السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

 (1) كتاب الطهارة
باب المياه
1 - باب ذكر ماء الثلج والبرد
1 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد" (1).

2 - وعن أبي هريرة نحوه (2).
أخرجهما خ م

3 - وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد".
أخرجه م (3).

4 - وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد".
رواه م (4).
__________
(1) صحيح البخاري (11/ 180 رقم 6368)، وصحيح مسلم (4/ 2078 - 2079 رقم 589).
(2) صحيح البخاري (2/ 265 رقم 744)، وصحيح مسلم (1/ 419 رقم 598).
(3) صحيح مسلم (1/ 346 - 347 رقم 476).
(4) صحيح مسلم (2/ 662 - 663 رقم 963).

(1/5)


2 - باب ذكر ماء البحر
5 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
أخرجه الإمام أحمد (1) وأبو د (2) ت (3) ق (4) س (5) وقال ت: حديث حسن صحيح.

6 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (6).
رواه الإمام أحمد (7) وابن ق (8) والدارقطني (9).

3 - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به
7 - عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" (10).
__________
(1) المسند (2/ 237، 393).
(2) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 83).
(3) جامع الترمذي (1/ 100 - 101 رقم 69).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 136 رقم 386).
(5) سنن النسائي (1/ 98 رقم 159، 1/ 176 رقم 331، 7/ 236 رقم 4361).
(6) صححه ابن حبان - موارد الظمآن (1/ 82 رقم 120).
(7) المسند (3/ 373).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 137 رقم 388).
(9) سنن الدارقطني (1/ 34 رقم أ-3).
(10) قال الحافظ جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" (رقم 2): رواه=

(1/6)


رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (1).

4 - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء
8 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ت (4) س (5) والدارقطني (6).
وفي رواية لأحمد (7) وأبي داود (8) والدارقطني (9): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (10): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.

9 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (11) من النتن؟! فقال:
__________
=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(1) زوائد المسند (1/ 76).
(2) المسند (3/ 13).
(3) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 66).
(4) جامع الترمذي (1/ 95 - 96 رقم 66).
(5) سنن النسائي (1/ 174 رقم 325).
(6) سنن الدارقطني (1/ 29 - 30 رقم 10).
(7) المسند (3/ 86).
(8) سنن أبي داود (1/ 18 رقم 67).
(9) سنن الدارقطني (1/ 30 رقم 11).
(10) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (1/ 205).
(11) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

(1/7)


الماء لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد (1) س (2) واللفظ له.

10 - وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: "سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي من بضاعة".
رواه الإمام أحمد (3) والدارقطني (4)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل.

11 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (5).
رواه الإمام أحمد (6) -واللفظ له- د (7) ت (8) ق (9) والدارقطني (10).
________
=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا.
(1) المسند (3/ 15).
(2) سنن النسائي (1/ 174 رقم 326).
(3) المسند (5/ 337 - 338).
(4) سنن الدارقطني (1/ 32 رقم 17).
(5) حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه.
قلت: هو في موارد الظمآن (1/ 81 رقم 117، 118).
(6) المسند (2/ 26 - 27، 38).
(7) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 63 - 65).
(8) جامع الترمذي (1/ 97 رقم 67).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 517).
والحديث في سنن النسائي (1/ 175 رقم 327) أيضًا.
(10) سنن الدارقطني (1/ 13 - 21 رقم 1 - 15).

(1/8)


12 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث".
رواه الدارقطني (1) وقال: كذا رواه القاسم -هو ابن عبد الله العمري- عن ابن المنكدر، عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ.

13 - عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء لا ينجسه شيء".
رواه الدارقطني (2)، من رواية فضيل بن سليمان، وقد تُكلم فيه: قال يحيى بن معين (3): ليس بثقة. وقال أبو زرعة (4): لين الحديث. وقد روى له خ م (5).

5 - باب في ذكر الماء الدائم الذي لا يجري
14 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وقال مسلم: "ثم يغتسل منه".
أخرجه خ (6) م (7).
ولمسلم (8): "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال (9): كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً".
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 26 رقم 34).
(2) سنن الدارقطني (1/ 29 رقم 4).
(3) تاريخ الدوري (4/ 229 رقم 4093).
(4) الجرح والتعديل (7/ 73 رقم 413).
(5) قال المزي في تهذيب الكمال (23/ 275): روى له الجماعة.
(6) صحيح البخاري (1/ 412 رقم 239).
(7) صحيح مسلم (1/ 235 رقم 282).
(8) صحيح مسلم (1/ 236 رقم 283).
(9) القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة، الراوي عن أبي هريرة.

