السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام باب الآنية
21 - باب في ذكر آنية الذهب والفضة
64 - عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في
الدنيا ولكم في الآخرة" (1).
رواه خ (1) م (2).
65 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- قالت: قال
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما
يجرجر في بطنه نار جهنم".
أخرجاه (3) أيضًا.
66 - عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "أمرنا رسول اللَّه - صلى
الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع" فذكر فيه "وآنية الفضة".
رواه خ (4)، وقال مسلم (5): "وعن شرب بالفضة". وفي مسلم (6): "فإنه من شرب
فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة".
67 - وعن أبي بردة قال: "انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب - رضي الله
عنه- فقال لنا: إن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الذهب
والفضة أن يشرب فيها
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 98 رقم 5633).
(2) صحيح مسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067).
(3) صحيح البخاري (10/ 98 رقم 5634)، وصحيح مسلم (3/ 1634 - رقم 2065).
(4) صحيح البخاري (10/ 98 - 99 رقم 5635).
(5) صحيح مسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2066).
(6) صحيح مسلم (3/ 1636 رقم 2066).
(1/29)
وأن يؤكل فيها، ونهى عن القَسِّى (1)
والمِيثَرة (2) وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب الذهب " (3).
68 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من شرب في إناء
من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (4).
رواهما الدارقطني.
69 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-" أن قدح رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ".
أخرجه خ (5) هكذا، ثم رواه (6) عن عاصم قال: "رأيت قدح النبي - صلى الله
عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة".
_______
(1) القَسِّي: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية
على شاطئ البحر قريبًا من تنيس، يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل
الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو ضرب من
الإبريسم، فأبدل من الزاي سينًا. النهاية (4/ 59 - 60).
(2) المِيثَرة بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي
وطيء لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم،
تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها
الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. النهاية (5/ 150 - 151).
(3) سنن الدارقطني (1/ 41 رقم 2) وبعضه في صحيح مسلم (3/ 1659 - 1660 رقم
2078).
(4) سنن الدارقطني (1/ 40 رقم 1) وقال: إسناده حسن.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح" (1/ 321): وقال ابن القطان: حديث
ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. وقال شيخنا أبو العباس
في الفتاوي: إسناده ضعيف.
(5) صحيح البخاري (6/ 245 رقم 3109).
(6) صحيح البخاري (10/ 101 رقم 5638).
(1/30)
قال الحافظ المقدسي -رحمه الله-: قيل إن
الذي سلسله أنس بن مالك، والله أعلم. وفي رواية الإمام أحمد (1): "رأيت عند
أنس قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة من فضة".
70 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كانت قبيعة (2) سيف رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فضة".
أخرجه د (3) س (4) ت (5)، وقال: حديث حسن غريب.
71 - عن عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- "أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ
أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ
أنفًا من ذهب".
أخرجه الإمام أحمد (6) د (7) س (8) ت (9)، وقال: حديث حسن.
72 - عن مزيدة العصري -رضي الله عنه- قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم
- يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة".
أخرجه ت (10)، وقال: حديث غريب.
__________
(1) المسند (3/ 139، 155، 259).
70 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 347 رقم 2375).
(2) هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف،
النهاية (4/ 7).
(3) سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2583).
(4) سنن النسائي (8/ 610 رقم 5389).
(5) جامع الترمذي (4/ 173 - 174 رقم 1691).
(6) المسند (5/ 23).
(7) سنن أبي داود (4/ 92 رقم 4232 - 4234).
(8) سنن النسائي (8/ 543 - 544 رقم 5176، 5177).
(9) جامع الترمذي (4/ 211 رقم 1770).
(10) جامع الترمذي (4/ 173 رقم 1690).
(1/31)
22 - باب في آنية الصفر (1) يتلوه باب في
آنية الحجارة
73 - عن عبد الله بن زيد المازني قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فأخرجنا له ماء في تَوْر (2) من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويده
مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه".
أخرجه خ (3)، وقد أخرج م (4) حديث عبد الله، غير أنه لم يذكر التور.
74 - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
تور من شَبَهٍ (5) ".
رواه د (6).
75 - عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كان يتوضأ في مِخْضَب (7) من صفر".
رواه الإمام أحمد (8).
