شرح زاد المستقنع عبد الكريم الخضير

زاد المستقنع - كتاب المناسك (3)
شرح قول المصنف: باب: الإحرام نية النسك: سُن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأفضل الأنساك التمتع، وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير
ويستوي في ذلك الحج والعمرة، هذا ظاهر اللفظ، فالنص شامل للحج والعمرة، ورجحه الصنعاني، قال في العمرة: لا يلزم الخروج إلى الحل من مكة؛ لأن أهل مكة حتى أهل مكة من مكة.


قول المؤلف: "وعمرته من الحل" أما بالنسبة للحج فلا إشكال؛ لأنهم يشترطون أن يجمع في النسك بين الحل والحرم، وفي الحج يحرم من الحرم من مكة؛ لأنه سوف يخرج إلى الحل متى؟ إلى عرفة، لكن إذا أحرم من الحرم في العمرة هل يتسنى له الجمع بين الحل والحرم؟ لن يتسنى له ذلك، النص عرفنا أن ظاهره يشمل الحج والعمرة، إذاً ما حجة المؤلف في قوله: "وعمرته من الحل" دليله أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم، ولو كان الإحرام من مكة مجزئاً للعمرة لما أمره بذلك، ولما تحمل مشقة الانتظار بأصحابه، فدل على أن المراد بالحديث الإحرام للحج، وأما العمرة فمن أدنى الحل كما قال المؤلف -رحمه الله تعالى- ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهو قول جمهور أهل العلم، بهذا قال جمهور أهل العلم، حتى قال المحب الطبري: لا أعلم أحد جعل مكة ميقاتاً للعمرة" المحب الطبري يقول: لا أعلم أحد جعل مكة ميقاتاً للعمرة، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) دليل على أنه لا يلزم الإحرام من لم يرد الحج والعمرة كالتجارة مثلاً، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهب الشافعي والمشهور في المذهب أنه لا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر كحطاب ونحوه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تجاوزوا بغير إحرام، لكن مفهوم الحديث، مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) مفهومه ظاهر في الدلالة على أنه لا يلزم الإحرام إلا بالنسبة لمن أراد الحج والعمرة، وأن الذي لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت، ويؤيده البراءة الأصلية.


إذا عرفنا أنه لا يجوز تجاوز المواقيت بغير إحرام لمن أراد الحج والعمرة فما حكم الإحرام قبل الميقات؟ إذا كان تجاوز الميقات بغير إحرام لا يجوز، وأن من تجاوزه عليه أن يفدي، تجاوز الميقات بغير إحرام وقد أراد الحج والعمرة إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه أو يفدي، فما حكم الإحرام قبله، قبل الميقات، صرح جمع بكراهته؛ لما روى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصر فبلغ عمر فغضب، وقال: "يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم من مصره" رواه سعيد والأثرم، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، وهذا علقه البخاري عن عثمان، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: "باب: ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة" ولم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه قاله الحافظ.
ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع على الجواز، ولولا هذا الإجماع لكان تعدي المقدرات الشرعية لا يكفي أن يقال فيه بالكراهة، لا سيما في العبادات؛ لأن الذي يفعل أكثر مما حد له شرعاً ويزيد على ما قدر له شرعاً يدخل في حيز البدعة، فلولا مثل هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر وغيره لما كفى القول بكراهته، لكن قال الحافظ: "وفيه نظر" فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، يقول الصنعاني: لولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت؛ ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلوات، ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منها، لا يكفي أن يقول: لا تشرع، إذا زاد عما حد له مما لا يتعدى نفعه، وتظهر علته لا شك أنه مبتدع، يحرم أن يزيد في أعداد الصلوات، يحرم عليه أن يزيد في عدد الجمار قصداً مع علمه وتيقنه من العدد المشروع، لكن إذا كان الزيادة في القدر المحدد شرعاً مما يتعدى نفعه، شخص وجب عليه في الزكاة ألف ريال وأخرج ألفين يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز له ذلك، نفعه ظاهر وعلته ظاهرة.


يقول: "وإنما لم نجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع؛ ولأنه قد روي عن عدة من الصحابة أنهم تقدموا أو قدموا الإحرام عن الميقات، فأحرم ابن عمر من بيت المقدس، وأحرم أنس من العقيق، وأحرم ابن عباس من الشام، وأهل عمران بن حصين من البصرة، وأهل ابن مسعود من القادسية" هذه نقلت عن الصحابة بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وورد في تفسير الآية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] أن الحج والعمرة تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، وإن كان قد تؤول أن مرادهما بأن ينشئ لهما سفراً من دويرة أهله، ويدل لهذا التأويل أن علي -رضي الله عنه- لم يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله -صلى الله عليه وسلم- فكيف يكون ذلك تمام الحج والعمرة؟! لو قد أن شخصاً أراد أن يحج من الرياض مثلاً ولبس الثياب -ثياب الإحرام- من بيته هل نقول: إنه أحرم قبل الميقات؟ لم يحرم قبل الميقات، نعم تأهب للإحرام لكنه لم يعقد نية الإحرام؛ لأن معنى الإحرام نية الدخول في النسك.


يحصل إشكال كبير ممن يلبس الإحرام وهو في المدينة، ثم يأتي للصلاة في المسجد النبوي وعليه ثياب الإحرام وهذا شاهدناه وشاهده غيرنا، ثم يزور ويسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا يوقع في إشكال كبير؛ لأن بعض الجهال قد يظن أن الزيارة تحتاج إلى إحرام، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، مثل هذا الذي يوقع في حرج، يوقع في مخالفة ظاهرة ومع تقادم العهد وبعد الناس عن العلم الشرعي يعني لن يعدم من يقول: كنا نرى الناس يحرمون لزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- في عهد فلان وفلان من كبار أهل العلم وما أنكروا، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، وإن كان المسألة المتجه كراهتها فقط عند أهل العلم لما ذكر من الإجماع، لكن إذا أوقع في حرج، أو فيما لا يسوغ مثلما ذكرنا من زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- والصلاة في مسجده هذا لا شك أنه يلبس على الناس، قد يكون في وقت من الأوقات العلم موجود والعلماء موجودون ولا يتصور مثلاً أن يشك أحد أن هذا ليس من أجل زيارة المسجد أو زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني مثلما وجد من الجري على أرصفة المقابر والدوران عليها، الأصل أن مثل هذا لا باس به لا سيما إذا ترتبت عليه مصلحة صحية مثلاً، إذا نصح الإنسان بأن يمشي في اليوم كذا كيلو لا مانع أن يمشي لكن يبحث عن مكان آخر غير المقبرة؛ لأنه إذا دار على المقبرة مرة مرتين خمس عشر ورآه الناس، وداروا معه كما هو الحاصل وإن كانت خفت الآن في مقابر النسيم أبداً ميدان للجري، وكان قبل مدة أكثر من هذا لكن الحمد لله حصل شيء من التنبيه والمنع، قلنا في وقته أنه لن يعدم في وقت من الأوقات بعد سنين متطاولة عشر سنين عشرين سنة أن يقال: كان الناس يطوفون على المقابر في عهد ابن باز ولا أنكر عليهم، فإذا أوقع الفعل المباح في إشكال فينبغي أن يمنع لهذا.


