال المسروق، أو المغصوب أجنبي لم يقطع، على
الصحيح من المذهب. وقيل: يقطع.
الإنصاف 10/283، وكذا انظر: المحرر 2/159.
(7/3688)
قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس
عليه غرم.
قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه 1 السلطان فقطع
يده ذهب بالمال 2 هذا مائة ألف بلى 3 يغرم 4.
قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] 5 سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة
فإنه سارق أيضاً. 6
[2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
__________
1 في العمرية بلفظ "فأخذه".
2 في العمرية بلفظ "بمال".
3 في العمرية بلفظ "بل".
4 تقدم فيما مضى في المسألة (2510) .
5 في الظاهرية "كل أمر".
6 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/97، وابن ناصر في تجريد المسائل 2/217، وابن نصر المروزي في اختلاف
العلماء 83/1، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/165، وابن قدامة في
المغني 8/271، والشرح الكبير 10/298.
(7/3689)
قال: إذا كانت شلاء قطعت. 1
قال أحمد: إذا كان يحركها.
قلت: وإن 2 لم يحركها؟
قال: إذا كانت قائمة قطع. 3
__________
1 روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق قال: تقطع يده وإن
كانت شلاء.
مصنف عبد الرزاق 10/190، رقم 18776، وكذا في الأوسط لابن المنذر، كتاب
الحدود 1/242.
2 في العمرية بلفظ "فإن".
3 قال القاضي أبو يعلى:
في أشل سرق، هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟
نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة، ونقل إبراهيم الحربي، وأبو
النصر: تقطع رجله اليسرى.
وقال المرداوي: إحداهما: وهي كمعدومة، فلا تقطع، وتقطع رجله. قدمه في
الكافي وقال نص عليه، والناظم وابن رزين في شرحه، وهو الصواب.
[] انظر: الروايتين والوجهين 2/335 - 336، والمغني 8/262 - 263، والكافي
4/192- 193، والشرح الكبير 10/296، والفروع 4/136، وتصحيح الفروع 6/137،
والمبدع 9/142، والمحرر 2/160، وكشاف القناع 6/148، والإنصاف 10/289.
(7/3690)
قال إسحاق: كما قال 1 الزهري، تقطع يده 2
الشلاء.
[2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من
محرمه كان الدرء أحسن 3.
قال أحمد: 4 أقول يقطع 5 إلا في الأبوين،
__________
1 في العمرية بتكرار لفظ "قال".
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/242.
3 روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من
ذي محرم، خاله أو عمه، أو ذات محرم.
مصنف عبد الرزاق 10/221، رقم 18907، وكذا حكاه عنه ابن نصر المروزي في
اختلاف العلماء 83/1، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/201 - 202،
وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن حزم في المحلى 11/344، والقرطبي في
الجامع لأحكام القرآن 6/170، والجصاص في أحكام القرآن 2/429، وابن ناصر في
تجريد المسائل 219/1.
4 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
5 ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب.
الرواية الثانية: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم. حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد
مذهباً لأحمد.
انظر: المغني 8/276، والكافي 4/179، والشرح الكبير 10/279 - 280، والمحرر
2/158، والمبدع 9/135، والفروع 6/133، والأحكام السلطانية ص 268، والهداية
للكلوذاني 2/105، وكشاف القناع 6/141، والإنصاف 10/280.
(7/3691)
والولد 1 والجد وولد الولد، وإن سفلوا،
والجد وإن ارتفع لا يقطع. 2
قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟
قال: العبد لا يقطع في مال مولاه 3.
قال إسحاق: كما قال أحمد 4.
__________
1 في العمرية بلفظ "الوالد".
2 لا يقطع بالسرقة من مال ابنه، وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه وإن علا،
والأب والأم في هذا سواء.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه: يختص عدم القطع بالأبوين، وإن علوا.
انظر: المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير 10/275 - 276، والكافي 4/179،
والفروع 6/133، والمبدع 9/133، والهداية للكلوذاني 2/105، وكشاف القناع
6/141، والإنصاف 10/278.
3 تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2550) .
4 نقل ابن المنذر فقال: وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: يقطع من سرق من
سوى الأبوين، والجد، وولد الولد، والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من
سرق من غير هؤلاء ما يقطع في مثله اليد، قطعت يده.
الأوسط، كتاب الحدود 1/202، وكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار 6/9،
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/170، وابن قدامة في المغني 8/276،
والشرح الكبير 10/276.
(7/3692)
[2696-] قلت: سئل
سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟
قال: يقام عليه الحد. 2
قال أحمد: جيد. 3
__________
1 في العمرية بالعبارة الآتية: " ثم ذبحها فأخرجها ".
2 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/193.
3 قال ابن قدامة: وإن ذبح الشاة في الحرز، أو شق الثوب ثم أخرجها، وقيمتها
بعد الشق والذبح نصاب، فعليه القطع. المغني 8/257، والشرح الكبير 10/261.
وقال المرداوي: إذا سرق نصاباً، ثم نقصت قيمته عن النصاب، فلا يخلو: إما أن
يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز، أو بعد إخراجه، فإن نقصت بعد إخراجه قطع
بلا نزاع أعلمه.
وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز كما مثل المصنف، إذا دخل الحرز فذبح شاة
قيمتها نصاب فنقصت. أو قلنا: هي ميتة، ثم أخرجها، أو دخل الحرز فأتلفها فيه
بأكل أو غيره، لم يقطع بلا نزاع أعلمه.
واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق: يحل، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير
الأصحاب.
وحكي رواية: أنه ميتة، لا يحل أكله مطلقاً، واختاره أبو بكر.
[] الإنصاف 10/264، وكذا انظر: المبدع 9/122، والمقنع مع حاشيته 3/487-
488، والفروع 6/126، وكشاف القناع 6/132.
(7/3693)
قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا
ذبحها فقد استهلكها، ويضمن 1.
ولا يكون عليه الحد. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط
4؟
__________
1 في العمرية سقط لفظ "و" بعد لفظ "يضمن".
2 قال أصحاب الرأي: وإن سرق شاة فذبحها، ثم أخرجها، لم يقطع، لأن السرقة
تمت على اللحم ولا قطع فيه.
انظر: الهداية شرح بداية المبتدي 2/131، وفتح القدير 5/420، وبدائع الصنائع
7/70 - 71.
3 في العمرية سقط لفظ "من".
4 اتفقت النسختان إلى هنا، ثم سقطت العبارة الباقية من المسألة في
الظاهرية، وهي بياض إلا لفظ "هو الخيمة"، وأثبت بقية المسألة من العمرية
وجعلته بين معقوفين.
(7/3694)
[قال: أراه سارقاً 1.
قال أحمد: نعم جيد 2.
سئل سفيان: عن البيت 3 المرى ملس 4 عليه. سرق منه.
قال: أراه سارقاً.
__________
1 نقل ابن المنذر فقال: وكان سفيان الثوري يقول فيمن سرق من الفسطاط: أراه
سارقاً.
الأوسط، كتاب الحدود 1/165، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/250،
والشرح الكبير 10/264، وسليمان في حاشية المقنع 3/493.
2 قال ابن قدامة: والخيمة والخركاة إن نصبت، وكان فيها أحد نائماً أو
منتبهاً، فهي محرزة وما فيها، لأنها هكذا تحرز في العادة، وإن لم يكن فيها
أحد، ولا عندها حافظ، فلا قطع على سارقها.
المغني 8/249، والشرح الكبير 10/264، وكذا انظر: الكافي 4/183، والفروع
6/130، والمبدع 9/127، وحاشية المقنع 3/493، وكشاف القناع 6/136.
3 البيت من الشعر ما زاد على طريقة واحدة يقع على الصغير والكبير، وقد يقال
للمبني من غير الأبنية التي هي الأخبية بيت، والخباء: بيت صغير من صوف أو
شعر، فإذا كان أكبر من الخباء فهو بيت. اللسان 2/14.
4 الملس: هو الذي يسرق المتاع فيبيعه بدون ثمنه، ويملس من فوره فيستخفي،
فإن جاء المستحق ووجد ماله في يد الذي اشتراه أخذه، وبطل الثمن الذي فاز به
اللص، ولا يتهيأ له أن يرجع به عليه.
انظر: المصباح المنير 2/579، واللسان 6/221.
(7/3695)
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، والفسطاط] هو الخيمة 1.
[2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من
الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب الدار أن أخرجه.
قال 2: أرى أن يقام عليه الحد 3.
قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/165، وابن قدامة في المغني 8/250، والشرح الكبير 10/264، وسليمان
في حاشية المقنع 3/493.
2 في العمرية بلفظ "فقال".
3 لم أجد قول سفيان هذا.
4 قال ابن المنذر في السارق ثبت عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل
أمره به، قال أحمد وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق تقطع يده. الأوسط، كتاب
الحدود 1/103.
وقال ابن مفلح: نقل ابن منصور: لو شهد عليه، فقال: أمرني رب الدار أن
أخرجه، لم يقبل منه.
المبدع 9/136، وكذا انظر: الفروع 6/134، والمغني 8/286، والشرح الكبير
10/281، والإنصاف 10/282.
(7/3696)
قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] .
[2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً 2 عنها.
قال أحمد 3: دعه 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/103، وكذا ابن ناصر في تجريد المسائل 219/1.
