شرح زاد
المستقنع للحمد كتاب الفرائض
الدرس الأول
(يوم السبت: 6 / 5 / 1416هـ)
رأيت أن نتدارس كتاب الفرائض من الزاد على هذه الطريقة، وهو أن يكون بعد
درس الزاد من البيوع، أي تقريبا بين الأذان والإقامة.
وذلك لأن تدارس الفرائض من الزاد إن أطلنا به بالأمثلة ونحو ذلك كان في ذلك
تأخرا في دراسة هذا الكتاب.
وإن أخذنا منه ما نأخذ في الدروس الأخرى فإن هذا يفوت اتقان وضبط المسائل
الفرضية.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وهي العلم بقسمة الميراث [
تعريف الفرائض:
في اللغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة. قال تعالى: [نصيبا مفروضا] أي
مقدرا.
وأما في الاصطلاح فكما قال المؤلف (وهي العلم بقسمة الميراث) .
وإن شئت قلت: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.
وعلم الفرائض داخل في العلوم الشرعية التي رغب الشارع في تعلمها وهي من
فروض الكفاية.
وللفرائض فضيلة تختصه حيث إنه تصان به الدماء وتحفظ به الأموال وقد تكفل
الله بقسمته في سورة النساء.
ولم يصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حديث خاص في فضيلته. أما ماروي
عنه في هذا الباب فهي أحاديث ضعيفة.
- منها مارواه الحاكم وابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا
أباهريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم
ينزع من أمتي)) (1) والحديث إسناده ضعيف جدا
__________
(1) المستدرك على الصحيحين ج: 4 ص: 369
45 كتاب الفرائض 7948 حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ثنا بشر بن موسى الأسدي
ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني حفص بن عمر بن أبي الغطاف مولى بني سهم عن
أبي الزناد عن الأعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا
هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من
أمتي ".
سنن ابن ماجه ج: 2 ص: 908 23 كتاب الفرائض / 1 باب الحث على تعليم الفرائض
/ 2719. الاسطوانة.
- ومنها مارواه أبوداود وابن ماجه من حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ـ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ـ قال:
((العلم ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة))
(1) .
- ومنها مارواه الترمذي من حديث ابن مسعود وإسناده ضعيف جدا أن النبي ـ صلى
الله عليه وسلم ـ قال: ((تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض
وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض ويوشك أن يختلف الرجلان
في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما)) (2) فهذه الأحاديث لا تصح عن النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ.
__________
(1) سنن أبي داود ج: 3 ص: 119 / 13 كتاب الفرائض / 1 باب ما جاء في تعليم
الفرائض / 2885 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب حدثني عبد
الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو
فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ". وابن ماجه / باب 8 اجتناب
الرأي والقياس / رقم 54، والمستدرك / كتاب الفرائض / رقم (4949) والبيهقي
في بداية أول باب من كتاب الفرائض / رقم (11952) . والدارقطني. الاسطوانة.
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض / باب 2 ما جاء في تعليم الفرائض / رقم
(2091) قال: " حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي،
حدثنا الفضل بن دَلْهَم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس
فإني مقبوض) قال أبو عيسى: " هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا
الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله
عليه وسلم -. وأخرجه بطوله البيهقي في الباب السابق رقم (11953) ،
والدارقطني (45) ، والنسائي في الكبرى رقم (6305) ، والحاكم في المستدرك.
الاسطوانة.
قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح،
وولاء [.
هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:
ـ السبب الأول: الرحم:
وهو القرابة كما قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وغير ذلك من
الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.
والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:
أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد
والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.
ب ـ فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن
البنت وهكذا.
ج ـ حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل،
كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.
ـ السبب الثاني: النكاح:
وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول
لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء
كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.
وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و (1) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة
توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي
فأخبر ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في بَرْوع بنت واشق
الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (2) .
ـ السبب الثالث: الولاء:
وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.
__________
(1) في الأصل: والحديث صححه الترمذي.
(2) سنن أبي داود ج: 2 ص: 237
32 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 2114
سنن الترمذي ج: 3 ص: 450
44 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 1145
سنن النسائي - المجتبى ج: 6 ص: 121
68 باب إباحة التزوج بغير صداق 3354
سنن ابن ماجه ج: 1 ص: 609
18 باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 1891
كأن يشتري رجل عبدا فيعتقه أو يكون عنده
عبد فيعتقه سواء كان هذا العتق واجبا عليه كالكفارات أو كان ذلك منه على
وجه التبرع والتطوع فإن الولاء يثبت به، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ في
الصحيحين: “ إنما الولاء لمن أعتق (1) “
فيرث المعتِِق عتيَقه وهكذا عصبته (2) المتعصبون بأنفسهم لابغيرهم ولا مع
غيرهم وسيأتي الكلام على العصبة - إن شاء الله - (3) .
فيرث المعتِق وعصبته باتفاق العلماء أي (4) المتعصبون بأنفسهم. وعليه
فالعتق يثبت به الإرث من أعلى لا من أسفل؛ فالمعتِق يرث العتيق لا بالعكس
كما هو مذهب جماهير العلماء.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبوت الإرث من أسفل فيرث
العتيق من معتِقه. وسيأتي الكلام على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله تعالى في أسباب الإرث المختلف فيها إن شاء الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين
الدرس الثاني
(يوم الأحد: 7 / 5 / 1416هـ)
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] والورثة ذوو فرض، وعصبة، ورحم [.
الورثة ثلاثة:
ذوو فرض، ذوو عصبة، وذوو رحم. على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو المشهور في
المذهب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.وكذلك سيأتي الكلام على
العصبة.
والبحث هنا في ذوو الفروض.
الفرض: هو الجزء المقدر لكل وراث، فصاحب الفرض هو من أخذ جزءا مقدرا كمن
يأخذ الثلث أو النصف ونحو ذلك.
والفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
والسدس. أي الربع والثلث ونصف كل وضعف كل.
وهناك فرض سابع دل عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عنهم وهو ثلث الباقي
وستأتي المسألة التي يثبت فيها ثلث الباقي إن شاء الله تعالى.
__________
(1) صحيح البخاري ج: 1 ص: 174
37 باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 444
صحيح مسلم ج: 2 ص: 1142
1504، وفي مواضع أخرى منهما.
(2) في المطبوع: عصبة المعتق.
(3) ليست في المطبوع.
(4) في الأصل: عصبته.
إذن الفروض سبعة؛ ستة منها في كتاب الله
تعالى والسابع قد دل عليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] فذوو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد
والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم [.
الزوجان: الزوج وزوجته أي الذكر والأنثى من الأزواج.
الأبوان: أي الأب والأم.
والجد والجدة والبنات وبنات الابن.
قوله:] والأخوات من كل جهة [أي سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.
فأصحاب الفروض هم: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن
والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] فللزوج النصف. ومع وجود ولد أو ولد ابن
وإن نزل الربع [
الزوج له النصف لقوله تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ّولد]
. ومع وجود ولد سواء كان ذكرا أم أنثى أو ولد ابن وإن نزل فله الربع لقوله
تبارك وتعالى: [فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن]
إذن فالنصف للزوج إن لم يكن للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل، فإن كان هناك
ولد أو ولد ابن وإن نزل فله الربع.
فالزوج له النصف بشرط عدم الفرع الوارث فإن وجد الفرع الوارث للزوجة وإن لم
يكونوا من الزوج فله الربع.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى-:] وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما [
قوله:] فأكثر [أي سواء كنّ اثنتين أم أكثر.
قوله:] مثل حاليه فيهما [.
فالحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف تأخذ فيها الربع. والحالة التي يأخذ
فيها الزوج الربع تأخذ فيها الثمن.
وعليه: فلها الربع حيث لا فرع وارث للزوج. فإن كان هناك فرع وارث له فلها
الثمن.
قال الله تعالى: [ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن ولد، فإن كان لكم ولد
فلهنّ الثمن مما تركتم]
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولكل من
الأب والجد السدس بالفرض مع الذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع
عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما [
قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له
ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث]
حالات الأب في الإرث:
ـ الحالة الأولى: أن يرث بالفرض فقط.
وذلك إذا كان معه فرع وارث ذكر فإنه يرث السدس.
مثال:
توفي عن أب وابن: (للأب السدس. لوجود الفرع الوارث الذكر.
ـ الحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب فقط.
وذلك حيث عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا.
مثال:
مات عن أبيه وأمه: (فالأب يرث هنا بالتعصيب فقط.
الدليل:
لقوله تعالى: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث] أي للأب الباقي.
وهذا هو الإرث بالتعصيب.
فهذا الإرث بغير تقدير.
ـ الحالة الثالثة: أن يرث بالفرض والتعصيب معا.
وذلك إذ كان هناك فرع وارث أنثى.
مثال:
هلك عن أبيه وابنته: (فللأب السدس لوجود الفرع الوارث. وتأخذ البنت نصيبها.
وله الباقي تعصيبا.
والجد كذلك. لكن الجد يحجب بالأب كما سيأتي وهذا حيث كان الجد وارثا
لامحجوبا أما إذا كان محجوبا فلا إرث له للحجب.
أمثلة:
توفي عن جده وابنه: (للجد السدس لوجود الفرع الوارث.
توفي عن جده وابنتيه: (فللجد السدس وله الباقي بعد توريث البنتين.
توفي عن جده وأمه: (فالجد يرث بالتعصيب فتأخذ الأم حقها ويأخذ الجد الباقي
حيث لم يكن هناك أولى منه لأن العصبات لها ترتيبها كما سيأتي.
الدليل على توريث الجد:
أن الجد أب لقوله تعالى: [واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب] .
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ كما في البخاري:
(الجد أب)
وروى أبو داود من حديث بريدة ـ رضي الله
عنه ـ بإسناد ضعيف أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى الجد السدس وله
شاهد من حديث عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ عند الترمذي. وله شاهد آخر
عند ابن ماجه من معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ فالحديث صحيح. ويشهد له
القرآن كما تقدم.
ـ فصل ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والجد لأب وإن علا [
الجدّ لأب: هو الجد الوارث وهو من ليس بينه وبين الميت أنثى. وهكذا كل أصل
من الذكور لا يرث إلا إذا لم يكن بينه وبين الميت أنثى.
فالقاعدة: في الأصول الذكور: أنه لايرث منهم من كان بينه وبين الميت أنثى.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن علا [أي: وأب الأب وإن علا بمحض
الذكور.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم [
مع ولد أبوين: هو الأخ الشقيق أو أب أي الأخ لأب فهو كأخ منهم فيرث مشاركة.
اتفق العلماء على أن الأب يحجب الإخوة.
واتفق أهل العلم على أن الجدّ يحجب الإخوة لأم.
لقوله تعالى: [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس] فالإخوة هنا هم الإخوة لأم بالاتفاق. والكلالة هو: من لا ولد
له ولا والد. والجد والد فاشترط الله عزوجل في إرث الإخوة لأم أن يكون
الميت كلالة وحينئذ يشترط أن لايكون للميت والد، والجد والد.
واتفق العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب.
واختلف أهل العلم في: هل يحجب الجد الإخوة لأب والإخوة الأشقاء أم يرثون
معه؟
القول الأول:
فذهب جمهور الفقهاء ـ في المعنى الاصطلاحي ـ وهم هنا الحنابلة والشافعية
والمالكية إلى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد على طريقة يأتي
بيانها إن شاء الله.
القول الثاني:
ـ وذهبت الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله *وتلميذه ابن القيم واختارها أيضا
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير واحد من آل الشيخ واختارها أيضا الشيخ
عبد الرحمن السعدي واستظهرها صاحب الفروع وصوبها صاحب الإنصاف وهي أيضا
اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالآجرّي وغيره: أنّ الجد يحجب الإخوة
وهذا هو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله أعلم وقد ذكره شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله.عن بضعة عشر صحابيا من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
وهو قول إسحاق وأبي ثور والمزني وابن شريح من فقهاء الشافعية.
الأدلة:
استدل أهل القول الأول:
بدليل نظري وهو أن كلا الطرفين قد أدلى بالأب فالواسطة واحدة فاقتضى ذلك
المشاركة.
نقضه: وهذا الدليل منتقض عليهم بقولهم: إن أبناء الإخوة الأشقاء لا يرثون
مع الجد، وقد أدلوا جميعا بالأب.
أما أهل القول الثاني فاستدلوا:
1 ـ بقوله تعالى: [يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس
له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك]
قالوا: والكلالة من لا ولد له ولا والد، والأخت هنا الأخت الشقيقة أو لأب
بدليل توريثها النصف وهذا بالاتفاق، فشرع الله عزوجل في توريثها أن يكون
كلالة لا ولد له ولا والد، والجد والد.
