اختلاف
الفقهاء للمروزي [بَاب الاعتكاف]
[شرط الصَّوْم للاعتكاف]
61- قَالَ سُفْيَانُ: من اعتكف فلا اعتكاف إِلَّا بصوم ولا اعتكاف إِلَّا
فِي مسجد تقام فيه الصَّلَاة وكذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الاعتكاف إنه لَا
يكون إِلَّا بصوم وَهُوَ قول
(1/185)
أَصْحَاب الرَّأْيِ
وقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن مسعود وعنغَيْر واحد من التابعين أَنَّهُم
قَالُوْا لَيْسَ عَلَى المعكتف صوم إِلَّا أن يجعله عَلَى نفسه وكَانَ
الْحُمَيْدِيّ يفتي بِهِ وَهُوَ قَوْل أبي ثَوْرٍ واحتجوا بحَدِيْث عُمَر
بْن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إني
نذرت فِي الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره أن يفي به"
قَالُوْا: فالليل لَيْسَ فيه صوم واحتجوا باعتكاف النبي
(1/186)
رَمَضَان وَقَالُوْا لو كَانَ الاعتكاف لَا
يجوز إِلَّا بصوم لم يكن لأحد أن يعتكف فِي رَمَضَان لِأَنَّ صوم رَمَضَان
لرَمَضَان لَا للاعتكاف.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا نذر اعتكاف ليلة لَيْسَ عَلَيْهِ أن
يعتكف لِأَنَّ الاعتكاف لَا يكون علا بصوم
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون الاعتكاف إِلَّا فِي مسجد جامع الذي يصل فيه
الجمعة. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْ ثَوْرٍ
مثل قَوْل سُفْيَان فِي كُلّ مسجد جماعة
(1/187)
بَاب آخر
[الشرط في الاعتكاف]
62- قَالَ سُفْيَانُ: الاعتكاف بشرط [صَلَاة] الجنازة ويعود المريض ويشهد
الجنازة.
قَالَ مَالِكٌ: لَا يشترط فِي الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع
الجنازة ولاغَيْر ذَلِكَ ولا أن يحدث فيه شيئا سِوَى ما فعل النَّبِيّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا يخرج المعتكف إِلَّا لحاجة الإنسان
وَقَالَ أَحْمَدُ نحوا من قَوْل مَالك واحتج بحَدِيْث عُمَر فِي الاعتكاف
بغير صوم.
(قلت له: يعق الْغُلَام يكون له ذؤابة) .
وعَنِ ابْنِ يعلى.
(1/188)
بَاب الحائض والمستحاضة
[كم تجلس المستحاضة؟]
63-قَالَ سُفْيَانُ: المستحاضة تجلس أيام أقرائها التي كانت تحيض وأبَعْد
ما يكون من الحيض عشرة أيام فيما يذكرون.
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا استحيضت الْمَرْأَة واستمر
(1/189)
بها الدم فإن كانت تعرف أيامها التي كانت
تحيض فيه كُلّ شهر تجلس أيام حيضها فَإِذَاجاوزت ذَلِكَ اغتسلت وصلت، فإن
لم تكن تعرف أيامها وكَانَ دمها ينفصل فيكون فِي وقت من الشهر أحمر يضرب
إِلَى السواد وفي وقت يصير إِلَى الرقة والصفرة فإنها تجلس فِي الأيام التي
ترى فيها الدم الأحمر وصار عَلَى الكدرة والصفرة اغتسلت وصلت عَلَى حَدِيْث
عَائِشَة فِي قصة فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت لَا تعرف
أيامها وكَانَ دمها مشكلا لَا ينفصل عَلَى ما ذكرنا فإنها تجلس ستة أيام
أَوْ سبعة أيام عَلَى حَدِيْث حمنة وهَذَا مذهب أبي عُبَيْد
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: وأَبُوْ ثَوْرٍ وغيرهما: إِذَا استحيضت المرأة
(1/190)
فاستمر بِهَا الدم وكَانَ دمها ينفصل
ويتميز دم حيضها من دم استحاضتها عَلَى ما ذكرنا فإنها تجلس للحيض فِي أيام
الدم الأحمر الذي يضرب إِلَى السواد فَإِذَاأدبر الدم اغتسلت وصلت عرفت
أيامها فيما مضى أَوْ لم تعرف فإن كَانَ دمها ولا يمكنها التمييز بين
الدمين وكَانَ لها أيام معلومة فيما مضى فإنها تجلس عدد
الأيام التي كانت تجلسها فِي كُلّ شهر فَإِذَاجاوز ذَلِكَ اغتسلت وصلت
ولا وقت عِنْدَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عُبَيْد فِي أكثر الحيض إنما هو ما
يوجد فِي النساء.
