اختلاف
الفقهاء للمروزي بَاب النكاح
[الولاية في النكاح]
85- قَالَ سُفْيَانُ: أدنى ما يكون فِي النكاح أربعة الذي يتزوج والذي
يزوجه والشاهدان ولا يكون نكاح إِلَّا بشهود ولا نكاح إِلَّا بولي
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي النكاح بغير ولي
فقَالَ سُفْيَانُ والثوري وابن شُبْرُمَةَ وابْن أَبِيْ لَيْلَى
والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك والشَّافِعِيّ وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ
وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ: لَا نكاح إِلَّا بولي ذكر
وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: النكاح بغير ولي جائز
(1/218)
وَقَالَ صاحباه: إِذَا تزوجت بغير ولي
فالنكاح موقوف حَتَّى يرفع إِلَى الحاكم فَإِذَارفع إِلَى الحاكم نظر فيه
فإن كَانَ الولي كفوء أمر الحاكم الولي أن يجيز النكاح فإن أجاز الولي
النكاح وإلا أجازه الحاكم
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل عندنا إن النكاح إِلَّا بولي قد صح
ذَلِكَ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وفرق مَالك بين الشريفة والدنيئة فزعم أن نكاح الشريفة لَا يجوز إِلَّا
بولي وأن الدنيئة نكاحها جائز بغير ولي
(1/219)
.............
(1/220)
[الشهادة في
النكاح]
86- واخْتَلَفَأيضا فِي النكاح بغير شهود
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة النكاح بغير شهود جائز إِذَا أعلنوا
وكَانَ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيْم يحكي عَن عَبْد اللهِ بْن إدريس وعَبْد
الرَّحْمَن بْن مهدي ويزيد بْن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود
(1/221)
وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا
نكاح إِلَّا بشاهدين فأما أَصْحَاب الرَّأْيِ فإنهم جوزوا النكاح إن كَانَ
شاهدين عدلين أَوْ كانا فاسقين.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ: لَا نكاح إِلَّا بشاهدي
عدل
(1/222)
[تزويج البكر
بغير رضاها]
87- واخْتَلَفُوْا فِي البكر يزوجها أَبُوْها بغير رضاها
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: نكاح الأب جائز عَلَى البكر وإن كرهت
ولكن أحب إلي أن يستأمرها.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ
وإِسْحَاق؛ وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا يجوز تزويجه
إياها إِلَّا برضاها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ
(1/223)
وحجتهم فِي ذَلِكَ حَدِيْث أبي هريرة عَن
النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تنكح البكر حَتَّى تستأذن.
وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأبغَيْر جائز عليها إِلَّا
برضاها لِحَدِيْث خنساء بنت خذام
وحَدِيْث ابْن عَبَّاس"الأيم أحق بنفسها"
(1/224)
[بَاب فِي المهر]
[مقدار المهر]
88- واخْتَلَفُوْا فِي المهر
فقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون مهر أقل من ربع دينار.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يكون مهر أقل من عشرة دراهم
وَقَالَ ربيعة وسائر أَهْل الْمَدِيْنَة-سِوَى مَالك- والشَّافِعِيّ
وسُفْيَان وأَحْمَد وإِسْحَاق وعامة أَصْحَاب الْحَدِيْث: المهر عَلَى ما
تراضيا عَلَيْهِ لَا حد في
ذَلِكَ قل أَوْ كثر، وذهبوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيْث سهل بن
(1/225)
سعد عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تزوجها ولو عَلَى خاتم من حديد وحَدِيْث عامر بْن ربيعة فِي
النعلين
(1/226)
[نكاح الصغار]
89- وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن نكاح الأب جائز عَلَى ابنه وابنته الصغيرين
ولا خيار لهما إِذَا أدركا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تزوج عَائِشَة وهي بنت ست وبنى بِهَا وهي بنت تسع.
وأجازهغَيْر واحد من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
منهم عُمَر وعلي
(1/227)
وابن عُمَر والزبير وقدامة بْن مظعون وعمار
وابن شُبْرُمَةَ.
[تزويجغَيْر الأب للصغير]
90- واخْتَلَفُوْا فِي سائر الأولياء فِي الصغار
فقَالَ سُفْيَان والشَّافِعِيّ وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ: لَيْسَ لغير
الأب أن يزوج
الصغير ولا الصغيرة، فإن فعل فنكاحه باطل.
وَقَالَ مَالِكٌ: لغير الأب أن يزوج الصغير وَقَالَ: إِذَا زوّج
(1/228)
الصغيرة فنكاحها باطل.