يقول الصنعاني: الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر ما تقدم من ذنبه)) والحديث مخرج في المسند، وهو عند أبي داود وابن ماجه، فيكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس، يكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، ويدل له إحرام ابن عمر منه، ولم يفعل ذلك من المدينة، ابن عمر ما أحرم من بيته في المدينة أحرم من بيت المقدس نعم، على أن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، ومنهم من تأوله بأن المراد أن ينشأ لهما السفر من هنالك، ينشأ السفر للحج والعمرة من بيت المقدس، فيكون المراد بقوله: ((من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه)) وإن كان خلاف الظاهر؛ لأن معنى أهل لبى بالحج والعمرة، ولا يلبي إلا إذا عقد النية، يكون معنى قوله: ((أهل)) أنشأ السفر من المسجد الأقصى للحج والعمرة، ويكون حينئذٍ موافق لغيره من النصوص، على أن من أهل العلم من ضعفه، وهو قابل للتحسين، في شيء عاجل؟
يقول: "وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة"
يقول: ماذا عن وادي محرم الذي يحرم منه أهل الطائف؟
أجب.
طالب: عادي.
ما في إشكال هو محاذي لقرن.
يقول -رحمه الله تعالى-: "وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة" وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبه قال جمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس -رضي الله عنهم-، وقيل: وتسع من ذي الحجة، وهو قول في مذهب الشافعي، وقال مالك: "ذي الحجة جميعه من أشهر الحج" {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] أشهر وأقل الجمع عند الجمهور ثلاثة فكيف قال الجمهور بأن أشهر الحج شهران وبعض الثالث عشر من الثالث؟ ومالك -رحمه الله تعالى- أخذ بظاهر اللفظ وقال: الأشهر ثلاثة أقل الجمع، فيكون ذو الحجة كاملاً من أشهر الحج، الآن هل هناك فائدة لمثل هذا الخلاف؟
طالب:. . . . . . . . .


من يقول: إن أشهر الحج عشر من ذي الحجة إضافة إلى شوال وذي القعدة هل معنى هذا إذا انتهى العاشر انتهى الحج، ولا ارتباط للحاج بشيء من المناسك؟ لا، ما يقول به أحد، فالمبيت والرمي باقي الحادي عشر والثاني عشر، نعم؟ لا يقولون بهذا، ومن يقول بأن الشهر الثالث كامل من أشهر الحج هل معنى هذا أنه يقول: يستمر الرمي إلى آخر الشهر أو المبيت إلى أخر الشهر أو الوقوف وغير ذلك، هل يقول بهذا؟ لا يقول، إذاً ما فائدة الخلاف؟
ابن هبيرة يقول: ليس للخلاف فائدة تخصه، ليس للخلاف فائدة حكمية تترتب عليه إلا أن بعضهم أوجد بعض الفوائد الناشئة عن هذا الخلاف، فعند من يقول: إن طوائف الإفاضة لا يجوز تأخيره عن أشهر الحج، وعند مالك يسوغ له أن يؤخره إلى آخر الشهر، وعند من يقول بأن آخر أشهر الحج العشر من ذي الحجة لا يسوغ له أن يؤخره، مع أن الجمهور يسوغون تأخيره، وأنه لا حد له على ما سيأتي، عند الشافعي فائدة الخلاف جواز الإحرام فيها لا سيما على القول بأن أشهر الحج إضافة إلى الشهرين الكاملين تسع من ذي الحجة، فائدة الخلاف بالنسبة له أنه يسوغ الإحرام في شوال والقعدة والتسع من ذي الحجة، عند الحنابلة وعند الحنفية تظهر فائدة الخلاف بالحنث، فلو حلف أن يصوم ثلاثة من أيام الحج أو من أشهر الحج فإنه إذا غابت الشمس يوم العاشر من ذي الحج يحنث عند الجمهور إذا لم يصم قبل ذلك، وعند المالكية لا يحنث حتى يخرج الشهر الثالث كامل.
يقول الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء في اعتبار هذه الأشهر هل هي على الشرط أم على الاستحباب؟ فقد قال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيره من الصحابة والتابعين هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي قياساً على أوقات الصلاة.


وقيل يكره أن يحرم قبل أشهر الحج وينعقد، قال في الشرح الكبير بغير خلاف علمناه، يكره أن يحرم قبل أشهر الحج وينعقد، لو أحرم في رمضان بالحج انعقد على هذا، وعلى قول الشافعي ومن ذكر من الصحابة والتابعين لا ينعقد، ينعقد عمرة لا ينعقد حج، لكن الإشكال في قول صاحب الشرح بغير خلاف علمناه، وهذا يصلح أن يكون مثالاً لما ذكرناه سابقاً من أن العالم قد ينفي الخلاف على حد علمه مع أن الخلاف مشهور وظاهر.
لقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج علقه البخاري عنه، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- رجح أن ظاهر قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وحينئذٍ إذ أحرم بالحج قبل شوال فإنه لا ينعقد حجاً وإنما ينعقد عمرة، نعم.
سم.

باب: الإحرام نية النسك:
سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قول اللهم. . . . . . . . .
ويستحب قوله.
ويستحب قول ...
قوله.
قول.
لا بأس، لا بأس، يجوز، ما يخالف.
"ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"
يكفي، يكفي.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"باب: الإحرام" الإحرام مصدر أحرم يحرم أي دخل في الإحرام كأنجد وأتهم وأظلم، إذا دخل في نجد أو تهامة أو الظلام، وأحرم في الصلاة أي كبر للإحرام، وأحرم بالنسك أي دخل في النسك؛ لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما.


يقول -رحمه الله تعالى-: "نية النسك" هذا تعريف الإحرام شرعاً، الإحرام: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، إذا نوى الشخص أن يحج هذه السنة أو يعتمر في الشهر الفلاني لا يكفيه هذا، إذا لم ينوِ الدخول في النسك فيباشر الدخول في النسك، فالنية لا أثر لها حينئذٍ، لو شخص سافر من الرياض إلى مكة مريداً الحج لكن لما وصل الطائف رجع عدل، لا أريد الحج هذه السنة، سمع أن عدد الحجاج كبير، قال: أنا لا أطيق الزحام فأرجع، له أن يرجع؛ لأنه لم يدخل في النسك، لكن إذا وصل الميقات ونوى الدخول في النسك يلزمه الإتمام، فلا تكفي نية أن يحج أو يعتمر؛ لأن ذلك لا يسمى إحراماً، وكذا التجرد من المخيط، لو تجرد من المخيط في الرياض مثلاً وركب الطائرة يريد الحج لكنه قبل الوصول إلى الميقات ما عقد النية، ورجع في الطائرة التي تليها إلى الرياض لا شيء عليه؛ لأنه بمجرد التجرد من المخيط لا يعني أن دخل في الإحرام، وكذلك سائر اجتناب المحظورات، ولا بعث الهدي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث الهادي ولا يمتنع مما يمتنع عنه المحرم، فلا يصير محرم بترك المحظورات عند عدم النية، فذات الإحرام مع النية وجوداً وعدماً، فيوجد الإحرام ولو ارتكب المحظورات، فإذا نوى الدخول في النسك ولو عليه ثيابه، خلاص صار محرماً، ولو ارتكب ما ارتكب من المحظورات يصير محرماً، ما لم يبطل هذا الإحرام بجماع قبل التحلل، أو على ما سيأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-.
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً".