2 قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/390، والجصاص في أحكام القرآن 2/413، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
6/151، وابن حزم في المحلى 11/303، وابن ناصر في تجريد المسائل 1/220، وابن
قدامة في المغني 8/287، والشرح الكبير 10/303.
3 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
4 قال الكلوذاني: فأما بين البنيان في الأمصار، فقد توقف إمامنا أحمد -
رحمه الله - عن الجواب، واختلف أصحابنا، فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يكون
قاطع الطريق إلا خارج المصر. وقال شيخنا وأبو بكر: حكمهم في المصر حكمهم في
الصحراء.
الهداية 2/106، كذا انظر: المغني 8/287، والشرح الكبير 10/303، والمقنع مع
حاشيته 3/501، والأحكام [] السلطانية صـ59، وكذا راجع المبدع 9/146،
والفروع 6/140، والمحرر 2/160، وكشاف القناع [6/149-150،] والإنصاف
10/291-292، قال المرداوي تعليقاً: وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء
واحد. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
(7/3697)
قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] .
[2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً 2 عنها.
قال أحمد 3: دعه 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/103، وكذا ابن ناصر في تجريد المسائل 219/1.
2 قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/390، والجصاص في أحكام القرآن 2/413، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
6/151، وابن حزم في المحلى 11/303، وابن ناصر في تجريد المسائل 1/220، وابن
قدامة في المغني 8/287، والشرح الكبير 10/303.
3 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
4 قال الكلوذاني: فأما بين البنيان في الأمصار، فقد توقف إمامنا أحمد -
رحمه الله - عن الجواب، واختلف أصحابنا، فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يكون
قاطع الطريق إلا خارج المصر. وقال شيخنا وأبو بكر: حكمهم في المصر حكمهم في
الصحراء.
الهداية 2/106، كذا انظر: المغني 8/287، والشرح الكبير 10/303، والمقنع مع
حاشيته 3/501، والأحكام [] السلطانية صـ59، وكذا راجع المبدع 9/146،
والفروع 6/140، والمحرر 2/160، وكشاف القناع [6/149-150،] والإنصاف
10/291-292، قال المرداوي تعليقاً: وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء
واحد. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
(7/3698)
على قدامة 1 الحد وهو مريض. 2
__________
1 هو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي يكنى أبا عمرو، وهو خال أم
المؤمنين حفصة، وعبد الله ابني عمر بن الخطاب، وهو من السابقين إلى
الإسلام، هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ابني مظعون، وشهد بدراً
وأحداً، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمر على
البحرين، ثم عزله لشربه الخمر، وأقام عليه الحد في المدينة، وتوفي رضي الله
عنه سنة ست وثلاثين وهو ابن ثمان وستين سنة.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة ص 25، والإصابة 3/228-229، والاستيعاب
3/258-262، والتاريخ [] الكبير 7/178، وأسد الغابة 4/198-200، والجرح
والتعديل 7/127، والإعلام 5/191.
2 روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو
خال حفصة وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من
البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حداً من
حدود الله حقاً عليَّ أن أرفعه إليك، فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو
هريرة، فدعا أبا هريرة، فقال: بم أشهد؟ قال: لم أره يشرب، ولكني رأيته
سكران، فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة، قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم
إليه من البحرين، فقال الجارود لعمر: أقسم على هذا كتاب الله عز وجل، فقال
عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ قال بل شهيد، قال: فقد أديت شهادتك، قال: فقد صمت
الجارود حتى غدا على عمر، فقال: أقم على هذا حد الله، فقال عمر: ما أراك
إلا خصماً، وما شهد معك إلا رجل، فقال الجارود: إني أنشدك الله، فقال:
لتمسكن لسانك، أو لأسوءنك، فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن يشرب
ابن عمك وتسوؤني، فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة
الوليد فسلها، وهي امرأة قدامة، فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها،
فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة: إني حادك، فقال: لو شربت كما
يقولون، ما كان لكم أن تجلدوني، فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا} الآية فقال عمر: أخطأت
التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، قال: ثم أقبل عمر على
الناس فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان
مريضاً، فسكت عن ذلك أياماً. وأصبح يوماً وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه:
ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفاً، فقال عمر:
لأن يلقى الله تحت السياط أحب إليَّ من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني بسوط
تام، فأمر بقدامة فجلد.
مصنف عبد الرزاق 9/240 - 242، رقم 17076، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي
8/315 - 316، وأسد الغابة 4/199.
(7/3699)
قال إسحاق: كما قال لما سن عمر [رضي الله
عنه] ذلك. 1
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/252، وابن قدامة في المغني 8/173، وفي الشرح الكبير 10/131، وابن مفلح في
المبدع 9/49، وسليمان في حاشية المقنع 3/445.
(7/3700)
[2701-] قلت: الرجل
يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟
قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب 1.
قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه
__________
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد
يستتاب، ومذهب مالك وأحمد: أنه يستتاب، ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام.
وهل ذلك واجب أو مستحب؟
على روايتين عنهما: أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجبة، وهذا قول إسحاق بن
راهويه. الصارم المسلول321.
وقال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت توبته وردته، هل تصح توبته نقل ابن منصور:
تصح. وقال القاضي: وهو أصح. ونقل الميموني، والمشكاتي: لا تصح. وهو اختيار
أبي بكر، لأنه متى تكررت ردته فالظاهر أنه زنديق، فلا تقبل توبته.
الروايتين والوجهين 2/312.
وقال المرداوي: وتقبل توبته كغيره، وهو اختيار الخلال فيمن تكررت ردته،
وآخر قول الإمام أحمد رحمه الله.
والرواية الأخرى: لا تقبل توبته، وتقبل بكل حال، وهو المذهب.
وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثاً فأكثر، وإلا قبلت.
[] الإنصاف 10/332-333، وكذا انظر: المغني 8/126، والشرح الكبير 10/89،
والفروع 6/170، والإقناع 4/302، والمحرر 2/168، والمبدع 9/179، وكشاف
القناع 6/177، روى هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: الخلال في أحكام أهل
الملل وروايات أخرى بهذا المعنى 186 - 187.
(7/3701)
القتل 1، كما جاء عن عثمان 2 وابن عمر 3
رضي الله عنهم على تأويل الكتاب {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية 4.
[2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
__________
1 نقل ابن المنذر قول إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً: فإن
ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل، جاء عن عثمان، وابن عمر على تأويل
الكتاب: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ
كَفَرُوا} الآية، سورة النساء آية 137.
الأوسط، كتاب الديات 3/740، وكذا حكاه عنه ابن حجر في الفتح 12/273، وانظر:
المغني 8/26، والشرح الكبير 10/89، وحاشية المقنع 3/519.
2 روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن
عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام
ثلاثاً، فأبى فقتله. مصنف عبد الرزاق 10/164، رقم 18692.
3 روى ابن أبي شيبة عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب
ترك، وإن أبى قتل.
مصنف ابن أبي شيبة 10/138، رقم 9036، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/207.
4 سورة النساء، آية 137.
(7/3702)
قال: نعم، إذا كان 1 خطأ.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله؟
قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى
قتله، فحينئذ يقتلان جميعاً.
[2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس
[الرجل بـ] 5 أمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته. 6
قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال] . 7
__________
1 في العمرية سقط لفظ " كان ".
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2619) .
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 هذه المسألة سقطت من الظاهرية أثبته من العمرية.
5 ما بين المعقوفين أثبته من مصنف ابن أبي شيبة.
6 تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (2647) .
7 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2647) .
(7/3703)
[2705-] قلت لأحمد:
مسلم زنى بنصرانية؟
قال: المسلم يقام عليه الحد، فإن جيء 1 بالنصرانية إلينا أقمنا عليها الحد
2.
قال إسحاق: كما قال [ظ-84/ب] .
__________
1 في العمرية بلفظ "جاء".
2 روى الخلال عن عبد الملك: أن أبا عبد الله قال: والنصرانية واليهودية
أحكامهما في جميع أمورهما أحكام المسلمات إلا في موضع واحد، لا يرثهما،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث مسلم كافراً". أحكام أهل الملل ص
125.
قال ابن قدامة: إذا تحاكم إلينا أهل الذمة أو استعدى بعضهم على بعض فالحاكم
مخير بين إحضارهم والحكم بينهم، وبين تركهم سواء كانوا من أهل دين واحد، أو
من أهل أديان هذا المنصوص عن أحمد. وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه
يجب الحكم بينهم. وقال أحمد: لا يبحث عن أمرهم، ولا يسأل عن أمرهم إلا أن
يأتوهم فإن ارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد، على ما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم. وقال أيضاً حكمنا يلزمهم، وحكمنا جائز على جميع الملل ولا
يدعوهما الحاكم فإن جاؤوا حكمنا بحكمنا.
إذا ثبت هذا فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرماً يوجب
عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم، كالزنى والسرقة، والقذف والقتل، فعليه
إقامة حده عليه، فإن كان زنى جلد إن كان بكراً، وغرب عاماً، وإن كان محصناً
رجم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين فجرا بعد
إحصانهما، فأمر بهما فرجما. المغني 8/214 - 215 باختصار.
