شرح زاد
المستقنع للخليل * باب الطلاق
في الماضي والمستقبل *
معنى باب الطلاق في الماضي والمستقبل: أيّ تقييد الطلاق في الوقت الماضي أو
تقييده بالوقت المستقبل. والمعنى ما حكم الطلاق إذا قيّد بوقت ماضي. أو
بوقت مستقبل.
يقول الماتن - رحمه الله - (إذا قال: أنت
طالق أمس) هذا في الماضي , أو (قبل أن أنكحك) أيضاً في الماضي (ولم ينوي
وقوعه في الحال لم يقع) إذا قال أنت طالق بالأمس فإنّ الطلاق لا يقع وتعليل
هذا أنّ الطلاق هو عبارة عن رفع الاستباحة ورفع الاستباحة في الماضي لا
يمكن. وهذا واضح يعني إذا كان الشيء مباح للإنسان في الماضي فإنّ هذه
الإباحة التي وقعت في الزمن الماضي لا يمكن أن ترفعه والطلاق هو في الحقيقة
رفع للاستباحة , بعني لاستباحة المرأة , فهذا هو الدليل على أنّ الطلاق في
الماضي لا يقع.
لكن يقول الشيخ هنا - رحمه الله - (ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع)
قبل أنّ نتعرض لقضية إذا نوى وقوعه في الحال, إذا قال أنت طالق بالأمس قلنا
أنه لا يقع, لهذه المسألة أصل ترجع إليه وهو مفيد لمعرفة باقي المسائل. لكن
قبل أن نذكر أصل هذه المسألة لا يتبيّن أصلها إلاّ بذكر الخلاف. ذكرنا
المذهب أنه لا يقع وتعليلهم أليس كذلك؟
القول الثاني: وهو رواية أنه يقع ,
الدليل: أنه لما علق الطلاق على أمر لاغٍ ألغينا ما عُلقّ عليه وأثبتنا
الطلاق , لأنّ هذا الوصف وصف لاغِ فألغيناه , عرفنا إذا الآن الخلاف , نأتي
إلى المسألة التي أحب أن أنبه عليها ,
هذه المسألة ترجع إلى قاعدة وهي:
إذا عُلقّ الطلاق على أمر محال , فهل يلتغي الوصف ويثبت الطلاق , أو يلتغي
الطلاق لكونه عُلقّ على محال هذا الضابط هو الضابط الذي ترجع إليه حقيقة
الخلاف في هذه المسألة وإذا كنا نرجح أنّ الطلاق لا يقع إذا كذلك نرجح في
هذا الضابط أنّ الذي يلغى هو الطلاق وليس الوصف , لأنّ الأصل عدم وقوع
الطلاق ولأنّ الأصل أنّ التعليق مراد ولا يمكن أن نلغي التعليق المراد بلا
دليل.
إذا انتهينا من مسألة إذا لم ينوي وقوعه في الحال وهو أنه لا يقع.
يقول الشيخ (ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع)
مفهوم العبارة أنه إذا نوى وقوعه في الحال فإنه يقع , الدليل على هذا:
تعليل سيتكرر معنا وهو أنه مقر على نفسه بما هو أغلظ فأخذ به لأنّ الإنسان
إذا قال أنت طالق بالأمس , وقال أردت اليوم فقد أقرّ على نفسه بما هو أغلظ
لأنّ هذا الإقرار يؤدي إلى وقوع الطلاق.
والقول الثاني: أنه إذا قال أنت طالق
بالأمس أعني اليوم فإنّ هذا الكلام لغو ولا يقع الطلاق , وممن نصر هذا
القول الإمام الغزالي من الشافعية , فإنه تبنى هذا القول ورأى أنه قول وجيه
وأقوى من القول الأول وأنّ هذا كلام لغو كيف تقول أنت طالق بالأمس ثم تقول
أردت اليوم هل هذا إلاّ تلاعب ولغو من الكلام. ولا يخفى أنّ كلام الغزالي
فيه وجاهة.
إلاّ أنه يعكّر عليه أنّ بعض الناس يقول أنت طالق بالأمس يريد ماذا؟ يريد
تحقيق الطلاق كأنها من الأمس مطلقة, ولا يريد قضية تعليق الطلاق على الوقت
الماضي , في مثل هذه الصورة ممكن يقال يقع الطلاق لأنه غاية ما هنالك أن
تكون كناية والكنايات تقع مع النية ونحن نقول إنّ هذا اللفظ كناية وإذن كان
فيه الصريح وهو لفظ الطلاق , لكن لما ألحق به كلمة بالأمس خرج عن مقصوده
ولم يصبح دليلاً على الطلاق إلاّ مع النية وهذه حقيقة الكنايات.