وفرق بين الذكر والأنثى فِي تزويجغَيْر الأب فأجازه فِي الذكر وأبطله فِي
الأنثى.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى من أَهْل العلم: جائز عَلَى الصغيرين إِذَا
زوجهماغَيْر الأب ولهما الخيار عِنْدَ إدراكهما.
روي ذَلِكَ عَن الْحَسَن وعَطَاء. وَهُوَ قَوْل شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ.
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق.
وسواء عِنْدَ أَهْل هَذِهِ المقالة زوجت صغيرة من كبير أَوْ كبيرة من صغير.
قالت طَائِفَة أُخْرَى من أَصْحَاب الرَّأْيِ: نكاح الأولياء كلهم بمنزلة
الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لَا خيار لواحد منهما إِذَا أدرك
(1/229)
[في توريث أحد
الصغيرين من الآخر]
91- واخْتَلَفَمن أجاز نكاحغَيْر الأب عَلَى الصغيرين وجعل لهما الخيار
عِنْدَ إدراكهما فِي توريث أحدهما من الآخر ماتا أَوْ مَاتَ أحدهما قبل
الإدراك
فقالت طَائِفَة منهم: لَا يتوارثان.
يروى ذَلِكَ عَن طاوس وقتادة وكَانَ إِسْحَاق يفتي بِهِ ويقول: لَيْسَ
للزوج أن يدخل بِهَا ما لم يبلغ فيختار النكاح.
وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إن ماتا أَوْ مَاتَ أحدهما توارثا وللزوج
أن يدخل بِهَا قبل أن تدرك
(1/230)
[بَاب العنين]
[تأجيل العنين]
92- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَاتزوج العنين الْمَرْأَة فلم يصل إليها فرافعته
عَلَى القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما
وكَانَ لها المهر إِذَا كانت بكرا وعلم بذَلِكَ وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد
يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إِذَا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت
منه بتطليقة بائنة وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الثيب إِذَا
اختلفت هي والزوج فِي الإصابة إن الْقَوْل
(1/231)
قول الزوج مَعَ يمينه وكذَلِكَ قَالَ
الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اختلفت فِي الإصابة مَعَ زوجها فتقعد
امرأتان ويكون بينها وبين الرَّجُل مَعَ امرأته توقيت فَإِذَافرغ دخلت
المرأتان فنظرتا فِي فرج الْمَرْأَة فإن كَانَ فيه المني فَهُوَ صادق وإلا
فَهُوَ كاذب.
قَالَ مَالِكٌ مثل ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: امرأة واحدة.
وإن كانت بكرا واختلفا فِي الإصابة فإن أَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: تنظر
فيها امرأة عدلة فإن قالت: هي بكر" فَالْقَوْل قولها صدقت.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إن كانت بكر انظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن: هي
بكر" فذَلِكَ دليل عَلَى صدقها وإن شاء
(1/232)
الزوج أحلفت ماأصابها ثُمَّ فرق بينهما فإن
لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثُمَّ أقام معها ولم تخير هي وذَلِكَ أن العذرة
قد تعود فيها رغم أَهْل الخبرة بِهَا إِذَا لم يبالغ فِي الإصابة وَقَالَ
أَبُوْ ثَوْرٍ مثل قَوْل الشَّافِعِيّ أَنَّهُ لَا يقبل فِي الشهادة عليها
أَنَّهُا بكر
أقل من أربع نسوة فَإِذَاثبت تأجيل السنة أَنَّهُ لم يصبها عَلَى الوجوه
التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها
والفرقة فِي قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ تطليقة
(1/233)
بائنة
قَالَ الشَّافِعِيُُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ
[عدة زوجة العنين ومهرها]
93- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ
(1/234)
[بَاب نكاح الحر المملوكة المسلمة
والكافرة]
[زواج المملوكة]
94- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يخشى عَلَى نفسه فِي المملوكة وَهُوَ يجد
طولا عَلَى حرة
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ
وأَحْمَد وأَبُوْثَوْرٍ: لَيْسَ له أن يتزوج الأمة وَهُوَ يجد طولا إلي حرة
فإن لم يجد طولا إِلَى حرة وخاف العنت حل له أن يتزوج.
وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا خشي الرَّجُل عَلَى نفسه فِي
المملوكة فلَا بَأْسَ أن يتزوجها وإن كَانَ موسرا.
(1/235)
|