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط" قوله: سن لمريد الدخول في النسك، يعني من ذكر أو أنثى صغير أو كبير، سن لمريد يعني كل من يريد الدخول في النسك سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى أن يغتسل، ولو كان المريد للنسك حائضاً أو نفساء فإنه يسن له أن يغتسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض متفق عليه، فغيرهما من باب أولى.
روى الترمذي وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل، الحكمة فيه التنظف والتطيب، والتنظف وقطع الرائحة الكريهة إن وجدت، وتخفيف النجاسة، وبسنية الاغتسال للإحرام قال جماهير أهل العلم، وبوجوبه قالت الظاهرية؛ لأن عائشة أمرت بالاغتسال وأسماء بنت عميس أمرت بالاغتسال وهي نفساء، فإذا أمرت الحائض والنفساء بالاغتسال فغيرهما من باب أولى.


قوله: "أو تيمم لعدم" أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض، وقيل: لا يستحب التيمم لعدم الماء لعدم وروده، وانتفاء العلة التي هي التنظف، وقطع الرائحة الكريهة، واختاره الموفق والشارح وصوبه في الإنصاف، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما هو أعم من ذلك -رحمه الله تعالى-، ذهب إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، يعني من أراد تجديد الوضوء فما وجد ماء يتيمم؟ شيخ الإسلام ما يتيمم -رحمه الله-؛ لأن الله -عز وجل- إنما شرع التيمم لطهارة حدث، فلا يقاس عليه غير الحدث، وذلكم لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تيمم للإحرام، قوله: "وتنظف" أي ويسن له أيضاً التنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه؛ لأن الإحرام يمنع من ذلك، يقول الشيخ شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن احتاج إليه فعل، يعني ما يلزم كل من أراد الإحرام أن يزيل الأظافر، يزيل الشعر، إن كانت الحاجة قائمة إلى ذلك فعل وإلا فلا داعي لذلك، يعني ليس من مسنونات الإحرام، لا ينبغي أن يربط بالإحرام، يعني إن احتيج إليه سواء كان مريداً للإحرام أو لغيره يفعل، إن احتاج إليه فعل وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، قوله: "وتطيب" لقول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" رواه البخاري، والمراد بذلك الطيب في البدن، يكره تطيب الثوب وإذا طيبه يجوز له أن يلبسه قبل أن يعقد الإحرام، لكن أطلق بعضهم الكراهة، وقال بعضهم: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس)) فنهى أن يلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، وإذا انتقل الطيب بنفسه أو بعرق أو سال من أثر حر أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، لا إن نقله بنفسه إلى موضع أخر فإنه ارتكب محظوراً حينئذٍ.
قوله: "وتجرد من مخيط" أي يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


الأصل أن النساء شقائق الرجال، لكن المرأة عرضة لأن تبرز إلى الرجال، ولا يجوز لها حينئذٍ أن تمس طيباً إذا غلب على الظن وجود رجال يشمون هذا الطيب؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، فالأولى بالمرأة ألا تمس الطيب، وإلا فالأصل أن التشريع للرجال والنساء عام "يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط" كيف يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط؟ وهو يحرم على المحرم لبس المخيط من محظورات الإحرام؟ فكيف يقول المؤلف: "يسن لمريده -إلى أن قال-: "وتجرد من مخيط" يعني أن التجرد من المخيط سنة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . . عام لما أمر به الشرع؛ لأنه سنه النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . .
لا، الفقهاء ما يقولون بهذا، الفقهاء إذا قالوا: سنة، يعني سنة عندهم، لا يرتقي إلى درجة الواجب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قبل نية الدخول في النسك يعني يتأهب للإحرام بالتجرد، يسنه له ذلك وإلا فالأصل أنه ما يجتنب المحظورات إلا إذا نوى، والمخيط المقصود به كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله، رواه الترمذي وغيره، والمراد بذلك الرجل دون المرأة، التجرد من المخيط حال الإحرام واجب؛ لأن لبس المخيط بالنسبة للرجل حرام على المحرم، فالسنية عند قبل إرادة الدخول في النسك، أما مع إرادة الدخول في النسك أو بعد إرادة الدخول فلا يجوز له أن يلبس مخيطاً، فلا تعارض حينئذٍ.
يقول -رحمه الله تعالى-: "في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين" يسن لمريد الإحرام أن يحرم في إزار ورداء لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) خرجه الإمام أحمد بسند صحيح.
قوله: "أبيضين" لأنها أفضل الثياب لحديث: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر)) الحديث مخرج في السنن من حديث ابن عباس، وصححه الترمذي والنووي وغيرهما.


قوله: "وإحرام عقب ركعتين" أي نفلاً إن لم يصادف فريضة وفاقاً لأبي حنيفة، مسألة مهمة الإحرام عقب ركعتين، هاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء، بعض الناس من طلاب العلم إذا سمع أو قرأ لشيخ الإسلام أنه يقول بقول واعتمده أحد ممن يعتد به ظن أنه لا حظ له من النظر، لماذا؟ لأنه يظن أن هذا هو مجرد المذهب، والتمذهب والتقليد شيء مذموم مثل التشنيع على من لا يصلي في أوقات النهي، إذا دخل المسجد يظن أن هذا تقليد من ذوات الأسباب أمرها يختلف عن غيرها، فهذه المسألة أبو حنيفة يقول: بمشروعية صلاة ركعتين للإحرام، وابن بطال يقول: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه عند عامة العلماء، نعم شيخ الإسلام على العين والرأس.
إذا قالت حذام فصدقوها ... . . . . . . . . .
لكن ما يلزم أن يكون معصوم في كل ما يقول، قوله هو الراجح دائماً ما يلزم.
يقول الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، لا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة ركعتين فريضة، ثم أهل بالحج حين فرغ منهما، اختار شيخ الإسلام الإحرام عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للحرام صلاة تخصه.
قال ابن القيم -رحمه الله-: لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض، يقول النووي في المجموع: يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها.
قال القاضي حسين وغيره: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة، وفيما قالوه نظر، يعني الفريضة ما تكفي عن ركعتي الإحرام.
هذا القاضي يقول: وفيما قالوه نظر؟


