اختلاف
الفقهاء للمروزي أول كتاب
الطلاق
[طلاق السنة]
95- أجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إِذَا أراد أن يطلق امرأته للسنة
وهي ممن تحيض أَنَّهُ إن أمهلها حَتَّى تطهر من حيضها ثُمَّ طلقها من قبل
أن يجامعها واحدة ثُمَّ تركها حَتَّى تنقضي عدتها ولم يطلقهاغَيْر تلك
التطليقة أَنَّهُ مطلق للسنة وَهُوَ أملك برجعتها ما دامت فِي العدة
فَإِذَاانقضت عدتها فَهُوَ خاطب من الخطباء.
96- واخْتَلَفُوْا فيه إِذَا أراد أن يطلقها ثلاثا
فقَالَ سُفْيَانُ
(1/236)
والْكُوْفِيُّوْنَ إِذَا أراد ذَلِكَ طلقها
واحدة حين تطهر من حيضها قبل جماعه إياها ثُمَّ يتركها حَتَّى تحيض ثُمَّ
تطهر من حيضها فَإِذَاطهرت طلقها الثانية ثُمَّ يدعها حَتَّى تحيض ثُمَّ
تطهر فَإِذَاطلقها الثالثة حرمت عَلَيْهِ وبانت منه فلم تحل له حَتَّى تنكح
زوجا غيره فَإِذَاطلقها الثالثة بانت منه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة
فهَذَا فِي قولهم مطلق للسنة.
وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ: - ووافقهم عَلَى ذَلِكَ أَبُوْعُبَيْدٍ-
لَيْسَ هَذَا بمطلق للسنة ولَيْسَ طلاق السنة إِلَّا الوجه الْأَوَّل الذي
حكينا فيه إجماع العلماء
(1/237)
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ
وأَبُوْثَوْرٍ: لَيْسَ فِي عدة الطلاق سنة وإنما السنة فِي وقت الطلاق
فَإِذَاأراد رجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حَتَّى تحيض ثُمَّ تطهر
فَإِذَاطهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين
وإن شاء ثلاثا أي ذَلِكَ فعل فَهُوَ مطلق للسنة واحتجوا بحَدِيْث ابْن
عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن
(1/238)
يراجع امرأته ثُمَّ يمهلها حَتَّى تحيض
ثُمَّ تطهر ثُمَّ إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم يحصوا عَلَيْهِ عددا من
الطلاق قَالُوْا فله أن يطلق كم شاء وهَذَا إِذَا كانت الْمَرْأَة مدخولا
بِهَا ممن تحيض فإن كانت من لَا تحيض ولم يدخل بِهَا زوجها إن له أن يطلقها
مَتَى شاء طاهرا أَوْ حائضا إِلَّا من لَا عدة عليها وإنما أمر الله الطلاق
للعدة التي قد دخل بِهَا زوجها لقوله تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطلاق: 1} الآية فهَذَا
(1/239)
دليل أَنَّهُا ناقصة بهَذَا الأمر التي
عليها العدة وإن كانت قد دخل بِهَا زوجها وهي ممن لَا تحيض من صغر أَوْ كبر
فله أن يطلقها مَتَى شاء وكذَلِكَ إن كانت حاملا طلقها مَتَى شاء.
قَالَ أَبُوْ الْفَضْل وجدت فِي كتاب آخر: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ثم
رجع أَحْمَد إِلَى قَوْل مَالك وموافقيه.
[بَاب ميراث المبتوتة]
97- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إِذَا
طلق امرأته ثلاثا صحيح ثُمَّ مَاتَ أَوْ ماتت فِي عدتها أَوْ بَعْد العدة
لم يتوارثه
(1/240)
[ميراث المبتوتة إِذَا طلقها مريضا ثُمَّ
مات]
98- واخْتَلَفُوْا فيه إِذَا طلقها ثلاثا وَهُوَ مريض ثُمَّ مات
فقَالَ سُفْيَانُ: وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ وأَصْحَاب الرَّأْيِ إن
مَاتَ وهي فِي عدتها ورثته وإن مَاتَ بَعْد انقضاء العدة لم ترثه
وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى مَتَى مَاتَ فِي عدتها أَوْ بَعْد انقضاء
العدة ورثته ما لم تتزوج قبل موته فَإِذَاتزوجت ثُمَّ مَاتَ لم ترثه وهَذَا
قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأبي عُبَيْد وروي هَذَا عَن أبي بْن
كعب وجماعة من التابعين
(1/241)
وَقَالَ مَالِكٌ وربيعة وأَهْل
الْمَدِيْنَة مَتَى مَاتَ ورثته فِي العدة وبَعْد العدة وبَعْد التزويج.
