الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلامي

الْبَابُ الثَّالِثُ فِي إِلَّاسْتِدْرَاكَات الْعَامَّة
[وَفِيْهِ فَصْل] (1)
__________
(1) . . زيادة من المعلق

(1/159)


الْفَصْلُ [الْأًوَّل] : اسْتِدْرَاكُهَا أن الْمَرْأَة لَا تقطع الصَّلَاة
أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاة الْمَرْأَة وَالحِمَار وَالكلب ويقي ذَلِكَ مثل مؤخرة الرحل وقَدْ رَوَى قطع الْمَرْأَة الصَّلَاة غَيْره من الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُوْ ذَرٍّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.
وَمِنْهُم ابْن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ وزاد الحائض قَالُوْا أوقفه جَمَاعَة وَمِنْهُم عَبْد اللهِ ابْن معقل أَخْرَجَهُ قاسم ابْن أصبغ فِيْ مُصَنَّفِهِ
... وقَدْ استدركت عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ذَلِكَ فأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِيْ صَحِيْحِيهما عَن مَسْرُوْق عَنْ عَائِشَةَ وذكر عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة الكلب وَالحِمَار وَالْمَرْأَة فَقَالَتْ عَائِشَةُُ: شبهتموها بالحمير وَالكلاب وَالله ِلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يُصَلِّيْ وأَنَا عَلَى السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لِيْ الْحَاجّة فأكره أن أجلس فأوذي رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَنَسل من عِنْدَ رجليه.
ذكره الْبُخَارِيّ فِي بَاب من قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاة شَيْء.
وأَخْرَجَا نحوه عَن اسود عَنْ عَائِشَةَ.
وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا أَيْضًا

(1/161)


الْفَصْلُ [الثَّانِي] : اسْتِدْرَاكُهَا الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَة فِي الْمَسْجِد
أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَن عباد بْن عَبْد اله بْن الزُّبَيْر إِنَّ عَائِشَةَ أمرت أن يمر بجنازة سَعْد بْن أَبِي وقاص فِي الْمَسْجِدفتصلي عَلَيْهِ فأَنْكَرَالناس عَلَيْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ: مَا اسرع تعني مَا نَسِيَ النَّاس مَا صَلَّى رَسُوْل اللهِ عَلَى سُهَيْل بْن الْبَيْضَاء إِلَّا فِي الْمَسْجِدوفِي لفظ لَهُ أن أَْزْوَاج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسلن أن يمروا بجنازته فِي الْمَسْجِدفِي صلين عَلَيْهِ ففعلوا فوقف بِهِ عَلَى حجرهن يُصَلِّيْن عَلَيْهِ أَخْرَجَ بِهِ من بَاب الجنائز الَّذِيْ كَانَ إِلَى المقاعد فبلغهن أن النَّاس عأَبُوا ذَلِكَ وقَالُوْا: مَا كَانَتْ الجنائز يَدْخُل بِهَا الْمَسْجِدفبلغ ذَلِكَ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَتْ: مَا أسرع النَّاس إِلَى أن يعيبوا مَا لَا علم لهم بِهِ عأَبُوا عَلَيْنَا ان يمر بجنازة فِي الْمَسْجِدوما صَلَّى رَسُوْل اللهِ على

(1/162)


سُهَيْل بْن بيضاء إِلَّا فِي جوف الْمَسْجِدووَقَعَ فِي مُسْلِم مَا صَلَّى عَلَى بني الْبَيْضَاء وَهُوَ وهم وإِنَّمَا هُوَ سُهَيْل لَا غَيْر وسهل أسر يَوْم بدر فشهد لَهُ ابْن مَسْعُوْد أَنَّهُ رآه يُصَلِّيْ بِمَكَّةَ فخلي سبيله وشهد أخواه سُهَيْل وصفوان بدرا

(1/163)


الْفَصْلُ [الثَّالِثُ] : اسْتِدْرَاكُهَا القيام للجنازة
جَاءَ الْأَمْر بالقيام للجنازة فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ عَامِربْن رَبِيْعَة العدوي وأبي سَعِيْد وأبي هُرَيْرَةَ وجابر بْن عَبْد اللهِ.
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بإِسْنَاد حسن مِنْ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْن عَمْرو وجمهُوَر الْعُلَمَاء عَلَى نسخ ذَلِكَ وعمدتهم فِي النسخ حَدِيْث عَليّ الثابت فِي الصَّحِيْحَيْنِ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قعد وقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَن عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِم أن الْقَاسِم كَانَ يمشي بين يدي الْجَنَازَة ويَجْلِسُ قبل أن توضع وَلَا يقَوْم لَهَاويخبر عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَهْل الْجَاهِلية يقَوْمون لَهَاإِذَا رأوها ويَقُوْلُوْنَ فِي أَهْلك مِمَّا أَنْت فِي أَهْلك مَا أَنْت.