قال القاضي حسين وغيره: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة فيما قالوه نظر، هذا كلام النووي؛ لأنها سنة مقصودة فينبغي ألا تندرج كسنة الصبح وغيرها، لا كلام النووي ولا كلام من يبدع من يصلي ركعتي الإحرام، ثبت الأمر بهذه الصلاة ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه سمع عمر -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك)) أمر بالصلاة، ((صل في هذا الوادي المبارك)) هذا أمر بالصلاة، ((وقل)) يعني وأحرم، وأهل، يعني هذا أمر بالصلاة، والأمر يحتمل أن يكون للتأكيد، ويحتمل أن يكون للتأسيس كما يقول أهل العلم، هذا أمر بالصلاة ليكون الإحرام عقب صلاة نعم إذا كان هناك فريضة لا بأس، هذا أولى أن يصلي الفريضة ثم يحرم، إذا لم يكن هناك فريضة هل يتم امتثال الأمر بالصلاة التي تسبق الإحرام بغير صلاة؟ ما يتم، عند أهل العلم التأسيس أولى من التأكيد، يعني إذا قلنا: أن هذا أمر بصلاة الظهر مثلاً ((صل في هذا الوادي المبارك)) يعني صل صلاة الظهر، صلاة الظهر مأمور بها قبل هذا الأمر، المقرر عند أهل العلم أن التأسيس خير وأولى من التأكيد؛ لأننا حينئذٍ إذا قلنا: إنه مؤكد ألغينا الخبر عن الفائدة، صلاة الظهر مأمور بها بنصوص كثيرة، وعلى كل حال يعني من قال باستحباب ركعتي الإحرام له وجه، له حظ من النظر وهو قوي، أنا أقول هذا الكلام لئلا نبادر بتخطئة الناس، هؤلاء أئمة كبار، ليس من الأمر الهين السهل أن يقال: يقول شيخ الإسلام كذا وإذا قالت حذام .. إلى آخره، شيخ الإسلام على العين والرأس لكنه واحد من الأئمة الكبار المجتهدين وليس بالمعصوم، فمن صلى ركعتين للإحرام لا تثريب عليه، ومعه أصل، ومن صلاهما عقب فريضة فهو أولى، ومن ترك اقتداء بشيخ الإسلام ومن يقول بقوله فلا ضير -إن شاء الله تعالى-.


يقول -رحمه الله-: "ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" النية، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا يصير محرماً إلا بالنية التي هي قصد الدخول في النسك، فلا يصير محرماً بمجرد التجرد أو التلبية لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)).
قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، وقوله: "يستحب أن يقول: اللهم إني أريد" النطق بهذه العبارة لا دليل عليه، وهو كالنطق في غير الحج من العبادات كالصلاة والصوم وغيرهما مما نص أهل العلم على أنه بدعة، ويتم تعيين النسك المراد بقوله لبيك كذا، لبيك عمرة، لبيك حجاً وعمرة، لبيك حجاً .. إلى آخره.
قوله: "فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" هذا ما يسمى بالاشتراط هذا هو الاشتراط، والاشتراط محل خلاف بين أهل العلم، فالذي جرى عليه المؤلف أن كل حاج أو معتمر له أن يشترط، فالقول الأول: أنه سنة مطلقاً، وهو ما ذهب إليه المؤلف، والثاني: أنه ليس بسنة مطلقاً، والقول الثالث: وهو التفصيل أنه سنة لمن يخاف من المانع، أن يمنعه مانع من إتمام النسك من مرض أو عدو أو ضيق وقت وما أشبه ذلك.
حجة القول الأول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار به على ضباعة بنت الزبير، وحمل الحديث على عمومه، وحجة الثاني أن هذا خاص بها، حيث لم يشترط -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عن غيره أن اشترط، وحجة القول الثالث أنه خاص بها ومن يشابهها في العلة، حيث كانت شاكية، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت: "إني أريد الحج وأجدني شاكية" قال: ((حجي واشترطي، فإن لك علي ربك ما استثنيتِ)) نعم وإن خاف أن يحبس له أن يشترط، أو ينبغي له أن يشترك لئلا يشق على نفسه، وهذا الحديث في الصحيح –في صحيح البخاري- وإن نفى بعضهم وجوده فيه، البخاري يعني وضع هذا الحديث في غير مظنته، وضعه في كتاب إيش؟
طالب: النكاح.
النكاح.
طالب:. . . . . . . . .


نعم، وضع الحديث في كتاب النكاح، الذي يبحث عن هذا الحديث وهو اشتراط في الحج في كتاب الحج بطوله وعرضه والفوات والإحصار وغيره ما يجد شيء، فيجزم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وقد وقع من بعض الكبار نفى أن يكون الحديث مخرج في الصحيح، البخاري -رحمه الله- بعض ملاحظه دقيقة جداً لأنه أشار في حديث أنها كانت تحت المقداد، وهو مولى وهي بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فجعله في باب الأكفاء في النكاح، فمن كان في مثل وضعها استحب له أن يشترط على ما سيأتي في الفوات والإحصار، فمتى حبس من يسوغ له الاشتراط بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره فاستفاد باشتراطه شيئين، أحدهما: أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، الثاني: أنه متى حل فلا دم عليه ولا صوم، وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به يفيد وإلا ما يفيد؟ لأنه أمرها بأن تتلفظ بهذا الشرط.
مسألة: إذا خشي أن يمنع من الحج لعدم التصريح شخص ما معه تصريح حج، يقول: الناس خلال ها السنوات الماضية ما منعوا من الحج أنا بروح، ثم بعد ذلك قيل له: تراهم يمنعون، قال: أنا با اشترط، ينفع الاشتراط وإلا ما ينفعه؟ هو يغلب على ظنه أنه يمنع؟ ها ينفع وإلا ما ينفع؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
ها يا أشرف.
طالب: سم يا شيخ.
ينفع الاشتراط وإلا ما ينفع؟
طالب: يا شيخ الغالب على الظن المنع.
نعم؟
طالب: الأمر الثاني: أنه. . . . . . . . .
ها؟
طالب:. . . . . . . . .
زمن الحجاج، إيه إيه.
الأمر الثاني: أن هذا معمول به يعني مأمور به من قبل ولاة الأمر.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: يا شيخ.
ها؟
أقول: ما سمعنا الإجابة.
هم أجابوا الإخوان، قولوا: ينفع ينفع، نعم لأنه على المذهب المذهب ينفع مطلقاً، متى ما أراد أن يحل .. ، ما دام يشرع له الاشتراط مطلقاً فمثل هذا من باب أولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يقول: إذا لم يشترط ثم منعه مانع فما الحكم في هذه الحالة؟
يسمى بالإحصار وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل جدة من الميقات؟