وفي أقل الحيض قَالَ
(1/191)
أَحْمَد: أقل الحيض يوم.
وَقَالَ مَالِكٌ: أكثر الحيض خمسة عشر
واخْتَلَفُوْا فِي أقله
فروي عنه -يعني مَالكا-: أقله ثلاثة أيام.
وروي عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت فِي أقله.
وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يوقت فِي الأقل والأكثر.
[هل الحامل تحيض؟]
64- قَالَ سُفْيَانُ: والحبلى إِذَا رأت فِي حبلها صفرة أَوْ دما فلَيْسَ
بحيض ولا تتَرَكَ الصَّلَاة حَتَّى تضع حملها وإن سال الدم فلَيْسَ عليها
غسل كذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي عُبَيْد
(1/192)
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْحَدِيْث
والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق: إِذَا رأت الحامل الدم فِي أيام حيضها عَلَى ما
كانت تراه قبل الحمل فَهُوَ حيض تتَرَكَ الصَّلَاة وإِذَارأت ذَلِكَ فِي
أيامها وكَانَ دمها كدم الحيض
بَاب النفساء
[مدة النفاس]
65- قَالَ سُفْيَانُ: النفساء إِذَا لم ينقطع منها الدم بَعْد أربعين
اغتسلت
وصلت وَهُوَ استحاضة وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق
(1/193)
وأبي عُبَيْد
قَالَ مَالِكٌ: النفساء تجلس شهرين.
وهكَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ وأبي ثور.
وقول سُفْيَان أحب إِلَى أبي عَبْد اللهِ.
[قضاء الحائض]
66- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الحائض إِذَا طهرت فِي وقت الْعَصْرَ فأحب إِلَى
أن تقضي الظهر والْعَصْرَ لَيْسَ بواجب عليها وكذَلِكَ قوله فِي المغرب
والعشاء
وَقَالَ أَحْمَدُ: والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق إِذَا طهرت في
(1/194)
وقت الْعَصْرَ فعليها أن تصلي الظهر
والْعَصْرَ جميعا وكذَلِكَ فِي وقت العشاء
بَاب آخر
[البكر ترى الدم]
67- واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي البكر أول ما ترى الدم
قَالَ سُفْيَانُ: والْأَوْزَاعِيّ تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذَلِكَ
قَالَ إِسْحَاقُ إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فَإِنَّهُ لَيْسَ عندنا
وقت وَقَالَ نأخذ بالْحَدِيْث إِذَا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلَاة
وإِذَاأدبرت فاغتسلي وصلي قَالَ: واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما
دامت ترى الدم تركت الصَّلَاة إِذَا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أَوْ
الكدرة فإنها تغتسل وتصلي
(1/195)
قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: تجلس عشرة أيام
الحيض
وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك: تجلس ثلاثة أيام
وَقَالَ أَحْمَدُ: تجلس يوما واحدا
قَالَ أَبُوْثَوْرٍ: أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ
وتصلي.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا اغتسلت المراءة فلم تحض حَتَّى حاضت فطبق
عليها الدم فإن كَانَ دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر
وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق، ويَرَى فِي ذَلِكَ أن تغتسل ويأتيها
زوجها
(1/196)
وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: تجلس عَلَى حَدِيْث حمنة ستا أَوْ سبعا
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَاكانت تميز الدم أميل إِلَى الشَّافِعِيِّ |