اختلاف
الفقهاء للمروزي بَاب الصَّوْم
[إِذَارئي الهلال نهارًا]
68- قَالَ سُفْيَانُ: وإن رأيت هلال رَمَضَان قبل زوال الشَّمْس فافطر وإن
رأيته بَعْد زوال ااشمس فلا تفطر حَتَّى تتم ثلاثين يوما
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُُ إِذَا رأوا هلال رَمَضَان
نهارا قبل الزوال أَوْ بعده لم يعتدوا بِهِ حَتَّى يروه بَعْد غروب
الشَّمْس من الموضع الذي يَرَى
(1/197)
ويروى عَن عمركالروايتين.
والذي قَالَ: حتى يَرَى بالعشي" أصح رواه منصور عَن أبي وائل عَن عُمَر
والرواية الأُخْرَى منقطعة.
[من مَاتَ وعَلَيْهِ صيام]
69- قَالَ سُفْيَانُ: فإن كَانَ رجل مرض فِي رَمَضَان فصح بَعْد ذَلِكَ فلم
يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكَانَ كُلّ يوم نصف صاع
وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ
وَقَالَ مَالِكٌ مثل قولهم فِي أَنَّهُ يطعم عنه ولا يقضى عنه الصَّوْم
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يطعم عنه كُلّ يوم مدا وكذَلِكَ قَوْل الشَّافِعِيّ.
وصوم
(1/198)
رَمَضَان والنذر عندهم واحد.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ: إن مَاتَ وعَلَيْهِ صوم
رَمَضَان أَنَّهُ يطعم عنه كُلّ يوم مسكينا مدا من حنطة
(1/199)
وإن كَانَ من نذر قضى عِنْدَ الصَّوْم
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ يقضى عنه الصَّوْم فِي كليهما
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أما النذر فَإِنَّهُ يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس
عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أمر أن يقضي
رَمَضَان لَيْسَ فيه عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء
فمن قَالَ: يقضى عنه جعله قياسا عَلَى حَدِيْث النَّبِيّ صلى اله عَلَيْهِ
وسلم فِي النذر ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ فرق بينهما فقَالَ يقضى
عنه فِي النذر ويطعم عنه فِي رَمَضَان
[من أكل أو شرب ناسيًا]
70- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصائم إن أكل فِي شهر رَمَضَان ناسيا أَوْ جامع
أَوْ شرب فلا قضاء عَلَيْهِ وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ
والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وغيرهم إِلَّا مَالك
(1/200)
فَإِنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ القضاء إِذَا
أكل أَوْ شرب ناسيا.
[إِذَاتسحر بَعْد الفجر أو أفطر قبل الغروب]
71- قَالَ سُفْيَانُ: وإن تسحر وقد أصبح وَهُوَ يَرَى أن عَلَيْهِ ليلا
فليتم صومه وليقض يوما مكانه وكذَلِكَ إِذَا أفطر قبل غيبوبة الشَّمْس.
وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ ومَالك.
واحتج مَالك بحَدِيْث عُمَر: روي عَن زيد بْن أسلم عَن أخيه
(1/201)
عن أبيه عَن عُمَر أَنَّهُ أفطر وَهُوَ
يَرَى أن الشَّمْس قد غربت فقال: يقضي يوما مكانه.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد: يقضي يوما مكانه.
وكذَلِكَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأبي ثور
وكَانَ إِسْحَاق يميل إِلَى أن لَا قضاء عَلَيْهِ ويشبهه بالذي أكل ناسيا
واحتج بحَدِيْث عمر: ما تجانفناالْإِثْم".
[إفساد صوم التطوع]
72- وقَالَ سُفْيَانُ: وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأَحَبُّ إِلَيَّ أن
يقضي يوما مكانه
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ:
(1/202)
وأَحْمَد وإِسْحَاق إِذَا نوى الصَّوْم
تطوعا فله أن يفطر مَتَى شاء ولا قضاء عليه.