هي ليست من الميقات.
يقول: من المعلوم أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة أليس هذا التلفظ بنية الحج دليل على جواز التلفظ بالنية؟
أما التلفظ بقوله: "اللهم إني أريد الحج وأقصد الحج، حج الفريضة أو حج النافلة وكذا" هذا هو التلفظ بالنية الذي صرح أهل العلم بأن التلفظ بها بدعة، لكن لو قال: لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك حجاً وعمرة وهكذا هذا الوارد.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟ اللهم إني أريد.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذا التلفظ بالتلبية.
طالب:. . . . . . . . .
أي عامة الناس يتلفظون بها على ما جاء في ... "اللهم أني أريد النسك الفلاني فيسره لي" هذا المقصود.
يقول: رجل أتى من مكان بعيد من مكة جهة الشام وسوف يمكث لفترة قصيرة وأراد أن يكثر من العمرة فاحرم من ميقاته ماذا يفعل؟ فماذا عليه أن يفعل بعد انتهائه من عمرته الأولى، ويريد أن يعتمر العمرة الثانية أيرجع إلى ميقاته أو يخرج إلى الحل فيحرم من هنالك؟
معروف النزاع في كونه يخرج لأداء عمرة ثانية من أهل العلم من ينازع في ذلك، وإن كان الأصل المتابعة بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة، وما أشبه ذلك، وعائشة -رضي الله عنها- خرجت بعد الحج لأداء عمرة، على كل حال كل هذه تدل على أن الخروج من أجل أداء العمرة له أصل في الشرع، وعلى كل حال إذا أراد أن يخرج ويعتمر عن نفسه أو عن أحد من والديه أو من يريد يخرج إلى أدنى الحل.
يقول: إذا أحرمت المرأة وهي حائض أو نفساء فهل يحل لزوجها أن يباشرها فيما دون الفرج وهو غير محرم؟
لا إذا أحرمت لا يجوز له أن يقربها.
يقول: هل السائق أو الخادمة يعتبران مملوكين؟
لا ليس بمملوكين إلا إذا اشتراهما بحر ماله، وهما ممن يجوز بيعه من الأرقاء.
هل الطفل محرم لأمه؟
الطفل ليس بمحرم، لا بد من أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي ولو كان من أذكى من الناس و. . . . . . . . . إلا أنه لا يكفي أن يكون محرماً في السفر، قد يتسامح بعضهم فيقول: إنه يرفع الخلوة في الحضر فإذا وجد لا مانع، لكن الاحتياط مطلوب.
يقول: هل حمى الجحفة موجودة الآن وتضر من مر بها؟


أما الحمى التي دعا بها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تنقل من المدينة إلى الجحفة فلئن سكانها كانوا من اليهود في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وهي خراب منذ أزمان متطاولة، وعلى كل حال الدعوة محققة والحمى موجودة، لكن إذا قلنا: إنها تدور مع علتها، وأن الدعوة من أجل اليهود ولا يهود فاحتمال.
صحة حديث: ((إن في السنة ليلة تحمل الوباء لا تبقي إناء إلا أصابته))؟
ما في شك أنه ينزل وباء في ليلة من الليالي، وعلي هذا أمرنا بتخمير الأواني.
يقول: نسيت الجوارب أكثر من يوم، وصليت العصر والمغرب والعشاء، وأنا أمسح على الجوارب فما الحكم؟
تعيد الصلوات لأنك صليت بقدم غير مغسولة، ولا أذن لك في مسحها، تعيد ما زاد عن المدة المحددة شرعاً.
يقول: الطرق لا تؤمن قد يقع على الشخص حادث في الطريق فهل يشترط مطلقاً أما لا؟
لا الطرق آمنة -ولله الحمد-، لكن على الإنسان أن يحتاط يمشي السرعة المناسبة، وحينئذٍ الغالب السلامة ولله الحمد.
رجل يعمل في بيع الأشياء المحرمة ويكسب منها مبالغ هائلة فإن حج بهذا المال فما حكم حجه؟
إذا كان ماله من الحرام المحض فحجه الذي يغلب على الظن عدم قبوله، وأما الصحة والأجزاء فهو صحيح مسقط لطلب.
يقول: ما الراجح في مكان حج النائب هل يشترط من نفس البلد أم يجزئ من مكة؟
على كل حال الأولى أن يكون من نفس البلد، فإن لم يتيسر فمن أقرب البلدان إليه، وإذا لم يوجد إلا من مكة فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
يقول: كيفية الطواف بالصغير المحمول؟
لا شك أنه مثل طواف الكبير يجعل الكعبة عن يساره ويحمله، وحينئذٍ يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول.
هذا قبل؟
نجيب باختصار شديد على شأن الأسئلة كثيرة.
يقول: هل تشرع الزيارة لقبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن هو في المدينة؟
نعم كغيره من الأموات، جاء الأمر بزيارة القبور فزوروها، وهو واحد منها -عليه الصلاة والسلام-.
هل يحج عن من لم يلزمه الحج لعجزه سواء حكمياً أو قدرياً بعد موته إذا كان له تركه؟
إذا تمكن أو وجب عليه الحج، إذا وجب عليه حج فلم يحج يلزم أن يخرج من تركته من يحج عنه، أما إذا لم يلزمه الحج وأراد أن يتبرع بالحج عنه فلا بأس.


يقول: منظفات الملابس التي لها رائحة طيبة هل تدخل في ضمن الطيب الذي يكره لبس الإحرام مع وجوده؟
المنظفات التي خلط بها شيء من الأطياب، لا شك أن الطيب مقصود على ما سيأتي في المحظورات، وعلى هذا فيمنع منه، مثله الصابون أيضاً والشامبو إذا كان معطر مطيب فالطيب مقصود.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا يخلو كثير، اللي ما يخلو يترك، اللي ما يخلو يترك.
يقول: من وجد نائباً يحج عنه بالمجان فهل يجزئ عنه؟
يجزئ عنه، يجزئ عنه.
يقول: أيها أفضل أو ما الفرق بين متن الدليل والزاد والعمدة كلها في الفقه؟ وهل تنصحون طالب العلم بحفظ أحدها؟
لا شك أن الزاد أكثر مسائل من هذه المتون، والدليل أوضح وأبسط، والعمدة مختصرة وفيها إشارة إلى شيء من الأدلة، ولا شك أن العمدة متن نفيس جداً، شرح من قبل أئمة تصدى لشرحها شيخ الإسلام لأهميتها، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والزاد أكثر مسائل، فالذي يريد أن يتفقه يعتني بالزاد، وفيه من المسائل القدر الكافي مما ينمي ملكة الفقه عند طالب العلم، أما بالنسبة للحفظ إن كان هناك فضل حفظ لا شك أن الحفظ طيب، وأنتم تدركون الفرق في أجوبة من ينتسب إلى العلم، من حفظ ومن لم يحفظ، إذا سئل تدرك الفرق بين جواب من أصل وأسس، وبين من تفقه لا على طريقة أهل العلم المعتمدة عندهم، تجد الشخص الذي ما اعتنى بمتن فقهي من أول الأمر تجده يضرب يميناً وشمالاً قد يدرك المطلوب وقد لا يدركه، بينما الشخص الذي تفقه على طريقة أهل العلم بأن حفظ متناً أو اعتنى به ودرسه دراسة تامة وافية لا شك أن مثل هذا تأتي أجوبته محددة وهذا واضح، على كل حال الحفظ إن كان هناك فضل حفظ لا بأس، وإلا الحفظ للنصوص الشرعية، يبقى أن مثل هذا المتون المهمة لطالب العلم ينبغي أن تدرس بعناية، بمعنى أن المسألة يأخذ الكتاب مسألة مسألة، وتجعل هذه المسائل عناصر بحث، يأخذ المسألة يصور المسألة ويتصورها تصويراً دقيقاً ويستدل لهذه المسألة، ثم يذكر من وافق المؤلف ومن خالفه، ويذكر دليل كل، ويخرج بالقول الراجح بدليله، وهنا يضبط المتن الذي بين يديه، ويضبط غيره من أقوال أهل العلم بأدلتها، والله المستعان.


