الدرر
البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (27 - كتاب
القصاص)
يجب على المكلف المختار العامد - إن اختار ذلك الورثة -؛ وإلا فلهم طلب
الدية، وتقتل المرأة بالرجل - والعكس -، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم، -
لا العكس -، والفرع بالأصل - لا العكس -، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها،
والجروح - مع الإمكان -، ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من
الدية، فإن كان فيهم صغير؛ ينتظر في القصاص بلوغه، ويهدر ما سببه من المجني
عليه، وإذا أمسك رجل وقتل آخر؛ قتل القاتل وحبس الممسك، وفي قتل الخطأ
الدية والكفارة - وهو ما ليس بعمد، أو من صبي، أو مجنون -، وهي على العاقلة
- وهم العصبة -.
(28 - كتاب الديات)
دية الرجل المسلم مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار،
أو اثنا عشر ألف درهم، أو مئتا حلة، وتغلظ دية العمد وشبهه؛ بأن يكون المئة
من الإبل؛ في بطون أربعين منها أولادها، ودية الذمي نصف دية
(1/72)
المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على
الثلث، وتجب الدية كاملة في العينين، والشفتين، واليدين، والرجلين،
والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف، واللسان،
والذكر، والصلب، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة
عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في
الموضحة، وما عدا هذه المسماة؛ فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا،
وفي الجنين - إذا خرج ميتا - الغرة، وفي العبد قيمته، وأرشه بحسبها.
(باب القسامة)
إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت - وهي خمسون يمينا -، يختارهم ولي
القتيل، والديه - إن نكلوا - عليهم؛ وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر؛ كانت
من بيت المال. |