(7/3704)
[2706-] قلت: قدم ابن الزبير [رضي الله
عنهما] [ع-116/ب] مكة فوجد فيها رجلاً يقرض الدراهم فقطع يده. 1
قال: كانت الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن، فوجده يقرضها فعده سرقة. 2
قال إسحاق: كما قال، إلا أنا لا نرى القطع، ولكن حبس وأدب.
[2707-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟
قال: أدب. 3
__________
1 روى عبد الرزاق قال: قدم ابن الزبير مكة فقطع رجلاً كان يقرض الدراهم.
مصنف عبد الرزاق 8/130، رقم 14597.
2 قال القاضي أبو يعلى: وروى ابن منصور: أنه قال لأحمد: إن ابن الزبير قدم
مكة فوجد بها رجلاً يقرض الدراهم، فقطع يده، فقال: كانت الدراهم تؤخذ
برؤوسها بغير وزن فعده سارقاً. وقال: هذا إفراط في التعزير. الأحكام
السلطانية 183.
3 روى الخلال قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق أنه قال
لأبي عبد الله: على من قذف أهل الكتاب حد؟ قال: أدب.
قال أبو بكر الخلال، وأبو عبد الله قد ذكر عن جماعة من التابعين بعضهم لم
ير عليه شيئاً، وبعضهم قال يؤدب، وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله أرجح
من عشرة أنفس، فقال بعضهم: ليس عليه حد.
وقال محمد بن موسى: ليس عليه شيء، ولم يتابعه على هذه اللفظة أحد. وقال ستة
أنفس عن أبي عبد الله: إن عليه أدباً.
وقد قال عنه حنبل في هذا الباب أيضاً أن الحد إنما هو للمسلم لطهارته،
فالذمي ما له، وقال الخلال: في هذا أدب، فعلى هذا العمل من قول أبي عبد
الله.
[] أحكام أهل الملل ص 117-118، وكذا انظر: المغني 8/227- 228، والأحكام
السلطانية ص 27.
وقال المرداوي: إن الرقيق والكافر غير محصن فلا يحد بقذفه، وهو صحيح، وهو
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. فعلى المذهب: يعزر القاذف على المذهب
مطلقاً. وعنه: لا يعزر لقذف كافر. الإنصاف 10/203.
(7/3705)
قال إسحاق: كما قال 1.
[2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق 2 بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا
ولدت فاجلدوها". 3؟
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
2/773.
2 في العمرية سقط لفظ "الصداق".
3 روى عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن
المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكراً، فدخلت
عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحل
من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها".
[] مصنف عبد الرزاق 6/249-250، رقم 10704، وكذا، رقم 10705 من طريق ابن
جريج قال: حدثت عن صفوان بن سليم.
وهو في سنن أبي داود في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
2/599، رقم 2131 من طريق عبد الرزاق.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه.
تهذيب ابن قيم الجوزية 3/60.
وسنن ابن منصور، باب المرأة تتزوج في عدتها 1/218 - 219، رقم 693 من طريق
عبد الله بن المبارك، قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
يزيد ابن نعيم عن سعيد بن المسيب، وهذا حديث مرسل.
والسنن الكبرى للبيهقي 7/157 من طرق عدة. وقال البيهقي: فهذا الحديث إنما
أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم وإبراهيم مختلف في
عدالته.
وقال: أجمع أهل العلم على أن ولد الزنى من الحرة يكون حراً فيشبه أن يكون
هذا الحديث إن كان صحيحاً منسوخاً والله أعلم.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به وهو مرسل.
معالم السنن 2/599.
(7/3706)
قال: لها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم
أنها زنت عسى أن يكون استكرهها 1 إنسان، عسى أن يكون عليها
__________
1 في العمرية سقطت العبارة الآتية: "استكرهها إنسان عسى أن يكون".
(7/3707)
علة، 1 حديث 2 أبي موسى [رضي الله عنه] ،
وضعف الحديث.
قال إسحاق: كما قال.
[2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى
ولدها، هل يلحق به
__________
1 قال ابن القيم رحمه الله: وجوب الحد بالحبل.
وهذا مذهب مالك، وأحمد، في إحدى الروايتين، وحجتهم قول عمر رضي الله عنه:
"الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا كان محصناً، إذا قامت البينة،
أو كان حمل، أو اعتراف". متفق عليه. تهذيب ابن قيم الجوزية 3/62 - 63.
وقال ابن مفلح: وأما النكاح الفاسد فإن دخل بها، ووطئها استقر عليه المسمى
في المنصوص، وقدمه في الفروع.
وعنه: يجب مهر المثل وهو أصح جزم به في الوجيز وهو ظاهر الخرقي لقوله صلى
الله عليه وسلم "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها" فجعل لها المهر
بالإصابة. المبدع 7/172، والفروع 5/295.
قال في الإنصاف: قوله (وإن دخل بها: استقر المسمى) هذا المذهب نص عليه.
وعنه: يجب مهر المثل. قال المصنف هنا: وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي،
8/305.
2 قلت: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولم أعثر
على هذه النسبة، ولعله الحديث السابق.
3 هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وهي من العمرية.
(7/3708)
الولد؟
قال: لا يلحق به 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش،
وللعاهر الحجر". 2
قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن
الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد 3، وليس هاهنا خلاف لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو
عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في
الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث 4
__________
1 وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما
الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش. قال ابن قدامة: ولد الزنى لا يلحق
الزاني في قول الجمهور.
انظر: المغني 6/266، والشرح الكبير 7/36، وفتح الباري 12/39.
2 من حديث عائشة رضي الله عنها انظر: صحيح البخاري مع الفتح 12/32، وصحيح
مسلم مع شرح النووي [10/36-37.
3] قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن قدامة في المغني 6/266،
والشرح الكبير 7/36.
4 روى عبد الرزاق عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء
تبايعن في الجاهلية، فأمر أن يُقَوَّم أولادهن على آبائهم، ولا يسترقوا.
تبايعن يعني بعن.
مصنف عبد الرزاق 7/278، رقم 13159، وكذا ص 304، رقم 13275.
قال محقق المصنف في الحاشية: وقد يحتمل أن يكون بغين من "البغاء".
قلت: وهو الصواب كما ذكره الإمام إسحاق - رحمه الله -، وما أثبته في النص
تحريف واضح.
(7/3709)
غاضرة 1 بيان هذا أيضاً، ولقد قال هؤلاء في
رجل زنى بجارية ابنه أنه أتى حراماً، ولكن قبولها ما اختلف فيه رأوا إذا
ولدت أنه يلحق الولد به، وقد أقروا أنه زنى وكذلك المرأة [ع-117/أ] يتزوجها
رجل في عدتها فولدت منه، رأوا أن يقبل وكذلك بغير ولي، ونحو هذا كثير، وكل
هذا يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأة فتلد منه وقد استوثق منها، وكذلك قال
الحسن] . 2
__________
1 هو غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جناب التميمي العنبري، له صحبة،
وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات. روى عن عمر بن الخطاب وعثمان.
وروى عنه عاصم بن هلال وعبد الله بن عون.
انظر ترجمته في: الإصابة 3/183، والتاريخ الكبير 7/109، أسد الغابة 4/167،
والجرح والتعديل 7/56، [] [] وتعجيل المنفعة ص 329-330.
2 قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ، إذا
أقيم عليه الحد ويرثه.
المغني 6/266، والشرح الكبير 7/36.
(7/3710)
[2710-] قلت لأحمد
1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب
شيئاً، فهو ضامن 3.
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في النسخة العمرية بحذف لفظ لأحمد.
2 قصرت الثوب أقصره قصراً: دققته، وبيضته، ومنه سمي القصار. والقصار
والمقصر: المحور للثياب، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب.
والقصارة بالكسر الصناعة، والفاعل قصار، والمقصرة: خشبة القصار.
الصحاح 2/794، واللسان 5/104، والمصباح المنير 2/505.
3 قال ابن قدامة: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، فإذا صبَّ ماء في
طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه وهلك فيه إنسان أو
دابة، ضمنه، لأنه تلف بعدوانه، فضمنه كما لو جنى عليه.
المغني 7/822، والشرح الكبير 9/485، وكذا انظر: المقنع 3/377، والفروع 6/3،
والمبدع 329، والمحرر 2/135، وكشاف القناع 6/7.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. الإنصاف 10/33.
4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 7/822.
(7/3711)
[2711-] قلت: فمن 1
يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
قال: دية وثلث دية. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
قال: نعم يطؤها. 4
قال إسحاق: شديداً.
[2713-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] 5؟
__________
1 في العمرية بلفظ "فيمن".
2 في العمرية سقط لفظ "دية".
3 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2592) .
4 قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء
كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا.
قال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
[] كشاف القناع 4/535-536، والمغني 9/401، المقنع 2/496، والمبدع 6/330.
قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقاً:
أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً، 7/441.
5 في الظاهرية بلفظ "خمراً"، والصواب ما في العمرية.
(7/3712)
قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 1 وإن
كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر [رضي الله تعالى عنه] برويشد.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي
يتخذون الخمر؟
قال: أما شئ يظهرونه فلا. 3
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية بلفظ "ذاك".
2 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2430) .
3 قال أبو بكر الخلال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن
منصور أنه قال لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
قال: أما شيء يظهرونه فلا.
