قلت: لا تجلد الأمة حتّى تقرّ أربع مرات؟
قال: نعم. والحرّ والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتّى يقرّ مرّتين. 1
__________
1 قال ابن قدامة: الاعتراف فيشترط فيه أن يعترف مرّتين.
انظر: المغني 8/279، المقنع 3/497، الشرح الكبير 10/285، الفروع 6/122،
المبدع 9/138، المحرّر 2/159 الهداية للكلوذاني 2/105، التنقيح المشبع
ص281، كشاف القناع 6/144 والإنصاف 10/284.
وقال المرداوي تعليقاً: ووصف السرقة، بخلاف إقراره بالزنى، فإنّ في
اعتبار التفصيل وجهين. قاله في الترغيب، بخلاف القذف لحصول التعبير،
وهذا المذهب.
أعني أنه يشترط إقراره مرّتين، ويكتفى بذلك. وعليه الأصحاب، وهو من
مفردات المذهب.
وعنه: في إقرار عبد أربع مرات -نقله مهنا- لا يكون المتاع عنده. نص
عليه.
روى عبد الرزّاق عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن
أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إنّي سرقت، فرده، فقال: إنّي سرقت،
فقال: شهدت على نفسك مرّتين، فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة.
مصنّف عبد الرزّاق 10/191، رقم 18783، ومصنّف ابن أبي شيبة 9/494، رقم
8239 من طريق أبي الأحوص عن الأعمش بنحوه، والسنن الكبرى للبيهقي 8/275
من طريق حفص عن الأعمش، ومن حديث المسعودي عن القاسم، والمحلى لابن حزم
11/340، ومن طريق عبد الرزّاق، وشرح معاني الآثار 3/170 من طريق أبي
معاوية عن الأعمش.
قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل 8/78.
(7/3267)
قال إسحاق: كما قال] . 1
[2359-] [قلت: رجل ضرب رجلاً بالسيف، أو وجاه بالسكّين ما
__________
1 حكاه عنه الترمذي في جامعه 4/37، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/208، 490، 2/714، [] [] والخطابي في معالم السنن 4/574، والبغوي في
شرح السنة 10/281-291، والبروي في اختلاف الصحابة 1/130، 2/127، وابن
عبد البرّ في الاستذكار 5/184، وابن التركماني في الجوهر النقي 8/227،
[] وابن المرتضى في البحر الزخار 5/152-186، والشوكاني في نيل الأوطار
7/309 وسبل السلام 4/30.
(7/3268)
عليه؟
قال: عليه القود. 1 في الجراحة يجرحه الحجّام، يقيسه، ثمّ يقتصّ منه. 2
__________
1 هذا إذا قتله لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} سورة
البقرة، آية 179.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ومن
قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إمّا يؤدّي وإمّا يقاد".
أخرجه البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 8/38.
ومسلم في الحجّ، باب تحريم مكّة، وصيدها وخلاها 1/988، رقم 1355.
وأبو داود في الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية 4/645، رقم 4505.
والترمذي في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
4/21، رقم 1405.
وكذا روي عن أبي شريح الخزاعي نحوه.
2 قال ابن مفلح رحمه الله: وأجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس
إذا أمكن، لأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان
كالنفس في وجوبه. المبدع 8/306.
ويعتبر قصاص جرح طولاً وعرضاً، دون كثافة اللحم، لأنّ حده العظم فيعمد
المقتص إلى موضع الشجة من المشجوج، فيعلم طولها وعرضها، بنحو خيط يضعها
على الشاج، ويعلم طرفيه بنحو سواء، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة
فيضعها في أوّل الشجة ونحوها إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولاً وعرضاً،
ولا يراعى العمق، لأنّ حده العظم، ولو روعي لتعذّر الاستيفاء.
[] حاشية الروض المربع 7/224-225.
وقياس الشجاج في عصرنا أيسر، نظراً لوجود آلات مستحدثة دقيقة، وخبرة
طبية متقدمة.
(7/3269)
قال إسحاق: كما قال] .
[2360-] 1 قلت لأحمد: 2 حديث عمر رضي الله عنه: "ذاك 3 قتيل الله
لايُؤْدَى". 4
__________
1 هذه المسألة الأولى من النسخة الظاهرية.
2 في النسخة العمرية بحذف لفظ "لأحمد".
3 في النسخة العمرية بلفظ "ذلك".
4 لما روى عبد الرزّاق، عن معمّر عن الزهري عن القاسم بن محمّد -قال
أحسبه- عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناساً من هذيل فأرسلوا جارية
لهم تحتطب، فأعجبت الضيف فتبعها، فأرادها على نفسها فامتنعت، فعاركها
ساعة، فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات، ثمّ جاءت إلى
أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارهما
فقال: قتيل الله، والله لا يؤدى أبداً.
مصنّف عبد الرزّاق 9/435، رقم 17919، الأمّ للشافعي 6/123، المحلّى
8/251، سنن البيهقي 8/337، كنز العمال 7/301.
قال ابن كثير بعد أن ذكر السند: إسناد جيّد، وفيه انقطاع.
(7/3270)
قال إذا قامت البينة 1 لم يكن 2 [عليه] 3
شيء. 4
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا 5 علم ذاك 6 حتّى يستيقن [به] 7 ولم يك
8 بينة.
__________
1 البينة: اسم لما يبين الحقّ بحيث يظهر المحقّ من المبطل، ويبين ذلك
للناس.
الطرق الحكمية ص289.
من البينة ما يأتي:
[1-] أن يعترف به المقتول قبل موته، كما لو أقرّ بقتله قصاصاً.
[2-] اعتراف ولي الدم بذلك، فلا قصاص عليه ولا دية.
المغني 7/649.
إذا كان هناك شهود، كما في المسألة، رقم (2361) .
2 في النسخة العمرية بلفظ "يكون".
3 ما بين المعقونين أثبته من النسخة العمرية، وفي النسخة الظاهرية بلفظ
"عليها".
4 قال محمّد أبو زهرة: يظهر أنّ الفقهاء متّفقون على أنّ قتل المرأة من
يحاول الاعتداء عليها بالزنى، إن لم تستطع دفعه إلاّ بالقتل واجب،
لأنّها إن سكتت مع القدرة على دفعه قد مكنته من نفسها، فشاركته في إثم
الفاحشة، وذلك حرام بالاتّفاق، فالسكوت الذي يؤدّي إليه حرام لا محالة،
ودفع الحرام واجب. العقوبة ص454.
5 في النسخة العمرية بلفظ "إن".
6 في النسخة العمرية بلفظ "ذلك".
7 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
8 في النسخة العمرية بلفظ "يكن".
(7/3271)
[2361-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً
فقتله؟
قال: إذا جاء بشهود 1 أنه وجده 2 مع امرأته في بيته هُدِرَ 3 دمه وإن 4
كان شاهدين. 5
قال إسحاق: كما قال، وإذا 6 لم تكن بينة فعلم ذلك 7
__________
1 في العمرية بلفظ "بالشهود".
2 في العمرية بلفظ "وجد".
3 في العمرية بلفظ "يهدر".
4 في العمرية بلفظ "فإن".
5 قال القاضي أبو يعلى: نقل ابن منصور عنه في رجل وجد مع امرأته رجلاً
فقتله فقال: إذا جاء بشهود أنّه وجده مع امرأته في بيته هدر دمه وإن
كان شاهدين، فظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك شاهدان.
ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: يقيم البينة أربعة
لأنّه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت، وإن شهد اثنان جلدوا. فظاهر هذا أنه
لا يجزئ في ذلك أقلّ من أربعة يثبتون الزنا، فإن شهد اثنان، لم يسقط
القود عنه لأنّه مدّع أنّه قتله بسبب يستحقّ القتل وهو الزنا، فيجب أن
يثبت السبب الذي يسقط به القود عنه وذلك لا يثبت بأقلّ من أربعة.
الروايتين والوجهين 2/347.
وقال المرداوي: فائدة: لو ادّعى القاتل أنّ المقتول زنى، وهو محصن -
بشاهدين، نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره. الإنصاف 9/476.
6 في العمرية بلفظ "وإن".
7 في العمرية بلفظ "ذاك".
(7/3272)
فهو واحد.
[2362-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم
أجدك عذراء. 1
قال: لا يكن هذا 2 رميا 3 ليس عليه شيء. 4
__________
1 العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر
من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية 3/196.
2 في العمرية بحذف لفظ "هذا".
3 في العمرية بلفظ "راميا".
4 قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية.
الفروع 6/91، والإنصاف 10/217.
ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف.
وعنه: بقرينة ظاهرة قبل.
وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي.
وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره.
وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.
[] المغني 8/222، والفروع 6/90، والأحكام السلطانية 270-271، والإنصاف
10/215.
وقال المرداوي تعليقاً في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل
قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.
(7/3273)
قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب 1
بالحيضة 2. 3
[2363-] قلت: رجل قتل رجلاً بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟
قال: يقتل كما قتل، 6 لأنّ الجروح
__________
1 في العمرية بلفظ "تذهبها".
2 في العمرية بلفظ "الحيضة".
3 روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم
أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة.
مصنف عبد الرزاق 7/106، رقم 12402.
4 في العمرية بحذف لفظ "بحجر".
5 الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر.
النهاية 2/229، واللسان 3/495.
6 قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى
يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224.
قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصاً، أو خنقه أو شدخ رأسه
بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص.
[] الفروع 5/650، المغني 7/685، المقنع 3/358، المبدع 8/292، المحرر
2/132، الإنصاف 8/490-491 وقال المرداوي تعليقاً: اختاره الشيخ تقي
الدين رحمه الله. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل.
وقال الزركشي: وهي أوضح دليلاً. =
(7/3274)
..................................................................................
__________
= فعليها: لو قطع يديه ثمّ قتله: فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو أغرقه،
أو غير ذلك فعل به مثل فعله، لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ... } سورة النحل آية 126.
وقوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ..} سورة البقرة، آية 194.
وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا …} سورة
الشورى، آية 40.
ولأنّه صلى الله عليه وسلم - رضّ رأس يهودي، الخبر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" رواه
البيهقي 8/43 من حديث البراء بن عازب، وفي إسناده مقال.
الرواية الثانية عنه: أنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وإن كان
القتل بغيره.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. جزم به في الوجيز والمنور، ومنتخب
الأدمي وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وقدمه في الفروع
وقال: نصّ عليه الأصحاب.
قال الزركشي: هو المشهور، واختيار الأكثرين.
الرواية الثالثة عنه: إن كان فعله موجباً جاز أن يفعل به مثله، وإن لم
يكن موجباً قتل بالسيف فقط.
الرواية الرابعة عنه: جواز ذلك إن كان موجباً، أو موجباً لقود الطرف لو
انفرد، وإلاّ فلا، إلاّ أن يكون قد قتله بمحرم في نفسه، كتحريم الخمر
واللواط ونحوه، فيقتل بالسيف من غير زيادة، على الروايات كلّها.
[] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص424، وبرواية ابنه
صالح ص9، المحرّر 2/123-133، [] المغني 7/685، الفروع 5/663، المبدع
8/291-293، والإنصاف 8/490.
(7/3275)
قصاص. 1
قال إسحاق: كما قال، 2 لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: أقاد [من] 3
اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر كذلك. 4
[2364-] قلت: كم في شبه 5 العمد؟
__________
1 قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ…} سورة المائدة، آية 45.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/128، والترمذي في
السنن 4/15.
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
4 عن أنس بن مالك: أنّ يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من
فعل بك هذا؟ أفلان، أفلان؟ حتّى سمّى اليهودي فأومأت برأسها، فجيء
باليهودي فاعترف، فأمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم فرض رأسه
بالحجارة.
[] أخرجه البخاري في الديات، باب إذا أقرّ بالقتل مرّة قتل به 8/39-40.
ومسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 2/1299، رقم
1672.
5 شبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً، إمّا لقصد العدوان
عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه، ويسمّى عمد الخطأ، وخطأ العمد
لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل. المغني
7/750.
(7/3276)
قال: شبه العمد [أربعة] 1 أرباع.
قلت: ماذا [أربعة] 2 أرباع؟
قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، 3 [ع-99/أ] وربع بنات مخاض.
4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، والذكر جذع، والأنثى جذعة.
النهاية 1/250، القاموس 3/12، اللسان 8/43.
4 قال ابن قدامة: ودية العمد المحض، وشبه العمد، أرباع، خمس وعشرون
جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض في
إحدى الروايتين.
[] الكافي 4/72، المقنع 3/339-388، الهداية للكلوذاني 2/93، الفروع
6/16، والمحرر 2/144.
وقال ابن مفلح: بعد ذكر هذه الرواية: قدمه في المحرر والفروع وجزم به
في الوجيز، وذكره الخرقي، وهو قول أكثر العلماء.
[] المبدع 8/346-347، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير
الأصحاب. منهم: أبو بكر، والقاضي والشريف، وأبو الخطاب، وابن عقيل،
والشيرازي، وابن البنا وغيرهم.
قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين. الإنصاف 10/60.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن دية العمد وشبه العمد:
ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (الخَلفة: بفتح أوله وكسر
ثانيه: الناقة الحامل، والجمع خلف، وخلفات) .
انظر: المطلع ص 364، والمصادر السابقة.
(7/3277)
قال إسحاق: 1 هذا الذي قال في شبه العمد،
وهو في الخطأ قائم.
حدّثنا (إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا) 2 النضر بن شميل قال: حدّثنا
شعبة عن منصور 3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله
__________
1 نقل ابن المنذر قال: قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد هو في
الخطأ قائم.
الأوسط، كتاب الديات 2/212، وكذا انظر: معالم السنن للخطابي 4/683.
2 في العمرية بحذف ما بين المعقوفين وهو: "إسحاق بن منصور قال:
أخبرنا".
3 هو الإمام منصور بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي مولاهم، أحد
الأعلام، روى عن أنس بن مالك، وأبي العالية الرياحي والحسن، وخلق، وعنه
شعبة وهشيم، وأبو عوانة وآخرون. وكان ثقة حجّة صالحاً متعبّداً، كبير
الشأن، سريع القراءة جدّاً. توفي رحمه الله سنة 131 هـ، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: ط خليفة ص 217، 325، والمعرفة والتاريخ 3/77،
وتذكرة الحفّاظ 1/141-142، [] [] الكاشف 3/175، حلية الأولياء 3/57-62،
التهذيب 339-306-307، الجرح والتعديل 8/172، التقريب [] ص347، سير
أعلام النبلاء 5/136-137.
4 هو النخعي.
(7/3278)
-رضي الله عنه- كما قال أحمد في شبه العمد
1 وفي الخطأ. 2
[2365-] قلت: دية الخطأ؟ 3
__________
1 لم أجد الأثر بالسند الذي أورده إسحاق بن منصور، وإنّما روى عبد
الرزّاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنّ ابن مسعود قال: في شبه
العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
وعشرون بنت لبون.
مصنف عبد الرزّاق 9/284، رقم 17223، وكذا عبد الرزّاق عن الثوري عن ابن
التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله برقم 17224،
والبيهقي في السنن الكبرى من حديث علقمة، والأسود عن ابن مسعود 8/69.
وقال البيهقي: كلّها منقطعةٌ، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً، وكذلك
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شكّ. انتهى
8/76، وأبو داود في السنن من طريق علقمة والأسود عن ابن مسعود، في كتاب
الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد 4/686، رقم 455.
ومصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله
9/135، رقم 6806، ونصب الراية 4/356.
2 الأثر المروي عن ابن مسعود في الخطأ يأتي بعد هذا السؤال.
3 الخطأ لغة: نقيض الصواب، وفي الاصطلاح يطلق على نوعين:
[1-] أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل: أن
يرمي صيداً، أو هدفاً، فيصيب إنساناً فيقتله.
[2-] أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراً، ويكون مسلماً.
المغني 7/651.
(7/3279)
قال: في الخطأ أخماس 1 على حديث ابن مسعود
2 رضي الله عنه، خمس
__________
1 وهذا قول ابن مسعود، والنخعي، والنعمان، ومحمد بن الحسن، ويعقوب،
وابن المنذر، ورواية عن إسحاق.
[] سنن الترمذي 4/11، الأوسط، كتاب الديات 2/214-219، المغني 7/769،
معالم السنن للخطابي 4/678.
[] وكذا راجع قول الإمام أحمد في مختصر الخرقي ص179، المقنع 3/388-389،
الفروع 6/16، المبدع 8/348 وقال فيها: لا يختلف المذهب في ذلك،
والإنصاف 10/61 وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا نزاع.
2 حديث ابن مسعود هو ما روى أصحاب السنن عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن
جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض، وعشرين ابنة لبون
وعشرين حقة، وعشرين جذعة".
مسند الإمام أحمد 1/384، 450، وسنن أبي داود في الديات، باب الدية كم
هي 4/680، رقم 4545، سنن الترمذي في الديات-، باب ما جاء في الدية كم
هي من الإبل 4/10، رقم 1386، قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه
مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً.
[] سنن النسائي في القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ 8/43-44، سنن ابن
ماجة في الديات، باب دية الخطأ [2/879،] رقم 2631، السنن الكبرى
للبيهقي 8/339-76، وقال البيهقي: الحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن
مالك الطائي مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود.
قلت: وخشف بن مالك الطائي، وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات.
والحجاج بن أرطأة قد صرح بالتحديث عنه ابن ماجه، فانتفت شبهة تدليسه.
وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع- راجعها في السنن الكبرى للبيهقي
[8/74-76،] ونصب الراية للزيلعي 4/339-361.
(7/3280)
بني مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون،
وخمس حقاق، وخمس جذاع.
قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود رضي الله عنه على هذا [ظ-75/أ] . 1
حدثنا إسحاق 2 قال: أخبرنا أحمد عن هشيم 3 عن إسماعيل 4
__________
1 قلت: المراد يختلفون عن ابن مسعود رضي الله عنه في تحديد الأخماس،
كما سيأتي في كلام البيهقي.
2 القائل هو راوي المسائل عن إسحاق بن منصور.
3 هشيم: بالتصغير ابن بشير الواسطي.
4 هو الإمام الحافظ أبو عبد الله إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي
مولاهم الكوفي، أحد الأعلام، وكان حجة متقناً مكثراً عالماً، وكان
طحاناً.
قال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة، فذكر منهم إسماعيل. وقال أحمد: أصح
الناس حديثاً عن الشعبي ابن أبي خالد. وتوفي رحمه الله سنة 146?، وقيل
غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: المعارف ص480، طبقات خليفة ص167، تذكرة الحفاظ
1/153، تهذيب الكمال [3/339-76،] تاريخ الإسلام للذهبي 5/174-39،
التهذيب 1/291-292، الجرح والتعديل 2/175-176، [] شذرات الذهب 1/216،
سير أعلام النبلاء 6/176-178.
(7/3281)
عن الشعبي عن عبد الله رضي الله 1 عنه.
والتيمي 2 عن أبي مجلز 3 عن أبي
__________
1 لم أجد الأثر بهذا السند.
2 هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام سليمان التيمي، وهو ابن طرخان أبو
المعتمر البصري، كان ينزل في بني تيم، وهو مولى بني مرة، كان من عباد
أهل البصرة وصالحيهم ثقة، وإتقاناً وحفظاً وسنة.
قال شعبة: لم أر أحداً أصدق من سليمان التيمي، وكان إذا حدث بأحاديث
يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه.
وقال خالد بن الحارث: قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة
كل عالم اجتمع فيك الشرّ كله. توفي-رحمه الله- في ذي القعدة سنة ثلاث
وأربعين ومائة.
[] انظر ترجمته في: المعارف ص 476، وط خليفة ص219، الجرح والتعديل
4/124-125، تذكرة الحفاظ [1/150-152،] التهذيب 4/201-203، شذرات الذهب
1/212.
3 هو لاحق بن حميد بن سعيد بن سدوس، أبو مجلز البصري السدوسي الأعور،
من التابعين المشهورين، ومن رواة الستة. روى عن أبي موسى الأشعري،
والحسن بن علي، ومعاوية، وعمران بن حصين، وابن عباس وغيرهم، وروى عنه
قتادة، وأنس، وابن سيرين، وسليمان التيمي وغيرهم.
وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم، توفي رحمه الله سنة 106 هـ،
وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/216، ط خليفة ص209، المعارف ص466،
الميزان 4/356، الحلية [2/112،] التهذيب 11/171-172، التقريب 372.
(7/3282)
عبيدة 1 عن عبد الله رضي الله عنه في دية
الخطأ 2 [على ما قال
__________
1 هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبيدة الكوفي، ويقال: اسمه
كنيته، من رواة الستة، روى عن أبيه ولم يسمع منه، وأبي موسى الأشعري،
وعمرو بن الحارث ابن المصطلق، وعنه إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي
وغيرهم. ذكره ابن حبان من الثقات، قتل -رحمه الله- مع ابن الأشعث ليلة
دجيل سنة 81 هـ، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة ص153، الحلية 4/204-210، شذرات الذهب
1/90.
2 روى البيهقي وغيره من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة
عن عبد الله: في دية الخطأ أخماس، خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس
بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.
السنن الكبرى للبيهقي 8/75، وقال البيهقي: هذا هو المعروف عن عبد الله
بن مسعود بهذه الأسانيد، وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن
الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله، وجعل مكان بني المخاض بني اللبون،
وهو غلط منه.
وسنن الدارقطني 3/172، رقم 263 من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز.
وكذا من طريق قتادة عن أبي مجلز، وفي الحديثين جعل مكان بني المخاض بني
اللبون، وقال: إسناده حسن ورواته ثقات، والقرطبي في الجامع لأحكام
القرآن 5/319، من طريق الدارقطني، ونصب الراية 4/360 من طريق
الدارقطني.
(7/3283)
أحمد] . 1
قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفه إلاّ أرباعاً كما وصف 2 في
شبه العمد. 3
[2366-] قلت: 4 الموضحة
قال: خمس من الإبل. قال: الموضحة توضح العظم وتشق اللحم
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية بإضافة لفظ "هو" بعد وصف.
3 وهذا قول علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق.
الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/212، 217، الجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 5/319، معالم السنن للخطابي 4/678، المغني لابن قدامة 7/770،
وحاشية المقنع 3/389.
4 المسألة في العمرية مبتورة وهي هكذا: "قلت: الموضحة خمس من الإبل.
وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم".
(7/3284)
ويبلغ العظم. 1
قال إسحاق: 2 فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من
العظم.
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: والموضحة في الرأس التي تشق الجلد
وتوضح العظم، وفي الموضحة خمس من الإبل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص415، وكذا انظر: المغني 8/55،
والفروع 6/34، والمبدع 9/4، والمحرر 2/142.
[] قال المرداوي: هذا المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. الإنصاف
10/107-108.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على القول به. الأوسط، كتاب الديات
2/258، الإجماع ص116.
روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "في الموضحة خمس من الإبل".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/217 من طريق ابن إسحاق.
وهو في مصنف عبد الرزّاق 9/306، رقم 17314. وسنن أبي داود في الديات،
باب ديات الأعضاء 4/695، رقم 4566. وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء
في الموضحة 4/13، رقم 1390 وقال: هذا حديث حسن. [] وسنن النسائي في
القسامة، باب المواضح 8/57-58. وسنن ابن ماجة في الديات، باب الموضحة
2/886، رقم 2655. وسنن الدارمي في الديات، باب في الموضحة 1/590.
2 حكاه عنه الترمذي في السنن 4/13، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/260.
(7/3285)
[2367-] قلت:
الموضحة في الوجه والرأس.
قال: [في] 1 الوجه أحرى أن يكون يزاد في ديته، 2 ولا
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 حكى عنه ابن المنذر أنه قال: في موضحة الوجه: هو أحرى أن يزاد في
ديته.
الأوسط، كتاب الديات 2/263.
وقال ابن قدامة: وقد روي عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: موضحة الوجه
أحرى أن يزاد في ديتها.
وقال ابن قدامة تعليقاً: وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر، والله أعلم.
وإنما معناه: أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع
قلة شينها واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس من الإبل، فلأن يجب ذلك
في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وحمل كلام
أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل
العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيح.
انظر: المغني 8/43، الفروع 6/34، المبدع 9/5، المحرر 2/142، الإنصاف
10/107.
والرواية الثانية للإمام أحمد كقول إسحاق رحمهما الله.
وقال ابن قدامة وأكثر أهل العلم: على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء،
روي ذلك عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وبه قال شريح ومكحول
والشعبي، والنخعي، والزهري، وربيعة، وعبيد الله بن الحسن، وأبو حنيفة،
والشافعي، وإسحاق.
المغني 8/43 وكذا انظر: الإقناع 4/229، والكافي 4/89.
وقال في المبدع: وهو المذهب 9/5، المحرر 2/142، الإنصاف 10/107.
(7/3286)
تكون 1 الموضحة إلا في 2 الوجه والرأس. 3
قال إسحاق: كما قال، وهما 4 سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر. 5
[2368-] قلت: في 6 السمحاق 7 أربع من
الإبل؟
__________
1 في النسخة العمرية بإضافة لفظ "في" قبل لفظ "الموضحة".
2 في النسخة العمرية بحذف لفظ "في".
3 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه،
الإجماع ص117، والأوسط، كتاب الديات 2/261.
4 الضمير في قوله: "وهما" راجع إلى الوجه والرأس.
5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/262، وابن قدامة في
المغني 8/43.
روى ابن أبي شيبة وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنّ أبا بكر
وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء.
مصنف ابن أبي شيبة 9/150 من طريق عباد بن عوام، والسنن الكبرى للبيهقي
8/82، والأوسط، كتاب الديات 2/261.
6 في العمرية بحذف لفظ "في".
7 في العمرية بلفظ "استمحاق" في الموضعين من المسألة.
والسمحاق لغة أهل الحجاز، ويسميها أهل المدينة: الملطا والملطاة، وهي
قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، فإذا انتهت الشجة إليها سميت سمحاقاً.
انظر: النهاية 2/ 398، 4/356، القاموس 3/255.
(7/3287)
قال: أربع كثير، 1 والسمحاق 2 دون الموضحة.
__________
1 قال ابن قدامة: فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد، وإنّما فيها
حكومة، وهو قول أكثر الفقهاء، يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأصحاب
الرأي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.
المغني 8/55، المقنع 3/414، الفروع 6/34، المبدع 9/3، كشف القناع 6/52
والإنصاف 10/107.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي: هذا
المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين.
قلت: وهو رواية عن الإمام إسحاق، كما حكاه عنه ابن المنذر أنه وافق
أحمد، فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. الأوسط، كتاب الديات
2/254.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنّ في السمحاق أربعة
أبعرة، المغني 8/55، المقنع 3/414، الفروع 6/34، المبدع 9/4، الإنصاف
10/107.
وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر
إلى الأجناد: ولا نعلم "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون
الموضحة بشيء". مصنف عبد الرزاق 9/306، رقم 17317.
2 في العمرية بإضافة لفظ "قال".
(7/3288)
قال إسحاق: فيه أربع من الإبل، 1 وهو أن
يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة. 2
[2369-] قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟
قال: فيه اجتهاد. 4
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/254.
2 في العمرية بلفظ "جلدة ".
3 المتلاحمة: وهي التي دخلت في اللحم دخولاً كثيراً يزيد على الباضعة،
ولم تبلغ السمحاق.
النهاية 4/240، القاموس 4/176، المغني 8/55.
4 أي أن الواجب فيها شيء غير مقدر، وإنما هو موكول إلى اجتهاد أهل
العلم، ويعرف بالحكومة. وهو أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان
عبداً، ويقال كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر
التفاوت من ديته، فإذا كانت قيمته عبداً سليماً عشرة، وقيمته بالجناية
مندملة تسع، ففيه عشر ديته، إلاّ أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا
يجاوز بها المقدر للمحل.
[] انظر: المغني 8/56-57، المحرر 2/144، الإنصاف 10/116، حاشية الروض
المربع 7/269.
والمتلاحمة لا مقدر فيها، بل فيها حكومة في الصحيح من مذهب أحمد.
انظر: المغني 8/55، الفروع 6/34، الإقناع 4/229، المحرر 2/142.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. قال عبد الله: قال
أبي: وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد
الله ص 418، رقم 1499، وكذا انظر: المراجع السابقة.
روى البيهقي بسنده إلى إبراهيم بن أبي عيلة، أن معاذاً وعمر -رضي الله
عنهما- جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/83، والمطالب العالية 2/129
(7/3289)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2370-] قلت: الباضعة بعيران؟
قال: فيه اجتهاد.
قلت: 2 الدامية بعير؟
قال: فيه اجتهاد. 3 وما دون الموضحة ففيه
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/254.
2 في العمرية بإضافة الجملة الآتية عما في النسخة الظاهرية، وهي "قلت:
الدامية بعير بعيران؟ قال: فيه اجتهاد".
3 في الباضعة والدامية لا توقيت فيها في الصحيح من مذهب الإمام أحمد
رحمه الله، وإنما فيها حكومة.
انظر: المغني 8/55، الكافي 4/88، المقنع 3/414، الفروع 6/34، المبدع
9/3، الإقناع 4/229، الإنصاف 10/107.
قال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
قال الزركشي: وهذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين، والرواية
الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن في الدامية بعيراً وفي الباضعة
بعيرين.
انظر: المراجع السابقة.
(7/3290)
اجتهاد. 1
قال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.
قال: والدامية دون كلّ هذا.
قال إسحاق: الدامية ما يدمي، وما دون الواضحة ففيها حكومة، 2 إلاّ
السمحاق.
[2371-] قلت: المأمومة؟ 3
__________
1 قال ابن رشد: اتّفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة وما
دون الموضحة خطأ، واتّفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل،
وإنما فيها حكومة، وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه
السنة حداً. بداية المجتهد 2/314.
[2] حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/246-250.
3 المأمومة أو الآمة: هي الشجة في الرأس، التي تصل إلى أم الدماغ أو أم
الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
النهاية 1/68، القاموس 4/77، المصباح 1/23.
(7/3291)
قال: ثلث الدية، 1 والمأمومة: التي تؤم
الرأس، ولا تخرق
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص415، رقم 1488، وكذا انظر:
المغني 8/47، الفروع 6/35، الإقناع 4/230، المحرر 2/142، الكافي 4/91،
وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع (أي في المأمومة ثلث الدية) ، الإنصاف
10/111.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول،
فقال: إذا كانت عمداً، ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث
الدية. الإجماع ص117، الأوسط الديات 2/273.
روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيها:
"وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من
الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/217 من طريق يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن
إسحاق.
[] وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/691-694، رقم
4564، والسنن الكبرى للبيهقي 8/83.
قال أحمد عبد الرحمن البنا: رجاله عند أحمد كلّهم ثقات، إلاّ أن محمد
بن إسحاق مدلس، ولم يصرح فيه بالتحديث. بلوغ الأماني من أسرار الفتح
الرباني 16/48.
وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله
عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات - وفيه
-: "وفي المأمومة ثلث الدية".
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ذكر العقول 2/849 مرسلاً،
من طريق عبد الله بن أبي بكر بن [] [] محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه،
والنسائي في سننه في القسامة، باب المواضح 8/57-58، والدارمي في سننه
في الديات، باب كم الدية من الإبل 1/589، والبيهقي في السنن الكبرى
8/81 متصلاً ومرسلاً.
وقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال:
إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام.
[] نصب الراية 4/370، وكذا انظر: التلخيص الحبير 4/21-22.
قال الشوكاني: وقد صحح هذا الحديث ابن حبان، والحاكم، والبيهقي ونقل عن
أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. وصححه أيضاً من حيث الشهرة، لا من
حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي، فإنه قال في رسالته: لم
يقبلوا هذا الحديث حتّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نيل الأوطار 7/163.
قال الألباني: إسناده متصلاً ضعيف، والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده
مرسلاً صحيح. إرواء الغليل 7/268، 313.
(7/3292)
جلدة 1 الدماغ.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2372-] قلت: ما المنقّلة؟ 3
__________
1 في العمرية بلفظ "جلد".
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/374.
3 المنقّلة: بتشديد القاف وكسرها: هي التي تخرج منها صغار العظام
وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. النهاية 5/110.
(7/3293)
قال: التي 1 تهشم العظام حتى تنقل منها
العظام، 2 وفيها خمس عشرة من الإبل. 3
قال إسحاق: كما قال 4 تنقله من موضع إلى موضع.
[2373-] قلت: العين القائمة؟ 5
__________
1 في العمرية بلفظ "الذي".
2 في العمرية بحذف لفظ "منها العظام".
3 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل،
والمنقّلة: التي تكسر العظام، وتنقل العظام منها.
[] مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 418-419، رقم 1503،
المغني 8/49، المبدع 9/8، الفروع 6/35، المحرر 2/142، الهداية لكلوذاني
2/92، كشاف القناع 6/53.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم أن في المنقّلة خمس عشرة من الإبل،
الإجماع ص117، الأوسط، كتاب الديات 2/269.
عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً
وفيه: "وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل".
وتقدم تخريج هذا الحديث في المسألة قبلها.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/270.
5 هي العين التي تشبه السليمة، وإنما ذهب نظرها وإبصارها، وقد عرفها
الإمام أحمد في المتن.
انظر: النهاية 4/126، القاموس 4/170، المغني 8/39.
(7/3294)
قال: ثلث ديتها. 1
قلت: ما القائمة؟
قال: التي لا يبصر بها صاحبها وهي قائمة.
__________
1 في العمرية بلفظ "ديته".
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في العين القائمة ثلث ديتها. مسائل
الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص412، رقم 1473.
ورجحه ابن قدامة في المغني 8/39، وكذا انظر: الفروع 6/26، المبدع
8/376، المقنع 3/404، المحرر 2/139، الإنصاف 10/89، قال المرداوي: من
مفردات المذهب.
والرواية الثانية عنه: أن في العين القائمة حكومة.
المغني 8/39، المقنع 3/404، المحرر 2/139، الفروع 6/26، المبدع 8/376،
الإنصاف 10/88، وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب في ذلك، وعليه أكثر
الأصحاب.
عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء، والعين القائمة
العوراء، والسن السوداء، في كل واحدة منهن ثلث ديتها.
مصنف عبد الرزاق 9/334، رقم 17441.
[] ومصنف ابن أبي شيبة 9/208، رقم 7115، والسنن الكبرى للبيهقي 8/98،
والمحلى 10/421-422. وقال ابن حزم: هذا ثابت عنهما.
(7/3295)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2374-] قلت: السمع؟
قال: في السمع الدية. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/299، وابن قدامة في
المغني 8/39، والخطابي في معالم السنن 4/696، والبغوي في شرح السنة
10/201.
2 في العمرية بلفظ "دية".
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي السمع الدية، إذا ضربه فذهب سمعه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص417، رقم 1498.
قال ابن قدامة: لا خلاف في هذا، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم:
على أن في السمع الدية، روي ذلك عن عمر، وبه قال مجاهد وقتادة والثوري
والأوزاعي، وأهل الشام، وأصحاب الرأي ومالك، والشافعي، وابن المنذر.
المغني 8/9، والأوسط، كتاب الديات 2/383، والأم 6/68، والمدونة الكبرى
6/313، والفتاوى الهندية 6/25، وكذا انظر: الفروع 6/28، والمبدع 8/379.
وقال المرداوي: في كل واحد من السمع، والبصر، والشم دية كاملة بلا
نزاع. الإنصاف 10/92.
روى عبد الرزاق وغيره من طريق أبي المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول:
رمى رجل رجلاً بحجرٍ في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله،
ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حي.
[] مصنف عبد الرزاق 10/11-12، رقم 18183، ومصنف ابن أبي شيبة 9/167،
رقم 6943، والسنن الكبرى للبيهقي 8/98، والمحلي لابن حزم 10/449،
والتلخيص الحبير 4/46، ونيل الأوطار 7/219.
(7/3296)
قال إسحاق: كما قال.
[2375-] قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟
قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، 3
__________
1 في العمرية بحذف لفظ "في".
2 الروثة: مقدم الأنف، وقيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف وغيره.
انظر: لسان الميزان 2/463، لسان العرب 2/157.
3 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل - يعني يقطع أنفه - ففيه
الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص421، رقم 1521.
وقال ابن قدامة: وفي الأنف الدية، إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم.
المغني 8/12، الفروع 6/24، المبدع 8/368، المحرر 2/138، كشاف القناع
6/34، الهداية لكلوذاني 2/88، وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع أعلمه.
لكن لو قطع مع قصبته: ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب، قدمه في
المغني والشرح، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعاً دية، وحكومة في
القصبة. الإنصاف 10/86.
في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في
العقول، وفيه: "وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل".
تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (2371) .
أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان 15/396.
(7/3297)
وفي الوترة 1 الثلث، وفي الخرمة 2 في كل
واحد [ة] 3 منهما 4 الثلث، وفي الثلاث الدية. 5
__________
1 الوترة: صلة ما بين المنخرين، وقيل: الحاجز بين المنخرين من مقدم
الأنف دون الغضروف.
انظر: النهاية 5/149، واللسان 7/139.
2 الخرمة: موضع الخرم من الأنف، وهي الحجب الثلاثة: اثنان خارجان عن
اليمين واليسار، والثالث الوترة، وتخرمت وترة أنفه، وقطعت وهي ما بين
منخريه.
انظر: النهاية 2/27، واللسان 12/170.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وهو أصح، لأن لفظ الخرمة مؤنث.
4 في العمرية بلفظ "منهم"، وفي الظاهرية بلفظ "منهما"، والأظهر منهن -
أو - منها لعوده إلى الخرمات الثلاث التي هي موضع الحجب الثلاثة والله
أعلم.
5 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الخرمات الثلاثة الدية. يروى عن
مكحول، عن زيد بن ثابت.
وفيما قرأت على أبي: في كلّ واحدة من الخرمات ثلث الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص416، رقم 1493.
في الأصل الحرمات في كل موضع من المسألة، والصواب الخرمات، ربما وقع
الخطأ من الناسخ.
قال ابن قدامة: وإن قطع أحد المنخرين ففيه ثلث الدية، وفي المنخرين
ثلثاها، وفي الحاجز بينهما الثلث، قال أحمد: في الوترة الثلث، وفي
الخرمة في كلّ واحد منهما الثلث. المغني 8/12.
قال الكلوذاني: وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي كل واحد منهما ثلثها، وفي
الحاجز بينهما ثلث الدية.
الهداية 2/88، المقنع 3/400، الفروع 6/25، المبدع 8/370، الشرح الكبير
9/564.
قال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، صححه المصنف، والشارح وغيرهما،
الإنصاف 10/84.
والرواية الثانية عنه: في المنخرين الدية، وفي الحاجز حكومة.
[] المقنع 3/400-401، الفروع 6/25، المبدع 8/370، الإنصاف 10/84.
وقال المرداوي: قال الزركشي: هذه المشهورة من الروايتين.
روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج وعمر بن عامر عن
مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الخرمات الثلاثة في الأنف الدية، وفي
كل واحدة ثلث الدية.
مصنف ابن أبي شيبة 9/158، رقم 6906، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد
الله ص416، رقم 1493، السنن الكبرى للبيهقي 8/88 من طريق أحمد بن حنبل
أنبأ عباد بن عوام حدثنا عمر بن عامر، عن مكحول عن زيد بن ثابت.
(7/3298)
قال إسحاق: كما قال. 1
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/312، 318 وابن حزم في
المحلى 10/432، والخطابي في معالم السنن 4/692، وابن قدامة في المغني
8/12، وانظر: الشرح الكبير 9/564، وحاشية المقنع 3/400.
(7/3299)
[2376-] قلت: من قال
الشعر بالميزان؟
قال: لا أقول، ولكن [يحكم 1 بقدر ما يرى الحاكم. 2
قال إسحاق: كما قال. كما يرى] الحاكم. 3
وقد سبق شريح 4 الحكم 5 في ذلك، 6 فإن أخذ به الحاكم
__________
1 ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
2 الرواية الأولى: في كل الشعر حكومة كالشارب، نص عليه، وهي شعر الرأس
واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين.
الإنصاف 10/101، المحرر 2/141، الفروع 6/32، المبدع 8/389، وحاشية
المقنع 3/411.
الرواية الثانية: في كل واحد من الشعور الأربعة، إذا لم تنبت الدية.
المقنع 3/411، الفروع 6/32، المحرر 2/141، المبدع 8/389.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف
10/101.
وهناك رواية ثانية عن الإمام إسحاق كما في المسألة (2402) .
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/287.
4 هو شريح بن الحارث بن القيس الكندي، أبو أمية القاضي.
5 هكذا في الأصل، والمعنى وقد سبق أن حكم شريح في ذلك.
6 روى عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل نتف من
لحية رجل. فقال: يقتص منه بالميزان، فما لم يفِ أكمل من شعر الرأس.
مصنف عبد الرزّاق 9/320، رقم 17375، وكذا راجع، رقم 17373.
(7/3300)
جاز، وإن اجتهد [ع-99/ب] بغير ما حكم به
شريح جاز.
[2377-] قلت: ما في الأسنان؟
قال: الأسنان سواء، في كلّ سن خمس من الإبل. 1
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: الأسنان كلّها سواء.
قلت لأبي: فالضواحك تفضلها؟ قال: لا، وكذلك أقول: في السن خمس من
الإبل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص411، رقم 1469.
قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الأسنان خمس
خمس في كل سن. المغني 8/21.
وقال الكلوذاني: في كل سن خمس من الإبل - إذا كان كاملاً سواء قلعه من
سنخه - أو كسر ما ظهر منه.
الهداية 2/89، المحرر 2/139، الفروع 6/25، المبدع 8/371، كشاف القناع
6/43. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. الإنصاف 10/84.
وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي. وعنه: في الكل دية، ففي كل
ضرس بعيران.
الفروع 6/25، المبدع 8/372، الإنصاف 10/85.
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه
وهذه سواء".
سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/690، رقم 4559، وسنن ابن
ماجة في الديات، باب دية الأسنان 2/855، رقم 2650.
وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في صحيحه.
إرواء الغليل 7/321.
(7/3301)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2378-] قلت: 2 اللسان إذا بين 3 بعض الكلام، ولم يبين بعضاً؟
قال: يقدر [الحروف على هجاء] 4 ألف-ب-ت-ث. 5
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/327، وابن حزم في
المحلّى 10/414، وابن قدامة في المغني 8/21.
2 في العمرية بحذف لفظ "قلت".
3 في العمرية بإضافة لفظ "نقص"قبل لفظ"بعض".
4 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وفي النسخة الظاهرية بلفظ
"يقدر على الحروف".
5 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في اللسان الدية، وإن قطع من اللسان
شيء، قال: تقدر الحروف. قال: يهجي، فما نقص حسب بقدر ذلك من الدية، إذا
أراد أن يقول: "ث" قال: "ت".
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 414، رقم 1479.
قال ابن قدامة: وإن ذهب بعض الكلام، وجب من الدية بقدر ما ذهب، يعتبر
ذلك بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفاً، سوى "لا"، فإن مخرجها مخرج
اللام والألف، فما نقص من الحروف وجب من الدية بقدره، لأن الكلام يتم
بجميعها، فالذاهب يجب أن يكون عوضه من الدية كقدره من الكلام، ففي
الحرف الواحد ربع سبع الدية، وفي الحرفين نصف سبعها، وفي الأربعة
سبعها.
المغني 8/17، المقنع 3/408، المحرر 2/140، الفروع 6/29، المبدع 8/382،
الإقناع 4/221، كشاف القناع 6/40.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف10/94.
روى عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال: إنّ اللسان إذا أصيب
منه شيء حسب على الحروف، على ثمانية وعشرين حرفاً.
مصنف عبد الرزّاق 9/357، رقم 17556 وكذا راجع، رقم 17557.
(7/3302)
قال إسحاق: كما قال.
[2379-] قلت: 1 في ذكر الخصي 2 ثلث الدية؟
قال: فيه حكم. 3
__________
1 بين النسختين تقديم وتأخير في ترتيب المسائل.
2 الخصي: فعيل بمعنى مفعول، مثل: جريح وقتيل، والجمع خصيان، وهو الذي
قطعت خصيتاه. انظر: المصباح المنير 1/171.
3 قال أبو يعلى: ونقل ابن منصور عنه في ذكر الخصي حكومة. قيل له: ثلث
الدية. قال: فيه حكم. الروايتين والوجهين 2/280.
وكذا انظر: المغني 8/34، المحرر2/139، الفروع 6/27، المبدع 8/376.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف
10/88.
وعنه: فيه ثلث الدية. وعنه: فيه دية كاملة.
مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص413، رقم 1477، المغني 8/33، المحرر
2/139، الفروع 6/27، المبدع 8/376، الإنصاف 10/89.
روى عبد الرزّاق عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم قال: في ذكر الخصي
حكم.