وكذَلِكَ قَالُوْا فِي الصَّلَاة إِذَا افتتحها تطوعا خرج مَتَى شاء
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يخرج إِلَّا من عذر فِي الصَّلَاة
(1/203)
والصَّوْم جميعا فإن خرج مِنْ غَيْرِ عذر
قضاه وإن خرج من عذر لم يقض
قال: وأنا أقول مثل قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد. وأختار أن يقضي وأجمعها
فِي الحج إِذَا أحرم تطوعا لَيْسَ له أن يخرج.
واحتج من ذهب إِلَى أن لَا يفطر ولا يخرج من الصَّلَاة بهَذَا
(1/204)
[الحجامة
للصائم]
73- قَالَ سُفْيَانُ: لَا بَأْسَ أن يحتجم الصائم إِذَا لم يخش ضعفا.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يقضي يوما مكانه.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يقضي يوما مكانه
(1/205)
[من فرط في قضاء رَمَضَان حَتَّى جاء
رَمَضَان آخر]
74- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عَلَى رجل رَمَضَان فلم يقضه حَتَّى
أدركه رَمَضَان آخر وفرط فيما بينهما فليصم هَذَا مَعَ الناس ويقضي الذي
فاته وليطعم م كَانَ كُلّ يوم نصف صاع.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق وأَحْمَد
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يقضي ولَيْسَ عَلَيْهِ إطعام.
ويروى عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قَالَ: يطعم عَن كُلّ يوم ولَيْسَ عَلَيْهِ
قضاء.
وقول سُفْيَان يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس وأبي هريرة.
(1/206)
بَاب [كفارة الإفطار متعمِّدًا]
75- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أفطر الرَّجُل فِي شهر رَمَضَان يوما متعمدا
فليقض يوما مكانه وليعتق رقبة إن كَانَ يجد فإن لم يجد فليصم شهرين
متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فيمن أفطربجماع أَوْ أكل أَوْ شرب.
فإن أفطر بالقيء متعمدا أَوْ ابتلع حصاة أَوْ لؤلؤة صحيحة وما أشبه ذَلِكَ
فقد أفطر وعَلَيْهِ قضاءيوم ولا كفارة
(1/207)
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لو أفطر بجماع
فعَلَيْهِ القضاء والكفارة لما أمر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ للمجامع وما أفطر من شَيْء سِوَى الْجِمَاع فعَلَيْهِ القضاء
ولا كفارة عليه.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد؛ وإِسْحَاق يَقُوْل مثل قَوْل سُفْيَان
(1/208)
بَاب
[تكرر الكفارة بتكرر الإفطار]
76- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أفطر يوما من رَمَضَان ولم يكن كفر يعني حَتَّى
أفطر يوما آخر فليكفر لكل يوم كفارة واحدة وَهُوَ أحب إلي وإن كَانَ قد كفر
ثُمَّ أفطر كفر أيضا لما أفطر
وأجمعوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أفطر يوما من رَمَضَان وكفر ثُمَّ عاد الفطر
فِي اليوم الثاني عَلَيْهِ كفارة أُخْرَى
واخْتَلَفُوْا فيه إِذَا عاد الفطر فِي اليوم الثاني قبل أن يكفر الأول
فقَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاق مثل قَوْل سُفْيَان
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا أفطر فِي اليوم الثاني
إِلَّا كفارة واحدة ما لم يكفر ثُمَّ يعود للفطر
(1/209)
[صوم يوم الشك]
77- قال: وإِذَاأصبح الرَّجُل فِي اليوم الذي يشك [فيه] ولم ينو الصيام
ثُمَّ بلغه أَنَّهُ من ر مضان.
قَالَ: يتم صومه ويقضي يوما آخر مكانه.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: إِذَا لم ينو الصيام من الليل لم
يجزئه
(1/210)
وَقَالَ: فِي يوم الشك يصبح مفطرا فإن تبين
له أَنَّهُ من رَمَضَان لم يأكل بقية يومه وعَلَيْهِ القضاء.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إن نوى قبل الزوال أجزأه وإن نوى بَعْد
الزوال لم يجزئه فِي يوم الشك
(1/211)
|