الدرر
البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (18 - كتاب الوِكالة)
يجوز لجائز التصرف أن يُوكَّل غيره في كل شيء؛ ما لم يمنع منه مانع، وإذا
باع الوكيل - بزيادة على ما رسمه موكِّله -؛ كانت الزيادة للموكِّل، وإذا
خالفه إلى ما هو أنفع، أو إلى غيره ورضي به؛ صح.
(19 - كتاب الضمانة)
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويُرجع على
المضمون عنه؛ إن كان مأموراً من جهته، ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه
إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه.
(20 - كتاب الصلح)
هو جائز بين المسلمين؛ إلا صُلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً، ويجوز عن
المعلوم والمجهول؛ بمعلوم وبمجهول، وعن الدم - كالمال - بأقل من الدية أو
أكثر؛ ولو عن إنكار.
(1/67)
(21 - كتاب
الحوالة)
من أُحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المُحال عليه أو أفلس؛ كان للمُحال أن
يُطالب المُحيل بديْنه.
(22 - كتاب المفلس)
يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه؛ إلا ما كان لا يُستغنى
عنه - وهو: المنزل، وستر العورة، وما يقيه البرد، ويسد رمقه ومن يعول -،
ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع
ديْنه؛ كان الموجود أُسوة الغُرماء، وإذا تبيّن إفلاسه؛ فلا يجوز حبسه،
ولَيّ الواجد ظُلْم يُحل عرضه وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في
ماله، ويبيعه لقضاء دينه، وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر ومن لا يحسن
التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله؛ حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز
لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.
(23 - كتاب اللُّقطة)
من وجد لُقطة فليعرف عِصافها ووِكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه؛ وإلا
عرّف بها حولاً، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء
صاحبها، ولُقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع المُلتقط
بالشيء الحقير - كالعصا والسّوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثاً، وتُلتقط
ضالّة الدواب؛ إلا الإبل.
(1/68)
|