مصنف عبد الرزّاق 9/373، رقم 17645، المحلّى 10/450.
(7/3303)
[1 قال إسحاق: كما قال. فيه ثلث الدية] . 2
[2380-] قلت: الترقوة 3 بعير؟ 4
قال: في الترقوة بعير، وفي الضلع بعير. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 انظر: المغني 8/33.
3 الترقوة: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. النهاية 1/187،
مختار الصحاح ص77.
4 في العمرية بحذف لفظ "بعير".
5 قال أبو يعلى: نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير.
وقال: فقد نص على أن في الضلع بعيراً، وفي الترقوة بعيراً، يعني في كلّ
واحد منهما، وفيهما بعيران، لأنّ الترقوة: وهو العظم الممتدّ من عند
نقرة النحر إلى المنكب، ولكل واحد ترقوتان، ففي كل واحدة بعير، وقد قال
الخرقي: في الترقوة بعيران، يعني فيهما جميعاً.
[] الروايتين والوجهين 2/281، المغني 8/52-53، المحرر 2/143، الفروع
6/37، المبدع 9/11-12.
قال في الإنصاف: وفي الضلع بعير، قال المرداوي معلّقاً: وهذا المذهب
وعليه الأصحاب، ونص عليه، وهو من مفردات المذهب.
وذكر ابن عقيل رواية: فيه حكومة.
قوله: "في الترقوتين بعيران". قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب
10/114.
روى أسلم، مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب: "قضى في الضرس بجمل،
وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل".
رواه مالك في الموطأ في العقول، باب جامع عقل الإنسان 2/861، وهو في
مصنف عبد الرزّاق 9/362، رقم [17578،] ورقم 17607، ومصنف ابن أبي شيبة
9/184، رقم 7006، والمحلّى 10/452-453، وقال ابن حزم: هذا إسناد في
غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضي
الله عنهم، لا يوجد له مخالف.
(7/3304)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2381-] قلت: 2 لسان العجم 3 ثلث الدية؟
__________
1 حكاه عنه ابن حزم في المحلّى 10/453، وابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/358، وابن قدامة في المغني 8/53، وانظر: الشرح الكبير 9/635،
حاشية المقنع 3/420.
2 السؤال في العمرية بلفظ "قلت: فاللسان الأعجمي ثلث الدية فقط؟ ".
3 الأعجم: هو الأخرس، وكلّ من لا يقدر على الكلام أصلاً فهو أعجم.
الصحاح 5/1980، اللسان 12/389.
(7/3305)
قال: فيه حكم. 1
قال إسحاق: فيه ثلث الدية.
[2382-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية
الرجل؟
قال أحمد: قال 2 علي رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل
في كلّ شيء. 3
__________
1 قال ابن قدامة: وفي لسان الأخرس روايتان كالروايتين في اليد الشلاء،
وكذلك كل عضو ذهبت منفعته، وبقيت صورته، كالرجل الشلاء.. هذا كله يخرج
على الروايتين:
إحداهما: فيه ثلث ديته، والأخرى: حكومة.
المغني: 8/41، وكذا انظر: المقنع 3/404، المحرر 2/139، الفروع 6/26،
والمبدع 8/376.
قال ابن هانئ: سئل عن الأخرس يقطع لسانه؟ قال: في لسان الأخرس ثلث
الدية - دية لسان الذي يتكلّم -.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87.
قال المرداوي: إن المذهب في لسان الأخرس الحكومة، وعليه أكثر الأصحاب.
الإنصاف 10/88.
2 في العمرية بحذف "قال علي رضي الله عنه".
3 روى البيهقي من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي
ليلى وزكريا عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء
على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر. السنن الكبرى للبيهقي
[8/95-96.
] وروى عبد الرزّاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: "جراحات
المرأة على النصف من جراحات الرجل".
مصنف عبد الرزّاق 9/397، رقم 17760، وفي السنن الكبرى للبيهقي 8/96 من
طريق الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل
في النفس، وفيما دون النفس. قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع، إلاّ
أنّه يؤكد رواية الشعبي.
(7/3306)
وقال عمر 1 وابن مسعود 2 رضي الله عنهما:
يستويان في
__________
1 روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح
قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أنّ جراحات الرجال والنساء تستوي
في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7546، والسنن الكبرى للبيهقي 8/97 من
طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة، وأخرجه ابن التركماني في
هامش السنن الكبرى 8/96 من طريق ابن أبي شيبة. وبعد ما ذكر البيهقي
الأثر بسنده قال: وفي هذا انقطاع.
2 روى ابن أبي شيبة قال: ثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله
قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة. مصنف ابن أبي شيبة
9/299، رقم 7545.
وعبد الرزّاق في مصنفه 9/397، من طريق الثوري عن حماد عن إبراهيم قال
ابن مسعود: يستويان في السن، والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف.
وكذا روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن الشعبي، عن
شريح، أنّ هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه، وفيه: وكان ابن
مسعود يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلاّ السن،
والموضحة، فهما فيه سواء.
مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7547، والسنن الكبرى للبيهقي 8/96 من
طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي. وقال البيهقي: فيه انقطاع.
(7/3307)
السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها
كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل،
لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر 1 ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار
جرحها على النصف من جرح الرجل.
وقال زيد 2 رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، 3
__________
1 في العمرية بلفظ "خمس عشرة".
2 هو زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه.
3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح
أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله - وفيه -:
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتّى تبلغ
ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.
مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7547، والبيهقي في السنن الكبرى 8/96 من
طريق الحكم عن الشعبي.
(7/3308)
ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت 1 رضي
الله عنه ثلث ديتها هي. ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:
ثلث دية الرجل. 2
قال: والذي أختاره: 3 ما قال سعيد بن المسيّب، وهو ثلث دية الرجل، ففي
4 أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي
ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعاً ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. 5
__________
1 في العمرية بحذف لفظ "بن ثابت".
2 لم أجد هذين الأثرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
3 في العمرية بلفظ "نختار".
4 في النسخة العمرية بلفظ "وفي".
5 روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنّه قال: سألت سعيد بن
المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت:
كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها
نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبّت، أو جاهل
متعلّم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي.
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع
2/860، وعبد الرزّاق في مصنفه 9/394، رقم 17749 من طريق الثوري عن
ربيعة، راجع، رقم 17750، 17751، وابن أبي شيبة في مصنفه 9/302، رقم
7554 من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
والبيهقي في السنن الكبرى 8/96 من طريق مالك.
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل،
المرأة تعادل الرجل بجراحها كجراحته، إلى ثلث الدية، ثمّ هي على النصف.
قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيّب. مسائل
الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص419، رقم 1508.
قال ابن قدامة: ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على
النصف.
المقنع 3/390، المغني 7/797، المحرر 2/145، الفروع 6/17، المبدع 8/350،
كشاف القناع 6/20، وقال المرداوي معلقاً: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب،
وهو من مفردات المذهب. الإنصاف 10/63.
وعنه: المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقاً، كالزائد على
الثلث. الإنصاف 10/63، الفروع 6/17، المبدع 7/351.
(7/3309)
قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على
النصف، شبيهاً 1 بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. 2
وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-75
__________
1 في العمرية بلفظ "تشبيهاً".
2 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2363) .
3 في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى
أولياء القاتل الذي اقتص منه.
(7/3310)
/ب] . 1
[2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟
قال: في العمد القصاص، 2 وفي الخطأ ثلث الدية، 3 دية الرجل، يعني دية
النفس. 4
__________
1 إشارة إلى قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية، سورة المائدة، آية 45.
2 قال ابن قدامة: كلّ من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن
لا فلا، ولا يجب إلاّ بمثل الموجب في [] [] النفس، وهو العمد المحض.
المقنع 3/365، المغني 7/679-680، الفروع 6/646، المبدع 8/306، الهداية
للكلوذاني 2/79.
وقال المرداوي تعليقاً: ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما
دونها، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/14.
3 في العمرية سقط لفظ "الدية".
4 قال أبو يعلى: إذا جني على المرأة جناية يزيد على ثلث دية الرجل، فهل
يكون على النصف من ديته، أم يرد إلى ثلث ديته؟
على روايتين: نقل الجماعة: صالح وعبد الله، وأبو الحارث: أنّه يكون على
النصف من ديته، وهو اختيار الخرقي.
ونقل ابن منصور: إذا قطعت يد المرأة عمداً، أو رجلها، ففيه ثلث دية
الرجل، يعني دية النفس.
قال: ويفيد الخلاف أنه إذا قطع يدها وجب فيها على الرواية الأولى نصف
ديتها، وهو ربع دية الرجل، وعلى ما نقل ابن منصور يكون فيها ثلث دية
الرجل، وعلى هذا الحساب. الروايتين والوجهين 2/277.
(7/3311)
قال إسحاق: كما قال، إلاّ أنّ الخطأ على
النصف من دية الرجل. 1
[2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
قال: الدية. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/32، 2/226، وابن نصر
المروزي في اختلاف العلماء 64/أ، وابن قدامة في المغني 7/680.
2 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية إذا ضربه فذهب نكاحه،
أو حتّى يمشي وهو أحدب.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 417، رقم 1494.
قال في المبدع: إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر، وإن
احدودب فحكومة لهما، وإن ذهب ماؤه أو أحباله فالدية. 8/386، الفروع
6/30، المحرر 2/140، الإقناع 4/226، الهداية للكلوذاني 2/90.
وقال في الإنصاف: وإن كسر صلبه، فذهب مشيه، ونكاحه ففيه ديتان.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال: يحتمل
أن تجب دية واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية الأعضاء.
الإنصاف 10/97.
روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب "أنّ السنة مضت في العقل بأن
في الصلب الدية". السنن الكبرى 8/95.
وقال ابن قدامة: بعد قول سعيد بن المسيّب، وهذا ينصرف إلى سنة النبي
صلى الله عليه وسلم. المغني 8/32.
(7/3312)
قال إسحاق: أجاد أصاب. 1
[2385-] قلت: في الجائفة؟
قال: ثلث الدية. 2
__________
1 قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق: في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية.
الأوسط، كتاب الديات 2/391.
وكذا حكاه عنه ابن حزم في المحلّى 10/451.
2 قال ابن قدامة: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف
من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو نحر.
المقنع 3/418، الكافي 4/91، المغني 8/47، المحرر 2/143، الفروع 6/36،
المبدع 9/9، الإقناع 4/231، الهداية للكلوذاني 2/92.
وقال المرداوي: بلا نزاع. الإنصاف 10/111.
لما روى عمرو ابن حزم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
اليمن: "في الجائفة ثلث الدية".
وتقدّم تخريج الحديث فيما مضى برقم (2371) .
(7/3313)
1 [قلت: فإذا نفذت 2؟
قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] 3. 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 في الظاهرية زيادة: "قال إذا نفذت ففيها ثلثا الدية" والصواب حذفها
لأنه تكرار لما يأتي.
2 نفذ السهم: خرق الرمية، وخرج منها، وقال ابن منظور: خالط جوفها ثمّ
خرج طرفه من الشقّ الآخر، وسائره فيه.
القاموس 1/373، مصباح المنير 2/616، اللسان 4/514.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 وقال ابن قدامة: فإن خرقه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان.
المقنع 3/418، المغني 8/49، المحرر 2/143، الفروع 6/36، المبدع 9/10،
الإقناع 4/231.
قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف 10/111.
روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: أن قوماً كانوا يرمون، فرمى رجل
منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدوي فبرأ فرفع إلى أبي
بكر فقضى فيه بجائفتين.
مصنف ابن أبي شيبة 9/211، رقم 7128، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه
9/369، رقم 17623، والبيهقي في السنن الكبرى 8/85.
5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/396.
(7/3314)
قال: والجائفة [هي] 1 التي تنفذ إلى الجوف.
قال إسحاق: كما قال.
[2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟
قال أحمد: الدية كاملة. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية بحذف لفظ "في".
3 في العمرية بإضافة لفظ "كله"، بعد كلمة "الدية".
4 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الحشفة الدية. مسائل الإمام أحمد
برواية ابنه عبد الله 422، رقم 1524.
وقال في المبدع: وفي حشفة الذكر الدية بغير خلاف نعلمه، لأنّ منفعته
تكمل بالحشفة، كما تكمل منافع اليد بالأصابع.
المبدع 8/368، وكذا انظر: الكافي 4/113، المقنع 3/402، المحرر 2/139،
الفروع 6/25، الهداية للكلوذاني 2/90.
روى عبد الرزّاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قضى
في الحشفة بالدية كاملة.
مصنف عبد الرزّاق 9/371، رقم 17634، وكذا راجع: رقم 17637، ورقم 17638،
وأخرجه: البيهقي في السنن الكبرى 8/97، وابن حزم في المحلّى 10/449.
(7/3315)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2387-] قلت: البيضتان؟
قال: الدية كاملة. 2
قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟
قال: يقولون 3 ثلثا الدية
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/400.
2 قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الأنثيين الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص421، رقم 1520 وكذا انظر:
الفروع 6/24، المبدع 8/370، الإقناع 4/227، الهداية للكلوذاني 2/90.
وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً. المغني 8/34.
وقال المرداوي معلقاً: فيهما الدية فقط. وهو المذهب، وعليه الأصحاب،
وذكر في الانتصار احتمالاً: يجب فيهما الدية، وحكومة لنقصان الذكر
بقطعهما، وما هو ببعيد. الإنصاف 10/83.
روى عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
كتاباً وفيه "وفي البيضتين الدية". تقدم تخريج الحديث بمسألة، رقم
(2371) .
3 روى عبد الرزاّق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: في اليسرى من
البيضتين الثلثان.
مصنف عبد الرزاق 9/374، رقم 17653 وابن أبي شيبة في مصنفه 9/226، رقم
7198، والبيهقي في السنن الكبرى 8/97، وابن حزم في المحلى 10/450.
(7/3316)
وأقول: 1 النصف في كل واحد [ة] 2 منهما. 3
قال إسحاق: كما قال النصف. 4
[2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين
سواء؟
قال أحمد: سواء في كلّ أصبع عشر. 6
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "أنا".
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وكذا في
النسخة العمرية سقط لفظ "منهما".
3 قال ابن قدامة: وفي إحداهما (أي الأنثيين) نصف الدية في قول أكثر أهل
العلم.
المغني 8/34، وكذا انظر: الكافي 4/114، الفروع 6/24، المبدع 8/370،
الإقناع 4/227، الهداية للكلوذاني 2/90.
روى ابن أبي شيبة عن علي قال: "في إحدى البيضتين نصف الدية".
مصنف ابن أبي شيبة 9/224، رقم 7192، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه
9/373، رقم 17646، والبيهقي في السنن الكبرى 8/97، وابن حزم في المحلّى
10/449.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/403.
5 هذه المسألة من العمرية زيادة عمّا في النسخة الظاهرية.
6 قال الخرقي: وفي كلّ أصبع، من اليد والرجل، عشر من الإبل.
مختصر الخرقي ص182.
وكذا انظر: المقنع 3/401، الفروع 6/25، المحرر 2/138، المبدع 8/371،
الهداية للكلوذاني 2/90، كشاف القناع 6/49.
قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم منهم عمر، وعلي، وابن عبّاس،
وبه قال مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، وعبد الله ابن مغفل، والثوري،
والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث،
ولا نعلم فيه مخالفاً. المغني 8/35.
لما روى الترمذي وغيره: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "في دية الأصابع، اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكلّ
أصبع".
سنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الأصابع 4/13، رقم 1391،
وقال: حديث ابن عبّاس، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/691، رقم 4561.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/92. قال الألباني: إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ،
رجال الصحيح غير يزيد، وهو ابن أبي سعيد النحوي، وهو ثقةٌ.
إرواء الغليل 7/317.
(7/3317)
قال إسحاق: كما قال] . 1
[2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه الترمذي في سننه 4/14، وابن
حجر في الفتح 12/326.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 في ظ "الأصبع". ولعله أصوب.
(7/3318)
قال: ثلث ديتها. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2390-] قلت: 3 القود بين الحرّ والمملوك؟
قال: لا يقاد الحرّ من المملوك، 4 عليه
__________
1 قال ابن المنذر: قال أحمد: في الأصبع الشلاء ثلث ديتها.
الأوسط، كتاب الديات 2/374، وكذا انظر: الكافي 4/116، والفروع 6/26،
وانظر: ما تقدّم في التعليق على مسألة، رقم (2381) .
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/ 374.
3 في النسخة العمرية بزيادة لفظ "في".
4 قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحرّ بالعبد.
مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/87، رقم 1549، وكذا برواية ابنه عبد
الله 409، رقم 1462.
وقال ابن قدامة: روي هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير
رضي الله عنهم. وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة،
وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.
المغني 7/658، وكذا انظر: المقنع 3/346، والفروع 5/638، والمبدع 8/269
والمذهب الأحمد ص172.
وقال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع
قتل الحرّ به، وقوى أنه يقتل به.
وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإمام أحمد -رحمه الله-.
الإنصاف 9/469.
روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل
حرّ بعبد".
سنن الدارقطني 3/133، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/35، وقال: في
هذا الإسناد ضعف.
(7/3319)
ثمنه. 1
قال إسحاق: [ع-100/أ] أصاب، 2 وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما
بلغ، لأنّه مال.
[2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد
ضمنه؟
__________
1 تأتي مسألة مستقلة. راجع، رقم 2468.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي في سننه 4/26، وابن
المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/36، وابن قدامة في المغني 7/658، وابن
عبد البرّ في الاستذكار 6/90، والخطابي في معالم السنن 4/653. وانظر:
حاشية المقنع 3/346.
3 في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".
(7/3320)
قال أحمد: نعم ضمنه. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن 4 الصبيان
فقطع [من] 5 ذكر
__________
1 قال ابن قدامة: إذا استأجر عبداً بغير إذن سيده، أو صبياً بغير إذن
وليه فيضمنه، لأنه متعدّ باستعماله، متسبّب إلى إتلاف حقّ غيره.
المغني 7/827، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/468 والفروع 6/5.
قال ابن المنذر: وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من حمل
صبياً، أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الإجماع
ص119 والأوسط، كتاب الديات 2/368.
روى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- قال: من استعان صغيراً حرّاً
أو عبداً فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيراً لم يضمن.
مصنف ابن أبي شيبة 9/277، رقم 745.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/268، وابن قدامة في
المغني 7/822.
3 في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".
4 الختن: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية.
انظر: النهاية 2/10، ومختار الصحاح ص169.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3321)
الصبي؟ 1
قال: يضمن. 2
__________
1 روى عبد الرزّاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أبي مليح ابن
أسامة: أن عمر بن الخطاب ضمن رجلاً كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي
فضمنه.
مصنف عبد الرزّاق 9/470، رقم 18045، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه
9/323، رقم 7650 من طريق الثقفي عن أيوب.
2 وقد فصل القول في هذه المسألة في المغني.
فقال الخرقي: ولا ضمان على حجّام، ولا ختان، ولا متطبّب، إذا عرف منهم
حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم. مختصر الخرقي ص106.
وقال ابن قدامة في شرحه وجملته: إنّ هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم
يضمنوا بشرطين:
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة، ومعرفة.
الثاني: أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع، فإذا وجد هذان
الشرطان لم يضمنوا، لأنّهم قطعوا قطعاً مأذوناً فيه، فلم يضمنوا سرايته
كقطع الإمام يد السارق.
فأما إن كان حاذقاً، وجنت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو
إلى بعضها، أو قطع في غير محلّ القطع، أو يقطع السلعة من إنسان
فيتجاوزها، وأشباه هذا ضمن فيه كلّه، لأنّه إتلاف لا يختلف ضمانه
بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنّ هذا فعل محرّم فيضمن سرايته
كالقطع ابتداءً، ولا نعلم فيه خلافاً.
المغني 5/538.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر،
والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة. الإجماع ص119.
(7/3322)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
قال: لا دية له، 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/442.
2 قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل اقتصّ منه فمات؟ قال: ليس
على من اقتصّ منه فمات شيء. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/85.
قال ابن قدامة: وسراية القود غير مضمونة، ومعناه أنه إذا قطع طرفاً يجب
القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء،
لم يلزم المستوفي شيء.
[] المغني 7/727، وكذا انظر: المقنع 3/375، والفروع 6/57، والمبدع
8/324-325.
وقال المرداوي: بلا نزاع.
ولكن لو اقتضى قهراً مع حرّ أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه:
لزمه بقية الدية، على الصحيح من المذهب. الإنصاف 10/30.
روى ابن حزم وغيره: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما
أنّهما قالا جميعاً: من مات في قصاص، أو حدّ فلا دية له.
مصنف عبد الرزّاق 9/457، رقم 18006، وكذا، رقم 18009، من طريق معمر عن
قتادة.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/68 من طريق سعيد عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن
عمير.
والمحلّى لابن حزم 11/22 من طريق الحجّاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة،
نا قتادة عن خلاس بن عمرو.
(7/3323)
وإذا حد في الخمر 1
__________
1 الخمر في اللغة: تذكر وتؤنّث، فيقال: هو الخمر، وهي الخمر، ويجوز
دخول الهاء، فيقال: الخمرة، على أنّها قطعة من الخمر، والتخمير
التغطية. يقال: خمر وجهه وخمر إناءه، أي غطاهما، والمخامرة أيضاً
المخالطة.
قال ابن الأعرابي: سميت الخمر خمراً، لأنها تركت فاختمرت، واختمارها
تغير ريحها. وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.
[] الصحاح للجوهري 2/649-650، واللسان 4/254-259.
تعريف الخمر شرعاً:
عند الجمهور: أن كل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمراً يستوى في ذلك ما
كان من العنب، أو التمر، أو العسل، أو الحنطة، أو الشعير، أو ما كان من
غير هذه الأشياء.
وعند الإمام أبي حنيفة: أن الخمر اسم للنسيء من ماء العنب إذا غلا
واشتد، وقذف بالزبد.
وعند أبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة: الخمر هي عصير العنب النسيء إذا
غلى واشتد، فقط، قذف بالزبد، أولم يقذف به، سكن عن الغليان أم لا، لأن
معنى الإسكار يتحقق بدون القذف بالزبد.
انظر: الأم للشافعي 6/180، والمغني 8/304، والمهذب للشيرازي 2/366،
والمنتقى للباجي 3/151، وفتح القدير 10/9، وبدائع الصنائع للكاساني
5/112، والهداية شرح بداية المبتدئ 4/108، والفتاوى الهندية 5/409.
(7/3324)
فمات فلا دية له. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2394-] قلت: [إنّ رجلاً] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها،
فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه ضرباً؟ 5
__________
1 قال الخرقي: فإن مات في جلده، فالحق قتله، يعني ليس على أحد ضمانه.
مختصر الخرقي ص196، وكذا المغني 8/310.
قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدود أنه إذا
أتى بها على الوجه المشروع في غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها، وذلك
بأنه فعلها بأمر الله، وأمر رسوله فلا يؤخذ به، ولأنه نائب عن الله
تعالى، فكان التلف منسوباً إلى الله تعالى، المغني 8/311، الإنصاف
10/159.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله، حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 1/132، وابن قدامة في المغني 7/727، وسليمان في حاشية المقنع
3/375.
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
4 في النسخة العمرية سقط لفظ "مقلاة".
5 روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت جارية إلى عمر
بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إنّ سيّدي اتّهمني، فأقعدني على النار
حتّى احترق فرجي. فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا،
قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر رضي الله عنه: علي به.
فلمّا رأى عمر الرجل قال: أتعذّب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين
اتّهمتها في نفسها، قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت
لك به؟ فقال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها
منك، فبرزه وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي، فأنت حرّة لوجه الله،
وأنت مولاة الله ورسوله. سنن البيهقي 8/36.
وفي السند عمر بن عيسى، قال البخاري: إنّه منكر الحديث. الدراية 2/265.
وقال البيهقي: قال أبو صالح والليث: وهذا القول معمول به.
(7/3325)
قال: كذاك أقول. 1
__________
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ثبت بالسنة والآثار أنّه إذا مثل
بعبده عتق عليه، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما. مجموع فتاوى ابن تيمية
14/86، وقال الترمذي: ليس بين الحرّ والعبد قصاص في النفس، ولا فيما
دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. سنن الترمذي 4/26.
وقال ابن قدامة: ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم … ولا
يقطع طرف الحرّ بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم. المغني 7/659، كشاف
القناع 5/525، الإنصاف 9/469.
روى البيهقي من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة: زنباع لما جب
عبده، وجدع أنفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مثل بعبده،
أو أحرقه بالنار، فهو حرّ، وهو مولى الله ورسوله"، فأعتقه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أوص بي. فقال: "أوصي بك كلّ
مسلم"، ولم يقتصّ من سيّده".
السنن الكبرى للبيهقي 8/36.
إسناده ضعيف لأنّ فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، لا يحتج به، وله
طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وله طريق ثالثة روي عن سوار
أبي حمزة، وليس بالقوي. انظر: نيل الأوطار 7/158.
(7/3326)
قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك
يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.
[2395-] قلت: يقاد من العامل؟
قال: إن أقاد هو من نفسه 1 كما فعل عمر رضي الله عنه، 2 وإلاّ
__________
1 قال ابن المنذر: وممن قال بأن على العمال القود: الشافعي، وأحمد،
وإسحاق. الأوسط، كتاب الديات 1/119.
قال ابن قدامة: ويجري القصاص بين الولاة، والعمال، وبين رعيتهم لعموم
الآيات، والأخبار، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا
خلافاً.
المغني 7/663، والشرح الكبير 9/382.
قال المرداوي: يجب القصاص على الحاكم، وهذا المذهب، وعليه جماهير
الأصحاب. الإنصاف 9/442.
2 روى عبد الرزّاق عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن حبيب بن صهبان،
قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد، إلا أن
يخرجها حدّ، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائماً يقيد من نفسه.
مصنف عبد الرزّاق 9/465، رقم 18036، كنز العمال 7/289، رقم 3448.
(7/3327)
فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كأنه لم
يقده [منه] 1 ولكن غرمه. 2
قلت: ما حديث عمرو رضي الله عنه؟
قال: لا أحفظه الساعة.
قال إسحاق: كما قال، 3 ولكن على العامل أن يمكن من 4 نفسه حتّى يقتصّ،
أو يعفو، ثمّ يرضيه حينئذ حتّى يترك القصاص فإن 5 فعله عامل
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "هو".
2 روى عبد الرزاق من معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن المغيرة بن سليمان
أن عاملا لعمر ضرب رجلاً فأقاده منه، فقال عمرو بن العاص: يا أمير
المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعمل لك، قال: وإن لم
تعملوا، قال: أو ترضيه؟ قال: أو أرضيه.
[] مصنف عبد الرزاق 9/464-465، رقم 18035، ورقم 18040، وهو في السنن
الكبرى للبيهقي 8/48.
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/119.
4 في النسخة العمرية بلفظ "يحكم على" بدل الموجود في النسخة الظاهرية
بلفظ "يمكن من".
5 في النسخة العمرية بلفظ "وإن".
(7/3328)
فرفع 1 إلى الخليفة اقتصّ صاحبه منه، إلاّ
أن يعفو. 2
__________
1 في النسخة العمرية بلفظ "فرجع".
2 كما روى البيهقي من طريق عطاء بن السائب، عن أبي زرعة بن عمرو بن
جرير عن جرير أن رجلاً كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى،
فغنموا مغنماً فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلاّ
جميعاً، فضربه عشرين سوطاً، وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضي
الله عنه، قال جرير: وأنا أقرب الناس منه، وقد قال حماد: وأنا أقرب
القوم منه، فأخرج شعراً من جيبه فضرب به صدر عمر رضي الله عنه قال ما
لك؟ فذكر قصته. قال فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: سلام عليك،
أما بعد: فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وإنّي أقسم عليك إن كنت
فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك، وإن
كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك، قال له الناس:
اعف عنه، قال: لا والله لا أدعه لأحد من الناس. فلما دفع إليه الكتاب
قعد للقصاص رفع رأسه إلى السماء قال: قد عفوت عنه لله.
السنن الكبرى 8/50، وكنز العمال 7/296، رقم 3464.
قلت: الإقادة قد ثبت بالسنة، وأعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم القود من
نفسه الشريف في مواضع عدة منها:
روى عبد الله بن جبير الخزاعي قال: "طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجلاً في بطنه إما بقضيب، وإما بسواك. فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه
العود الذي كان معه. فكشف عن بطنه فقال: استقد، فاعتنقه، وقبّل بطنه ثم
قال: بل أعفو، لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة".
مجمع الزوائد 6/289، وقال الهيثمي رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
وذكر الحافظ ابن حجر نحو هذه القصة لسواد بن غزية من طريق عبد الرزاق
عن ابن جريج عن جعفر بن محمد [] عن أبيه. الإصابة 2/95-96.
قال الدكتور أحمد العليمي: وهو إسناد حسن، لكنه مرسل، والمرسل محتج به
عند بعض العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة.
قال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم
إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين.
تدريب الراوي ص120, والكفاية في علم الرواية ص555، ومقدمة ابن الصلاح,
ومحاسن الاصطلاح ص [141,] وكذا راجع مرويات غزوة بدر ص182-183، رسالة
ماجستير للدكتور أحمد بن محمد العليمى.
(7/3329)
[2396-] قلت: رجل
قذف ابنه؟
قال: لا يحدّ. 1
قلت: وإن 2 قذف أباه؟
__________
1 قال ابن قدامة: وإذا قذف ولده، وإن نزل لم يجب الحدّ عليه، سواء كان
القاذف رجلاً، أو امرأة.
المغني 8/219، والكافي 4/217، والإقناع 4/259، وكشاف القناع 6/104
والمحرّر 2/94.
وقال المرداوي: لا يحدّ والد لولده على الصحيح من المذهب، ونصّ عليه في
الولد في رواية ابن منصور، وأبي طالب. الإنصاف 10/202.
2 في النسخة العمرية سقط لفظ "و".
(7/3330)
قال: يحدّ، ويقاد منه. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2397-] قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً؟
قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقاً، إنما
له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيّده. 3
__________
1 قال البهوتي: ويحدّ الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمّهاته وإن علوا
لعموم الآية، وكما يقاد بهم. كشاف القناع 6/105، والاقناع 4/259.
قال المرداوي: ويحدّ الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب،
الإنصاف 10/202.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا
قذف أباه أو جده، أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنى أن عليه الحد.
الاجماع ص113، الأوسط، كتاب الحدود 2/800.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/800، وابن حزم في
المحلى 11/295، وابن قدامة في المغني 8/ 219.
3 قال ابن قدامة: ويقتل العبد بالحرّ، ويقتل بسيده، لأنه إذا قتل بمثله
فبمن هو أكمل منه أولى، مع عموم النصوص الواردة في ذلك. ومتى وجب
القصاص على العبد فعفا ولي الجناية إلى المال، فله ذلك ويتعلق أرشها
برقبته.
المغني 7/659، وكذا انظر: الكافي 4/5، الشرح الكبير 9/363، المقنع
3/345، المبدع 8/268.
(7/3331)
قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز
عتقه، لأنّ له القود.
قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2398-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟
قال: يقتلان جميعاً. 2
[2399-] قلت: رجل قتل عبده؟
قال: لا يقتل به. 3
__________
1 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2390) .
2 قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كلّ واحد منهم
القصاص إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.
المغني 7/671.
3 قال ابن المنذر: وممن قال: إن الرجل لا يقتل بعبده مالك والشافعي
وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان. الأوسط، كتاب الديات 1/58.
قال ابن قدامة: ولا يقتل السيّد بعبده في قول أكثر أهل العلم. المغني
7/659، والشرح الكبير 9/362، وكشاف القناع 5/525، وقال في الإنصاف: ولا
يقتل حرّ بعبده، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب.
9/469.
(7/3332)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟
قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. 2
قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/58، والخطابي في معالم
السنن 4/653.
2 قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: في البالغ والصبي يقتلان
الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
الأوسط، كتاب الديات 1/76، وكذا انظر: المغني 7/678، والفروع 5/634،
والمبدع 8/260، والإنصاف 9/458.
والرواية الثانية عنه قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي قتلا رجلاً.
قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدّي الرجل نصف
الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/86، رقم 1542، وكذا برواية ابنه
عبد الله ص410، رقم 1464، [] [] وبرواية أبي داود ص224، وصحح ابن قدامة
هذه الرواية. المغني 7/677-678، وكذا انظر: الفروع 5/634، والمبدع
8/260، والإنصاف 9/458.
3 في النسخة العمرية بحذف لفظ "دية".
(7/3333)
لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.
1
[2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه
بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، 2 وإذا كان في القتل يقتلون به. 3
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/77، وابن قدامة في
المغني 7/677.
2 قال ابن قدامة: إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب
القصاص على جميعهم.
المغني 7/674، والفروع 5/632، والمحرر 2/130، والإنصاف 10/29، وقال
المرداوي: وهو المذهب قال المصنف والشارح: هذا أشهر الروايتين. وعنه:
لا قصاص عليهم. المراجع السابقة.
3 قال أبو يعلى: إذا أمسك رجلاً، فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك
القود؟
على روايتين: نقل أبو طالب، وأحمد بن سعيد: يقتل القاتل، ويحبس الماسك
حتىّ يموت. ونقل ابن منصور: يقتلان جميعاً.
الروايتين والوجهين 2/258، والمغني 7/755، والفروع 5/657، والقواعد
لابن رجب، القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة ص287، قال في الإنصاف:
وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت
في إحدى الروايتين، وقال المرداوي معلقاً: وهو المذهب. 9/456.
(7/3334)
قال إسحاق: كما قال سواء. 1
[2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2
ولسانه، وأنفه.
قال: في 3 كل شيء من هذا 4 الدية، 5 وإذا حلق رأس الرجل
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله، في: المغني 7/674.
2 في النسختين بلفظ "عينيه"، والصواب ما أثبته، لأنه مرفوع والمثنى
يرفع بالألف.
3 في النسخة العمرية سقط لفظ "في".
4 في العمرية بإضافة لفظ "فيه" قبل لفظ "الدية".
5 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في اليدين الدية الكاملة، وفي العينين
الدية الكاملة، وفي الرِجْلَينِ الدية أيضاً، وفي الأذنين الدية، وفي
الحاجبين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الذكر
الدية، وفي الحشفة الدية.
وقال: كل شيء في الإنسان واحد، ففيه الدية: مثل الذكر، ومثل الأنف، وما
كان اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص422، رقم 1525،1524.
وقال ابن قدامة: إن كل عضو لم يخلق الله تعالى في الإنسان منه إلاّ
واحداً كاللسان، والأنف، والذكر، والصلب ففيه دية كاملة، لأن إتلافه
إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان:
كاليدين: والرجلين، والعينين… ففيهما الدية كاملة لأن في إتلافهما
إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف، لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة
الجنس، هذه الجملة مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً. المغني 8/1،
والكافي 4/96، والمقنع 3/399.
روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى
الله عليه وسلم "كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات،
وفيه: وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي
الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية".
تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (2371) .
(7/3335)
فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية. 1
__________
1 قال ابن قدامة: وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي: شعر
الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين.
انظر: المقنع 3/411، والمغني 8/10، والكافي 4/117، والفروع 6/32،
والمحرر 2/141، والمبدع 8/389، والإقناع 4/219، وكشاف القناع 6/37.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف
10/101.
والرواية الثانية عنه: أن في كل شعر حكومة. كما تقدم في المسالة، رقم
(2376) .
روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال: مرّ رجل بِقِدْرٍ فوقعت
على رأس رجل، فأحرقت شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى
عليه بالدية كاملة.
[] مصنف ابن أبي شيبة 9/162-163، رقم 6926، ورواه عبد الرزاق في مصنفه
9/319، رقم 17374، وابن حزم في المحلى 10/433، وكذا روى ابن حزم عن زيد
بن ثابت -رضي الله عنه- قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت.
وقال: قد جاء هنا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد
من الصحابة مخالفته. المحلى 10/433.
وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: في الحاجبين الدية، وفي أحدهما
نصف الدية. مصنف عبد الرزاق 9/321، رقم 17379.
[] ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/160-161، رقم 6918، وابن حزم في
المحلى 10/430.
(7/3336)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب
الخمر، ثم قتل؟
قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ ويقتص منه، ثمّ يقتل.
2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/317، 345، 399 وابن
حزم في المحلى 10/432،433.
والرواية الثانية عن إسحاق: أن في كل شعر من ذلك ففيه حكومة، تقدم في
المسألة رقم (2376) .
2 قال ابن المنذر: قال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه
الحدّ، ويقتص منه، ثم يقتل. الأوسط، كتاب الحدود 1/520.
وقال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن: الرجل تستجمع عليه حدود، قطع يد،
أو رجل، وجراح؟ قال أبو عبد الله: إذا كانت لناس متفرقة حدود، وناس هم
متفرقون أخذ بهم من الجاني. فقيل له: يقتل بعد ما جرح وقطع؟
قال: يأخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، وإذا كانت حدود شيء في القتول، قطع
رجل أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل، فإنه يفتك به خشية القتيل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/94، رقم 1583، كذا انظر: المغني
8/301، والفروع 6/61، والإقناع 4/249، وكشاف القناع 6/86، والإنصاف
10/165.
(7/3337)
قال إسحاق: كما قال. 1 وما كان من حقوق
الله [عزّ وجلّ] 2 فلا يقتص منه مثل السرقة، وشرب الخمر. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/520، وابن نصر في تجريد المسائل 1/221.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 قلت من الحدود التي هي حقّ لله تعالى، مثل:
أ- حدّ الزنى ب- وحدّ القتل للمحاربة، أو الردة. ج- وحدّ السرقة د-
وحدّ شرب الخمر.
والتي هي حقّ للآدميين، مثل:
أ- حدّ القتل. ب- وحدود أنواع الجراح من قطع يد، أو ذكر وغيره من
الجراح، وحد القذف مختلف فيه، هل هو حق خالص لله تعالى، أو للآدميين
على الروايتين، فيقدم على محض حق الله تعالى.
وإذا اجتمع حدود الله تعالى، وحدود الآدميين فهي ثلاثة أنواع:
[1-] أن لا يكون فيها قتل، فهذه تستوفى كلها، ويبدأ بالأخف.
[2-] أن تجتمع حدود الله تعالى، وحدود الآدمي، وفيها قتل، فإن حدود
الله تعالى تدخل في القتل، سواء كان من حدود الله تعالى، كالرجم في
الزنى، والقتل للمحاربة، أو الردة، أولحق آدمي كالقصاص.
[3-] أن يتفق الحقان في محل واحد، ويكون تفويتاً، كالقتل والقطع قصاصاً
واحداً، فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله تعالى كالرجم في الزنى، وما
هو حق لآدمي كالقصاص، قدم القصاص لتأكد حق الآدمي.
[] المغني 8/300-301، والمبدع 9/84، وتصحيح الفروع 6/62، والإنصاف
10/164-165.
(7/3338)
[2404-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر
عمداً.
قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟
__________
1 في العمرية بلفظ "الحدود".
[] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يداً قطع ثم حد لقذفه ثم
لشربه، ثم للزنى. الفروع 6/61-62.
وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها.
روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت
عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف
عبد الرزّاق 10/20، رقم 18226.
2 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
(7/3339)
قال: لا يقتل المسلم بكافر. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل المسلم يقتل الكافر؟ قال: لا يقتل به.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/88، رقم 1552.
قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يوجهون على مسلم قصاصاً بقتل كافر،
أي كافر كان، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي
الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء والحسن وعكرمة، والزهري،
وابن شبرمة.
المغني 7/652، وكذا انظر: الفروع 5/637، والمحرر 2/125.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. 9/469.
روى أبو جحيفة عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم
بكافر".
أخرجه: الإمام أحمد في مسنده 1/79. والبخاري في الديات، باب لا يقتل
المسلم بالكافر 8/47.
[] وهو في السنن الترمذي في الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر
4/24-25، رقم 1412.
وسنن ابن ماجة في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر 2/887، رقم 2658.
وسنن الدارمي في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر 1/586.
2 حكاه عنه الترمذي في سننه 4/25، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
1/46، وابن حزم في المحلى 10/350، والخطابي في معالم السنن 4/668، وابن
قدامة في المغني 7/652، والعيني في عمدة القارئ 24/66.
(7/3340)
[2406-] قلت: العمد
السلاح؟
قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط 1 يقتل به، فما 2
دونه لا يقتل به. 3
__________
1 الفسطاط: بضمّ الفاء وكسرها: بيت من الشعر، وفيه لغات الفستاط
والفسطاط، والجمع فساطيط.
انظر: الصحاح 3/1150، واللسان 7/371.
قلت: هو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالخيمة.
2 في النسخة العمرية بلفظ "وما".
3 قال عبد الله سمعت أبي سئل: لو أن رجلاً ضرب رجلاً بخشبة، أو بحجر
يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدا؟ قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من
عمود الفسطاط، فهو عمد، وإذا كان بدون ذلك فليس بعمد، يذهب إلى حديث
النبيّ صلى الله عليه وسلم رواه المغيرة: " أن امرأة ضربت بعمود فسطاط،
فلم يكن فيه قود".
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 424، رقم 1530.
كذا انظر: المغني 7/637، والفروع 5/622، والمحرر 2/122، والمبدع 8/243،
والإنصاف 9/436.
قال المرداوي تعليقاً: الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكون الذي ضربه
به بما هو فوق عمود الفسطاط، نص عليه، وعليه الأصحاب.
لما روى أبو هريرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، قالا: اقتتلت
امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها. وفي
بعض الروايات، رمتها بعمود الفسطاط، فاختصموا إلى النبيّ صلى الله عليه
وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن دية جنينها غرة عبد، أو
وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتهما وورثها ولدها ومن معهم".
مسند الإمام أحمد 2/274. والبخاري في الديات، باب جنين المرأة، وأن
العقل على الوالد وعصبته الوالد لا على الولد 8/46 عن أبي هريرة رضي
الله عنه ومسلم في الديات، باب دية الجنين 2/1309، رقم 1681.
(7/3341)
قال إسحاق: العمد بحجر، 1 أو بعمود
الفسطاط، 2 أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده،
3 ولو
__________
1 في العمرية بلفظ "بالحجر".
2 في العمرية بلفظ "فسطاط".
3 لما روى أنس رضي الله عنه "أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها بحجر،
فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين". متفق عليه، وقد تقدم
تخريجه برقم (2363) .
وروى حمل بن مالك قال: "كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح
فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة،
وأن تقتل بها".
سنن أبي داود في الديات، باب دية الجنين 4/698، رقم 4572، وسنن النسائي
في القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة 8/21، وسنن ابن ماجه في الديات،
باب دية الجنين 2/882، رقم 2641، ونيل الأوطار 7/165، وقال الشوكاني:
رواه الخمسة إلاّ الترمذي.
والمسطح: عمود من أعمدة الخباء، والفسطاط. الصحاح 1/375، واللسان
2/485.
قلت: لعل الفسطاط في تلك الأيام لم يكن على الحجم الذي نشاهده الآن
فكان عموده صغيراً، وأما في هذا العصر فإنه واسع الحجم فعموده كبير
يقتل غالباً.
(7/3342)
أخطأ بحديدة لم يحل 1 القود به إذا علم
ذلك.
[2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2
قال: الأمر العمي 3 العصبية لا يستبين ما وجهه. 4
قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-76/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضاً
يقول من مات فيها، أو قتل كان هالكاً، إلاّ أن يرحمه الله [عزّ وجلّ] 5
ولا يكون فيها قود، 6 ولا دية. 7
__________
1 في العمرية سقط لفظ "يحل"، ولا يستقيم المعنى بحذفه.
2 العميا: بالكسر والتشديد والقصر فعيلي من العمي كالرميا من الرمي وهي
مصادر، والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله.
النهاية 3/305، واللسان 15/98.
3 في العمرية بلفظ "الأعمى"، وكذا في تفسير القرطبي واللسان.
4 حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/330، وابن منظور في لسان
العرب 15/97.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في العمرية بلفظ " قودا ".
7 حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/330، وكذا انظر: لسان
العرب 15/97، وقد نسب ابن منظور هذا القول إلى أبي إسحاق حيث قال: قال
أبو إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج القوم، وقتل بعضهم بعضاً، يقول: من
قتل فيها كان هالكاً.
قلت: والصواب هو قول الإمام إسحاق بن راهوية يفسر قول الإمام أحمد رحمه
الله، ولعلّ الخطأ وقع من الطابع، والله أعلم.
