الأدلة
الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية الكتاب الخامس: كتاب
الخمس
يجب فيما يغنم في القتال 1 وفي الركاز 2 ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن
في قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية 3
__________
1 لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (41) {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}
2 للحديث الذي أخرجه البخاري (3/364 رقم 1499) ومسلم (3 / 1334 رقم 642) عن
أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليُه وسلم - قال: "
العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
* العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا
هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به
لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية
3 الآية (41) من سورة الأنفال، وبقيتها {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ}
(1/94)
|