وقال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد
على أهل الذمة شرابهم؟ يطرح عليه شئ حتى يفسد.
قال: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده، أحكام أهل الملل ص 128،
وانظر: روايات بهذا المعنى في ص 129.
قال ابن قيم الجوزية: قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: " ليس لليهود
والنصارى أن يحدثوا في مصر مصَّره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه
بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين
".
أحكام أهل الذمة 2/674.
(7/3713)
[2715-] قلت: تكره
أن يقضى في المسجد؟
قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد 1، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. 2
قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في
المسجد فبالرحبة 3، وليكن 4 مجلسه
__________
1 قال ابن مفلح: وعلم منه أنه لا يكره القضاء في الجامع والمسجد لحديث كعب
بن مالك. متفق عليه.
وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد.
المبدع 10/33، وكذا انظر: المغني 9/45، والمقنع 3/610، والمحرر 2/204،
والهداية للكلوذاني 2/124 - 125، وكشاف القناع 6/312.
قال المرداوي: إنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد، وهو صحيح، ولا يكره،
قاله الأصحاب. الإنصاف 11/203.
2 قال ابن قدامة: ولا تقام الحدود في المساجد.
قال المرداوي تعليقاً: يحتمل أنه أراد التحريم، قال: وهو الصواب. وقيل: لا
يحرم، بل يكره.
انظر: المغني 8/316، والمقنع مع حاشيته 3/444 - 445، والشرح الكبير 10/127،
والمبدع 9/46، والهداية للكلوذاني 2/102، وكشاف القناع 6/80.
3 رحبة المسجد: بفتح الحاء ساحته، وجمعها رحب ورحبات.
انظر: المصباح المنير 1/222، ومختار الصحاح ص 237.
4 في العمرية بلفظ "فليكن".
(7/3714)
مستقبل القبلة 1.
[2716-] قلت: رجلان حكَّما رجلاً فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟
قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه 3.
قال إسحاق: كما قال.
[2717-] قلت: يأخذ القاضي أجراً على القضاء؟
قال: ما يعجبني، وإن [كان] 4، فبقدر شغله مثل والي
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب آداب
القضاء 41/ب، وكتاب الحدود 2/564، وابن قدامة في المغني 9/45، 8/316،
والحافظ في الفتح 13/157.
2 في العمرية بلفظ "فقال".
3 وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء
فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما.
المغني 9/107، والشرح الكبير 11/483، والمقنع 3/609.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره.
وعنه: لا ينفذ في قود، وحد قذف، ولعان، ونكاح، وأطلق الروايتين في المحرر.
الإنصاف 11/197 - 198.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3715)
[مال] 1 اليتيم 2.
قال إسحاق: له أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل
3.
[2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا
وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه
4.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ على القضاء أجراً، وإن كان فبقدر عمله، مثل
مال اليتيم.
وقال ابن قدامة: وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. وعنه: لا يأخذ أجرة على أعمال
البر. انظر: المغني 9/37، والمقنع 3/608، والشرح الكبير 11/376، والفروع
6/439، والمحرر 2/203، والتوضيح صـ 443، والمبدع 10/13، والإنصاف 11/165 -
166.
3 نقل ابن المنذر فقال: وكان إسحاق بن راهوية يقول للقاضي أن يأخذ أجراً من
بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل. الأوسط، كتاب آداب القضاء
1/157.
4 قال أبو البركات: وإذا عزل الحاكم فقال: حكمت في ولايتي لفلان على فلان
بكذا قبل قوله وحده، كما قبل قبل العزل، نص عليه.
ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار.
المحرر 2/211، وكذا انظر: المغني 9/101، والمبدع 10/52 - 53، والمقنع
3/614.
وقال في الإنصاف: وقوله "وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان
بحق: قبل".
قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، سواء ذكر مستنده أولاً. جزم به القاضي
في جامعه.
قال في تجريد العناية: وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. وهو من مفردات
المذهب، 11/231 - 232.
(7/3716)
قال إسحاق: كما قال 1
[2719-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمراً، أو غنماً أو زرعاً؟
قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمراً في رأس النخل، أو غنماً لم يؤو إلى
المراح 2.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 9/101، وسليمان
في حاشية المقنع3/614.
2 قال ابن قدامة: وإن وجد المضطر ميتة وطعاماً لغائب، فطابت نفسه بأكل
الميتة، فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد،
وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير، لأنه مضطر إليه. الكافي 1/492.
قال في الإنصاف: قوله "فإن وجد طعاماً لا يعرف مالكه وميتة أو صيداً - وهو
محرم -، فقال أصحابنا: يأكل الميتة".
قال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به
في المغني والوجيز وغيرهما. ويحتمل أن يحل له الطعام، والصيد إذا لم تقبل
نفسه الميتة.
[] انظر: الإنصاف 10/372، والمبدع 9/206-207، والمقنع 3/531، والفروع
6/204.
وقال أبو البركات: ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه ولا حائط عليه
ولا ناظر، فله الأكل منه من غير حمل. وعنه: لا يحل إلا من المتساقط. وعنه:
لا يحل ذلك إلا للحاجة فيحل مجاناً، وفي الزرع وشرب لبن الماشية على الأولى
روايتان. المحرر2/190.
(7/3717)
قال إسحاق: أكل ذلك أحب إلي، ويغرم ثمنه
بعد أن 1 لا يدخل البيوت.
[2720-] حدثنا 2 إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] 3
هشيم عن أبي 4 بشر
__________
1 في العمرية بلفظ "إذا".
2 في العمرية سقطت العبارة الآتية "حدثنا إسحاق قال".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 هو جعفر بن إياس، وهو ابن أبي وحشية اليشكري، أبو بشر الواسطي، بصري
الأصل، وقال البرديجي كان ثقة، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير. روى عن
طاوس وسعيد بن جبير، وروى عنه الأعمش، وأيوب وداود وشعبة، وهشيم. توفي رحمه
الله سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة 325، وتهذيب الكمال 5/5-10، والجرح
والتعديل2/473، والتهذيب [2/83-84.
(7/3718)
] عن [شبيب] 1 أبي روح 2 الشامي قال: كان
رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك
المكان فأصاب منها، وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته. فلما فرغ إذا هي ليست
بجاريته، فأتى عمر [رضي الله عنه] فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي [رضي الله
عنه] فقال [له] 3 علي [رضي الله عنه] : اضرب الرجل حداً في
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "حبيب"، والصواب
ما أثبته.
2 هو شبيب أبو روح الشامي الحمصي، ويقال: شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي.
روي عن أبي هريرة، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له
الأعز، ويزيد بن خمير، وروى عنه عبد الملك بن عمير وحريز بن عثمان وسنان بن
قيس الشامي، وجابر بن غانم السلفي.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/386، والجرح والتعديل 4/358، والتهذيب 4/309
- 310.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3719)
السر، واضرب المرأة حداً في العلانية. 1
قال أحمد: لا أعلم على الرجل حداً، هذا [ع-117/ب] شبهة يدرأ عنه الحد 2.
قال إسحاق: كما قال. بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من
أهل الصلاح 3.
__________
1 رواه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/668، وكذا الشافعي في الأم
7/182، وابن أبي شيبة في مصنفه9/529، رقم 8385.
2 قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حداً، هذا شبهة
يدرأ عنه الحد. الأوسط، كتاب الحدود 2/669.
قال ابن مفلح: إن وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته فوطئها، فلا
حد عليه، لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه، أشبه ما لو قيل له: هذه
زوجتك بغير خلاف نعلمه، لكن عليها الحد إن علمت أنه أجنبي، أو دعا الضرير
امرأته، أو جاريته فأجابه غيرها، فوطئها وظنها المدعوة.
المبدع 9/70 - 71، كذا انظر: المغني 8/184، والشرح الكبير 10/182، والمقنع
مع الحاشية 3/459، والفروع 6/73، والمحرر 2/153، والهداية للكلوذاني 2/99،
والإنصاف10/181 - 182.
وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع في ذلك.
3 حكى ابن المنذر قول الإمام إسحاق - رحمه الله - فقال: بل أرجو أن يكون له
فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح. الأوسط، كتاب الحدود 2/669.
(7/3720)
[2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمناً
قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
قال أحمد: اعتبط أخذه حزماً.
قال إسحاق: كما قال.
[2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 في العمرية بلفظ "اغتبط".
وعبطت الناقة واعتبطها: إذا نحرتها من غير داء، أو آفة تكون بها، وعبطه
الموت، ومات عبطة بالفتح: أي شاباً صحيحاً. فاعتبط قتله: يريد أنه قتله
ظلماً، لا عن قصاص. أي قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريمة توجب قتله.
الصحاح 3/1142، واللسان 7/348.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه "أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن
بينة فإنه قود يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول".
سنن الدارمي في الديات، باب الدية في القتل العمد 1/584، وسنن أبي داود في
الفتن، والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن 4/464، رقم 4270 عن عبادة بن
الصامت، أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل
مؤمناً فاعتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً".
(7/3721)
وسيدها حي، كانت جنايتها على سيدها 1.
ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها، تكون ديناً عليها 2، [3
وهذا أعجب إلي] 4.