(1/9)


وفي رواية: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
رواه د (1) ق (2) والإمام أحمد (3) س (4): "ثم يتوضأ منه".

15 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد". رواه م (5).

6 - باب في الماء المسخن
16 - أخبرنا أسعد بن سعيد بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا {محمد بن عبد الله} (6)، أبنا سليمان بن أحمد، ثنا {سهل بن موسى} (7) شيران الرَّامَهُرْمُزي، حدثنا محمد بن مرزوق، ثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوّية، ثنا الهيثم بن رُزَيق المالكي {من بني} (8) مالك بن كعب بن سعد عاش مائة وسبع
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 27).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 344).
(3) مسند أحمد (2/ 259، 265، 346، 362).
(4) سنن النسائي (1/ 125 رقم 221).
(5) صحيح مسلم (1/ 235 رقم 281).

16 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 215 - 216 رقم 1430).
(6) انقلب في "الأصل" إلى عبد الله بن محمد. ومحمد بن عبد الله هو أبو بكر بن زيدة، راوي معجمي الطبراني: الكبير والصغير، ترجمته في السير (17/ 595 - 596) وهو في المختارة على الصواب.
(7) انقلب في "الأصل" إلى موسى بن سهل. والتصويب من معجم الطبراني الكبير، وقد ذكر الطبراني شيخه سهل بن موسى شيران الرامهرمزي فيمن اسمه سهل من شيوخه في معجميه الصغير (1/ 172)، والأوسط (4/ 69)، وهو في المختارة على الصواب.
(8) تحرفت في "الأصل" إلى: عن بُني. وكتب فوقها الناسخ: صح. والتصويب من معجم الطبراني، فقد ترجم ابن أبي حازم في الجرح والتعديل (9/ 83 - 84) للهيثم فقال: الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد عاش مائة وسبع عشرة سنة، روى عن أبيه عن الأسلع بن شريك، روى عنه الفضل بن أبي سوية المنقري، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ، وهو في المختارة على الصواب.

(1/10)


عشرة سنة -عن أبيه، عن الأسلع بن شريك قال: "كنت أرحل ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرحلة، وكرهت أن أرحل ناقته، وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، ووضعت أحجارًا فأسخنت بها ماء، فاغتسلت، ثم لحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال لي: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت؟ فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار. قال: ولم؟ فقلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القَرَّ على نفسي فأمرته أن يرحلها، ووضعت أحجارًا فأسخنت ماء واغتسلت به، فأنزل الله -عز وجل- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى قوله: {عَفُوًّا غَفُورًا} (1) " (2).
رواه الطبراني في معجمه (3).

7 - باب ذكر طهارة الماء الفاضل من الوضوء والمستعمل في رفع الحدث
17 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه عليَّ، فعقلت، فقلت: يا رسول الله؛ لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض".
أخرجه خ (4) م (5).
__________
(1) سورة النساء، الآية: 43.
(2) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 26): والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل أنه تفرد به.
(3) المعجم الكبير (1/ 299 رقم 877).
(4) صحيح البخاري (1/ 360 رقم 194).
(5) صحيح مسلم (3/ 1234 - 1236 رقم 1616).

(1/11)


18 - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة (1)، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وَضوئه، فيتمسحون به".
أخرجه خ (2) م (3)، وهذا لفظ البخاري.

19 - عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: "ذهبت بي خالتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وَضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زِرِّ الحَجَلة (4) ".
رواه خ (5).

20 - عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- ذكر في حديث صلح الحديبية قال: "فواللَّه ما يتنخم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه".
رواه خ (6).

21 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء كان في يده".
__________
(1) الهاجرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار. النهاية (5/ 246).
(2) صحيح البخاري (1/ 353 رقم 187).
(3) صحيح مسلم (1/ 360 رقم 503).
(4) الحَجَلَة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار، وتجمع على حِجَال. النهاية (1/ 346).
(5) صحيح البخاري (1/ 354 - 355 رقم 190).
(6) صحيح البخاري (5/ 388 - 392 رقم 1731، 1732) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم معًا.

(1/12)


رواه د (1).

8 - باب في الماء إِذا وقع فيه شيء من الطهارات ولم يغيره
22 - عن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين" (2).
رواه الإمام أحمد (3) ق (4) س (5).