قالوا: وقد استدللتم بالآية التي تقدم ذكرها على أن الجد يحجب الإخوة لأم
والآيتان دلالتهما واحدة فكما أن الآية التي فيها ذكر الإخوة لأم استدللتم
بالكلالة على أن الجد يحجب الإخوة لأم فاستدلوا أيضا لهذه الآية على أن
الجد ـ بذكر الكلالة ـ يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، فالآيتان يجب أن يكون
مدلوهما واحد، لأن لفظهما واحد.
2 ـ قالوا: ولأن النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ قال: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر “. وجهة الجد
جهة أبوة، وجهة الإخوة جهة أخوة، ولا شكّ أن جهة الأبوة مقدمة على جهة
الأخوّة في العصبة بالاتفاق.
وهذا النزاع وقع عند الفقهاء لأن الجد عندهم ليس مدخلا في جهة الأبوّة،
وهذا فيه نظر ظاهر فالله عز وجل قد سماه أبا كما في قوله تعالى: [واتبعت
ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب] وفي غيرها من الآيات.
بيان الراجح:
والراجح هو القول الثاني. وهو أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء ولأب.
تقدم الكلام على مسألة الجد والإخوة الأشقاء أو لأب وأن الراجح أنه يحجبهم
وحينئذ فلا نحتاج إلى ما يذكره المؤلف هنا من طريقة توريث الجد مع الإخوة
فهو القول الراجح الذي يذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم ممن تقدم ذكره.
ونتدراس اليوم طريقة توريث الجد مع الإخوة.
للجد مع الإخوة حالتان:
الحالة الأولى:
ألا يكون في المسألة صاحب فرض. فإن الجد يخير بين الثلث والمقاسمة. فيأخذ
الأحظ منهما.
مثال:
توفي عن جد وثلاثة إخوة أشقاء: فالثلث أحظ للجد لأن نصيبه مع المقاسمة يكون
الربع.
مثال آخر:
توفي عن جد وأخ شقيق: فالمقاسمة هنا أحظ له لأنه يأخذ بها النصف.
إذن هو مخير بين الثلث والمقاسمة.
ودليل الثلث منقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. فإن صحّ هذا عنه فهو معارض
بقول من لايورّث الإخوة مع الجد أصلا. وإن لم يصح فلا إشكال.
ولا دليل من الكتاب والسنة على هذا. بل الدليل يخالف هذا؛ فإنه حيث لا صاحب
فرض يقتضي هذا التعصيب، وإذا أعطيناه الثلث فقد جعلناه صاحب فرض. الجد يقوم
مقام الأب، وحيث لا صاحب فرض فالواجب هو أن يأخذ الباقي وهنا أعطيناه
الثلث.
الحالة الثانية:
أن يكون في المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين ثلاثة أمور: السدس، وثلث
الباقي، والمقاسمة.
مثال:
توفي عن زوج وأخ شقيق وجد: فالزوج يأخذ
النصف، ويبقى النصف. فثلث الباقي هو السدس، والمقاسمة يأخذ منها الجد
الربع. فالمقاسمة أحظ له.
وثلث الباقي لا أصل له إلا ما سيأتي في مسألة العمريتين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه [.
إذن هو مخير بين المقاسمة وبين ثلث المال. فيعطى أفضلهما. هذا مع غير ذوي
الفرض. هكذا قال.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث
ما بقي أو سدس الكل [
إذن إذا كان في المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي
والمقاسمة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة [
إذا أعطي الجد السدس ولم يبق شيء للإخوة فلا شيء لهم، لأن الفروض قد استوفت
التركة. وإذا استوفت الفروض التركة فلا شيء للعصبة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إلا في الأكدرية [
ولذا سميت بالأكدرية، فسميت أكدرية لأنها كدرت وعكرت على مذهب زيد رضي الله
عنه؛ فإن مذهبه أنّ السدس إذا أخذه الجدّ فلا شيء للإخوة.
وهنا في مسألة الأكدرية ترث الإخوة معه.
والأكدرية هي: زوج وأم وجد وأخت لغير أم (أي شقيقة أو لأب) : (فللزوج
النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس لوجود صاحب فرض، وللأخت النصف.
فالمسألة في الأصل من ستة؛ الزوج له النصف = ثلاثة، والأم لها الثلث =
اثنان، وللجد السدس = واحد. والأخت لها النصف = ثلاثة. لكن المسألة من ستة
فتعول إلى تسعة. فحينئذ نقع في إشكال: نصيب الجد واحد من تسعة، ونصيب
الإخوة ثلاثة من تسعة، ولا يمكن هذا فهذا كدّر هذه المسألة.
لأن مسائل العصبة لا عول فيها. وهنا هذه المسألة جعلت من مسائل التعصيب
وفيها عول.
إذن: أصبح للجد واحد وللأخت ثلاثة، قالوا:
وهذا لا يمكن، فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدتنا،
لأن الجد مع المقاسمة يأخذ ضعف ما للأنثى. قالوا: واحد وثلاثة المجموع
أربعة، ونضربها في ثلاثة فتساوى اثنا عشر فيعطى الجد ثمانية والأخت أربعة
للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة من سبع وعشرين. ويأتي هذا في الكلام
على الحساب إن شاء الله تعالى.
وعلى القول الراجح المتقدم: زوج وأم وجد وأخت شقيقة: (الجد يرث الباقي وهو
السدس، والأخت الشقيقة لا إرث لها لأنها حينئذ لا ترث.
وهذا يبين ضعف هذه المسألة وما فيها من الكدر والتناقض.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها [
أي فلا يعول ولا يفرض لأخت مع الجد إلا في الأكدرية. لا يفرض، لأنا إذا
جعلناهم عصبة فللذكر مثل حظ الأنثيين فلا فرض، وهنا أعطيناها الفرض وهو
النصف.
والقاعدة في إرث الجد والإخوة أنها من باب التعصيب، وهنا قد جعلنا لها
فرضا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأب إن تفردوا معه كولد الأبوين [
ولد الأب: هم الإخوة لأب. فإذا كان مع الجد إخوة لأب منفردين فإنهم يرثون
كإرث الإخوة الأشقاء.
مثال:
توفى عن جد وأخ لأب: (فللجد النصف لأنه الأحظ له، وللأخ لأب النصف.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين
دون ولد الأب [
فإن اجتمعوا فكان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فحينئذ يدخل الإخوة لأب في
العدّ ولا يعطون شيئا.
مثال:
توفي عن جدّ وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب.
فاجتمع الإخوة لأب والإخوة الأشقاء والقاعدة في التعصيب أننا نسقط الإخوة
لأب إذا اجتمعوا مع الإخوة الأشقاء.
إذن نقسم المسألة كأن فيها أربعة إخوة
أشقاء ثم بعد المقاسمة يأخذ الأخ الشقيق ما بيد الإخوة لأب. وإنما أدخلوا
في المقاسمة إضرارا بالجد لكي يكون نصيبه أقل؛ لأنه كلما كثرت الأشقاء كلما
قل نصيب الجد.
وهذا لا شك أنه باطل، إذ كيف يفرض لهم ثم يمنعون. هذا أمر لا شبيه له في
علم الفرائض ولافي الشريعة أصلا.
ففي المسألة المتقدمة: الأحظ للجد الثلث، ويبقى الثلثان للإخوة ثم يأخذ
الأخ الشقيق ما بيد الإخوة لأب فيكون له الثلثان.
مثال آخر:
توفي عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب.
الأحظ للأب هنا الثلث، وإذا أسقطنا الأخوين لأب فإن المقاسمة أفضل له. لكن
نقول خذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة لأب والأخ الشقيق، ثم نقول
للإخوة: لانصيب لكم بل يأخذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب [
فتأخذ الأنثى تمام فرضها ـ وهو النصف ـ وما بقي يكون للإخوة لأب.
مثال: توفي عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب.
(فالجد يأخذ الثلث، ويبقى الثلثان: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها ـ وهو
النصف ـ والباقي للأخ لأب.
ولاشك أن مثل هذه المسائل التي فيها تناقضات كثيرة تدل على ضعف هذا المذهب.
ولذا فالراجح هو القول بأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع الجد.
كما تقدم تقريره.
ـ فصل ـ
هذا الفصل في إرث الأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وللأم السدس مع وجود والد أو ولد ابن [
الأم لها السدس حيث وجد الفرع والوارث لقوله تعالى: [ولأبويه لكل واحد
منهما السدس إن كان له ولد] فإن كان له ولد أو ولد ابن فإن الأم لها السدس
للآية الكريمة.
مثال:
توفي عن أم وابن: (للأم: السدس، لوجود الفرع الوارث.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] واثنين من إخوة أو أخوات [
كذلك: إذا وجد اثنان من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم
فلها السدس.
مثال:
توفي عن أم وأختين لأم: (فللأم السدس.
ودليل ذلك قوله تعالى: [فإن كان له إخوة فلأمه السدس] .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثلث مع عدمهم [
فتأخذ الأم الثلث مع عدم الإخوة وعدم الولد. فهما شرطان عدميان.
1) عدم الفرع الوارث.
2) عدم الجمع من الإخوة. والمراد بهم اثنان فأكثر في مذهب جمهور الصحابة
رضي الله عنهم.
دليل ذلك:
قوله تعالى: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث]
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة
وأبوين. وللأب مثلاهما [
كان الأولى أن يقول: (ثلث الباقي) .
فتتحصل السدس في المسألة الأولى والربع في المسألة الثانية.
فللأم ثلث الباقي في مسألتين، هما المسألتان العمريتان. وسميتا بالعمريتين
لقضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بهما.
المسألة الأولى: زوج وأم وأب.
(ففي هذه المسألة: الزوج له النصف. والأم لها الثالث. الأب له الباقي وهو
السدس.
غير أنه لايمكن أن يكون الأم لها الثلث والأب له السدس فيكون للمرأة ضعف ما
للرجل، والقاعدة أن المرأة لايمكن أن تأخذ أبدا ضعف الرجل، بل إما أن يكون
لها نصف نصيبه وإما أن تساويه. أما هنا فقد أخذت ضعفه.
فقسمها عمر ـ رضي الله عنه ـ: بأن أعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ: الزوج له
النصف وتأخذ الأم ثلث نصف الباقي وهو الربع هنا. ويأخذ الأب ثلثين. فأصبح
هذا ضعفها فجرى هذا على القاعدة.
المسألة الثانية: زوج وأم وأب.
(فإذا قسمنا على الطريقة السابقة، فإن الزوجة تأخذ الربع، وتأخذ الأم
الثلث، وللأب الباقي. فتكون الأم
ـ إشكال ودفعه:
فإن قيل: إن الله عزوجل قال: [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث]
فظاهر الآية أن الأم تأخذ الثلث مطلقا. فما الجواب على هذا؟
الجواب: أن يقال: هذا إذا انفردا. فإذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي
للأب هذا هو ظاهر الآية.
ولذا فعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لما
وجد هذا الوارث الآخر سوى الوالدين أعطاها ثلث الباقي فأعطاه حقه وجعل
الباقي كأنه تركة تامة فقد انفردا بها فأعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ خرجت
هذه المسألة عن الآية المتقدمة، فقوله تعالى: [وورثه أبواه فلأمه الثلث]
وهنا لم ينفردا بالإرث بل دخل معهما وارث آخر فأعطى عمر ـ رضي الله عنه ـ
هذا الوارث حقه وانفرد الأبوان بالتركة فأعطى الأم الثلث أي من الباقي.
ـ وخالف ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كما في البيهقي وغيره ـ مستدلا بهذه
الآية فأعطى الأم الثلث مطلقا.
الراجح:
والصحيح خلاف هذا لأن الآية لا تفيد إلا أخذ الثلث حيث انفردا. ولمخالفة
هذا لقاعدة الفرائض كما تقدم.
الخلاصة:
إذن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة.
وتأخذ الثلث بثلاثة شروط عدمية:
عدم الفرع الوارث.
عدم الجمع من الإخوة.
أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
ـ فصل ـ
هذا الفصل في إرث الجدة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب ـ وإن
علون أمومة ـ السدس [
دلت السنة على إرث الجدة كما عند الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن
شعبة ومحمد بن مسلمة ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
أعطى الجدة السدس. والحديث حسن بشواهده.
وفي سنن أبي داود بإسناد لابأس به أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى
الجدة السدس إن لم يكن دونها أم.
والجدة التي ترث في المشهور من المذهب هي:
أم الأم وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأم، وأم أم الأم وهكذا.
أم الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأب،وأم أم الأب. وهكذا.
أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم أب الأب، وأم أم أب الأب. وهكذا.
وعليه: فأم أب أب الأب لاترث في المشهور من الحنابلة. وذلك لأنها لم تدلِ
بالأب ولا بأب الأب ولا بالأم.