وَقَالَ طَائِفَة من أَهْل العلم: لَا ترثه بواحدة مَاتَ فِي العدة أَوْ
بَعْد العدة ومَتَى مَاتَ لأنها قد بانت منه وسووا بين طلاق الصحيح
والمريض.
وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ الزبير.
وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
وكَانَ الشَّافِعِيّ يَرَى وَهُوَ ببغداد أن ترثه فِي العدة وبَعْد العدة
ثُمَّ وقف عنه بمصر فقال: أستخير الله فِي ذَلِكَ.
وقَالَ: فإن قلت فإني أقول: /23ب/ لَا ترث امرأة زوجها إِذَا طلقها مريضا
طلاقا لَا يملك رجعتها وانقضت عدتها.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس فِي هَذَا ما قَالَ أَبُوْثَوْرٍ.
وفي قَوْل من يَرَى توريث المدخول بِهَا ما دامت فِي العدة فَإِنَّهُ لَا
يورثغَيْر المدخول بِهَا إِذَا طلقها الزوج وَهُوَ مريض.
وفي قَوْل من رأى توريثها بَعْد انقضاء العدة فَإِنَّهُ يورثغَيْر المدخول
بِهَا أيضا
(1/242)
إِذَاطلقها وَهُوَ مريض.
[من طلق في مرض ثُمَّ صح ثُمَّ مات]
99- واخْتَلَفُوْا فيما إِذَا طلقها فِي مرضه ثُمَّ صح ثُمَّ مات
فقَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ: إن مَاتَ بَعْد صحته وهي فِي العدة
ورثته لِأَنَّ أصله كَانَ قرارا من الميراث.
ووافقهما عَلَى هَذَا بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ
وَقَالَ مَالِكٌ والزُّهْرِيّ بذَلِكَ
وَقَالَ الحارث العكلي وعَطَاء بْن أبي رباح ومَالك بْن أَنَس
والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبوعُبَيْد: إِذَا صح ثُمَّ مَاتَ لم ترثه فِي عدة
ولا غيرها.
وأجمعوا كلهم عَلَى أَنَّهُ لَا يرثها لو ماتت فِي عدة ولا بَعْد العدة
(1/243)
ُ [بَاب العدد]
[عدة المطلقة ثلاثا إِذَا مَاتَ المطلق قبل انقضاء عدتها]
100- واخْتَلَفُوْا فِي عدة المطلقة ثلاثا فِي المرض إِذَا مَاتَ المطلق
قبل انقضاء عدتها.
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وبعض أَهْل الرَّأْي والشَّافِعِيُّ:
لَيْسَ عليها أكثر من ثلاثة قروء.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تعتد أربعة أشهر وعشر
وقَالَ سُفْيَانُ الثوري وبعض أَهْل الرَّأْي: تعتد أقصى العدتين إن كانت
أربعة أشهر وعشرا أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت ثلاث
حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرا، اعتدت ثلاث حيض. والْقَوْل الصحيح قَوْل
مَالك والشَّافِعِيّ ومن تابعهما
(1/244)
[بَاب طلاقغَيْر المدخول بها]
[طلاقغَيْر المدخول بِهَا تطليقة]
101- قَالَ أَبُوْ عبد الله: وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إن طلق
امرأته تطليقة ولم يدخل بِهَا إنها قد بانت منه ولَيْسَ له عليها رجعة
ولَيْسَ عليها عدة.
[طلاقغَيْر المدخول بِهَا ثلاثا بلفظ]
102- واخْتَلَفُوْا فِيغَيْر المدخول بِهَا إِذَا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ
واحد
فقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة وسُفْيَان وأَصْحَاب
الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَصْحَابه وأَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ: لَا تحل له
حَتَّى تنكح زوجا غيره
وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاس وغير واحد من التابعين أَنَّهُم قَالُوْا: إِذَا
طلقها
(1/245)
ثلاثا قبل أن يدخل بِهَا فهي واحدة.