ثم - قال رحمه الله - (وإن أراد بطلاق سبق منه , أو من زيد وأمكن قبل)
يعني إذا قال أنت طالق بالأمس وقصد طلاق سابق منه , أو طلاق سابق من زيد
وأمكن بأن تقدم منه طلاق قُبِل, لأنّ لفظه يحتمل وإذا تكلم بما يحتمل صح
منه وقُبِل.
قال - رحمه الله - (فإن مات , أو جُنَّ , أو خرس قبل بيان مرداه لم تطلق)
هذه العبارة ترجع إلى قوله أنت طالق أمس, وإلى قوله أنت طالق قبل أن أنكحك,
فإذا قال هذه العبارة ولم يبيّن مراده هل يريد الوقوع حالاً الآن أو يريد
فعلاً أنت طالق بالأمس , ومات أو جن أو خرس فإنّ الطلاق لا يقع , واستدلوا
بدليلين:
الأول: أنّ الأصل بقاء النكاح.
الثاني: أنّ الأصل من هذه العبارة والمتبادر منها أنه أراد بالأمس, فنحن
نبقى مع الظاهر من عبارته وهذا صحيح فإذا مات أو جن فزوجته باقية في
النكاح.
قال - رحمه الله - (وإن قال: طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه
لم تطلق)
يعني وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً قبل قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه
لم تطلق ,
السبب أنه علقّ طلاقها على وصف لم يوجد؛
وهذا الوصف هو أنها تطلق قبل قدوم زيد بشهر , والواقع أنّ زيد قدم قبل
الشهر فلم توجد الصفة , فلم تطلق المرأة وهذا صحيح لأنه لا يعدو أن يكون
علقّه على صفة وهذه الصفة لم توجد وأمره واضح.
قال - رحمه الله - (وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع)
معنى العبارة وإن قدم زيد بعد شهر وجزء تطلق فيه طلقت , إذا قال أنت طالق
قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد شهر وجزء فإنها تطلق والتعليل عكس التعليل
السابق. وهو أنّ الوصف الذي عُلقّ عليه الطلاق وجد.
لكن لماذا يقول الشيخ وجزء؟ مراده بكلمة وجزء أنه يشترط أن يوجد جزء يمكن
إيقاع الطلاق فيه , فإذا لم يوجد هذا الجزء فإنها لا تطلق. إذا عرفنا من
هذه الكلمة حكم مسألة أخرى , وهي ما إذا قدم على رأس الشهر تماماً فإنها لا
تطلق , لأنّ الشرط لم يتحقق بل لابد من وجود جزء يمكن أن يقع الطلاق فيه,
وكما قلت لكم هذه الأبواب وما يليها قليلة الفائدة. ولا تكاد توجد أصلاً في
واقع الناس إلاّ أنها من جهة أخرى مفيدة لتمرين الإنسان على فهم المسائل
أما من حيث الواقع فهي قليلة الفائدة.
قال - رحمه الله - (فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح
الخلع وبطل الطلاق)
إذا خالعها بعد اليمين بيوم ثم لم يقدم زيد إلاّ بعد اليمين بشهر ويومين ,
فإنّ الخلع صحيح والطلاق لا يصح لماذا؟ الخلع صحيح لأنه خالعها وهي زوجة
فإنه تبيّن بسبب عدم قدوم زيد في الوقت المحدد أنه أثناء الخلع هي زوجة ,
والخلع يقع على الزوجة.
وأما أنه لا يصح أو بطل الطلاق فلأنّ الشرط وجد حال كون المرأة مخالعة ,
والمخالعة لا يقع عليها الطلاق. إذا هذا مقصود الشيخ بقوله (صح الخلع وبطل
الطلاق)
قال - رحمه الله - (وعكسهما بعد شهر وساعة)
يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق إذا قدم بعد
شهر وساعة لماذا؟ لأنّ تبيّن أنه لما خالعها بعد اليمين بيوم إنما خالع
امرأة مطلقة , ولا يقع الخلع على امرأة مطلقة ولذلك نشترط في هذا الطلاق أن
يكون طلاقاً بائناً لماذا؟ لأنه لو كان رجعياً فإنّ الخلع يقع على الزوجة
الرجعية , فمقصود الشيخ هنا بالطلاق يعني في هذه المسألة بالذات الطلاق
البائن , ويشترط لتصحيح هذه المسائل أن لا يتخذ الخلع حيلة لإبطال التعليق
, فإنّ اتخذه حيلة فإنّ الخلع لا يصح والطلاق يقع بوجود الصفة.
