الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

 [الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق
[الباب الأول: أنواع الطلاق]
[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]
هو جائز1 من مكلف مختار2 ولو هازلًا4 لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان5
__________
1 لقوله تعالى في سورة البقرة: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . وللحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 653 رقم 4908" ومسلم "2/ 1095 رقم 4/ 1471" عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتغيظ فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمره الله".
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 642 رقم 2193" وابن ماجه "1/ 660 رقم 2046" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وهو حديث حسن بطرقه. إغلاق: إكراه.
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 643 رقم 2194" وابن ماجه "1/ 658 رقم 2039" والترمذي "3/ 490 رقم 1184" وقال: حديث حسن غريب عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهو حديث حسن.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 345 رقم 5251" ومسلم "2/ 1093 رقم1/ 1471". عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظ لمسلم "2/ 1095 رقم 5/ 1471" عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

(1/127)


ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة1، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تحلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع2.
__________
1 لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص128".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1099 رقم 1472" عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
أناة: أي مهلة وبقية استمتاع؛ لانتظار المراجعة. فلو أمضيناه عليه: أي فلو أنفذناه علهيم لما فعلوا ذلك الاستعجال.

(1/128)


[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق]
ويقع بالكناية مع النية1 وبالتخيير إذا اختارت الفرقة2، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه3 ولا يقع بالتحريم4 والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا5
__________
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 356 رقم 5254" عن عائشة رضي الله عنها، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 113 رقم 4418" ومسلم "4/ 2120 رقم 2769" وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته: الحقي بأهلك". فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا يكون طلاقًا مع عدمه.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 367 رقم 5262" ومسلم "2/ 1103 رقم 1477". عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئًا".
3 لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل انظر هامش "ص180".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 374 رقم 5266" ومسلم "2/ 1100 رقم 1473". عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: "في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 644 رقم 2195" والنسائي "6/ 212 رقم 3554" عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 288] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك. وقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 299] . وهو حديث صحيح.

(1/128)


ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجًا غيره1.
__________
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 249 رقم 2639" ومسلم "2/ 1055 رقم 111/ 1433" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: "يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
فبتَّ طلاقي: أي طلقني ثلاثًا. والبت القطع. إنما معه: أي وإن الذي معه، تعني متاعه. هدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها، تعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب. عسيلته: تصغير عسلة: وهي كناية عن الجماع.

(1/129)


[الباب الثاني] : باب الخلع
وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها1 لا ترجع إليه بمجرد الرجعة2، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه3، فلابد من التراضي بين الزوجين على الخلع4 أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما5، وهو فسخ6 وعدَّتُهُ حيضة7.
__________
1 أي لا يبقى للزوج عليها سلطان بعد الخلع.
2 لانفساخ عقد النكاح.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 395 رقم 5273". عن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"؟.
4 لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] .
5 لحديث ابن عباس؛ انظر الهامش "4".
6 للحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 491 رقم 1185" والنسائي "6/ 186 رقم 3498" وابن ماجه "1/ 663 رقم 2058" عن ربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. وهو حديث صحيح. إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق.
7 لحديث ربيع بنت معوذ، انظر الهامش "516".

(1/129)


[الباب الثالث] : باب الإيلاء
هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن1، فإن وقَّت بدون أربعة أشهر اعتزل، حتى ينقضي ما وقت به2، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق3.
__________
1 وهو تعريف الإيلاء شرعًا.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 300 رقم 5202" ومسلم "2/ 764 رقم 25/ 1085"، عن أم سلمة قالت: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، قال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".
3 لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 426 رقم 5291" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق".

(1/130)


[الباب الرابع] : باب الظهار
وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك1، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين2، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت3، وإذا
__________
1 وهو تعريف الظهار شرعًا.
2 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 3، 4] .
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 660 رقم 2213" والترمذي "3/ 503 رقم 1200" وقال: حديث حسن. عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي، قال: كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي، حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته فقال: "أنت بذاك يا سلمة"؟. قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم =

(1/130)


وطئ قبل انقضاء الوقت، أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت1.
__________
= فيَّ ما أراك الله، قال: "حرر رقبة". قلت: "والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: وهل أصبت الذي إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا". قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني رزيق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك" بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني رزيق، وهو حديث صحيح. يتابع "بضم الياء": أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه. أنت بذاك يا سلمة: أنت الملم بذاك والمرتكب له. بتنا وحشين: بتنا مقفرين لا طعام لنا.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 667 رقم 2223" والنسائي "6/ 176 رقم3457" وابن ماجه "1/ 666 رقم 2065" والترمذي "3/ 503 رقم 1199" وقال: حديث حسن غريب صحيح عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفِّر قال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله"، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. فقال: "لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل". وهو حديث صحيح.