(1/164)


الْفَصْلُ [الرَّابِعُ] : اسْتِدْرَاكُهَا تحريم المتعة
قَالَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ: أَخْبَرَنَا المحبوبي ثَنَا الْفَضْل بْن عَبْد الجبار ثَنَا عَليّ بْن الْحُسَيْن بْن شَقِيْق ثَنَا نَافِع بْن عُمَر الجمحي قَالَ: سَمِعت عَبْد اللهِ بْن عُبَيْد الله ِبْن أَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْل: سُئِلَت عَائِشَة عَن متعة النِّسَاء فَقَالَتْ: بيني وبينكم كِتَاب الله ِقَالَ: وقرأت هَذِهِ الْآَيَةَ {وَالَّذِيْنَ هم لفروجهم حافظون إِلَّا عَلَى أَْزْوَاجهم أَوْ مَا ملكت أيمإِنَّهُمْ فإِنَّهُمْ غَيْر ملومين} فمن ابتغى وراء مَا زوجه الله ِأَوْ ملكه فَقَدْ عدا ثُمَّ قَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. (1)
__________
(1) . أخرجه الحاكم فِي المستدرك عَلَى الصحيحين2/334، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء:3193 وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم

(1/165)


الْفَصْلُ [الْخَامِسُ] : اسْتِدْرَاكُهَا البول قَائِما
أَخْرَجَ التِّرْمَذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وابن ماجه مِنْ جِهَةِ شريك بْن عَبْد اللهِ عَن المقَدْام بْن شُرَيْح بْن هَانِئ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: من حَدَّثَكم إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْل قَائِما فَلَا تصدقوه مَا كَانَ يَبُوْل إِلَّا قَاعِدًا.
هَذَا لفظ التِّرْمَذِيّ وقَالَ: هُوَ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَابُ وأَصَحُّ انْتَهَى.
وَإِسْنَاده عَلَى شَرْطِ مُسْلِم
... واعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبول قَائِما حذيفة أَخْرَجَاه فِي الصَّحِيْحَيْنِ وجمع بَعْضهم بين الروايتين لِأَنَّ النفِي فِي حَدِيْث عَائِشَة ورد عَلَى صيغة كَانَ بمعنى إِلَّاستمرار فِي إِلَّاغلب وَحَدِيْث حذيفة لَيْسَ فِيْهِ كَانَ فَلَا يَدُلُّإِلَّا عَلَى مطلق الْفِعْل وَلَوْ مَرَّةً
ويدل لذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال قَائِما من جرح كَانَ بمأبضه.
وقَالَ: رواته ثقات. (1)
وحكى الْخَطَّابي عَن الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ الْعَرَب تستشفِي
__________
(1) . أخرجه الحاكم فِي المستدرك عَلَى الصحيحين1/290، كتاب الطهارة:645 وقال الذهبي قي التلخيص: حماد ضعفه الدارقطني.

(1/166)


لوجع الصلب بالبول قَائِمًا فيَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعله كَانَ بِهِ إِذْ ذاك وجع الصلب
والحمل عَلَى هَذَا متعين لَا عَلَى الجمع بين الروايتين وأَمَّا رِوَايَة ابْن ماجه من حَدَّثَك إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال قَائِما فَلَا تصدقه فَفِيْهَا مخالفة فإن كَانَتْ محفوظة فمحمولةعَلَى تِلْكَ لِأَنَّ مخرجهما وَاحِد وَالْمَعْنَى الْأَخْبَار عَن الْحَالة المستمرة ولم تطلع عَلَى مَا اطلع عَلَيْهِ حذيفة ولهَذَا علقت مستند إِنْكَارها برؤيتها حَيْثُ أَنَّهُ مثبت فِي قَدِمَ عَلَى من رَوَى النفِي ويدل عَلَى حمل الْحَدِيْث عَلَى حال مَا رَوَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ عَن المقَدْام بْن شُرَيْح عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا بال رَسُوْل اللهِ قَائِما منذ أنَزَلَ عَلَيْهِ الْقْرْآن.
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)
... ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَن إِسْرَائِيْل عَن المقَدْام بِهِ بلفظ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُقْسِمُ بِاللهِ: مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُوْلَ اللهِ يَبُوْلُ قَائِما مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقْرْآنُ.
وقَالَ: هَذَا حَدِيْث صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
والَّذِيْ عِنْدِيْ أنهما لَمَّا (2) اتفقا عَلَى حَدِيْث مَنْصُوْر عَنْ أَبِي وائل عَن حذيفة أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِما وَجَدَا حَدِيْث المقَدْام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لَهُ (3) فَتَرَكَاهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. (4)
وقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ البول قَائِما عُمَربْن الْخَطَّاب وابن عُمَر.
أَخْرَجَهما ابْن ماجه وَإِسْنَادهما لَا يثبت.
ومِنْ جِهَةِ بريدة أَخْرَجَهُ الْبَزَّار فِيْ مُسْنَدِهِ
__________
(1) . أخرجه الحاكم فِي المستدرك عَلَى الصحيحين1/295، الطهارة:659 وقال الذهبي قي التلخيص: على شرطهما
(2) . فِي المطبوع: مَا والتصويب من المستدرك
(3) . فِي المطبوع: ثقات رجاله" والتصويب من المستدرك، مصدر المؤلف
(4) . أخرجه الحاكم فِي المستدرك عَلَى الصحيحين1/295، الطهارة: 660

(1/167)


قَالَ التِّرْمَذِيُّ: أَنَّهُ محفوظ.
وقَالَ ابْنُ ماجه: سَمِعت أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْمَخْزُوْمٍيّ يَقُوْل: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ: أَنَا رَأَيْته يَبُوْل قَاعِدًا. قَالَ: الرَجُل اعْلَمْ بِهَذَامِنْهَا. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وكَانَ من شَأْن الْعَرَب البول قَائِما إِلَّا تراه فِي حَدِيْث عَبْد الرَّحْمَن بْن حسنة قعد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْل كَمَا تبول الْمَرْأَة.

(1/168)


الْفَصْلُ [السَّادِسُ] : صَلَاةُ الضحى
أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذيب ومَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبح سبحة الضُّحَى وَأَنِّيْ لأسبحها.
زاد فِيْهِ مَعْمَر: قَالَتْ: وما أَحَدثَ النَّاس شَيْئًا أحب إِلَيَّ مِنْهُما.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ: مرادها رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -والله ِأعلم- مَا رَأَيْته داوم عَلَيْهَا. وكَذَا قَوْلها: وما أَحَدثَ النَّاس" تريد مداومتهم.
ونازعه الذَّهَبِيّ وقَالَ: اللفظ لَا يَحْتَمِل هَذَا التَّأْوِيْل.
وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْق قُلْت: لعَائِشَة هَلْ كَانََ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ الضحى؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يجيء من مغيبه.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ فِيْ ذَلِكَ عَنْ جَابِر وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمَرَّ لِمُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْهَا أَرْبَعًا ويَزَيْد مَا شَاءَ اللهُ.
وَمَجْمُوْعُ الْأَحَادِيْث يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.

(1/169)


الْفَصْلُ [السَّابِعُ] : غُسْلُ الْجُمُعَةِ
أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاس يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ من منازلهم من العوالي فِي أتون فِي الغبار ويصيبهم الغبار والعرق فِي خرج مِنْهُم الريح فأَتَى رَسُوْل اللهِ أَنَسان مِنْهُم وَهُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ: لَوْ أنكم تطهرتم ليَوْمكم هَذَا
... وهَذَا يقضي أن الْغُسْل لَيْسَ بواجب لِأَنَّ التقَدْير لَوْ اغتسلتم لكَانَ أَفْضَل وأكمل.
وقَدْ أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيّ فِيْ مُعْجَمِهِ الْوَسَط مِنْ حَدِيْثِ الْفَضْل بْن العلاء ثَنَا إِسْمَاعِيْل بْن رَافِع سَمِعت عَمْرو بْن يَحْيَى بْن عمارة بْن أَبِي حسن الْأَنْصَارِيّ يحَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد يحَدَّثَ عَائِشَة قَالَتْ: أَكْثَر النَّاس فِي الْغُسْل يَوْم الجمعة وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْتي دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ هَذَا اليَوْم فاغتسلوا وقَالَ: لَمْ يروه عَن الْقَاسِم إِلَّا عَمْروبْن يَحْيَى وَلَا عَنْهُ إِلَّا إِسْمَاعِيْل وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْفَضْل بْن العلاء تفرد بِهِ مُحَمَّد بْن هِشَام السدوسي

(1/170)


قَالَ: أَبُوْعُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ثَنَا أَحْمَد بْن قاسم ثَنَا قاسم بْن أصبغ ثَنَا الْحَارِث بْن أَبِي أَمَّامة ثَنَا يَزَيْدُ بْنُ هارون ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عروبة عَنْ قَتَادَةَ عَن مُعَاذة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: لنسوة عِنْدَهَا مرن أَْزْوَاجكن أن يغسلوا أثر الغائط وَالبول فَإِنِّيْ استحييهم وإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعله قَالَ: أَبُو عُمَر وكَانَتْ عادة الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّاقتصَارَ عَلَى إِلَّاحجار وعادة الْأَنْصَار استعمال الْمَاء ورَوَى ابْن أَبِيْ شَيْبَةَ عَن حذيفة أَنَّهُ أَنْكَرَإِلَّاستنجَاءَ بالماء وقَالَ: لَوْ فعلته لِأَنَّتنت يدي وقَالَ: سَعِيْد بْن الْمُسَيَّب إِنَّمَا ذَلِكَ وضوء النِّسَاء وقَدْ صحت الْأَحَادِيْث باستنجَاءَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالماء وإِنَّمَا إِلَّاحجار رخصة وَتَوْسِعَة فِي طهرة المخرج