__________
1 به قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي والمالكية وانظر: المدونة الكبرى
6/362، والأوسط، كتاب الديات 2/588،والأصل لمحمد بن الحسن 4/650، وتحفة
الفقهاء 3/117،والفتاوى الهندية6/69.
2 به قال: الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف.
انظر: الأم 6/102، والمهذب 2/25، والمغني 9/550.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/588.
قال الخرقي: وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. مختصر الخرقي
ص250. قال ابن قدامة: وجملته: أن أم الولد إذا قتلت سيدها عتقت، لأنها لا
يمكن نقل الملك فيها، وقد زال ملك سيدها بقتله، فصارت حرة، كما لو قتله
غيرها، وعليها قيمة نفسها إن لم يجب القصاص عليها، لأن الوارث ولدها منه
فلا قصاص عليها لأنه لو وجب لوجب لولدها، ولا يجب للولد على أمه قصاص.
ونقل مهنا عن أحمد رضي الله عنه أنه يقتلها أولاده من غيرها، وهذه الرواية
تخالف أصول مذهبه، والصحيح أنه لا قصاص عليها ويجب عليها فداء نفسها
بقيمتها، كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن حقه منه.
انظر: المغني 9/550 - 551، والفروع 6/132 - 133، والمحرر 2/12، والمبدع
6/375، والإنصاف7/499.
(7/3722)
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون
ديناً عليها 1.
[2723-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثاً 2،
والزنديق 3
__________
1 قال ابن المنذر: وقال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكن ديناً عليها.
الأوسط، كتاب الديات 2/588.
2 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال
أحمد: المرأة تستتاب ثلاثاً، وإلا ضربت عنقها. وقال حنبل: سمعت أبا عبد
الله قال في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت،
حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
أحكام أهل الملل 188 - 189، وانظر فيها روايات بهذا المعنى، وحكم المرأة
كحكم الرجل، وتقدم حكم الرجل فيما مضى والاختلاف فيها بمسألة، رقم (2406) ،
فارجع إليه إن شئت.
3 الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة. قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من
ياء، وقال الجوهري: وقد تزندق. والاسم: الزندقة، وفي التهذيب: وزندقة
الزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة، ولا بوحدانية الخالق.
انظر: اللسان 10/147، والمصباح المنير 1/256.
والزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. كان يسمى منافقاً، ويسمى
اليوم زنديقاً.
انظر: المغني 8/126، والمطلع على أبواب المقنع ص 378.
(7/3723)
لا يستتاب 1.
قال إسحاق: كما قال 2.
__________
1 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا
عبد الله قال: الزنديق لا يستتاب. وفي رواية أبي طالب قال: قيل لأبي عبد
الله: فالزنادقة؟ قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب، وكنت أنا
أقوله أيضاً، ثم هبته.
قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فما استتبهم. قال
أبو عبد الله: فهو قول حسن، لأنهم يصومون ويصلون، فلا يعلم الناس شرهم،
فإذا علموا بهم قالوا نتوب، ولا تعرف توبتهم. قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه
حديث.
وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا
عبد الله عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم ثلاثاً، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، قلت
علي رضي الله عنه لم يستتبه؟ قال ذاك علي أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن
يستتاب ثلاثة أيام، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه يستتاب.
أحكام أهل الملل 204 - 205، والمبدع 9/180.
الاختلاف في الزنديق كالاختلاف في حكم المرتد، تقدم برقم 347.
ولمزيد من الفائدة راجع الصارم المسلول 350 - 355.
2 قال الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه المنذر في الأوسط، كتاب الديات
3/700، وابن قدامة في المغني 8/126، والشرح الكبير 10/89، ودلائل الأحكام
5/549، وحاشية المقنع 3/519.
(7/3724)
[2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنماً فدخلت
شاة منها داراً فقطعت ثوباً، أو ساق ثيراناً، أو ما كان من الدواب؟
قال: ليس عليه شيء 1.
قال إسحاق: كما قال.
[2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار
فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى
__________
1 قال ابن قدامة: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته
ليلاً كان أو نهاراً، ما لم تكن يده عليها.
المغني 8/337، وكذا انظر: الفروع 4/521، والمبدع 5/196.
وقال المرداوي: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده، وأفسدت: فلا ضمان. نص
عليه.
الإنصاف 6/239.
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العجماء جرحها جبار".
صحيح البخاري في الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار 8/46 - 47.
وصحيح مسلم في الحدود، باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار 2/1334، رقم
1710.
2 بين النسختين تقديم وتأخير في الترتيب، ذكر هذه المسألة في النسخة
العمرية بعد المسألة، رقم (2726) .
3 قال الخرقي: وما أفسدت البهائم بالليل من زرع فهو مضمون على أهلها، وما
أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه.
مختصر الخرقي ص197، وكذا انظر: المغني 8/336، والفروع 4/523، والمبدع
5/199، والتوضيح ص229.
(7/3725)
حديث 1 ناقة البراء [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه: أن ناقة
للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم
على أهل الحائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على
أهلها.
مصنف عبد الرزاق 10/82، رقم 18437، مسند الإمام أحمد 4/295، 5/436، والموطأ
في الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة 2/747، من طريق ابن شهاب عن
حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة …، وسنن أبي داود في البيوع والإجارات، باب
المواشي تفسد زرع قوم 3/828 -829، رقم 3569 من طريق عبد الرزاق. وسنن ابن
ماجة في الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي 2/781، رقم 2332 من طريق
الليث بن سعد عن ابن شهاب.
قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك، وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً، والحديث من
مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز، وطائفة من العراق بالقبول، وجرى عمل أهل
المدينة عليه.
قلت: أخرجه أبو داود موصولاً من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة
الأنصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية.
والحديث صححه الألباني في الإرواء 5/362.
(7/3726)
[2726-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل
فأصابت إنساناً بالطريق؟
قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال 1.
[2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟.
قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ
الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب 4 له في ماله.
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 تقدم فيما مضى برقم (2635) ، ورقم (2724) .
2 تقدم تحقيق المسألة فيما سبق فارجع إليه برقم (2459) .
3 في العمرية سقط لفظ "رجل".
4 في العمرية بلفظ "أوجب".
5 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2485) .
(7/3727)
[2729-] قلت: قوله
[صلى الله عليه وسلم] 1 "لا تسافر المرأة 2 إلا مع ذي محرم".
قال: في حديث 3 ابن عباس [رضي الله عنهما] "لا تسافر
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية بإضافة لفظ "ساعة" بعد لفظ "المرأة".
3 عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"،
فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة
كذا وكذا. قال: "انطلق فحج مع امرأتك".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/222.
والبخاري في جزاء الصيد، باب حج النساء 2/219.
ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره 1/978، رقم 1341.
كذا أطلق السفر في هذا الحديث، وقيده في حديث أبي سعيد بثلاثة أيام، وفي
حديث أبي هريرة بيوم وليلة.
وفي رواية: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها.
وفي رواية: مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
وفي حديث أبي سعيد: مسيرة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، هذه روايات
مسلم.
وفي رواية لأبي داود: ولا تسافر بريداً (والبريد مسيرة نصف يوم) .
قال النووي: وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يورد
صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً
تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين أو
بريداً، أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة
"لا تسافر إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.
وقال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة
إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب. واتفقوا على أن عليها أن تهاجر
منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم. شرح مسلم للنووي 9/103 - 104.
قال الحجاوي: ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزاً مسافة قصر،
ودونها.. وجود محرم، وكذا يعتبر لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً - يعني أن المحرم من شرائط
الوجوب كالاستطاعة، وغيرها - وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام
أحمد.
وعنه: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر.
وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن
فتنة.
انظر: الإقناع 1/343، والمغني 3/236 - 237، والمبدع 3/100، والإنصاف 3/410
- 411.
(7/3728)
سفراً" ولم يذكر يوماً ولا ليلة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلونّ رجل بامرأة".
قال إسحاق: لا يكون سفراً أبداً قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة،
وما دون ذلك فهو مباح لها.
(7/3729)
وقوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا يخلون"
ليس معناه السفر.
هو كما قال 2.
[2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها
محرم؟
قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها 3 مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد 4 ليس
فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال إسحاق رحمه الله: إن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم
يخرج معها.
انظر: شرح السنة للبغوي 7/20، ومعالم السنن للخطابي 2/346، والمغني 3/236،
ونيل الأوطار5/16.
3 قال ابن قدامة: وإن لم يكن لها محرم غربت مع نساء ثقات، س فإن أعوز فقد
قال أحمد: تنفى بغير محرم.
المغني 8/169، والمقنع 3/455، وكذا انظر: المحرر 2/152.
وقال في الإنصاف: فإن تعذر، نفيت بغير محرم. وهو المذهب. قال الإمام أحمد
-رحمه الله-: تنفى بغير محرم.
وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر، لأنه عقوبة لها.
قال المرداوي: وهذه الرواية بعيدة جداً، وقد يخاف عليها أكثر من قعودها.
الإنصاف 10/175، وكذا انظر: الفروع 6/69، والمبدع 9/65.
4 في العمرية بلفظ "بلدة".
(7/3730)
فينبغي لمن 1 قال هذا [إنها] 2 لا تنفى،
لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر 3 بغير محرم، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي 4 ولم يذكر محرماً ولا غيره.
قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا
محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي 5 سنة النبي صلى الله
عليه وسلم 6
__________
1 في العمرية بلفظ "من".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
3 في العمرية بإضافة لفظ "يعني".
4 سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرماً ولا غيره".
5 في العمرية بإضافة لفظ "إذا".
6 روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر
بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".
الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى 2/1316، رقم 1690.
وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا
أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".
قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
[] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى 8/24-25.
ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 2/1324، رقم 1697.
(7/3731)
وعمل به أبو بكر، 1 وعمر، 2 وعثمان 3، وعلي
4 رضي الله عنهم، والخلفاء، لم يكن [ع-118/أ] لأحد أن يسقطه.
__________
1روى عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلاً وقع على جارية بكر فأحبلها،
فاعترفت، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد مائة، ثم نفي.
مصنف عبد الرزاق 7/311، رقم 13311، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/83، رقم
8845، والسنن الكبرى للبيهقي 8/223، والمحلى لابن حزم 11/184.
2 روى ابن أبي شيبة أن عمر نفى إلى فدك.
مصنف ابن أبي شيبة 10/83، رقم 8846، وهو في مصنف عبد الرزاق 7/315، رقم
13328.
3 روى ابن أبي شيبة: جلد عثمان امرأة في زنى، ثم أرسل بها مولى له يقال له
المهري إلى خيبر، فنفاها إليها.
مصنف ابن أبي شيبة 10/83، رقم 8847، وانظر: نصب الراية للزيلعي 3/332.
4 روى عبد الرزاق: أن علياً نفى من الكوفة إلى البصرة.
مصنف عبد الرزاق 7/314، رقم 13323، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/84، رقم
8848، والسنن الكبرى 8/223، وكذا رقم 8849.
رواه عن أبي إسحاق قال: أتي علي بجارية من همدان فضربها، وسيرها إلى البصرة
سنة.
(7/3732)
وجهل هؤلاء 1 فقالوا قول علي [رضي الله
عنه] :كفى بالنفي فتنة 2. وإن لم يكن له أصل لما 3 لم يروه إلا الشيخ
فمعناه قائم لو كان صحيحاً على غير ما ادعاه هو لقوله 4: كفى بالنفي
__________
1 يقصد رحمه الله بقوله هؤلاء: الذين يقولون أن حد الزاني البكر جلد مائة،
وأن التغريب ليس من الحد، وإنما ذلك تعزير، وسياسة، ولا يختص بالزنى، بل
يجوز في كل جناية، والرأي فيه إلى الإمام.
وأصحاب هذا القول: الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد، وحماد بن أبي
سليمان رحمهم الله.
[] انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي 1/137-138، وأحكام القرآن للجصاص 3/255،
والفتاوى الهندية 2/146.
2 قال أبو يوسف: وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة
كان يقول: لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك
وقال: كفى بالنفي فتنة، وبه نأخذ.
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 218، وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن
حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة
وينفيان، قال: وقال: علي: "حسبهما من الفتنة أن ينفيا".
مصنف عبد الرزاق 7/315، رقم 13327، وكذا، رقم 13313.
3 في العمرية سقط لفظ "لما".
4 في العمرية بلفظ "يقول".
(7/3733)
فتنة إذا نفى كان مفتوناً بهذا 1 يثبت
النفي. واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال:
لا أغرب 2. إنما معنى ذا 3 أنه كان رأى نفيه نظراً للرعية أن يخوفهم، كما
نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي في 4 الخمر وشبهه، لما 5 لم ينفه
النبي عليه 6 السلام وترك ذلك. ونفى في الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه.
وأما احتجاجهم في إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم 7، فهو
__________
1 في العمرية بلفظ "فهذا".
2 روى عبد الرزاق أن أبا بكر بن أمية بن خلف غُرب في الخمر إلى خيبر، فلحق
بهرقل، قال: فتنصر، فقال عمر: لا أغرب مسلماً بعده أبداً.
وعن إبراهيم أن علياً قال: حسبهم من الفتنة أن ينفوا.
مصنف عبد الرزاق 7/314، رقم 13320، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي 1/138.
3 في العمرية بلفظ "أي".
4 في العمرية سقط لفظ "في".
5 في العمرية بلفظ "ما لم".
6 في العمرية بلفظ "صلى الله عليه وسلم".
7 تقدم تخريج الحديث في المسألة السابقة، رقم (2729) .
(7/3734)
جهل بين 1 لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن
امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى
أيرد للمدعي 2 حق أم لا. فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي
محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى، هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن
3 يفرقوا ما جمع الله [عز وجل 4] ورسوله [صلى 5 الله عليه وسلم] ، وأن 6
يجمعوا بين ما فرق الله [عز 7 وجل] ورسوله [صلى 8 الله عليه وسلم] أرأيت لو
كان لها محرم فقال: لا أحملها أيجبر على ذلك؟
[2731-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء
أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟
__________
1 في العمرية سقط لفظ "بين"، وإضافة لفظ "كثير" مكانه.
2 في العمرية بإضافة لفظ " عليها ".
3 في العمرية بلفظ "أن".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
6 في العمرية بلفظ "أو يجمعون".
7 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
8 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
(7/3735)
قال: فلهم ذلك 1 لما سن عمر بن 2 الخطاب
[رضي الله عنه] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد
عليه: أن تصير دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العمد: الولي
بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى،
لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.
وهكذا روى أبو شريح [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 وكذلك 4
إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم 5 من الدية، وتذهب
حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 6
__________
1 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2485) .
2 إشارة إلى ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو
سبعة برجل واحد، قتلوه غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالأ عليه أهل صنعاء
لقتلتهم جميعاً.
تقدم تخريجه في المسألة، رقم (2355)
3 تقدم تخريج الحديث فيما مضى في المسألة، رقم (2485) .
4 في العمرية بلفظ "فكذلك".
5 في العمرية بلفظ "حصصهم".
6 لما روى زيد بن وهب أن رجلاً دخل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها،
فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى
لسائرهم بالدية، تقدم تخريج الأثر فيما مضى عند المسألة، رقم (2418) .
(7/3736)
وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى
الله عليه وسلم: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت
امرأة". 1 فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة 2 تصير دية، [ظ-85/ب] ولو
كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون
به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي
أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني 3 آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، 4
وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.
__________
1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وعلى المقتتلين أن
ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة".
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد في قوله "ينحجزوا" يكفوا عن القود.
سنن أبي داود في الديات، باب عفو النساء عن الدم 4/675، رقم 4538، وسنن
النسائي في القسامة، باب عفو النساء عن الدم 8/38 - 39، والسنن الكبرى
للبيهقي 8/59.
2 في العمرية بلفظ "امرأة".
3 في العمرية بلفظ "لكن".
4 في العمرية بلفظ "آخر".
(7/3737)
[2732-] سئل إسحاق
عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة
والتوبة؟
قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً من الذي سلف منه
من ارتداده، وإن 1 كان ترك صلاة، أو شيئاً كان يلزمه من أمور الإسلام
وَضَيَّعَه 2 في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء 3 [ما] 4 كان
لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف 5 أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه 6] .
__________
1 في العمرية بلفظ "فإن".
2 في العمرية بلفظ "فضيعة".
3 في العمرية بلفظ "فرضاً".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بإضافة لفظ"فيه" بعد لفظ "واختلف".
6 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
قلت: مذهب الإمام أحمد رحمه الله في وجوب القضاء روايتان:
الرواية الأولى: لا يلزمه.
وهو ظاهر كلام الخرقي في هذه المسألة، فعلى هذا لا يلزمه قضاء ما ترك في
حال كفره، ولا في حال إسلامه قبل ردته، ولو كان قد حج لزمه استئنافه، لأن
عمله قد حبط بكفره، بدليل قول الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} سورة الزمر آية، رقم 65. فصار كالكافر الأصلي في
جميع أحكامه.
الرواية الثانية: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل
ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج، لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت
لقول الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ} سورة البقرة آية 217.
فشرط الأمرين لحبوط العمل، وهذا مذهب الشافعي.
وذكر القاضي رواية ثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته، لأنه تركه
في حال لم يكن مخاطباً بها لكفره، وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة،
ولأنه كان واجباً عليه ومخاطباً به قبل الردة، فيبقى الوجوب عليه بحاله،
قال: وهذا المذهب. وهو قول أبي عبد الله بن حامد: وعلى هذا لا يلزمه
استئناف الحج إن كان قد حج، لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة، فلا يشتغل
به بعد ذلك كالصلاة التي صلاها في إسلامه، ولأن الردة لو [] أسقطت حجه
وأبطلته لأبطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته. المغني 1/398-399.
(7/3738)
[2733-] سئل إسحاق:
عن الرجل يكون عنده [ع-118/ب] البعير المغتلم 1 المعروف به قد قتل غير
واحد، فيحله 2 فيقتل،
__________
1 غلم البعير بالكسر واغتلم: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. قال الأصمعي: لا
يقال في غير الإنسان إلا اغتلم.
انظر: الصحاح 5/1997، والمصباح المنير 2/452.
2 في العمرية بلفظ "فيحمله".