76 - عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: "أصبت جرابًا من شحم يوم
__________
(1) الصفر: النحاس الجيد، وقيل: ضرب من النحاس، وقيل: ما صفر منه. لسان
العرب: "مادة: صفر".
(2) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، النهاية (1/ 199).
(3) صحيح البخاري (1/ 361 رقم 197).
(4) صحيح مسلم (1/ 210 - 211 رقم 235).
(5) الشَّبه محركة: النحاس، ويكسر. القاموس المحيط.
(6) سنن أبي داود (1/ 24 رقم 98، 99).
(7) المخضب بالكسر: شبه المركن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. النهاية (2/
39).
(8) المسند (6/ 324).
(1/32)
خيبر، قال: فالتزمته، وقلت: لا أعطي اليوم
أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا".
رواه خ (1) م (2) لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "كنا محاصري قصر خيبر فرمى إنسان
بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم -
فاستحييت".
77 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن يهوديًا دعا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة (3) فأجابه".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) وإسناده على شرط م، واللَّه أعلم.
78 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة". رواه خ (6) م (7)، وهو مختصر من
حديث طويل.
23 - باب ذكر جلود الميتة
79 - عن عبد الله بن عُكَيْم الجهني -رضي الله عنه- قال: "أتانا كتاب
__________
(1) صحيح البخاري (6/ 294 رقم 2153).
(2) صحيح مسلم (3/ 1393 رقم 1772).
77 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 86 - 87 رقم 2493 - 2495).
(3) كل شيء من الأدهان مما يؤتدم بن إهالة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية
والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسنخة المتغيرة الريح. النهاية (1/ 84).
(4) المسند (3/ 210 - 211، 270).
(5) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في سنن أبي داود، ويبدو
أن الناسخ وضعها خطئًا؛ لأن المؤلف سيورد هذا الحديث في كتاب الهدايا،
ويعزوه للإمام أحمد فقط، والله أعلم.
(6) صحيح البخاري (1/ 533 - 534 رقم 3443).
(7) صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).
(1/33)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته
بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (1) ولا عَصَب (2) " (3).
رواه الإمام أحمد (4) -وهذا لفظه، وقال (5): ما أصلح إسناده- د (6) ق (7) س
(8) ت (9)، وقال: حديث حسن.
79م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (10) قال: "كتب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في
جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (11): لم
يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.
80 - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في
قبة، فقال: ما
__________
(1) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا.
النهاية (1/ 83).
(2) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (3/ 245).
(3) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال
الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم
لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين
إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد":
وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر
إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر
الاعتبار (ص 94 - 95) والتمهيد (4/ 164)، والبدر المنير (2/ 394 - 411).
(4) المسند (4/ 310، 311).
(5) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 277).
(6) سنن أبي داود (4/ 67 رقم 4127).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613).
(8) سنن النسائي (7/ 197 - 198 رقم 4260، 4261).
(9) جامع الترمذي (4/ 194 - 195 رقم 1729).
(10) المعجم الأوسط (1/ 39 رقم 104).
(11) الجرح والتعديل (7/ 79 رقم 447).
(1/34)
أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت
أتتبعها".
رواه الإمام أحمد (1) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها.
81 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها
ميتة. قال: إنما حرم أكلها".
رواه خ (2) م (3)، وفي رواية لمسلم (4): "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا
به".
82 - وروى الإمام أحمد (5) عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة
فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها.
فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
إنما قال الله -عز وجل-: (قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (6) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه
تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها (7) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى
تخرقت عندها".
83 - عن سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها-
قالت: "ماتت
__________
(1) المسند (6/ 437).
(2) صحيح البخاري (3/ 416 رقم 1492 وأطرافه في: 2221، 5531، 5532).
(3) صحيح مسلم (1/ 276 - 277 رقم 101).
(4) صحيح مسلم (1/ 277 رقم 102).
(5) المسند (1/ 327 - 328).
(6) سورة الأنعام: الآية 145.
(7) المَسْك -بسكون السين-: الجلد. النهاية (4/ 331).
(1/35)
لنا شاة فدبغنا مسكها فمازلنا ننتبذ فيه
حتى صار شنًا (1) ".
رواه البخاري (2).
84 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يقول: " (إذا) (3) دبغ الإهاب فقد طهر".
