الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

(11 - كتاب الأيمان)
الحلف إنما يكون باسم الله - تعالى -، أو صفة له، ويحرم بغير ذلك، ومن حلف فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى، ولا حِنْث عليه، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه؛ فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه، ومن أُكره على اليمين؛ فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها، واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، ولا مؤاخذة باللغو، ومن حقّ المسلم على المسلم إبرار قَسَمه، وكفّارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز.
(12 - كتاب النّذر)
إنما يصح إذا ابْتُغي وجه الله، فلا بد أن يكون قُربة، ولا نذْر في معصية الله، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة؛ مخالفة لما شرعه الله تعالى، ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به الله، ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله؛ لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما لم يشرعه الله وهو لا يطيقه، ومن نذر نذراً لم يُسمِّه - أو كان معصية، أو لا يُطيقه -؛ فعليه كفّارة يمين، ومن نذر بقربة؛

(1/63)


وهو مشرك ثم أسلم؛ لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده؛ أجزأه ذلك.