(7/3739)
أترى 1 عليه الضمان، أو 2 هو جبار إذا لم
يكن سائقاً أو قائداً؟
قال: كلما كان مغتلماً كما 3 وصف لم يسعه إلا حفظه، لأنه ليس له أن يرسل
كلباً عقوراً على المسلمين، فكيف بالبعير المغتلم؟ وربما كان مثل هذا
قاتلاً، فإن تركه عمداً نهاراً أو ليلاً فإنه يغرم، فإن 4 إرساله تعمداً هو
كما حمله على الإنسان، أو قاده 5، أو ساقه، أو أردفه 6 ذلك 7، وإن انفلت
منه وهو ممن يريد حفظه لم يضمن ما كان نهاراً، وكلما 8 أصابت العجماء
والدواب ليلاً فعلى 9 صاحبها غرم ذلك.
__________
1 في العمرية بلفظ "أرى".
2 في العمرية بلفظ "أهو".
3 في العمرية بلفظ "كلما".
4 في العمرية بلفظ "لأن".
5 في العمرية بلفظ "ولده".
6 في العمرية بلفظ "أعرفه".
7 في العمرية بلفظ "بذلك".
8 في العمرية سقط لفظ "و".
9 في العمرية بلفظ "وعلى".
(7/3740)
وكذلك قضى فيه داود، وسليمان، ومحمد 1 صلى
الله عليه وسلم، واتبعهم 2 أهل العلم على ذلك 3 فأخذوا بما 4 سنوا 5.
__________
1 في العمرية بلفظ "صلوات الله عليهم وسلامه".
2 في العمرية بلفظ "وتبعهم".
3 في العمرية سقط لفظ "على ذلك".
4 في العمرية بلفظ "ما".
5 حكى عنه ابن المنذر: أنه قال في البعير المغتلم: إن تركه عمداً نهاراً
أغرم، وإن انفلت منه لم يضمن ما كان نهاراً، وكلما أصابت العجماء والدواب
ليلاً غرم، كذلك قضى فيه داود، وسليمان، ومحمد صلاة الله عليهم أجمعين،
واتبعهم أهل العلم فأخذوا بما سنوا. الأوسط، كتاب الديات 2/472.
لقول الله تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ
إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}
سورة الأنبياء، آية 78.
روى حزام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدته،
فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظ
ماشيتهم بالليل، وعليهم ما أفسدت".
تقدم تخريج الحديث في المسألة رقم (2725) .
وروى عبد الرزاق عن شريح وعن كل من قبلهم أنهم يؤثرون أن الغنم نفشت ليلاً
في الحرث على عهد سليمان، [] فإن أصابته نهاراً لم يغرم. مصنف عبد الرزاق
10/81-82، رقم 18436.
(7/3741)
[2734-] سئل إسحاق:
عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه
بسهم فيقتله على ذلك، أيكره أكله؟
قال: كلما حمل على 1 الرجل، 2 فاتقاه حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى
على نفسه فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة، وهذا رجل دافع عن
نفسه لا ينوي 3 شيئاً من الذكاة. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "عليه".
2 في العمرية سقط لفظ "الرجل".
3 في العمرية بلفظ "لا يريد".
4 النية في التذكية شرط لحل الذبيحة وفي هذه الصورة كما في المسألة لم ينو
الذكاة، وإنما دافع عن نفسه، ولهذا لم يحل أكله.
قال صاحب مطالب أولي النهى: من شروط الذكاة: كون الذابح عاقلاً ليصح منه
قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما،
كما لو ضرب إنسان بسيف، فقطع عنق شاة.
مطالب أولي النهى 6/329، وكذا انظر: كشاف القناع 6/204 - 205، والمحرر
2/191، وأحكام الذبائح في الإسلام ص 91، والصيد والتذكية ص 478.
(7/3742)
[2735-] سئل إسحاق:
عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟.
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها 1، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق
بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها 2 ولد.
وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.
وقال هؤلاء: قد فعل ذلك 3 بامرأة فخرج منها ولد فعاش 4.
__________
1 انظر: المغني 2/551، وحاشية المقنع 1/286.
2 الحامل إذا ماتت والولد يضطرب في بطنها يشق بطنها، ويخرج الولد عند أبي
حنيفة والشافعي والثوري ومحمد بن الحسن رحمهم الله.
انظر: مصنف عبد الرزاق 9/257، رقم 17131، وفتاوى 1/188، والفتاوى
الهندية1/157، ورحمة الأمة ص 85.
3 في العمرية بلفظ "بالمرأة ذلك".
4 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا ماتت الحبلى، فرجي أن يعيش ما
في بطنها، شق بطنها، قال: بلغنا أنه عاش ذلك، قال الثوري: وقال بعض
أصحابنا: يشق مما يلي فخذها اليسرى. مصنف عبد الرزاق 9/257، رقم 17131.
(7/3743)
وعسى أن يكونوا أحيوا موؤدة، وقتلوا نفساً
مسلمة، لأنه لا يدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق،
ومن يموت تحت البيوت 1 لا يتحرك منه شيء، فرأى أهل العلم التربص بدفنه
أياماً 2، خشية 3 أن يكون حياً.
ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها
جنين إلا خرج روحه لروح أمه 4.
__________
1 في العمرية بلفظ "ولا".
2 في العمرية بلفظ "أيام".
3 في العمرية بلفظ "لخشية".
4لم أجد هذا الأثر.
قلت: ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد
يتحرك، فلا يشق بطنها، نص عليه. ويسطوا عليه القوابل فيخرجنه من مخرجه.
والمذهب: أن لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وإن لم
يوجد نساء فلا يسطو الرجال عليه. وتترك أمه حتى يتيقن موته، ثم تدفن.
ويحتمل أن يشق بطن المرأة إن غلب على الظن أن الجنين يحيا.
المغني 2/551، وكذا انظر: المبدع 2/277.
قلت: في هذا العصر وجدت وسائل لدى الأطباء يعرفون بها حياة الجنين وموته،
ولذلك فلا مانع من شق بطنها إذا ما قرروا وجوده حياً.
(7/3744)
[2736-] قال إسحاق:
في 1 اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. 2
[2737-] قال إسحاق: في 3 الذي أخذ في دار قوم،
وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت إحدى عينيه، ثم مات
فأقر القوم عند الوالي، وأولياء المضروب بالضرب، فإن كانوا أقروا طائعين من
غير تهديد، ولا ضرب، ولا حبس، فإقرارهم جائز، وإذا خوفوه فإن كان ضربهم أتى
على بعض أعضائه الذي لا 4 يعيش مثله فلم يزل مريضاً، فالدية عليهم.
وإن أشكل [ذلك] 5 فلم يدر أمات من ضربهم، أم لا؟ فليس عليهم إلا عقوبة ما
أتوا من الضرب، إلا أن يكون الضرب أتى
__________
1 في العمرية بلفظ "وفي".
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/355، وابن حزم في المحلى 10/433.
قلت: وعند الإمام أحمد رحمه الله أن في شعر اللحية الدية إذا لم ينبت.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب.
انظر: المغني 8/10، والمبدع 8/389، والإنصاف 10/101.
3 في العمرية بلفظ "أما".
4 في العمرية سقط لفظ "لا".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3745)
على بعض [ظ-86/أ] أعضائه التي 1 تجب فيها 2
الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.
[2738-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمداً وإن لم يحلف ما
يلزمه؟
قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-119/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن
المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة،
يحلف 3 المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، 4
أو 5 ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين
اللتين تخرزان 6.
__________
1 في العمرية بلفظ "الذي".
2 في العمرية بلفظ "فيه".
3 في العمرية بلفظ "حلف".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "أم".
6 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2675) .
(7/3746)
[2739-] قلت لإسحاق:
في السرقة يستحلف، أو 1 على أي وجه يستحلف؟
قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر
السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] 2 لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق.
3
__________
1 في الظاهرية "أو على".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قال ابن قدامة: الحقوق على ضربين.
أحدهما: ما هو حق لآدمي.
والثاني: ما هو حق لله تعالى.
فحق الآدمي ينقسم قسمين:
أحدهما: ما هو مال، أو المقصود منه المال، فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف
بين أهل العلم، فإذا لم تكن للمدعي بينة، حلف المدعى عليه وبرئ.
القسم الثاني: ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلا
بشاهدين كالقصاص، وحد القذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة والعتق، والنسب،
والاستيلاد، والولاء، والرق ففيه روايتان:
إحداهما: لا يستحلف المدعى عليه، ولا تعرض عليه اليمين.
قال أحمد: لم أسمع من مضى جوزوا الأيمان إلا في الأموال والعروض الخاصة.
والرواية الثانية: يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف.
الضرب الثاني: حقوق الله تعالى وهي نوعان:
أحدهما: الحدود فلا تشرع فيها يمين، ولا نعلم في هذا خلافاً، لأنه لو أقر،
ثم رجع عن إقراره قبل منه، وخلي من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم
الإقرار أولى.
النوع الثاني: الحقوق المالية كدعوى الساعي الزكاة على رب المال، وأن الحول
قد تم، وكمل النصاب، فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين، ولا
يستحلف الناس على صدقاتهم.
[] المغني 9/237-239.