وأكثرأَهْل الْحَدِيْث عَلَى الْقَوْل الأول
وكَانَ إِسْحَاق يقول: طلاق الثلاث البائن واحدة ويتأول حَدِيْث طاوس عَنِ
ابْنِ عَبَّاس: " كَانَ الطلاق الثلاث عَلَى عهد رَسُوْل اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر يجعل واحدة" عَلَى هَذَا
قَالَ أَحْمَدُ: روى أَصْحَاب ابْن عَبَّاس كلهم عَنِ ابْنِ عَبَّاس خلاف
ما روى طاوس ودفع هَذَا الْحَدِيْث
(1/246)
[طلاقغَيْر المدخول بِهَا ثلاثا بألفاظ]
103- فإن قَالَ لها ولم يدخل بها: أنت طالق أَنْتَ طالق أَنْتَ طالق
فإن سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأبا عُبَيْد قَالُوْا:
بانت منه بالأولى
(1/247)
ولَيْسَ الاثنتان بشيء لِأَنَّغَيْر
المدخول بِهَا تبين بواحدة فلا عدة عليها فَإِذَاهي بانت بالطلقة ثُمَّ
قَالَ: لها أَنْتَ طالق فإنها وقع الطلاق عَلَى امرأة أجنبية فلا يقع عليها
وَقَالَ مَالِكٌ وربيعة وأَصْحَاب الرَّأْيِ وأَهْل الْمَدِيْنَة
والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي لَيْلَى إِذَا قَالَ: لها ثلاث مرات أَنْتَ طالق
سبقا متتابعا حرمت عَلَيْهِ حَتَّى تنكح زوجا غيره فإن هو سكت فيما بين
الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية.
[طلاق المدخول بِهَا بكلمات]
104- ولا اختلاف بين أَهْل العلم أَنَّهُا إِذَا كانت مدخولا بِهَا فقَالَ
لها أَنْتَ طالق أَنْتَ طالق أَنْتَ طالق سكت أَوْ لم يسكت فيما بينهما
عنها طالق ثلاثا إِلَّا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة
وَاللهُ أَعْلَمُ
(1/248)
بَاب [المحرمات]
[زواج الْمَرْأَة في عدة أختها]
105- اخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته ثلاثا هل له أن يتزوج أختها
قبل أن تنقضي العدة أَوْ كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن هل له أن يتزوج
أُخْرَى ما لم تنقض عدة المطلقة؟
فقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ
وأَبُوْعُبَيْدٍ: إِذَا طلق الرَّجُل امرأته تطليقة بملك الرحعة فلَيْسَ له
أن يتزوج أختها لما لم تنقض عدتها وكذَلِكَ إن كانت عنده أربع نسوة فطلق
إحداهن تطليقة يملك رجعتها لم يكن له أن يتزوج بأُخْرَى ما لم تنقض عدتها.
وَقَالَ: فإن طلقها ثلاثا فلَا بَأْسَ أن يتزوج أختها من ساعته وكذَلِكَ
إِذَا كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثة فله أن يتزوج أُخْرَى من ساعته
وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ له أن يتزوج
(1/249)
أختها ما لم تنقض عدتها وكذَلِكَ إن كانت
عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فلَيْسَ له أن يتزوج أُخْرَى ما لم تنقض عدة
المطلقة وسواء عندهم طلق ثلاثا أَوْ واحدة.
[الرَّجُل يطلق امرأته ثُمَّ ترجع إِلَيْهِ عَلَى كم تكون؟]
106- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته تطليقة واحدة أَوْ اثنتين
ثُمَّ تزوجت زوجا غيره ثُمَّ رجعت إِلَى الْأَوَّل عَلَى كم تكون عنده؟
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وابْن أَبِيْ لَيْلَى والشَّافِعِيّ
وأَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق: هي عنده ما بيقي من الطلاق.
وروي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر وعلي وأبي بن كعب وغيرهم
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا رجعت عَلَيْهِ فهي عنده
(1/250)
على ثلاث تطليقات.
وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمر
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى.
[خيار الأمة إِذَا أعتقت]
107- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته
ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت
فارقته.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ
فأما أم الولد
فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده
رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
(1/251)
[والشَّافِعِيّ] .
