الإجماع
لابن المنذر
كتاب الفرائض:
277- قال الله جلّ ذكره، وتقدست أسماؤه:
{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1، وأجمعوا على
أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط
الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل
الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ
بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين
الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين2.
278- وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات
الثلثين3.
279- وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن
يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم،
وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد
لصلبه4.
280- وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون،
ولا يحجبون إلا ما اختلفت فيه من ذوي
الأرحام5.
__________
1 النساء: الآية 11.
2 الأوسط 2: 124أ، الإقناع 25ب، وتفسير
القرطبي 5: 60، والمغني 7: 10.
3 الأوسط 2: 124أ، الإقناع 25ب، وتفسير
القرطبي 5: 60، والمغني 7: 8.
4 الأوسط 2: 124أ، والإقناع 25ب، ومراتب
الإجماع 98، والإفصاح 2: 84.
5 الإقناع 25أ، وذوو الأرحام: هم الأقارب
الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب ويورثهم الإمام
أحمد إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من
الوارث إلا الزوج والزوجة. والمغني7: 83.
(1/69)
281- وأجمعوا
على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل
البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات
الابن ذكر1.
282- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو
بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/
تكملة الثلثين2. "9/ أ".
283- وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن،
فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن3.
284- وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن،
بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي
تليها السدس، وما بقي فللعصبة4.
285- وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن
وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو
بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن:
الثلثين5.
286- وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن
للأب الثلثين وللأم الثلث6.
287- وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب
شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه
الأخوة للأُم عنده7.
288- وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن
المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين8.
__________
1 الأوسط 2: 124أ، ومراتب الإجماع 102،
والإفصاح 2: 88، والروضة 6: 27.
2 الإقناع 26أ، والأوسط 2: 24أ، والمغني 7:
12.
3 الأوسط 2: 124أ، والإقناع 26أ، والمغني 7:
11.
4 الأوسط 2: 124ب، والإقناع 26أ، والمغني 7:
13، والإفصاح 2: 88.
5 الأوسط 2: 125أ، والإفصاح 2: 88، والمغني 7:
8، 9.
6 الأوسط 2: 125ب، وتفسير القرطبي 5: 57،
والإقناع 26أ.
7 الأوسط 2: 125ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ
الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين
بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى
السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان
-الاختيارات الفقهية ص197- وهو الصحيح الذي
نراه اليوم.
8 الأوسط 2: 126أ، والإفصاح 2: 83.
(1/70)
289- وأجمعوا
أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو
ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف1.
290- وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو
ولد ولد، ولا ينقص منه شيء2.
291- وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع،
إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن3.
292- وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد
أو ولد ابن4.
293- وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم
الواحدة في كل ما ذكرنا5.
294- وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة6.
295- وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية
التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم،
وبالتي في آخرها: من الأب والأم7.
296- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون
مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى8.
297- وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون
مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم
يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون
الإخوة من الأم.
__________
1 الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26أ، وتفسير
القرطبي 5: 75، ومراتب الإجماع100، والمغني 7:
18، والروضة 6: 8.
2 الأوسط 2: 126، والإقناع 26أ، ومراتب
الإجماع 100، وتفسير القرطبي 5: 75، والروضة
6: 8، والمغني 7: 18.
3 الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير
القرطبي 5: 75، والإفصاح 2: 84.
4 الأوسط 2: 126ب، والإقناع 26ب، وتفسير
القرطبي 5: 75، والمغني 7: 18.
5 الإقناع 26ب، والأوسط 2: 126ب، وتفسير
القرطبي 5: 76، والإفصاح 2: 84.
6 الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير
القرطبي 5: 76، 78، والأوسط 2: 126ب.
7 الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 78، 6:
28.
8 الأوسط 2: 127أ، وتفسير القرطبي 5: 79،
والمغني 7: 4.
(1/71)
فإن ترك أخا أو
أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا
وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل
للذكر منهما على الأنثى1.
298- وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم،
ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن،
ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب2.
299- وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات
كحكم البنتين3.
300- وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع
المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم4.
301- وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب
يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم،
وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن
للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم5.
302- وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب
إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين،
إلا أن يكون معهن أخ ذكر6.
303- وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن
ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين
أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي
فللإخوة من الأب7. "9/ ب"
304- وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن
للميت أُم8.
__________
1 الأوسط 2: 127أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6:
27.
2 الأوسط 2: 127ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع
26ب.
3 تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84،
والروضة 6: 13.
4 الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع
26ب.
5 في الأصل لأب "فقط"، والتحقيق من الإقناع
26ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60.
6 الأوسط 2: 128أ، والمغني 7: 13، والإقناع
26ب.
7 والأوسط2: 128، والمغني 7: 13-15، والإقناع
27أ.
8 الأوسط 2: 129أ، والإقناع 27أ، والمغني 7:
52.
(1/72)
305- وأجمعوا
على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب1.
306- وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم2.
307- وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا
وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس
بينهما3.
308- وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما
أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس
لأقربهما4.
309- وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات5.
310- وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على
السدس6.
311- وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه
عن الميراث غير الأب7.
312- وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب8.
313- وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون
مع ولد ولا والد9.
314- وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث
كما يحجبهم الأب10.
315- وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن
للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم
الجد مع الابن كحكم الأب11.
__________
1 الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، ومراتب
الإجماع 103، والمغني 7: 52.
2 الإقناع 27أ، والأوسط 2: 129ب، والروضة 6:
26.
3 الأوسط 2: 130أ ، والإفصاح 2: 85، والمغني
7: 53.
4 الأوسط 2: 130أ، والإقناع 39ب، والروضة 6:
27، والمغني 7: 56.
5 الأوسط 2: 130أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6:
26.
6 الإفصاح 2: 85، والروضة 6: 10.
7 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 130أ، والمغني 7:
64.
8 الأوسط 2: 132أ، والإقناع 39ب، والمغني 7:
64.
9 الإقناع 26ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6:
27.
10 الإقناع 39ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6:
27.
11 والإقناع 39ب، والأوسط 2: 134أ.
(1/73)
316- وأجمعوا
على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما
يصرف الأب، وإن عالت الفريضة1.
317- وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك
للجد معه مثل ما للأب.
318- وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له
سهم مسمى أن المال للعصبة2.
319- وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي
وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن
ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم3.
320- وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من
مال من قتله، ولا من ديته شيئًا4.
321- وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية
من قتله5.
322- وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن
كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا
مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم
في ديته إن قتل حكم دية أبويه6.
323- وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته
حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا
خرج حيا، فاستهل7.
324- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل
ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن
نسبة يثبت بإقراره8.
__________
1 الأوسط 2: 134أ، والمغني 7: 70، والإفصاح 2:
85، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له
السدس، وهو ناقص عن السدس.
2 الأوسط 2: 136أ، والإفصاح 2: 83، 88، وعصبة
الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به.
3 الأوسط 2: 36أ.
4 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب.
5 الإقناع 39ب، والأوسط 2: 137ب.
6 الإقناع 40أ، والأوسط 2: 139أ.
7 الأوسط 2: 139ب، وتفسير القرطبي 5: 65،
والمغني 7: 198، والاستهلال: صراخ الطفل عند
ولادته.
8 الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 391، ومراتب
الإجماع 56.
(1/74)
325- وأجمعوا
على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا
أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه
أبنه إذا جاز لمثله مثله1.
326- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا
ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل،
وانفرد إسحاق2، وقال: إقرار المرأه جائز3.
"10/ أ"
327- وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول،
إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال،
وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث
المرأة4.
328- وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده
كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه
إلا برضاه5.
329- وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما
يقبضه عند محل نجومه6.
كتاب الولاء:
330- وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما،
ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن
ماله لمولاه الذي أعتقه7.
__________
1 الأوسط 2: 141، والمغني 5: 227، 228.
2 هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا
يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة 161هـ، جمع
بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة
الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد
لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل،
والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم،
وتوفي سنة 238هـ، وفيات الأعيان 1: 119-201،
وطبقات الحنابلة 1: 190، وحلية الأولياء 9:
234، وتاريخ بغداد 6: 345.
3 الأوسط 2: 141أ، والمغني 6: 394.
4 الإقناع 40أ، والأوسط 2: 141أ، وتفسير
القرطبي 5: 65، والمغني 7: 114.
5 الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 385.
6 الأوسط 2: 142أ، والمغني 12: 415, 416.
7 الإقناع 40ب، والأوسط 2: 148ب، والإفصاح 2:
105، والمغني 7: 239.
(1/75)
331- وأجمعوا
على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له
ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي
المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد
ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن
من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن،
وانفرد طاووس1، فقال: ترث النساء2.
332- وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه
وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق،
فالمال للأب دون الإخوة3.
333- وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه
الجنايات التي تحملها العاقلة4.
334- وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه
أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط
للذي التقطه5.
كتاب الوصايا:
335- وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان
المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة6.
336- وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن
يجيز ذلك7.
__________
1 هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن،
من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين،
وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة.
المعارف 455، وتهذيب الأسماء واللغات القسم
الأول، الجزء الأول ص251، وطبقات الفقهاء
للشيرازي73، وسير أعلام النبلاء 5: 38-48،
وتذكره الحفاظ 1: 90، وشذرات الذهب 1: 133.
2 الأوسط 2: 148ب، والإقناع 40ب، والإفصاح 2:
107، والمغني 7: 264.
3 الأوسط 2: 139ب, والإفصاح 2: 108.
4 الأوسط 2: 139ب.
5 الأوسط 2: 132أ، والمغني 6: 374، 7: 279.
6 الأوسط 2: 135ب، 136أ، وتفسير القرطبي 2:
262: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين
والعبدين، والمغني 6: 418، والإفصاح 2: 70.
7 الأوسط 2: 136أ، والإقناع 59أ.
(1/76)
337- وأجمعوا
على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال
العبد1.
338- وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون
من قبل الأم2.
339- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث
جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف
يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث3.
340- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء
من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء
للموصى له في سائر مال الميت4.
341- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة
بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من
الثلث5.
342- وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا
وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة
عليه جائزة6. "10/ ب"
343- وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه
بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن
رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار7.
344- وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه
بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين
في الصحة8.
345- وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة
العدل جائزة9.
346- وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية
فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق
به: أن ذلك كله رجوع10.
347- وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما
يوصي به إلا العتق11.
348- وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده
الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس
للحاكم منعه من ذلك12.
__________
1 الأوسط 2: 137ب، والإقناع 59ب، ويقول:
ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا
لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "والثلث كثير" ، والمغني 6: 417.
2 الأوسط 2: 139أ، والإقناع 59ب، والمغني 7:
19.
3 الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586، 587.
4 الأوسط 2: 147أ، والمغني 6: 586.
5 الأوسط 2: 149ب، والمغني 6: 477.
6 الأوسط 2: 150ب، والمغني 6: 489.
7 الأوسط 2: 152ب.
8 الأوسط 2: 152ب.
9 الأوسط 2: 154أ، والإقناع 59ب، وتفسير
القرطبي 5: 28.
10 الأوسط 2: 155ب.
11 الأوسط 2: 156ب، وتفسير القرطبي 2: 262،
ومراتب الإجماع 112.
12 الأوسط 2: 159ب، وتفسير القرطبي 3: 170.
(1/77)
|