(1/131)


[الباب الخامس] : باب اللعا ن 2
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى، ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين3
__________
2 اللعان شرعًا: شهادات أربع مؤكدات بالأيمان، مقرونة شهادة الزوج باللعن، وشهادة المرأة بالغضب، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه، وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 449 رقم4747" عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشريك بن سحماء، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذ رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-9] فانصرف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد=

(1/131)


[وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه1] 2، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا3، ويلحق الولد بأمه فقط4، ومن رماها به فهو قاذف5.
__________
= والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب"؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 5009- البغا" ومسلم "2/ 132 رقم 1494" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
2 ما بين الحاصرتين قد طمس عليها في المخطوط.
3 للحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "7/ 410" وأبو داود "2/ 683 رقم 2250" عن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا" وهو حديث صحيح.
4 لحديث ابن عمر، انظر الهامش "1".
5 لأن الملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا، من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.

(1/132)


[الباب السادس] : باب العدة
[الفصل الأول: أنواع العدة]
هي للطلاق من الحامل بالوضع1، ومن الحائض بثلاث حيض2، ومن غيرهما3،
__________
1 لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
2 لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . والقروء: هي الحِيَض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 208 رقم 297" والترمذي "1/ 220 رقم 126" وابن ماجه "1/ 204 رقم 625" وغيرهم.
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". وهو حديث حسن لشواهده.
3 أي غير الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده.

(1/132)


بثلاثة أشهر1، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر2، وإن كانت حاملًا بالوضع3، ولا عدة على غير مدخولة4، والأمة كالحرة5، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين6، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره7.
__________
1 لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] .
2 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 469 رقم 5318" ومسلم "2/ 122 رقم 1485" عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن يعكك، فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكث قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "انكحي" انظر الهامش "ص132".
4 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] .
5 أي عدة الأمة كالحرة؛ لأن أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر.
6 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 491 رقم 5341" ومسلم "2/ 1127 رقم 66 /938". عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُستِ أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
إلا ثوب عصب: العصب: وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج. نبذة من كست أظفار: النبذة: القطعة والشيء اليسير. وأما الكست، ويقال: قسط، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب.
7 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 723 رقم 2300" والترمذي "3/ 508 رقم 1204" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "6/ 199 رقم 3529" وابن ماجه "1/ 654 رقم 2031" وغيرهم عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجًا؛ ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم. قال: "افعلي". ثم قال: "كيف قلت"؟ فأعادت عليه قولها قال: "اعتدي حيث بلغك الخبر" وهو حديث صحيح. الأعلاج: العبيد.

(1/133)


[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]
ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل1، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها2، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا، ولا يلزم البائع ونحوه3.
__________
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 614 رقم 2157" عن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وهو حديث صحيح.
أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ببني هوازن.
2 لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك؛ إذ لا حيض، بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهيأ. وأما من قد بلغت سن الأياس من الحيض فقد صار حملها مأيوسًا كحيضها ولا اعتبار بالنادر. ضهيأ: المرأة لا تحيض، والتي لا لبن لها ولا ثدي. وانظر "السيل الجرار" "2/ 408-410"؛ لمناقشة هذه المسألة.
3 لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي.

(1/134)


[الباب السابع] : باب النفقة
تجب على الزوج للزوجة1، والمطلقة رجعيًّا2، لا بائنًا3، ولا في عدة الوفاة،
__________
1 لا أعرف في ذلك خلافًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 606 رقم 2142" وابن ماجه "1/ 593 رقم 1850" وغيرهما عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو "اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا يهجر إلا في البيت" وهو حديث صحيح. قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول قبحك الله.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 507 رقم 5364" ومسلم "3/ 1338 رقم 1714" عن عائشة: "إن هذا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
5 للحديث الذي أخرجه النسائي "6/ 144 رقم 3403" وغيره. عن فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". وهو حديث صحيح.
وقد أثبت القرآن الكريم للمرأة المطلقة رجعيًّا السكنى. في سورة الطلاق الآية "1": {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنى، ويؤيده قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] ، ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1118 رقم 44/ 1480". عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المطلقة ثلاثًا، قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة".