(7/3747)
[2740-] قلت لأحمد 1
بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
قال: أما أنا فأجبره 2 على الإسلام 3 لأنه يؤمر بالصلاة في
__________
1 في العمرية سقط لفظ "بن حنبل".
2 في العمرية بلفظ "أجبره".
3 قال الخرقي: والصبي إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام فأسلم، فهو مسلم،
فإن عاد فقال: لم أدر ما قلت، لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام.
مختصر الخرقي 189.
وعنه: إن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه، وردته. قال ابن قدامة: وهو المذهب.
وقال المرداوي تعليقاً: يعني إذا كان مميزاً، وهذا المذهب.
وعنه: يصح ممن بلغ سبعاً.
وعنه: لا يصح شيء منهما حتى يبلغ.
انظر: المقنع 3/518، والمغني 8/135، والمحرر 2/167، والفروع 6/169، والمبدع
9/177، والإنصاف 10/330.
(7/3748)
العشر. 1
قال إسحاق: هكذا 2 هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين. 3
[2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
قال: يترك. 4
__________
1 لما روى سبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
تقدم تخريجه فيما مضى في المسألة، رقم (2663) .
2 في العمرية بلفظ "كذا هو".
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/133، وسليمان
في حاشية المقنع 3/518.
4 قال ابن قدامة: إن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام
الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب، كف عنه.
وقال في موضع آخر: إن ثبتت السرقة بإقرار فلا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
هذا قول أكثر الفقهاء.
المغني 8/197، 280، وكذا انظر: الشرح الكبير 10/194، والمبدع 9/139.
وقال في الإنصاف: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وإن رجع في
أثناء الحد لم يتمم. هذا المذهب في جميع الحدود. أعني حد الزنى، والسرقة،
والشرب، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم.
الإنصاف 10/163.
(7/3749)
قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبداً
بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار
لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعاً 1، وكلما كان شهوداً أمضي الحد،
وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد] 2 لم يحد أيضاً. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/197، والشرح
الكبير 10/138،194، والبغوي في شرح السنة 10/291.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قال ابن قدامة: إن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها، لم يخل من
ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها، في قول عامة أهل
العلم.
الثانية: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظر، فإن كان المحكوم به
عقوبة كالحد والقصاص لم يجز استيفاؤه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ورجوعهما
من أعظم الشبهات.
الثالثة: أن يرجعا بعد الاستيفاء، فإنه لا يبطل الحكم، ولا يلزم المشهود له
شيء، سواء كان المشهود به مالاً، أو عقوبة، لأن الحكم قد تم باستيفاء
المحكوم به، ووصول الحق إلى مستحقه، ويرجع به على الشاهدين.
[] المغني 9/245-247.
(7/3750)
[2742-] قلت: إذا
زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك
كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف
لهذين ورميه إياهما
__________
1 قال ابن قدامة: وإن زنت امرأة رجل، أو زنى زوجها، لم يفسخ النكاح، سواء
كان قبل الدخول أو بعده، في قول عامة أهل العلم. ولكن أحمد استحب للرجل
مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن
تفسد فراشه، وتلحق به ولداً ليس منه.
[] المغني 6/603-604.
وقال المرداوي: زنى المرأة لا يفسخ النكاح. نص عليه
الإنصاف 8/430، وكذا انظر: المبدع 7/250.
روى ابن حزم عن العلاء بن بور عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة
فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط، ونفاها سنة إلى
نهر كربلاء، فلما رجعت دفعها إلى زوجها وقال: امرأتك، فإن شئت فطلق، وإن
شئت فأمسك. المحلى 11/184.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف 4/102، وابن
قدامة في المغني 6/603.
(7/3751)
[بإتيان] 1 الفاحشة التي عذب الله [عز 2
وجل] عليها قوم لوط مصرحاً بذلك؟
قال: السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط محصناً 3 كان أو غير محصن أن يرجم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه"4 رواه ابن
عباس [رضي الله
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 في العمرية الجملة بالعبارة الآتية: " أن يرجم محصناً كان أو غير محصن
لأن ".
4 روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
وفي لفظ: فارجموا الأعلى والأسفل.
مسند الإمام أحمد 1/300، ومسند الإمام إسحاق بن راهويه 4/305/1، وسنن أبي
داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط 4/607، رقم 4462.
قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه.
وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي 4/57، رقم 1456، وسنن ابن
ماجة في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط 2/856، رقم 2561، والمنتقى لابن
الجارود ص 820.
[] وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود 4/355-356، من طريق سليمان
ابن بلال، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد، وذكر عدة
روايات. ووافقه الذهبي.
(7/3752)
عنهما] [ع-119/ب] عن النبي صلى الله عليه
وسلم [ثم أفتى 1 ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم]
فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم، وإن كان بكراً فحكم في ذلك 2 لما روى عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] مثل هذا القول أن اللوطي
يرجم، [ولم 3 يذكر] محصناً أو غير
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 روى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: "في البكر يوجد على اللوطية، قال:
يرجم".
مصنف عبد الرزاق 7/364، رقم 13491، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/530، رقم
8387.
وسنن أبي داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط 4/608، رقم 4463.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/232، من طريق إسحاق بن راهوية، والمحلى 11/381،
وروى ابن أبي شيبة عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟
قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً، ثم يتبع بالحجارة.
مصنف ابن أبي شيبة 9/529، رقم 8386، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/232،
والمحلى لابن حزم11/381.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3753)
محصن. 1
فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل الله
[سبحانه 2 وتعالى] بقوم لوط، أنهم قتلوا. 3
وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] أنه يحرق بالنار، واحتج فقال:
هذا شيء عذب الله [سبحانه 4 وتعالى] به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء
بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار 5، وهذا عندي أنه يحرق بالنار
جسده
__________
1 روى ابن أبي شيبة أن علياً رجم لوطياً.
مصنف ابن أبي شيبة 9/530، رقم 8388، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/232، عن
القاسم بن الوليد عن رجل من قومه أنه شهد علياً - رضي الله عنه - رجم
لوطياً. والمحلى لابن حزم 11/381.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قال الله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا
سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} سورة
هود، آية 82، 83.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 روى البيهقي من طريق صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر
الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب
ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن
أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة
واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار. فكتب أبو بكر رضي الله
عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.
السنن الكبرى 8/232، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم أنبأ داود بن بكر عن
محمد بن المنكدر. وقال البيهقي هذا مرسل.
[] وهو في المحلى لابن حزم 11/380-381.
قال ابن حزم: فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر، ثم ذكر بعد هذا
الأثر فقال: ثم حرقهما ابن الزبير في زمانه، ثم حرقهما هشام بن عبد الملك،
ثم حرقهما القسري في العراق.
(7/3754)
بعدما يقتل، كما فعل علي بن أبي طالب [رضي
الله عنه] أتي بقوم تزندقوا فقتلهم، ثم حرق أجسادهم بالنار، 1 وهو
__________
1 روى ابن المنذر عن الشعبي قال: شهدت علياً أتي بناس من الزط قد ارتدوا عن
الإسلام، أو زنادقة، فأمر بهم علي فضربت أعناقهم، وحرق أجسادهم.
الأوسط، كتاب الديات 3/702.
وذكر الهيثمي من طريق سويد بن غفلة: "أن علياً بلغه أن قوماً بالبصرة
ارتدوا عن الإسلام، فبعث إليهم، فأمال عليهم الطعام جمعتين، ثم دعاهم إلى
الإسلام، فأبوا. فحفر عليهم حفيرة، ثم قام عليها، فقال: لأملأنك شحماً
ولحماً، ثم أتى بهم فضرب أعناقهم وألقاهم في الحفيرة، ثم ألقى عليهم الحطب
فأحرقهم".
مجمع الزوائد 6/262، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن
زياد اللؤلؤي وهو متروك.
(7/3755)
أحسن، 1 لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكون
معذباً بعذاب الله [عز وجل] 2.
وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا للذي 3 يعمل عمل قوم لوط: لا حد عليهم ولا
يقتلون، أحصنوا أو لم يحصنوا إنما يعزرون 4 تعزيراً، فخففوا مما شدد الله
[سبحانه وتعالى] 5 كما شددوا فيما خفف الله [عز وجل] . 6
وقد أولعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن
يجمعوا بين ما ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لله 7 ما أعظمها من
مصيبة أن ينسب إلى العلم من
__________
1 في العمرية بلفظ "حسن".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 في العمرية بلفظ "الذي".
4 وهو قول أبي حنيفة، والحكم، وداود الظاهري.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/531، رقم 8396، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1/158،
والمحلى لابن حزم 11/382.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
7 في العمرية سقط لفظ "فإنا لله".
(7/3756)
يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل 1 به الناس
ولا يدرون، فكلما قذف قاذف [رجلاً] 2 بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحاً، فحكم
ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن أقام [العدول] 3 بما رماه، وإلا حد كما يحد
في القذف في الزنى، حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.
[2744-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير
فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
قال: نعم، ما لم يقع ميتاً.
[2745-] قلت لإسحاق: 4 يدخن [ع-120/أ]
للزنابير؟
قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه
يقتله [ظ-86/ب] .
__________
1 في العمرية بلفظ "الناس به".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العدل".
4 في العمرية سقط لفظ "لإسحاق".
(7/3757)
|