9 - باب في الماء المتغير
23 - عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (6).
رواه ق (7) والدارقطني (8) وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية ابن صالح، وليس بالقوي.
قال يحيى بن معين (9): رشدين ليس بشيء.
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 32 رقم 130).
(2) صححه ابن خزيمة (1/ 119 رقم 337) وابن حبان، موارد الظمآن (1/ 120 رقم 227).
(3) المسند (6/ 342).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 134 رقم 378).
(5) سنن النسائي (1/ 130 - 131 رقم 240).
(6) قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 174 رقم 521).
(8) سنن الدارقطني (1/ 28 - 29 رقم 3).
(9) تاريخ الدارمي (110 رقم 327).

(1/13)


10 - باب في ذكر الماء الذي تصيبه المرأة
24 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد".
رواه خ (1) من حديث ابن عباس، ورواه م (2) عنه عن ميمونة.

25 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
أخرجه خ (3) م (4).

26 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون -في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- جميعًا".
أخرجه خ (5).

27 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".
رواه خ (6).

28 - عن أم صُبية الجهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد في الوضوء".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 436 رقم 253).
(2) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 322).
(3) صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250).
(4) صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).
(5) صحيح البخاري (1/ 357 رقم 193).
(6) صحيح البخاري (1/ 446 رقم 264).

(1/14)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3).

11 - باب ذكر فضل طهور المرأة
29 - عن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة".
رواه م (4) ".

30 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - استحاضت من جنابة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا ينجسه شيء" (5).
رواه الإمام أحمد (6) من غير طريق، ورواه د (7) ت (8) ق (9) س (10): "الماء لا يجنب" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
30 م- وروى ابن ماجه (11) أيضًا عن ابن عباس "أن امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) المسند (6/ 366 - 367).
(2) سنن أبي داود (1/ 20 رقم 78).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 382).
(4) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 323).
(5) حاشية: حديث ابن عباس هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه: "فقالت: إني كنت جنبًا ... ".
قلت: هو في الإحسان (4/ 36 - 57 رقم 1248).
(6) المسند (1/ 235، 284، 308، 337).
(7) سنن أبي داود (1/ 18 رقم 68).
(8) جامع الترمذي (1/ 94 رقم 65).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 370).
(10) سنن النسائي (1/ 173 رقم 324).
(11) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 371).

(1/15)


اغتسلت من جنابة فتوضأ -أو اغتسل- النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضل وضوئها".

31 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل غسلها من الجنابة" (1). رواه الإمام أحمد (2) ق (3) والدارقطني (4).

12 - باب في ذكر كراهية فضل طهور المرأة
32 - عن الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (5).
رواه الإمام أحمد (6) د (7) ق (8) س (9) ت (10) وقال: حديث حسن. وزاد فيه: "أو قال: بسؤرها".
ورواه ق (11) "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة".

33 - عن عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل
__________
(1) قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عن ابن عباس بلا ميمونة. "علل ابن أبي حاتم" (1/ 43 رقم 95).
(2) المسند (6/ 330).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 372).
(4) سنن الدارقطني (1/ 53 رقم 7).
(5) حاشية: قال الترمذي في العلل الكبرى {40 رقم 32}: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وهذا هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان الغفاري، ولاه زياد خراسان توفي {سنة} خمسين، وقيل: إحدى وخمسين.
(6) المسند (3/ 124، 5/ 66).
(7) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 82).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 373).
(9) سنن النسائي (1/ 179 رقم 342).
(10) جامع الترمذي (1/ 93 رقم 64).
(11) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 373).

(1/16)


بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (1).
رواه ق (2) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (3) وقال: خالفه شعبة، فرواه (4) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (5).

34 - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد (6) د (7).

13 - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم
35 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم (8)، وعند البخاري (9): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
__________
(1) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
(2) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 374).
(3) سنن الدارقطني (1/ 116 - 117 رقم 1).
(4) سنن الدارقطني (1/ 117 رقم 2).
(5) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
(6) المسند (4/ 111، 5/ 369).
(7) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 81).
(8) صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278).
(9) صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162).

(1/17)


وفي رواية (1): "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده؛ فإنه لا يدري أين باتت" ذكر مسلم (2) إسناده.
وروى ت (3) ق (4): "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا"، وقال ت: حديث حسن صحيح.
وروى د (5): "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات".

36 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها" (6)
رواه ق (7).