قال - رحمه الله - (وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال)
طلقت في الحال لماذا؟ لأنه الآن قبل الموت ألاّ يصدق عليه الآن أنه قبل
الموت, هل يوجد جزء من الحياة لا يصدق عليه أنه قبل الموت هي الآن قبل
الموت , فإذا قال لها أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال وهذا صحيح.
ثم - قال رحمه الله - (وعكسه معه , أو بعده)
إذا قال أنت طالق مع موتي أو قال أنت طالق بعد موتي فإنّ الطلاق لا يقع,
والعلة في ذلك. أنّ الطلاق صادف المرأة بعد الموت والبينونة والطلاق لا
ينفع إلاّ في امرأة منكوحة وهذه ليست منكوحة , إذا صحيح إذا قال هذه
العبارة فكأنه لم يقل شيئاً لأنّ عبارته لغو ولم يصح الطلاق.
(فصل)
هذا الفصل في تعليق الطلاق على المستحيل , والمستحيل على نوعين: -
النوع الأول: المستحيل عادة.
والنوع الثاني: المستحيل لذاته. وهو الذي يسمونه المستحيل عقلاً.
فأمثلة المستحيل عادة. الأمثلة التي ذكرها المؤلف. فجميع الأمثلة المذكورة
إنما هي للمستحيل عادة.
أما أمثلة المستحيل عقلاً أو لذاته. كأن يقول أنت طالق إن لم ترددي أمس ,
لأنّ المرأة لا يمكن أن تردّ أمس أليس كذلك؟ يمكن للإنسان أن يردّ أمس هذا
مستحيل عقلاً , وكما إذا قال لها أنت طالق إن لم تشربي من هذا الكوب وليس
فيه ماء , وكما إذا قال لها أنت طالق إن لم تجمعي في هذه العين بين اللون
الأسود والأبيض. هل يمكن الجمع بينهما؟ لا إذا هذا مستحيل عقلاً كأنه أراد
أن يطلق لكن أراد أن يعذّب المرأة بمثل هذه الأشياء. المهم عرفنا الآن أنه
مستحيل عادة ومستحيل عقلاً وهو الذي يسمونه المستحيل لذاته.
الحكم أنه إذا علقّ الطلاق على مستحيل
فإنها لا تطلق. لأنّ المستحيل لا يقع والطلاق معلقّ عليه وهو لذلك تبعاً له
لا يقع. وهذا صحيح.
وفي المسألة قول ثاني: وهو أنه إذا علقّ الطلاق على مستحيل عادة , فإنه لا
يقع وإذا علقّه على مستحيل لذاته وعقلاً فإنه يقع لماذا؟
لأنه لما علقّه بالمستحيل لذاته علمنا أنه لا يريد التعليق لأنّ المستحيل
لذاته لا يقع.
والصواب أنّ المعلقّ على المستحيل لا يقع عادة أو عقلاً , فإنه لا يقع لأنّ
هذا المستحيل لم يقع , وإذا لم توجد الصفة لم يوجد الحكم.
لكن أنا ذكرت هذا الخلاف لأنه لفت انتباهي أن الشيخ لم يمثلّ إلاّ
بالمستحيل عادة , فهل أراد الإشارة لهذا الخلاف أو أنّ المسألة يعني وجدت
صدفة هكذا ولم يمثلّ إلاّ بالمستحيل عادة الله أعلم. على كل حال الآن عرفنا
الخلاف وأنّ الصواب التسوية بين المستحيل عادة وعقلاً.
قال - رحمه الله - (وتطلق في عكسه فوراً وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن
الميّت أو لأصعدن السماء ونحوهما)
يعني أنت طالق لأقتلن الميت ,أو أنت طالق لأصعدن السماء ونحوهما ,هنا إذا
علقّه على عكسه طلقت فوراً لماذا؟ لأنه علقّ الطلاق على عدم وجود المستحيل
وعدم وجوده معلوم. فإذا تطلق مباشرة, إذا عكس المسألة السابقة تماماً. إذا
علقّ الطلاق على عدم وجود المستحيل فإنها تطلق فوراً , وعلمتم الآن السبب
وهو أنّ عدم وجوده معلوم في الحال.
قال - رحمه الله - (وأنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ لغوٌ)
فإنها يقول الشيخ لغوٌ يعني فإنها لا تطلق لماذا؟ أنا أقول أنّ فائدة هذه
المسائل تمرين الذهن ولا الأحكام قليلة الوقوع ولذلك نحن نريد نناقشكم فيها
لماذا إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غداً فهو لغوٌ؟ لأنه اليوم لا يمكن
أن يأتي غداً ,هو يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غداً وغداً لا يمكن أن يأتي
اليوم أليس كذلك؟ إذا هذا السبب في عدم الوقوع
قال - رحمه الله - (وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر , أو اليوم طلقت في
الحال)
لأنه الآن هو في هذا الشهر في هذا الشهر وفي هذا اليوم , فصدق الشرط فوجد
الحكم وهو الطلاق فعلقّه على أمر موجود الآن.
