الإجماع لابن المنذر

كتاب النكاح:
349- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز"1.
350- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء2.
351- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز3.
352- وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة4.
353- وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها5.
__________
1 الإشراف 2: 5أ، والأوسط 2: 169ب، والإقناع 41أ، والمغني 7: 385.
2 الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170ب، والإقناع 41أ، والمغني 7: 379.
3 الإشراف 2: 5ب، والأوسط 2: 171أ، والمغني 7: 393.
4 الإشراف 2: 6ب، والأوسط 2: 172، والإقناع 41أ، والمغني 7: 363.
5 الأوسط 2: 172أ، والإقناع 41ب، والمغني 9: 285.

(1/78)


354- وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها1.
355- وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق2.
356- وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار3.
357- وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال4.
358- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعمل؛ ثم علمت أن لها الخيار5.
359- وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها6.
360- وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين7.
361- وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
__________
1 الإشراف 2: 8ب، والأوسط 2: 174أ، والمغني 7: 350.
2 الإشراف 2: 9ب, والمغني 7: 255، 9: 278.
3 الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190ب، والإقناع43أ، والإفصاح 2: 134.
4 الإشراف 2: 22ب، والأوسط 2: 182أ.
5 الأوسط 2: 182أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579.
6 الأوسط2: 182ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48ب.
7 المغني 10: 128، 131.

(1/79)