الأدلة:
واستدلوا بما روى أبو داود من حديث إبراهيم
النخعي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى ثلاث جدات؛ جدتين من جهة
الأب، وجدتين من جهة الأم.
فالجدتان اللتان من جهة الأب هما: أم الأب، وأم أب الأب.
والتي من جهة الأم هي: أم الأم.
القول الثاني ـ في الوارث من الجدات:
وقال الشافعية والحنفية: بل الجدات يرثن مطلقا ـ ولو كانت أم أب أب أب أب
الأب. وإن كان هناك من الآباء أكثر من الاثنين، أي وإن كان بينها وبين
الميت ثلاث آباء أو أربعة. وهذا مع ندرته لكنه قد يقع.
فالقاعدة عندهم: أن الجدة التي لاترث هي كل جدة سبقت بذكر مسبوق بأنثى،
فهذه هي التي لاترث.كأم أب الأم، فإنها لاترث لأنها مسبوقة بذكر مسبوق
بأنثى. وأما سواها ـ وهن من لم يكن بينهن وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى ـ
فإنها ترث.
وهذ هو الراجح.
المناقشة:
أما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول فهو حديث مرسل والمرسل من أقسام
الحديث الضعيف.
وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث عامة في إعطاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم
ـ الجدة السدس.
فالصحيح: أن كل أنثى من الأصول لم تسبق بذكر مسبوق بأنثى فإنه وارثة لعموم
الأدلة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن تحاذين فبينهنّ [
أي إذا أصبحن بدرجة واحدة كأن تجتمع أم الأم وأم الأب فإنهما تشتركان في
السدس. فيكون بينهما بالسوية. وهذا باتفاق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن قربت فلها وحدها [
مثال:
إذا اجتمع في مسألة أم الأم وأم أم الأم فإن السدس يكون للقربى منهما وهي
أم الأم.
مثال آخر:
إذا اجتمع في مسألة: أم الأم، وأم أب الأب: (فالسدس يكون لأم الأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وترث أم الأب والجد معهما كمع العم [
المسألة هنا هي: هل تحجب الأب أمه أم لا؟
إذا اجتمع في مسألة: جدة وأب. والجدة هي أم الأب.
والجواب: أن الأب لا يحجب أمه. بل ترث معه.
وقد روى الترمذي في سننه ـ والحديث حسن بشواهده ـ أن أول جدة أعطاها النبي
ـ صلى الله عليه وسلم ـ السدس معها ابنها وابنتها هي.
فهنا ورث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجدة مع الأب.
وللحديث المتقدم ذكره أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى الجدة السدس ما
لم يكن دونها أم. فالقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس مالم يكن دونها أم.
ـ كذلك إذا اجتمع في مسألة: جد وأم الجد فإنها لا تحجب به بل ترث معه.
] كمع العم [من باب أولى.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. ولو تزوج
بنت خالته فجدته أم أم أم ولده، وأم أم أبيه. ولو تزوج بنت عمته فجدته أم
أم أمه وأم أب أبيه. [
قد تكون الجدة تلي بالقرابة من جهتين، كأن تكون جدة من الأب وحده من جهة
الأب.
فإذا كان لك جدة من جهتين، ولك جدة أخرى من جهة واحدة من جهة الأب أو من
جهة الأم، فهل يقتسمن السدس بالسوية أم لا؟
الجواب: أن من أدلت بجهتين ترث ثلثي السدس. وثلث السدس يكون للجدة التي
أدلت بجهة واحدة.
الدليل:
وذلك لأن الجدة الأولى جدة من جهتين فهي في الحقيقة جدتان. كما يمكن أن
يكون الزوج ابن عم. فلو ماتت امرأة عن زوج وزوجها أيضا ابن عمها: (فيكون له
النصف كزوج ويكون له الباقي لأنه ابن عم. فهنا قد أدلى بجهتين فكذلك الجدة
إذا أدلت بجهتين. هذا هو المشهور في المذهب.
الخلاصة:
إذن القاعدة في الجدة: أنها ترث السدس مع عدم الأم.
وأن الجدات إن كنّ مدليات بجهة واحدة وكنّ بدرجة واحدة فإنهنّ يشتركن في
السدس. وأما إذا لم يكنّ بدرجة واحدة بل إحداهنّ أقرب من الآخرى فأقرب
القربى تحجب البعدى.
وإن كنّ في درجة واحدة، وإحداهنّ تدلي بجهتين فإن ثلث السدس لمن تدلي بجهة
وثلثي السدس لمن تدلي بجهتين.
ـ فصل ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والنصف فرض بنت وحدها [
النصف فرض البنت بشرطين:
1_عدم المعصب وهو أخوها أي الابن.
2_عدم المشارك وهى أختها أي البنت.
مثال:
توفي عن بنت وأب: (فللبنت النصف لعدم المعصب والمشارك.
فإذا مات عن بنتين فليس لواحدة منهما النصف لوجود المشارك.
وإذا مات عن ابن وبنت فلاترث النصف لوجود المعصب.
الدليل:
ودليل ذلك قوله تعالى: [فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ماترك. وإن
كانت واحدة فلها النصف] فدلت هذه الآية على أن البنت إن كان معها مشارك فإن
لهما الثلثين. وإن كانت واحدة فلها النصف.
ودلت آية أخرى على أن المعصب إذا وجد فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى:
[يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم هو لبنت ابن وحدها [
ثم هو: أي النصف.
لنبت ابن: وذلك بثلاثة شروط:
1 ـ عدم المعصب وهو ابن الابن أو ابن عمها.
2ـ عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمتها أو بنت عمها.
3 ـ عدم وجود فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت.
مثال:
توفي عن بنت ابن وأخ شقيق: (فلبنت الابن النصف.
مثال آخر:
توفي عن بنت ابن وعم: (فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم
وجود فرع وارث أعلى منها.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم الأخت لأبوين [
وهي الأخت الشقيقة.
وترث النصف بأربعة شروط:
1 ـ عدم المشارك. وهي الأخت الشقيقة.
2 ـ عدم المعصب. وهو الأخ الشقيق.
3 ـ عدم الأصل الوارث من الذكور. كالأب والجد.
4 ـ عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. كالبنت وبنت الابن وابن الابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو لأب وحدها [
كذلك ترث الأخت لأب النصف.
وذلك بخمسة شروط:
1 ـ 4: وهي الشروط المذكورة في إرث الأخت الشقيقة النصف.
وتزيد شرطا خامسا وهو:
5 ـ عدم وجود الأشقاء والشقيقات فإن وجد أخ شقيق أو أخت شقيقة فأكثر فإنهم
يحجبونها عن النصف.
قال تعالى: [يستفتونك. قل: الله يفتيكم في
الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك. وهو يرثها إن لم
يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك]
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثلثان لثنتين من الجميع إن لم يعصبن
بذكر [
فهذه الأصناف الأربعة لهنّ الثلثان إذا اختل شرط عدم المشارك.
فإذا وجد المشارك مع توفر سائر الشروط السابقة فإنهن يرثن الثلثين.
مثال:
توفي عن بنتين وأب: (فللبنتين الثلثان. لوجود المشارك وعدم المعصب.
إذن: إذا توفرت الشروط السابقة سوى شرط عدم المشارك فحينئذ تنتقل من فريضة
النصف إلى فريضة الثلثين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت [
فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت فإذا أخذت البنت النصف فلبنت الابن السدس
تكملة الثلثين. وإنما تأخذ السدس مع عدم المعصب. ومعصبها هو ابن الابن.
روى البخاري في صحيحه أن ابن مسعود سئل عن: بنت وبنت ابن وأخت فقال:
لأقضينّ بها بقضاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: للبنت النصف. ولبنت الابن
السدس. وللأخت الباقي.
فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت وإن كنّ ـ أي بنات الابن ـ أكثر من واحدة.
مثال:
مات عن بنت وثلاث بنات ابن وأخت: (فلبنات الابن الثلاث: السدس، يقتسمنه
بالسوية.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأخت فأكثر لأب مع أخت الأبوين مع عدم
معصب فيهما [
فالأخت لأب مع الشقيقة تقوم مقام بنت الابن مع البنت. فإذا أخذت الأخت
الشقيقة النصف بتوفر الشروط التي تقدم ذكرها وهي أربعة، وفي المسألة أخت
الأب ولا معصب لها فللأخت لأب: السدس قياسا على بنت الابن مع البنت. وكذلك
إجماعا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن استكمل الثلثين بناتٌ، أو هما سقط مَن
دونهنّ إن لم يعصبهنّ ذكر بإزائهنّ أو أنزل منهنّ [
إذا استكمل الثلثين بنات كأن يكون في
المسألة ابنتان أو ثلاث بنات وبنت ابن فلا شيء لبنت الابن لأن البنات
استكملن الثلثين.
قوله:] أو هما [: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف. ولبنت الابن
السدس تكملة الثلثين ولاشيء لبنت ابن الابن.
فإذا استكمل الثلثين بنات أو بنات وبنات ابن سقط من دونهنّ إن لم يعصبهنّ
ذكر بإزائهنّ.
مثال:
مات رجل عن بنتين وبنت ابن وابن بن: (فللبنتين: الثلثان، وبنت الابن ليس
لها السدس لاستكمال البنات الثلثين.ولكنها لا ترث بالفرض لوجود ابن الابن
الذي قد عصبها فلهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان هذا المعصب
بإزائهنّ كما في هذا المثال. أو أنزل منهنّ كما في المثال التالي:
مثال آخر:
مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن: (فابن ابن الابن يعصبها مع أنه أعلا
منه، لقوله تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم] ويسمى الابن المبارك.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن
لم يعصبهنّ أخوهنّ [
إذا مات عن شقيقين وأخت لأب فللشقيقين الثلثان ولاشيء لأخت الأب.لكن إن
عصبها أخوها فإنها ترث تعصيبا. ومعصب الأخت لأب هو الأخ لأب.
مثال:
مات عن شقيقين وأخت لأب وأخ لأب: (فللشقيقين الثلثان. والباقي للأخ لأب
والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض
البنت فأزيد [
الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ـ عند عدم الأخت الشقيقة ـ فلو كانت أختان
شقيقتان أو ثلاث أخوات شقيقات وعند عدم الأخوات الشقيقات، ثلاث أخوات لأب.
فالأخت فأكثر ترث بالتعصيب لا بالفرض ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
مثال:
مات عن بنتين وأختين شقيقتين: (فللبنتين الثلثان، وللأختين الشقيقتين
الباقي.
إذن: الأخوات الشقيقات أو لأب عصبة مع البنات وبنات الابن. وهذه تسمى
العصبة مع الغير.
ودليل هذه المسألة حديث ابن مسعود ـ رضي
الله عنه ـ السابق أنه ورّث الأخت الباقي فجعلها عصبة مع البنات.
مثال:
مات عن بنتي ابن وأخت لأب: (فلبنتي الابن الثلثان. الباقي للأخت لأب
تعصيبا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس،
ولاثنين فأزيد السدس بينهما بالسوية [
للذكر أو الأنثى من ولد الأم أي الأخ لأم أو الأخت لأم لكل واحد منهما
السدس بثلاثة شروط:
1 ـ الانفراد. كأن يكون في المسألة أخ لأم أو أخت لأم لا أكثر.
2 ـ عدم الفرع الوارث. فإن كان في المسألة فرع وارث فلا يأخذ الأخ لأم أو
الأخت لأم شيئا.
3 ـ عدم الأصل الوارث من الذكور. فإذا وجد الأب أو الجد فلا يرث هذه
النصيب.
فإذا كانوا أكثر من واحد أي اثنين أو اثنتين فأكثر فالثلث بينهما بالسوية،
للذكر مثل الأنثى، وذلك مع توفر الشرط الثاني والثالث.
مثال:
مات عن خمسة أخوة لأم: (فالثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكرهم وأنثاهم.
الدليل:
لقوله تعالى: [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث] وفي قراءة غير
مشهورة [.. يورث كلالة وله أخ أو أخت لأم] وهو مروية عن سعد بن أبي وقاص
وغيره.
وقد اتفق العلماء على أن المراد بها الأخوة لأم.
ـ فصل: في الحجب ـ
الحجب لغة: المنع.
واصطلاحا: منع وارث من نصيبه بالكلية أو بعضه.
نوعا الحجب: (باعتبار مقدار المحجوب)
وعليه: فالحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
فحجب الحرمان: أن يمنع الوارث من نصيبه بالكلية.
مثال:
إذا وجد في مسألة: أخ لأم أو أخ شقيق ووجد معهم ابن. فإن الابن يحجب الأخ
لأم والشقيق حجب حرمان. فلايأخذان من نصيبهما شيئا.
وأما حجب النقصان: فهو ألا يأخذ الوارث أوفر حظيه بل يأخذ الأقل.
مثال:
إذا وجد مع الزوج ابن فإن الزوج لا يأخذ
أوفر حظيه بل يأخذ أقلهما وهو الربع.
نوعان آخران للحجب: (باعتبار نوع الحاجب)
وهذا الفصل هو في حجب الأشخاص. وهو نوع من الحجب.
والنوع الآخر هو: حجب الأوصاف. وهو أن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث كأن
يقوم به الرقّ أو القتل أو الكفر، فإن هذا حاجب له وصفا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] تسقط الأجداد بالأب [
فالأجداد يسقطون بالأب. فإذا مات عن أبيه وجده فلا شيء للجد.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأبعد بالأقرب [
فيسقط جد الجد بالجد.
إذن: كل أصل وارث ذكر فإنه يُسقط من فوقه من جنسه. فالأب يسقط أب الأب
وهكذا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والجدات بالأم [
فإذا اجتمع في مسألة: أم وأم أم فلاشيء لأم الأم.
فإذن: كل أصل وارث أنثى يسقط من فوقه من جنسه.
فكل وارث من الأصول يسقط من فوقه من جنسه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الابن بالابن [
ولد الابن: المراد به ابن الابن وبنت الابن. فإنهما يسقطان بالابن. فإذا
وجد الابن ووجد فرع وارث دونه فإن الابن يسقطه.
وعليه: فكل فرع وارث ذكر يسقط من تحته.
مثال:
مات عن ابنه وابن ابنه: (فلاشيء لابن الابن لوجود الابن.
مثال آخر:
مات عن ابنه وبنت ابنه: (فإن الابن يحجب بنت الابن.
وأما الإناث من الفرع الوارث فلا يحجبن من تحتهنّ إلا إن استكملت الثلثين
وإلا فعلى التفصيل المتقدم في تكملة الثلثين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأبوين بابن وابن بن وأب [
ولد الأبوين: المراد بهم الإخوة الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
فالإخوة الأشقاء يُحجبون بالابن وابن الابن وبالأب.
إذن: هم يحجبون بكل فرع وارث. وكذا بالأب.
مثال:
مات عن أخت شقيقة وابن: (فلاترث الشقيقة شيئا.
مثال آخر:
مات عن أخ شقيق وابن ابن.: (فلا شيء للأخ الشقيق.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأب
بهم وبالأخ لأبوين [
ولد الأب: هو الأخ لأب أو الأخت لأب. فإنهم يُحجبون بالفرع الوارث الذكر
وبالأب وبالإخوة الأشقّاء.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه
[
ولد الأم: هو الأخ أو الأخت لأم. لأن كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى.
فالإخوة لأم يُحجبون بمن يلي:
1ـ الولد: أي الذكر والأنثى فيحجبون بالبنت وبالابن.
مثال: مات عن بنت وأخ لأم فلا شيء للأخ لأم.
إذن كل فرع وارث فإنه يحجب الإخوة لأم.
وأما الإخوة لأب أو الأشقاء فالذي يحجبهم هو الفرع الوارث الذكر.
2 ـ ولد الابن: أي ابن الابن وبنت الابن. فهم يُحجبون بكل فرع وارث.
3 ـ الأب.
4 ـ وأبيه. أي أب الأب.
ولم يقل في الإخوة الأشقاء أنهم يحجبون بأب الأب لأن الجد لا يحجب الإخوة
الأشقاء أو لأب على مذهب الحنابلة.
وأما الإخوة لأم فإنه يحجبهم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويسقط كل ابن أخ وعم [
أي يسقط بالجد كل ابن أخ وعم. فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب: يسقطان
بالجد.
وهذا ما تقدم ذكره متناقض مما يدل على ضعف قوله. فأب أب الأب الواسطة بينه
وبين الميت اثنان وابن الأخ الشقيق الواسطة بينه وبين الميت اثنان وهم الأخ
الشقيق والأب فالواسطة متساوية.
والجد والأخ الشقيق الواسطة واحدة وهي الأب.
قالوا: الواسطة هنا منعت، وهناك مع التماثل لم تمنع.
وهذا تناقض كما تقدم تقريره.
كذلك العم يحجب بالجد فإذا وجد في مسألة جد وعم فإن العم لايرث شيئا.
ـ باب: العصبات ـ
العصبة في اللغة: مأخوذة من الشد والتقوية.
والعصبة في الأصل هم الأقارب من الأب كالأخ الشقيق والأخ لأب والعم والجد
لأب. لأنهم يشدون ويقوون قريبهم.
والتعصيب هو الإرث بغير تقدير. فالمعصب هو الذي يرث بغير تقدير.
أحوال العصبات:
والعصبة لهم ثلاثة أحوال.
الحال الأولى: أن يرثوا المال كله. وذلك
حيث لم يكن هناك ذو فرض.
مثال:
مات عن أخيه الشقيق. فللأخ الشقيق المال كله.
قال تعالى: [وهو يرثها إن لم يكن لها ولد] يعني يرث المال كله.
الحال الثانية: أن يأخذوا ما أبقت الفروض. وذلك حيث كان هناك ذو فرض ولم
تستوف الفروض التركة.
لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
فلأولى رجل ذكر “ متفق عليه.
الحال الثالثة: ألا يرثوا شيئا. وذلك حيث كان هناك ذو فرض واستوفت الفروض
التركة فإنه يسقط ولا يرث شيئا.
مثال:
مات عن ابنتين وجد وجدة وأخ شقيق: (فللبنتين الثلثان. وللجد السدس. وللجدة
السدس. والأخ الشقيق يسقط ولا يرث شيئا.
أنواع العصبات:
واعلم أن العصبة على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير.
النوع الأول: أما العصبة مع الغير:
فقد تقدمت وهنّ الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفرع.
مثال:
مات عن بنت وأخت شقيقة: (فللبنت النصف وللشقيقة الباقي.
مثال آخر:
مات عن بنتين وأخت لأب: (فللبنتين الثلثان، والأخت لأب لها الباقي.
فالعصبة مع الغير إناث.
وتكون الأخت الشقيقة كالأخ الشقيق.
مثال:
مات عن بنتين وأخت شقيقة وأخ لأب: (فللبنتين الثلثان. والأخت الشقيقة تأخذ
الباقي. ولا شيء للأخ لأب وذلك لأن الأخت الشقيقة عصبة فكما لو كان الأخ
الشقيق موجودا.
النوع الثاني: العصبة بالغير:
فهنّ الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والبنات وبنات الابن مع ذكر مماثل في
الدرجة والوصف.
فإذا كان في المسألة أخت شقيقة وأخ شقيق فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة أخت لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة بنت وابن فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة بنت ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا كان في المسألة بنت ابن وابن ابن ابن
فهذا لايماثلها في الدرجة ورغم ذلك فإنه يعصبها وهذه المسألة مستثناة وقد
تقدم ذكر هذا حيث لم تستكمل البنات الثلثين.
قال تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين]
وقوله: [في أولادكم] عام في أولاد الصلب وفي أولاد الابن.
وقال سبحانه وتعالى في الأخوات: [وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الأنثيين]
هذه في العصبة بالغير.
النوع الثالث: العصبة بالنفس.
وهم كل وارث في الأصول كالأب والجد وفي الفروع كالابن وابن الابن وفي
الحواشي كالأخ والعم ـ سوى الإخوة لأم ـ مع المعتِق والمعتقة وعصبتهم
المتعصبون بأنفسهم.
جهات العصبة:
1 ـ البنوّة.
2 ـ الأبوّة.
3 ـ الأخوّة.
4 ـ العمومة.
5 ـ الولاء.
وهي مقدمة بعضها على بعض بحسب هذا الترتيب (البنوّة (الأبوّة (الأخوّة
(العمومة (الولاء)
قال بعضهم:
بنوة أبوة أخوة ـ عمومة وذو الولا التتمة.
وعلى المذهب هناك درجة سبق ذكرها وهي الجدودة وأخوة.
فتكون الجهات على المذهب: بنوّة ثم أبوّة ثم جدودة ثم إخوة ثم بنو إخوة ثم
عمومة ثم ولاء.
فإذا اجتمع في الإرث معصبان من جهتين مختلفتين فتقدم الجهة المتقدمة.
مثال:
مات عن زوجته وأبيه وعمه الشقيق: (فللزوجة الربع. وللأب الباقي. ولاشيء
للعم. لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة.
فإذا كانا في جهة واحدة فيتقدم الأقرب.
مثال:
مات عن عم شقيق وابن عم شقيق: (فنقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق.
مثال آخر:
مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق: (فإنه يقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق لأنه
أقرب إلى الميت لأن بينهما واسطة بينما بين الميت وابن الأخ الشقيق
واسطتان.
فإن كانا في القرب سواء فنقدم الأقوى.
والأقوى من أدلى بجهتين. فإذا اجتمع أخ
شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. وإذا اجتمع عم شقيق وعم لأب
فنقدم العم الشقيق لأنه أقوى وهكذا.
قال بعضهم:
فبالجهة التقديم ثم بقربة ـ وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
مسألة: إذا ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
فالزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث. والإخوة الأشقاء
لا يبقى لهم شيء.
القول الأول:
هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية.
لحديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
فلأولى رجل ذكر “فقد أعطينا أصحاب الفروض فروضهم ولم يبق للعصبة شيء.
لكن روى الحاكم في مستدركه بسند ضعيف أنه قيل لعمر بن الخطاب ـ رضي الله
عنه ـ اجعل أبانا حمارا ـ يعني لاتعتبره شيئا ـ فهم يجتمعون بالأم فلماذا
فرقنا بين الإخوة الأشقاء الذين أدلوا بجهة الأم وجهة الأب وبين الإخوة لأم
الذين أدلوا بجهة الأم، فلنحذف الأب وحينئذ يكونون كأولئك فنشركهم.
لكن إسنادها ضعيف. وفي رواية اجعل أباهم حمارا أو اجعلهم حجرا في اليم. فمن
ثم سميت هذه المسألة بـ الحمارية وبالحجرية واليمّيّة.
القول الثاني: قول المالكية والشافعية.
بل نشركهم ونجعل أباهم حجرا في اليم فلا نعتبر أباهم شيئا. وحينئذ نشركهم
فنقول:
بقي الثلث فنجعلهم يشتركون فيه. يعني نقسمه أسهما ونعطي كل واحدا منهم
سهما.
هذا هو مذهبهم، وجعلوا أباهم ـ كما تقدم ـ حجرا في اليم.
المناقشة:
ولكن ينتقض عليهم بأن يقال لهم: قسموا لنا هذه المسألة:
أخ لأم ومائة أخ شقيق مع الأم والزوج: (فإن الزوج يأخذ النصف. وتأخذ الأم
السدس ويأخذ الأخ للأم السدس. والباقي للإخوة الأشقاء. هكذا تتفق المذاهب
الأربعة. نعطي الإخوة المائة الباقي السدس فهل شركوهم وأعطوهم ما أعطوهم في
المسألة السابقة؟
إذن تنتقض عليهم. فالواجب عليهم أن يشركوهم
في هذه المسألة كما أن الواجب علينا جميعا أن نعمل بظاهر النص الوارد،
ويكفي هؤلاء أنهم عصبة يرثون في مسائل كثيرة حيث لايرث الأخ لأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] باب العصبات: وهم كل من لو انفرد لأخذ
المال بجهة واحدة [
ما الجهة الواحدة؟ هي جهة التعصيب، احترازا ممن يأخذها بجهتين.
مثال:
لو ماتت عن زوجها فقط. فإنه يأخذ المال كله فرضا وردّا. فقد أخذه بجهتين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومع ذي فرض يأخذ مابقي [
هذه الحال الثانية.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فأقربهم ابن فابنه وإن نزل [
هذه جهة البنوة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم الأب [
هذه جهة الأبوة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب [
أما إذا كان الإخوة لأب أو الأبوين موجودين فإنهما يشتركون كما تقدم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم هما [
أي الإخوة لأبوين والإخوة لأب.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم
بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم
بنوهم كذلك [
ولكن القاعدة المتقدمة تريح من حفظ هذه التفاصيل.
وقال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن
نزلوا [
وهذا صحيح لأنه أقرب.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين [
فالأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ
لأبوين [
لأنه أقرب.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومع الاستواء يقدم من لأبوين [
هذه مرتبة القوة مع الاستواء في الدرجة قربا فإنه يقدم مَن لأبوين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن عُدم عصبة النسب ورث المعتِق ثم عصبته
[
إذن: عصبة النسب ثم عصبة الولاء.
ـ فصل ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته
مثليهما [
الابن مع البنت يأخذ مثليها.
ابن الابن مع بنت الابن يأخذ مثليها.
الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يأخذ مثليها.
والأخ لأب مع الأخت لأب يأخذ مثليها.
هذه هي العصبة بالغير.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا [
العم الشقيق هل ترث معه أخته شيئا؟
الجواب:لا.
لأنها من ذوي الأرحام.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه
والباقي لهما [
ماتت امرأة عن ابني عمها أحدهما زوجها أو أخوها لأمها.
هنا مسألتان:
الأولى: إذا قلنا: أحدهما زوجها (فله النصف، والباقي لهما.
الثانية: إذا قلنا: أحدهما أخ لأم (فله السدس، والباقي لهما.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويبدأ بذوي الفروض، وما بقي للعصبة،
ويسقطون في الحمارية [
والحمارية هي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. وتسمى عند القائلين بالتشريك
بالمشرّكة أو المشرِّكة لثبوت التشريك فيها.
التأصيل هو:
تحصيل أقل عدد بحث تخرج سهام المسألة بلا كسر.
والأصول هي: (2, 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 12 , 24)
مثال:
…مات عن زوج وأم وابن.
12
3
4/1
زوج
2
6/1
ابن أم
7
الباقي
ابن
العول:
لغة الزيادة.
اصطلاحا: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة
الورثة.
ـ والأصول التي تعول هي: 6، 12، 24.
ـ فالستة (6) تعول إلى: (7) و (8) و (9) و (10) .
مثال: (6) ((7)
توفي عن زوج وأختين شقيقتين.
7/6
3
2/1
زوج
4
3/2
شقيقتان
مثال آخر: (6) ((8)
مات عن زوج وأم وأخت شقيقة.
فأصل المسألة من (6) للزوج النصف (2) وللأم الثلث (2) وللأخت الشقيقة النصف
(3) وتعول المسألة إلى (8)
مثال آخر: (6) ((9)
ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم.
فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3)
وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (1) وللأخت لأم
السدس (1) . فتعول المسألة إلى (9) .
مثال آخر: (6) ((10)
ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين لأم الثلث
(2) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)
فتعول المسألة إلى (10) .
ـ وأصل (12) يعول إلى: (13) و (15) و (17) .
مثال: (12) ((13) .
مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.
فأصل المسألة من (12) : للزوجة الربع (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان (8)
وللأم السدس (2) .
فتعول المسألة إلى (13) .
مثال آخر: (12) ((15)
إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.
فأصل المسألة من (12) : للبنتين الثلثان (8) ، وللزوج الربع (3) ، وللأم
السدس (2) ، وللأب السدس (2) .
فتعول المسألة إلى (15)
مثال آخر: (12) ((17) .
مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.
فأصل المسألة من (12) : فللزوجات الأربع (3) ، وللجدتين السدس (2) ،
وللأخوات لأم الثلث (4) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (8) .
فتعول المسألة إلى (17) .
ـ والأصل أربع وعشرون (24) يعول إلى (27) سبعة وعشرين مرة واحدة.
مثال: (24) ((27) :
توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان
24
3
8/1
زوجة
4
6/1
أب
4
6/1
أم
16
3/2
بنتان
ـ مسألة الردّ ـ
مثال:
مات عن أم وأخت شقيقة.
6/5
2/2
2/1
أم
3/2
2/1
شقيقة
بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.
المذاهب: ... ...
القول الأول:
ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة
إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (5) . فيكون
(2) من (5) أكثر من الثلث (3) من (5) أكثر من النصف.
أدلة القول الأول:
1 ـ قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ من ترك مالا فلورثته “ متفق
عليه.فهذا يدل على أن الإرث يكون للورثة.
2 ـ قول سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ:” ولا يرثني إلا ابنة لي “ متفق
عليه.
فدل على أنه ترث ماله كله.
3 ـ وقول الله عزوجل: [وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] .
القول الثاني:
وذهب الشافعية والمالكية إلى المنع من الردّ.
الأدلة:
ـ بأن الله تبارك وتعالى قد أعطى أصحاب الفروض فروضهم. فهذا له النصف مثلا،
وفي الردّ يكون له أكثر من النصف.
المناقشة:
والجواب عن دليل المانعين: أن هذا بسبب الإرث، وهذا بسبب آخر وهو: أنه قد
بقي من الإرث ما احتجنا فيه إلى الردّ.
الراجح:
والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة.
مسألة:
بنت وزوجة وأخ لأم.
8
4
2/1
بنت
1
8/1
زوجة
لا يرث
أخ لأم
فأصبحت المسألة من (5) .
فالبنت تأخذ 5/4 التركة، والزوجة تأخذ 5/1 التركة.
مسألة:
مات عن زوج وأخوين لأم.
6/5
3/3
2/1
زوج
2/2
3/1
أخوان لأم
هنا في هذه المسألة والتي قبلها أدخلنا الزوج في الردّ.
ـ والذين يثبتون مسألة الردّ لا يثبتون هذا وهم الذين تقدم ذكرهم وهم
الحنابلة والأحناف. ويقولون: الزوج لايردّ له، وإنما يردّ إلى بيت المال.
مثال:
رجل مات عن زوجته فقط. فاالزوجة تأخذ الربع والباقي لبيت مال المسلمين.
دليل الذين منعوا الرد للزوج:
قالوا: قال الله عزوجل: [وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله]
والزوج والزوجة ليسا من أولى الأرحام.
المناقشة:
أن هذه الآية وإن دلت على ثبوت الرد لأولى الأرحام فإنها لم تمنع من ثبوته
لغيرهم، فكونهم أولى لايمنع أن كون كذلك من ثبت له النكاح أن يكون كذلك
أولى لامانع من هذا.
الترجيح:
فالصحيح هو الردحتى للزوج وهو قول الشيخ ابن سعدي وهو مروي عن عثمان خلافا
للمشهور عند الحنابلة.
إذن:
الحنابلة في هذه المسألة (زوج وأخوين لأم)
يردّ عندهم الباقي إلى الأخوين لأم، لأنهما من أولي الأرحام.
ـ باب أصول المسائل ـ
تقدم تعريف تأصيل المسألة أنه: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الورقة بلا
كسر.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان،
وثلث، وسدس [.
تقدم هذا في موضع سابق، وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من
اثنين [
مسألة فيها نصفان أو فيها نصف ومابقي.
مثال:
زوج وأخ شقيق: (النصف للزوج وللأخ الشقيق ما بقي. فتكون من (2) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وثلثان أو ثلث ومابقي أو هما من ثلاثة.
وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة، ومن ثمانية [
واضح هذا على الطريقة المتقدمة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فهذه أربعة لا تعول [.
وهي (2) و (3) و (4) و (8) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو
ما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا [
يعني أن (6) تعول إلى (10) شفعا ووترا يعني سبعا وثمانية وتسعة وعشرة.
فشفعا (8) و (10) ووترا (7) و (9) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من
اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا [
يعني (13) و (15) و (17) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين،
وتعول إلى سبعة وعشرين [
تعول إلى عدد واحد وهو (27) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدّ على
كل فرض بقدر غير الزوجين [
وغير الزوجين هذا في المذهب.
وتقدم ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مروي عن عثمان ـ رضي الله
عنه ـ وهو أن الزوجين داخلان في الردّ.
ـ التصحيح ـ
تعريفه: وهو تحصيل أقل عدد ينقسم على
الورثة بلا كسر.
والنسب الأربع هي: التماثل والتداخل والتوافق والتباين.
ـ فالتماثل: عبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة. كاثنين واثنين، وستة
وستة.
والحكم فيه: هو الاكتفاء بأحد العددين.
ـ والتداخل: عبارة عن عددين أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر
كثمانية وأربعة واثنين.
والحكم فيه: أن يكتفى بالأكبر.
ـ التباين: عبارة عن عددين لايوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء
كالثلاثة مع الأربعة.
والحكم فيه: أنه يضرب كامل أحدهم في كامل الآخر.
طريقة التصحيح:
الانكسار إما أن يكون على فريق واحد وإما أن يكون على فريقين فأكثر.
فإذا كان الانكسار على فريق واحد فطريق العمل: أن تنظر بين رؤوس الفريق
وسهامه من المسألة، فلا يخلو من حالتين: إما تباين أو توافق.
فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فنضرب في أصل المسألة، أو
في عولها إن كانت عائلة. فما بلغ فمنه تصح المسألة، فمن له شيء من المسألة
أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا أخذه وإن كان فريقا فاقسمه عليهم.
وإن وافقت رؤوسه سهامه رُدت الرؤوس إلى وفقها، فيكون الوفق هو جزء السهم
تضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة
فمن له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم.
مثال: (المباينة)
هلكت عن زوج وخمس بنين.
فالمسألة من أربعة: للزوج الربع (1) وللأبناء الباقي (3) . والثلاثة لا
تنقسم على البنين فإن رؤوسهم خمسة وسهامهم ثلاثة، فيكون عدد الرؤوس هو جزء
السهم، فنضربه في أصل المسألة (4) = (5 × 4) = (20) فتصبح من عشرين:
للزوج (1) مضروبا في (5) = (5) ، وللأبناء (3 × 5) = (15) لكل ابن ثلاثة
أسهم.
4×5= 20
1×5 = 5
4/1
زوج
3× 5 =15
الباقي
5 أبناء
مثال: (الموافقة)
هلك عن أربع أخوات شقائق وعم.
فالمسألة من ثلاثة: للشقيقات الثلثان (2) ،
غير أن (2) لا تنقسم عليهم ـ أي بحيث لا يكون الناتج كسرا. فننظر بين رؤوس
الفريق وهي أربعة وسهامه من المسألة وهي اثنان فنجد أن بينهما توافقا.
فكلاهما يقبل القسمة على اثنين. فيكون وفق الأربعة في هذه المسألة هو
اثنان. فنضرب أصل المسألة في جزء السهم وهو اثنان فتصح من ستة: للشقائق
اثنان في اثنين = 4 لكل واحدة سهم، وللعم الباقي وهو واحد مضروب في اثنين =
2 فيكون له اثنان.
3 × 2 = 6
(2
الباقي
عم
(4 لكل واحدة سهم
3/2
أربع شقيقات
ـ أما إن كان الانكسار على فريقين فلنا نظران:
ـ النظر الأول: للننظر بين الرؤوس والسهام. فإما أن تتباين أو توافق. فإن
باينت أثبتنا عدد الرؤوس. وغن وافقت أثبتنا وفقها أي ونعد الرؤوس.
ـ النظر الثاني: ننظر بين المثبتات من الرؤوس وعولها إن كانت عائلة مما بلغ
فمنه تصيح المسألة. وعند القسم من له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان
واحدا أخذه وإن كان فريقا قسم عليهم.
مثال:
ماتت عن زوج وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات.
فالمسألة من (6) : للزوج النصف (3) ، وللإخوة لأم الثلث (2) وللجدات السدس
(1) .
غير أن (2) لاتنقسم على ثلاثة فسهام الإخوة لأم لاينقسم على رؤوسهم. فننظر
بين رؤوس الفريق وهي خمسة وبين سهامه وهي (2) فنجد أن بينهما تباينا فنثبت
كامل الرؤوس وهو (5) . وكذلك فسهم الجدات واحد ورؤوسهنّ ثلاثة. لاينقسم
الواحد على ثلاثة. ونظرنا بينهما فوجدنا بينهما تباينا فنثبت كامل الرؤوس.
ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس وهي (5) و (3) فنجد أن بينهما تباينا فنضرب
أحدهما بالآخر فما خرج فهو جزء السهم
(5 × 3 = 15) ، فنضربه في أصل المسألة (15 × 6 = 90) . وعند القسم من كان
له شيء أخذه مضروبا بجزء السهم.
فالزوج يأخذ: (3 × 15 = 45)
الأخوات لأم يأخذن: (2 × 15 = 30)
والجدات يأخذن: (1 × 15 = 15) .
فمصحح المسألة هو (90)
6 × 15 = 90
(45
2/1
زوج
(30 لكل واحدة 6
3/1
5 إخوة لأم
(15 لكل واحدة 3
6/1
3 جدات
ـ المناسخات ـ
تعريفها لغة:
هي من النسخ وهو التغيير والنقل والإزلة.
واصطلاحا:
أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر.
حالات المناسخات: ...
وهي ثلاث:
ـ الحالة الأولى:
أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون
الأول.
طريقة العمل:
فحينئذ تقسم التركة كما لو لم يوجد هذا الميت الثاني.
مثال:
هلك عن أربعة أبناء، وقبل قسمة التركة مات أحدهم. وورثته هم بقية ورثة
الميت الأول.
فحينئذ تكون المسألة من ثلاثة: لكل واحد منهم سهم.
ـ الحالة الثانية:
أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
طريقة العمل:
أـ نعمل للميت الأول مسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح ونعرف ما بيد كل
وارث.
ب ـ نعمل لكل ميت من الأموات الآخرين مسألة ونقسمها على ورثته.
ج ـ ثم ننظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه من مسألة
الميت الأول فلا يخلو: إما أن تنقسم سهامه على مسألته. أو توافقها أو
تباينها. فما انقسم منها صح مما صحت منه مسألة الميت الأول، وما وافق
أثبتنا وفق المسألة، وما باين أثبتنا كل مسألته. وبهذا يكون قد انتهى النظر
بين السهام والمسائل.
ء ـ ثم ننظر بين المثبتتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع وحاصل النظر
يكون كجزء سهم يضرب في مسألة الميت الأول وحاصل الضرب هو الجامعة للمسائل.
هـ ـ وعند التوزيع؛ من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما هو
كجزء السهم. فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. وحاصل
القسمة نضعه فوق مسألته ويكون كجزء السهم لها يضرب به سهام كل وارث منها
وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة.
مثال:
الجامعة
48
4/3
3/4
2/6
4 × 12
×
ت
1
ابن
×
ت
1
ابن
×
ت
1
ابن
12
1
ابن
6
1
ابن
6
1
ابن
4
1
ابن
4
1
ابن
4
1
ابن
3
1
ابن
3
1
ابن
3
1
ابن
3
1
ابن
الحالة الثالثة: من أحوال المناسخات.
أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، أو
ورث معهم غيرهم.
ـ طريقة العمل فيها:
أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تنظر بين سهام
الميت الثاني من المسألة الأولى وتصحح مسألة وحينئذ لا تخلو من ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تنقسم السهام على مسألته:
وحينئذٍ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، ونضعها في جامعة تسمى جامعة
المناسخة، وناتج قسمة السهم على المسألة نضعه فوقها ثم نضرب في ما بيد كل
وارث منها ويضم إلى ماله من المسألة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه
تحت الجامعة ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو ووضعناه له أمامه تحت
الجامعة.
مثال:
هلك عن زوجة وأم وابن، وقبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج ومن يرثها من
هؤلاء. فما نصيب كل وارث؟
24
4/1
24
3
3
زوجة
ت
4
أم
17+ 3 = 20
3
ابن ابن
17
ابن
1
1
زوج
الصورة الثانية: أن يكون بين السهام والمسألة توافقا.
طريقة العمل:
وكيفية العمل في ذلك هو أن تضع وفق السهام فوق المسألة الثانية، وتضع وفق
المسألة الثانية فوق المسألة الأولى وتضربه فيها وتجعل الخارج جامعة
المناسخة. ثم تضرب ما بيد كل وراث من المسألة الأولى ـ إن كان ـ فيما فوقها
أي في وفق المسألة الثانية. وتضرب ما بيد كل وارث من المسألة الثانية فيما
فوقها أي في وفق السهام، وتضم النواتج لبعضها وتضعها أمامه تحت الجامعة.
ومن ورث في مسألة واحدة ضربت سهامه فيما فوق مسألته. والناتج يوضع له أمامه
تحت الجامعة كذلك.
مثال:
هلك عن زوجة وبنت منها، وشقيقة. وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن
ومن يرثها من الأولى. فما نصيب كل وراث؟
24
12/1
8/3
3 + 2 = 5
2
أم
1
زوجة
ت
4
بنت الزوجة
9
3
شقيقة
3
3
زوج
7
7
ابن
الصورة الثالثة: أن يكون بين الساهم والمسألة تباينا.
طريقة العمل:
أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية وتضع كل الثانية فوق الأولى وتضربها
فيها، فما حصل فهو الجامعة. ثم من بيده شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما
فوقها أي في كامل الثانية. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما فوقها
في كامل السهام. وتضع الناتج تحت الجامعة.
مثال:
هلكت عن زوج، وابن وبنت منه، ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجا
وابنا ومن يرثها من الأولى. فما نصيب كل وراث؟
48
12/1
4/12
12 + 2 = 14
2
أب
1
زوج
24
2
ابن
ت
1
بنت
3
3
زوج
7
7
ابن
ـ توريث ذوي الأرحام ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] يرثون بالتنزيل [
أي أن يُنزّل ذو الرحم منزلة من أدلى به.
فبنت البنت تنزل منزلة البنت لأنها قد أدلت بالبنت. أب الأم ينزل منزلة
الأم في الإرث لأنه أدلى بها.والخالة تنزل منزلة الأم. وبنت الأخ الشقيق
تنزل منزلة الأخ الشقيق وهكذا.
وقد روى البيهقي بإسناد لابأس به أن عليا وابن مسعود أنزلا بنت البنت منزلة
البنت، وبنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزلة الأب،
والخالة منزلة الأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] الذكر والأنثى سواء [
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: هو ماذكره المؤلف.
فلا فرق بين ذكرهم وأنثاهم.
مثال:
مات عن بنت بنته وابن بنته: (يرثون المال بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى.
التعليل:
وذلك لأن ميراث ذوي الأرحام ثابت بالرحم فألحق بالإخوة لأم. فالإخوة لأم
يرثون بالرحم ولافرق بين ذكرهم وأنثاهم بدلالة القرآن. وهنا كذلك فإن ذوي
الأرحام يرثون بالرحم.
القول الثاني: أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهو عن الإمام أحمد وقد ذهب إليه الحنفية.
الدليل:
قياسا على من أدلو بهم.
الترجيح:
والأول أظهر وأقيس.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فولد
البنات [
أي ابن البنت وبنت البنت.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد بنات البنين [
أي ابن بنت الابن وبنت بنت الابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وولد الأخوات [
أي ابن الأخت وبنت الأخت.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] كأمهاتهم [
فكل ابن بنت بمنزلة البنت، وبنت بنت الابن بمنزلة بنت الابن، وبنت الأخت
بمنزلة الأخت.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات
بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم [
فبنات الإخوة بمنزلة الإخوة.وبنات الأعمام بمنزلة الأعمام. وبنات أبناء
العم كأبناء العم، وبنات أبناء الأخ الشقيق كأبناء الأخ الشقيق، وولد
الإخوة لأم كالإخوة لأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والأخوات والخالات وأبو الأم كالأم [
هؤلاء ينزلون منزلة الأم لأنهم أدلوا بها.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والعمات والعم لأم كالأب [
لأنهم أدلوا به.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم
أب الأم [
فهي من ذوات الأرحام وهي تدلي بالأم فلها إرث الأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد [
هذا على القول في المذهب وأن أم أب الجد لايرث، والراجح كما تقدم أنها
وارثة.
وعلى المشهور في المذهب أنها لاترث فتكون من ذوي الأرحام فتنزل منزلة الجد.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وأب أم أب وأب أم أم وأخواهما وأختاهما [
أي أخ أب أم الأب، وأخ أب أم الأم، وكذلك أختاهما فهما بمنزلتهم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به [
هذه طريقة توريثهم.
مثال:
هلك عن بنت بنت وبنت أخت شقيقة وخالة.
6
3
بنت
بنت بنت
2
أخت ش
بنت أخت ش
1
أم
خالة
مثال:
هلك عن عمة وخال.
3
2
(أب
عمة
1
(أم
خال
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن أدلى
جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلاسبق كأولاده فنصيبه لهم [
إذا أدلى جماعة بوارث كأن يدلي أولاد الأخت بها.
مثال:
توفي عن ثلاثة أبناء أخت شقيقة: (يقسم النصف بينهم بالسوية.
لأن هؤلاء الثلاثة أدلوا بالأخت، والأخت لها النصف، فحينئذ نصيبها لهم،
فهذا النصف يأخذه أبناؤها الثلاثة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق
أمها [
مثاله:
توفي عن ابن وبنت لأخت وبنت لأخت أخرى: (يقسم الإرث بينها وبين ابنتها
بالسوية، والثلث الذي للأخت الأخرى تأخذه ابنتها.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت
اقتسموا إرثه * فإن خلّف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث
للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر [
إذا اختلف منازلهم من المدلى به ـ الذي هو الواسطة بين ذوي الأرحام وبين
الميت المورِّث ـ فإننا نجعلهم منه كميت اقتسموا إرثه.
مثاله:
مات عن خالته الشقيقة وخالته لأب وخالته لأم وعمته الشقيقة وعمته لأب وعمته
لأم: (فالثلث للخالات لأن الخالة تنزل منزلة الأم والأم لها الثلث.
والثلثان للعمات، لأن العمة تنزل منزلة الأب والأب له هنا الثلثان.
فالمسألة إذن من ثلاثة واحد من ثلاثة للأم (للخالات. والباقي للأب (للعمات.
فنصيب الأم نقسمه بين الخالات. فالخالة لأم قرابتها للأم أنها أخت أم
والخالة الشقيقة أنها أخت شقيقة والخالة لأب أنها أخت لأب. فنقول: كأن هذه
الأم قد ماتت عن ثلاث أخوات شقيقة ولأب ولأم. فالمسألة من ستة لكن رّدت إلى
خمسة، فالأخت الشقيقة لها ثلاثة من خمسة والأخت لأب لها واحد من خمسة
والأخت لأم لها واحد من خمسة. وكذلك نصنع مع العمات. فنقول: كأن الأب قد
مات عن ثلاثة أخوات شقيقة ولأم ولأب فالمسألة من خمسة.
فأصبح أصل المسألة الأولى من خمسة عشر،
الثلث هو خمسة للخالات، والثلثان هو عشرة للعمات.
فالعمة الشقيقة تأخذ ستة من عشرة والعمة تأخذ اثنين من عشرة والعمة لأم
تأخذ اثنين من عشرة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس
والباقي لذي الأبوين [
مثاله:
مات عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم. معنى خال شقيق أي: أخ لأم هذا أو من
أبوين، الخال لأب: أخ لها من أب. والخال لأم: أخ لها من الأم.
فإذا مات عن ثلاث أخوال متفرقين، فللخال لأم السدس وللشقيق الباقي. فكأن
هذا المدلى به وهو الأم هنا كأنه قد مات وترك أخاه الشقيق وأخاه لأب وأخاه
لأم، فالأخ لأم له السدس، والباقي للأخ الشقيق لأن الشقيق يحجب الأخ لأب.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن كان معهم أخو أم أسقطهم [
في المسألة السابقة وهي ما إذا مات عن ثلاثة أخوال متفريق إن كان معهم أبو
أم، فكأنّ هذه المرأة ماتت عن أبيها وأخوتها الأشقاء ولأب ولأنم فلايرث
هؤلاء شيئا منها مع وجود الأب لأنه يحجب الإخوة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي
للأبوين [
إذا مات عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم فالمال لبنت العم الشقيق،
لأنه كأنه مات عن عمه الشقيق وعمه لأب وعمه لأم فحينئذٍ العم الشقيق يأخذ
المال تعصيبا فكأن هذا لابنته.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين
المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به [.
مثاله:
أن يتوفى عن بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.
فالبنات هنا جماعة أدلين بجماعة وهم البنت والأخ الشقيق والأخ لأب. فيقسم
المال بين المدلي بهم فكأن المسألة بنت وأخ شقيق وأخ لأب فما صارلكل واحد
أخذه المدلي به.
وإذا سقط بعضهم ببعض عملت به، فإذا كان
هناك حجب فإنك تعمل كما في هذا المثال فإن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق
فإن كان يدلي من جهتين فإنه يرث من الجهتين كلتيهما.
مثال:
توفي عن ابن بنت بت وابن ابن بنت. فيستحق الإرث من جهتين فيستحق الثلثين.
فلو أن رجلا له ابنتان إحداهما جاءت بابن والأخرى أتت ببنت فتزوجا فأنجبا
ابنا فالابن قد أدلى ببنتين البنت الأولى أم أبيه والأخرى أم أمه فيكون له
ثلثان.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والجهات: أبوة، وأمومة، وبنوّة [
الجهات في هذا الباب ثلاث: أبوة وأمومة وبنوة. لأن ذوي الرحم لايخلو
اتصالهم: إما أن يكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الولد.
فالأعمام مثلا من جهة الأب والجد قد يكون من جهة الأب وقد يكون من جهة
الأم، والخال من جهة الأم وابن الأخت الشقيقة أو لأب من جهة الأب، وابن
الأخت لأم من جهة الأم، وبنت البنت من جهة الولد.
وقوله] بنوة [من باب التغليب للابن وإلا فماللبنت كذلك.
فإذا كانوا من جهة واحدة وأحدهما أقرب فالأقرب يسقط الأبعد.
مثاله:
مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن. (فبنت بنت الابن تسقط الأخرى لأن بنت
الابن وارثة وبنت البنت ليست وارثة بل هي ذات رحم فكانت هي البعدى، والأخرى
هي القربى فتسقط القربى البعدى. (فالعبرة في القرب والبعد ليس إلى المورث
ولكن إلى الورثة على فرض حياتهم)
وأما إن كانت من جهات مختلفة فلا يسقط القريب البعيد.
باب ـ ميراث الحمل والخنثى المشكل ـ
الحمل: هو مايكون في بطن الآدمية.
والخنثى المشكل: ما لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] من خلّف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف
للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين [
فإذا مات رجل عن ورثة فيهم حمل كأن يموت
وزوجته حامل فإن طلب الورثة القسمة فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو
أنثيين، وأما إذا لم يطلبوا القسمة فينتظر حتى تضع الحامل حملها وتقسم
التركة عند الإطلاع عليه أهو ذكر أم أنثى توأم أم ليس بتوأم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإذا ولد أخذ حقه ومابقي لمستحقه [
إذن ندّخر له الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين فنحتمل أن الحمل ابنان أو
ابنتان فندخر له ذلك فإذا وضعته فكان الأمر كما توقعنا أعطيناه هذا الإرث
وهو حقه وإن كان أكثر من حقه فإن الباقي يرجع إلى قسم مستحقه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة [
فإن كان من الورثة من لايتأثر أيا كان هذا الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى أو
ذكرين أو أنثيين فإنه يعطى حقه كاملا كالجدة مثلا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن ينقصه شيئا اليقين [
فإذا كان هذا الوارث يأخذ خمس التركة إذ كانا ذكرين ويأخذ سدسها إن كان
ذكرا فاليقين له السدس وهو الأصل فيعطى الأقل.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن سقط به لم يعط شيئا [
إذا كان الوارث إرثه على احتمال بحيث إنه لو خرج الحمل ذكرا فلا إرث له وإن
خرج أنثى فلا إرث له فلا يعطى شيئا لاحتمال كونه أنثى.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويرث ويورث إن استهل صارخا [
لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ إذا استهل المولود ورث “ رواه أبو داود
وهو حديث حسن.
قوله “ استهل “ أي رفع صوته بالصياح.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن
التنفس أو وجد دليل حياته [
فأي دليل من أدلة الحياة كالحركة الكثيرة به دل على الحياة المستقرة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] غير حركة واختلاج [.
أي غير حركة قصيرة لا تدل على الحياة أو
اختلاج وهو أنه ينهضم لحمه لخروجه من مكان ضيق فإذا تحرك لحمه بسبب تضامه
عند خروجه من المكان الضيق فهذا الاختلاج لا يحكم له بالحياة المستقرة معه.
هذا أحد الشرطين في إرث الحمل وهو أن يخرج حيا حياة مستقرة فإذا مات في
بطنها فلا إرث. وعليه فلا يرثه ورثته.
والشرط الثاني أن يتحقق من وجوده ولونطفة حين موت مورثه، فإن كانت المرأة
فراشا بغير المورث فإن أتت به بعد موت المورث بأقل من ستة أشهر فنحكم حينئذ
له لأن أقل الحمل ستة أشهر ولا يمكن أن تحمل بعده وتأتي به لأقل من ستة
أشهر وأما إن كانت ليست فراشا لغيره أي لم تتزوج بعد موت المورث.
مثاله: إذا أتت به ولو بعد أربع سنين فإذ كان أكثر فلا يحكم له به.
قالوا: لأن أكثر الحمل أربع سنوات ودليل ذلك الواقع.
وقيل:أكثره سنتان. وقيل: أكثره خمس سنوات.
الترجيح في أكثر الحمل:
والراجح ماذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام أنه لا تحديد له، وكونه يوجد
أربع سنوات لا يمنع أن يوجد خمس أو ست أو نحو ذلك.
فمن أتت بعد موت المورث ولو بعد سنوات طويلة فإنه ينسب له إن لم تكن فراشا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث [
إذا خرج بعض الجنين واستهل صارخا ولم يخرج باقيه بعد ثم مات فإنه لايرث
لأنه لم يخرج كاملا ولم تستقر حياته مع خروجه خروجا تاما هذا هو المشهور في
مذهب أحمد والشافعي. وعن أحمد أنه يرث. والمشهور في المذهب هو الأول.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما
يعين بقرعة [
إذا ولدت توأمين أحدهما ميت والآخر حي، ذكر وأنثى، والآخر الذي خرج حيا
استهل ثم مات ولايدرى أهو الذكر أم الأنثى فحينئذ نحكم بالقرعة لأنه مرجح
لأحدهما على الآخر.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والخنثى المشكل [
تعريفه: من لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.
وهناك قسم وهو الخنثى غير المشكل وهو من
كان له آلة ذكر وآلة أنثى وعلم أهو ذكر أم أنثى إما ببوله من أحد الآلتين
أو عند بلوغه بالحيض أو بظهور الثديين أو خروج المني أو اللحية فحينئذ يعرف
أنه ذكر أو أنثى.
فإذا طالب الورثة بالقسمة قبل أن يتضح أذكر هو أم أنثى فما الحكم؟
يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى.
فنضع مسألتين؛ مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى. ويعطى كل الورثة وهو
من بينهم يعطيهم الأضر أي الأنقص وبحبس الباقي فإن ثبت ذكرا أعطي الباقي
وإلا أرجع إلى مستحقيه كما تقدم في المسألة السابقة.
أما إذا كان الخنثى مشكلا أي بلغ ولم يتبين أذكر هو أم أنثى وهذا لا شك أنه
في غاية الندرة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكر أو أنثى وليس
هناك قسمة أخرى ولابد وأن يتضح الحال. فحينئذ إن كان لايرث إلا على أنه ذكر
فيعطى نصف ميراث الذكر، وإن كان لا يرث إلا على أنه أنثى فيعطى نصف ميراث
الأنثى، وإن كان يرث ذكرا وأنثى فإنه يعطى نصف إرث الذكر مع نصف إرث
الأنثى.
باب_ ميراث المفقود
المفقود: من جهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت.
وقد يكون المفقود وارثا وقد يكون مورثا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة
كتجارة انتُظر به تمام تسعين سنة منذ ولد [
فإذا كان سفره الغالب فيه السلام كأن يسافر لتجارة فإنه ينتظر به تمام
تسعين سنة منذ ولد. فإذا فقد وعمره سبعون سنة انتظر به عشرون وهكذا.
التعليل:
قالوا: لأنه في الغالب لايصل الحي إلى هذا العمر وهو تسعون. فإن فقد وهو
ابن تسعين قالوا: يرجع إلى الحاكم فيحدد مدة
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم
قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين
منذ فقد [
فإن كان سفره الغالب فيه الهلاك كأن يكون
في مركب فيغرق هذا المركب وينجو قوم ويهلك آخرون ولا يدري هل هو ناج أم
هالك، أو يفقد في مفازة مهلكة فإنه ينتظر به تمام أربع سنين منذ فقد هذا هو
المشهور في المذهب في المسألتين.
القول الآخر:
والصحيح عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن مرجع هذا إلى الحاكم
فيحدد الحاكم مدة يظن ظنا غالبا بعدها أنه في عداد الهلكى.
الترجيح:
وهذا الآخر هو القول الراجح. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم يقسم ماله فيهما [
أي يقسم في المسألتين كلتيهما: ما إذا كان سفره الغالب فيه السلامة أو كان
الغالب فيه الهلاك. فإذا مضت المدة المحددة فإنه يحكم بموته فيرثه وارثه
حينئذ، أما من مات قبل انتهاء المدة فلا يرث.أي من مات بعد فقده وقبل الحكم
بموته فلا يرث وذلك لأنا لم نتحقق من وفاته إلا حينئذ وهذا باتفاق العلماء.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث
إذن اليقين ووقف ما بقي [
إذا كان المفقود وارثا كأن يموت أب وابن مفقود وكان موت الأب في مدة التربص
فحينئذ يأخذ كل وارث اليقين فيجعل له مسألتان مسألة على تقدير حياته وأخرى
على مماته ثم يعطى كل وارث اليقين من إرثه فإن كان هذا الوارث إرثه لا
يختلف فإنه يأخذه، وإن كان يختلف فإنه يأخذ الأقل، وإن كان في أحد
التقديرين يرث وفي الآخر لا يرث فلا شيء ثم يوقف الباقي
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن قدم أخذ نصيبه [
فإذا جاء هذا المفقود فإنه يأخذ نصيبه من الإرث.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن لم يأت فحكمه حكم ماله [
فإذا لم يأت فحكم هذا المال حكم ماله الآخر. ولا يحكم عليه بالموت إلا بعد
انتهاء المدة.
مثال:
هذا الابن المفقود له زوجة ونحن قسمنا
ميراث الأب وادخرنا لهذا الابن نصيبه ثم مضت المدة ولم يأت فحكمنا عليه
بالموت فيكون وارثا من أبيه لأنا لم نتحقق وفاته قبل وفاة والده فلم نحكم
عليه بالموت إلا بعد انتهاء المدة فيكون لهذا المال حكم باقي ماله يُقضى به
دينه ويرثه ورثته.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق
المفقود فيقتسموه [
إذا بقي شيء زائد عن حق المفقود كأن تتبقى ثلاثة سهام فإذا اصطلح عليها
بقية الورثة فهذا جائز لأن هذا حقهم فكان لهم أن يصطلحوا عليه.
وطريقة العمل في طريقة مسألة المفقود:
أن نعمل له مسألتين واحدة باعتبار حياته والأخرى باعتبار مماته ثم ننظر بين
مصحح المسألتين بالنسب الأربع فما خرج من النظر فهو الجامعة نقسمها على كل
مسألة ونضع ناتج القسمة كجزء سهم على المقسوم عليها ثم نضرب الذي بيد كل
وارث من كل مسألة فيما فوق مسألته، أي في جزء سهمها، نعرف من ذلك الأخير له
فنضعه أمامه تحت الجامعة ونوقف الباقي بعد ذلك للمفقود.
مثاله: هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود.
18
6/3
6×3=18/1
3
1
(3
أم
3
3
5
5×3=15
شقيقة
×
10
شقيق مفقود
2
2
×
أخ لأب
10موقوف
موت
حياة
(حال المفقود)
مثال آخر:
هلك عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
72
6/8/9
6×3=18/4
27
3
(9
زوج
18
2
(6
أخوين لأم
4
3
1
(3
أخت ش.
×
2
أخ ش. مفقود
×
أخ لأب
(23) موقوف
موت
حياة
(حال المفقود)
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على القدر الزائد عن حق المفقود.
باب ـ ميراث أهل الملل ـ
الملل: جمع ملة وهي الدين والنحلة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
إلا بالولاء [
هذه العبارة فيها مسألتان:
المسألة الأولى: أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
الدليل:
ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ قال: “ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم “
فإذا مات عن ابن يهودي ومسلم ونحو ذلك فإن لايرث والده.
المسألة الثانية: قوله] إلا بالولاء [
هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو أن المسلم يرث عتيقه الكافر.
مثال:
لو أن رجلا مسلما له غلام نصراني فأعتقه فمات هذا الغلام بعد ذلك وله مال
فإن سيده يرث بالولاء مع اختلاف الدين.
الدليل:
ما روى الدارقطني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “ لا يرث المسلم
النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته “
القول الثاني:
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث
الكافر بالولاء لعموم الحديث المتقدم “ لايرث المسلم الكافر ولا المسلم
الكافر “ فالحديث عام ويدخل فيه الولاء.
الترجيح:
والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة وهو أن المسلم لا يرث الكافر
بالولاء.
وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة في المشهور عندهم فهو حديث ضعيف.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن [
النصراني المستأمن يرث من قريبه النصراني الحربي وذلك لاتفاق الدين، ولا
يؤثر كونه ذميا أو حربيا أو مستأمنا فمادام الدين متفقا فالتوارث ثابت
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق
أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى [
أهل الذمة من اليهود والنصارى يرث بعضهم بعضا مع اتفاق دينهم فاليهودي يرث
اليهودي والنصراني يرث النصراني لامع اختلاف الأديان فلايرث اليهودي
النصراني ولا النصراني اليهودي وهم ملل شتى أي أديان مختلفة، فلايرث
اليهودي من النصراني.
الدليل:
ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:”
لا توارث بين ملتين شتى “
القول الثاني:
والجمهور على خلاف هذا القول.
دليل الجمهور:
لحديث “ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم “
قالوا: فدل أن المسلم يرث المسلم والكافر
يرث الكافر وإن اختلفت أديانهم.
الترجيح:
والقول الأول هو الراجح لأن حديثه خاص دليل الجمهور عام.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والمرتد لا يرث أحدا [
فتارك الصلاة مثلا هو مرتد فلا يرث أحدا فلا يرث من والده المسلم ولايرث من
والده الكافر.
الدليل:
وذلك لأنه غير مقر على ماهو عليه. لذا فإنه يقتل لحديث من دينه:” من بدّل
دينه فاقتلوه “
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن مات على ردته فماله فيء [
إذا مات المرتد على ردته، كأن يموت وهو لايصلي أو نحو ذلك، فإن ماله يكون
فيئا لبيت مال المسلمين فلا يرثه أقاربه للحديث المتقدم “ لايرث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم“
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهو رواية عن الإمام أحمد،
بل يرثه أقاربه من المسلمين)
الترجيح:
وهذا القول مرجوح لما تقدم من قوله “ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم “ والمرتد كافر.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويرث المجوس بقرابتين [
مثال:
نكح مجوسي ابنته فولدت له ولدا ـ والمجوس يجيزون ذلك ـ فماتت هذه البنت:
(فيرث منها هذا الابن بقرابتين: الأولى على أنها أمه. والثانية على أنها
أخته لأنها ابنة أبيه. فيأخذ الثلث ويأخذ النصف مع توفر شروط ذلك.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم [
قال تعالى: [وأن احكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم]
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرّم منه
بشبهة [
فكذلك المسلم امرأة من محارمه بشبهة فنتج ولد تكون هذه المرأة أما له وأخت
ـ أو نحو ذلك ـ فإنه يرث بالقرابتين.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا إرث بنكاح ذات رحم محرّم [
في المسألتين السابقتين إرث بالقرابة.
أما هنا فهو إرث بالنكاح.
فلو تزوج رجل امرأة هي ابنته فهل ترث منه
بالزوجية أم ترث منه على أنها ابنة له فقط.
الجواب:
أنها ترث على أنها ابنة له فقط. فلا ترث على أنها زوجة. لأن هذا النكاح غير
مقرّ عليه. فترث على أنها بنت فقط.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا بعقد لا يُقرّ عليه لو أسلم [
مثال:
مات مجوسي عن امرأة نكحها بعد أن طلقها ثلاثا فهل نورثها منه أم لا؟
الجواب:
لا. لأنا لانقر هذا النكاح لقوله تعالى: [وأن احكم بينهم بما أنزل الله]
والحكم الذي أنزله الله يمنع من ذلك. فالعقد الذي لا يقر عليه لو أسلم لا
يثبت به التوارث.
ـ باب: ميراث المطلقة ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] من أبان زوجته في صحته أو مرض غير المخوف
ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا [
من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا أو طلقها في مرضه غير المخوف ومات به أو
المخوف ولم يمت به لم يتوارثا قولا واحدا.
الدليل:
لأن هذه المطلقة ليست زوجة له، وليس متهما في هذه الأحوال بقصد حرمانها من
الإرث.
فعليه لاترث وإن كانت في عدتها.
لأن البائن ليست بزوجة.
وروى الشافعي عن ابن الزبير أنه قال: (لا ترث المبتوتة)
وهذا باتفاق أهل العلم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتها [
إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ومات في أثناء عدتها فإنها ترث لأنها زوجة. أما
إذا مات وقد انقضت عدتها فإنها لاترث لأنها ليست بزوجة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد
حرمانها [
إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الإرث
فهي لم تسأله الطلاق بل هو ابتدءها بالطلاق وليس من علة تقتضي طلاقها
فحينئذ ترث منه معاقبة له بنقيض قصده.
ولذا ثبت في البيهقي أن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ طلق امرأته
ألبتة، فروثها منها عثمان ـ رضي الله عنه ـ بعد انقضاء عدتها. وإسناده
صحيح.
لكن لو سألته الطلاق فإنه حينئذ تزول
التهمة فلا ترث.
لكن إن أضر بها حتى سألته فإن يكون متهما.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو علق إبانتها في صحته على مرضه [
أي قال: (أنت طلاقا بائنا إن مرضت مرضا مخوفا أو مرضت مرض الموت) قال ذلك
وهو في صحته.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو على فعل له ففعله في مرضه [
إذا علق إبانتها على فعل له كأن يقول: (إن دخلت هذه الدار فأنت طالق) قال
ذلك في صحته. فلما مرض مرضه المخوف دخلت هذه الدار التي علق طلاقها على
دخولها.
وقد قال المؤلف] على فعل له [ولم يقل على فعل لها، لأنه حينئذ لا يكون
متهما كأن يقول: (إذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق) فإن فعلت فإنه لايكون
متهما بقصد رحمانها. لكن إن كان الأمر لابد لها منه ولا يمكنها أن تمتنع
منه كالسوق فحينئذ يقع ما تقدم.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ونحوه [
كأن يطأ ابنتها أي ابنتها من غيره فحينئذ تحرم عليه
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] لم يرثها وترثه [
فهو لايرثها لأنه قد فصل عقد نكاحها فقد فارقها، وأما هي فترثه وذلك للتهمة
فهو متهم بقصد حرمانها.
والمقصود: أنه متى ما طلقها في موضع هو متهم بقصد حرمانها فإنها ترث وهو
لايرثها.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وترثه في العدة وبعدها [
فإذا طلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف على وجه التهمة فمات وهي قد انقضت
عدتها فإنها ترث منه كما تقدم في أثر عثمان ـ رضي الله عنه ـ السابق.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ما لم تتزوج [
فإذا تزوجت فإنها لاترث منه هذا هو مذهب الحنابلة.
قالوا: لأنه لايمكن أن نورثها من زوجين.
لكن: هذا تعليل ضعيف،فإن المرأة قد ترث من زوجين.
كما لو مات عنها زوجها فورثت منه ثم تزوجت آخر فمات فورثت منه. فليس
الزوجان هنا في عقد واحد وإنما تمنع أن ترث من زوجين لأنه لا يمكن أن يكون
لها زوجان.
القول الثاني:
وذهب المالكية: بل ترث منه وإن تزوجت لأنه
حق لها قصد حرمانها منه فلم يسقط بزواجها.
الترجيح:
وهذا القول هو الراجح.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو ترتدّ [
فإذا ارتدت فإنها لاترث وقد تقدم الكلام على إرث المرتد في مسألة سابقة.
ولكن إن كان ارتدادها بعد موته ثم رجعت إلى الإسلام فالذي يتبين أنها ترث
منه لأنها لما مات كانت مستحقة للإرث لكن لو مات وهي مرتدة فلا ترث وإن
أسلمت بعد ذلك لأن المرتد لايرث أصلا كما تقدم في مسألة سابقة.
وقد تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ورثة المرتد
يرثونه.
وحجته في ذلك: أن هو المعروف عن الصحابة. ولم أقف على آثار عن الصحابة تدل
على ذلك وأنهم كانوا يورثون قرابة المرتد المسلمين. أما إن ثبت عن الصحابة
آثار في هذه المسألة فإنه يقال بها. فإن الآثار حجة حيث لم تعارض. أما إذا
لم يثبت أثر بسند صحيح فقد تقدم القول الراجح في هذه المسألة لعموم قوله ـ
صلى الله عليه وسلم ـ: “ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم”
باب ـ الإقرار بمشارك في الميراث ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إذا اقرّ كل الورثة ولو أنه واحد بوارث
للميت وصدّق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقربة مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه [
إذا أقر الورثة كلهم وهم مكلفون بأن هذا وارث معهم وأنه ابن لمورثهم أو أخ
أو نحو وذلك وصدق هذا المقر به ولم ينكر فإن النسب يثبت ويتفرع على هذا
ثبوت الإرث لأن الورثة يقومون مقام مورثهم وهنا قد أثبتوا نسبه فيتفرع على
هذا ثبوت إرثه. كذلك إذا كان المقر به صغيرا أو مجنونا وهو مجهول النسب
فيثبت النسب لمصلحته ويتفرع على هذا ثبوت الإرث.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما
بيده [
إذا أقر بعض الورثة ولم يقر الباقون ولم
يكن هناك بينة تدل على ثبوت النسب فالنسب حينئذ لايثبت لأن هؤلاء الورثة
الذين يقومون مقام مورثهم لم يتفقوا على ذلك بل بعضهم أقر به والآخرلم
يقر.لكنه يرث بعض الإرث.
مثال:
مات وله ابنان: (فلكل واحد منهما النصف. فأقر أحدهما بأخ له فأصبحوا ثلاثة
بإقراره، فيعطى الابن ثلث نصيب الابن المقر به.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن أقرّ بأخت فلها خمسه [
مثال:
مات عن ابنين فأقر أحدهما بأخت لو ثبتت لثبت لها النسب لكانت المسألة من
عشرة. لهذا أربعة من عشرة وللثاني أربعة من عشرة وللنبت اثنان من عشرة.
فنعطى المنكر أربعة من عشرة والمقِر به أربعة من عشرة ونعطي المقَر به واحد
من عشرة وهو خمس ما يستحقه الابن.
باب ـ ميراث القاتل والمبَعّض والولاء ـ
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] من انفرد بقتل مورثه أوشارك فيه مباشرة أو
سببا بلا حق لم يرثه قود أو دية أو كفارة والمكلف وغير سواء. [
فالقاتل سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ وسواء كان مكلفا أو غير مكلف سواء كان
مباشرا أو متسببا لا يرث من مقتوله لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ – فيما
رواه أبو داود ومالك في موطئه والحديث حسن “ليس للقاتل شيء “ والحديث عام
في قاتل العمد وقاتل الخطأ.
وقاتل العمد منعه من الإرث ظاهر وأما قاتل الخطأ فلأن التوريث معه ذريعة
إلى سفك الدماء.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إن قتل بحق قودا [
أي قصاصا كأن يقتل رجل ابنه فيختار القصاص أو أن يكون هو الذي يباشر
القصاص.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو حدا [
كالزاني فإنه يقتل بالجم حدا.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو كفرا [
كالمسلم يقتل عبده أو أمته النصرانية على القول بالتوريث وهو المذهب.
وأما إذا كان القتل كفرا سوى المسألة المتقدمة المختلف فيها فإن له حكم
المرتد وقد تقدم الكلام في ميراث المرتد.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو ببغي [
كمن يبغي على الإمام العادل.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو صيالة [
أي صال عليه فقتله.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو حرابة أو شهادة وارثه [
أي شهد على مورثه بما يقتضي قتله كأن يشهد عليه أنه زنا فيقتل.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه [
يرث في هذه المسائل كلها لأنه قتل بحق فهو فعل مأذون له فيه فلم يمنع معه
من الإرث.
ولأن عدم التوريث معه ذريعة لترك الكثير من الأحكام الواجبة من إقامة
الحدود ومن الجهاد في سبيل الله في قتل البغاة أو إدلاء المسلم بشهادة
الحق.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فلا يرث الرقيق ولا يورث [
فهو إجماعا لايرث لأنه لا يملك فماله لسيده فإذا ورث فقد أعطينا الأجنبي
المال.
ولا يورث لأنه لا مال له بل لسيده.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويرث مَن بعضه حرّ ويورث ويحجب بقدر ما فيه
من الحرية [
المبعّض: وهو من كان بعضه حرا وبعضه عبدا. فإنه يرثه وذلك لأنه يملك بجزئه
الحرّ فلما كان ممكنا تمليكه لم يمنع من الإرث.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن أعتق عبدا فله عليه والولاء [
فمن أعتق عبدا فله عليه الولاء وله أيضا على أولاده وأولاد أولاده الولاء
من بعده.
الدليل:
لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ إنما الولاء لمن أعتق “ متفق عليه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن اختلف دينهما [
هذا على القول الراجح المتقدم وهو المذهب وأن الإرث بالولاء يثبت مع اختلاف
الدين والصحيح خلافه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا يرث النساء بالولاء [
فالنساء لا يرثن بالولاء. وإنما الذي يرث بالولاء هو المعتِق وعصبته
المتعصبون بأنفسهم. والنساء لسن من العصبة بالنفس.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن [
فالمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقت أو من
أعتق من أعتقت، وهي ترث بالولاء عتيقها. ومن أعتق عتيقها أي أعتقت عبدا ثم
ملك عبدا فأعتقه فإنها ترثه.
الدليل:
ودليل هذه المسألة ما روى البيهقي بإسناد لابأس به أن علي بن أبي طلب وعبد
الله بن مسعود وزيد بن ثابت ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يجعلون الولاء للكُبْر
من العصبة ـ أي للأكبر ـ ولا يورثون النساء من الولاء إلا من أعتقن أو من
أعتق من أعتقن.
فالمرأة ترث عتيقها وترث عتيقه.
فأما إذا أعتق أبوها أو أخوها عبدا فليس لها من الولاء شيء، لكن إذا أعتقت
فإن الولاء لها.
وفي الحديث: “ واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق “ فظاهره أن
الولاء لعاتقه
كذلك إذا أعتقت وأصبح هذا العبد حرا بسبب إعتاقها ثم اشترى هذا عبدا فأعتقه
فلها الولاء لأنها هي الأصل في هذه النعمة التي صارت لهذا المعتق الجديد.
تم بحمد الله
|