(7/3343)
[2408-] قلت: ما
العاقلة؟ 1
قال: القبيلة، إلاّ أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، 2
__________
1 العاقلة: جمع عاقل، وهي صفة موصوف محذوف- أي: الجماعة العاقلة- يقال:
عقل القتيل، فهو عاقل: إذا غرم ديته.
قال الجوهري: عقلت القتيل: أعطيت ديته. وعقلت له دم فلان، إذا تركت
القود للدية. وعقلت عن فلان- أي غرمت عنه جنايته-.
وقال ابن منظور: وأصل العقل: مصدر عقلت البعير بالعقال، أعقله عقلاً،
وهو حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به. وقيل اشتقاقه من العقل
وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل.
وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله
خطأ.
[] المبدع 9/15، وكشاف القناع 6/59، والمطلع ص368، والصحاح 5/1770،
واللسان 11/459-460.
2 قال ابن قدامة: واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم، فقال
أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون، فعلى هذا لا يتقدر شرعاً، وإنما يرجع
فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد قدراً يسهل، ولا يؤذي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال لأنه أقلّ مال
يتقدر في الزكاة، فكان معتبراً بها، ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأن
ما دون ذلك تافه، لكون اليد لا تقطع فيه، والصحيح الأول، لما ذكرنا من
أن التقدير إنما يصار إليه بتوقيف، ولا توقيف فيه.
[] المغني 7/788-789، والمقنع 3/426، والفروع 6/42، والمبدع 9/23-24.
وقال المرداوي معلقاً بعد ذكر الرواية الأولى: وهذا المذهب. وعليه
الجماهير الأصحاب، ونص عليه.
وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار، وعلى المتوسط ربعاً، وهو
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/129.
(7/3344)
فإن 1 لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله،
ولكن يهدر عنه. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "فإذا".
2 قال ابن المنذر: وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم
يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.
الأوسط، كتاب الديات 2/512، وكذا انظر: الفروع 6/40، والمحرر 2/148.
وقال في الإنصاف: فإن لم يمكن، يعني أخذها من بيت المال، فلا شيء على
القاتل، وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، ونقله
الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/124.
وقال أبو يعلى: فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية المقتول في بيت
المال…؟
فنقل أبو طالب: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدراً. ونقل حنبل عنه:
فيمن وجد قتيلا في زحام الناس في دخول البيت أو في يوم الجمعة، أو في
الطواف: أن ديته في بيت المال. ونقل مهنا عنه: التفرقة إن مات في زحام
البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.
[] الروايتين والوجهين 2/295-296.
لما روى عبد الرزّاق عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان ابن يسار أن
سائبة أعتقه بعض الحاجّ، كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة
العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه، فأبى عمر أن
يديه. قال: ليس له مال، فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟
قال عمر: إذاً تخرجون ديته. قال: فهو إذا كأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل
ينقم. قال: هو كالأرقم.
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في دية السائبة
وجنايته 2/876، وعبد الرزّاق في المصنف10/78، رقم 18425، وابن حزم في
المحلى 11/63.
(7/3345)
قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على
العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا
تهدر الدية أصلاً، 5 لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم
يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
2 في العمرية بلفظ "هذا".
3 في العمرية بلفظ "فإذا".
4 في العمرية سقط لفظ "له".
5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/512.
(7/3346)
فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من
قتله؟. 2
وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله.
[2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب
والفضة؟
قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن
الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من
__________
1 في العمرية العبارة بلفظ "إذا لم يدرا".
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/637، وابن منظور في
اللسان 11/461.
روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن وهب بن عقبة العجلي، عن زيد بن مذكور
الهمداني أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل عليٌّ
ديته في بيت المال.
مصنف عبد الرزّاق 10/51، رقم 18316، وكذا راجع، رقم 18317، وهذا الأثر
يدل على أن من قتل من المسلمين، ولم يعرف له قاتل، وجبت ديته من بيت
مال المسلمين حتى لا يهدر دم امرئ مسلم.
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
4 في العمرية بلفظ "ألفي"، والصواب ما في الظاهرية لأنه مبتدأ وخبره
الجار والمجرور قبله.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في العمرية بلفظ "ويقال".
(7/3347)
البقر مائتا بقرة. 1
__________
1 قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية
الحر المسلم مائة من الإبل.
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا إحدى
الروايتين عن أحمد رحمه الله.
وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل، والذهب، والورق،
والبقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها. المغني 7/759.
وقال ابن مفلح: دية الحر المسلم مائة بعير، أو مائتا بقرة، أو ألفا
شاة، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم، فهذه أصول الدية.
الفروع 6/16، المبدع 8/345، المحرر 2/144، الإقناع 4/209، الهداية
للكلوذاني 2/93، وكشاف القناع 6/18.
قال المرداوي معلقاً: هذا المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذه الرواية
هي الصحيحة في المذهب. قال الناظم: هذا المشهور من نص الإمام أحمد رحمه
الله. الإنصاف 10/58.
لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
كتاباً، وفيه: "وفي النفس مائة من الإبل". تقدم تخريجه فيما سبق.
قال الألباني: هذا القدر منه ثابت صحيح، لأن له شاهداً موصولاً من حديث
عقبة ابن أوس. إرواء الغليل 7/303.
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيباً فقال: ألا إن
الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل
الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي
شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها
فيما رفع من الدية.
سنن أبي داود في الديات، باب الدية كم هي 4/679، رقم 4542، والسنن
الكبرى للبيهقي 8/77، المحلى لابن حزم 10/398، ومسند عمر بن الخطاب
لابن كثير ص213، وقال ابن كثير: إسناده جيد وقوي، حجة في هذا الباب
وغيره. وحسنه الألباني، إرواء الغليل 7/305.
(7/3348)
قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.
[2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية
كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمداً 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب
أن يأخذ الدية كاملة فالدية 6
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي 4/12، وابن المنذر في
الأوسط، كتاب الديات 1/198، 201، 204، وابن حزم في المحلى 10/391.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "فيه".
4 في العمرية بلفظ "فإن".
5 في العمرية بلفظ "عامداً".
6 في العمرية بلفظ "فله الدية".
(7/3349)
كاملة. 1
__________
1 نقل أبو يعلى: قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمداً،
فإن أحب أن يستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية، وإن أحب أخذ الدية
كاملة.
الأحكام السلطانية ص277، وكذا انظر: المقنع 3/413، والفروع 6/32،
والمحرر 2/141، وكشاف القناع [6/36-37،] والإنصاف 10/103، وقال
المرداوي تعليقاً: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
روى البيهقي من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد
الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال: عبد الله بن صفوان وهو
عند ابن عمر قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر،
فقال: تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة؟
[] مصنف ابن أبي شيبة 9/197-198، رقم 7064، ورقم 7060، ومصنف عبد
الرزاق 9/331، رقم 17431، والسنن الكبرى للبيهقي 8/94، والمحلّى لابن
حزم 10/418.
وقال الألباني: وهذا سند صحيح. إرواء الغليل 7/315.
وكذا روى عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل
أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً، قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء
فقأ عيناً، وأخذ نصف الدية.
رواه عبد الرزّاق في مصنفه 9/331، رقم 17432، وابن أبي شيبة في مصنفه
9/197، رقم 7062، والبيهقي في السنن الكبرى 8/94.
قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 7/316.
(7/3350)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟
قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] 3، 4 وإن كان خطأ
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/293، والقرطبي في
الجامع لأحكام القرآن 6/193، وابن قدامة في المغني 8/4، وكذا انظر:
الشرح الكبير 9/614، وحاشية المقنع 3/413.
2 في العمرية سقط لفظ "رجل".
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، والنسخة الظاهرية بلفظ
"كاملاً"، والصواب ما أثبته، لأنه نعت لدية ولفظ الدية مؤنث.
4 قال عبد الله: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد
منه، وعليه الدية كاملةً.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 419، رقم 1509، وكذا انظر:
الأوسط، كتاب الديات 2/296، والشرح الكبير 9/616، والفروع 6/33،
والمبدع 8/392، والمحرر 2/141، وكشاف القناع 6/37.
وقال في الإنصاف: وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه
دية كاملة، ولا قصاص، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه،
وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب 10/103.
روي أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينيه ولا
قود عليه.
أخرجه: مصنف عبد الرزّاق 9/333، رقم 17438، ورواه البيهقي في السنن
الكبرى 8/94.
ولفظه: فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة.
وابن حزم في المحلى 10/421، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/194.
(7/3351)
فعليه نصف الدية. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت،
[ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4
__________
1 قال ابن قدامة: إن قلع الأعور عين صحيح خطأ فليس عليه إلاّ نصف
الدية، لا أعلم فيه مخالفاً، لأن ذلك هو الأصل.
[] المغني 8/5، والمقنع 3/413، والفروع 6/32-33 والمبدع 8/392، وكشاف
القناع 6/37.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الشوكاني في نيل الأوطار
7/215.
3 في العمرية: قدرها.
4 ندر الشيء يندر ندراً من، باب قعد: سقط، أو خرج من غيره، ومنه
النوادر، وأندره غيره أي أسقطه، والاسم: الندرة بالفتح والضمّ.
[] انظر: الصحاح 2/825، والمصباح المنير 2/597-598.
ومراد السائل أن في هذه السن المسودة إذا قلعت نصف دية السن التي تقلع
سليمة.
(7/3352)
قال: الثلث.
قال إسحاق: كما قال شديداً.
[2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2
قال: 3 ثم عقلها، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "إذا".
2 في العمرية بلفظ "اسود".
3 في العمرية سقط لفظ "قال".
4 قال أبو يعلى: مسألة: إذا ضرب سن رجل فاسودت، هل يجب عليه جميع ديتها
أم ثلث ديتها؟
فنقل ابن منصور: السن إذا اسودت، ثم عقلها، فإن طرحت بعد ذلك فله
الثلث. ونقل أبو الحارث عنه: في السن إذا اسودت، فيها ثلث الدية. وقال
أبو بكر: المسألة على روايتين: إحداهما تجتمع جميع الدية.
والثانية: تجب ثلث الدية.
قال أبو يعلى: وعندي أن المسألة ليست على ظاهرها، فالذي نقله أبو
الحارث في السن السوداء ثلث الدية- يعني به إذا أتلفت بعد أن اسودت
فيها ثلث الدية- كما في اليد الشلاء إذا قطعت وهذا فضل يأتي، ولم يرد
به أنها إذا ضربت، واسودت فيها ثلث الدية. وقوله في رواية ابن منصور:
"ثم عقلها" محمول عليه إذا اسودت وذهبت كل منافعها، حتى لا يقدر أن يعض
بها شيئاً فيكون فيها جميع ديتها، كما لو ضرب يده فأشلها فإنه يجب فيها
جميع ديتها، لأنه عطل جميع منافعها، وأما إذا اسودت مع بقاء منافعها
ففيها حكومة لأجل الشين.
[] الروايتين والوجهين 2/275، وكذا انظر: المغني 8/39-40، والفروع
6/26، والمبدع 8/375، والإنصاف 10/89.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن في السن السوداء حكومة.
انظر: المغني 8/39، ورجحه ابن قدامة، وكذا الفروع 6/26، والمبدع 8/375،
والإنصاف 10/88 وقال المرداوي معلقاً: وهذا المذهب، وعليه أكثر
الأصحاب.
روى عبد الرزّاق قال معمر: وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة
عن يحيى بن يعمر عن ابن عبّاس: أن عمر قضى في اليد الشلاء، والعين
القائمة العوراء، والسن السوداء، في كل واحدة منهن ثلث ديتها.
مصنف عبد الرزّاق 9/334، رقم 17441، وراجع، رقم 17528، والبيهقي في
السنن الكبرى 8/91، وابن حزم في المحلى 10/417 قال ابن حزم: وهذا هو
الثابت عن عمر بن الخطاب، لاتصال سنده وجودة روايته.
(7/3353)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2414-] قلت: الثديان؟
قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، 2 وأرى في ثديي الرجل
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/332، وابن حزم في
المحلى 10/417، وابن قدامة في المغني 8/39.
2 قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 418، رقم 1500.
وكذا انظر: الفروع 6/24، والمبدع 8/369، والأحكام السلطانية ص276.
وقال ابن قدامة: ثديا المرأة ففيهما دية، لا نعلم بين أهل العلم
خلافاً. المغني 8/30.
(7/3354)
الدية. 1
قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. 2
[2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم
قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد
__________
1 وقال: أما ثديا الرجل- وهما الثندوتان- ففيهما الدية. المغني 8/31.
وكذا انظر: الفروع 6/24، والمقنع 3/400، والمبدع 8/369، والأحكام
السلطانية ص276.
وقال المرداوي: ثندوتا الرجل فيهما الدية، كثندوتي المرأة. وهو صحيح،
وهو من مفردات المذهب. الإنصاف 10/83.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/387، وابن حزم في
المحلى 10/454، وابن قدامة في المغني 8/31.
3 قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية. الإجماع
ص118، والمغني 8/27.
قال ابن قدامة: وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب.
المقنع 3/402، وكذا انظر: المبدع 8/370، والمحرر 2/138 والأحكام
السلطانية ص276.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب.
الإنصاف 10/86.
لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن
بكتاب وفيه "وفي اليد الواحدة نصف الدية". وقد تقدم تخريج الحديث فيما
مضى برقم (2371) .
(7/3355)
ذلك ففيها الحكم. 1
قال إسحاق: كما قال، 2 ما كان بعد الكف ففيها حكومة.
__________
1 قال ابن قدامة: إذا قطع اليد من الكوع، ثم قطعها من المرفق وجب في
المقطوع ثانياً حكومة، لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول فوجبت
بالثاني حكومة، كما لو قطع الأصابع، ثم قطع الكف. المغني 8/28.
قال البهوتي: وفي كف بلا أصابع حكومة، وفي ذراع بلا كف حكومة، وفي عضد
بلا ذراع حكومة، قال المصنف في حاشية التنقيح: إنه المذهب، وقطع به في
المبدع في مواضع.
والرواية الثانية: يجب ثلث ديته، قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به
في التنقيح، وتبعه في المنتهى، وصححه في الإنصاف قال: وقد شبه الإمام
أحمد ذلك بعين قائمة قال: وحكم الرِّجل حكم اليد في ذلك.
وقال البهوتي: مقتضى تشبيه الإمام أحمد له بعين قائمة وجوب حكومة فيها،
كما هو الصحيح فيها.
كشاف القناع 6/46، التنقيح المشبع ص270، وغاية المنتهى 3/285.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/363.
(7/3356)
[2416-] قلت: اليد 1
والرجل سواء؟
قال: بلى سواء. 2
قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] 3 نصف الدية. 4
[2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5
__________
1 في العمرية بلفظ "المرأة"، والصواب ما في الظاهرية.
2 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الرجلين الدية. وقال: كل شيء في
الإنسان اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص420، 422، رقم 1513، ورقم
1525 وكذا انظر: الفروع 6/24، والمبدع 8/370
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما
نصفها. وقال: وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء.
المغني 8/35.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/412، وابن قدامة في
المغني 8/35.
5 أعور: فهو من العوار: وهو العيب.
يقال سلعة ذات عوار بفتح العين، وقد تضم.
الصحاح 2/761، واللسان 4/617.
(7/3357)
قال: خمس 1 [دية الأصبع] . 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
2 قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 416، رقم 1491.
وفي ظفر ولم يعد، أو عاد أسود خمس دية أصبع.
انظر: غاية المنتهى 3/281، وكذا انظر: الفروع 6/25، والمبدع 8/371،
والهداية للكلوذاني 2/90.
وقال في الإنصاف: وفي الظفر خمس دية الأصبع. وقال المرداوي معلقاً: وهو
بعيران، وهو صحيح، لا نزاع فيه، وهو من مفردات المذهب، وسواء كانت من
يد أو رجل. الإنصاف 10/84.
روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم عن جابر
بن زيد، عن ابن عباس قال: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع".
مصنف عبد الرزّاق 9/393، رقم 17744، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه
9/220، رقم 2172، وكذا، رقم 7180 من طريق ابن علية، وابن حزم في المحلى
10/445.
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/379، وابن حزم في
المحلى 10/445.
(7/3358)
[2418-] قلت لأحمد:
1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2
قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. 4
قال إسحاق: كما قال
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت عليه.
وهذه مقتضبة لم يفسر فيها الأثر المشار إليه، ووجدت أثراً لعله هو
المقصود هنا، وهو ما ذكر ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال: حدثنا الأعمش
عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب
بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.
مصنف ابن أبي شيبة 9/317، رقم 7621، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/59،
والمحلى لابن حزم 10/478.
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل 7/281.
3 في العمرية سقط لفظ "ما".
4 قال ابن قدامة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في
ظاهر المذهب.
وقال المرداوي: هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب، وعليه
الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
انظر: المقنع 3/360، والإنصاف 10/3.
(7/3359)
[2419-] قلت: يقتل
الرجل بالمرأة؟
قال: يقتل الرجل بالمرأة، 1 وديتها على النصف. 2
__________
1 قال عبد الله سمعت أبي يقول: الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر وأنس.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 407، رقم 1457.
وكذا انظر: المغني 7/679، والمقنع 3/345، والمبدع 8/267، والهداية
للكلوذاني 2/75، وكشاف القناع [5/522-524.
] وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 9/469.
2 وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس،
إذا كان القتل عمداً، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
الإجماع ص114.
والرواية الثانية عنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. المغني
7/679، والفروع 5/639، والمبدع 8/268، والهداية للكلوذاني 2/75.
لما روى أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "قتل يهودياً
بجارية قتلها على أوضاح لها". متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المسألة،
رقم (2363) .
قال عبد الله سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص419، رقم 1508.
قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن
دية المرأة نصف دية الرجل.
الإجماع لابن المنذر ص116، والمغني 7/797، وكذا انظر: المقنع 3/390،
والفروع 6/17، والمبدع 8/350، [] والهداية للكلوذاني 2/93-94، وكشاف
القناع 6/20.
وقال في المقنع: ودية المرأة نصف دية الرجل.
وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع. الإنصاف 10/63.
(7/3360)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
قال: نعم. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/23، 2/226، وابن قدامة
في المغني 7/679، وانظر: حاشية المقنع 3/345.
2 قال ابن قدامة: ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في
قول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك
والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء والحسن.
المغني 7/729، والموطأ 2/875، والأم 6/11، والاستذكار 6/39، والبحر
الرائق 8/388، وكذا انظر: الفروع 5/657، والمبدع 8/325، وكشاف القناع
5/561.
وقال في المقنع: ولا يقتص من الطرف إلاّ بعد برئه.
وقال المرداوي تعليقاً: الصحيح من المذهب: أنه يحرم عليه أن يقتص من
الطرف قبل برئه، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، بل وظاهر كلام الأصحاب. قال
في الفروع: ويحرم القود قبل برئه على الأصح. وعنه: لا يحرم. الإنصاف
10/31.
لما روى ابن أبي شيبة عن جابر -رضي الله عنه-: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن
في ركبته فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له: حتى تبرأ،
فأبى وعجل، واستقاد، قال: فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى
النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس لك شيء إنك أبيت".
مصنف ابن أبي شيبة 9/369، رقم 7834، وهو في السنن للدارقطني 3/89،
والسنن الكبرى للبيهقي 8/66.
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنهم أعلوه
بالإرسال.
إرواء الغليل 7/298.
والعنت: هو المشقة والفساد.
انظر: النهاية 3/306، واللسان 2/61.
(7/3361)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3
فيمات 4 في يده يغرم؟
قال: لا. إلاّ أن يتعدى. 5
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/152، وابن قدامة في
المغني 7/729.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 بط الجرح يبطه بطاً: إذا شقه. والبط: هو شق الدمل والخراج ونحوهما.
النهاية 1/135، واللسان 7/261.
قلت: وهو ما يعرف الآن بإجراء العمليات الجراحية.
4 في النسخة العمرية بلفظ "فأماته" بالبناء للمعلوم.
5 قال ابن هانئ: سئل عن الطبيب أيضمن؟ قال: إذا علم أنه طبيب لا يضمن.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/89، رقم 1558.
قال ابن قيم الجوزية: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده، فتولد
من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو، أو
النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سراية مأذون
فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت، وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة
حقّها، فتلف العضو أو الصبي، لم يضمن، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما
ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به، لم يضمن، وهكذا -
سراية كلّ مأذون فيه لم يتعدّ الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتّفاق.
الطبّ النبوي ص139.
(7/3362)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2422-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟
قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما
هو قوده.
قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4
قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/438.
2 في العمرية بلفظ "ذلك".
3 في العمرية بلفظ "فإذا".
4 في العمرية بلفظ "إذا".
(7/3363)
وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد
الموت. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل في المقتول خطأً فيهب للذي قتله.
قال: يكون ذلك في الثلث، وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته، أي
ليس للمقتول شيء، إنما تجب النفس بعد الموت.
[] الأوسط، كتاب الديات 1/172، 173، وكذا انظر: المغني 7/750-751،
والمبدع 8/304، والمحرر [2/134-135.
] قال في الإنصاف: وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح.
قال المرداوي تعليقاً: سواء كان بلفظ العفو، أو الوصية، وهو المذهب.
وعنه: في القود: إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ صح، وإلا فلا.
قوله: "وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها، فهي وصية لقاتل هل تصح؟ على
روايتين". قال المرداوي:
إحداهما: تصح. وهو المذهب، وتعتبر من الثلث.
[] والرواية الثانية: لا تصح. الإنصاف 10/10-12.
روى عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز
أن لا يتصدق الرجل بديته، فإن قتل خطأً فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن
له مال غيره.
المحلى لابن حزم 10/486، ومصنف ابن أبي شيبة 9/325، رقم 7656.
2 انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 1/172، 174، والمحلّى لابن
حزم 10/487، والمغني لابن قدامة 7/751، والشرح الكبير 9/425.
(7/3364)
[2423-] قلت: دية
اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف. 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وفي النسخة
الظاهرية بلفظ "كبير".
2 قال أبو بكر الخلال: إن أبا عبد الله قال: دية المجوسي ثمانمائة،
وقال إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ليس فيه كثير اختلاف.
وقال الأثرم: قال ما أقلّ ما اختلف الناس فيه.
[] أحكام أهل الملل ص140، وانظر: روايات بهذا المعنى 136-141.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 414، رقم 1483،
وبرواية ابن هانئ 2/86، رقم 1541، [] والمغني 7/796، والمحرر 2/145،
والفروع 6/17-18، والمبدع 8/352، والأحكام السلطانية ص274، وكشاف
القناع 6/21.
قال المرداوي معلقاً: بلا نزاع، وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب
كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس، والقمر، والكواكب، ونحوها. الإنصاف
10/65.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى
الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم
فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب
أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.
[] مصنف عبد الرزّاق 10/94-95، رقم 18484، وكنز العمال 7/304، رقم3523.
وذكر الدارقطني أثر عمرو بن شعيب الذي مرّ في تقويم الدية وقال في
آخره: وجعل دية المجوسي ثمانمائة.
سنن الدارقطني 3/129.
(7/3365)
وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف 1 من
دية المسلم. 2
قلت: حديث من؟
__________
1 في النسخة العمرية بلفظ "نصف".
2 في النسخة العمرية بحذف لفظ "من".
قال عبد الله سمعت أبي سئل وأنا أسمع عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال
ستة آلاف، على النصف من دية المسلم.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 414، رقم 1481.
قال ابن قدامة رحمه الله: عن أحمد أنها ثلث دية المسلم، إلاّ أنه رجع
عنها، فإن صالحاً روى عنه أنه قال: كنت أقول: دية اليهودي والنصراني
أربعة آلاف، وأنا اليوم أذهب إلى النصف من دية المسلم، حديث عمرو بن
شعيب، وحديث عثمان. المغني 7/793.
[] وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في: أحكام أهل الملل للخلال 136-140.
وكذا انظر: المحرر 2/145، والفروع 6/17، والمبدع 8/352، والهداية
للكلوذاني 2/93، وكشاف القناع 6/21.
وقال المرداوي معلقاً: وسواء كان ذمياً، أو مستأمناً، أو معاهداً.
هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/64.
(7/3366)
قال: حديث 1 عمرو 2 بن شعيب.
__________
1 روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
"دية المعاهد نصف دية المسلم" - وفي لفظ- أن النبيّ صلى الله عليه وسلم
"قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين" وهم اليهود والنصارى.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/180، 183، 224.
وأبو داود في السنن في الديات، باب: في دية الذمي 4/707، رقم 4583.
والنسائي في السنن في القسامة، باب كم دية الكافر 8/45.
والترمذي في السنن في الديات، باب ما جاء في دية الكفار 4/25، رقم 1413
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.
وابن ماجه في السنن في الديات، باب دية الكافر 2/838، رقم 2644.
وقال الألباني: فإن إسناده حسن على خلاف معروف في عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده. إرواء الغليل 7/307.
2 هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، بن عمرو بن العاص القرشي
السهمي، أبو إبراهيم المدني، الطائفي، تابعي، وثقه جمهور العلماء.
قال علي بن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح.
وقال الذهبي: كان أحد علماء زمانه. توفي- رحمه الله- بالطائف سنة ثماني
عشرة ومائة.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة 286، والميزان 3/263، والجرح والتعديل
6/238، والتهذيب 8/48-55، وتهذيب الأسماء واللغات 1ق 2/28، وشذرات
الذهب 1/155.
(7/3367)
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة 1
آلاف ثلث 2 دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة 3، لا شك 4 في ذلك.
[2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
قال: إذا خرج محارباً مثل هؤلاء الخرمية، 5 فما أصابوا في ذلك
__________
1 حكاه عنه الترمذي في سننه 4/26، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/237، وابن نصر في اختلاف العلماء 65/أ، والقرطبي في الجامع لأحكام
القرآن 5/327، وابن قدامة في المغني 7/793، والتميمي في دلائل الأحكام
4/539، والمطيعي في تكملة المجموع 19/52.
لما روى عبد الرزّاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم "فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم".
مصنف عبد الرزّاق 10/92، رقم 18474، والسنن الكبرى للبيهقي 8/101، ونصب
الراية 4/365، وقال الزيلعي: إنه معضل.
2 في النسخة العمرية سقط لفظ "ثلث".
3 حكاه عنه الترمذي في السنن 4/26، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/241، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/327، والتميمي في دلائل
الأحكام 4/539، وسليمان في حاشية المقنع 3/392.
4 في النسخة العمرية بلفظ "لا يشك"، والصواب ما في الظاهرية.
5 نسبة إلى بابك الخرمي، المنسوب إلى خرمة، على وزن سكرة من قرى فارس-
والخرمية: يقولون بتناسخ الأرواح، والإباحة وقضاء الملذات، وانتهاك
المحرمات.
[] انظر: البداية والنهاية 10/248، والفرق بين الفرق 266-268، ومعجم
البلدان 2/362، والأديان والفرق [] والمذاهب المعاصرة ص 80-81.
(7/3368)
فهو إلى السلطان. 1
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل 2 الغيلة،
هو إلى السلطان.
__________
1 قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان
ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس
إلى طالب الدمّ من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدمّ، وأن
القائم بذلك الإمام.
الإجماع ص111، والأوسط، كتاب الحدود 1/384.
ورواية الإمام أحمد نقلها ابن المنذر فقال: وقال أحمد: السلطان ولي من
حارب الدين.
الأوسط، كتاب الحدود 1/386.
وقال ابن قدامة: إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل، ويصلب في ظاهر المذهب،
وقتله متحتم، لا يدخله عفو. المغني 8/290، والشرح الكبير 10/306.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن
عبد العزيز أن في كتاب عمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين، وإن
قتلوا أباه، أو أخاه، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في
الأرض فساداً شيء.
[] مصنف عبد الرزّاق 10/111-112، رقم 18555، وابن المنذر في الأوسط،
كتاب الحدود 1/385 من طريق إسحاق عن عبد الرزّاق.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/385.
(7/3369)
[2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثمّ أخذوا
مالاً؟ 2
قال: كلّما [أصابوا] 3 من شيء في ذلك فهو عليهم. 4
__________
1 الحرورية: اسم يطلق على الخوارج، وسموا بذلك، لأنهم خرجوا على أمير
المؤمنين علي -رضي الله عنه-، واجتمعوا بحروراء، وهي قرية بجوار
الكوفة، فنسبوا إليها، وبها كان أول اجتماع لهم، فقاتلهم علي رضي الله
عنه بالنهروان، فما انفلت منهم إلاّ أقلّ من عشرة، وما قتل من المسلمين
إلاّ أقلّ من عشرة.
[] انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/115-116، وبيان تلبيس الجهمية في
تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية [1/5،] والفرق والمذاهب المعاصرة
ص103، وراجع لمعرفة عقائدهم: الإبانة عن أصول الديانة ص 86-87.
2 في العمرية بحذف لفظ "مالاً".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "أصاب"،
والصواب ما أثبته.
4 قال أبو يعلى: إذا أتلف أهل البغي مالاً على أهل العدل، أو قتلوا
منهم في حال الالتحام، هل هو مضمون عليهم أم لا؟
فنقل الأثرم، وأحمد بن أبي عبيدة، أنه أخذ بحديث الزهري: أنه لا يقاد،
ولا يؤخذ ما أتلف على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، فظاهر هذا أنه ما
لم يؤخذ بعينه فلا ضمان عليه في نفس ولا مال.
ونقل ابن منصور في الحرورية: إذا قاتلوا، وأخذوا فقال: كلما أصابوا من
شيء فهو عليهم، فظاهر هذا أنه ضمنهم ما أصابوه في حال قتالهم.
[] الروايتين والوجهين 2/306، وكذا انظر: المبدع 9/164-165، والفروع
6/156، والمحرر 2/166.
وقال المرداوي تعليقاً: إحداهما: لا يضمنون، وهو المذهب. الإنصاف
10/316.
(7/3370)
قال إسحاق: هو كذا. 1
[2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة
أشبار فقطع؟
قال: أما أنا فأقول 4 على ثلاثة 5 حدود: إذا أنبت، 6 أو بلغ [خمس] 7
عشرة، أو احتلم. 8
__________
1 في العمرية بلفظ "كذا هو".
2 الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية. مختار الصحاح 724.
3 في العمرية بلفظ "وجد".
4 في العمرية بلفظ " أقول".
5 في ظ: "ثلاث".
6 الإنبات: هو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل، أو فرج المرأة الذي
استحق أخذه بالموسى. المغني 4/509.
7 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وهي بلفظ "خمسة"، والصواب ما
أثبته، وقد سقطت من الظاهرية.
8 قال عبد الله سئل أبي وأنا أسمع عما يوجب الحد؟ قال: الحدود ثلاثة:
الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة، وهذه حدود كلها قد رويت عن
النبيّ صلى الله عليه وسلم، كل من بلغ هذه الحدود يحد، إن سرق أو زنى.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 432، رقم 1560، وكذا الأوسط،
كتاب الحدود لابن المنذر 1/301، وسنن الترمذي 4/146، ومعالم السنن
للخطابي 4/562.
وفي الإنصاف: والبلوغ يحصل بالاحتلام بلا نزاع، أو بلوغ خمس عشرة سنة،
أو نبات الشعر الخشن حول القبل. هذا المذهب وعليه الأصحاب، ونقله
الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.. وقال: وتزيد الجارية بالحيض والحمل
بلا نزاع، على الصحيح من المذهب 5/320.
(7/3371)
قال إسحاق: كما قال. 1 والأشبار 2 هي 3
الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان
القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4 نفسه. 5
__________
1 حكاه عنه الترمذي، قوله إنه يرى الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه
ولا سنه.
[] سنن الترمذي 4/146، وكذا ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود
1/302-309، والخطابي في معالم السنن 4/562.
2 الشبر: بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. الصحاح 2/692، وتاج
العروس 3/288.
3 في العمرية بلفظ "من"، وما في الظاهرية أجود.
4 في العمرية بلفظ "شبر".
5 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وذكر إسحاق بن
راهوية ستة أشبار، قال: الأشبار هي الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر
بالشبر.
الأوسط، كتاب الحدود 1/315.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول:
أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به
ابن الزبير فشبر، فوجد ستة أشبار فقطعه، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير:
أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق
وهو غلام، فكتب عمر: أن أشبروه، فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، فشبروه
فنقص أنملة فتركوه، فسمي نميلة، فساد بعد أهل العراق. مصنف عبد [] []
الرزّاق 10/188، رقم 18737، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/486-487،
رقم 8206 من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج مختصراً.
وذكر البوصيري حديث ابن الزبير وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين،
ولم يخرجاه. إتحاف الخيرة المهرة 3/44/2.
(7/3372)
[2427-] قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة
فكتمته؟
قال: إن المعنى أنها 1 كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئاً يدفعه. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "إنما".
2 قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟ قال: إذا استعار،
ثمّ جحد، ثمّ أقرّ قطعه على الحديث.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 429، رقم 1549.
وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه
القطع. وهو قول إسحاق. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه.
وقال المرداوي: وعنه: يقطع جاحد العارية. وهو المذهب. ونقله الجماعة عن
الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع: نقله، واختاره الجماعة.
[] المغني 8/240-241، والفروع 6/134، والأحكام السلطانية ص267، والمحرر
2/156، والهداية للكلوذاني 2/105، والإنصاف 10/253.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأهل الكوفه، ومالك ومن تبعه من أهل المدينة
والشافعي، وأصحابه: لا قطع على جاحد العارية، وهو رواية ثانية عن
الإمام أحمد.
وقال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
انظر: الأمّ 6/151، وشرح معاني الآثار 3/172، والأوسط، كتاب الحدود
1/170، والاستذكار 6/13، والمغني 8/241، وفتح القدير 5/373.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن
لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم
شيئاً يدفعه. الإجماع ص110.
(7/3373)
قال إسحاق: كما قال، تقطع يدها. 1
[2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبيّ صلى الله عليه
وسلم:
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/117، وابن عبد البرّ في الاستذكار 6/13، والحافظ في الفتح
12/90، والبغوي في شرح السنة 10/322، وابن قدامة في المغني 8/240،
والصنعاني في العدّة 4/370، وابن الهمام في فتح القدير 5/373.
2 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
3 قال الحافظ ابن حجر: اسم هذا الرجل: هو ضمضم بن قتادة، ذكره عبد
الغني بن سعيد في كتاب الغوامض - وفيه -: فقدم عجائز فأخبرن أن له جدّة
سوداء. فتح الباري 9/443.
وانظر: تحفة الأحوذي 6/326، وحاشية سنن أبي داود 2/695.
(7/3374)
ولدت امرأتي غلاماً 1 أسود. 2
قال أحمد: إنّما هذا شكّ في ولده، [ظ-76/ب] ولم يرم 3 امرأته بشيء. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "غلام"، والصواب ما في الظاهرية.
2 روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة: "أنّ أعرابياً أتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود وإنّي
أنكرته، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأنّى هو؟ " قال: لعلّه، يا رسول
الله، يكون نزعه عرق له. فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "وهذا
لعلّه يكون نزعه عرق له".
أخرجه: البخاري في الحدود -، باب ما جاء في التعريض 8/31، وفي الطلاق،
باب إذا عرض بنفي الولد 6/178، ومسلم في اللعان 2/1137، رقم 1500.
3 في العمرية بلفظ "يرمي"، والصواب ما أثبته، وهي من الظاهرية.
4 نقل ابن المنذر عن الإمام أحمد فقال: وكان أحمد يقول: معنى هذا
الحديث أنّ الرجل شكّ في ولده، ولم يرم امرأته بشيء، وكذلك قال إسحاق.
الأوسط، كتاب الحدود 2/866.
وقال ابن القيم: وأمّا الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً
أسود، فليس فيه ما يدلّ على القذف، لا صريحاً، ولا كنايةً، وإنّما
أخبره بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد: أيستلحقه مع مخالفة لونه
للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبيّ صلى الله عليه وسلم وقرب له الحكم
بالشبه الذي ذكره، ليكون أذعن لقبوله، وانشراح الصدر له، ولا يقبله []
على إغماض. إعلام الموقعين 3/128-129.
وقال في الإنصاف 10/210: وإن أتت بولد يخالف لونهما: لم يبح نفيه بذلك.
هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
(7/3375)
قال إسحاق: كما قال، ولا حدّ. 1
[2429-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث؟
قال: ما أعرف فيه إلاّ حديث ابن المسيّب عن عثمان رضي الله عنه الذي
جعل فيه ثلث الدية. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/866.
2 روى ابن أبي شيبة، قال حدّثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد: أنّ
رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز، فقال
أحدهما لصاحبه: ضربته - والله - حتّى سلح، فقال: اشهدوا فقد - والله -
صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيّب فسأله عن رجل ضرب
رجلاً حتّى سلح، هل في ذلك أثر مضى، أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان
بثلث الدية.
مصنّف ابن أبي شيبة 9/338، رقم 7706، ورواه عبد الرزّاق في مصنّفه
10/24، رقم 18244 مختصراً من طريق الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيّب: أنّ عثمان قضى في الذي يضرب حتّى يحدث بثلث الدية. وابن حزم
في المحلّى 10/459 من طريق ابن أبي شيبة.
(7/3376)
[قال] : 1 لا أعرف فيه 2 شيئاً يدفعه إذا
وطئ بطنه. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
[2430-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟
قال: يهراق الخمر، ويؤدّب على ذلك، 5 فإذا 6 كانت تجارته
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية سقط لفظ "فيه".
3 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وذكر أحمد حديث عثمان هذا ثمّ
قال: لا أعرف شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق. الأوسط، كتاب
الديات 2/474.
قال ابن قدامة: ومن ضرب إنساناً حتّى أحدث، فإنّ عثمان رضي الله عنه
قضى فيه بثلث الدية، وقال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه، وبه قال إسحاق،
وإنّما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية عثمان، لأنّها في مظنّة
الشهرة، ولم ينقل خلافها، فيكون إجماعاً، ولأنّ قضاء الصحابي بما يخالف
القياس يدلّ على أنه توقيف، وسواء كان الحدث ريحاً، أو غائطاً، أو
بولاً، وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتّى أحدث. المغني 7/835.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/474، وابن قدامة في
المغني 7/835.
5 في العمرية بلفظ "ذاك".
6 في العمرية بلفظ "وإذا".
(7/3377)
يحرق بيته، كما فعل عمر رضي الله عنه
برويشد 1. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت
جنينها؟
قال 4: إن كانت تعمدت فأحبّ [إليّ] 5 أن تعتق رقبة، وإن أسقطت 6 حيّاً
ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون
__________
1لم أجد ترجمة رويشد.
2 روى القاسم بن سلام من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله عن نافع، عن
ابن عمر قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباً فأمر به فأحرق، وكان
يقال له رويشد، فقال له: أنت فويسق.
[] كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص137، ورواه عبد الرزّاق في
مصنّفه 9/229-230، رقم 17035، 17039.
والخبر منقطع لم يوصله إلى ابن عمر.
وكذا ذكر ابن القيم: قال مالك: حدّثني الليث أن عمر بن الخطّاب حرق بيت
رويشد الثقفي، لأنّه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق، ولست رويشد.
الطرق الحكمية ص279.
3 في العمرية سقط لفظ "قلت".
4 في العمرية سقط لفظ "قال".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 العمرية بلفظ "سقط" وحذف لفظ "حياً".
(7/3378)
لأمّه شيء، لأنّها القاتلة. 1
__________
1 نقل ابن رجب قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد في رواية ابن
منصور في امرأة شربت دواء فأسقطت: إن كانت تعمدت فأحب إلي أن يعتق
رقبة، وإن سقط حيّاً ثمّ مات فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمّه
شيء، لأنّها القاتلة.
القواعد ص185، القاعدة الرابعة والثمانون.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن لزمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم هي
نفس، عليه الغرة ويعتق. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224.
قال الخرقي: وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنيناً، فعليها غرة، لا
ترث منها شيئاً، وتعتق رقبة. مختصر الخرقي ص181.
قال ابن قدامة: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه.. ولا
ترث من الغرة شيئاً، لأنّ القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر
ورثته، وعليها عتق رقبة. المغني 7/816، وكذا انظر: الفروع 6/41.
لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء، آية 92.
روى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنّه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت،
قال: تعتق رقبة، وتعطي أباه غرة. المحلّى 11/31.
وقال ابن حزم: هذا الأثر في غاية الصحّة.
وكذا روى عبد الرزّاق أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بن أبي
طالب في شأن الجنين الذي سقط من بطن أمّه حيّاً ثمّ مات، بسبب خوفها من
عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتّى تقسم ديته على قومك. وفي رواية: في
قريش.
[] مصنّف عبد الرزّاق 9/458، رقم 18010، وانظر: نصب الراية 4/398،
والمحلّى 11/47-48، والأثر منقطع.
(7/3379)
قال إسحاق: كما قال.
[2432-] قلت: فإن شربت عمداً؟
قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو 1 لا تسقط، عسى 2 أن لا
تسقط، الدية على العاقلة. 3
قال إسحاق: كذلك هو.
[2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
__________
1 في العمرية بلفظ "أم".
2 في العمرية سقط الجملة الآتية "عسى أن لا تسقط".
3 نقل ابن رجب قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له: فإن شربت
عمداً؟ قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري يسقط أم لا، عسى ألا يسقط،
الدية على العاقلة.
وقال ابن رجب: والظاهر أنّه لم يجعله عمداً للشكّ في وجوده، لا للشكّ
في الإسقاط بالدواء، لأنّه قد يكون الإسقاط معلوماً كما أنّ القتل
بالسمّ ونحوه معلوم، ومن هذه الرواية أخذ الأصحاب رواية وجوب الكفّارة
بقتل العمد، ولا يصحّ ذلك، فإنّه صرّح بأنّه ليس بعمد، وإنّما هو شبه
العمد. القواعد ص185، القاعدة الرابعة والثمانون.
قلت: لكن العبارة ظاهرة أنّ الشكّ في الإسقاط.
(7/3380)
قال: نعم. ولكن توبته أن يكذب نفسه.
قلت: يضرب؟
قال: لا. إذا كان أقيم عليه الحدّ لا يضرب، وتقبل شهادته. 1
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: القاذف إذا تاب قبلت شهادته، قيل جلد
أو لم يجلد؟ قال: نعم، يذهب أبي إلى قول عمر، وتوبته أن يكذب نفسه، أن
يتوب ممّا قذف به.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 437، رقم 1581.
قال ابن قدامة: فإن تاب لم يسقط عنه الحدّ، وزال الفسق بلا خلاف، وتقبل
شهادته عندنا. المغني 9/197.
وقال في موضع آخر: ظاهر كلام أحمد والخرقي أنّ توبة القاذف إكذاب نفسه،
فيقول: كذبت فيما قلت، وهذا منصوص الشافعي، واختيار الاصطخري من
أصحابه، وقال ابن عبد البرّ: وممّن قال هذا سعيد بن المسيّب وعطاء،
وطاووس، والشعبي، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور. المغني 9/199، والفروع
6/569.
قال في الإنصاف: وتوبته أن يكذب نفسه. هذا المذهب نصّ عليه لكذبه حكماً
... وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول: "وندمت على ما قلت، ولن
أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه" قلت: وهو الصواب.
قال الزركشي: وهو حسن. وقال: واختار أبو محمّد في المغني أنّه إن لم
يعلم صدق نفسه فكالأوّل، وإن علم صدقه، فتوبته الاستغفار، والإقرار
ببطلان ما قاله، وتحريمه، وأن لا يعود إلى مثله. الإنصاف 12/59.
لقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة النور - آية 5.
روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة
بن شعبة ثلاثة بالزنى، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: "توبوا
تقبل شهادتكم" فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته.
مصنف عبد الرزّاق 7/384، رقم 13564. وهو عند ابن حزم في المحلى 11/259،
والبيهقي في السنن الكبرى 8/235 من طريق علي بن زيد عن عبد الرحمن بن
أبي بكرة.
قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 8/28.
(7/3381)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
قال: أدب. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 9/197،
199، وابن حزم في المحلى 9/432.
2 الأدب: هو التعزير، وهو واجب في كل معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة.
الإقناع 4/268.
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال حدّثنا إسحاق بن
منصور أنه قال لأبي عبد الله: على من قذف أهل الكتاب حدّ؟ قال: أدب.
أحكام أهل الملل ص117.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 425، رقم 1535،
الهداية للكلوذاني 2/55، والأحكام السلطانية ص270.
وقال المرداوي: الكافر غير محصن، فلا يحدّ بقذفه، وهو صحيح، وهو
المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/203.
(7/3382)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2435-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟
قال: حداً 2 واحداً ما لم يقم عليه الحدّ. 3
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/773.
2 في العمرية بلفظ "حدّ واحد"، بحذف الألف الممدودة.