الشيخ عبد القادر بن بدران صاحب المدخل ذكر أنهم في دروسهم يجتمع مجموعة من الطلبة يقرؤون المتن ثم يشرحه كل واحد منهم من تلقاء نفسه، ثم يعرض شرحه على زملائه قبل أن ينظروا في الشروح، ثم بعد ذلك يقرؤون هذه الشروح فيما بينهم وينظرون في الشروح شروح هذا المتن المعتمدة عند أهل العلم ويصوبون ما أخطئوا فيه ثم ينظرون بعد إلى ذلك إلى ما كتب في هذا الشرح من حواشي ثم يذهبون إلى الشيخ، يذهبون إلى الشيخ فيضيف لهم ما عنده مما ليس في الكتب، مثل هذه الطريقة لو وجدت تخرج عليها طلبة علم، لكن الله المستعان، تجد طالب العلم في هذه الأوقات إما أن يشوش عليه، ويزهد في كتب أهل العلم أو يحرص عليها لكنه ليست عنده قاعدة ومنهجية أو ثبات في الطلب، بعضهم يجعل الكتاب أو الحضور للدروس للبركة، يترك الكتاب على الرف إذا جاء الدرس أخذ الكتاب، وبعضهم يتركه في المسجد حتى يأتي الدرس الآخر، مثل هذا ما يربي طالب علم، صحيح أن يؤجر على سلوكه الطريق، وحضوره مجالس العلم، لكن يبقى أن التعلم لا بد من معاناة، لا بد فيه من معاناة.
يقول: ما رأيكم في منهج الشيخ الألباني الحديثي؟
الشيخ -رحمه الله- مجدد في هذا الباب بلا شك، وممن يعول على أقواله في هذا العلم، وليس بالمعصوم، عنده شيء من التساهل من حيث التصحيح بلم الطرق التي قد لا يرتقي بعضها إلى درجة الاعتبار، لكن على كل حال يرجى له خير عظيم؛ لأنه جدد هذا العلم، وبعثه من جديد، ولا شك أنه في هذا الباب من أهل الشأن -رحمه الله-.
يقول: الوجوب في حديث ابن عباس غير ظاهر؟
أي حديث لابن عباس؟ ها؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أدري والله إيش يقصد؟
سؤاله الثاني: يقول: هل لا بد أن تكون قدر نفقات الوكيل قدر تكلفة الحج فقط، وإن زاد هل يصح الحج أم لا؟
لا بأس أن يزيد على قدر نفقات الحج على ألا يشترط هذه الزيادة؛ لأن أهل العلم يفرقون بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
يعني في وجوب العمرة وإلا كيف؟
طالب:. . . . . . . . .


أما بالنسبة من لزمه الحج، من لزمه الحج ولم يتمكن من أدائه يجب أن يخرج من تركته؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- شبهه بالدين، والدين يجب قضاؤه.
يقول: في الأعوام القريبة نجد أن من حج في هذا العام فإنه يمنع من الحج في أربعة أعوام بعد فما الحكم في ذلك؟
لا شك أن أهل الحل والعقد اعتمدوا على فتاوى من أهل العلم نظروا فيها إلى المصلحة، وأنه لا يمكن أن من وجهة نظرهم أن يسمح لكل الناس أن يحجوا، ويلاحظ تزايد الناس في الأعوام الأخيرة، فرأوا من المصلحة أن يحدد هذا الأمر، وأبواب الخير واسعة -ولله الحمد- وكثيرة، على كل حال هذه مسألة اجتهادية.
يقول: ذكرت أن إضافة الآل مع دون الصحب مع الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها ما فيها لكن النص ذكر الآل فقط؟
النص الذي هو في الصلاة نعم، ذكر الآل، ولذا لا يجوز أن يصلى على الصحب في التشهد، أما خارج الصلاة فالنص في سورة الأحزاب صريح {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] ولم ينص فيه على آل ولا على صحب، لكن إذا أردنا من باب مكافئة المحسن أن ندعو للآل وهم أهل لذلك، وقد وصينا بهم ندعو أيضاً للصحب، وقد يقول قائل -وقد قيل-: إن الصحب يدخلون في الآل، لأن المراد بالآل أتباعه على دينه على قول، نقول أيضاً الآل يدخلون في الصحب لأنهم صحابة؛ لأن أفضل الآل صحابة، وعلى كل حال صار تخصيص الآل بالصلاة معه -عليه الصلاة والسلام- شعار لبعض المبتدعة، وحينئذٍ تنبغي مخالفتهم، كما أن تخصيص الصحب في الصلاة دون الآل شعار لقوم آخرين فتنبغي مخالفتهم، فإما أن نجمع بين الصحب والآل وبين أن نترك ونقتصر على النبي -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: هل يجوز للنائب أن يحج عن غيره لكي يجمع المال ثم يحج عن نفسه؟


تقدم لنا في حديث شبرمة أنه لا يحج عن غيره ما دام لم يحج عن نفسه، وإن قال بعضهم إن الشخص الذي لم تلزمه حجة الإسلام لعدم مطالبته بها لعدم استطاعته أنه يجوز أن ينوب عن غيره، لكن الحديث ليس فيه استفصال، ومعروف عن أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم، وحينئذٍ يكون حديث ابن عباس في قصة شبرمة شامل لمن يستطيع الحج ومن لا يستطيع، وسبل كسب المال المباحة كثيرة.
هذا في رمي الجمار كل هذا سيأتي.
هذا تقدم يقول: ما حكم ركعتي الإحرام؟
ركعتي الإحرام أشرنا إليها سابقاً، وأن القول بها قول عامة أهل العلم، بل قول جماهيرهم، فيما نقلناه عن النووي وغيره وابن قدامة وجمع من أهل العلم أنها ركعتان للإحرام، نعم إن صلى أو أحرم بعد فريضة ذلك المطلوب ليخرج من قول من يقول: لا صلاة كشيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيم، وإذا كان الوقت ليس بوقت نهي فلا مانع من أن يصلي ركعتين للإحرام؛ ليقع الإحرام بعدهما؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد ركعتين، ولا نعلم ماذا سيفعل لو لم يصادف وقت الصلاة، مع أن الأمر جاء ((صل في هذا الوادي المبارك)) يشمل الفريضة والنافلة، وعلى كل حال كوننا نطيل في هذه المسألة على ما سمعتم في الدرس الماضي لا لأنه هو الراجح، أنا ما يهمني ترجيح القول بهذا أو ذاك، يهمني ألا يزدرى أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا، ويأتي من يأتي ويقول: لم يثبت فيها نص، وليس للإحرام ركعة، بل نصلي سنة الوضوء ونفعل أو نترك، على كل حال هذا قول عامة أهل العلم، فالمهم في المسألة ألا يزدرى أهل العلم، كون الإنسان يرجح قول على قول هذا ما في حجر على أحد، ما في حجر لا سيما وأن من قال بالقول الآخر ممن يعتد به من أهل العلم، بل ممن تبرأ الذمة بتقليده، لكن كل يأخذ من قوله ويرد.
يقول: رجل يعاني من سلسل في البول هل يتأخر عن الصلاة أو يبدأ إذا قامت؟
على كل حال المبتلى بالسلسل يصلي على حسب حاله، يتطهر ويتحفظ بحيث لا يتعدى ذلك إلى بدنه أو ثيابه ويصلي على حسب حاله، نعم إن كان هناك وقت يعرف أنه ينقطع فيه هذا السلس يتحرى هذا الوقت ويصلي فيه.