37 - وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا علام وضعها" (8).
__________
(1) هي رواية الإمام أحمد في مسنده (2/ 271) قال: ثنا عبد الرزاق وابن بكر أنا ابن جري، أخبرني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد -وقال ابن بكر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، فذكره ..
(2) صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر به.
(3) جامع الترمذي (1/ 36 رقم 24).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 138 - 139 رقم 393).
(5) سنن أبي داود (1/ 25 رقم 103).
(6) وصححه ابن خزيمة (1/ 75 رقم 146) ورواه الدارقطني في سننه (1/ 49 - 50 رقم 3) وقال: إسناد حسن. وأعله في "علله" (8/ 78 رقم 1419) وقال: لا يثبت والمحفوظ عن الزهري عن سعيد واْبي سلمة عن أبي هريرة.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 139 رقم 394).
(8) رواه الدارقطني في سننه (1/ 49 رقم 2) وقال: إسناد حسن.

(1/18)


رواه ق (1) أيضًا.

14 - باب ذكر سُؤْر الحائض وطهارة يدها وطهارة الجنب
38 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي- صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرّق العَرْق (2) وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيّ".
رواه م (3).

39 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناوليني الخُمْرة (4) من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
رواه م (5).

40 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".
رواه م (6) أيضًا.
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 139 رقم 395).
(2) العَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (3/ 22).
(3) صحيح مسلم (1/ 245 - 246 رقم 300).
(4) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. النهاية (2/ 77).
(5) صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298).
(6) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299).

(1/19)


41 - عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض". رواه س (1).

42 - عن أبي هريرة "أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله؛ لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس" (2).
أخرجه خ (3) م (4) وهذا لفظ مسلم.
42 م- قال البخاري (5): وقال ابن عباس: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا" (6).

43 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن
__________
(1) سنن النسائي (1/ 147 رقم 272).
(2) حاشية: حديث أبي هريرة هذا رواه مسلم من طريق حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، كذا في عدة أصول و (كذا) في "الأطراف" وقد سقط من إسناده رجل بين حميد وأبي رافع، وهو بكر بن عبد الله المزني، كذلك خرجه (خ ت) د س ق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد في مسنده، وزعم أبو مسعود وخلف أن مسلمًا رواه (كذلك).
قلت: هو ساقط من نسخة صحيح مسلم المطبوعة، قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 385): قلت: سقط "بكر بن عبد الله" في المسند عند م في أكثر النسخ من م، وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن المرادي الراوي عن الفراوي.
قلت: انظر تقييد المهمل (3/ 807 - 808) وشرح العمدة لابن الملقن (2/ 6).
(3) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 283).
(4) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 371).
(5) صحيح البخاري (3/ 150) كتاب الجنائز، باب غسل اليت ووضوئه بالماء والسدر.
(6) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 152): وصله سعيد بن منصور، إسناده صحيح.

(1/20)


المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا" (1).
رواه الدارقطني (2) قال الحافظ -رحمه الله-: وإسناده عندي على شرط الصحيح، واللَّه أعلم.

44 - عن حذيفة -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: إن المسلم لا ينجس".
رواه م (3).

15 - باب الماء الذي يقع فيه الذباب وما لا دم له
45 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء".
رواه خ (4).

46 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (في) (5) أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء؛ فإذا وقع في الطعام
__________
(1) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 385) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأسنده الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 460 - 461) من طريق الدارقطني، وذكر رواية الحاكم، ثم قال: وقال الضياء في "الأحكام": إسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: وأخرجه في "المختارة" من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح؛ فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. اهـ.
قلت: قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 306): والمعروف موقوف.
(2) سنن الدارقطني (2/ 70 رقم 1).
(3) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 372).
(4) صحيح البخاري (6/ 414 رقم 3320 وطرفه في: 5782).
(5) من سنن ابن ماجه.

(1/21)


فامقلوه (1) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (2).
رواه الإمام أحمد (3) س (4) ق (5)، وهذا لفظه وهو أتم.

47 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".
رواه الدارقطني (6) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (7): مجهول.

16 - باب في سؤر الهر
48 - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (8). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".
__________
(1) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (4/ 347).
(2) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 584 رقم 1355).
(3) المسند (3/ 24، 67).
(4) سنن النسائي (7/ 202 رقم 4273).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 1159 رقم 3504).
(6) سنن الدارقطني (1/ 37 رقم 1).
(7) الكامل (4/ 463) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ.
(8) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=

(1/22)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) س (4) ت (5) وقال: حديث حسن صحيح.

49 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها. يعني الهرة" (6).
أخرجه د (7) والدارقطني (8).