3 قال ابن قدامة: وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعها،
وتداخلت حدودها، لأنّه حدّ من حدود الله تعالى فإذا اجتمعت أسبابه
تداخل، كحدّ الزنا.
المغني 8/262، والشرح الكبير 10/284، وكشّاف القناع 6/144 وكذا راجع
المغني 8/213.
قال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل
مرّة؟ نقل مهنا عنه: إذا سرق مرّة، ثمّ سرق مرة أخرى، ولم يقطع، ثمّ
أتي به الإمام يقطع يداً واحدةً، فظاهر هذا أنه يقطع مرة واحدة. ونقل
صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئاً: فإن جاؤوا متفرّقين قطع لكل واحد
منهم، فإذا جاؤوا جميعاً قطع لهم قطع.
وجه الأولى: -وهي الأصح- واختاره أبو بكر أنّها حدود الله تعالى
ترادفت، فتداخلت كحدّ الزنى والشرب. الروايتين والوجهين 2/335.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السارق إذا سرق مرّات، إذا قدم إلى
الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله.
الإجماع ص110، والأوسط، كتاب الحدود 1/213.
(7/3383)
قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع،
ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع،
لأنّه سارق أيضاً. 3
[2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة
دراهم؟
قال: بلى 4 كلّما احتاج
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في الظاهرية بإضافة لفظ "لا" بعد لفظ "هذا"، والصواب حذفه كما في
العمرية، بدليل التعليل بعده، وهو قوله "لأنّه سارق أيضاً".
ومذهب الإمام إسحاق رحمه الله: أنّ السارق إذا سرق من السارق تقطع يده.
3 ذكر قول الإمام إسحاق: أنّ السارق مرات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر
السرقات، أن قطع يده تجزئ من ذلك كلّه.
ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/213، وابن قدامة في المغني 8/213.
4 اختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته، فروى
عنه أبو إسحاق الجوزجاني أنّه ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من
الورق، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما، وهذا قول مالك وإسحاق.
وروى عنه الأثرم أنّه إن سرق من غير الذهب والفضّة ما قيمته ربع دينار
أو ثلاثة دراهم قطع، فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع
دينار، أو ثلاثة دراهم.
وعنه أنّه الأصل الورق، ويقوم الذهب به، فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة
دراهم لم يقطع سارقه.
المغني 8/242، والشرح الكبير 10/249، وكذا انظر: الهداية للكلوذاني
2/103، والمحرّر 2/157، والمبدع 9/120، والمذهب الأحمد ص187،
والروايتين والوجهين 2/331، والإنصاف 10/262.
قال المرداوي: وعنه أنّه ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة
أحدهما من غيرهما، يعني: أنّ كلاًّ من الذهب والفضّة، أصلٌ بنفسه، وهذه
الرواية هي المذهب. قال في الكافي: هذا أولى.
(7/3384)
[إلى] 1 أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي
الله عنهما ثلاثة دراهم، 2 لأنّ الحجفة 3 قومت ثلاثة دراهم،
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 روى ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع
سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" -وفي بعض الروايات- "ثمنه ثلاثة
دراهم".
رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع 8/17، ومسلم في الحدود، باب
حدّ السرقة ونصابها 2/1313، رقم 1686.
3 الحجفة: والجمع حجف، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب، ولا
عقب (والعقب: العصب، وعقب القوس لوى شيئاً منها عليها) .
الصحاح 4/1341، والقاموس 1/110، واللسان 9/39، 1/623.
(7/3385)
وإذا 1 سرق ذهباً فربع دينار، 2 وإذا سرق
فضّةً فثلاثة دراهم.
قال إسحاق: كما قال سواء. 3
[2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في
__________
1 في العمرية بلفظ "فإذا".
2 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "قال النبي صلّى الله عليه وسلّم:
"وتقطع اليد في ربع دينار فصاعداً".
[] رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع 8/16-17، ومسلم في الحدود،
باب حدّ السرقة ونصابها 2/1312، رقم 1684.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى حكاه عنه المروزي في اختلاف
العلماء 82/أ، والترمذي في سننه 4/51، وابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/75، وابن كثير في تفسيره 2/55، وابن قدامة في المغني 8/242،
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/161، والقاسمي في محاسن التأويل
6/1979.
4 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
5 في العمرية بلفظ "وإن".
(7/3386)
مقعد واحد فلكلّ واحدةٍ منهنّ دية كاملة. 1
قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.
[2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
قال: 2 على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحرّ من ديته. 3
__________
1 تقدّم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه، فارجع إليها إن شئت برقم (2402) .
2 في العمرية جواب السؤال ناقص بلفظ "قال: هما سواء" فقط.
3 قال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية في الجناية على العبد، هل يجب
بها مقدر؟
فقال ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي: أنّ كلّ جناية لها على الحرّ
أرش مقدّر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحرّ، ولسانه،
وذكره، ديته. ففي كلّ واحد منهم، في العبد قيمته، وفي يد الحرّ نصف
ديته، وفي يد العبد نصف قيمته، وفي أصبع الحرّ عُشْرُ ديته، وفي أصبع
العبد عُشْرُ قيمته، وفي موضحة الحرّ نصف عشر ديته، ففي العبد نصف عشر
قيمته.
ونقل الميموني ومحمد بن الحكم: أنّ فيه ما نقص سواء كانت الجناية ممّا
ليس له بعد الاندمال نقص، وهي الموضحة، والمنقّلة، والمأمومة والجائفة،
أو كان ممّا له نقص كقطع أحد أطرافه.
ووجه هذه الرواية، وهي اختيار أبي بكر الخلال، أنّه حيوان مضمون
بالقيمة، فوجب أن يضمن بالجناية عليه بالقيمة، كالبهيمة، ولأنّ العبد
باليد تارة، وبالجناية تارة، ثمّ ثبت أنّه لو ضمن باليد كان فيه ما
نقص، كذلك إذا ضمن بالجناية.
ووجه الرواية الأولى، وهي اختيار الخرقي، وأبي بكر عبد العزيز، وهي قول
عمر وعلي: أنّه حيوان يجب بقتله كفّارة، فوجب أن يكون لأعضائه أرش
مقدّر كالحرّ، ولأنّكم اعتبرتموه بالبهائم، واعتبرناه بالحرّ، فكان
اعتبارنا أولى، ولأنّه مخاطب مكلّف مثاب معاقب، وفيه الكفّارة،
والقسامة والقصاص، وهذا كلّه معدوم في البهيمة، فكان اعتبارنا أولى.
[] الروايتين والوجهين 2/284-285، والمغني 8/60-61، والمقنع 3/393،
والمحرّر 2/145-146، والمبدع 8/354.
وقال في الإنصاف: وإن كان مقدراً من الحرّ، فهو مقدر من العبد من
قيمته، ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء نقصته
الجناية أقلّ من ذلك أو كثر، هذه إحدى الروايتين، وهو المذهب على ما []
[] [] اصطلحناه في الخطبة. 10/339-67.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد
العزيز عن عمر بن الخطّاب قال: "وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحرّ في
ديته".
مصنّف عبد الرزّاق 10/4، رقم 18150، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/37،
وكنز العمال 7/297، رقم 3439. وفيه انقطاع.
(7/3387)
قال إسحاق: مثل ما قال سواء. 1
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله ذكره ابن نصر في اختلاف العلماء 64/ب،
وابن قدامة في المغني 7/672.
(7/3388)
[2439-] قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده
1 مكانه فثبت؟
قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم؟
قال: الدية كاملة. 5
__________
1 في العمرية بلفظ "أعاد".
2 قال ابن المنذر: في السنّ تقلع قوداً ثمّ ترد مكانها فتثبت، وهو أن
تقلع مرّةً أخرى، كذلك قال سفيان الثوري، وكذلك قال أحمد وإسحاق لشين.
الأوسط، كتاب الديات 2/338.
قال ابن رجب: إن اقتصّ من الجاني فأعاده، والتحم، فهل للمقتصّ إبانته
ثانياً أم لا؟ نصّ أحمد في رواية ابن منصور على أنّ له إبانته. وعلّل
بأن القصاص للشين، والشين قد زال.
القواعد ص313، القاعدة 142، وكذا انظر: الفروع 5/655، والكافي 4/26،
والروايتين والوجهين 2/268.
3 قول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله ذكره: ابن المنذر في الأوسط،
كتاب الديات 2/338.
4 هذه المسألة من العمرية، وهي محذوفة من الظاهرية.
5 قال البهوتي: وفي الإليتين الدية، وفي إحداهما نصفها، وهما (أيّ
الإليتان) ما علا وأشرف عن الظهر، وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى
العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما أي الإليتين بقدره من الدية بنسبة
الأجزاء، كسائر ما فيه مقدر.
كشاف القناع 6/47، والمغني 8/31، والفروع 6/24، والمحرّر 2/138،
والهداية للكلوذاني 2/90، والمبدع 8/370.
وقال المرداوي تعليقاً: فيهما الدية. وهذا بلا نزاع. ونقل ابن منصور:
فيهما الدية، إذا قطعتا حتى تبلغ العظم، وفي كلّ واحدة منهما نصف
الدية. الإنصاف: 10/83.
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: في الإليتين الدية.
الأوسط، كتاب الديات 2/410، والإجماع ص119.
روى عبد الرزّاق عن عمرو بن شعيب أنّه قال: في الإليتين إذا قطعتا حتّى
يبدو العظم فالدية كاملة، وفي إحداهما النصف.
مصنّف عبد الرزّاق 9/376، رقم 17660.
(7/3389)
قال إسحاق: كما قال] 1
[2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عزّ وجلّ] ، 2 أو في حدّ، ثمّ
قطع رجُلٌ يده الأخرى؟
قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/410.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قال القاضي أبو يعلى: إذا قطع يد أقطع، فهل يجب عليه دية اليدين كما
يجب عليه في عين الأعور إذا فقئت دية العينين، أم لا؟
فنقل أبو النضر عنه حديث عمر: لو أنّ رجلاً فقأ عين أعور، كان عليه
الدية كاملة، قيل له: فإن قطع يد أقطع؟ قال: وهكذا يكون في قياسه.
قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثمّ قطع هذا يده الأخرى
فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة. فظاهر هذا أنه إن كان الأقطع
أخذ ليده المقطوعة أولاً بدلاً، وهو أن يكون قطعها رجل متعدياً وغرمه
ديتها، أو قطعت قصاصاً عوضاً عن جناية حصلت من جهته لم تستحقّ اليد
الثانية أكثر من ديتها، وإن قطعت في سبيل الله، بمعنى قطعها أهل دار
الحرب، أو قطعت في السرقة، أو قطاع الطريق، وجب له على القاطع دية
اليدين.
ونقل ابن منصور عنه: إذا قطعت يده في سبيل الله، أو في حدّ، ثمّ قطع
رجل يده الأخرى فليس إلاّ النصف، ولا يكون إلاّ في العين، وكذلك نقل
أبو طالب: لا يكون اليد والرجل مثل العين، أقول: لا يقتصّ من العين
وحدها، وما كان سوى ذلك اقتصّ منه، فقد نصّ على أنّ فيها نصف دية يد،
وفرق بين ذلك وبين عين الأعور، وأثبت القصاص فيها لمن له يدان.
انظر: الروايتين والوجهين 2/276، وكذا انظر: المغني 8/6، والفروع 6/33،
والمبدع 8/393.
وقال في الإنصاف: وفي يد الأقطع نصف الدية، وكذلك في رجله. وهذا
المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: فيها دية كاملة، وهي من مفردات المذهب.
وعنه: فيها دية كاملة، إن ذهبت الأولى هدراً، وهو من المفردات أيضاً.
[] قال في الروضة: إن ذهبت في حدّ: فنصف دية، وإن كان في جهاد فروايتان
10/104-105.
(7/3390)
قال إسحاق: كما قال، لما مضت السنة في
العين.
(7/3391)
[2442-] قلت: لا يرث
القاتل من ماله، ولا من ديته؟
قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأً كان أو عمداً، لأنّه
سبب الموت. 1
__________
1 أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً إلاّ ما
حكى عن سعيد ابن المسيّب، وابن جبير أنهما ورثاه، وأجمعوا على أن
القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. المغني 6/291، والإجماع لابن المنذر
ص70.
وقال الخرقي: والقاتل لا يرث المقتول، عمداً كان القتل، أو خطأ.
وقال ابن قدامة: فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنّه لا
يرث أيضاً، نص عليه أحمد، ويروي ذلك عن عمر، وعليّ وزيد، وعبد الله بن
مسعود وعبد الله ابن عبّاس، وروى نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم، وبه
قال شريح والحسن بن صالح، ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي.
مختصر الخرقي ص126، المغني 6/291.
وكذا انظر: الأمّ 6/34، والمقنع 2/460، والفروع 5/54، وراجع الكافي
2/560، المبدع 6/260، كشّاف القناع 4/492.
وقال في الإنصاف: كلّ قتل مضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة يمنع القاتل
ميراث المقتول، سواء كان عمداً، أو خطأ، بمباشرة، أو سبب، وسواء انفرد
بقتله، أو شارك. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب في ذلك كله.
الإنصاف 7/368.
روى الإمام مالك وغيره: أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه
بالسيف، فأصاب ساقه فنزى في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن
الخطّاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير
حتّى أقدم عليك، فلمّا قدم إليه عمر بن الخطّاب أخذ من تلك الإبل
ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثمّ قال: أين أخو المقتول؟
قال: هأنذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "ليس
لقاتل شيء" وفي رواية "ليس لقاتل ميراث".
أخرجه: مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ
فيه 2/867، وعبد الرزّاق في مصنفه 9/402، رقم 17782، والشافعي في الأمّ
6/34، وابن ماجه في سننه في الديات، باب القاتل ما يرث 2/884، رقم
2646.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن.
والبيهقي في السنن الكبرى 8/38، 72، 6/216، وذكره ابن كثير في مسند عمر
ابن الخطّاب ص210، والحافظ ابن حجر في الدراية 2/260 وقال أخرجه الإمام
مالك من طريق يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الدارقطني من طريق
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب، والأوّل أصح، وهو منقطع.
[] والزيلعي في نصب الرّاية 4/329. وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح،
ولكنه مرسل. إرواء الغليل 6/115-116.
(7/3392)
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية
إذا كان خطأ [ع-102/أ] . 1
__________
1 قال القرطبي: فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في
قول مالك، ولا يرث في قول الشافعي وأحمد، وسفيان، وأصحاب الرأي من
المال، ولا من الدية شيئاً، وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق، وأبو ثور،
وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي ربَاح، ومجاهد والزهري
والأوزاعي، وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت
لا يستثنى منه إلاّ بسنّة، أو إجماع. وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر
الآيات التي فيها المواريث. الجامع لأحكام القرآن 5/59.
وقال ابن قدامة: وورثه قوم من المال دون الدية، وروي ذلك عن سعيد بن
المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد والزهري، ومكحول
والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور وابن المنذر، وداود، وروي نحوه عن
علي، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، تخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب
البقاء على الظاهر فيما سواه.
[] المغني 6/291-292.
وروى البيهقي: من طريق عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي عن جدّي عبد الله
بن عمرو أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قام يوم فتح مكّة فقال:
"لا يتوارث أهل ملتين، المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من
ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه
عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم
يرث من ديته". السنن الكبرى 6/221.
وذكر البيهقي عن الشافعي قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عن النبيّ صلّى
الله عليه وسلّم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. وقال: فإذا لم يثبت
الحديث فلا يرث عمداً ولا خطأ شيئاً، أشبه بعموم: أن لا يرث قاتل ممن
قتل.
(7/3393)
[2443-] قلت: يضرب
الرجل رقيقه؟
قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر
جلدات، ويعفو عمّا 1 بينه وبينه. 2
__________
1 في العمرية "عنه فيما".
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: كان أحمد بن حنبل يقول: للرجل
أن يضرب عبده على ترك الصلاة، والمعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات، قال
إسحاق: أجاد.
[] الأوسط، كتاب الحدود 2/569-570، وكذا انظر: الفروع 6/104، 107.
وقال ابن القيّم: وسئل أيضرب الرجل رقيقه؟ فقال: إي والله.
إعلام الموقعين 4/166.
قال عبد الله سمعت أبي يقول: لا يضرب أكثر من عشرة، إلاّ في حدّ.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص431، رقم 1559.
لما روى أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول:
"ولا يجلد فوق عشرة أسواط، إلاّ في حدّ من حدود الله تعالى" متفق عليه.
بلوغ المرام، باب التعزير وحكم الصائل ص265، رقم 1278.
(7/3394)
قال إسحاق: أجاد. 1
[2444-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
قال: إن شتم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فنعم 2، وأما غير النبيّ
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/570، والخطابي في
معالم السنن 4/630، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/178.
وكذا انظر: المغني 8/324، والشرح الكبير 10/352، واختلاف الصحابة
للسروي 127/ب.
2 نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قولا للإمام أحمد رحمه الله فقال: قال
الإمام أحمد في رواية حنبل: كل من شتم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم
وتنقصه، مسلماً كان أو كافراً، =
(7/3395)
.....................................................................................
__________
= فعليه القتل. قال: وأرى أن يقتل، ولا يستتاب. وقال عبد الله: سألت
أبي عمن شتم النبيّ عليه الصّلاة والسّلام يستتاب؟ قال: قد وجب عليه
القتل، ولا يستتاب، خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم، ولم يستتبه. هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلماً، وأنه قد نقض
العهد إن كان ذمياً، وأطلق في سائر أجوبته أنه يقتل، ولم يأمر فيه
باستتابة، هذا مع أنه لا يختلف نصه ومذهبه: أن المرتد المجرد يستتاب
ثلاثاً. الصارم المسلول 300.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 431، رقم 1557،
وذكر الخلال روايات بهذا المعنى في [] [] أحكام أهل الملل ص114-115.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: وحكى آخرون من أصحابنا رواية
عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب، بأن يسلم، ويرجع عن
السب، كذلك ذكر أبو الخطاب في "الهداية" ومن احتذى حذوه من متأخري
أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين: هل تقبل توبته أم يقتل بكل
حال؟ روايتان:
فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات:
إحداهن: يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام
أحمد في نفس هذه المسألة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها.
والثانية: تقبل توبته مطلقاً.
والثالثة: تقبل توبة الكافر، ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي
تقبل إذا قلنا بها أن يسلم، فأما إذا أقلع، وطلب عقد الذمة له ثانياً
لم يعصم ذلك دمه، رواية واحدة.
[] الصارم المسلول ص306، وكذا انظر: الهداية للكلوذاني 2/110، والمحرر
2/168، والإنصاف 10/332-333.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من سبّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم
أن له القتل. الإجماع ص122.
روى ابن عبّاس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت
ذات ليلة جعلت تقع في النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وتشتمه، فأخذ
المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل،
فلطخت ما هناك بالدمّ، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه
وسلّم فجمع الناس فقال: "أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلاّ
قام" فقام الأعمى يتخطى الناس، وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبيّ صلّى
الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت تشتمك، وتقع فيك،
فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين،
وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك، وتقع فيك، فأخذت المغول
فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم: "ألا اشهدوا أن دمها هدر".
[] رواه أبو داود في سننه في الحدود، باب الحكم فيمن سن النبيّ صلّى
الله عليه وسلّم 4/528-529، رقم [4361،] والنسائي في سننه في تحريم
الدمّ، باب الحكم فيمن سبّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 7/107-108.
(7/3396)
صلّى الله عليه وسلّم فلا. 1
__________
1 روى أبو داود وغيره: عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه
فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي
فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلاً لو
أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا. والله ما كانت لبشر بعد محمد صلّى الله عليه
وسلّم.
سنن أبي داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم 4/530، رقم 4363.
وسنن النسائي في تحريم الدم، باب الحكم فيمن سبّ النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم 7/109 باختصار.
قال أبو داود تعليقاً بعد ذكر الحديث: هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل:
أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلاّ بإحدى الثلاث التي قالها رسول
الله صلّى الله عليه وسلّم: "كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل
نفس بغير نفس" وكان للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يقتل. سنن أبي داود
4/531.
(7/3397)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2445-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟
قال: نعم، يكون على العاقلة. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 3/682، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/281، والشوكاني في نيل
الأوطار 7/380.
2 قال الخرقي: وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه،
أو فعل به فعلاً الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله، فلا قود في هذا،
والدية على العاقلة، وقال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص174، والمغني 7/650، والفروع 6/42، والمبدع 9/23.
قال المرداوي: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد: هل تحمله العاقلة
أم لا؟
والصحيح من المذهب: أنها تحمله. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين، والمختار لعامة الأصحاب.
وقال أبو بكر: لا تحمل شبه العمد، ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين،
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
[] الإنصاف 10/128-129، وكذا انظر: الروايتين الوجهين 2/271.
لما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى
بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أن دية جنينها غرة عبد، أو
وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" متّفق عليه.
بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص247، رقم 1197.
(7/3398)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2446-] قلت: في كلّ مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلاّ الإبهام
[فإن فيها مفصلين، في كلّ واحد النصف؟
قال: ما أحسن هذا. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق بن راهوية حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/509، وابن قدامة في المغني 7/767.
2 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي كلّ مفصل من الأصابع ثلث دية
الأصبع، =
(7/3399)
..................................................................................................
__________
= إلاّ الإبهام، في كلّ مفصل منها نصف. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه
عبد الله 411، رقم 1467.
قال الخرقي: وفي كلّ أنملة منها ثلث عقلها، إلاّ الإبهام، فإنّها
مفصلان ففي كلّ مفصل خمس من الإبل.
وقال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم منهم عمر، وعلي، وابن عبّاس،
وبه قال مسروق، وعروة ومكحول، والشعبي، وعبد الله ابن معقل، والثوري
والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث.
[] مختصر الخرقي ص182، والمغني 8/35، والأوسط، كتاب الديات 2/373، وكذا
انظر: المحرّر 2/138-139، والهداية للكلوذاني 2/90، والفروع 6/25،
والمبدع 8/371، وكشاف القناع 6/49.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ الأنامل سواء، وأنّ في كلّ أنملة ثلث
دية أصبع إلاّ الإبهام. وقال: وأجمع كثير من أهل العلم أنّ في الإبهام
أنملتين. وانفرد مالك بن أنس فقال: ثلاث أنامل، أحد قوليه، والآخر:
يوافق. الإجماع ص118.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، قال: في كتاب عمر بن
عبد العزيز إلى الأجناد في كلّ قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت، أو شلت،
ثلث دية الأصبع، إلاّ ما كان من الإبهام، فإنّما هي قصبتان، ففي كلّ
قصبة من الإبهام نصف ديتها. مصنّف عبد الرزّاق 9/386، رقم 17708.
ورواه ابن حزم في المحلّى 10/437، والبهقي في السنن الكبرى 8/93 من
طريق مكحول عن عمر بن عبد العزيز.
(7/3400)
قال: وقال مالك: الإبهام] 1 ثلاث مفاصل،
فوصف هذا الذي هو قريباً من الوضع. 2
قال إسحاق: كما قال، إلاّ في الإبهام مفصلين. 3
[2447-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى 4 به 5
سنه؟
__________
1 ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
2 قال ابن المواز عن مالك: الإبهامان فيهما أنملتان، فإذا قطعتا ففيهما
عشر من الإبل، في كلّ واحد منها خمس، لأنّها إذا ذهبت فقد ذهبت
المنفعة، وإبهام الرجل مثلها، قال: وما سمعت فيه شيئاً، وهو رأي.
وروى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أنملة ثلث دية
الأصابع، قال: وإليه رجع مالك، وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.
[] المنتقى للباجي 7/92، والمدوّنة الكبرى 6/316-317، والكافي في فقه
المالك 2/398، وحاشية العدوي 2/278، والشرح الصغير 6/95، وكذا الأوسط،
كتاب الديات 2/373، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 411، رقم
1467.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/372.
4 تأنّى في الأمر: ترفّق وتنظر، واستأنى به: أي انتظر به حولاً.
مختار الصحاح ص31، واللسان 14/49.
5 في العمرية بلفظ "بها".
(7/3401)
قال: نعم، يستأنى به 1. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2448-] قلت: في الفتق الثلث 3 وما الفتق؟
قال: الفتق المثانة لا يستمسك البول، [و] 4 روي فيه الثلث. 5
__________
1 في العمرية بلفظ "بها".
2 قال ابن قدامة: فأمّا سن الصبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال
شيء. هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافاً، وذلك
لأنّ العادة عود سنه، فلم يجب فيها في الحال شيء كنتف شعره، لكن ننتظر
عودها، فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها. قال أحمد: يتوقّف سنة،
لأنّه الغالب في نباتها.
المغني 8/22، والمبدع 8/372، وكشاف القناع 6/43.
روى عبد الرزّاق عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأني بها سنة، فإن
اسودّت ففيها العقل كاملاً، وإلاّ فما اسودّ منها فبحساب ذلك.
مصنّف عبد الرزّاق 9/348، رقم 17509، ورواه ابن حزم في المحلّى 10/416،
والبيهقي في السنن الكبرى 8/90.
3 في العمرية سقط عبارة الآتية "الثلث وما الفتق".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 قال القاضي أبو يعلى:
فنقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت، فلم يستمسك البول، الدية
كاملة.
ونقل ابن المنصور: في الفتق الثلث، والفتق أن لا يستمسك البول، روى فيه
الثلث.
قال أبو بكر: المذهب على ما روى أبو طالب، وأن المثانة إذا لم يستمسك
البول فيها كمال الدية، وقوله في رواية ابن منصور: الثلث ليس بمذهب له،
وإنما حكاه عن غيره.
[] الروايتين والوجهين 2/278، والمغني 8/37/ والفروع 6/29، والإنصاف
10/339-94.
قلت الرواية التي تقول: في المثانة إذا لم تستمسك البول الدية، رجحها
ابن قدامة في المغني، وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب وعليه جماهير
الأصحاب.
روى عبد الرزّاق عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية.
مصنف عبد الرزّاق 9/279، رقم 17674، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/228،
رقم 7207، والمحلى 10/457.
(7/3402)
قال إسحاق: فيه الثلث على [كل] 1 حال، لما
حكم فيه ذلك، فما وجدنا من الجراحات التي فيها الحكومة، قد حكم بها 2
حاكم، أو عالم اتبعناه.
[2449-] قلت: سن الصبيّ وذكر الشيخ؟
__________
1 ما بين المعقوفين غير موجود في النسختين، والعبارة تقتضيه، ولهذا
أثبته.
2 في العمرية بلفظ "فيها".
(7/3403)
قال: أما سن الصبيّ ففيه حكم 1، وذكر الشيخ
ففيه الدية. 2
قال إسحاق: كما قال 3 و [في] 4 سن الصبي حكومة.
[2450-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في
الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
__________
1 قال ابن مفلح: وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي، وقال: إذا
سقطت أخواتها، ولم تعد أخذت ديتها، لأنّ الغالب أنّها لا تعود بعد ذلك.
[] المبدع 8/372، والمغني 8/22-23، والمحرّر 2/139، والإقناع 4/223،
وكشاف القناع 6/43، [] [] [] والإنصاف 10/100-101.
روى عبد الرزّاق عن ابن شهاب في صبي كسر سن صبي لم يثغر، قال: عليه غرم
بقدر ما يرى الحاكم. مصنف عبد الرزّاق 9/353، رقم 17540.
ثغر: إذا سقطت رواضع الصبي، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اتّغر، وأصله
اثتغر، فقلبت الثاء تاءً، ثمّ أدغمت، وإن شئت قلت: أثغر بجعل الحرف
الأصلي هو الظاهر.
الصحاح 2/605.
2 قال ابن قدامة: وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير، والشيخ، والشاب،
سواء قدر على الجماع، أم لم يقدر. المغني 8/48.
لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي الذكر الدية". وقد سبق تخريجه
فيما مضى بمسألة، رقم (2371) .
3 انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/400.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3404)
قال: كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة
تجوز شهادة الطبيب وحده، لأنّه لا يضبط إلاّ به. 1
__________
1 قال القاضي أبو يعلى: قال أبو بكر على روايتين:
إحداهما: لا يقبل في ذلك إلاّ امرأتان فصاعداً، قال في رواية مهنّا،
وقد سئل عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي فقال: لا يجوز
شهادتها وحدها.
ونقل كذلك حرب فقال: لا يجوز شهادة القابلة وحدها، إلاّ أن تكون
امرأتين، وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال.
ونقل أبو طالب، وابن منصور، وإسماعيل بن سعيد: تثبت بشهادة واحدة في
جميع ما تقبل فيه النساء بانفرادهنّ، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، وهو
الصحيح.
[] الروايتين والوجهين 3/88-89، والغني 9/156-157، والهداية للكلوذاني
2/149، والمبدع 10/260، [] [] والطرق الحكمية 79-81، وذكر فيها: إن كان
أكثر فهو أحبّ إلي، والإنصاف 12/86.
وقال المرداوي: فائدة: وممّا يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة وغيرها في
الحمّام والعرس، ونحوهما ممّا لا يحضره رجال، على الصحيح من المذهب.
نصّ عليه.
لما روي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث قال: تزوّجت امرأة، فجاءت
امرأة فقالت: إنّي قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم
فقال: "وكيف وقد قيل؟ دعها عنك".
رواه البخاري في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، وباب شهادة
المرضعة 3/153.
(7/3405)
قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن لا تجوز فيه
إلاّ [ظ-77/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] 2 إذا أمكن واحدة أمكن أخرى.
3
[2451-] قلت: عين الدابة؟
قال: 4 فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. 5
__________
1 قلت: هذا من أدبه، رحمه الله، مع الإمام أحمد مع اختلاف رأيه.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله، ذكره ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء
2/106، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/748، وابن القيّم في
الطرق الحكمية ص82.
4 في العمرية سقط لفظ "قال".
5 وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع قيمتها. نصرها
القاضي وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقال في الفروع: وخصّ في الروضة هذه الرواية بعين الفرس، وجعل في عين
غيرها ما نقص، والإمام أحمد إنّما قال: في عين الدابة. وقال الحارثي:
ونصّ الإمام أحمد يقتضي العموم، [] فإنّ لفظ "الدابة" يشمل البغل،
والفرس، والحمار، وكذلك صيغة الدليل المتمسّك به. الإنصاف 6/151-152.
وكذا انظر: الكافي 2/390/ والفروع 4/503.
روى عبد الرزّاق عن شريح أنّ عمر كتب إليه: في عين الدابة ربع ثمنها.
مصنّف عبد الرزّاق 10/77، رقم 18418، وانظر: نصب الراية 4/388.
(7/3406)
قال إسحاق: كما قال.
[2452-] قلت لأحمد 1: الرجل يدعي ولده عند
موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه،
فإذا 2 كان لم ينتف 3 منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، 4 وأمّا
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 في العمرية بلفظ "وإذا".
3 في العمرية بلفظ "ينتفي" والصواب ما في الظاهرية.
4 قال المرداوي: وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه، وإلاّ فلا فينتفي
بلعان الرجل وحده. نص عليه أيضاً. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
الإنصاف 9/245.
قال القاضي أبو يعلى: على روايتين:
إحداهما: ليس له أن يلاعن، أومأ إليه في رواية ابن القاسم وأبي طالب،
فقال في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلاّ في الموضع الذي أزالته
الشبهة، وهو بالتعانهما جميعاً، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضاً،
والولد للفراش. ونقل أبو طالب إذا قال: ليس هذا الحمل منّي، إنما هي
كاذبة فإذا قذفها لعنها.
والرواية الثانية: له اللعان نص عليه في رواية ابن منصور إذا قال: لا
أقذف امرأتي، وليس منّي، فإذا كان الفراش له، وولدت في ملكه يلاعن،
وقال في موضع آخر: إذا قال ليس منّي لحق به، ولا ينتفي إلاّ باللعان.
[] الروايتين والوجهين 2/199، وكذا انظر: المغني 7/416-417، والفروع
5/515، والقواعد لابن رجب ص 183، القاعدة الرابعة والثمانون.
وقال ابن قدامة في موضع آخر: وإذا ولدت امرأته ولداً فسكت عن نفيه مع
إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك. المغني 7/424، والإقناع
4/103.
روت عائشة -رضي الله عنها-: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
"الولد للفراش وللعاهر الحجر." رواه البخاري في الفرائض، باب الولد
للفراش حرّة كانت أو أمة 8/9، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش
2/1080، رقم 1457.
وكذا روى عبد الرزّاق عن ابن جريج أنّه بلغه أنّ شريحاً قال: في الرجل
يقر بولده، ثمّ ينكره، يلاعن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب أن إذا أقرّ
به طرفة عين، فليس له أن ينكر. مصنّف عبد الرزّاق 7/100، رقم 12375.
(7/3407)
إذا ادعى ولده فهو جائز. 1
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] 2 بينهما، وإذا قال: هذا الحبل
ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. 3
__________
1 قال ابن مفلح: من أقر بطفل، أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن
لحقه.
الفروع 5/530.
2 في النسختين بلفظ "لعن"، والصواب ما أثبته، أي لاعن الحاكم بينهما.
3 قال في الإنصاف: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتّى ينفيه عند
وضعها له، ويلاعن.
قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه
الله، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. الإنصاف
9/255، وكشّاف القناع 5/403. وقد تقدمت المسألة في كتاب النكاح
والطلاق، برقم (1244) .
(7/3408)
قال إسحاق: كما قال.
[2453-] قلت: حديث عمر رضي الله عنه حين
بعث إلى المرأة فأسقطت.
فقال لعلي رضي الله عنه: لا تبرح حتّى تقسمها على قومك. 1
__________
1روى عبد الرزّاق أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة
كان رجل يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر،
فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق،
فألقت ولدها فصاح الصبيّ صيحتين، ثمّ مات. فاستشار عمر أصحاب النبيّ
صلّى الله عليه وسلّم، فأشار بعضهم: أن ليس عليك شيء، إنّما أنت وال
ومؤدّب. وصمت علي، فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال:
إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم
ينصحوا لك، أرى: أنّ ديته عليك، لأنّك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت
عليك لا تبرح حتّى تقسمها على قومك. وفي رواية: في قريش.
مصنف عبد الرزّاق 9/458، رقم 18010، وهو عند ابن حزم في المحلّى 11/47،
والبيهقي في السنن الكبرى 6/123، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/398،
والسرخسي في المبسوط 26/87. فيه انقطاع.
(7/3409)
قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر
ما يحتملون. 1
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته.
[2454-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] 2 يكون جنيناً 3 يُؤْدَى
والجنين الذكر والأنثى سواء؟
قال: أمّا الجنين إذا استهل، 4 ففيه الدية، 5 وإذا لم يستهل
__________
1 تقدّم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2408) .
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "ما".
3 في العمرية بلفظ "جنين".
4 استهل الصبي: صاح عند الولادة. الصحاح 5/1852.
5 قال الخرقي: وإن ضرب بطنها، فألقت جنيناً حيّاً، ثمّ مات من الضربة،
ففيه دية حرّ، إن كان حرّاً.
قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من
نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ في الجنين يسقط حيّاً من الضربة، دية
كاملة.
مختصر الخرقي ص 181، المغني 7/811، المحرّر 2/147، الفروع 6/20،
والمبدع 8/360، كشاف القناع 6/27، الإنصاف 10/73. قال المرداوي
تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
(7/3410)
فكان موته مغيباً عن الناس، وعُلم أنّه
ولد، ففيه الغرّة. 1
قال: 2 والغرّة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العُشْر من دية
أمّه، 3 وإن 4 أعطى عبداً أو أمة فهكذا الحديث. 5
__________
1 قال ابن قدامة: إن في جنين الحرّة المسلمة غرّة، وهذا قول أكثر أهل
العلم؛ منهم عمر بن الخطّاب، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك،
والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي.
المغني 7/799، المبدع 8/356، الهداية للكلوذاني 2/94، كشاف القناع
6/23، الإنصاف 10/69. وقال المرداوي: بلا نزاع.
2 في العمرية سقطت العبارة الآتية "قال: والغرّة".
3 قال الكلوذاني: ودية الجنين غرة عبد، أو أمة، قيمتها نصف عُشْر دية
أبيه، أو عُشْر دية أمّه.
الهداية 2/94، المغني 7/804، الفروع 6/20، المبدع 8/358، وكشاف القناع
6/23.
4 في العمرية بلفظ "فإن".
5 روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّ دية
جنينها غرة عبد أو أمة".
رواه البخاري في الديات، باب جنين المرأة، وأنّ العقل على الوالد،
وعصبة الوالد، لا على الولد 8/42، ومسلم في القسامة، باب دية الجنين
4/701، رقم 4576.
(7/3411)
قلت: جنين الأمة؟
قال: العُشْر من دية أمّه. 1
قال إسحاق: كما قال، [ع-102/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. 2
[2455-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
__________
1 قال الخرقي: وإن كان الجنين مملوكاً، ففيه عُشْر قيمة أمّه، سواء كان
الجنين ذكراً، أو أنثى.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّه إذا كان جنين الأمة مملوكاً فسقط من
الضربة ميّتاً، ففيه عُشْر قيمة أمّه. هذا قول الحسن، وقتادة، ومالك،
والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وبنحوه قال النخعي والزهري.
مختصر الخرقي ص 181، المغني 7/807، والمحرّر 2/147، الفروع 6/20،
والمبدع 7/359.
قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه
الله، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/71.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/536، 533، 519، 525، وابن حزم في المحلّى 11/34، وابن قدامة
في المغني 7/811، 799، 804، 807.
(7/3412)
قال أحمد: يروى عن عمر [رضي الله عنه] 1، 2
في كلّ واحد
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "فريضتين" من
ناحية الإعراب فريضتان أولى لأنّه مبتدأ.
2 الفريضة: الحقّة من الإبل. الصحاح 3/1098، والقاموس 2/352.
روى عبد الرزّاق وغيره: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل
كسرت يده، أو رجله، أو فخذه، ثمّ انجبرت فقضى فيها بحقّتين، أو بعشرين
ديناراً.
وفي رواية البيهقي: مائتي درهم.
[] مصنّف عبد الرزّاق 9/389-390، رقم: 17724، 17727، 17731، وابن أبي
شيبة 9/219، رقم: 7167، والمحلّى لابن حزم 10/457، والسنن الكبرى
للبيهقي 8/99.
قال القاضي أبو يعلى: فنقل أبو طالب عنه: في الضلع بعيرٌ، وفي الترقوة
بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران.
فالضلع والترقوة على النصف من الساق والفخذ، لأنّ الساق والفخذ فيهما
مخ.
ونقل ابن منصور كلاماً يدلّ على أنّه لا مقدر في ذلك، فقيل له: إذا
كسرت الذراع والساق؟ قال: يروى عن عمر في كلّ واحد قلوصان، ولا نكتبه.
فظاهر هذا أنّه لم يأخذ به. الروايتين والوجهين 2/281، والمغني 8/54.
قال في الإنصاف: وفي كلّ واحد من الذراع، والزند، والعضد، والفخذ
والساق بعيران.
قال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. نصّ عليه في رواية أبي طالب واختاره
القاضي في عظم الساق، والفخذ، وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق
والزند.
وعنه: في كلّ واحد من ذلك بعير. نصّ عليه في رواية صالح، ونقل حنبل -
فيمن كسرت يده، أو رجله - فيها حكومة، وإن انجبرت.
الإنصاف 10/115، كذا انظر: المغني 8/35، والمحرر 2/143، والهداية
للكلوذاني 2/29، والفروع 6/73، والإقناع 4/232.
(7/3413)
[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه!
قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، 1 ولا
شلل، ففيه الحكومة. 2
وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، 3 وكذلك
في الفخذ والركبة. 4
[2456-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصّة الزبية 5 التي
__________
1 عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء.
الصحاح 5/1979، والقاموس 4/148.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر فقال: وكان إسحاق يقول:
في كسر اليد والذراع، إذا جبر على غير عثم، ولا شلل، ففيه حكومة.
الأوسط، كتاب الديات 2/378.
3 في العمرية بلفظ "دينار" بحذف الألف، وكذلك واو العطف قبل لفظ
"كذلك".
4 لم أطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله،
ولعله أخذ بحكم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كما دلّ عليه الأثر
السابق.
5 الزبية: حفرة في موضع عال، يصاد فيها الأسد، ونحوه. الجمع: زبى، مثل:
مدية ومدى.
انظر: المصباح المنير 1/250، ومختار الصحاح ص 268.
(7/3414)
حفروها للأسد؟ 1، 2
قال أحمد: 3 أنا لا أدفع حديث سماك 4 إذا لم يكن له
__________
1 في العمرية سقط لفظ "للأسد".
2 روى سماك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمن للأسد فوقع فيها
الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر،
وتعلّق الآخر بالآخر، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعاً، فلم يدر
الناس كيف يصنعون. فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون
جائزاً بينكم حتّى تأتوا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: فإني أجعل
الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية،
وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. قال:
فتراضوا على ذلك حتّى أتوا النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبروه بقضاء
علي، فأجاز القضاء.
رواه الإمام أحمد في مسنده 1/77، 128، وابن أبي شيبة في مصنّفه 9/400،
رقم 7921، والشافعي في الأم 7/177، والبيهقي في السنن الكبرى 8/111،
وانظر التلخيص الحبير 4/35.
3 في العمرية سقطت العبارة الآتية "قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك
إذا لم يكن له دافع".
4 هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي،
وكان فصيحاً، عالماً بالشعر، وأيام العرب. وقال: أدركت ثمانين رجلاً من
أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، منهم النعمان بن بشير، وجابر بن
سمرة، روى عنه الثوري، وشعبة وزائدة وزهير بن معاوية، وقال أبو حاتم:
صدوق ثقة. مات رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومائة من الهجرة.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة 161، والتهذيب 4/232-234، والجرح
والتعديل 4/279-280، وشذرات الذهب 1/380.
(7/3415)
دافع. 1
قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم أجاز حكم علي [رضي الله عنه] في ذلك. 2
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: حديث علي
في قصة الزبية التي حفروها للأسد، قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم
يكن له دافع.
الأوسط، كتاب الديات 2/453.
[] وقال ابن قدامة: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفاً على خلاف القياس. المغني
7/722، والفروع 6/10-11.
وقال في الإنصاف: وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني
ثالثاً، وجذب الثالث رابعاً، فقتلهم الأسد، فالقياس: أنّ دم الأول هدر،
وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة
الثالث دية الرابع.
[] وقال المرداوي معلّقاً: وهذا المذهب، جزم به في الوجيز. 10/47،
والمغني 7/821-822، والفروع 6/9-10.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: وقال إسحاق: هو كما روى سماك،
العمل عليه، لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أجاز حكم علي في ذلك.
الأوسط، كتاب الديات 2/453.
(7/3416)
[2457-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلاً] 1 خطأً
عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
قال: إذا لم يجد رقبة 2 فصيام شهرين متتابعين [لا بد] 3 من إحدى
الكفارات. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية سقط لفظ "رقبة".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة. الإجماع
121.
وقال ابن قدامة: وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص الكتاب، سواء كان
القاتل أو المقتول مسلماً، أو كافراً، فإن لم يجدها في ملكه فاضلة عن
حاجته أو يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته، فصيام شهرين متتابعين توبة من
الله، وهذا ثابت بالنصّ أيضاً، فإن لم يستطع ففيه روايتان:
إحداهما: يثبت الصيام في ذمته، ولا يجب شيء آخر، لأن الله تعالى لم
يذكره، ولو وجب لذكره.
والثانية: يجب إطعام ستين مسكيناً، لأنها كفارة فيها عتق، وصيام شهرين
متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمها، ككفارة الظهار
والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكوراً في نص القرآن فقد ذكر ذلك في
نظيره فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية: إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته
حتى يقدر عليه، وللشافعي قولان في هذا كالروايتين.
[] المغني 8/97، وكذا انظر: الفروع 5/495، والإنصاف 9/208-209، وقال
المرداوي تعليقاً: إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ودليل الكفارة قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} . سورة النساء، آية 92.
(7/3417)
قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق. 1
[2458-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو
جرح 2 فعلى بيت المال؟
قال أحمد: على بيت المال، 3 واحتج بحديث أبي
__________
1 قلت: يقصد رحمه الله من قوله القرآن ينطق: أي صيام شهرين متتابعين
ثابت بالنصّ.
2 في العمرية بلفظ "جراح".
3 قال القاضي أبو يعلى: نصّ عليه في رواية ابن منصور: إذا أخطأ الإمام
في قتل أو جرح فعلى بيت المال، واحتجّ بحديث علي رضي الله عنه في حدّ
الخمر، ونقل أبو النضر فيمن شهد عليه أنّه زنى فلم يسأل القاضي عن
إحصانه حتّى رجمه، فالدية في بيت المال.
والرواية الثانية: يكون على عاقلته، نقلها ابن منصور في موضع آخر،
واحتجّ بقصّة عمر رضي الله عنه التي أنفذ إليها، فأجهضت ذا بطنها
ونقلها أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت فالدية على عاقلته،
وقد ذكر حديث عمر.
الروايتين والوجهين 2/342، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/504،
والمغني 7/781، والمحرّر 2/149، والفروع 6/40.
وقال في الإنصاف: وخطأ الإمام، والحاكم في أحكامه في بيت المال، وهو
المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. 10/221.
(7/3418)
حصين 1 عن عمير بن سعيد، 2 عن علي [رضي
الله عنه] في
__________
1 هو عثمان بن عاصم بن حصين، أبو حصين الأسدي الكوفي، من التابعين،
وكان شيخاً، عالماً، صاحب سنة، ثقة، ثبتاً في الحديث، ورجلاً صالحاً،
حافظاً. روى عن ابن عبّاس، وابن الزبير وأنس رضي الله عنهم.
قال عبد الرحمن بن مهدي: حفاظ الكوفة الأربعة، لا يختلف في حديثهم، فمن
اختلف عليهم فهو مخطئ، منهم أبو حصين. توفّي رحمه الله سنة سبع وعشرين
ومائة، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة 159، والجرح والتعديل 6/160-161،
والتهذيب 7/126-128، والكاشف 2/251 وشذرات الذهب 1/175.
2 هو عمير بن سعيد النخعي الصهباني، أبو يحيى الكوفي، روى عن علي،
وعمّار، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وروى عنه مطرف وأبو
حصين.
وذكره ابن حبّان في الثقات.
توفّي رحمه الله سنة سبع ومائة في ولاية ابن هبيرة.
[] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2/1060، والتاريخ الكبير 6/532-533،
والجرح والتعديل 6/376، [] [] والتهذيب 8/146-147.
(7/3419)
حدّ الخمر. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2459-] قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلاً، فإنّ وليه يقتل من شاء
منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن شاء؟
قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. 5
__________
1 روى أبو حصين عن عمير بن سعيد النخعي عن علي قال: ما كنت أقيم على
أحد حدّاً فيموت فيه، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنّه لو مات
وديته، وذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يسنه.
رواه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال 8/14، ومسلم في
الحدود، باب حدّ الخمر 2/1332، رقم 1707.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله، حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/504.
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 النفر: بفتحتين، عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة، ولا
يقال نفر فيما زاد على العشرة.
مختار الصحاح 672، والمصباح المنير 2/617.
5 قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحبّ الأولياء أن يقتلوا
الجميع فلهم ذلك، وإن أحبّوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض ويأخذوا
الدية من الباقين، كان لهم ذلك.
وقال ابن قدامة: وأمّا إن أحبّوا قتل البعض فلهم ذلك، لأنّ كلّ من لهم
قتله فلهم العفو عنه كالمنفرد، ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو البعض،
لأنّهما شخصان، فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر، كما لو
قتل كلّ واحد رجلاً. وأمّا إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل، أو من بعض
القتلة، فإنّ لهم هذا من غير رضى الجاني، وبهذا قال سعيد بن المسيّب،
وابن سيرين، والشافعي، وعطاء، ومجاهد، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر.
مختصر الخرقي ص 178، والمغني 7/751، والأوسط، كتاب الديات 1/163،
والفروع 5/628، والمبدع 8/253، والإقناع 4/169، والأحكام السلطانية ص
275، والإنصاف 9/448.
والرواية الثانية عنه: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم
الدية.
المغني 7/671، الفروع 5/627 والإنصاف 9/448.
(7/3420)
قال إسحاق: هو 1 كما قال، 2 إلاّ أن يكون
قد عفا عن بعضهم فقد صارت 3 دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً
منهم.
قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول
__________
1 في العمرية سقط لفظ "هو".
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 1/163، وابن نصر في اختلاف العلماء 64/أ، والترمذي في سننه
4/22، والخطابي في معالم السنن 4/644، وابن قدامة في المغني 7/751.
3 في العمرية سقط لفظ "صارت".
(7/3421)
بالخيار، إن شاؤوا قتلوا القاتل، وإن شاؤوا
أخذوا الدية، شاء القاتل أو أبى، لأنّ الخيار لأولياء المقتول، وأخذهم
الدية منه، 1 فهو على ما قال الله عز وجلّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ} . 2
فعفوه، قبوله الدية، وإن 3 كان [الذين] 4 قتلوه ثلاثة فعفا عن بعضهم،
صارت دية، وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية، وإن كانوا قتلوا واحداً،
ثمّ أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدية، فلهم ذلك، لأنّ الخيار
لهم في ذلك.
[2460-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في 5 كلّ عمد أو خطأ؟ 6
__________
1 في العمرية بلفظ "منهم" والصواب ما في الظاهرية.
2 سورة البقرة، آية 178.
3 في العمرية بلفظ "وإذا".
4 في النسختين بلفظ "الذي"، والصواب ما أثبته، ليطابق اسم كان خبرَها.
5 في العمرية سقط لفظ "في".
6 الأصل في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، فالسؤال في الخطأ غير وارد
على عمومه.
(7/3422)
قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء
في قليل أو كثير، إن قطع يدها، قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكلّ شيء
من القصاص، فهو بينهما. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال الخرقي: ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في
النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح.
قال ابن قدامة: وجملته: أنّ كلّ شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى
القصاص بينهما في الأطراف.
مختصر الخرقي ص 176، والمغني 7/679، والفروع 5/639، والإقناع 4/175،
والإنصاف 10/14، وقال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
واستدلّوا بعموم الكتاب والسنة.
كقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ
بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة،
آية 45.
ومن السنة ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم: "قتل يهودياً رضّ رأس
جارية من الأنصار"، سبق تخريجه بمسألة رقم (2363) .
وكقوله صلّى الله عليه وسلّم: "كتاب الله القصاص" سيأتي تخريجه بمسألة
رقم (2488) .
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/23، وابن نصر في
اختلاف العلماء 64/أ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2/248، وابن
قدامة في المغني 7/680.
(7/3423)
[2461-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو
عمداً؟
قال أحمد: في 1 العمد يقتل [بها] ، 2 وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
[2462-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-103/أ]
من الدم، إن كان لها؟
قال أحمد: هو لها، وكلّ وارث يرث من الدية. 5
__________
1 في العمرية سقط لفظ "في العمد".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين، وقال طائفة:
القصاص بينهما، كالقصاص بين سائر الناس، يقتص لكلّ واحد منهما من الآخر
في النفس، وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على
سبيل ما يلزم سائر الناس، هذا قول الشافعي، إذا كان بينهما على غير وجه
الأدب، وهذا قول أحمد وإسحاق.
الأوسط، كتاب الديات 1/65، كذا انظر: المغني 7/668. وراجع المسألة رقم
65.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/65.
5 قال الخرقي: ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص
سبيل، وإن كان العافي زوجاً، أو زوجةً.
قال ابن قدامة: فالقصاص حقّ لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب،
والرجال والنساء، والصغار، والكبار، فمن عفا منهم صحّ عفوه، وسقط
القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل.
وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري،
وأبو حنيفة، والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر، وطاوس والشعبي.
[] مختصر الخرقي ص 178، والمغني 7/742-743، والمحرّر 2/131، والفروع
5/659، والمبدع 8/284، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 408،
رقم 1458.
قال في المقنع: وكلّ من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال،
حتّى الزوجين، وذوي الأرحام. وقال المرداوي معلّقاً: وهذا المذهب،
وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه: أنّ عفو القصاص يختصّ [] []
بالعصبة. الإنصاف 9/482-483، والمبدع 8/285.
روى عبد الرزّاق أنّ عمر بن الخطّاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فأراد
أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول -وهي امرأة القاتل-: قد عفوت
عن حصّتي من زوجي. فقال عمر: "عتق الرجل من القتل".
مصنف عبد الرزّاق 10/13، رقم 18188، وهو عند ابن حزم في المحلّى
10/478، والمتقي الهندي في كنز العمال 7/297، رقم3240، وانظر: تلخيص
الحبير 4/23.
(7/3424)
قال إسحاق: كما قال. 1
__________
1 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء 66/ب.
(7/3425)
[2463-] قلت لأحمد: 1 الرجل يأمر عبده أن
يقتل رجلاً فقتله؟
قال أحمد: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب يؤدّب. 2
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وكان أحمد بن حنبل يقول: يقتل
السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدّب. الأوسط، كتاب الديات 1/113.
قال الخرقي: ومن أمر عبده أن يقتل رجلاً، وكان العبد أعجميّاً، لا يعلم
بأنّ القتل محرّم، قتل السيد، وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد،
وأدّب السيد.
وقال ابن قدامة: إنّما ذكر الخرقي كونه أعجميّاً، وهو الذي لا يفصح
ليتحقّق منه الجهل، وإنّما يكون الجهل في حقّ من نشأ في غير بلاد
الإسلام، فأمّا من أقام في بلاد الإسلام، بين أهله فلا يخفى عليه تحريم
القتل، ولا يعذر في فعله، ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص
عليه، ويؤدب سيده، لأمره بما أفضى إلى القتل بما يراه الإمام من الحبس
والتعزير، وإن كان غير عالم بخطره فالقصاص على سيّده، ويؤدّب العبد.
قال أحمد: يضرب ويؤدّب. ونقل عنه أبو طالب قال: يقتل الولي، ويحبس
العبد حتّى يموت لأنّ العبد سوط المولى وسيفه، كذا قال علي، وأبو
هريرة.
[] مختصر الخرقي ص 179، والمغني 7/756-757، والفروع 5/633، والمبدع
8/257، والإنصاف [9/454-455.
] روى البيهقي وغيره: أنّ علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن
يقتل رجلاً فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أمّا السيّد فيقتل، وأمّا العبد
فيستودع في السجن.
السنن الكبرى للبيهقي 8/50، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/371، رقم
7840 مختصراً، وراجع رقم 7841.
وانظر: المحلّى لابن حزم 10/508، والأوسط لابن المنذر كتاب الديات
1/112.
(7/3426)
قال إسحاق: أحسن. 1
[2464-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصّ منّي، فليس لي
مال، فأبى الآخر؟
قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتصّ منه، وإن شاء أخذ الدية. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن حزم في المحلّى 10/508.
2 قلت: قول الإمام أحمد رحمه الله "إن شاء اقتصّ منه" لا يشمله جناية
الخطأ، لأنّ الخطأ ليس فيه قصاص، وإنّما يجب فيه الدية على العاقلة،
إذا بلغت الجناية ثلث الدية فما فوق، وإذا لم يكن له عاقلة فعلى بيت
المال، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شيء على الجاني.
وقال المرداوي: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن
الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/124.
وأمّا ما دون ثلث الدية، كما هو الحال في هذا السؤال، فإنّما ديته عند
الإمام أحمد في مال الجاني، ديناً له عليه، كما روى عنه ابن منصور
فقال: قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتصّ منّي؟ قال أحمد:
إذا لم يكن له مال كان ديناً له عليه.
انظر المسألة رقم (2610) فيما يأتي.
وقوله رحمه الله: "إن شاء اقتصّ منه" يحتمل أن يكون سهواً من الكاتب،
أو كان الإمام أحمد يقول به، ثمّ رجع عنه، والله أعلم بالصواب.
قلت: ونقل إسحاق بن منصور في المسألة رقم: (2431) ، ورقم (2605) عن
الإمام أحمد رحمه الله: إذا شربت دواء عمداً، فأسقطت جنيناً، فالدية
على العاقلة.
قال في الفروع: فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل.
الفروع 6/41، والإنصاف 10/127.
(7/3427)
قال إسحاق: ذلك على العاقلة، لأنّ النبيّ
صلّى الله عليه وسلّم قضى بالغرّة على العاقلة، وهي خمس من الإبل. 1
[2465-] قلت: دية العبد؟
قال أحمد: هو مال [بالغ] 2 ما بلغ، 3 وجراحته في ثمنه مثل
__________
1 هذه رواية عن الإمام إسحاق رحمه الله، والرواية الثانية عنه: أنّ
العاقلة لا تحمل دون الثلث، كما نقل عنه ابن قدامة في المغني 7/777.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 أجمع أهل العلم أنّ في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحرّ قيمته،
وإن بلغت قيمته دية الحرّ، أو زادت عليها، فذهب أحمد رحمه الله إلى أنّ
فيه قيمته بالغة ما بلغت، وإن بلغت ديات عمداً كان القتل أو خطأ، سواء
ضمن باليد، أو بالجناية. وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين،
وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، وعثمان البتي،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وأبي يوسف، والأوزاعي، والشافعي،
وإسحاق.
[] الأوسط، كتاب الديات 2/552-553، والمغني 7/682، والاستذكار 6/70،
وكذا انظر: المحرّر 2/145، والفروع 4/503، والمبدع 8/353.
قال ابن قدامة: ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، قال المصنف والشارح: هذا
المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وعنه: لا يبلغ بها دية الحرّ. نقلها
حنبل.
المقنع 3/393، والإنصاف 10/66.
روى البيهقي وغيره: عن عمر، وعلي رضي الله عنهما قالا: في الحرّ يقتل
العبد ثمنه بالغاً ما بلغ.
السنن الكبرى 8/37، وقال البيهقي سنده صحيح، وانظر: تلخيص الحبير 4/41.
(7/3428)
جراحة الحرّ في ديته. 1
قال إسحاق: مثله كما قال. 2
[2466-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، فقتله آخر خطأ؟
قال أحمد: لأولياء المقتول عمداً، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا
الدية منه، [ظ-77/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم
عمداً. 3
__________
1 سبق تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة رقم (2438) .
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن نصر في اختلاف العلماء
64/ب، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/553، وابن قدامة في المغني
7/682.
3 قال ابن رجب: إذا قتل رجلاً عمداً، ثمّ قتل القاتل. قال أحمد في
رواية ابن ثواب في رجل قتل عمداً، ثمّ قتل الرجل خطأً لهم الدية، قيل
له وإن قتل عمداً؟ قال: وإن قتل =
(7/3429)
..................................................................................................
__________
= عمداً. فقيل له: فإن قوماً يقولون: إنه إذا قتل إنما كان لهم دمه،
وليس لهم الدية. قال: ليس كذلك الحديث أن أولياءه بالخيار إن شاؤوا
قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، فقد نصّ على أن القاتل إذا قتل تعينت
الدية في تركته، وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين، وقد فات
أحدهما، فتعين الآخر.
وهذا يدلّ على أنّه لا يجب شيء إذا قلنا الواجب القود عيناً، وهذا يقوي
على قولنا: إن الدية لا تثبت إلاّ بالتراضي. وخرج الشيخ تقي الدين
وجهاً آخر، وقواه أنه يسقط الدية بموت القاتل، أو قتله بكل حال، معسراً
كان أو موسراً، وسواء قلنا الواجب القود عيناً أو أحد شيئين، لأن الدية
إنما تجب بإزاء العفو، وبعد موت القاتل لا عفو، فيكون موته كموت العبد
الجاني.
والعجب من القاضي في خلافه، كيف حمل هذه الرواية على أن أولياء المقتول
الأوّل يخيرون في القاتل الثاني بين أن يقتصوا منه، أو يأخذوا الدية،
وتبعه على ذلك صاحب المحرر، فحكاه رواية، ومن تأمل لفظ الرواية علم
أنها لا تدلّ على ذلك البتة.
وقال القاضي أيضاً في خلافه: الدية واجبة في التركة، سواء قلنا الواجب
أحد شيئين، أو القصاص عيناً، وكلام أحمد يدلّ على خلاف ذلك كما رأيته.
وكذلك نصّ عليه في رواية ابن القاسم في الرجل يقتل عمداً، ثمّ يقدم
ليقاد منه فيأتي رجل فيقتله، قال: الولي الأوّل بالخيار: إن شاء قتل،
وإن شاء أخذ الدية، فلما ذهب الدم فينظر إلى أولياء هذا المقتول
الثاني، فإن هم أخذوا الدية من القاتل الأخير فقد صار ميراثاً من ماله،
ثمّ يعود أولياء الدم الأول فيأخذونها منهم بدم صاحبهم.
وكذلك نقل أبو الخطاب عن أحمد قال: إذا فاته الدم أخذ الدية من ماله إن
كان له مال، لأنّه مخير إن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، وهذا كلّه
تصريح بالحكم والتعليل، وجعل المطالبة بالدية لأولياء القاتل الأول،
لأنّ الدية في ماله.
[] القواعد لابن رجب ص 309-310، القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة،
والمبدع 8/992-300.
قال ابن قدامة: وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته.
وقال المرداوي تعليقاً: وكذا لو قتل. وهذا هو الصحيح من المذهب، نصّ
عليه.
المقنع 3/361، والإنصاف 10/6.
(7/3430)
قال إسحاق: [كما قال] ، 1 لأنّ لأولياء
المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم
خطأً صارت له الدية. 2
[2467-] قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء
فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
قال أحمد: نعم، يوم يصاب.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 1/146.
3 المسألة في العمرية ناقصة، وهي بلفظ "قلت: ما أصبت من المملوك يوم
يصاب". قال إسحاق: كما قال.
(7/3431)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2468-] قلت: عبد قتل حرّاً، فأعتقه سيده؟
قال أحمد: إذا علم السيّد بجناية عبده، فأعتقه، فالدية عليه، وإذا لم
يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرّاً. 2
__________
1 تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2438) .
2 قال القاضي أبو يعلى: إذا جنى العبد جناية تعلّقت برقبته فأعتقه سيده
نفذ بعتقه، لأنّ أكثر ما فيه أنّه قد تعلق به حقّ الغير، وهذا لا يمنع
العتق، كالعبد المرهون إذا عتقه سيده، وكالعبد المبيع في يد البائع إذا
عتقه المشتري، وإذا نفذ عتقه تعلق أرش الجناية بذمة السيد، لأنّه
بالعتق قد منع تسليمه، فهو كما لو قتله، أو منع من ذلك باستيلاد، وهل
يلزمه أرش جميع الجناية، أم يلزمه قيمة العبد؟
على روايتين:
فنقل حرب في عبد قتل حرّاً، فأعتقه مولاه فعليه قيمته. وظاهر هذا أنّه
لا يلزم أكثر من قيمته، سواء علم بالجناية، أو لم يعلم.
ونقل ابن منصور في عبد قتل حرّاً فأعتقه سيده: فإن كان عالماً بجناية
عبده فأعتقه فالدية عليه، وإن لم يعلم فعليه قيمة عبده، وقد صار العبد
حرّاً.
فظاهر هذا أنّه إن علم بالجناية ثمّ أعتقه، فعليه الدية، وإن زادت على
قدر القيمة، وإن لم يعلم لم يلزمه أكثر من قدر القيمة.
[] الروايتين والوجهين 2/252-253، وكذا انظر: المغني 7/784، والمحرر
2/147، والفروع 6/23، والمبدع 8/364، والقواعد لابن رجب ص 309، القاعدة
الثامنة والثلاثون بعد المائة والإنصاف 10/79.
(7/3432)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2469-] قلت: جناية أمّ الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟
قال [ع-103:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه
قيمتها، 3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/562.
2 في العمرية بلفظ "الوليد"، والصواب ما في الظاهرية.
3 قال الخرقي: وإذا جنت أمّ الولد فداها سيدها بقيمتها، أو دونها.
وقال ابن قدامة: وجملته أنّ أمّ الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها
برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونها، وبهذا
قال الشافعي.
[] مختصر الخرقي ص 249-250، والمغني 9/546.
وانظر: المحرّر 2/12، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87، رقم
1548.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب.
وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كلّه، حكاها أبو بكر. فعلى المذهب:
يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب.
وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.
[] الإنصاف 7/497-498.
(7/3433)
فداه. 1
وأمّا 2 المكاتب، فإنّما جنايته عليه، يؤدّي إلى أهل الجناية أوّلاً،
فإن عجز ردّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء، وإلاّ أسلمه. 3
__________
1 قال ابن قدامة: فأمّا سائر جناياته غير قتل سيده فلا تبطل تدبيره،
لكن إن كانت جناية موجبة للمال، أو موجبة للقصاص فعفا الولي إلى مال
تعلق المال برقبته.
فمن جوز بيعه جعل سيده بالخيار بين تسليمه فيباع في الجناية، وبين
فدائه.
فإن سلمه في الجناية فبيع فيها بطل تدبيره، وإن عاد إلى سيده عاد
تدبيره، وإن اختار فداءه، وفداه بما يفدى به العبد، فهو مدبر بحاله.
ومن لم يجز بيعه عين فداءه على سيده، كأمّ الولد، وإن كانت الجناية
موجبة للقصاص فاقتصّ منه في النفس، بطل تدبيره، وإن اقتصّ منه في
الطرف، فهو مدبر بحاله، وإذا مات سيده بعد جنايته وقبل استيفائها عتق
على كلّ حال، سواء كانت موجبة للمال أو قصاص، لأنّ صفة العتق وجدت فيه،
فأشبه ما لو باشره به.
فإن كان الواجب قصاصاً استوفي، سواء كانت جنايته على عبد أو حرّ، لأنّ
القصاص قد استقرّ وجوبه عليه في حال رقّه، فلا يسقط بحدوث الحرّية فيه.
وإن كان الواجب عليه مالاً في رقبته فدى بأقلّ الأمرين من قيمته، أو
أرش جنايته، وإن جنى على المدبر فأرش الجناية لسيده، فإن كانت الجناية
على نفسه وجبت قيمته لسيده، وبطل التدبير بهلاكه.
[] المغني 9/408-409.
2 في العمرية بلفظ "وإنّما"، والصواب ما في الظاهرية.
3 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: وقال أحمد: في
المكاتب يجني يؤدي =
(7/3434)
.................................................................................................
__________
= يؤدي إلى أهل الجناية أوّلاً، فإن عجز ردّ رقيقاً، وفداه السيد إن
شاء، وإلاّ أسلمه.
الأوسط، كتاب الديات 2/573.
قال الخرقي: وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان
سيده مخيراً بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّ المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال
تعلق أرشها برقبته، ويؤدى من المال الذي في يده. وبهذا قال الحسن،
والحكم، وحماد، والأوزاعي، ومالك، والحسن بن صالح، والشافعي وأبو ثور.
مختصر الخرقي ص 246، والمغني 9/473.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله ابن منصور،
وغيره.
ونقل الأثرم: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء. قال أبو بكر: وبه أقول.
الإنصاف 7/473.
ونقل الخطابي: أجمع عامّة الفقهاء على أنّ المكاتب عبد ما بقي عليه
درهم في جنايته، والجناية عليه. معالم السنن 4/706.
روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
سنن أبي داود في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
4/242، رقم 3926، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 10/324.
وقال الألباني: هذا إسناد حسن، رجاله كلّهم ثقات وعمرو بن شعيب فيه
الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عيّاش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن
سليمان بن سليم شامي أيضاً، وقد تابعه جماعة بمعناه. إرواء الغليل
6/119.
(7/3435)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2470-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا
فيه قتيلاً؟
قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة
السيّد. 3
قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على
أكثر من واحد، 4 لأنّ النبيّ صلّى الله عليه
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/583، 579، 573.
2 في العمرية بلفظ "مدبر ومكاتب".
3 لم أعثر على هذا النقل.
4 قال الكلوذاني: ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب، ومدبر، وأمّ
ولد، وجد فيها قتيل، يقسمون، وظاهر هذا أنّ اللوث وجود سبب توجب غلبة
الظنّ.
نقل ابن مفلح فقال: قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد، إنّما قال
النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "تستحقون دم صاحبكم".
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنّه لا يستحقّ بالقسامة أكثر من قتل
واحد. وبهذا قال الزهري، ومالك وبعض أصحاب الشافعي.
[] الهداية للكلوذاني 2/96، والفروع 6/47-48، والمغني 8/88.
وقال المرداوي: فإن كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلاّ على واحد
معين، ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع.
وعنه: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.
الإنصاف 10/145.
(7/3436)
وسلّم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم". 1
قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأنّي لا أقيد بالقسامة
أحداً. 2 لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل
__________
1 روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج وفيه: فذكروا
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم:
"أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم"؟
قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ وفي لفظ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم
فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فيحلف لكم يهود.
قالوا: ليسوا بمسلمين. وفي لفظ: كيف نقبل أيمان كفار؟ فوداه رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم: بمائة من إبل الصدقة.
رواه البخاري في الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال
7/106، وفي الديات، باب القسامة 8/42، وفي الأحكام، باب كتاب الحاكم
إلى عماله 8/119، ومسلم في القسامة، باب القسامة 2/1291، رقم 1669.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/610، والخطابي في
معالم السنن 4/657.
والرواية الثانية عن الإمام إسحاق رحمه الله بإيجاب القود إذا كملت
شروطها، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 12/235.
(7/3437)
ولا يشيط الدم. 1
[2471-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟
قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: وليس 2 عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا
تركوه. 3
قال إسحاق: كما قال.
[2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات
__________
1 روى البيهقي وغيره: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة
توجب العقل ولا تشيط الدم.
أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه 10/41، رقم 18286، وابن أبي شيبة في
مصنّفه 9/387، رقم 7880، والبيهقي في السنن الكبرى 8/129.
وقال البيهقي: هذا منقطع.
2 في العمرية سقط لفظ "و".
3 قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إن أمر عبداً بقتل سيده فقتل: أثم.
وإن في ضمان قيمته روايتين. ويحتمل إن خاف السلطان قتلا.
الفروع 5/633، والإنصاف 9/455.
4 المراد بالزيادة هنا المقصود بها الخطأ، أمّا إذا قال: عمدت الزيادة،
فيكون حكمه حكم العمد.
(7/3438)
[الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟
قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.
قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟
قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.
قال إسحاق: هكذا هو. 2
[2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة
فقطعوا يد رجل؟
قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 راجع المسألة، رقم (2392) .
3 هذه المسألة في العمرية متأخّرة بمسألتين من ترتيب الظاهرية.
4 في العمرية بلفظ "قال أحمد".
5 قال الخرقي: وإذا قطعوا يداً، قطعت نظيرها من كلّ واحد منهم.
وقال ابن قدامة: وجملته: أنّ الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص،
وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.
وقال الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: لا نقطع
يدين بيد واحدة، ويتعيّن ذلك وجهاً في مذهب أحمد، لأنّه روي عنه: أنّ
الجماعة لا يقتلون بالواحد.
مختصر الخرقي: ص 175، والمغني 7/674، وكذا انظر: المبدع 8/323،
والمحرّر 2/130، والفروع 5/657.
وقال في المقنع: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين.
قال المرداوي: وهو المذهب. الإنصاف 10/29.
(7/3439)
قال إسحاق: قد ذهب مذهباً على نبأ علي [رضي
الله عنه] ، 1 وأعجبني مذهبه. 2
[2474-] قلت لأحمد: 3 عبد قال لحرّ: شجني، فشجه؟
__________
1 نصّ قول علي رضي الله عنه عن الشعبي: أنّ رجلين أتيا عليّاً، فشهدا
على رجل أنّه سرق فقطع يده، ثمّ أتيا بآخر فقالا: هذا الذي سرق،
وأخطأنا على الأوّل. فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأوّل
وقال: "لو أعلم أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".
[] رواه البخاري تعليقاً في الديات، فتح الباري 12/226-227، وهو في سنن
الدارقطني في الحدود والديات 3/182، ومصنّف ابن أبي شيبة 9/408، رقم
7940، عن علي، والسنن الكبرى للبيهقي 8/41.
وقال الحافظ ابن حجر: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف
عن الشافعي، وإسناده صحيح. تلخيص الحبير 4/23.
2 نقل ابن المنذر فقال: قالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف
التي فيها القصاص، إذا قطع الاثنان يد رجل معاً، قطعت أيديهما معاً،
وكذلك أكثر من اثنين. هكذا قال الشافعي، به قال أحمد، وإسحاق وأبو ثور.
الأوسط، كتاب الديات 1/74، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 7/674.
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد"
(7/3440)
قال: 1 يضمن [ع-104/أ] الشجة. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده
وخطؤه على عاقلته؟
قال: على عاقلته. 4
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "أحمد".
2 "إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل" ضمن الفاعل لسيده
بمال فقط. نصّ عليه.
انظر: المحرّر 2/125، والفروع 5/633، والمبدع 8/258، وكشاف القناع
5/518، والإنصاف 9/455.
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف
10/133.
لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن
المجنون حتى يعقل".
رواه الإمام أحمد في مسنده 6/100, 101, 144، وأبو داود في سننه في
الحدود، باب في المجنون يسرق, أو يصيب حدا 4/558، رقم 4398. والنسائي
في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/156. وابن ماجة
في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/658، رقم 2041.
والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة 1/567. والحاكم في
المستدرك 2/59 وقال: صحيح على شرط مسلم.
(7/3441)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان 2 [و] 3 ديته على عاقلة الأب. 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/436.
2 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2442) .
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور,
لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله
العاقلة, لأنه لا يوجد القود, فحملته كغيره.
وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله, لأنه عمد يجوز تأديبه عليه,
أشبه البالغ العاقل, والمراد به المميز.
المبدع 9/26, وانظر: المغني 7/776, وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي
داود ص 224, والروايتين والوجهين 2/285.
قال المرداوي تعليقاً: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك
الصبي على الصحيح من المذهب مطلقاً. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في
ماله. الإنصاف 10/133.
5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط, كتاب
الديات 2/436.
(7/3442)
[2477-] قلت: الحائط
المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
قال: يجبر على نقضه. 1
قال: إسحاق: شديدا.
[2478-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن
أصاب؟
قال: إن أشهد عليه فأصاب إنساناً لم أرَ 2 عليه شيئا. 3
__________
1 قال ابن قدامة: إن كان ميل الحائط إلى ملك آدمي معين إما واحد وإما
جماعة فلهم المطالبة بازالته, فإذا لم يزله ضمن، إلا أن المطالبة
للمالك, أو ساكن الملك الذي مال إليه دون غيره, وإن كان لجماعة فأيهم
طالب وجب النقض بمطالبته, كما لو طالب واحد بنقض المائل إلى الطريق,
إلا أنه متى طالب, ثم أجله صاحب الملك, أو أبرأه منه, أو فعل ذلك ساكن
الدار التي مال إليها جاز, لأن الحق له وهو يملك إسقاطه, وإن مال إلى
درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب والمطالبة لهم, لأن الملك لهم, ويلزم
النقض بمطالبة أحدهم ولا يبرأ بابرائه وتأجيله, إلا أن يرضى بذلك
جميعهم, لأن الحق لجميعهم.
[] المغني 7/829, والإنصاف 6/233, وكذا انظر: القواعد لابن رجب ص
205-206, القاعدة التاسعة والثمانون.
2 في العمرية بلفظ "أرى"، وهو خطأ مخالف للقواعد العربية، والصواب ما
في الظاهرية.
3 قال ابن قدامة: وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه. نص
عليه. وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه, وأشهد عليه فلم يفعل
ضمن.
ونقل المرداوي فقال: قال الحارثي في شرحه: والذي عليه متأخرو الأصحاب-
القاضي ومن بعده- أن الأصح من المذهب عدم الضمان.
قال: وأصل ذلك قول القاضي في المجرد: المنصوص عنه في رواية ابن منصور:
لا ضمان عليه, سواء طولب بنقضه, أو لم يطالب.
وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه, وأشهد عليه فلم يفعل ضمن.
وهذا الإيماء ذكره ابن بختان, وابن هانئ, ونص على ذلك في رواية إسحاق
ابن منصور. ذكره أبو بكر في زاد المسافر.
قال الحارثي: وهذه الرواية هي المذهب, ولم يورد ابن أبي موسى سواها.
قال في الفروع: وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبى- مع إمكانه- ضمنه.
اختاره جماعة, وقدمه في النظم.
قال المصنف, والشارح: وأما إن طولب بنقضه, فلم يفعل فقد توقف الإمام
أحمد رحمه الله عن الجواب فيها. وقال أصحابنا: يضمن.
وقد أومأ إليه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- والتفريع عليه، وأطلقهما
في الرعاية الكبرى.
[] المقنع 2/254-255, والإنصاف 6/231-232, والمغني 7/828, والفروع
4/520, والكافي 4/63.
(7/3443)
قال إسحاق: كلما كان مائلاً علم بذلك, أشهد
عليه, أو لم يشهد [عليه] 1 فأصاب إنساناً ضمن. 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 نقل ابن المنذر فقال: وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط، أشهد عليه
أو لم يشهد, وهذا قول إسحاق بن راهوية, وهكذا قال أبو ثور: إذ أعلم
بميل الحائط فتركه.
الأوسط، كتاب الديات 2/464, وكذا انظر: المحلى لابن حزم 10/527,
والمغني لابن قدامة 7/828.
(7/3444)
قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على
صاحب الحائط المائل لم يضمن، 1 وقد أخطؤوا في ذلك, كما أخطؤوا في رجل
نام في المسجد فدخل إنسان فعطب 2 به.
قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة, وإن كان من أهل المحلة لم
يضمن.
__________
1 ممن قال بهذا: الحسن, والنخعي, وقتادة, وشريح, وأصحاب الرأي،
والثوري، ومالك.
انظر: مصنف عبد الرزاق 10/70، رقم 18395, 18396, 18397, ومصنف ابن أبي
شيبة 9/333، رقم [7687, 7688, 7690] والأوسط، كتاب الديات لابن المنذر
2/464-465, والمحلى لابن حزم 10/527-528, والأصل لمحمد بن الحسن
الشيباني 4/573, والمدونة الكبرى 6/447, وتكملة المجموع 19/23.
2 العطب: هو الهلاك. يكون في الناس وغيرهم, وقد عطب بكسر الطاء,
وأعطبه: أي أهلكه, وعطب الفرس والبعير: انكسر.
انظر: الصحاح 1/184, واللسان 1/610.
(7/3445)
قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل 1 إلى الله [عز
وجل] فبسط 2 في المسجد 3 بورياً، 4 أو علق قنديلاً, أو ما أشبه ذلك
فعطب إنسان به.
قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن,
وهذه زلة عظيمة وجرة، 5 أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى
الله [عز وجل] ، لا ضمان عليهم. 6
__________
1 في العمرية بلفظ "الرجل".
2 في العمرية بلفظ "بأن بسط".
3 في العمرية بلفظ "مسجد".
4 البوري والباري: هو الحصير المنسوج من القصب.
انظر: الصحاح 2/598, واللسان 4/87.
5 الجرأة مثل الجرعة: الشجاعة, وقد يترك همزة فيقال الجرة مثل الكرة
كما قالوا: للمرأة: مرة. والجريء: المقدام هو من الجرأة، والإقدام على
الشيء-أي متسلطين غير هائبين-.
الصحاح 1/40, واللسان 1/44. قلت: وما بعده جملة مستأنفة.
6 قال ابن قدامة: وإن بسط في مسجد حصيراً, أو علق فيه قنديلاً، لم يضمن
ما تلف به.
قال المرداوي تعليقا: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع: اختاره الأكثر.
[] المقنع 2/254, والإنصاف 6/228, والفروع 4/520, وكذا راجع: المغني
7/724-725.
(7/3446)
[2479-] قلت:
البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 ويجب الضمان بالسبب, كما يجب بالمباشرة, فإذا حفر بئراً في طريق لغير
مصلحة المسلمين, أو في ملك غيره بغير إذنه, أو وضع في ذلك حجراً, أو
حديدة, أو صب فيه ماء, أو وضع فيه قشر بطيخ, أو نحوه وهلك فيه إنسان,
أو دابة ضمنه, لأنه تلف بعدوانه فضمنه, كما لو جنى عليه.
روى عن شريح أنه ضمن رجلاً حفر بئراً فوقع فيها رجل, فمات, وروي ذلك عن
علي رضي الله عنه، وبه قال النخعي, والشعبي, وحماد والثوري, والشافعي,
وإسحاق.
المغني 7/822.
وكذا انظر: الفروع 4/518, والأوسط، كتاب الديات2/448.
وقال المرداوي: لو ترك طيناً في طريق فزلق فيه إنسان, أو خشبة, أو
عموداً, أو حجراً, أو كيس دراهم نص عليه. الإنصاف 6/221.
2 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/448, وابن قدامة في المغني 7/822.
(7/3447)
[2480-] قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمداً
يستأنى به؟
قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. 3
قال إسحاق: كما قال.
[2481-] قلت: إن 4 أصاب 5 بهيمة إنسان؟
قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن 6 لها 7 على
__________
1 في العمرية سقط لفظ "صبي".
2 في العمرية بلفظ "حميم"، والصواب ما في الظاهرية, لأنه مفعول.
3 لم يظهر لي وجه الاستيناء, لأن خطأ الصبي, وكذا عمده على العاقلة,
لأنه لا يتحقق من الصغير كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ, ولأنه
لا يوجب القود, ولهذا لا فائدة للاستيناء إلا إذا كان يريد بالاستيناء
التعزير, ينتظر, ويتوقف سنة ويؤدب على فعله, فيكون له رادعاً وزاجراً.
4 في العمرية بلفظ "فإن".
5 في العمرية بلفظ "أصابت".
6 في العمرية سقط لفظ "لها".
7 قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبياً, فعدا
أبو الصبي فقتلها؟ قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها, يغرم أبوه ثمن
الناقة. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء 2/88، رقم 1554.
قال ابن رجب في القاعدة السابعة والعشرين: لو دفع صائلاً عليه بالقتل:
لم يضمنه, ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. ذكره القاضي. وفي الفتاوى
الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضاً. القواعد ص
37.
وقال المرداوي: فائدة: لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان
عليه. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.
الإنصاف 10/307, وكذا راجع الإنصاف 6/243.
(7/3448)
حديث 1 عمر [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال.
[2482-] قلت: يضمن القائد, والسائق,
والراكب؟
قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها. 2
__________
1 روى ابن أبي شيبة وغيره: قال حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن
الحي: أن غلاماً من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته,
فقتلته, فجاء أبوه بالسيف فعقرها, فرفع ذلك إلى عمر, فأهدر دم الغلام,
وضمن أباه ثمن النجيبة.
مصنف ابن أبي شيبة 9/273، رقم 7432, وهو في مصنف عبد الرزاق 10/67، رقم
18381, والمحلى لابن حزم 8/145, وكنز العمال 7/298، رقم 3455.
2 قال الخرقي: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس, أو
جرح, أو مال, وكذلك إن قادها, أو ساقها.
وقال ابن مفلح: ويضمن سائق, وقائد, وراكب متصرف فيها.
مختصر الخرقي ص 197, والفروع 4/522, والمغني 8/338, والمحرر 2/162,
والروايتين والوجهين 2/349, والمبدع 5/198, والإنصاف 6/236.
وقال المرداوي تعليقاً: يعني: إذا كان قادراً على التصرف فيها, فيضمن
ما جنت يدها, أو فمها دون ما جنت رجلها. وهذا المذهب.
لما روى ابن أبي شيبة عن علي: "أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب".
مصنف ابن أبي شيبة 9/259، رقم 7360, وهو في الأوسط، كتاب الديات 2/456.
(7/3449)
قال إسحاق: كما قال.
[2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟
قال أحمد: إذا كان عليه 2 هو ضمن، 3 وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما
أوطت, وأما ما 4 أصابت برجلها فليس عليه. 5
__________
1 كبح الدابة: جذبها إليه باللجام, وضرب فاها به كي تقف, ولا تجري.
الصحاح 1/398, واللسان 2/568.
2 المراد بالضمير "عليه" معنى الدابة- أي على المركوب-.
3 في العمرية بلفظ "يضمن".
4 في العمرية بحذف لفظ "ما"، وإضافة لفظ "إذا" مكانه.
5 قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.
وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها, أو نفحت بها,
لأنه لا يقدر على حبسها, وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية
رجلها, ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت
بيدها, أو فمها, ووطء رجلها دون نفحها ابتداء, ويضمن نفحها, لكبحها
باللجام ونحوه, ولو أنه لمصلحة.
[] مختصر الخرقي ص 197, والمغني 8/339, والفروع 4/522-523, والمبدع
5/198, والمحرر 2/162, والإنصاف 6/237.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/88، رقم 1553.
(7/3450)
قال إسحاق: كما قال.
[2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟
قال: ولي المقتول مخير: يقتل من شاء, ويعفو عمن شاء, ويأخذ الدية ممن
شاء. قال إسحاق: كما بينا. 2
[2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله, ومن شاء عفا عنه
__________
1 المسألة في العمرية مبتورة, وهي بالعبارة الآتية: "قلت: ثلاثة نفر
قتلوا رجلاً؟ " قال: الدية ممن شاء. قال إسحاق: كما بينا".
2 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2459) .
(7/3451)
ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا
شيء وجب له في ماله. 1
قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن 2
اختلفوا [ظ-78/أ] فقال [ع-104/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: 3 أريد
الدية، [فلهم] 4 إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن 5 لهم الخيار في أخذ الدية
أو القود على حديث 6
__________
1 قال الكلوذاني: وإذا قتل واحد جماعة, فحضر أولياء الجميع وطلبوا
القصاص, قتل لهم, ولم يستحقوا غير ذلك, وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم
الدية, أقيد لمن طلب القصاص, وأعطي الباقون كل واحد دية موروثة.
الهداية 2/78, والإقناع 4/186, والأحكام السلطانية ص 275, وكذا انظر:
المغني 7/699, والفروع 5/665, [] والمبدع 8/294-295, وغاية المنتهي
3/260, والإنصاف 9/494.
2 في العمرية بلفظ "فإن".
3 في العمرية بتكرار لفظ "قال بعضهم".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "لأن الخيار لهم".
6 حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه:
روى سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال "ثم أنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل, وإني
عاقله, فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين, إما أن يقتلوا أو
يأخذواالعقل". =
(7/3452)
..................................................................................................
__________
= أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/385, وهو في سنن أبي داود في الديات،
باب ولي العمد يرضى بالدية [4/643-645،] رقم 4504.
وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص
والعفو 4/21، رقم 1406 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/52.
وله إسناد آخر, وهو الطريق الثانية: عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي
شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: "من أصيب بدم أو
خبل -الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث, إما أن يقتص, أو يأخذ
العقل, أو يعفو. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه, فإن فعل شيئاً من ذلك,
ثم عدا بعد فقتل, فله النار خالداً فيها مخلداً". أخرجه الإمام أحمد في
مسنده 4/31.
وهو في سنن أبي داود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم 4/636،
رقم 4496. وسنن ابن ماجه في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار
بين إحدى ثلاث 2/876، رقم 2623. وسنن الدارمي في الديات، باب الدية في
قتل العمد 1/584.
والطريق الثالث: عن مسلم بن يزيد، أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح
الخزاعي، ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو
يقول: فذكره نحو ما في الطريق الأولى دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة".
[] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/31-32، والبيهقي في السنن الكبرى 8/71
عن يونس عن الزهري عنه، [] ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن
يزيد، وهو مقبول عند ابن حجر. راجع إرواء الغليل 7/276-278.
(7/3453)
أبي شريح 1 الخزاعي [رضي الله عنه] .
[2486-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة
والرجل؟
قال: على 2 قدر ما يقصر فيه الصلاة. 3
__________
1 هو أبو شريح الخزاعي الكعبي، قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل العكس،
وقيل عبد الرحمن ابن عمرو، وقيل هانئ، وقيل كعب، والمشهورالأول.
أسلم قبل الفتح، وكان يحمل لواء خزاعة يوم الفتح. روى عن النبي صلى
الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود، وعنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير
بن مطعم، وسفيان بن أبي العوجاء، قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان
وستين، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: ط خليفة ص 108، والإصابة 4/101-102، والاستيعاب
4/102-103، وأسد الغابة [2/128،] والجرح والتعديل 3/398، والتهذيب
12/125-126، وشذرات الذهب 1/76.
2 في العمرية سقط لفظ "على".
3 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد -رحمه الله- فقال: واختلف فيه عن
أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور [] عنه أنه قال: تنفى المرأة والرجل
إلى قدر ما يقصر فيه الصلاة. الأوسط، كتاب الحدود 2/592-593.
قال ابن قدامة: ويغرب الرجل إلى مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم
الحضر، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين، ولا يستبيح شيئاً من
رخصهم، فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر، وإن لم
يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد: أنها تغرب إلى مسافة القصر كالرجل.
وهذا مذهب الشافعي.
وروي عن أحمد: أنها تغرب إلى ما دون مسافة القصر، لتقرب من أهلها،
فيحفظوها، ويحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر، فإنه
قال في رواية الأثرم: ينفى من عمله إلى عمل غيره.
[] المغني 8/168-169، وكذا انظر: المقنع 3/454، والأحكام السلطانية ص
263، والمحرر 2/152، [] [] والشرح الكبير 10/167-168، والفروع 6/69،
والمبدع 9/64-65، والهداية للكلوذاني 2/98، وكشاف القناع 6/92.