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وكذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى
النَّيْسَابُوْرِيّ حَدَّثَنَا أَبُوْ نعيم قَالَ: حَدَّثَنِيْ اللَّيْث
حَدَّثَنِيْ يزيد ثُمَّ رجع عنه بمصر فقَالَ عَلَى قَوْل سُفْيَان فِي أن
له أن يزوجها.
وأما الأمة مدبرة كانت أَوْ مكاتبة أَوْ لم تكن فإنها إِذَا زوجت ثُمَّ
اعتقت فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: تخير تحت العبد ولا تخير
تحت الحر.
وروي أن زوج بريرة كَانَ عبدا.
(1/252)
وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ
والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق.
وأما أَهْل الْكُوْفَة فردوا أن زوج بريرة كانوا حرا فقَالُوْا: تخير تحت
العبد والحر جميعا
(1/253)
[مَتَى تبين الحرة إِذَا طلقت تطليقة أو
تطليقتين؟]
108- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أَوْ تطليقتين
مَتَى تبين منه
فقَالَ سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر
ثلاث حيض، وإن انقطع الدم فَهُوَ أحق بِهَا ما لم تغتسل.
ووافقهم علي ذَلِكَ أَبُوْعُبَيْدٍ وهَذَا مذهب من جعل القرء الحيض
(1/254)
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ:
الأقراء: الأطهار. فَإِذَاطلق الرَّجُل امرأته تطليقة فَهُوَ أملك برجعتها
ما لم تدخل فِي الحيضة الثالثة فَإِذَاطعنت فِي الحيضة فقد بانت منه وحلت
للأزواج وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابه
وكَانَ إِسْحَاق يَقُوْل فيه قولا ثالثا فقال: إِذَا دخلت فِي الحيضة
الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حَتَّى تغتسل من حيضها.
وكَانَ يروى هَذَا عَن الدراوردي عَن ثَوْرٍ عَن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس
(1/255)
قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا طهرت
ثُمَّ أخرت الغسل إِلَى أن يمضي وقت صَلَاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن
لم تغتسل.
وَقَالَ شَرِيْك: إن فرطت فِي الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم
تغتسل.
وَقَالَ سعيد بْن جبير: إِذَا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل
وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أذهب إِلَى قَوْل مَالك
(1/256)
[بَاب نكاح الْعَبِيْد]
109- واخْتَلَفُوْا-وكذَلِكَ قَالَ ابْن شُبْرُمَةَ-كم يتزوج المملوك؟
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد: لَا يتزوج
المملوك إِلَّا امرأتين حرتين أَوْ مملوكتين ولا يتزوج إِلَّا بإذن مواليه.
وَقَالَ مَالِكٌ وربيعة وأَهْل الْمَدِيْنَة: للمملوك أن يتزوج أربعا.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ
(1/257)
110- واخْتَلَفُوْا فِي المملوكة إِذَا
طلقت تطليقة أَوْ تطليقتين ثُمَّ أدركتها العناقة فِي عدتها
فقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا طلق الرَّجُل المملوكة واحدة ثُمَّ أردكتها
العتاقة فعدتها عدة المملوك.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.
روي ذَلِكَ عَن الْحَسَن والشعبي وإِبْرَاهِيْم
قَالَ عَطَاء وعَمْرو بْن دينار: وإِذَااعتقت وهي فِي العدة اعتدت عدة
الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أَوْ أكثر من ذَلِكَ.
وحكى ابْن جريج قَالَ: قَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى: أشياخنا عَلَى ذَلِكَ
كما قَالَ عَمْرو بْن دينار وإن بت طلاقها أَوْ لم يبت.
وهَذَا آخر قَوْل الشَّافِعِيّ
(1/258)
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا طلقها تطليقة أَوْ
تطليقتين ثُمَّ اعتقت فِي العدة فعدتها عدة الأمة لَا تنتقل بالاختلاف
إِلَى عدة الحرة.
وكذَلِكَ قَالَ أبوثَوْرٍ لِأَنَّ العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف
وعدة الأمة قرءان تحت حر كانت أَوْ تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد
كانت أَوْ تحت حر.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وسواء فِي ذَلِكَ كَانَ زوج المملوكة حرا أَوْ
عبدا لأنهم لم يختلفوا أن العدة بالنساء
(1/259)
|