قال - رحمه الله - (وإن قال: في غدٍ , أو السبت , أو رمضان طلقت في أوله)
إذا قال أنت طالق في غدٍ أو أنت طالق السبت
, أو في رمضان , لأنها تطلق في أوله والسبب في ذلك أنه إذا جاء أوله فهي
فيه.
قال - رحمه الله - (وإن قال: أردت آخر الكل دُيِّن وقبل)
إذا قال لما قلت أنت طالق غداً أو السبت أو رمضان, أردت آخر السبت وآخر
غداً وآخر رمضان قبل منه ,والسبب في هذا أنّ العبارة تحتمل هذا المعنى لأنّ
قوله في غدٍ في للظرفية وهي تصدق على كل اليوم ,كما أنّ آخر اليوم منه
فلفظه محتمل له لكن إذا قال أنت طالق غداً وقال أردت آخره , فهل يصح أو لا
يصح؟ الجواب أنه إذا قال أنت طالق غداً فإنه لا يصح.
ما الفرق بين العبارتين؟ حرف وهو (في) في العبارة الأولى أنت طالق في غدٍ
أو في السبت أو في رمضان وهنا قال أنت طالق غداً إذا قال أردت آخره فإنه لا
يصح لماذا؟ لأنه لا يصدق على المرأة أن تكون طالق في كل غدٍ إلاّ إذا طلقت
من أوله. ولهذا نقول عبارتك غير صحيحة ولا تحتمل ولا تقبل في الحكم , فهي
تطلق بمجرد ما يدخل غداً إذا قلت أنت طالق غداً , فهناك فرق بين أنت طالق
في غدٍ وأنت طالق غداً.
قال - رحمه الله - (وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلاّ أن ينوي في
الحال فيقع)
هاتان مسألتان:
المسألة الأولى إذا قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه.
المسألة الثانية: إلاّ أن ينوي في الحال فيقع.
المسألة الأولى: إذا قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه لماذا؟ لأنّ
نحمل معنى إلى شهر يعني بعد شهر , والذي جعلنا نحمل هذه العبارة هذا المحمل
هو أنه مروي عن ابن عباس أنّ قول القائل , إلى غدٍ يعني بعد غد والدليل
أيضاً حتى من جهة اللغة واستعمال العرف لأنه إذا قال أنا سأسافر إلى غداً
يعني أنه سيخرج من البلد متى؟ بعد انقضاء غد , نحن قلنا أنّ إلى في مثل هذه
العبارات بمعنى بعد.
هنا يقول أنت طالق إلى شهر , يعني بعد شهر , سأخرج إلى شهر يعني بعد شهر
والعمدة في الحقيقة هو أثر ابن عباس
المسألة الثانية: (إلاّ أن ينوي في الحال فيقع) إذا قال أنت طالق إلى شهر
مقصودي الآن فإنها تطلق في الحال, والتعليل هو ما تقدم معنا وأشرنا إلى أنه
سيتكرر وهو أنه أقرّ على نفسه بما هو أغلظ.
قال - رحمه الله - (وطالق إلى سنة تطلق باثَنَي عشر شهراً)
إذا قال أنت طالق إلى سنة فمعنى هذه العبارة أنت طالق بعد سنة , والسنة في
الشرع مدتها اثنا عشر شهراً , لقوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا
عشر شهرا في كتاب الله} [التوبة/36] فإذا الكتاب دلّ على أنّ عدة الشهور
عند المسلمين اثنا عشر شهراً.
فإذا إذا مضى اثنا عشر شهراً من هذا التعليق فإنها تطلق , بخلاف المسألة
التالية وهي "
قال المؤلف - رحمه الله - (فإن عرّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة)
إذا قال أنت طالق إلى السنة , فإنها تطلق بانسلاخ ذي الحجة لأنّ الألف
واللام للمعهود , والمعهود في سنة المسلمين أنها تنتهي بانسلاخ شهر ذي
الحجة فبمجرد انسلاخه تطلق.
ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بينهما أنه لو قال هذه العبارة وقد بقي على
شهر ذي الحجة شهر واحد فإنه بمجرد ما ينسلخ تطلق. بينما في العبارة الأولى
لا بد أن تبقى لمدة اثَنَي عشر شهراً. |