(1/134)


فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين1، وتجب على الولد الموسر لولده المعسر والعكس2، على السيد لمن يملكه3، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة4، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه5.
__________
1 للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم "2/ 227 رقم 41/ 1480" أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت له قولهما، فقال: "لا نفقة لك".
2 لحديث عائشة في هامش"ص134". وأما وجوب نفقة الوالد المعسر على ولده الموسر، فللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 800 رقم 3528" والنسائي "7/ 240 رقم 4449" وابن ماجه "2/ 768 رقم 2290" والترمذي "3/ 639 رقم 1358" وقال: حديث حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه" وهو حديث صحيح.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 465 رقم 6050" ومسلم "3/ 1282 رقم 1661" عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة، وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فلقيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية". قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم".
الربذة: هي موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل. وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي الله عنه، وبه كانت وفاته فدفن فيه. إنك امرؤ فيك جاهلية: أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية. فقيل: خلق من أخلاقهم.
4 لعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة:
منها: ما أخرجه البخاري "10/ 417 رقم 5988" ومسلم "4/ 1980 رقم 2554" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الرحم شجنة من الرحمان. فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته".
ومنها: ما أخرجه البخاري "10/ 415 رقم 5986" ومسلم "4/ 1982 رقم 2557" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".
ينسأ: أي يؤخر. أثره: الأثر الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها.
5 لما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتقدمة. انظر هامش "ص134".

(1/135)


[الباب الثامن] : باب الرضاع
إنما يثبت حكمه بخمس رضعات1 مع تيقن وجود اللبن2، وكون الرضيع قبل الفطام3، ويحرم به ما يحرم بالنسب4، ويقبل قول المرضعة5، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر6.
__________
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1075" رقم "24/ 1452" وغيره عن عائشة، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن فيما يقرأ من القرآن". أي إن نسخها كان متأخرًا، حتى إنه توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض الناس ما زال يتلوها قرآنًا؛ لأنه لم يبلغه النسخ بعد. معلومات: أي إن كان كل رضعة متميزة عن غيرها، فهن متفرقات مشبعات.
2 لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع، فلو لم يكن وجوده معلومًا وارتضاع الصبي منه معلومًا، لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 146 رقم 5102" ومسلم "2/ 1078 رقم 32/ 1455" عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي لا تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الإنسان؛ لفقد ما يشبع بها، وهذا لا يكون إلا للصغير.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 458 رقم 1152" وقال: حديث حسن صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" وهو حديث صحيح.
فتق الأمعاء: شقها وسلك فيها. في الثدي: في زمن الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام، والفطام يكون بتمام الحولين، قال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] . والفصال هو الفطام؛ لأنه يفصل به الرضيع عن أمه. وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] .
4 لحديث ابن عباس، انظر الهامش "ص121".
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 152 رقم 5104" عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة، فجاءنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا: امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فآتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك".
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1077 رقم 29/ 1453". عن زينب بنت أم سلمة، قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علي وهو رجل. وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرضعيه حتى يدخل عليك".
قلت: حمل سائر العلماء من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمصار إلى الآن -ما عدا عائشة وداود الظاهري- حديث امرأة أبي حذيفة على أنه مختص بها وبسالم. وهو الراجح؛ لحديث عائشة في الصحيحين، ولحديث أم سلمة عند الترمذي، انظر هامش "ص136".

(1/136)


[الباب التاسع] : باب الحضانة
الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح1، ثم الخالة2، ثم الأب3، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا4، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه5، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة6.
__________
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 707 رقم 2276" وغيره. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له جواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنت أحق به ما لم تنكحي" وهو حديث حسن. وحكى ابن المنذر في الإجماع ص99 رقم "392" ورقم "393": على أن حقها يبطل بالنكاح.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 303 رقم 2699" وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ... فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم، يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي". وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".
3 لحديث عبد الله بن عمرو في الهامش "1". وفيه: "أنت أحق به ما لم تنكحي" يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأب بعد الأم، ومن هو بمنزلتها وهي الخالة.
4 لحاجة الصبي إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحًا للصبي.
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 708 رقم 2277" والنسائي "6/ 185 رقم 3496" والترمذي "3/ 638 رقم 1357" وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه "2/ 787 رقم 2351" وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير غلامًا بين أبيه وأمه وهو حديث صحيح.
6 لكونه محتاجًا إلى ذلك، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله، وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في اليتامى من الكتاب والسنة.

(1/137)