وقال في الإنصاف: وإن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة، وغرب عاماً
إلى مسافة القصر.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب، سواء كان المغرب رجلاً أو إمرأة.
وعنه: لا يجب غير الجلد. نقله أبو الحارث والميموني، قاله في الإنتصار.
[] وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد -رحمه الله- لا يجمع بينهما،
إلا أن يراه الإمام تعزيراً 10/173-174.
(7/3454)
[قال 1 إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر
جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- نقله ابن المنذر فقال: وقال إسحاق بن
راهوية: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان ما لا يقصر فيه الصلاة.
الأوسط، كتاب الحدود 2/593، وابن ناصر في تجريد المسائل 1/215، وابن
قدامة في المغني 8/169، والشرح الكبير 10/168، وفي حاشية المقنع 3/454.
(7/3455)
[2487-] قلت: حد
المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
قال: نعم. 1
ولكن 2 الضرب يختلف، لا تمد، ولا تجرد، 3 وتضرب وهي قاعدة. 4
__________
1 لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... } سورة النور آية 2.
ولما روى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة،
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه مسلم- حديث، رقم 1690.
2 في العمرية سقط لفظ "لكن".
3 في العمرية سقط لفظ "و".
4 قال الكلوذاني: ويقام الحد بسوط لا جديد، ولا خلق، ولا يمد المحدود،
ولا تُشَدُّ يده، ولا يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان ولا يبالغ
في ضربه بحيث يشق الجلد، ويضرب الرجل قائماً، ويفرق الضرب على أعضائه،
إلا الرأس والوجه والفرج، وموضع المقتل، على ظاهر كلام الخرقي. وروى
عنه حنبل: أنه يضرب قاعداً، فعلى هذا يضرب ظهره وما قاربه، ولا تجلد
المرأة إلا جالسة في شيء يستر عليها، وتمسك امرأة ثيابها.
الهداية 2/100، وكذا انظر: المقنع 3/445، والمغني 8/313، 314، 315،
والفروع 6/56، والمحرر [2/164،] والمبدع 9/48 وكشاف القناع 6/81،
والإنصاف 10/155-157.
(7/3456)
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يمد. 1
[2488-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2
قال: يقلع سنه. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/535، 538، 540، وابن حجر في الفتح 12/157، وابن ناصر في تجريد
المسائل 2/214.
2 في العمرية سقط لفظ "رجل".
3 قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على القصاص في السن للآية، وحديث
الرُّبَيِّع، ولأن القصاص فيها ممكن، لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها
القصاص، كالعين. المغني 7/720.
لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .
سورة المائدة، آية 45.
ولما روى أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر-عمته- كسرت ثنية جارية،
فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟
لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم "يا أنس، كتاب الله القصاص".
متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 5/306، ومسلم، حديث
رقم 1675.
(7/3457)
قلت: 1 فقلع عينه؟
قال: العين لا تضبط أن تقلع مثل ما قلع، ولكن تُحْمَى لها المرآة. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "قال".
2 قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على القصاص في العين، ومما بلغنا قوله
في ذلك مسروق، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والزهري،
والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وروى عن
علي-رضي الله-. المغني 7/715.
لما روى ابن المنذر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال
حدثنا حماد عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن جعدة: أن
أعرابياً قدم بحلوبة له المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان، فنازعه
فلطمه ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية، وتعفو عنه؟
فأبى فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فدعا علي بمرآة فأحماها، ثم وضع
القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين بأدناها من عينه حتى سال
إنسان عينه.
الأوسط، كتاب الحدود 2/309، وله شاهد في مصنف عبد الرزاق 9/328، رقم
17414 من طريق معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة فذكره بغير هذا اللفظ.
وكذا انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/628، والجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 6/195.
3 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/309، وابن قدامة في المغني 7/715.
(7/3458)
[2489-] قلت: فقطع
يده من العضد؟ 1
قال: 2 تقطع يده من العضد، [و] 3 الجروح قصاص. 4
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف.
انظر: الصحاح 2/509، والنهاية 3/252.
2 قال ابن قدامة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن
لا فلا، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض. ويشترط
للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:
أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.
الثاني: المماثلة في الموضع.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيحة بشلاء.
[] المقنع 3/339-369 باختصار.
وقال ابن قدامة في المقنع: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما
دونها، ومن لا فلا.
وقال المرداوي معلقاً: يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به
فيما دونها، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/14.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 سورة المائدة، آية 45.
(7/3459)
[2490-] قلت: جنين
الدابة؟
قال: قدر ما ينقص. قال: والدابة إذا كسرت يدها و 1 رجلها فالثمن كله.
وإذا قطع الذنب، أو الأذن بقدر ما نقص. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "أو".
2 قال القاضي أبو يعلى: مسألة: في جنين البهيمة إذا سقط بالضربة ميتاً
هل يضمن بعشر قيمة أمه، أو بما نقصت الأم؟ فالمنصوص عن أحمد -رحمه
الله- في رواية ابن منصور: أنه يجب فيه ما نقص -يعني ما نقصت أمه
بالإسقاط- لأنها جناية على بهيمة، وكان فيها ما نقص، كما لو جرحها.
وقال أبو بكر: فيه عشر قيمة أمه، لأنه جنين مضمون بالقيمة، فضمن بعشر
قيمة أمه. دليله جنين الأمة.
قال ابن قدامة: وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها، ففيه ما نقصها في قول
عامة أهل العلم.
وحكي عن أبي بكر أن فيه عشر قيمة أمه، لأنه جناية على حيوان يملك بيعه
أسقطت جنينه، أشبه جنين الأمة، وهذا لا يصح، لأن الجناية على الأمة
تقدر من قيمتها، ففي يدها نصف قيمتها، وفي موضحتها نصف عشر قيمتها بقدر
جنينها من قيمتها كبعض أعضائها، والبهيمة إنما يجب في الجناية عليها
قدر نقصها، فكذلك في جنينها.
[] الروايتين والوجهين 2/292، والمغني 7/816-817، وكذا انظر: القواعد
لابن رجب ص184، القاعدة الرابعة والثمانون، والإنصاف 6/152.
(7/3460)
قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد
والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . 1
[2491-] قلت: جناية المكاتب؟
قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما
في يديه.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع
مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية.
ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ
ما في يديه. قال إسحاق: كما قال.
2 في الأصل بلفظ "أخذ" بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق
يقتضيه، ولعل سقطاً حصل من الناسخ.
3 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2469) .
4 في العمرية بلفظ "بمنزلة".
(7/3461)
إن 1 شاء [فداه] ، 2 وإن شاء [أسلمه] ، 3
وليس على السيد أكثر من قيمتهما 4 يوم جنيا.
قال إسحاق: كما قال. 5
[2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان،
والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
قال: يرجم ولا يجلد. 6
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "إن".
2 في النسخة بلفظ "فداها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير
يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.
3 في النسخة بلفظ "أسلمها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير
يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.
4 في العمرية بلفظ "قيمته".
5 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2469) .
6 إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على
روايتين:
الأولى: نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور وصالح: يرجم ولا يجلد.
وقال البهوتي: وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد. وقال المرداوي: وهو المذهب، نص
عليه. وقال في الفروع: نقله الأكثر، قال الزركشي: هي أشهر الروايتين.
والرواية الثانية: نقلها عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.
وقال المرداوي: اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. وقال أبو
يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب.
انظر: المغني 8/160، والشرح الكبير 10/157، والمحرر 2/152، والفروع
6/67، والهداية للكلوذاني 2/98، والمبدع 9/61، والروايتين والوجهين
2/313، والأحكام السلطانية ص264، وكشاف القناع 6/90، ومسائل [] الإمام
أحمد برواية ابن هانئ 2/90، رقم 1566، والإنصاف 10/170-171.
(7/3462)
قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم، 1 لأن
علياً رضي الله عنه جلد شراحة 2 يوم الخميس، 3 ورجمها يوم الجمعة، وليس
في حديث أبي
__________
1 قول الإمام إسحاق بن راهوية حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/428، وابن قدامة في المغني 8/160، والخطابي في معالم السنن
4/570، وابن حزم في المحلى 11/234، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/119،
والبغوي في شرح السنة 10/286.
2 شراحة: وهي بضم الشين المعجمة، وتخفيف الراء، ثم حاء مهملة،
الهمدانية بالسكون، مولاة سعيد بن قيس، كان لها زوج غائب بالشام ففجرت.
فتح الباري 12/119.
3 لما روى الشعبي: أن علياً رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها
يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
[] رواه: أحمد في مسنده 1/107-116، 141، 153، والبخاري في الحدود، باب
رجم المحصن 8/21 مختصراً، ولم يذكر الجلد، وسنن الدارقطني في الحدود
والديات 3/123، والسنن الكبرى للبيهقي 8/220، [] [] ومستدرك الحاكم
4/364-365.
(7/3463)
هريرة، وزيد بن خالد [رضي الله عنهما]
بيان. 1
[2494-] قلت: التعريض 2 [بالزنى] ؟ 3
__________
1 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-رضي الله عنهما- "أن رجلاً من
الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك
الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر- وهو أفقه منه- نعم،
فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال: "قل" قال: إن ابني كان عسيفاً
على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه
بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة،
وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد
عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا،
فان اعترفت فارجمها".
رواه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى 8/24، ومسلم في الحدود،
باب من اعترف على نفسه بالزنى 2/1324، رقم 1697.
2 التعريض لغة: ضد التصريح، وهو التورية، بأن تتكلم بكلام له معنى،
وتعني به معنى آخر.
وعند الفقهاء: هو التعبير عن الشيء باللفظ الموضوع لضده، كأن يقول له:
لست بزان، وما يعرفني الناس بالزنى، وهو يقصد بذلك رميه بالزنى.
انظر: المغني 8/222، والفواكه الدواني 2/287، ومختار الصحاح ص 425،
واللسان 7/183.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3464)
قال: التعريض بالزنى الحد تاماً، وفي غير 1
ذلك العقوبة. 2
قال إسحاق: أجاد كما قال. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "غيره"، وحذف لفظ "ذلك".
2 قال القاضي أبو يعلى: نقل الأثرم، والمرُّوذي، وأبو الحارث، وابن
منصور: في التعريض بالزنى الحد. ونقل حنبل: في التعريض التعزير، ولا
يبلغ الحد إلا في القذف.
وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف، مثل أن
يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان ما يعرفك الناس بالزنى، يا حلال ابن
الحلال، أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فروى عنه حنبل: لا حد
عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وبه قال عطاء، وعمرو بن
دينار وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن
المنذر.
وروى الأثرم وغيره عن أحمد: أن عليه الحد. وروي ذلك عن عمر رضي الله
عنه، وبه قال إسحاق، لأن عمر حيث شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا
بزان، ولا أمي بزانية، فقالوا قد مدح أباه وأمه، فقال عمر: قد عرض
بصاحبه، فجلده الحد.
الروايتين والوجهين 2/206، والمغني 8/222، والشرح الكبير 10/227، وكذا
انظر: الأحكام السلطانية ص 271، والمحرر 2/96، والمبدع 9/94، والهداية
للكلوذاني 2/54، والفروع 6/90، وكشاف القناع 6/112.
3 قول الإمام إسحاق بن راهوية حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/859، والفخر الرازي في التفسير 12/153، وابن قدامة في المغني
8/222، وكذا انظر: الشرح الكبير 10/228، وحاشية المقنع 3/474.
(7/3465)
[2495-] قلت:
المملوك يقذف الحر؟
قال: عليه أربعون 1 حديث 2
__________
1 قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر
المحصن، لأنه داخل في عموم الآية، وحده أربعون في قول أكثر أهل العلم.
وقال القاضي أبو يعلى: وإن كان عبداً حد أربعين، نصف حد الحر، لنقصه
بالرق.
وقال المرداوي: إن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد، وهو صحيح. وهو
المذهب، ولا أعلم فيه خلافاً.
المغني 8/218، والأحكام السلطانية ص 270، والكافي 4/222، والمحرر 2/94،
والهداية للكلوذاني 2/53، وكشاف القناع 6/104، والإنصاف 10/200.
2 روى الإمام مالك وغيره: عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد
العزيز عبداً في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر
بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء
هلم جرا، فما رأيت أحداً جلد عبداً، في فرية أكثر من أربعين.
رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي
والتعريض 2/828، وهو في مصنف عبد الرزاق 7/438، رقم 13794، والسنن
الكبرى للبيهقي 8/251.
قال الشوكاني في نيل الأوطار 7/82، 83: رواه مالك والبيهقي، والثوري في
جامعه، وروى البيهقي من طريق الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد
حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: لقد أدركت أبا بكر، وعمر،
وعثمان رضي الله عنه ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في
القذف الأربعين. ا. هـ.
وانظر: مصنف عبد الرزاق 7/437، رقم 13793، ومصنف ابن أبي شيبة 9/502،
رقم 8273، والسنن الكبرى للبيهقي 8/251.
(7/3466)
أبي الزناد. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2496-] قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على
البهيمة؟ 4
__________
1 هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي
الزناد، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة. تابعي، محدث، حجة، فقيه، أحد
علماء المدينة بعد كبار التابعين.
قال الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان. ولد سنة خمس
وستين، وتوفي -رحمه الله- ثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: ط خليفة ص 259، والمعارف ص 464-465، والتاريخ
الكبير 5/83، وتهذيب الكمال [2/679،] والجرح والتعديل 5/49-50، والكاشف
2/84، والتهذيب 5/203-205، وتذكرة الحفاظ 1/134-[135،] ومرآة الجنان
1/273-274.
2 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/782.
3 في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".
4 البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البر، والماء، والجمع بهائم.
اللسان 12/56.
(7/3467)
قال: لا أرى عليه القتل، ولا الحد، 1 ولكن
يؤدب. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "حد".
2 قال ابن قدامة: اختلف الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة، فروي
عنه: أنه يعزر، ولا حد عليه، روى ذلك عن ابن عباس، وعطاء والشعبي،
والنخعي، والحكم، ومالك والثوري، وأصحاب الرأي وإسحاق. وهو قول
للشافعي.
وقال البهوتي: ومن أتى بهيمة، ولو سمكة، عزر، لأنه لم يصح فيه نص، ولا
يمكن قياسه على اللواط، لأنه لا حرمة له، والنفوس تعافه ويبالغ في
تعزيره.
وقال المرداوي تعليقاً، واختار الخرقي، وأبو بكر: أنه يعزر وهو المذهب،
وعليه جماهير الأصحاب.
المغني 8/189، والشرح الكبير 10/177، والمقنع 3/457، والمحرر 2/153،
والهداية للكلوذاني 2/99، والروايتين والوجهين 2/317، والأحكام
السلطانية ص 264، والفروع 6/72، والمبدع 9/68، وكشاف القناع 6/95،
والإنصاف 10/178.
وعنه: حكمه حكم اللائط سواء.
قال المرداوي تعليقاً: وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد-رحمه الله-.
وقال القاضي أبو يعلى: ونقل حنبل: حده كحد الزاني. وقال ابن قدامة: قال
إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها.
قلت: ورواية عبد الله تدل على التوقف كما يظهر من جوابه-رحمه الله-.
[] المغني 8/189-190، والروايتين والوجهين 2/317، والمحرر 2/153،
والفروع 6/73، والهداية [] [] [] للكلوذاني 2/99، والإنصاف 10/178،
ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 426، رقم 1537-1538.
(7/3468)
قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو
يعلم ما جاء 1 فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم، وان 2 درأ عنه القتل لا
ينبغي أن يدرأ عنه جلد 3 مائة تشبيهاً بالزنى. 4
__________
1 جاء في ذلك ما روى أبو داود من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى بهيمة
فاقتلوه واقتلوها معه".
تخريج الحديث:
مسند الإمام أحمد 1/269، وسنن أبي داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة
4/609، رقم 4464، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على
البهيمة 4/56، رقم 1455، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/233، ومستدرك الحاكم 4/355، وقال الحاكم: هذا
حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال ابن قدامة: والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال
الطحاوي: هو ضعيف، ومذهب ابن عباس خلافه. المغني 8/190..
2 في العمرية بلفظ "فان".
3 في العمرية سقط لفظ "جلد".
4 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق-رحمه الله- فقال: وقال إسحاق بن
راهوية: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فان درأ إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة
تشبيهاً بالزنى.
الأوسط، كتاب الحدود 2/642، والخطابي في معالم السنن 4/609، والبغوي في
شرح السنة 10/310، والسروي في اختلاف الصحابة 2/125.
والرواية الثانية عن الإمام إسحاق-رحمه الله-: يؤدب أدباً شديداً، كما
في المسألة، رقم (2374) .
حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/642، والترمذي في سننه
4/57، وابن قدامة في المغني 8/189، والشرح الكبير 10/177.
(7/3469)
[2497-] قلت لأحمد:
1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟
قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. 3
قال إسحاق: كما قال 4 على قول ابن مسعود [رضي الله عنه]
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 في العمرية بلفظ "الحد على الأمة".
3 قال ابن قدامة: إن حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كان، أو ثيبين
في قول أكثر الفقهاء، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي
ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، والبتى والعنبري.
[] المغني 8/174، والأحكام السلطانية ص 263-264، والفروع 6/69،
والهداية للكلوذاني 2/99، وكشاف القناع 6/93.
وقال المرداوي: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال بلا
نزاع، ولا يغرب. هذا المذهب جزم به [] الأصحاب. الإنصاف 10/175-176.
4 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/714.
(7/3470)
إحصانها إسلامها. 1
[2498-] قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟
قال: يرجم أحصن، أو لم يحصن. 3
__________
1 روى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم: أن معقل بن مقرن
المزني جاء إلى عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت فقال: اجلدها خمسين،
قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها.
مصنف عبد الرزاق 7/394، رقم 13604، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/243،
وتفسير ابن جرير الطبري 5/15 من طريق سليمان بن مهران عن إبراهيم ابن
زيد.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/270: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح،
إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود. وكذا ذكره في موضع آخر عن همام بن
الحارث: أن ابن مقرن سأل عبد الله ابن مسعود فذكر الحديث، وقال رواه
الطبراني بأسانيد، ورجال هذا وغيره رجال الصحيح، 6/274.
2 لاط الرجل لواطاً ولاوط: أي عمل عمل قوم لوط.
واللوطي: منسوب إلى لوط النبي-عليه السلام- والمراد به: من يعمل عمل
قومه الذين أرسل إليهم، ولهم صفات مذمومة أشهرها وأقبحها إتيان الذكور
في الدبر، وهو المراد هنا.
انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 371، واللسان 7/396.
3 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد-رحمه الله- في حد اللوطي: فنقل أبو
طالب، وإسحاق ابن إبراهيم: أنه يرجم محصناً كان، أو غير محصن
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/91، رقم 1567.
انظر: الروايتين والوجهين 2/316، والمغني 8/188، والمقنع 3/456،
والمحرر 2/153، والفروع 6/70، والمبدع 9/66، والهداية للكلوذاني 2/99،
والإنصاف 10/176.
والرواية الثانية عنه: نقلها المروزي، وحنبل، وأبو الحارث، ويعقوب بن
بختان: إن كان بكراً جلد، وإن كان محصناً رجم.
الروايتين والوجهين 2/316، والمغني 8/187، والمقنع 3/456، والمحرر
2/153، والمبدع 9/66.
وقال المرداوي: هذا المذهب. الإنصاف 10/176.
(7/3471)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2499-] قلت: السكران يقذف؟
قال: أجبن عن السكران. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه الترمذي في سننه 4/58، وابن
المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/631، والخطابي في معالم السنن 4/607،
والبغوي في شرح السنة 10/309، وابن حزم في المحلى 11/382، والفخر
الرازي في التفسير الكبير 23/132، وابن قدامة في المغني 8/188.
2 نقل أبو طالب فقال: إذا شتم إنساناً يقام عليه الحد، وإن قتل قتل.
ونقل ابن منصور في السكران: إذا طلق، أو قتل أو سرق، أو زنى، أو افترى،
أو اشترى، أو باع، فأجبن عنه، ولا يصح من أمر السكران شيء.
[] المغني 7/116، والروايتين والوجهين 2/156-157.
(7/3472)
قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-105/أ] بجنايته،
ولكن يؤدب.
[2500-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله
عليه وسلم؟
قال: لا [يستتاب] . 1
قلت: ما الشتيمة التي [يجب] 2 بها القتل؟
فلم يقم 3 على شيء. 4
قال: [نحن] 5 نرى في التعريض الحد.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن الكلام يتم به. وقد تقدم
الكلام في استتابة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، رقم
(2444) .
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن السياق يقتضيه.
3 في العمرية بإضافة لفظ "لي" بعد لفظ "يقم".
4 الظاهر من العبارة أن الإمام أحمد-رحمه الله- لم يرد على إسحاق بن
منصور بجواب مقنع.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية يقتضيه السياق.
(7/3473)
فكان مذهبه 1 فيما يجب الحد من الشتيمة
التعريض. 2
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الشتم،
يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. 3
[2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
قال: 4 إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. 5
__________
1 قائل العبارة هو إسحاق بن منصور راوي المسائل، يفسر قول الإمام أحمد
-رحمه الله-.
2 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: ما الشتيمة التي يقتل بها؟
قال: نحن نرى في التعريض الحد، قال: فكان مذهبه فيما يجب الحد من
الشتيمة التعريض. الفروع 6/170، والإنصاف 10/334.
قال المرداوي: حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سبه صلوات
الله وسلامه عليه، على الصحيح من المذهب. ونقله حنبل، وقدمه في الفروع،
وقيل ولو تعريضاً.
[] الإنصاف 10/333، وكذا راجع المبدع 9/180-181. راجع فيما مضى
المسألة، رقم (2444) .
3 انظر: فتح الباري 12/281، ونيل الأوطار 7/380.
4 في العمرية سقط لفظ "قال".
5 قال ابن قدامة: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان حقاً لله
تعالى كحد الزنى والسرقة، أو لآدمي كحد القذف، والقصاص، وهذا قول أكثر
أهل العلم، منهم شريح، والحسن، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى، المغني 4/616.
لما روى البيهقي من طريق بقية عن عمر الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا كفالة في حد".السنن
الكبرى للبيهقي 6/77.
وقال البيهقي: إسناده ضعيف، تفرد به بقية عن أبي محمد عمر ابن أبي عمر
الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، وروايته منكرة.
وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 180، وقال: رواه البيهقي بإسناد
ضعيف.
(7/3474)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2502-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه
[من البيت] ؟ 2
قال: لا يقطع حتى يخرجه 3 [من البيت] . 4
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/854، وابن قدامة في المغني 4/616.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 قال ابن قدامة: الشرط الرابع: أن يسرق من حرز يخرجه منه، وهذا قول
أكثر أهل العلم.
المغني 8/248، والأوسط، كتاب الحدود 1/144، والشرح الكبير 10/258،
والمبدع 9/125، وكشاف القناع 6/133.
(7/3475)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2503-] قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟
قال: يقتلان. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/144،
وابن حزم في المحلى 11/321.
2 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
3 قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور
أنه قال لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان. أحكام أهل الملل
ص 207.
قال ابن هانئ: مسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم، إذا أبان
ذلك بأحد منهما، وعرفا به مراراً، وأقرا على أنفسهما به.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/93، رقم 1578، وكذا برواية ابنه
عبد الله ص 427، رقم 1541، وكذا [] انظر: روايات بهذا المغني في أحكام
أهل الملل ص 206-207.
وقال ابن قدامة: وحدّ الساحر القتل. وهل يستتاب الساحر؟
فيه روايتان:
أحداهما: لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد
منهم أنه استتاب ساحراً.
والرواية الثانية: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، لأنه ليس بأعظم من
الشرك، والمشرك يستتاب، ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته، فإن الله
تعالى قبل توبة سحرة =
(7/3476)
..................................................................................................
__________
= سحرة فرعون، وجعلهم من أوليائه في ساعة.
وهاتان الروايتان في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقوط القتل ونحوه،
فأما فيما بينه وبين الله تعالى، وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصح،
فإن الله تعالى لم يسد، باب التوبة عن أحد من خلقه، ومن تاب إلى الله
قبل توبته، لا نعلم في هذا خلافاً.
[] المغني 8/153-154.
قال في الإنصاف: والساحر الذي يركب المكنسة، فتسير به في الهواء، ونحوه
كالذي يدعيأن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل، هذا المذهب، وعليه جماهير
الأصحاب. فأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر،
ولا يقتل، ولكن يعزر. وهذا المذهب.
[] الإنصاف 10/349-351، والفروع 6/177، والمبدع 9/188-189، وفتح المجيد
شرح كتاب التوحيد ص 291.
وروى إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "حد الساحر ضربه بالسيف".
سنن الترمذي في الحدود-، باب ما جاء في حد الساحر 4/60، رقم 1460. وقال
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن
مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري، قال وكيع
هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوفاً.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/136، ومستدرك الحاكم 4/360، وقال الحاكم: هذا
حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم، فإنه
غريب صحيح.
وله شاهد: روى بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل
ساحر وساحرة". قال فقتلنا ثلاث سواحر.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/190. وهو في مصنف عبد الرزاق 10/180، رقم
18746.
وسنن أبي داود في الخراج، والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس
3/3043.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/136.
(7/3477)
قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما
بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب.
[2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟
قال: ما لم يبلغ السلطان. 2
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد-رحمه الله- فقال: وقال أحمد بن حنبل:
يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. الأوسط، كتاب الحدود 1/333.
قال ابن قدامة: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام.
المغني 8/281، والكافي 4/189، والشرح الكبير 10/289، والفروع 6/128،
وكشاف القناع 6/145.
لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
سنن أبي داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
4/540، رقم 4376، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزا، وما
لا يكون 8/70، وصححه الحاكم في المستدرك 4/383، وأقره الذهبي.
وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على
الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، ما لم يؤت به
إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.
الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
2/835 نحوه وهو منقطع عنده، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة 9/464-465، رقم
8124، وهو في مصنف عبد الرزاق 10/26، رقم 18928 من [] طريق معمر عن
هشام، والسنن الكبرى للبيهقي 8/333، والفتح 12/87-88، وقال الحافظ ابن
حجر: وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن.
(7/3478)
[2505-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي
به؟
قال: لا بأس [به] 1 وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة
الفقهاء، روى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي
الدرداء، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
انظر: المغني 8/281، والشرح الكبير 10/289، وكذا انظر: الكافي 4/189،
والمقنع 3/497، والفروع 6/139، وكشاف القناع 6/145. وقد تقدم مسألة في
الإقرار بالسرقة والزنى فيما مضى برقم (2358) . =
(7/3479)
..................................................................................................
__________
= روى أبو داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلص قد
اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثاً، فأمر به
فقطع".
[] أخرجه: أبو داود في سننه في الحدود، باب في التلقين في الحد
4/542-543، رقم 4380، والنسائي في سننه في قطع السارق، باب تلقين
السارق 8/67، وابن ماجة في سننه في الحدود، باب تلقين السارق 2/866،
رقم 2597، والإمام أحمد في مسنده 5/293، والدارمي في سننه في الحدود،
باب المعترف بالسرقة 1/569، والبيهقي في السنن الكبرى 8/276.
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف
كما قال الذهبي في الميزان.
وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف. إرواء الغليل
8/79. وقد صحح حديث أبي هريرة في موضع آخر من الإرواء 8/84.
قلت: لكن ورد في الحديث: أن السارق قال:"بلى يا رسول الله" بعد قوله
صلى الله عليه وسلم: "ما أخاله سرق"، وهو اعتراف صريح.
ونص الحديث: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخاله سرق"، فقال السارق: بلى يا
رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فاقطعوه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم
4/381، وكذا انظر: الإرواء 8/83.
(7/3480)
قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن إذا رده في
مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
[2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
قال: نعم. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/324، والخطابي في معالم السنن 4/543، والبغوي في الشرح السنة
10/293، وابن قدامة في المغني 8/281 والشرح الكبير 10/289، والشوكاني
في نيل الأوطار 7/309.
2 السؤال في العمرية بالعبارة الآتية "قلت الآبق تقطع إذا سرق"؟
3 قال ابن قدامة: ويقطع الآبق بسرقته، روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد
العزيز، وبه قال مالك، والشافعي.
لعموم الكتاب والسنة، وأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مثله فيقطع كغير
الآبق.
[] المغني 8/268، والشرح الكبير 10/300-301، وكذا انظر: الموطأ للإمام
مالك 2/834، والأم للإمام الشافعي 6/150.
لما روى مالك عن نافع: أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل
به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده،
فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له
عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر
فقطعت يده.
رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق السارق
2/833، وإسناده صحيح. وعبد [] [] الرزاق في مصنفه 10/241-242، رقم
18986 من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مطولاً. والبيهقي في السنن
الكبرى 8/268 من طريق مالك.
(7/3481)
قال إسحاق: نعم. 1
[2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/260، وابن عبد البر في الاستذكار 6/8.
قلت: روي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- بأن العبد الآبق لا قطع
عليه. وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وشريح.
انظر: الأوسط، كتاب الحدود 1/260، والمغني 8/268.
2 في العمرية بلفظ "شيئا" وهو خبر يكون على أنها ناقصة، واسمها ضمير
مستتر، ويجوز أن تكون تامة حسب ما في الظاهرية.
3 قال ابن قدامة: وأما إقراره بما يوجد القصاص في النفس فالمنصوص عن
أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق.
قال أحمد: في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل، والرجل
يدعي ذلك، وسيده يكذبه، فالدراهم لسيده، ويقطع العبد.
ونقل مجد الدين بن تيمية فقال: في رواية مهنا: إذا أقر أنه قتل عمداً،
وأنكر مولاه فلم يقم بينة، لم يجز إقراره، قيل له: يذهب دم هذا؟ قال:
يكون عليه إذا عتق.
وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة، أو بجرح فهو جائز، ولا
يجوز في القتل، وهذا هو المذهب، والمنصوص في كتب الخلاف. وقال
المرداوي: وهو المذهب. نص عليه.
المغني 5/152، والنكت والفوائد السنية 2/381، والكافي 4/191، والهداية
للكلوذاني 2/106، والفروع 6/611، والإنصاف 12/143.
(7/3482)
قال إسحاق: كما قال يقطع.
[2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1
قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. 2
__________
1 خلس الشيء: من، باب ضرب، والاسم الخلسة بالضم، أي: ما يؤخد سلباً
ومكابرة.
انظر: النهاية 2/61، ومختار الصحاح ص 184.
2 قال ابن قدامة: فإن اختطف، أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه عند
أحد علمناه، غير إياس بن معاوية قال: أقطع المختلس، لأنه يستخفي بأخذه،
فيكون سارقاً. وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه.
[] المغني 8/240 وكذا انظر: الفروع 6/339-139، والمبدع 9/114، والمحرر
2/156.
وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على
عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح 2/421.
وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع أعلمه. الإنصاف 10/253.
روى الترمذي وغيره عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع".
سنن أبي داود في الحدود، باب القطع في الخلسة والجناية 4/552، رقم
4392. وقال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد
أنه قال: سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، وسنن الترمذي في الحدود، باب
ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 4/52، رقم 1448، وسنن النسائي في
قطع السارق، باب ما لا قطع [] فيه 8/88-89.
وسنن ابن ماجة في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس 2/864، رقم
2591، وسنن الدارمي في الحدود، باب ما لا يقطع من السراق 1/571.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(7/3483)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2509-] قلت: القطع في الطير؟
قال: لا يقطع في الطير. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله-: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/184، وابن حزم في المحلى 11/322.
2 نقل ابن القيم قول الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور فقال: قلت
أيقطع في الطير؟ قال لا يقطع في الطير، قال إسحاق: كما قال.
بدائع الفوائد 3/278، وكذا انظر: الفروع 6/124، المبدع 9/117، الإنصاف
10/256، وقد علق ابن قيم الجوزية-رحمه الله- على عبارة الإمام أحمد.
فقال: قلت: لعله أراد به الطير إذا تفلت من قفصه فصاده، وهو خلاف ظاهر
كلامه إذ يقال الطير لا تستقر عليه اليد، ولا يثبت في الحرز، ولا سيما
إذا اعتاد الخروج، والمجىء كالحمام، وأجود من هذين المأخذين أن يقال
إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفص عنه حتى ذهب، ثم صاده من الهواء، فإن
ملك صاحبه عليه في الحالين واحد، وهو لو تفلت من قفصه، ثم جاء إلى دار
إنسان فأخذه لم يقطع، ولو صاده من الهواء لم يقطع، فكذلك إذا فتح قفصه،
وأخذه منه. والقاضي تأول هذا النص على الطير غير المملوك، ولا يخفى
فساد هذا التأويل، والذي عندي فيه أن أحمد ذهب إلى قول أبي يوسف في
ذلك. والله أعلم.
[] بدائع الفوائد 3/278-279.
قلت: يبدو أن السبب في عدم القطع، أن الطير يسرع إلى الخروج من القفص،
عند فتحه فلا يمسكه آخذه بسهولة وقد لا يتمكن من أخذه إلا بعد مجاوزته
القفص فجعل ذلك شبهة في كونه محرزا.
(7/3484)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2510-] قلت: [ع-105/ب] ليس على السارق غرم
بعد يمينه؟
قال: بلى، عليه غرم.
قلت: كيف؟
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/130، وابن حزم في المحلى 11/333، وابن القيم في بدائع الفوائد
3/278.
(7/3485)
قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال الخرقي: وإذا قطع، فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن
كانت متلفة فعليه قيمتها، معسراً كان أو موسراً.
وقال ابن قدامة: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على
مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، أو
مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسراً كان أو معسراً.
وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وإسحاق
وأبي ثور.
[] مختصر الخرقي ص 194، المغني 8/270، والأوسط، كتاب الحدود 1/275-276،
كذا انظر: المحرر [2/160،] والأحكام السلطانية 268، الهداية للكلوذاني
2/105-106، الفروع 6/138، المبدع 9/143-144، كشاف القناع 6/149.
وذكر في الإنصاف: ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى
مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن
الإمام أحمد-رحمه الله-. الإنصاف 10/289.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/276، والمروزي في اختلاف العلماء 1/83، وابن عبد البر في
الاستذكار 6/7، وأبو حيان في البحر المحيط 3/484، وابن قدامة في المغني
8/271، وابن همام في فتح القدير 5/413.
(7/3486)
[2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من
المُعاهَد؟
قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. 1
قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-78/ب] عندهم له ثمن. 2 كذلك
قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، 3
__________
1 قال ابن قدامة: لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة
ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي، بهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي، وابن المنذر.
انظر: المغني 8/273، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد ص225، الأوسط
لابن المنذر في الحدود 1/288، المهذب2/359، الهداية شرح بداية المبتدى
2/120، ومغنى المحتاج 4/160، بدائع الصنائع للكاساني 7/69، وكذا انظر:
روايات بهذا المعنى في أحكام أهل الملل ص 129، 130.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/260.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق بن
راهوية: لا تقطع ولكن تضمن، لأنه عندهم له ثمن. قال: وكذلك قضى شريح
ضمن ولم يقطع يده. وبه قال مالك.
الأوسط، كتاب الحدود 1/288، ابن حزم في المحلى 11/334، الشرح الصغير
على أقرب المسالك 6/197.
3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحاً ضمن
مسلماً خمراً أهراقها لذمي. مصنف ابن أبي شيبة 9/549، رقم 8467.
(7/3487)
وأما عطاء فقال: يقطع. 1 وقول شريح أحب
إلي.
[2512-] قلت: إذا 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق
ما يقطع منه؟
قال: رجله، ثم يستودع السجن 3 كما قال علي [رضي الله
__________
1 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال:
إذا سرق المسلم من الذمي خمراً قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
مصنف ابن أبي شيبة 9/549، رقم 8466، وانظر: مصنف عبد الرزاق 10/220،
رقم 18904، ورقم 19383، وابن حزم في المحلى 1/334 من طريق عبد الرزاق،
وكذا انظر: تجريد المسائل 1/218، والمغني 8/273، وأحكام أهل الملل
ص130.
2 في العمرية سقط لفظ "إذا".
3 قال الخرقي: وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف،
وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل الكعب، وحسمت، فإن عاد حبس،
ولا يقطع غير يد ورجل.
وقال ابن قدامة: يعنى إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء
آخر، وبهذا قال علي رضي الله عنه، والحسن والشعبي، والنخعي والزهري
وحماد والثوري، وأصحاب الرأي.
وعن أحمد: أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى،
وفي الخامسة يعزر ويحبس.
قال القاضي أبو يعلى: مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أم لا؟
نقل أبو الحارث والمرُّوذي: لا يقطع وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.
ونقل الميموني: قطع عمررضي الله عنه بعد يد ورجل، وإليه أذهب.
مختصر الخرقي ص194، والمغني 8/260 والروايتين والوجهين 2/334، والأحكام
السلطانية للماوردي [] [] ص266، والهداية شرح بداية المبتدئ 2/126،
وبدائع الصنائع 7/86، والمقنع 3/498-499، والمحرر 2/159، والفروع
6/135، والمبدع 9/140، والهداية للكلوذاني 2/105، ومنار السبيل 2/391.
قال في الإنصاف: فإن عاد حبس، ولم يقطع.
[] وقال المرداوي تعليقاً: يعني بعد قطع يده اليمنى، ورجله اليسرى،
وهذا المذهب بلا ريب. 10/285-286.
(7/3488)
عنه] . 1
__________
1 روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله
عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمررضي الله عنه أن يقطع
رجله، فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل {إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ …} إلى آخر الآية، فقد
قطعت يد هذا، ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي
عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، قال فاستودعه السجن.
السنن الكبرى 8/274، مصنف عبد الرزاق10/186، رقم 18766، والمحلى
11/355، ونصب الراية 3/375، وإرواء الغليل 8/89.
قال الألباني عن سند البيهقي: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم،
غير عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة، وفي سماك كلام يسير لا يضر.
(7/3489)
قال إسحاق: لا، بل يقطع 1 بعد اليد
والرجلُ، اليد، ثم الرجل 2، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك]
3. 4
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "به" بعد لفظ "يقطع".
2 قالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله
اليسرى، ثم إن سرق الثلاثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت
رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر وحبس، وبه قال إسحاق، وهو رواية
ثانية للإمام أحمد كما سبق.
وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أنهما قطعا في السرقة اليد،
بعد اليد والرجل.
[] الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 1/222-223، الاستذكار 6/3، الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي 6/172، المغني 8/264 الأحكام السلطانية للمارودي
266، معالم السنن للخطابي 4/567، شرح السنة للبغوى 10/326.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرق السارق
فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد
فاقطعوا رجله"
سنن الدارقطني في الحدود والديات 3/181، عن أبي هريرة. وفي إسناده
الواقدي وهو متروك. وأخرجه الشافعي فيما ذكره الحافظ في التلخيص 4/76،
عن أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده من لا يعرف. وقال في الباب عن عصمة بن
مالك رواه الطبراني، والدارقطني، وإسناده ضعيف. إرواء الغليل 8/86، 89،
وقال الألباني: صحيح قال: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، يرويه
مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه. وله ثلاث طرق، وإن كانت لا تخلو
مفرداتها من ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعضها يقوي بعضاً.
ونص الحديث: روى جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: "اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال:
"اقطعوه" قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه"، فقالوا يا رسول
الله إنما سرق، فقال: "اقطعوه". قال فقطع، ثمّ جئ به الثالثة فقال:
"اقتلوه". فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقطعوه". ثم أتي به
الرابعة فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقطعوه".
فأتي به الخامسة فقال: "اقتلوه" قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثمّ
اجتررناه، فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة.
[] سنن أبي داود في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً 4/565-567، رقم
4410، سنن النسائي في قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق
8/90، وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في
الحديث، والله تعالى أعلم، والسنن الكبرى للبيهقي 8/272.
(7/3490)
وأخذ 1 به عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] .
2
__________
1 في العمرية سقط لفظ "به".
2 روى البيهقي وغيره: عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله
عنه عنه قطع يد رجل بعد يد ورجل.
السنن الكبرى 8/274، ومصنف عبد الرزاق 10/187، رقم 18768، ولفظه: قال:
شهدت لرأيت عمر قطع رِجْل رَجُل بعد يد ورِجْل، سرق الثالثة. ومصنف ابن
أبي شيبة 9/511، رقم 8315، وسنن الدارقطني في الحدود والديات 3/181،
رقم 293 وقال البيهقي تعليقاً: ورواية ابن عباس موصولة.
(7/3491)
[2513-] قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا؟
قال: إذا 1 سرق عبداً من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حراً لم يقطع. 3
__________
1 في العمرية سقط لفظ "سرق".
2 قال ابن قدامة: وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطع في قول عامة أهل
العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
المغني 8/245، الإجماع ص110، الأحكام السلطانية 267، الكافي 4/177،
المقنع 3/485، المحرر 2/156، الهداية للكلوذاني 2/104، الإفصاح 2/417
المبدع 9/117، كشاف القناع 6/130.
وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. الإنصاف 10/257.
روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلاً
في غلام سرقه.
مصنف عبد الرزاق 10/196، رقم 18808، المحلى لابن حزم 11/336 من طريق
عبد الرزاق.
3 قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيراً.
المقنع 3/485، المغني 8/244، الكافي 4/176، المحرر 2/156، الأحكام
السلطانية 267، المبدع 9/117 كشاف القناع 6/130.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب.
الإنصاف 10/258.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير
من الحرز. المراجع السابقة.
(7/3492)
قال إسحاق 1: كلما سرق صغيراً 2 من حرز
حراً كان [أم] 3 عبداً قطع، لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من
الثمن، والحرز أن يكون قد آواه بيته. 4
[2514-] قلت: النباش؟ 5
__________
1 في العمرية سقط لفظ "إسحاق".
2 في العمرية بلفظ "صغير"، والصواب ما في الظاهرية.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "أو"، والأولى
أن يعطف هنا بـ"أم" التي يؤتى بها بعد همزة التسوية الاستفهامية، وهي
هنا محذوفة تقديره: أحراً كان أم عبداً.
4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/108، 111، وابن حزم في المحلى 11/336، 337، وابن عبد البر في
الاستذكار 6/9، وابن قدامة في المغني 8/244، 245، وانظر: حاشية المقنع
3/485.
5 نبش الشيء ينبشه نبشاً: استخرجه بعد الدفن، والنباش: هو الذي ينبش
القبور، ويستخرج الأكفان، ويسرقها.
انظر: الصحاح 3/1021، اللسان 6/350.
(7/3493)
قال: هو أهل أن يقطع. 1
قال إسحاق: يقطع على [كلّ] 2 حال، إذا بلغ ما
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقال أحمد بن حنبل: هو أهل أن
يقطع. وقال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: في النباش أكثر الحديث
أن يقطع، وأرى أن يقطع.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/89، رقم 1559. الأوسط، كتاب
الحدود 1/159.
وكذا انظر: المغني 8/273، المقنع 3/494، الكافي 4/185، المحرر 2/158،
الهداية للكلوذاني 2/105، المبدع 9/129، الفروع 6/131، كشاف القناع
6/138.
وقال في الإنصاف: فلو نبش قبراً، وأخذ الكفن قطع، يعني إذا كان كفناً
مشروعاً، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 10/272.
لما روى عبد الرزاق من طريق: عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قوماً
يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب إليه
عمر أن يقطع أيديهم.
مصنف عبد الرزاق10/215، رقم 18887، المحلى لابن حزم 11/330، من طريق
عبد الرزاق.
يختفون: أي يستخرجون الكفن من القبر، والمختفي النباش.
مختار الصحاح 183.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3494)
سرق ما يقطع. 1
[2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
قال: كلاهما من المفصل. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/159، والخطابي في معالم السنن 4/565، والبغوي في شرح السنة
10/323، وابن عبد البر في الاستذكار 6/10، وابن قدامة في المغني 8/272،
وانظر: حاشية المقنع 3/494.
2 قال عبد الله: سألت أبي عن القطع، من أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع
من المفصل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 428.
وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه
يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع.
المغني 8/259، الأحكام السلطانية ص 266، الكافي 4/192، الفروع 6/135،
المبدع 9/140، الإنصاف 10/285.
وأما في حد قطع القدم من المفصل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:
الأولى: أنه يقطع من مفصل كعبه، ويترك عقبه. قال أبو داود سمعت أحمد
قال: القطع يترك فيه العقب.
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 225، وقال في الفروع نص عليه
6/135، والمبدع 9/141، وكشاف القناع 6/147.
الرواية الثانية عنه: أن الرجل تقطع من مفصل الكعب. وقال ابن قدامة: في
قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه.
المغني 8/260 ورجحه، وكذا في الأحكام السلطانية ص 266، والكافي 4/193،
والمبدع 9/141، وكشاف القناع 6/147.
روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع رجلاً من المفصل"
[] مصنف ابن أبي شيبة 10/29-30، رقم 8648، وهو في السنن الكبرى للبيهقي
8/271.
قال الألباني: وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب،
غير ميسرة هذا، قال ابن أبي حاتم 4/1/423 عن أبيه: شيخ ما به بأس.
إرواء الغليل 8/82
(7/3495)
قال إسحاق: اليد من الرسغ، وهو الكوع،
والرجل من المفصل، ويترك 1 العقب. 2
__________
1 العقب: بكسر القاف: مؤخر القدم، والجمع أعقاب. المصباح المنير 2/419.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان إسحاق بن
راهوية يقول: تقطع اليد من الرسغ وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك
العقب.
الأوسط، كتاب الحدود 1/235.
لما روى الشعبي أن علياً رضي الله عنه "كان يقطع الرجل، ويدع العقب
يعتمد عليها."
السنن الكبرى للبيهقي 8/271، ومصنف عبد الرزاق 10/185، رقم 18759 عن
عكرمة، ومصنف ابن أبي شيبة 10/29، رقم 8647، وراجع إرواء الغليل 8/89.
(7/3496)
[2516-] قلت: يقاتل
اللص؟
قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى فلا 1 تقاتل. 2
قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن ولى 3 وإلا قاتله.
4
[2517-] قلت لأحمد 5: في الذي يموت في
القصاص. 6
قال: لا دية له [ع-106/أ] .
__________
1 في العمرية بلفظ "لا".
2 نقل ابن القيم قول الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور،
فقال: قلت: يقاتل اللص؟ قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى لا
تقاتل.
[] بدائع الفوائد 3/278، وكذا انظر: المغني 8/331، وفي الفروع روايات
عن الإمام أحمد رحمه الله 6/145-146، والمحرر 2/162، وكشاف القناع
6/154.
3 في العمرية بلفظ "أبى".
4 نقل ابن القيم قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: كما قال،
ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن أبى وإلا يقاتله. بدائع الفوائد 3/278.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/406، والقرطبي في
الجامع لأحكام القرآن 6/156.
5 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
6 في العمرية بلفظ "قصاص".
(7/3497)
قلت: وفي 1 الخمر؟
قال: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟
قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5
__________
1 في العمرية سقط حرف "الواو".
2 تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (2393) .
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد" وهي بالعبارة الآتية "قلت: إن رجلاً
مسلماً".
4 قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان
عمداً فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية
المسلم.
قال: وسئل أحمد أيضاً عن مسلم قتل معاهداً قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف
عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
[] أحكام أهل الملل ص138، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى 138-140، وكذا
انظر: المغني 7/652، [] [] ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/88، رقم
1552، والإنصاف 9/469، 10/339-65.
5 روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يقتل مسلم بكافر". الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة
8/45 من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر 8/47.
(7/3498)
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون عمداً،
فديته مغلظة 1، ألف دينار، لما زال عنه القود 2، وكذلك قال عمر 3،
وعثمان [رضي الله عنهما] . 4
__________
1 في العمرية سقط لفظ "مغلظة".
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/46، وابن نصر في
اختلاف العلماء 65/أخ، وابن حزم في المحلى 10/350، والخطابي في معالم
السنن 4/668، وابن قدامة في المغني 7/652.
3 عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس: أن
رجلاً من أهل الذمة قتل بالشام عمداً، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ
ذاك بالشام، فلما بلغه ذلك قال عمر رضي الله عنه: قد وقعتم بأهل الذمة،
لأقتلنه به، فقال أبو عبيده بن الجراح رضي الله عنه: ليس ذلك لك. فصلى،
ثم دعا أبا عبيدة رضي الله عنه فقال: لم زعمت لا أقتله؟ فقال أبو عبيدة
رضي الله عنه: أرأيت لو قتل عبداً له، أكنت قاتله به؟ فصمت عمر رضي
الله عنه، ثم قضى عليه بألف دينار، مغلظة عليه. السنن الكبرى للبيهقي
8/32.
وكذا روى عبد الرزاق وغيره: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل
الحيرة نصرانياً، عمداً، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقاد به،
ثم كتب كتاباً بعده: أن لا تقتلوه، ولكن اعقلوه.
مصنف عبد الرزاق 10/102، رقم 18520، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/32،
والمحلى 10/349، والدراية 2/263، والتلخيص الحبير 4/20.
وذكر أن ابن حزم صحح سنده.
4 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة
عمداً، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله، وغلظ عليه الدية، مثل
دية المسلم.
رواه الإمام أحمد في أحكام أهل الملل ص 139، وهو في سنن الدارقطني
3/145، رقم 193، والسنن الكبرى للبيهقي 8/33 والمحلى 10/349، وقال ابن
حزم: وهذا في غاية الصحة عن عثمان. وانظر: التلخيص الحبير 4/20.
(7/3499)
[2519-] قلت: قول
ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2
قال: لا أدري ما هذا. 3
__________
1 هكذا في الأصل، ولعل باء الجر سقطت من الناسخ، وهي ثابتة في قول
إسحاق الآتي.
2 روى عبد الرزاق عن ابن الزبير أنه قال: من أشار بسلاح، ثم وضعه -
يقول: ضرب به - فدمه هدر.
مصنف عبد الرزاق 10/161، رقم 18683: من رفع السلاح: ثم وضعه فهو هدر،
قال: وكان طاووس يرى ذلك 10/161، رقم 18684، وهو في مصنف ابن أبي شيبة
10/120، رقم 8973، والمحلى لابن حزم 11/302 من طريق عبد الرزاق عن
معمر.
3 يحتمل قول الإمام أحمد رحمه الله: لا أدري ما هذا أحد أمرين:
الأمر الأول: عدم ثبوت الأثر عنده.
الأمر الثاني: عدم وضوح معناه حيث إن كلمة "وضعه" قد يتبادر إلى الذهن
منها أنه ألقاه من يده بعد أن أشار به، ويحتمل أنه ضرب به كما ورد في
الرواية الأخرى، ولكن السؤال الموجه للإمام أحمد مجمل، لم يفسر فيه
معنى الوضع، ويؤيد الاحتمال الثاني تفسير إسحاق رحمه الله للأثر. فلو
كان قصد الإمام أحمد عدم ثبوت الأثر لأجاب إسحاق بما يدل على ثبوته،
ولم يجب بتفسير معناه. والله أعلم.
(7/3500)
قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1
ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية،
لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.
[2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه
السيف؟ 2
قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "السلاح".
2 رواه عبد الرزاق عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصاً في داره فأصلت عليه
بالسيف، فلولا أنّا نهيناه عنه لضربه به.
مصنف عبد الرزاق 10/112، رقم 18557، ورقم 18818، وهو في مصنف ابن أبي
شيبة 9/454، رقم 8090 عن ابن عمر: أنه وجد سارقاً في بيته، فأصلت عليه
بالسيف، ولو تركناه لقتله، وكذا تحت، رقم 8095 عن نافع قال: أصلت..
الخ.
3 في العمرية سقط لفظ "فلا".
4 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2516) .
(7/3501)
[2521-] قلت:
الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. 2
قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما]
أولى أن يتبع.
__________
1 للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن
المسيب.
الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.
وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.
الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول
سعيد بن السيب.
[] انظر: المغني 8/14، والكافي 4/102، والروايتين والوجهين 2/274-275،
والمحرر 2/138، والفروع 6/24، والمبدع 8/369، والهداية للكلوذاني 2/88،
وكشاف القناع 6/40، والإنصاف 10/82.
2 روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي
العليا ثلث الدية.
مصنف عبد الرزاق 9/342، رقم 17478، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/173،
رقم 6964.
3 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/320.
4 روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.
مصنف عبد الرزاق 9/343، رقم 14784، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب
الديات 2/319 من طريق عبد الرزاق.
5 ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: "كل زوجين ففيهما
الدية، وكل واحد ففيه الدية"
مجمع الزوائد 6/298 إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.
(7/3502)
[2522-] قلت لأحمد
1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟
قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] 3، وإذا 4
كان صؤولاً 5 فقتله فليس عليه شيء. 6
__________
1 في العمرية سقط لفظ " لأحمد".
2 الشد: الحمل، شد على الرجل: حمل عليه ليقتله.
انظر: النهاية 2/451، تاج العروس 2/387.
3 روى ابن أبي شيبة: عن الحيي، أن غلاماً من قومه دخل على نجيبة ليزيد
بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذلك
إلى عمر، فأهدر دم الغلام، وضمن أبوه ثمن النجيبة.
تقدم تخريج الأثر فيما مضى بمسألة، رقم (2481) .
4 في العمرية بلفظ "وإن".
5 صال عليه: وثب، وصؤل البعير: بالهمز من، باب ظرف إذا صار يقتل الناس،
ويعدو عليهم، فهو جمل صئول.
[] الصحاح 5/1746-1747، وتاج العروس 7/402.
6 قال الخرقي: وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا
بضربه فضربه فقتله فلا ضمان عليه.
وقال ابن قدامة: وجملته: أن الإنسان إذا صالت عليه بهيمة، فلم يمكنه
دفعها إلا بقتلها، جاز له قتلها إجماعاً، وليس عليه ضمانها إذا كانت
لغيره. وبهذا قال مالك، والشافعي، وإسحاق.
[] مختصر الخرقي 197، والمغني 8/328-329.
(7/3503)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2523-] قلت: يضمن الردف؟ 2
قال 3: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان 4
قدامه من يمسك باللجام 5. 6
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/329.
2 الردف: المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، وأردفه أركبه خلفه.
مختار الصحاح 240، والمصباح المنير 1/225.
3 في العمرية سقط لفظ "قال".
4 في العمرية سقط لفظ "كان".
5 في العمرية بلفظ "اللجام".
6 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: وقال أحمد: الردف لا
يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان قدامه من يمسك
باللجام.
انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/462.
وقال ابن قدامة: فإن كان على الدابة راكبان فالضمان على الأول منهما،
لأنه المتصرف فيها، القادر على كفها، إلا أن يكون الأول منهما صغيراً
أو مريضاً، أو نحوهما، ويكون الثاني المتولي لتدبيرها، فيكون الضمان
عليه.
المغني 8/339.
(7/3504)
قال إسحاق: ليس على الردف شيء. 1
[2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
قال [أحمد:] 2 هذا 3 قسامة. 4
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/462، وابن حزم في المحلي 11/7.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 في العمرية سقط لفظ "هذا".
4 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا قسامة.
قال المروذي: واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية، ونقل
حنبل: أذهب إلى حديث عمر: "قيسوا ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب
فخذوهم به".
الفروع 6/51، وكذا انظر: المبدع 9/41، والروايتين والوجهين 2/294،
ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/84، رقم1535.
روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همدان، بين
وادعة وأرحب، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما
بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/381، 382، رقم 7863، و 9/392، رقم 7900.
ومصنف عبد الرزاق 10/35، رقم 18266، والسنن الكبرى للبيهقي 8/123،
والمحلى11/69، وفتح الباري 12/238.
(7/3505)
قال إسحاق: كما قال.
[2525-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت
أحدهما؟
قال: إن 1 مات الأعلى فليس على الأسفل شيء، وإن مات الأسفل فالأعلى
ضامن له، يكون على 2 عاقلته. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "إذا".
2 في العمرية سقط لفظ "على".
3 قال ابن قدامة: إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه،
لأنه قتله فضمنه، كما لو رمى عليه حجراً، ثم ينظر فإن كان عمد رمي نفسه
عليه، وهو مما يقتل غالباً فعليه القصاص، وإن كان مما لا يقتل غالباً
فهو شبه عمد، وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة، وإن مات الثاني
بوقوعه على الأول فدمه هدر، لأنه مات بفعله. المغني 7/819 وكذا انظر:
الأوسط، كتاب الديات 2/444، والإنصاف 10/43.
روى عبد الرزاق عن شريح أن رجلاً صرع على رجل من فوق بيت، فمات الأعلى
فقال شريح: لا أضمن الأرض، فلم يضمن الأسفل للأعلى، وكان يضمن الأعلى
للأسفل. مصنف عبد الرزاق 10/53، رقم 18324.
4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/444، وابن قدامة في المغني 7/819.
(7/3506)
[2526-] قلت:
الفارسان يصدمان؟ 1
قال: إذا ماتا جميعاً فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما
الفرسان فعليهما في أموالهما؟
قال: نعم عليهما في أموالهما. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 هكذا في النسختين، والمراد يصطدمان. وتصادم الفارسان واصطدما: أصاب
كل واحد الآخر بثقله وحدته. المصباح المنير 1/336.
2 قال ابن قدامة: وإن اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية
الآخر، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة
الآخر.
[] المقنع 3/378-379، وكذا انظر: المغني 8/340، والكافي 4/65، والهداية
للكلوذاني 2/85، [] [] [] [] والمحرر2/136، والمبدع 8/331، وكشاف
القناع 6/9-10، والإنصاف 10/35-36.
وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب.
روى عبد الرزاق عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما
صاحبه، يعني الدية.
مصنف عبد الرزاق 10/54، رقم 18328، وانظر: نصب الراية 4/386.
3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/430 وابن قدامة في المغني 8/340، وسليمان في حاشية المقنع
3/379، والمطيعي في تكملة المجموع 19/26.
(7/3507)
[2527-] قلت: من قال
لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
قال: يقول ثلث الدية، وأنا أقول هكذا. 1
قال إسحاق: العاقلة تعقل الغرة، 2 صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة العاقلة 3 فقالت العاقلة 4: أندي من
لا أكل ولا شرب؟ فأي بيان أبين من هذا
__________
1 لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك في مال الجاني، وبهذا
قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي
سلمة، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وهو رواية ثانية لإسحاق.
انظر: الموطأ للإمام مالك 2/865، والمحلى لابن حزم 11/52، والمغني
7/777.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
الإنصاف 10/127.
لما روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال: نحن مجتمعون، أو قد كدنا
أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة.
مصنف عبد الرزاق 9/410، رقم 17820، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب
الديات 2/483، والمحلى لابن حزم 11/52.
2 نقل ابن منصور عن الإمام أحمد -رحمه الله-: إذا شربت دواء عمداً
فأسقطت جنيناً، فالدية على العاقلة. قال في الفروع: فيتوجه منها احتمال
تحمل العاقلة القليل.
المغني 7/777، والفروع 6/41، والإنصاف 10/127.
3 تقدم تخريج الحديث فيما مضى بمسألة، رقم (2454) .
4 في العمرية بلفظ "فقال".
(7/3508)
والغرة عبد 1، أو أمة أو خمسمائة.
[2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟
قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة،
فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. 2
قال إسحاق 3: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. 4 لأنه 5 وإن لم
__________
1 في العمرية بلفظ "عبداً" بإضافة الألف، والصواب ما في الظاهرية.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: قلت
لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال ما أعرف فيه حديثاً. وقال أحمد بن حنبل:
إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني
ذلك.
والرواية الثانية عنه: ما تحمله العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
قال ابن المنذر: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين.
[] الأوسط، كتاب الديات 2/492-493، وكذا انظر: المغني 7/771، والفروع
6/42، الهداية للكلوذاني 2/96، والمبدع 9/25، وكشاف القناع 6/64.
وقال المرداوي: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير
منهم. الإنصاف 10/131.
3 في العمرية بإضافة العبارة الآتية "بهذا هو يرى" بعد لفظ إسحاق.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/492.
5 في العمرية بلفظ "لأنهم".
(7/3509)
يكن الإسناد متصلاً عن عمر 1 رضي الله عنه
فهو أقوى من غيره.
[2529-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-79/أ] ولا
العبد إذا قتل عبداً خطأ، أو عمداً. 2
__________
1 روى عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب جعل الدية في الأعطية في ثلاث
سنين، والنصف والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من
عامه.
مصنف عبد الرزاق 9/420، رقم 17858، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/284،
رقم 7488.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/109.
[] وانظر: التلخيص الحبير 4/36-37.
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف، من أجل الأشعث، فإنه ضعيف، ثم هو
منقطع بين الشعبي وعمر. إرواء الغليل 7/337.
2 قال الخرقي: والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا
الاعتراف ولا ما دون الثلث.
مختصر الخرقي ص179، وكذا انظر: الأوسط لابن المنذر كتاب الديات 2/497،
والمغني 7/775، 781، [] [] والكافي 4/119، والمحرر 2/149، والعدة شرح
العمدة ص524، والفروع 6/41، المبدع 9/20-21، [] [] وكشاف القناع 6/62،
والإنصاف 10/126-127.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
لما روى عبد الله بن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمداً، ولا صلحاً
ولا اعترافاً، ولا ما جنى المملوك.
السنن الكبرى للبيهقي 8/104 عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس،
والاستذكار لابن عبد البر 6/58، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات
2/495، وأحكام القرآن للجصاص 1/158.
وحسنه الألباني: وقال: فهذا سند حسن إن شاء الله، فإن عبيد الله بن عبد
الله بن عباس هو ثقة في الواقع، احتج به الشيخان. والله أعلم. إرواء
الغليل 7/336.
وقال ابن قدامة: وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه، ولم نعرف له في
الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً - المغني 7/775.
(7/3510)
قال إسحاق: كما قال 1، كله 2 إلا الثلث. 3
[2530-] قلت: على المداوي ضمان؟
قال: إذا جاوز 4 موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان 5 يداوي
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قال".
[2] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/496-497، وابن قدامة [] في المغني 7/775-781.
3 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2527) .
4 في العمرية بلفظ "جاز".
5 في العمرية بلفظ "ما".
(7/3511)
الذي يداوى فلا. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2531-] قلت: المحارب 3 إذا جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه [ع-106/ب]
؟
قال: لا أعرف ما المحارب، إذا كان رجل قتل، 4 أو جرح أو قطع أقيمت عليه
الحدود، فإن لم يأت بشيء من ذلك وأخاف السبيل حبس شره عن المسلمين
وأدب، فإن هو قطع السبيل وانتهك الأموال قطع 5.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "فلا".
2 تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2392) ، (2421) .
3 في العمرية سقط لفظ "المحارب".
والمحاربون: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، فيغصبونهم
المال مجاهرة، فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصار فقد توقف أحمد رحمه
الله فيهم، وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين، وبه قال إسحاق.
[] المغني 8/287، والمقنع 3/500-501.
4 في العمرية بإضافة لفظ "قتيل".
5 قال القاضي أبو يعلى:
ومن أظهر السلاح ولم يأخذ المال عزر، ولم يقتل، ولم يقطع، وتعزيزه نفيه
من بلد إلى بلد، ومن قرية إلى قرية. فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم
الإمام سقطت عنهم حدود الله تعالى، ولا تسقط حقوق الآدميين.
وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، والأصل في هذا
قول الله تعالى {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة المائدة،
آية 34.
فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل، والصلب، والقطع، والنفي، ويبقى عليهم
القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه.
[] الأحكام السلطانية ص 57-58، والمغني 8/295، والمحرر 2/161، والفروع
6/140-142، والمبدع [9/151،] والتنقيح المشبع ص282، والهداية للكلذواني
2/107، وكشاف القناع 6/152-153، والإنصاف [10/297-299.
(7/3512)
] وأما تأويل هذه الآية 1 ما أدري ما هو. 2
قال إسحاق: [و] 3 أما [من] 4 جاء تائباً من المحاربين من قبل
__________
1 المراد بالآية قول الله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ []
عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة المائدة،
آية 33-34.
2 قوله هذا يدل على التوقف.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3513)
أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود،
والباقي كما قال. 1
[2532-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمداً 2، أو يقتل أباه خطأ أو
عمداً؟
قال: الأب لا يرث ولا يقاد 3، وإذا قتل أباه عمداً أقيد بأبيه،
__________
1 انظر: المغني لابن قدامة 8/288.
2 في العمرية سقطت العبارة الآتية: "أو يقتل أباه خطأ أو عمداً".
3 قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يقتل أباه أو ابنه، يقتل به إذا كان
ولي غيره؟
فقال أبي: أما الأب فلا يقتل إذا قتل ابنه، فلا يقاد به، تكون عليه
الدية لغير أبيه ممن يرثه بعد أبيه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 409، رقم 1460، كذا برواية ابن
هانئ 2/87، وانظر: المغني 7/666، والمقنع 3/349، والكافي 4/7، والفروع
5/643، والمبدع 8/273، وكشاف القناع 5/527.
وقال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره.
الإنصاف 9/473
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً فرفع
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقه،
وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقتل والد بولده لقتلتك".
مسند الإمام أحمد 1/49، وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل
يقتل ابنه يقاد منه أم لا 4/18، رقم 1400، وسنن ابن ماجة في الديات،
باب لا يقتل الوالد بولده 2/888، رقم 2662.
وصححه الألباني وقال: هذا إسناد رجاله ثقات، غير أن الحجاج بن أرطأة
مدلس، وقد عنعنه لكنه لم ينفرد به. راجع إرواء الغليل 7/269.
(7/3514)
وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2533-] قلت: رجل استأجر عمالاً 3 في حفر
__________
1 قال عبد الله قال أبي: وأما الابن يقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء
ورثته.
مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ص409، رقم 1460.
وقال ابن قدامة: ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين.
[] المقنع 3/349، والمغني 7/670، والكافي 4/9، والمبدع 8/274، وكشاف
القناع 5/528-529.
وقال المرداوي: وهو المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. الإنصاف 9/474.
والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما، انظر: المراجع السابقة.
[2] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 1/51-56، وابن قدامة في المغني 7/666، 670.
وكذا انظر: الشرح الكبير 9/372، 375، وحاشية المقنع 3/349.
3 في النسخة العمرية بلفظ " قوماً ".
(7/3515)
ركيه 1 فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح
بعضهم؟
قال: ليس على المستأجر شيء 2، "ولم يقل غير ذلك". 3
قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. 4
[2534-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5،
العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، 6 وفي الخطأ الدية على
7 ما قد قيل فيه. 8
__________
1 الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا.
انظر: النهاية 2/261، واللسان 14/334.
2 قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بئراً، أو ليبني
له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر.
[] المغني 7/826-827، كذا انظر: الفروع 6/4.
3 ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/452.
5 في العمرية بلفظ " والكسير ".
6 قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني
7/647.
7 في العمرية سقط لفظ "على".
8 وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه … وإن كان شبه عمد
أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع 3/376.
(7/3516)
قال إسحاق: كما قال.
[2535-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2536-] قلت: عبيد قتلوا عبداً خطأ، أو عمداً ما عليهم؟
قال: إذا 3 كانوا عامدين قتلوا 4،
__________
1 قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي قال: على من هو؟ قال: على
العاقلة.
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224. وكذا انظر: برواية ابنه عبد
الله 410، رقم 1464، وبرواية ابن هانئ 2/86، رقم 1542.
وقال المرداوي: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، على الصحيح من المذهب
مطلقاً.
والرواية الثانية عنه: أن عمد الصبي المميز في ماله.
المغني 7/776، والفروع 6/42، والمبدع 9/26، والإنصاف 10/133، والمحرر
2/149
2 قول الإمام إسحاق -رحمه الله -حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/436.
3 في العمرية بلفظ " إن".
4 قال ابن قدامة: فإن قتل عشرة أعبد عبداً لرجل عمداً، فعليهم القصاص.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يقتل العبد بالعبد، إلا
أن تستوي قيمتهما. قال المرداوي: ولا عمل عليه.
وقال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية عن أحمد-رحمه الله- في القصاص هل
يجرى من العبيد إذا اختلفت قيمتهم؟ فنقل ابن منصور عنه في عبد قيمته
ألف دينار قتل عبداً قيمته ألف درهم، يقاد به.
ونقل أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إن كان ثمن هذا العبد ألف
درهم، وهذا ألف درهم اقتص منهما سواء. وإن كان ثمن هذا عشرين، وثمن هذا
ألفاً، لا يستوي القصاص، ولكن يؤخذ قيمة جرح المجروح على هذا ثمنه، ولم
يكن بينهما قصاص. القصاص بينهم إذا استوت قيمهم.
المغني 7/661، والمقنع 3/345، والروايتين والوجهين 2/250، والمبدع
8/268، والإنصاف 9/467.
(7/3517)
وإذا 1 كانوا خطأ فهي جناية, يقال 2
لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. 3
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟
__________
1 في العمرية بلفظ " إن".
2 في العمرية بلفظ "يقاد".
3 قال ابن قدامة: وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من
قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. وعنه: إن أبى
تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله.
المقنع 3/398، والمغني 7/781، والمبدع 8/364، والإنصاف 10/78.
(7/3518)
قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2537-] قلت: عبد ثمنه 2 ألف دينار فقأ عين
عبد ثمنه ألف درهم؟
قال: يقاد منه. 3
قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد.
[2538-] قلت 4: لو لقيت قاتل أبي في الحرم
5 ما هجته؟ 6
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله انظره في: المغني 7/781.
2 في العمرية بلفظ "ثمن".
3 قال ابن قدامة: ويجرى القصاص بينهم (العبيد) فيما دون النفس. وقال
المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: لا قود فيما دون النفس.
المغني 7/660، والإنصاف 10/14.
4 في العمرية بإضافة لفظ "قال".
5 الحرم: المراد به: حرم مكة، فتكون الألف واللام للعهد. وقال ابن
مفلح: قال بعض أصحابنا: حرم المدينة كمكة.
انظر: المبدع 8/362، والإنصاف 10/75.
6 هاج الشيء يهيج هيجاً وهيجاناً، واهتاج وتهيج: أي ثار، وهاجه غيره،
يتعدى ويلزم، وتهايج الفريقان: إذا تواثبا للقتال. فلم يهجه أي لم
يزعجه، ولم ينفره.
الصحاح 1/352، واللسان 2/395.
(7/3519)
قال: لا يحرك حتى يخرج. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2539-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثمّ علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم.
قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. 3
[2540-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه
بالزنى، ثم رجع عن
__________
1 قال ابن المنذر وقال أحمد بن حنبل في قول ابن عمر: لو لقيت قاتل عمر
في الحرم ما هجته. قال: لا يحرك حتى يخرج. الأوسط، كتاب الديات 1/150.
2 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/150.
3 لما روى أبو داود: عن جابر أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى
الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم.
رواه أبو داود في سننه في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك 4/586، رقم
4438، من طريق عبد الله عن ابن جريح، عن أبي الزبير.
قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج
موقوفاً على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، (هكذا في
الأصل ولعله - بنحو ما رواه ابن وهب) لم يذكر النبي صلى الله عليه
وسلم، قال: أن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.
(7/3520)
ذلك؟
قال: يترك. 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز [ابن مالك] 2 حين فر
"ألا تركتموه". 3
__________
1 قال الخرقي: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
وقال ابن قدامة: وجملته أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى
إتمام الحد، فإن رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه.
مختصر الخرقي ص 191، والمغني 8/197، والمقنع 3/464، والشرح الكبير
10/138، وكذا انظر: الهداية [] للكلوذاني 2/102 والمبدع 9/52-53،
والأحكام السلطانية 264، والروض الندي ص467، وكشاف القناع 6/85.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب في جميع الحدود - أعني حد الزنى
والسرقة والشرب - وعليه الجمهور. وقطع به كثير منهم.
الإنصاف 10/163.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قلت: لم أعثر على الحديث باللفظ المذكور، وإنما وجدته بهذا اللفظ:
روى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر
أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له
مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض
عنه، فعاد يقول: يا رسول الله إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، حتى قالها
أربع مرار. قال صلى الله عليه وسلم: "إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟
قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم.
قال: هل جامعتها؟ قال نعم. قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة،
فلما رجم فوجد من الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد
عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، قال ثم أتي النبي صلى
الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله
عليه".
[] مسند الإمام أحمد 5/216-217، وسنن أبي داود في الحدود، باب رجم ماعز
بن مالك 4/573-576، رقم [4419،] وابن أبي شيبة 10/71-72، رقم 8816.
قال الألباني: وهذا إسناد حسن، ورجاله رجال مسلم. إرواء الغليل 7/358.
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر
طرفاً منه بنحوه.
انظر: البخاري في الحدود، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ 8/24، ومسلم
في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 2/1318، رقم 16، وسنن الترمذي
في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 4/36، رقم 1429.
[] راجع إرواء الغليل 7/352-359، رقم 2322.
(7/3521)
قلت: ما يعني بذلك؟
قال: [يقول] 1 اتركوه يذهب.
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/499، والخطابي في
معالم السنن 4/575، والنيسابوري في غرائب القرآن 18/45، وابن قدامة في
المغني 8/197، والبغوي في شرح السنة 10/291، والسروي في اختلاف الصحابة
2/124.
(7/3522)
[2541-] قلت: إذا
اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
قال: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه.
قلت: كم؟
قال: حولين، ثم ترجم. 1
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وكان أحمد بن حنبل يقول: تترك
حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين. انظر: الأوسط، كتاب
الحدود 1/485.
وقال ابن قدامة: ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحمل من
زنى، أو غيره. لا نعلم في هذا خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم
أن الحامل لا ترجم حتى تضع.
وقال الكلوذاني: ولا تحد المرأة في حال الحبل حتى تضع، فإذا وضعت وإن
كان حدها الجلد، جلدت، وإن كان حدها الرجم لم ترجم حتى تسقي الولد
اللبان، ثم إن وجد مرضعة غيرها: رجمت وإلا أخرت، ترضعه حولين.
المغني 8/171، والإجماع ص112، والهداية 2/100، وكذا انظر: الأحكام
السلطانية ص265، والفروع [5/661،] والمحرر 2/131-132، والمبدع
8/286-287، وكشاف القناع 6/82.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. جزم به في الوجيز، وقال: واستحب
القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه، وقيل: يجب التأخير حتى تفطمه.
نقل الجماعة: تترك حتى تفطمه، الإنصاف 9/485.
لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله
عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت
فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك
إن تردني كما رددت ماعزاً. فوالله إني لحبلى. قال أما لا، فاذهبي حتى
تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي
فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت:
هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من
المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها.
مسند الإمام أحمد 5/348، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه
بالزنى 2/1323، رقم 1695، وابن [] أبي شيبة في مصنفه 10/86-87، رقم
8858.
(7/3523)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2542-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج
لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
قال: القول قولها. 2
__________
1 رواية الإمام إسحاق رحمه الله: حكاها عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/485، والخطابي في معالم السنن 4/588، والنووي في شرح صحيح
مسلم 11/202، وابن عبد البر في الاستذكار 5/185، والسروي في اختلاف
الصحابة 1/126، وابن ناصر في تجريد المسائل 1/211.
2 قال ابن قدامة: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. قال: ولا
نعلم فيه مخالفاً.
المغني 8/186. وقال: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم يلزمها
الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف
بالزنى لم تحد.
[] المغني 8/210، وكذا انظر: الكافي4/204-206، والمحرر2/154، وكشاف
القناع6/97.
وقال المرداوي: أو أكره على الزنى فلا حد عليه. هذه إحدى الروايتين
مطلقاً عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/182.
وقال: وإن حملت من لا زوج لها، ولا سيد: لم تحد بذلك بمجرده. هذا
المذهب. وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني.
وذكر في الوسيلة والمجموع رواية: أنها تحد، ولو ادعت شبهة.
الإنصاف 10/199.
(7/3524)
قال إسحاق: كما قال.
[2543-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
قال: ليس عليه نفي [ع-107/أ] . 1
__________
1 قال ابن قدامة: ولا تغريب على عبد، ولا أمة، وبهذا قال الحسن، وحماد،
ومالك، وإسحاق.
المغني 8/175، وكذا انظر: الكافي 4/208، والمقنع 3/455، والفروع 6/69،
والأحكام السلطانية ص263، والمحرر 2/152، والهداية للكلوذاني 2/99،
والمبدع 9/65، وكشاف القناع 6/93.
وذكر في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة بكل حال، بلا
نزاع، ولا يغرب.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. جزم به الأصحاب، وأبدى بعض
المتأخرين احتمالاً بنفيه، لأن عمر رضي الله عنه نفاه.
[] الإنصاف10/175-176.
(7/3525)
قال إسحاق: كما قال، 1 لأنه مال.
[2544-] قلت: قوله [سبحانه وتعالى] 2: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} 3
قال: قالوا واحد، وقالوا اثنان.
قال إسحاق: هو رجلان فصاعداً. 4
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/588، وابن قدامة في
المغني 8/175، والنووي في شرح مسلم 11/189، وابن ناصر في تجريد المسائل
1/214، والشوكاني في نيل الأوطار 7/253.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 سورة النور، آية 2.
4 في المراد بالطائفة في الآية الكريمة سبعة أقوال:
القول الأول: أن الطائفة الرجل فما فوق، وبه قال ابن عباس رضي الله
عنه، ومجاهد وأحمد.
القول الثاني: أن الطائفة رجلان فصاعداً، وبه قال عطاء، وعكرمة، وإسحاق
بن راهوية.
القول الثالث: أن الطائفة ثلاثة فصاعداً، وبه قال الزهري، والشافعي في
أحد قوليه.
القول الرابع: أن الطائفة أربعة نفر، وبه قال مالك، والليث، وسعيد بن
حبير، والشافعي في أحد قوليه.
القول الخامس: أن الطائفة ما زاد على أربعة شهداء، وبه قال ربيعة.
القول السادس: أن الطائفة عشرة، وبه قال الحسن البصري.
القول السابع: أن الطائفة نفر من المؤمنين، وبه قال قتادة.
انظر: مصنف عبد الرزاق 7/367، رقم 13505، والأم للشافعي 6/155، وتفسير
الطبري 18/55، وتفسير ابن كثير 3/262، وأحكام القرآن للجصاص 3/264،
والدر المنثور للسيوطي 5/18، والتفسير الكبير للفخر الرازي 23/150،
والكشاف للزمخشري 3/48، وغرائب القرآن للنيسابوري 18/46، والبحر المحيط
لأبي [] [] حيان 6/429، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 12/158، والأوسط
لابن المنذر، كتاب الحدود 1/473-476، ومعالم التنزيل للبغوي 5/39،
والروضة للنووي 10/99، والمغني لابن قدامة 8/170، والكافي لابن عبد
البر 2/363، والشرح الكبير 10/169، والحلية للشاشي 2/192.
(7/3526)
[2545-] قلت: رجل
افترى 1 على ابنه؟
__________
1 الفرية: الكذب، وجمعه الفرى، وافتراه: اختلقه، ومنه قوله تعالى في
قصة مريم: {لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً} سورة مريم، آية 27. أي جئت
شيئاً عظيماً، وقيل: أي مصنوعاً مختلقاً (والمراد به القذف) .
انظر: مختار الصحاح ص502، واللسان 15/154.
(7/3527)
قال: ليس عليه حد، 1 ولا إذا افترى على
مملوكه، 2 ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
[2546-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3
فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
قال: عفوه جائز. 4
قال إسحاق: كما قال.
[2547-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟
__________
1 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2396) .
2 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه.
الإجماع ص113.
وقال المرداوي: إن الرقيق غير محصن، فلا يحد بقذفه، وهو صحيح. وهو
المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/203.
قلت: إذا كان الحر لا يحد بقذف عبد غيره، ففي قذف عبده من، باب أولى.
3 في العمرية بلفظ "وقد هلك".
4 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟
قال: جائز.
وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه، وإذا
قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره. وقال في المبدع: هو حق للورثة نص عليه.
الفروع 6/94، والمبدع 9/97، كذا انظر: الإنصاف 10/221.
(7/3528)
قال: حداً 1 واحداً حتى يفرق، فإن 2 جاء
واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب 3 [للباقين] . 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 في العمرية بلفظ " حد " في الموضعين.
2 في العمرية بلفظ "وإن".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "الباقون"،
والصواب ما في العمرية.
4 قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو
واحد منهم.
قال المرداوي تعليقاً: فيحد لمن طلب، ثم لا حد بعدُ على الصحيح من
المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه: إن طالبوا متفرقين: حد لكل واحد حداً، وإلا حد واحد وعنه: يحد
لكل واحد حداً مطلقاً.
[] المقنع 3/475-476، والإنصاف 10/223، كذا انظر: المغني 8/233-234،
والشرح الكبير 10/233، والفروع 6/96، والمبدع 9/98، وكشاف القناع
6/114.
5 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 2/814، وابن قدامة في المغني 8/233، وابن ناصر في تجريد المسائل
2/215، وكذا انظر: الشرح الكبير 10/233، وحاشية المقنع 3/475.
(7/3529)
[2548-] قلت: القطع
فيما أوى 1 المراح والجرين؟
قال: المراح 2 للغنم، والجرين 3 للثمار. 4
قال إسحاق: كما قال. وإذا 5 سرق من الجرين أو من 6 المراح ما يبلغ أن
يقطع فيه، قطع [ظ-79/ب] . 7
__________
1 في العمرية بلفظ "أواه".
2 المراح: بالضم حيث تأوى إليه الإبل، والغنم بالليل. والمراح: -بالفتح
- الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروحون إليه كالغدى للموضع الذي يغدى
منه.
انظر: النهاية 2/273، والصحاح 1/369.
3 الجرين: هو موضع تجفيف الثمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن
بضمتين.
انظر: النهاية 1/263، والصحاح 5/2091، واللسان 13/87.
4 حرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال،
والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه. قال المرداوي: هذا
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
[] انظر: المقنع 3/492/493، والإنصاف 10/270. وكذا انظر: كشاف القناع
6/137، والمغني 8/250-[251،] والفروع 6/130-131، والمبدع 9/126-127،
والهداية للكلوذاني 2/103-104، والمحرر [2/157-158.
5] في العمرية بلفظ "فإذا".
6 في العمرية سقط لفظ "من".
7 لما روى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل،
فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع 2/831.
قال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد
الله بن عمرو.
قلت: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: تابعي ثقة.
وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق من
الجبل. المصباح المنير 1/129.
وحديث عبد الله بن عمرو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن
الثمر المعلق قال: "من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن
المجن فعليه القطع".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/180، 203 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو
داود في سننه في اللقطة، باب [] التعريف باللقطة 2/335، رقم 1710، وفي
الحدود، باب ما لا قطع فيه 4/550-551، رقم 4390، والنسائي في قطع
السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 8/85 - 86 من طريق ابن
عجلان. وإسناده [] حسن. راجع: إرواء الغليل 8/70-80.
(7/3530)
[2549-] قلت: يقطع سارق الحمَّام؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد 1
مثل ما صنع بصفوان [رضي الله
__________
1 قال ابن قدامة: وإذا سرق من الحمَّام، ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في
قول عامتهم، وإن كان ثم حافظ فقال أحمد: ليس على سارق الحمام قطع.
وقال في رواية ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام، إلا أن يكون على المتاع
قاعد مثل ما صنع بصفوان.
المغني 8/251، والشرح الكبير 10/266، وذكر ابن المنذر رواية ابن منصور
بالنص في الأوسط، كتاب الحدود 1/153، وكذا انظر: الكافي 4/184، والمحرر
2/158، والهداية للكلوذاني 2/104، والمبدع 9/128، وكشاف القناع 6/138.
وقال المرداوي تعليقاً: فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ، وهذا المذهب.
الإنصاف 10/272
(7/3531)
عنه] . 1
__________
1 هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، القرشي الجمحي، أبو وهب، قتل أبوه
يوم بدر كافراً، وأسلم هو بعد الفتح، وكان من المؤلفة، وقدم المدينة
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح" فرجع إلى مكة،
وكان من الأغنياء. قيل: ملك قنطاراً من الذهب، وشهد اليرموك أميراً،
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أولاده أمية، وعبد الله، وعبد
الرحمن، وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام. مات رضي الله عنه
سنة إحدى وأربعين، وقيل غير ذلك.
[] انظر ترجمته في: ط خليفة ص278، والمعارف ص342، والإصابة 2/187-188،
وأسد الغابة 3/22، [] والمعرفة والتاريخ 1/309، والاستيعاب 2/183-187،
والتهذيب 4/424-425، وشذرات الذهب 1/52.
لما روى أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن
أمية المدينة. فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه،
فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرقت رداء هذا؟ " قال: نعم. فأمر به
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان: إني لم أرد
هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فهلا قبل أن تأتيني به".
مسند الإمام أحمد 6/466 عن حميد بن أخت صفوان به.
[] وموطأ مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
2/834-835. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان (مرسلاً ورجاله ثقات) .
وسنن أبي داود في الحدود، باب من سرق من حرز 4/553، رقم 4394 من طريق
أسباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية.
وسنن النسائي في قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق في سرقته بعد أن
يأتي به الإمام، وباب ما يكون [] [] حرزاً وما لا يكون 8/68-69.
وسنن ابن ماجة في الحدود، باب من سرق من الحرز 2/865، رقم 2595 من طريق
مالك بن أنس.
وابن الجارود 828 وصححه، والحاكم في المستدرك 4/380، وقال: هذا حديث
صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ونقل الزيلعي في"نصب الراية" عن صاحب "التنقيح" قوله: حديث صفوان صحيح.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وأحمد في مسنده من غير وجه عنه
3/369.
(7/3532)
قال إسحاق: ليس حكم صاحب الحمام كالحكم في
قصة صفوان [رضي الله
عنه] ، لأن صاحب الحمام أخذ أجراً [ع-107/ب] على دخوله الحمام، ولم
يأخذ أجراً على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمام وهو عليه
(7/3533)
قطع. 1
[2550-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن
معه في بيته؟
قال: ليس عليه قطع. 2
قال إسحاق: كما قال لا قطع عليه، لأنه مال. 3
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق: إذا
سرق من صاحب الحمام وهو عليه، قطع.
الأوسط، كتاب الحدود 1/153، وكذا حكاه عنه ابن حزم في المحلى 11/329،
وابن قدامة في المغني 8/251، والشرح الكبير 10/267، وسليمان في حاشية
المقنع 3/494.
وقد يتوهم من كلام الإمام إسحاق في أوله أنه يخالف الإمام أحمد، ولكنه
يظهر من آخر كلامه أنه يوافقه، لأنهما اتفقا على القطع إذا كان على
المتاع أحدٌ، كما في قصة صفوان رضي الله عنه.
2 قال ابن قدامة: وأما العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في
قولهم جميعاً.
المغني 8/275، والشرح الكبير 10/276، وكذا انظر: الفروع 6/133، والمحرر
2/158، والمبدع 9/133، والهداية للكلوذاني 2/105، وكشاف القناع 6/141.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الحدود 1/267، وكذا ابن عبد البر في الاستذكار 6/8، وابن قدامة في
المغني 8/275، والشرح الكبير 10/277.
عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق
قبائي فأقطعه؟
قال عبد الله: لا. مالك سرق بعضه بعضاً، لا قطع عليه.
مصنف ابن أبي شيبة 10/22، رقم 8618، ومصنف عبد الرزاق 10/211، رقم
18867، والسنن الكبرى للبيهقي 8/281.
قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 8/76.
(7/3534)
[2551-] قلت: إذا
اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه.
3 فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال. 5
[2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب
المسكر قبل أن يسكر.
__________
1 في العمرية بلفظ "على نفسه بالسرقة".
2 في العمرية بلفظ "في السرقة".
3 في العمرية بلفظ "البدنه".
4 في العمرية سقط لفظ "ما".
5 تقدمت مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2507) .
(7/3535)
قال: نعم. 1
قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] 2 لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 3 لما
__________
1 قال ابن قدامة: إنه يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً،
ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب
الحد ما لم يسكر.
[] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 2/896-899، والمغني 8/306،
والشرح الكبير 10/330، [] [] والمقنع 3/477-478، والمحرر 2/163،
والمبدع 9/102-103، والهداية للكلوذاني 2/107، وكشاف القناع 6/117،
والإنصاف 10/229.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "حراماً"
والصواب ما أثبته بالرفع لأنه خبر.
3 لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما أسكر كثيره فقليله حرام".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/343.
وأبو داود في سننه في الأشربة، باب النهي عن المسكر 4/339، رقم 3681.
والترمذي في سننه في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام
3/292، رقم 1865. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن
عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
والبيهقي في السنن الكبرى 8/296، وكذا الإمام أحمد في كتاب الأشربة ص
32، 67. عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما.
وقال الألباني: وإسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود
هذا وهو صدوق كما في "التقريب". إرواء الغليل 8/43.
(7/3536)
يدرأ الحد بالشبهة.
[2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ
منه 1 وتقطع يده؟
قال: إذا كان سارقاً 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمراً، ثم رجع [عنه] . 4
قال: يترك. 5
__________
1 في العمرية بلفظ "معه".
2 في العمرية بلفظ "السارق".
3 تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2510) .
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 قال في المغني: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، وجملته: أن من
شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى إتمام الحد، فإن رجع عن
إقراره أو هرب كف عنه، وبهذا قال عطاء، ويحيي بن يعمر، والزهري، وحماد،
ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
المغني 8/197، وانظر: معالم السنن للخطابي 4/575، واختلاف الفقهاء
للطحاوي 1/143، الأم 6/155، [] [] ومغني المحتاج 4/150، والمدونة
الكبرى 6/208، والإقناع 3/448، والفروع 6/60، والمبدع 9/52-53.
قال في الإنصاف: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه، وإن رجع في
أثناء الحد: لم يتمم.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب في جميع الحدود - أعني حد الزنى،
والسرقة، والشرب- وعليه الجمهور، وقطع به كثير منهم. الإنصاف 10/163.
(7/3537)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2555-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامداً لم يستقد [منه و] 2 عليه الدية
كاملة.
__________
1 انظر: معالم السنن للخطابي 4/575، وشرح السنة للبغوي 1/291، والمغني
8/197، والشرح الكبير 10/138، وحاشية الإقناع 3/448.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3538)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور
خطأ؟
قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب
إليّ 2 أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية
كاملة فله الدية كاملة.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من
الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
قال: نعم. ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً. 6
__________
1 سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2411) .
2 في العمرية سقط لفظ "إلى".
3 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2410) .
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "عقلاً"،
والصواب ما أثبته بالرفع لأنه اسم ليس.
5 في العمرية بلفظ "ولكن لا".
6 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2368) ، (2527) .
(7/3539)
قال إسحاق: كما قال، إلا 1 أن ما دون
الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة، 2 وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها.
3
[2558-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
قال: نصف دية المسلم.
قلت 4: بأي حديث قلت هذا 5؟
قال: بحديث عمرو بن شعيب.
__________
1 قد يفهم من الاستثناء في كلام الإمام إسحاق أن بينه وبين الإمام أحمد
خلافاً في عقل ما دون الموضحة، مع أنه لا خلاف بينهما في المسألة على
هذه الرواية، وإنما الخلاف بينهما أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث
فصاعداً عند الإمام أحمد، وتحمل الموضحة فما فوق، كما يراه الإمام
إسحاق.
2 نقل ابن المنذر هذه الرواية من قول الإمام إسحاق -رحمه الله - فقال:
وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل.
وحكي عنه أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل.
الأوسط، كتاب الديات 2/254.
وتقدمت الرواية التي تقول: إن في السمحاق أربعاً من الإبل في المسألة،
رقم (2368) .
3 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2527) .
4 في العمرية سقط لفظ "هذا".
5 في العمرية بإضافة لفظ "هذا".
(7/3540)
قال: ودية المجوسي ثمانمائة. 1
قلت: خطأ وعمداً 2 واحد؟
قال: هذا خطأ، وإذا كان عامداً فإنا لا نقيده به، تضاعف عليه فيصير 3
دية المجوسي ألف وستمائة 4، ودية اليهودي والنصراني إذا كان عامداً
أزيل عنه القتل، وضعف عليه فصار اثني عشر ألفاً. 5
__________
1 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2423) .
2 في العمرية بزيادة لفظ "قال".
3 في العمرية بلفظ "فرضين".
4 قال الخلال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد
الله عن دية المجوسي. قال: إذا كان عمداً تضاعف عليه الدية، وإذا كان
خطأ فثمانمائة كأنه إذا قتل المجوسي عمداً كان ديته ألف وستمائة.
أحكام أهل الملل ص141، وكذا انظر: الأحكام السلطانية ص274.
5 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد الله
يقول في المسلم يقتل الذمي خطأ وعمداً، قال: في العمد الدية مغلظة ألف
دينار.
أحكام أهل الملل ص 138. وكذا انظر: المغني 7/795، والمقنع 3/397،
والكافي 4/78، والأحكام السلطانية ص374، والمحرر 2/145، والفروع 6/19،
والهداية للكلوذاني 2/93، وكشاف القناع 6/31.
قال في الإنصاف: وإن قتل المسلم كافراً عمداً، سواء كان كتابياً أو
مجوسياً، أضعفت الدية، لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه، وقال
المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به
في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وهو من مفردات المذهب 10/77.
روى عبد الرزاق عن ابن عمر: "أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة
عمداً، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل
دية المسلم".
[] مصنف عبد الرزاق 10/96، رقم 18492، وهو في سنن الدارقطني 3/145-146،
رقم 193، والسنن الكبرى للبيهقي 8/33، وأحكام أهل الملل للخلال ص 138،
وفيه: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه غلظ عليه ألف دينار.
والمحلى10/349. وقال ابن حزم: هذا في غاية الصحة عن عثمان، ولا يصح في
هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن عمر أيضاً أنه كتب
في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتاباً فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه،
وكذا في التلخيص الحبير 4/20.
(7/3541)
قال إسحاق: كما قال، إلا في الخطأ فإنه
أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة 1،فإن 2 كان عامداً أضعف. 3
[2559-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] 4
المجوسي 5 على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
__________
1 سبق تحقيق ذلك فيما مضى برقم (2423) .
2 في العمرية بإضافة لفظ " قال " قبل لفظ "فإن".
3 انظر: المحلى لابن حزم 10/350.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "أو".
5 في العمرية بزيادة لفظ " في دياتهم ".
(7/3542)
قال: نعم. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2560-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من
دية المسلمين 2، والمجوسي ثمانمائة؟.
قال: نعم.
قال إسحاق: [على] 3 ما بينا من دية اليهودي. 4
[2561-] قلت: رجل حفر بئراً في غير حده [أو] 5 ألقى شيئاً على
__________
1 قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبر زهير
بن صالح قال: حدثنا أبي - وهذا لفظ زهير وهو أشبع - قال: قلت لأبي:
جراحات اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: على قدر دياتهم من ديات
المسلمين.
أحكام أهل الملل ص145، وانظر فيها روايات بهذا المعنى ورواية ابن منصور
ص146، وكذا انظر: المغني [7/795،] والمقنع 3/391-392، والمبدع 8/352،
وكشاف القناع 6/21، والإنصاف 10/65
2 في العمرية بلفظ "مسلم".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (2558) .
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".
(7/3543)
الطريق فأصاب شيئاً فكان عقله دون الثلث،
أو بلغ الثلث فصاعداً؟
قال: ما كان دون الثلث ففي ماله، فإذا 1 بلغ الثلث فصاعداً فعلى
العاقلة؟ 2
قال إسحاق: كما قال 3، إلا ما بينا من أمر العاقلة. 4
[2562-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع
العاقلة؟
__________
1 في العمرية بلفظ "فإن".
2 قال ابن قدامة: ويجب الضمان بالسبب، كما يجب بالمباشرة، فإذا حفر
بئراً في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع
في ذلك حجراً، أو حديدة، أو صب فيه ماء، أو وضع فيه قشرة بطيخ، أو
نحوه، وهلك فيه إنسان أو دابة، ضمنه، لأنه تلف بعدوانه فضمنه كما لو
جنى عليه.
روي عن شريح: أنه ضمن رجلاً حفر بئراً فوقع فيها رجل فمات. وروي ذلك عن
علي رضي الله عنه، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، والشافعي،
وإسحاق.
المغني 7/822، وكذا انظر: المقنع 3/277، والشرح الكبير 9/487، والفروع
6/3، والمبدع 8/252، والأحكام السلطانية ص273، والمحرر 2/124.
3 عن قول الإمام إسحاق رحمه الله: انظر: المغني 7/822، والشرح الكبير
9/487، وحاشية المقنع 3/377.
4 قلت: ما تحمله العاقلة عند الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - قد
تقدم فيما مضى برقم (2527) ، (2557) .
(7/3544)
قال: نعم. لا يعقلان. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2563-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن
قتيل لا يدرى من قتله؟
قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون
قسامة. 3
__________
1 قال الخرقي: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل
العقل، حمل شيء من الدية.
قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل من هؤلاء في تحمل
العقل.
مختصر الخرقي ص180، والمغني 7/790، وكذا انظر: المقنع 3/422، والمحرر
2/148، والمبدع 9/17، [] والإقناع 4/234، وكشاف القناع 6/59-60،
والإنصاف 10/120.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة
والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً.
الإجماع لابن المنذر ص120، والأوسط، كتاب الديات 2/479، والمغني 7/790.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن المرأة تحمل العقل
بالولاء، وكذا الصبي المميز من العاقلة. الإنصاف 10/121.
2 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/479.
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إذا اقتتلوا فانكشفوا
عن قتيل لا يدرى من قتله، فالدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على
رجل بعينه، فتكون قسامة.
الأوسط، كتاب الديات 3/635، والخطابي في معالم السنن 4/676، وكذا انظر:
المغني 8/70، والشرح الكبير 10/12.
(7/3545)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير
الفريقين؟
قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعاً،
فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون
على العاقلة؟
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 3/635، ومعالم السنن للخطابي 4/676.
2 في العمرية سقط لفظ "فانفرج الفريقان".
3 سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2524) .
4 قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على
العاقلة.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
الإجماع لابن المنذر ص120، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/483،
والمغني7/770.
(7/3546)
الخطأ 1، وما يشبه الخطأ [ظ-80/أ] . 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2566-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمداً [أو يد امرأته عمداً] 4؟ 5
قال: في اليد ما [قد] 6 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] ، ويد امرأته إذا
كان عامداً فعليه ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] 7
__________
1 ودية شبه العمد تحمله العاقلة، وقد تقدم القول فيها عند المسألة، رقم
(2445) .
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، في كتاب
الديات 2/506، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/331، وابن قدامة في
المغني 7/767، وكذا انظر: الشرح الكبير 9/482، وحاشية المقنع 3/425.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 يظهر من جواب الإمام أحمد رحمه الله أن في السؤال سقطاً لا يستقيم
المعنى إلا بتقديره، وهو ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه "إذا انجبر
على غير عثم" معناه على غير اعوجاج أي استواء.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2455) .
7 في العمرية سقط لفظ "و"، والجملة الأخيرة قوله "ولم يحفظه" تعليق من
راوي المسائل الإمام إسحاق بن منصور رحمه الله.
(7/3547)
ولم يحفظه.
قال إسحاق: كما قال 1 عمر رضي الله عنه حديث 2 بشر بن عاصم. 3
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/378.
2 روى عبد الرزاق أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من
اليد إذا انجبر على غير عثم مائتا درهم، وروى عن رجل عن عمررضي الله
عنه أنه قال: "إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون ديناراً أو حقتان،
يعني إذا برئت على غير عثم".
مصنف عبد الرزاق 9/390، رقم 17727، 17729، والسنن الكبرى للبيهقي 8/99.
وقال البيهقي رحمه الله: اختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه
بحكومة بلغت هذا المقدار.
قلت: لعل الرجل الذي لم يسم في الأثر الثاني هو بشر بن عاصم كما دل
عليه جواب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله الآتي بعد مسألتين.
3 هو بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة، الثقفي الحجازي أخو
عمرو، وكان جده سفيان عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صدقات
هوزان. روى عن أبيه، وسعيد بن المسيب، وعنه ابن جريج، ونافع بن عمر
الجمحي، وابن عيينة، وغيرهم.
وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: هذا قول
البخاري عن علي بن المديني، وتبعه ابن حبان في الثقات، مات رحمه الله
بعد الزهري، والزهري مات سنة 124هـ.
[] انظر ترجمته في: طبقات خليفة ص286، وتهذيب الكمال 4/130-131، والجرح
والتعديل 2/360، وأسد [] الغابة 1/186-187، والتهذيب 1/453.
(7/3548)
[2567-] قلت لأحمد
1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمداً فالقود في النفس وما دون
النفس.
قال إسحاق: هو كما قال. 4
[2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه.
قلت: وإن كان له مال؟
قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما
__________
1 في العمرية سقط لفظ " لأحمد ".
2 تقدم فيما سبق في المسألة، رقم (2565) .
3 في العمرية بلفظ " وإذا ".
4 تقدم فيما مضي في المسألة، رقم (2460) .
5 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
6 في العمرية سقط لفظ "المال".
7 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3549)
أحسن أن حمله بيت المال. 1
قال إسحاق: كما قال يحمل بيت المال ذلك، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم
عليه في ماله 2.
[2569-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح
وعاد لهيئته؟
__________
1 قال الخرقي: ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال. وقال ابن قدامة:
إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء.
مختصر الخرقي ص180، والمغني 7/292
ذكر في الإنصاف: قوله "إن كان مسلماً: أخذ من بيت المال" وقال: هذا
المذهب.
قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. وجزم به الخرقي، وصاحب الوجيز،
وقدمه في المحرر.
وعنه: لا يحمله، اختاره أبو بكر في التنبيه، وأطلقهما في الشرح.
وظاهر ما جزم به في العمدة: أن ذلك على الجاني، فعلى المذهب: يكون
حالاً في بيت المال، على الصحيح من المذهب.
"فإن لم يكن" يعني أخذها من بيت المال، "فلا شيء على القاتل" وهو
المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي: وهذا المعروف عند الأصحاب، بناء على أن الدية وجبت على
العاقلة، وهو من مفردات المذهب، ويحتمل أن تجب في مال القاتل.
[] قال المصنف هنا: وهو أولى فاختاره. الإنصاف 10/123-124.
2 تقدم قول الإمام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله فيما مضى في المسألة،
رقم (2408) .
(7/3550)
قال: قد 1 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] . 2
قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ 3
قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر (رضي الله عنه) ، لم يحفظ ما حكم فيه
عمر [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [رضي الله عنه] حديث بشر بن عاصم فيه
فريضتان. 4
[2570-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في
الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم. 5
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قد".
2 تقدم فيما مضى، فارجع إليه في المسألة، رقم (2455) ، (2566) .
3 قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا
كسرت فبرأت على غير عثل، وإن كسرت خطأ، فلا شيء فيه في قول مالك؟ قال
ابن القاسم: نعم. المدونة الكبرى 6/322.
عثل: قال الفراء: عثمت يده، وعثلت تعثل: إذا جبرت على غير استواء.
اللسان 11/423.
4 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2455) ، رقم (2566) .
5 قال ابن المفلح: ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله: فيها حكومة وإن
انجبرت، وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام، مثل خرزة الصلب
والعصعص والعانة، ففيه حكومة، لأن الجناية على ذلك لا توقيت فيها، أشبه
الجراح التي لا توقيت فيها، ولا نعلم فيه خلافاً، وإن خالف فيه أحد،
فهو قول شاذ لا يصار إليه. المبدع: 9/13.
(7/3551)
قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه
يغرمه] . 1
[2571-] قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3
بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
قال: يقتل 5 بمثل الذي قتل. 6
__________
1 العبارة التي بين المعقوفين سقطت من الظاهرية وما أثبته من العمرية.
2 في العمرية بلفظ "رجل".
3 في العمرية بلفظ "رجلاً".
4 الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ، وشدخت
الرؤوس. اللسان 3/28.
5 في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "يقتل".
6 قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه أو شرخ رأسه
بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضاً: كل شيء من
الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. الفروع 5/650.
وقد تقدم فيما سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم (2363) .
(7/3552)
قال إسحاق: كما قال.
[2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلاً قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا
عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفوا عنه، ذاك 4 إلى
السلطان. 5
__________
1 غيلة: الاسم بكسر الغين: الخديعة والاغتيال، وقتل فلان غيلة: أي خدعة
أي في خفية وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة: فعلة
من الاغتيال.
[] النهاية 3/402-403، واللسان 11/512-513.
2 نائرة: فتنة حادثة وعداوة، مشتقة من النار وبينهم نائرة، وسعيت في
إطفاء النائرة - أي في تسكين الفتنة -.
النهاية 5/127، ومختار الصحاح ص685، والمصباح المنير 2/630.
3 في العمرية بلفظ "قال" بدل الموجود في الظاهرية بلفظ "فإنه".
4 في العمرية بلفظ "ذلك".
5 قال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك
إلى السلطان، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي الزناد، وهو قول أهل
المدينة، وبه قال إسحاق رحمه الله.
انظر: المدونة الكبرى 6/430، ومواهب الجليل6/233، وراجع الكافي لابن
عبد البر 2/382، والحجة على أهل المدينة 4/382، الأوسط، كتاب الديات
1/106.
لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل
نفرا- خمسة أو سبعة- برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.
رواه مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة
والسحر2/871، وقد تقدم تخريج الأثر في المسألة، رقم 2057.
كما روى ابن أبي شيبة أن رجلاً من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة
فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر
بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل.
مصنف ابن أبي شيبة 9/292، رقم 7519، وانظر: الجوهر النقي بهامش السنن
الكبرى 8/34، إذ قال ابن التركماني: رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح،
والمحلى لابن حزم10/519، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 1/107.
(7/3553)
قال أحمد: هو إلى الأولياء. 1
قال إسحاق: كما قال مالك. 2
__________
1 قال ابن قدامة: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي
دون السلطان، وبه قال أبو حنيفة، وأبو سليمان والثوري، والشافعي، وابن
المنذر، وهو رواية ثانية عن إسحاق.
المغني 7/648، الأم 7/329، والحجة على أهل المدينة 4/382، والأوسط لابن
المنذر في كتاب الديات [1/105-106،] والمحلى 10/518-519، وكذا راجع
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87، رقم 1551.
2 نقل إسحاق بن منصور رواية الإمام إسحاق بن راهوية فقال: وقال إسحاق:
لا يجوز في ذلك (أي في المحاربة) عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى
السلطان. وقد سبق فيما مضى برقم (2424) .
والرواية الثانية لإسحاق بن راهوية كقول الجمهور وهو: أن قتل الغيلة
وغيره سواء، القصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان كما نقله ابن
المنذر، وقد تقدم قبل قليل.
(7/3554)
[2573-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] 1
عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى
العافية فليس عليه شيء. 3
__________
1 ما بين المعقوفين من العمرية، وهو صواب، وفي الظاهرية بلفظ "أعفى".
2 به قال الإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي وعبد الملك ابن
الماجشون.
انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/180، والمغني 7/745، والكافي في فقه
المالكية 2/388، بداية المجتهد 2/303، فقه الإمام الأوزاعي 2/276.
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إنما كان عليه القود،
فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه.
وقال ابن قدامة: وإذا عفي عن القاتل مطلقاً لم تلزمه عقوبة، وبهذا قال
أبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وأبو سليمان.
الأوسط، كتاب الديات 1/181، المغني 7/745، وكذا انظر: المبدع 8/298،
المحلى 10/462، رحمة الأمة ص 329.
(7/3555)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2574-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-108/ب] .
قلت: تقتل "المرأتان 2 بالمرأة"؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟
قال: نعم.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 1/180، وابن قدامة في المغني 7/745، وابن حزم في المحلى 10/462،
وابن رشد في بداية المجتهد 2/303.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، ولفظ الظاهرية "بالمرأتان
المرأة". والمسألة في العمرية ناقصة، وهي بالعبارة الآتية:
"قلت: تقتل المرأتان بالمرأة؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال".
قلت: والمسألة في العمرية ليس على ترتيب الظاهرية، بينهما تقديم
وتأخير.
(7/3556)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئاً
2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن 3 لم يوجد له مال؟
قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمداً، ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال. 4
[2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء
عمداً أو خطأ 5؟.
__________
1 تقدم فيما سبق قتل الجماعة بالواحد بمسألة، رقم (2355) .
2 في العمرية بلفظ "شيء"، والصواب ما أثبته من الظاهرية.
3 في العمرية بلفظ "فإن".
4 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2529) .
5 قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً، أصاب نفسه عمداً أو خطأ، بشيء.
وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: ربيعة،
وأبو الزناد، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، ورواية للإمام أحمد.
انظر: الموطأ للإمام مالك 2/865، والأوسط، كتاب الديات 2/501، وعمدة
القارئ 24/50، والمغني 7/780، وحلية العلماء للشاشي 225/أ.
وقال ابن قدامة: وإن جنى إنسان على نفسه، أو طرفه خطأ، فلا دية له.
[] المقنع 3/381-382، وكذا انظر: المحرر 2/136، والمبدع 8/335، وقال
ابن مفلح: وهذا هو الأصح. وقال المرداوي: هذا المذهب.
[] الإنصاف 10/42-43.
(7/3557)
قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان 1
خطأ] . 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل
العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ. قال أحمد: بل هذا على
عاقلة نفسه إذا كان خطأ.
وقال ابن قدامة: وإن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على أطرافه ففيه
روايتان:
قال القاضي: أظهرهما أن على عاقلته ديته لورثته أن قتل نفسه أو أرش
جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث. وهذا قول الأوزاعي، وإسحاق.
[] الأوسط، كتاب الديات 2/503، والمغني 7/780، وكذا انظر: الروايتين
والوجهين 2/288-289، وفتح الباري12/218، والمقنع 3/283، والشرح الكبير
9/496، والمحرر 2/136 والمبدع 8/335.
وقال المرداوي: وعنه على عاقلته - ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه، نص
عليه في رواية ابن منصور، وأبي [] [] طالب. الإنصاف 10/42-43.
لما روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: "كان رجل يسوق حماراً
له، وكان راكباً عليه، فضربه بعصا معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه
ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها
اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته".
مصنف ابن أبي شيبة 9/349، رقم 7754، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب
الديات 2/502، ومصنف عبد الرزاق 9/412، رقم 17827 مختصراً من طريق
قتادة: أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته.
وكذا راجع، رقم 17837.
(7/3558)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2577-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة
العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء 2 من ثمن العبد؟
قال 3: قيمة العبد يوم يقتل 4، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد.
5
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/503، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/218، وابن قدامة في المغني
7/780، والشاشي في حلية العلماء 225/أ.
2 من العمرية سقط لفظ "من".
3 في العمرية أسقط الناسخ جواب الإمام أحمد من المسألة وهي العبارة
الآتية" قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن
العبد".
4 تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (2467) .
5 تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (2529) .
(7/3559)
[2578-] قلت: إذا
استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] 1 نقص؟
قال: ليس عليه شيء 2، ولا يستقاد منه حتى [ع-109/أ] تبرأ جراحة صاحبه.
3
قال إسحاق [كما قال] 4، هكذا هو.
[2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح
أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
قال 6: يقاد منه بجرح وغيره. 7
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".
2 قال ابن قدامة: فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية
[] المغني 7/229، وكذا انظر: المقنع 3/375-376، والفروع 5/657، والمبدع
8/324-325، وكشاف القناع 5/561.
3 سبق تحقيق ذلك في المسألة، رقم (2420) .
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بتكرار لفظ "إذا".
6 في العمرية بتكرار العبارة الآتية: "قال: يقاد منه".
7 قال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب
يؤدبها، فإذا اعتدى، أو جرح، أو كسر، يقتص لها منه.
الفروع 5/650، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/65.
(7/3560)
قال إسحاق: كما قال 1، لأن كتاب الله 2
القصاص. 3
[2580-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
قال أحمد: نرى أن فيه عشر 4 دية أمه.
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله-حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 1/65.
2 في العمرية بزيادة لفظ " عز وجل، بعد لفظ الجلالة ".
3 لما روى أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال: "كتاب الله القصاص".
بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص247، رقم 1199، وقد تقدم تخريجه في
المسألة رقم (2488) .
4 في العمرية بلفظ "خمس"، وهو خطأ، ولعله من الناسخ.
قال ابن قدامة: وإن كان الجنين محكوماً بكفره، ففيه عشر دية أمه.
المقنع 3/395، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات2/532، والمغني 7/800،
والشرح الكبير 9/534، والكافي 4/86، والمبدع 8/360، وكشاف القناع 6/24.
وقال المرداوى تعلقياً: يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه، لا أعلم فيه
خلافاً. الإنصاف10/73.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا -إذ لا أعلم فيها خلافاً- أن في جنين
اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. الإجماع ص120.
(7/3561)
قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟
قال: نعم 1، والذكر 2 والأنثى سواء 3، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو
ثلاثة، ففي كل جنين غرة 4.
قال إسحاق: كما قال 5.
__________
1 تقدم في المسألة، رقم (2454) .
2 في العمرية سقط لفظ "و".
3 قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الجنين ذكراً أو أنثى، لأن السنة لم
تفرق بينهما.
المغني 7/800، وكذا انظر: المقنع 3/394، والكافي 4/84، والشرح الكبير
9/536، والمبدع 8/358، وكشاف القناع 6/23.
4 وقال ابن قدامة: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة.
المغني 7/806، والشرح الكبير 9/535، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات
2/539.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي
كل جنين غرة. الإجماع121.
5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/521، 532، 539. وابن قدامة في المغني 7/800،806، وكذا انظر:
الشرح الكبير 9/535، وحاشية المقنع 3/394.
ولمزيد من التفصيل راجع المسألة رقم (2454) فيما مضى.
(7/3562)
[2581-] قلت: امرأة قتلت رجلاً وامرأة
عمداً، والقاتلة حامل؟ 1
قال: لا يقاد منها حتى تضع حملها. 2
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "حامل".
2 قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها، سواء كانت
حاملاً وقت الجناية، أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في
النفس، أو في الطرف.... ولأن هذا إجماع من أهل العلم، لا نعلم بينهم
فيه اختلافاً.
وقال ابن رشد: وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمداً، أنه لا يقاد منها
حتى تضع حملها.
انظر: المغني 7/731، وبداية المجتهد 2/303، وكذا انظر: الكافي 4/39،
والمقنع 3/356، والمحرر2/131، والفروع 5/661، والمبدع 8/286، والإنصاف
9/484.
روى ابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت،
وشداد بن أوس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة إذا قتلت
عمداً، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى تكفل ولدها،
وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها".
[] سنن ابن ماجة في الديات، باب الحامل يجب عليها القود 2/898-899، رقم
2694.
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن أنعم، اسمه عبد الرحمن بن
زياد بن أنعم، ضعيف، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة.
(7/3563)
[2582-] قلت: إذا قتلت المرأة عمداً، أو
خطأ وهي حامل؟
قال [أحمد] 1: إذا لم تلق 2 الجنين فليس فيه شيء، وأما 3 إذا ألقت
الجنين ميتاً ففيه غرة، وإذا ألقته حياً ثم مات 4، ففيه الدية. 5
قال إسحاق: كما قال 6.
[2583-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله
فصح كسره؟
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية بلفظ "تلقى"، والصواب ما في الظاهرية.
3 في العمرية بلفظ"فأما".
4 في العمرية سقط "ثم مات".
5 قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين،
أنه لا شيء فيه. الاستذكار 6/48.
وقال ابن قدامة: فإن لم تلق الولد فلا ضمان فيه، لأنا لم نتحقق وجوده
وحياته، وإن انفصل ميتاً، أو حياً لوقت لا يعيش في مثله ففيه غرة، وإن
انفصل حياً لوقت يعيش مثله، ثم مات من الجناية وجبت فيه دية.
[] المغني 7/732، والمبدع 8/287-288، كشاف القناع 6/27، وتقدم تحقيق
بقية المسألة فيما مضى برقم (2454) .
6 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/540.
(7/3564)
قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب
العبد عمداً، أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم
كان له ثمن عبده؟
[قال] 2: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد 3،
__________
1 قال الخرقي: وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء
مؤقت، ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح. مختصر الخرقي ص185.
قال ابن قدامة: وجملته: أن الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من
قيمته، لأن الواجب إنما وجب جبراً لما فات بالجناية، ولا ينجبر إلا
بإيجاب ما نقص من القيمة، فيجب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره من
الحيوانات وسائر المال، ولا يجب زيادة على ذلك، لأن حق المجني عليه قد
انجبر، فلا له زيادة على ما فوته الجاني عليه.
هذا هو الأصل: ولا نعلم فيه خلافاً فيما ليس فيه مقدر شرعي. المغني
8/60.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "قلت"، والصواب
ما في العمرية.
3 قال أبو البركات: ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب
القود، لم يثبت به قود ولا مال. وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه
عبداً. نقلها ابن منصور. المحرر2/325، الطرق الحكمية ص151.
وقال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.
المغني 9/151.
وقال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به
في الوجيز وغيره.
وقال: حيث قلنا: يقبل شاهد واحد ويمين المدعى، فلا يشترط في يمينه إذا
شهد الشاهد أن يقول: "وأن شاهدي صادق في شهادته" على الصحيح من المذهب،
وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يشترط، جزم به في الترغيب.
الثانية: لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد: حلف المدعى عليه، وسقط
الحق، وإن نكل: حكم عليه، على [] [] الصحيح من المذهب. نص على ذلك
12/82-84.
(7/3565)
وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين
[يميناً] 1، ثم أخذ ثمن عبده منه. 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "يوماً".
2 قال الكلوذاني: لا يحكم بالقسامة إلا في قتل النفس، ولا فرق بين نفس
الحر، والعبد. الهداية2/96.
وقال ابن قدامة: ويقسم على العبد سيده، لأنه المستحق لدمه.. وقال: وإن
كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافراً، والحر يقتل عبداً
فلا قسامة فيه في ظاهر قول الخرقي، وهو قول مالك، لأن القسامة إنما
تكون فيما يوجب القود، وقال القاضي: فيهما القسامة. وهو قول الشافعي،
وأصحاب الرأي، لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة، فشرعت القسامة فيه كقتل
الحر المسلم.
المغني 8/686، المبدع 9/32.
(7/3566)
قال إسحاق: كما قال.
[2585-] قلت: رجل 1 قال لرجل يا ابن
الزانيين؟
قال: إذا جاءا جميعاً فحداً واحداً 2، وإذا جاء واحد فضرب 3 له، فليس 4
عليه غير ذلك. 5
قال إسحاق: كما قال [ظ-80/ب] .
[2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. 7
__________
1 في العمرية سقط لفظ "رجل".
2 في العمرية سقط لفظ "الألف" بكل من لفظ "فحد" و"واحد".
3 في العمرية بلفظ "يضرب".
4 في العمرية بلفظ "وليس".
5 قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما
بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد.
المغني 8/234، المبدع 9/99. وقد تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى
(2587) .
6 هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وأثبتها من العمرية.
7 تقدم الإقرار بالزنى فيما مضى في المسألة رقم (2358) .
(7/3567)
قال إسحاق: كما قال]
[2587-] قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت
بي؟
قال: زنيت 3 بي، وزنيت بك واحد. 4
قال إسحاق: كما قال [واحد] 5
[2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية
ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
قال أحمد: يقام عليه الحد. 6
__________
1 في العمرية سقط لفظ "امرأة".
2 في العمرية بلفظ "فقالت".
3 في العمرية بلفظ "بك".
4 في العمرية بلفظ "بي".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 قال القاضي أبو يعلى: مسألة: فإن قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد
مسلم، أو زوج مسلم، هل يجب على القاذف حد القذف؟
نقل حنبل: لا يجب. ونقل ابن منصور: عليه الحد.
قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه، لأنه قذف لكافر فلم يلزمه
الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.
ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحاً في نسب الولد المسلم،
فالمعرة تلحقه بذلك، لهذا المعنى حد قاذف أم النبي صلى الله عليه وسلم
لما فيه من القدح في نسبه -عليه السلام-، كذلك إذا كان الزوج مسلماً
ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.
الروايتين والوجهين2/328، وكذا انظر: المبدع9/86، أحكام أهل الملل
للخلال ص127.
وقال في الإنصاف: وقذف غير المحصن يوجب التعزيز، هذا المذهب مطلقاً.
وعنه: يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان.
الإنصاف 10/202 وراجع: المغني 8/216.
(7/3568)
قال إسحاق: كما قال. بناء على قول عمر [بن
1 الخطابرضي الله عنه:] 2 لحرمة المسلم.
[2589-] قلت لأحمد 3: يجلد في الخمر كلما
شرب؟
قال: نعم. قد رفع القتل. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 لما روى البيهقي من طريق القاسم بن محمد، وعن عبيد الله بن عبد الله
حدثاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلد من يفتري على نساء أهل
الملة.
قال البيهقي: وهذا منقطع، وهو محمول إن ثبت على التعزير، والله أعلم.
السنن الكبرى 8/253.
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 قال ابن المنذر: أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع عوام أهل العلم.
وقال الترمذي: إنه لا يعلم في ذلك اختلاف بين أهل العلم في القديم
والحديث.
وقال النووي: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه، هكذا
حكى الإجماع فيه الترمذي، وخلائق.
سنن الترمذي 4/49، الأوسط، كتاب الحدود2/882، والإجماع ص115، شرح
النووي على صحيح مسلم11/217.
روى قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر
فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه"،
فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به
فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
الأم 6/144، قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا
اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته، وسنن أبي داود في الحدود، باب
إذا تتابع في شرب الخمر4/625، رقم4485، وذكره الترمذي بمعناه في
الحدود، باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه،
4/49.
(7/3569)
قال إسحاق: كما قال.
[2590-] قلت: كيف يقتص من العين؟
قال: يحمى لها مرآة فينظر فيها حتى تسيل حدقته 1.
قال إسحاق: كما قال وقد اقتص المغيرة [بن شعبة رضي الله عنه] من
__________
1 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2488) .
(7/3570)
عين بنورة 1.
[2591-] قلت لإسحاق: كيف يقتص 2 من عين
بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ 3
قال: كلما فقأ [إنسان] 4 عين إنسان فذهب نوره، أحميت مرآة ثم أدنيت 5
من عين الفاقئ حتى تذهب نوره، والعين قائمة.
وإذا كان بالنورة فطلي على البصر ذهب البصر.
والبيضة ليست 6 بمفسدة.
[2592-] قلت: رجل قتل محرماً في الحرم في الشهر الحرام؟
قال: يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فيصير ديته [ع- 109
__________
1 لم يتيسر لي الحصول على هذا الأثر.
2 في العمرية سقط لفظ "يقتص".
3 في العمرية سقط لفظ "بالبيضة" ومكانه لفظ "بالعين به".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "دنت".
6 في العمرية سقط لفظ "ليست".
(7/3571)
/ب] [أربعة] 1 وعشرين 2 ألفا 3.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ"أربعاً".
2 في العمرية بلفظ "عشرون".
3 قال ابن قدامة: وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء إذا قتل في
الحرم، والشهور الحرم، وإذا قتل محرماً، وقد نص أحمد -رحمه الله - على
التغليظ على من قتل محرماً في الحرم وفي الشهور الحرام، فأما إن قتل ذا
رحم محرم، فقال أبو بكر: تغلظ ديته، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها
لا تغلظ.. فقال أصحابنا (في صفة تغليظ الدية) : تغلظ لكل واحد من
الحرمات ثلث الدية، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان. قال أحمد
في رواية ابن منصور فيمن قتل محرماً في الحرم وفي الشهر الحرام، فعليه
أربعة وعشرون ألفاً.
[] المغني 7/772، وكذا انظر: المقنع 3/390-397، والكافي 4/76، والشرح
الكبير 9/552-553، [] [] [] والمحرر2/145، والفروع 6/18، والمبدع
8/362، والإقناع 4/215، وكشاف القناع 6/30-31.
قال المرداوي: وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن
الإمام أحمد رحمه الله، وهو مفردات المذهب. الإنصاف 10/75.
روى ابن أبي شيبة، وغيره عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في
امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
مصنف ابن أبي شيبة 9/326، رقم 7659، وهو في مصنف عبد الرزاق 9/298، رقم
17282، 17283 من عدة طرق والسنن الكبرى للبيهقي 8/71، والمحلى 10/396.
وصححه الشيخ الألباني، إرواء الغليل 7/310.
(7/3572)
قال إسحاق: كما قال سواء. 1
[2593-] قلت لأحمد 2: إذا كسرت [يده] 3 أو
فخذه 4 أو رجله؟
قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] 5 حكم
فيه. 6
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله في التغليظ. انظره في: الأوسط لابن
المنذر، كتاب الديات 2/223، والمغني 7/772، والشرح الكبير 9/552،
وحاشية المقنع 3/397.
2 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "يداه".
4 في العمرية العبارة بلفظ "فخذه أو رجله".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 قال ابن مفلح: ونقل حنبل: ليس في عظم قصاص، لأن الرجل لما ضرب بالسيف
على ساعد هذا فقطعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لم يجعل له
القصاص.
قال: هذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل، ولا في عظم لأنه لا يعلم ما
قدره.
ونقل أبو طالب: لا يقتص من جائفة، ولا مأمومة، لأنه يصل إلى الدماغ،
ولا من كسر فخذ وساق ويد، لأن فيه مخاً. الفروع 5/649.
(7/3573)
[2594-] قلت: [رجل]
1 أفضى 2 إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
قال [أحمد] 3 ما أعرف 4 فيه سنة إلا حديث 5 حماد 6 بن
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضى المرأة
فهي مفضاة. إذا جامعها فجعل مسلكيها بالافتضاض مسلكاً واحداً.
الصحاح الجوهري 6/2455، واللسان 15/157.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية بلفظ "أعلم".
5 روى ابن حزم أن هشام بن عمرو الفزاري قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ
جاءه كتاب من عامله بنجران، فلما قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدة وسعة
خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها، فقال: ادفعها إلي، فإني أوسع
لها فيما أنفق عليها، فقال: إني أخافك عليها أن تقع بها، فقال: لا تخف.
لا أقربها. فدفعها إليه، فوقع بها فخرقها، فهريقت دماً، وماتت؟
فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: غرم والله، وقال عبد الله بن عمرو بن
عثمان بن عفان: غرم والله. فقال عمر بن عبد العزيز: أعقلاً وصداقاً.
أعقلاً وصداقاً؟ وقال أبان بن عثمان بن عفان: إن كانت أدركت ما أدرك
النساء فلا دية لها، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية. فكتب
عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك.
[] المحلى 10/455-456.
6 قال الخرقي: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها، لزمه ثلث الدية.
المختصر ص184.
وقال ابن قدامة: والكلام في هذه المسألة في فصلين:
أحدهما: في أصل وجوب الضمان. والثاني: في قدره.
أما الأول: فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل
الوطء، دون الكبيرة المحتملة له.
الفصل الثاني: في قدر الواجب، وهو ثلث الدية.
[] المغني 8/50-51، وراجع الفروع 6/31.
(7/3574)
سلمة ما أعلم عليه شيئاً، ولا على عاقلته.
قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض
مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة،
فإنه يخشى عليها.
[2595-] قلت: رجل 1 عالج امرأة فكسر 2
سنها؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] 3، وإن ابتركها
حتى انكسر سنها من
__________
1 في العمرية سقط لفظ "رجل".
2 في العمرية بلفظ "وكسر".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
(7/3575)
جماعه 1 فهو ضامن كما قال الشعبي. 2
[2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد
دين؟
قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن
له [فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6
بجنايته، لا يكون عليه أكثر من ذلك. 7 قال: عمده وخطأه واحد.
__________
1 في العمرية بلفظ "جماع".
2 روى عبد الرزاق أن الشعبي سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها
وكسر ثنيتها، قال الشعبي: يغرم.
مصنف عبد الرزاق 9/483، رقم 18102، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/298،
رقم 7541.
3 قال عبد الله: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فَيَدَّان؟ قال: الدين
على السيد.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص290، رقم 1079، وكذا ذكره في
رؤوس المسائل، ورقة 258.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "وإن".
6 في العمرية بلفظ "أسلمه".
7 قال القاضي أبو يعلى: مسألة: واختلفت في ديون العبد غير المأذون له
هل يتعلق بذمته أم برقبته؟ فنقل مهنا: أنها تتعلق برقبته، إما أن يفديه
السيد، أو يسلمه-وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.
ونقل عبد الله: أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا عتق.
وجه الأولى: أنه إتلاف وجد من جهة العبد، فتعلق برقبته كالجنايات،
ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته، وإن لم يأذن،
كالجنايات.
ووجه الثانية: أن الذي باعه، أو أقرضه هو المتلف لماله، لأنه دخل على
بصيرة أن دينه يتأخر، وأن ذلك بغير إذن سيده، فهو كالمحجور عليه لسفه
من عامله بعد الحجر تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال، كذلك ههنا.
[] الروايتين والوجهين 1/357-358.
(7/3576)
[قال:] 1 إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ
الدية في العمد. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2597-] قلت: قوم قتلوا رجلاً خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية
[أو] 3 رقبة تجزيهم؟
قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قالوا".
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2536) .
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ" أرقبة".
(7/3577)
كفارة. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال القاضي أبو يعلى: إذا اشترك الجماعة في القتل، هل يلزم كل واحد
منهم كفارة، أو تجب كفارة واحدة بينهم؟
على روايتين: نقل مهنا كل واحد كفارة، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر،
لأن كفارة القتل لا تتبعض، فهي كالقتل.
وقد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في القتل استوفي من كل واحد قصاص كامل،
كذلك الكفارة، ومعنى قولنا لا يتبعض: أنه لا يجب بعض كفارة، لأنه متى
لم يجد إلا نصف رقبة لم يلزمه إخراجها.
ونقل حنبل والميموني: عليهم كفارة، لأنه مال يجب بالقتل.
فإذا اشترك الجماعة فيه وجب على جماعتهم شيء واحد دليله الدية، ولأنها
كفارة تتعلق بالقتل.
فإذا اشترك الجماعة فيها فتسقط (كذا في الأصل - ولعله سقط) عليهم،
دليله جزاء الصيد.
الروايتين والوجهين 2/298.
وكذا انظر: المغني 8/95، الكافي 4/144، الهداية للكلوذاني 2/98،
والمبدع 9/28، كشاف القناع 6/66، الإنصاف 10/135.
2 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب
الديات 2/545، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/332.
(7/3578)
[2598-] 1 حدثنا 2
إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل:
من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد
إجارة ما عمل عبده؟
قال: له إجارة عبده. 4
قال إسحاق: كما قال.
قال 5: وإن استعان حراً مدركاً فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك،
واستعان به ضمن، وأما إذا كان ممن 6
__________
1 في ظ قبل هذه المسألة كتب بخط بارز في وسط الصفحة: الجزء السادس من
مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم؛ فيه بقية الحدود،
والديات، والجهاد، والذبائح، والأشربة، والشهادات والفرائض.
وفي العمرية لم يُعنْون بالجزء في هذا الموضع، وإنما بدأ بالباب من أول
القسامة بعد ثلاث مسائل.
2 في العمرية سقطت العبارة الآتية: "حدثنا إسحاق بن منصور المروزي
قال".
3 في العمرية سقطت العبارة الآتية: " لأحمد بن محمد بن حنبل".
4 قال البهوتي: وفي المستوعب: "من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده،
فحكمه -أي المستعين- حكم الغاصب حال استخدامه، فيضمن جنايته ونقصه"،
وجزم به في المبدع، وكذا في المنتهى في الديات، كشاف القناع 4/93.
5 في العمرية سقط لفظ "قال".
6 في العمرية بلفظ "مما".
(7/3579)
يستأجر مثله فلا 1 إجارة لأوليائه كما يكون
2 للسيد في 3 عبده.
[2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه
يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
أكثر من قيمتها؟
قال: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-81/أ] . 4
__________
1 هكذا هي في الأصل، والذي يبدو أن "لا" النافية زائدة، لأن السياق
فيمن استعين به وهو غير مدرك، وتشبيهه بالعبد يدل على ذلك.
فتكون العبارة هكذا "فالإجارة لأوليائه" الخ.
2 في العمرية بلفظ "يجوز".
3 قال ابن المنذر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من استعان
حراً بالغاً في عمل من الأعمال متطوعاً بذلك، أو بإجارة، فأصابه شيء،
فلا ضمان على المستعين والمستأجر.
الأوسط، كتاب الديات 2/469.
وسبق تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2391) .
4 تقدم فيما سبق مثل ذلك في المسألة، رقم (2469) .
(7/3580)
[2600-] قلت: الضالة
1 المكتومة؟ 2
قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3.
قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.
__________
1 الضالة: للحيوان الضائع بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضوال مثل
دابة ودواب، وضل البعير: غاب وخفي موضعه، ويقال لغير الحيوان ضائع
ولقطة.
مختار الصحاح 382، والمصباح المنير 2/363، اللسان 11/392.
2 في العمرية بلفظ "المكتوم".
3 في العمرية بلفظ "مثلها"، والصواب ما في الظاهرية.
الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال،
ونحوها، فلا يجوز التقاطها بلا نزاع.
وقال المرداوي: وإن كتمها حتى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب.
نص عليه في رواية ابن منصور.
وقال ابن مفلح: ويضمنه، كغاصب، ونصه: وقال أبو بكر- ويضمن ضالة مكتومة
بالقيمة مرتين للخبر.
[] الفروع 4/565، المبدع 5/564-565، منار السبيل 1/460، الإنصاف
6/401-404.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/129، رقم 18599، والبيهقي في السنن
الكبرى 6/191.
(7/3581)