50 - وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها" (9).
رواه الدارقطني (10).
__________
=من رواية غيره. وكذلك قاله الترمذي. اهـ.
قلت: أبو الفتح القشيري هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وكلامه في "الإلمام" (8 - 9 رقم 10) و"الإمام" (1/ ق 22 - ب)، والحديث في صحيح ابن خزيمة (1/ 55 رقم 104) وموارد الظمآن (1/ 82 رقم 121).
(1) المسند (5/ 303، 309).
(2) سنن أبي داود (1/ 19 - 20 رقم 75).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 131 رقم 367).
(4) سنن النسائي (1/ 54 - 55 رقم 68. 1/ 178 رقم 339).
(5) جامع الترمذي (1/ 153 - 154 رقم 92).
(6) حاشية: حديث عائشة هذا قال فيه الدارقطني: تفرد بن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن أمه.
(7) سنن أبي داود (1/ 20 رقم 76).
(8) سنن الدارقطني (1/ 70 رقم 20).
(9) قال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 269): وفي الإسناد الواقدي، وهو ضعيف.
(10) سنن الدارقطني (1/ 70 رقم 21).

(1/23)


17 - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر
51 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
رواه خ (1) م (2).
وفي لفظ لمسلم (3): "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".
وله (4): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وفي رواية الترمذي (5): عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (6)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".

52 - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (7).
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 330 رقم 172).
(2) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279).
(3) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 89).
(4) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 91).
(5) جامع الترمذي (1/ 151 رقم 91).
(6) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
(7) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".

(1/24)


رواه الدارقطني (1)، قال أبو حاتم الرازي (2): هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي (3) حديثين من طريقه (4).

53 - عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".
رواه م (5).

54 - عن ميمونة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط (6) لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل -عليه السلام - فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م (7).
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 65 رقم 12) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك.
(2) الجرح والتعديل (9/ 110 رقم 458).
(3) جامع الترمذي (3/ 161 رقم 795، 5/ 108 رقم 2808).
(4) حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه.
(5) صحيح مسلم (1/ 235 رقم 280).
(6) هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (8/ 400).
(7) صحيح مسلم (3/ 1664 - 1665 رقم 2105).

(1/25)


55 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور".
رواه ق (1) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (2).

56 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
أخرجه الدارقطني (3) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.

57 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها".
رواه الدارقطني (4) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (5): عنده مناكير. وقال النسائي (6): هو ضعيف.

18 - باب في نجاسة الحمر الأهلية
58 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 173 رقم 519).
(2) الجرح والتعديل (5/ 233 - 234 رقم 1107).
(3) سنن الدارقطني (1/ 31 رقم 12).
(4) سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2).
(5) في التاريخ الكبير (1/ 271 - 272 رقم 873) والضعفاء الصغير (25 رقم 2): منكر الحديث.
(6) كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 2).

(1/26)


فقال: يا رسول الله، أُكلت الحمر. ثم جاء جاءٍ، فقال: يا رسول الله، أُفنيت الحمر. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس -أو نجس- قال: فأكفئت القدور بما فيها".
أخرجه خ (1) م (2)، واللفظ لمسلم.

19 - باب في ذكر النبيذ
59 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ق (5) -واللفظ له- والترمذي (6)، وقال: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وليس في رواية الترمذي" ليلة الجن" وعنده "فتوضأ منه".

60 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سَطِيحة (7). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليَّ. قال: فصببت عليه فتوضأ به".
رواه ق (8) من رواية ابن لهيعة.
__________
(1) صحيح البخاري (6/ 156 رقم 2991).
(2) صحيح مسلم (3/ 1540 رقم 1940).
(3) المسند (1/ 402، 449، 450، 458).
(4) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 84).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 384).
(6) جامع الترمذي (1/ 147 رقم 88).
(7) السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وهي من أواني الماء. النهاية (2/ 365).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 135 - 136 رقم 385).

(1/27)


ورواه الدارقطني (1) بنحوه عن ابن عباس، عن ابن مسعود، ومن رواية ابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة لا يحتج بحديثه، وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، كذلك رواه علقمة وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عن عبد الله.

61 - قال علقمة: "أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: لا". رواه م (2).

62 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء".
رواه الدارقطني (3)، وقال: ووهم المسيب بن واضح في موضعين: في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إلى ابن عباس.

20 - باب في الماء المسخن بالشمس
63 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء (4)؛ فإنه يورث البرص".
رواه الدارقطني (5) من طريق خالد بن إسماعيل، وعمرو بن محمد الأعسم، وقال: متروكان.
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 76 رقم 10، 11).
(2) صحيح مسلم (1/ 332 - 333 رقم 450).
(3) سنن الدارقطني (1/ 75 رقم 1).
(4) تصغير حمراء، يريد بيضاء. النهاية (1/ 438).
(5) سنن الدارقطني (1/ 38 رقم 2، 3)، وقال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك، وعمرو ابن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري.

(1/28)