يقول: إذا حج الشخص حج الفرض وأراد أن يحج حجة ثانية فالأفضل الحج أو التصدق بالمصاريف التي يصرفها الشخص في الحج على إخوانه المسلمين في فلسطين وأفغانستان وغيرهم؟
على كل حال هي أبواب من أبواب الخير، الحج جاء التنويه بشأنه وتعظيم أجره، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وجاء أيضاً: ((من جهز غازياً فقد غزا ومن .. )) إلى أخره، فالمفاضلة يعني لا شك أنه قد يكون الحج في بعض الأوقات أفضل، وقد تكون الصدقة بنفقته أفضل، وقد يوجد مضطر شخص مضطر لهذا المال، الضرورة تقدر بقدرها، وحينئذٍ تكون الصدقة عليه أفضل من كثير من أبواب الخير.
يقول: رجل عند رمي جمرة العقبة ....
هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وإن كن ما أدري عن تكميل شرح كتاب الحج لطوله مع الطريقة التي نسلكها، اللهم إن كان ترون أننا نخفف بحيث نكمل الكتاب، أو نكمل ما نستطيع، ونترك الباقي لفرصة أخرى، على كل حال الأمر -إن شاء الله- كله خير.
طالب:. . . . . . . . .
عندنا دورة ثانية بعد هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما في مجال.
يقول: رجل عند رمي جمرة العقبة قام برمي أربع حصيات أو أقل .... -ما هي المسألة يوم يومين، ما يكفي، الحج يبي شهر- قام برمي أربع حصيات أو أقل ثم لم يستطع أن يلتقط الحصى من نفس مكان الرمي ثم لم ذهب لم يذهب ما عليه من الحكم حتى رجع إلى بلده فماذا عليه؟
على كل حال أربع حصيات أو أقل، سيأتي في حكم رمي الجمار وأن من ترك الرمي كاملاً له حكم، وأن من ترك بعضه له حكم.
يقول: رجل لم يطف طواف الإفاضة ثم أتم بقية أفعال الحج، ورجع إلى بلده وجامع زوجته، ثم علم بعد ذلك أنه ما زال على إحرامه، فما الواجب عليه؟


إذا كان جاهل أقول: الجاهل قد يعذر بجهله، والجهل مراتب، إذا كان جاهل لا يعرف بالكلية ماذا يترتب على فعله هذا شيء، وإن كان يعرف أن هذا ممنوع لا يجوز، لكنه ما يعرف الآثار المترتبة على هذا الفعل وأن كان لا يجوز له حكم أخر، وعلى كل حال مثل هذا جامع بعد أن تحلل التحلل الأول مثل هذا يتصور منه أنه تحلل التحلل الأول، بأن رمى الجمرة، وحلق شعره، وحينئذٍ يكون حجه صحيح، لكن عليه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
بدنة وإلا شاة؟ نعم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة"
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "أفضل الأنساك التمتع" ثم ذكر صفته بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق إذا تمتع دم.


الأنساك: جمع نسك وهي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع كما قال المؤلف؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه العزيز، وأمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه وأوجبه بعضهم، لهذا قال طائفة من السلف والخلف أوجبوه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم)) قال الترمذي: اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي، هذا كلام الترمذي، وكون التمتع أفضل هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، اختاره الشيخ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، يقول: فالقرآن في حقه أفضل، لماذا لا يتعين القران في حقه؟ هل يتصور تمتع مع سوق الهدي؟ من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل، حتى إيش؟ يبلغ ... نعم، لا بد ... ، لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فعلى هذا من ساق الهدي يجوز له أن يتمتع وإلا ما يجوز؟ هم يقولون: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، فالعبارة توحي بأنه له أن يتمتع كما أن له أن يقرن، ها؟ يسوغ له التمتع وإلا ما يسوغ؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ يلزمه أن يقرن وإلا يسوغ له أن يتمتع؟ على كلامهم يسوغ له أن يتمتع؛ لأنهم يقولون: القران في حقه أفضل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الدليل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون -استفهم العبارة-: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، واختاره الشيخ -شيخ الإسلام-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، مفهوم العبارة أنه له أن يتمتع، لكن التمتع في حقه مفضول.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما تأتي العبارة على لسان الفقهاء بهذه الصيغة أبداً، لا، لا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل يتصور تمتع بالنسبة لمن ساق الهدي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


تمتع لا إحلال فيه، بمعنى أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، لكنه لا يجوز له أن يحل بينهما، إذاً ما الفرق بينه وبين القران؟ القران صورته صورة الإفراد، ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد، بينما التمتع له طوافان وسعيان، هذا الفرق بينهما، لكن شخص لبس الإحرام من وصل المحرم إلى أن حل يوم العيد هذا يقال له: متمتع؟ نعم التمتع بالمعنى الأعم الذي يشمل التمتع والقران يقال له: تمتع لماذا؟ لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، وهذا بحد ذاته تمتع، لكنه ليس بتمتع كامل؛ لأن التمتع الكامل إضافة إلى كونه يجمع بين النسكين في سفرة واحدة أيضاً يتمتع بما أحله الله له بين النسكين، وهذا هو الفرق بين القران والتمتع، إضافة إلى أن التمتع يلزم فيه سعيان وطوافان خلاف القران.
يقول: أحياناً تسألنا سؤالاً فيجيب من حولكم من الطلاب ولا نسمع الإجابة؟ وكذلك الأسئلة الشفوية من قبل الطلاب لا نسمعها؟
يكون خير -إن شاء الله-.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)) القران أفضل مطلقاً عند حنيفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً على الأصح، وإن كانت الروايات الصحيحة أيضاً جاءت بأنه كان مفرداً، بأنه تمتع -صلى الله عليه وسلم- على ما سيأتي.
القران أفضل مطلقاً عند أبي حنيفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، ولا يختار الله -سبحانه وتعالى- لنبيه إلا الأفضل، فالقران أفضل، لكن مع ما سمعنا من أمره -عليه الصلاة والسلام- صحابته أن يحلوا، ومن تأسفه وتمنيه ألو لم يسق الهدي هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران.