(1/171)


الْفَصْلُ [التَّاسِعُ] : اسْتِدْرَاكُهَا الْوَصِيَّةَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
... أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ إِلَّاسْوَدِ بْنِ يَزَيْد قَالَ: ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ وَصِيًّافَقَالَتْ: مَتَى أَوْْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْت مُسْنَدتَهُ إِلَى صَدْرِيْ- أَوْ قَالَتْ: حِجْرِيْ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلقَدِ انْخَنَثَ فِيْ حِجْرِيْ وَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْْصَى إِلَيْهِ؟.

(1/172)


الْفَصْلُ [الْعَاشِرُ] : اسْتِدْرَاكُهَا صِيَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرَ ذِي الْحَجّةِ
أَخْرَجَ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ هَنِيْدَةَ بْنِ خَالِد عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَْزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِي الْحَجّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسَ.
وقَدْ اخْتَلَفَ فِيْهِ عَلَى هنيدة فرَوَى عَنْهُ كذَلِكَ.
ورُوِيَ عَنْهُ عَن حَفْصَة زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ورَوَى عَنْهُ عَن أمه عَن أُمّ سَلَمَةَ مُخْتَصَرا.
... وقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وإِلَّارْبَعَة مِنْ حَدِيْثِ إِلَّاسْوَد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْت رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صائما العَشْرَ قَطُّ.
وفِي لفظ لسَالِم: لم ير رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صائما العَشَرَ قط.
قَالَ بَعْضُ الحفاظ: يَحْتَمِل أن تَكُوْن عَائِشَة لَمْ تعلم بصيامه عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ كَانَ يقسم لتسع نسوة فلعله لَمْ يتفق صيامه فِي يَوْمها ويَنْبَغِيْ أن تقرأ لَمْ نر مبنيا للفاعل لتتفق الروايتان عَلَى أن حَدِيْث المثبت أولى مِنْ حَدِيْثِ النافِي وَقِيْلَ: إِذَا تساويا فِي الصِحَّة يؤخذ بحَدِيْث هنيدة لَكِنَّهُ لَا يقَوْم إِسْنَاد حَدِيْث عَائِشَة

(1/173)


الْفَصْلُ [الْحَادِيْ عَشَرَ] : اسْتِدْرَاكُهَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزَيْد فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْره عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَأَلَ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: فقُلْتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ.
وَفِيْ لَفْظٍ لَّهَا: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَع رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.
وَوَقَعَ فِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ باللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِبُفْتِينِ.
قَالَ: عَبْدُ الْحَقّ فِي "الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ": هَكَذَا فِيْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَبَقِيَّةُ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ الجُمْلَةَ ثَلَاث عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
[تَمَّ الْكِتَابُ]

(1/174)


صُوْرَة السِّمَاع فِي الْأَصْل
الْحَمْدُ لِلهِ ِوكفى
بلغ السِّمَاع لجَمِيْع هَذَا الكِتَاب عَلَى مؤلفه شيخي ووالدي الفقير إِلَى الله ِتَعَالَى بدر الدّيْن أَبِي عَبْد اللهِ مُحَمَّد ابْن الفقير إِلَى ربه جمال الدّيْن عَبْد اللهِ الش هِيَ ر بالزركشي الشَّافِعِيّ عامله الله ِتَعَالَى بلطفه فسمعته ابنته عَائِشَة وفَاطِمَة وسمع من بَاب إِلَّاسْتِدْرَاكَات الْعَامَّة ولده أَبُو الْحَسَن عِلَّة وحضر المَجْلِس الْمَذْكُوْر ولده أَحْمَد ويدعي عَبْد الوهاب فِي الثَّانِية من عُمَره وذَلِكَ بقراءة مثبته فقير رحمة ربه مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الزركشي الشَّافِعِيّ عامله الله ِبلطفه وصح ذَلِكَ ومدته عَشْرَةَ مجالس آخرها يَوْم إِلَّاحد لثمان خلون من صفر عام أربع وَتسعين وسبعمائة وأجاز لَنَا جَمِيْع مؤلفاته متلفظا بذَلِكَ بسؤالي له.

(1/175)