الإجماع
لابن المنذر
كتاب النكاح:
349- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير
رضاها: "لا يجوز"1.
350- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة
البكر جائز إذا زوجها من كفء2.
351- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز3.
352- وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته
المسلمة4.
353- وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج
عليها حتى يعطيها مهرها5.
__________
1 الإشراف 2: 5أ، والأوسط 2: 169ب، والإقناع
41أ، والمغني 7: 385.
2 الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170ب، والإقناع
41أ، والمغني 7: 379.
3 الإشراف 2: 5ب، والأوسط 2: 171أ، والمغني 7:
393.
4 الإشراف 2: 6ب، والأوسط 2: 172، والإقناع
41أ، والمغني 7: 363.
5 الأوسط 2: 172أ، والإقناع 41ب، والمغني 9:
285.
(1/78)
354- وأجمعوا
أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح،
ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها1.
355- وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج
أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق2.
356- وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد
أن لها الخيار3.
357- وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر
العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال
الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له
في الغنائم، أحكام الرجال4.
358- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة،
ولم تعمل؛ ثم علمت أن لها الخيار5.
359- وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح
فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها6.
360- وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود،
فإقرارهما بالوطء كانا محصنين7.
361- وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام
معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي
منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
__________
1 الإشراف 2: 8ب، والأوسط 2: 174أ، والمغني 7:
350.
2 الإشراف 2: 9ب, والمغني 7: 255، 9: 278.
3 الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190ب،
والإقناع43أ، والإفصاح 2: 134.
4 الإشراف 2: 22ب، والأوسط 2: 182أ.
5 الأوسط 2: 182أ، والإفصاح 2: 134، والمغني
7: 579.
6 الأوسط2: 182ب، والمغني 10: 126، والإقناع
48ب.
7 المغني 10: 128، 131.
(1/79)
|