واختار مالك والشافعي أن أفضلها الإفراد مطلقاً، يقول الشيخ -شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، نفهم كلام الشيخ يقول الشيخ -رحمه الله-: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وأخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
الاتفاق الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- يعارض ما يختاره الأئمة من تفضيل التمتع أو تفضيل القران أو لا يعارض؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف لا يعارض؟
طالب:. . . . . . . . .
الحالة صورتها إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يقدم في غير أشهر الحج، شخص اعتمر في رمضان وذهب إلى مكة نقول له: افرد وإلا تمتع أفضل لك؟
طالب: أفرد.
نعم؟
طالب: أفرد.
اعتمر قبل أشهر الحج، الآن شخص اعتمر في رمضان في غير أشهر الحج، اعتمر وأراد أن يحج هل نقول له: الأفضل في حقك الإفراد أو القران أو التمتع؟ أفضل باتفاق الأئمة يقول شيخ الإسلام.
طالب: ما هي الصورة؟
يعني ما الراجح عند الحنابلة في هذه الصورة،؟ شخص اعتمر في رمضان وأراد أن يحج؟ التمتع، إذاً كيف يقول باتفاق الأئمة؟ عند الحنفية الأفضل في حقه القران، نريد أن نفهم كلام الشيخ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
اعتمر في غير أشهر الحرم ورجع إلى بلده ثم أتى للحج في سفرة مستقلة، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- الإفراد أفضل اتفاقاً بالنسبة له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما هو بهذا.
طالب:. . . . . . . . .


موجود بين كلامه واختيار غيره -رحمه الله-، موجود وإلا ما هو موجود؟ شيخ الإسلام ماذا يقصد بهذا الاتفاق؟ يقصد اتفاق الأئمة الأربعة بلا شك وغيره، الأئمة الأربعة يختارون هذا، كلام الشيخ منصب على صورة واحدة وهي مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أحج إلا مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، لن أزيد على الواجب، فهل نقول له: اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة؟ أو نقول له: تمتع؟ أو نقول له: أقرن؟ الإفراد في هذه الصورة أفضل اتفاقاً، يتكرر السفر أفضل، يعني كلام الشيخ -رحمه الله- منزل على من لا يريد أن يزيد على الواجب، فيقول: أوجب علي الشرع عمرة واحدة وحجة واحدة ولن أزيد في ذلك ما الأفضل في حقي؟ نقول له: الأفضل في حقك الإفراد، اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة، أما أن يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيعتمر في رمضان ولا مانع لديه من أن يعتمر في أشهر الحج، ويكون متمتع، ويذبح ما استيسر من الهدي، أو يكون قارناً بأن يسوق الهدي معه هذا ما يدخل في هذا الاتفاق، هو محل الخلاف، الصورة الثانية هي محل الخلاف بين أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
بقي في مكة مسألة الخروج إلى أدنى الحل للإتيان بعمرة من مكة هذه مسألة تقدم الكلام فيها، وهي لا شك أنها داخلة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) داخلة بحيث لا يشق على نفسه أو يترك ما هو أفضل، لا يشق على نفسه ولا يترك ما هو أفضل حينئذٍ يتمتع.


هناك أيضاً الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الأنساك لا على سبيل الإلزام، بل هو مخير بينها ذكره بعضهم إجماعاً، وذلك لقول عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنها من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" حديث عائشة هذا قولها: "وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" يدل على أنه كان مفرداً، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- تمتع، تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه، وثبت في رواية الأكثر أنه كان نعم؟ قارناً، والتوفيق بين هذه الأحاديث -وهي كلها صحيحة- أن من روى أنه أفرد فقط إما أن يكون قد نظر إلى أول الأمر، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يأتيه الأتي أحرم بالحج كما قالت عائشة، ثم قرن بعد ذلك بعد أن أتاه الآتي وقال: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل)) كذا وكذا، يعني اقرن، وإما أن يقال: إن من قال: أهل بالحج أو أفرد من روى عنه الإفراد يقال: إنه نظر إلى الصورة، صورة عمله -عليه الصلاة والسلام-، لا فرق بين صورة القارن والمفرد من حيث الصورة، فمن نظر إلى حج القارن قال: أفرد؛ لأنه لم يأت بقدر زائد على ما يأتي به المفرد، ومن قال: إنه تمتع -عليه الصلاة والسلام- نظر إلى المعنى العام في التمتع، وهو الإتيان بالنسكين في سفرة واحدة، ومن قال: إنه قرن بينهما فقد حكى الحقيقة والواقع، قال أحمد: لا أشك أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً، والمتعة أحب إليّ؛ لأنها أخر ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصفة التمتع كما ذكر المؤلف أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.


والإفراد أن يحرم بالحج فقط، أو يحرم به فإذا فرغ من أعماله اعتمر بعده، هذا لا يؤثر على كونه حج مفرداً والقران أن يحرم بهما معاً، أو بها بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، كما فعل الصحابة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً أحرم بهما معاً، لبيك حجاً وعمرة، أو بها يحرم بالعمر ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- بأمره -عليه الصلاة والسلام-.
يقول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما: إذا التزم المحرم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل إليها العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وجوزه أبو حنيفة بناءاً على أن القارن يطوف ويسعى مرتين، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع -وهذه مسألة مهمة جداً- والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، يعني شخص أهل بالحج أو أهل قارناً لم دخل مكة قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة أن يتمتعوا ويحلوا الحل كله، لماذا لا أجعلها عمرة؟ قلب نيته إلى عمرة قبل التلبس بالطواف، قبل أن يشرع في الطواف، يسوغ له ذلك، لكن لما انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر، وحجه هذا نفل، قال: المتطوع أمير نفسه، الآن الحل كله الآن با ارجع، يسوغ له ذلك أو لا يسوغ؟
طالب:. . . . . . . . .
متى دخل في الحج؟ إلى الآن ما بعد أحرم بالحج، هذا يحل إشكال كبير ترى، كلام الشيخ -رحمه الله- يحل إشكال كبير وإلا قد يتحايل الإنسان إيش اللي يمنع؟ يحرم بحج أو بقران ولما دخل مكة وشاف الزحام الهائل أو بلغت إشاعات مثلاً، ورأى أنه من المصلحة أو بدا له شغل أو شيء من هذا، ورأى من المصلحة أنه يرجع لكن ما يمكن يرجع وهو مفرد أو قارن، لا يمكن، لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، طاف وسعى وقصر انتهى الحل كله، له أن يعاشر امرأته، معنى أنه حل الحل كله، وقال: أنا حجيت سابقاً، والمتطوع أمير نفسه، لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج؟ هو لم يهل بالحج إلى الآن، يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً ....