الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي1 إذا كان المالك مكلَّفًا2.
[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض3 أو ابن لبون4، وفي ست وثلاثين ابنة لبون5، وفي ست وأربعين6، وفي إحدى وستين جذعة7، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة8.
__________
1 في الأبواب القريبة إن شاء الله.
2 لأنه لم يأت دليل على الشارع يوجب الزكاة على غير المكلف.
3 هي أنثى الإبل التي أتمت سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك؛ لأنها أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
4 هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة.
5 هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
6 هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
7 هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
8 انظر الجدول الآتي:

(1/86)


[الـ] فصل [الثاني: نصاب البقر]
ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبيعَةٌ1
__________
ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454": عن أنس رضي الله عنه قال: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستًّا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة ... ".
1 التبيع: ولد البقرة، "جمع": أتبعة. والأنثى: تبيعة. "جمع": تباع، وقد سمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمه وقد أتى عليه حول.

(1/87)


وفي كل أربعين مسنة1 ثم كذلك2.
__________
1 المسنة: ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها.
2 انظر الجدول الآتي:

(1/88)


[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم]
ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة1
__________
ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 234 رقم 1576" والترمذي "3/ 20 رقم 623" وقال: حديث حسن، والنسائي "5/ 25- 26" وابن ماجه "1/ 576 رقم 1803" وغيرهم. عن معاذ رضي الله قال: "بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين، مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر". وهو حديث صحيح. المعافر: وهو ثياب تكون باليمن.
1 انظر الجدول الآتي
اسكانر
وهكذا في كل مائة شاة. ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454" من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيه ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ... ".

(1/88)


[الـ] فصل [الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]
ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة1، ولا شيء فيما دون الفريضة2، ولا في الأوقاص3، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية4، ولا تؤخذ هرمة5 ولا ذات عوارٍ6 ولا عيب7، ولا صغيرة ولا أكولة8 ولا رُبَّى9 ولا ماخض10 ولا فحل غنم11.
__________
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 314 رقم 1450" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يجمع متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.
2 أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "301 و305".
3 الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "5/ 240" من حديث معاذ الطويل، وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح.
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 315 رقم 1451" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
5 الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
6 ذات العوار: أي العوراء.
7 كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن.
8 الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: 1/ 57".
9 الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها.
10 المخاض: الحامل.
11 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 321 رقم 1455": عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".

(1/89)


[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة
إذا حال على أحدهما الحول1 ربع العشر2، ونصاب الذهب عشرون دينارًا3، ونصاب الفضة مائتا درهم4، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر5 وأموال التجارة6 والمستغلات7.
__________
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 230 رقم 1573" عن علي رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهو حديث حسن.
2 أي "2.5" بالمائة"؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي الرقة ربع العشر ... ".
الرقة "بكسر الراء وتخفيف القاف": الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
وقيل: الرقة: الفضة والذهب.... وانظر الهامش "3".
3 الدينار: 4.25 جرامًا، عشرون دينارًا = 4.25×20 = 85 جرامًا. وهو نصاب الذهب. "انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية". ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 230 رقم 1573" عن علي رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك" وهو حديث حسن.
4 الدرهم =2.975 جرامًا. مائتا درهم= 2.975× 200 = 595 جرامًا وهو نصاب الفضة "انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية" ودليل ما تقدم: حديث علي في الهامش "3".
5 كالدر، والياقوت، والزمرد، والماس، واللؤلؤ، والمرجان، ونحوها؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. والبراءة الأصلية مستصحبة.
6 "والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ... " قاله المحدث الألباني في تمام المنة ص363 والله أعلم.
7 "هذه مسألة لم تطنَّ على أذن الزمن، ولا سمع بها أهل القرن الأول، الذين هم خير القرون، ولا القرن الذي يليه، ثم الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية، على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها أثارة من علم، ولا من كتاب ولا سنة ولا قياس. وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام. ولا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة". قاله الشوكاني في السيل الجرار "2/ 27".

(1/90)


[الباب الثالث] : باب زكاة النبات
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب1، وما كان يسقى بالمُسنَى منها ففيه نصف العشر2 ونصابها خمسة أوسق3، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها4، ويجب في العسل العشر5 ويجوز تعجيل الزكاة5، وعلى
__________
1 أخرج الحاكم في المستدرك "1/ 401"، والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 128-129" عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. نقله ابن حجر في التلخيص "2/ 166" وقد صحح الحديثَ الألبانيُّ في الإرواء رقم "801". وأخرج البيهقي "4/ 129" عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة وهو مرسل ومعلوم أن المرسل نوع من الضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج ابن ماجه "1/ 580 رقم 1815" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزكاة في الخمسة: في الحنطة، والشعير والتمر. قلت: لم أجد دليلًا صحيحًا في وجوب الزكاة في الذرة والله أعلم.
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 675 رقم 981" وغيره عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فيما سقت الأنهار والغنم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر". الغيم: هو المطر. فيما سقي بالسانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو سنوًا، إذا استقي به.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 310 رقم 1447" ومسلم "2/ 673 رقم 979" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة".
الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية= 40 درهمًا. فالخمس أواقي= 200 درهم، الوسق= 60 صاعًا كيلًا. الصاع= 4 أمداد كيلًا. المد: 544 جرامًا من القمح. فالوسق= 60 × 4× 544= 130560 جرامًا= 130.56 كيلو جرامًا. فالخمسة أوسق= 130.56×50= 652.8 كيلو جرامًا. وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية".
4 لعدم توافر الدليل الصحيح.
5 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/ 584 رقم 1824". عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من العسل العشر. وهو حديث صحيح بطرقه.
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 275 رقم 1624" والترمذي "3/ 63 رقم 678" وابن ماجه "1/ 572 رقم 1795" وغيرهم عن علي أن العباس سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة: فأذن له في ذلك. وهو حديث حسن.

(1/91)


الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم1، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا2.
__________
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 357 رقم 1496" ومسلم "1/ 50 رقم 29/ 19" عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "13/ 5 رقم 7052" ومسلم "3/ 1472 رقم 45/ 1843" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: "أدوا إليهم حقهم سلوا الله حقكم".
الأثرة: اسم، من آثر به يؤثر إيثارًا. إذا سمح به لغيره وفضله على نفسه. والمراد: إنكم ستجدون بعدي قومًا يفضلون أنفسهم عليكم في الفيء، والاستئثار: الانفراد بالشيء. النهاية: 1/ 22.

(1/92)


[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة
هي ثمانية كما في الآية1، وتحرم على بني هاشم ومواليهم2،
__________
1 في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] .
الفقير: الذي لا شيء له. المسكين: الذي له شيء لا يكفيه. العاملين عليها: هم الذين يقدمون لتحصيلها، ويوكلون على جمعها. المؤلفة قلوبهم: هم مسلمون يعطون لضعف يقينهم. وفي الرقاب: هم المكاتبون. وتحرير العبيد. والغارمين: هم الذين ركبهم دين ولا وفاء عندهم به. وفي سبيل الله: هم الغزاة دفاعًا عن الإسلام. وابن السبيل: المسافر الذي يريد أن يرجع إلى بلده. وقد فقد النفقة التي تبلغه مقصده.
2للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 293 رقم 2055" ومسلم "2/ 752 رقم 1071" عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمرة مسقوطة فقال: "لولا أن تكون صدقة لأكلتها".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 350 رقم 1485" ومسلم "2/ 751 رقم 1069" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى بالتمر عند صارم النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كومًا من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخرجها من فيه فقال: "أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة".

(1/92)


وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين1.
__________
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 285 رقم 1634" والترمذي "3/ 42 رقم 652" وقال: حديث حسن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن. المرة: القوة والشدة. السوي: الصحيح الأعضاء.
وللحديث الذي أخرجه النسائي "5/ 99 رقم 2597" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن.
صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 1393- البغا" عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لامرأته: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".

(1/93)


[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر
هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد2، والوجوب على سيد العبد3، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد4، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه5، ومصرفها مصرف الزكاة6.
__________
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 369 رقم 1504" ومسلم "2/ 677 رقم 984" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
3 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 676 رقم 10/ 982" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 1439- البغا": عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعمنا: الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
5 لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفًا لا صارفًا.
6 لكونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سماها زكاة؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 1435- البغا": عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".

(1/93)