رواه م (4).
84م- وله (5) أيضًا عن عبد الرحمن بن وعلة قلت: " إنا نكون بالمغرب ومعنا
البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى
بالسقاء يجعلون فيه الودك (6). فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: دباغه طهوره ".
85 - عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن
يستمتع بجلود الميتة رواه الإمام أحمد (7) د (8) ق (9) س (10).
86 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- عن جلود الميتة، فقال: دباغها طهورها".
__________
(1) الشن: السقاء الخلق، وجمعه الشأن. النهاية (2/ 506).
(2) صحيح البخاري (11/ 577 في رقم 6686).
(3) تكررت في "الأصل".
(4) صحيح مسلم (1/ 277 رقم 105).
(5) صحيح مسلم (1/ 278 رقم 106).
(6) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية (5/ 169).
(7) المسند (6/ 104، 153).
(8) سنن أبي داود (4/ 66 رقم 4124).
(9) سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3612).
(10) سنن النسائي (7/ 176 رقم 4263).
(1/36)
رواه الإمام أحمد (1) -واللفظ له- س (2).
ورواه الدارقطني (3) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور
كل أديم دباغه"، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات.
87 - وعن سلمة بن محبق -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل: إنها ميتة. فقال: ذكاة الأديم
دباغه".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) س (6).
88 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كنا نصيب مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها،
وكلها ميتة".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) واللفظ لأحمد.
89 - عن ميمونة -رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
"مر النبي - صلى الله عليه وسلم -
برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: لو
أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
يطهره الماء والقَرَظ (9) ".
رواه الإمام أحمد (10) د (11) س (12) والدارقطني (13).
__________
(1) المسند (6/ 155).
(2) سنن النسائي (7/ 174 رقم 4256).
(3) سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 27).
(4) المسند (3/ 476، 5/ 6).
(5) سنن أبي داود (4/ 66 رقم 4125).
(6) سنن النسائي (7/ 173 - 174 رقم 4254).
(7) المسند (3/ 327، 343، 379، 389).
(8) سنن أبي داود (3/ 363 رقم 3838).
(9) القرظ: ورق السَّلَم يدبغ به. النهاية (4/ 43).
(10) المسند (6/ 334).
(11) سنن أبي داود (4/ 66 - 67 رقم 4126).
(12) سنن النسائي (7/ 174 - 175 رقم 4259).
(13) سنن الدارقطني (1/ 45 رقم 11).
(1/37)
90 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت،
ترابًا كان أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان بعد أن يريد صلاحه".
رواه الدارقطني (1)، في إسناده معروف بن حسان، قال أبو حارتم الرازي (2):
مجهول، وقال ابن عدي (3): منكر الحديث.
24 - باب ذكر جلود السباع
91 - عن أسامة بن عمير الهذلي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
جلود السباع".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) ت (6) س (7)، وزاد الترمذي: "أن تفترش".
92 - عن خالد بن معدان قال: "وقد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له:
أنشدك بالله، هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس جلود
السباع والركوب عليها؟ قال: نعم".
رواه د (8) س (9)، وهذا لفظه.
93 - عن أبي ريحانة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عن ركوب النمور".
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 19).
(2) الجرح والتعديل (8/ 323 رقم 149).
(3) الكامل (8/ 30) وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذا منكر بهذا
الإسناد.
91 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 183 - 184 رقم 1394 - 1397).
(4) المسند (5/ 74، 75).
(5) سنن أبي داود (4/ 69 رقم 4132).
(6) جامع الترمذي (4/ 212 رقم 1770 م) وصحح إرساله.
(7) سنن النسائي (7/ 176 رقم 4264).
(8) سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4131).
(9) سنن النسائي (7/ 176 - 177 رقم 4266).
(1/38)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3).
94 - وروى الإمام أحمد (4) د (5) س (6) عن معاوية "أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار".
95 - عن المقدام بن معدي كرب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن الحرير والذهب ومياثر النمور".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) س (9).
96 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر".
رواه د (10).
25 - باب طهارة الشعر والظفر
97 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما
حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره".
__________
(1) المسند (4/ 134، 135).
(2) سنن أبي داود (4/ 48 رقم 4049).
(3) سنن ابن ماجه (5/ 1202 رقم 3655).
(4) المسند (4/ 92، 193).
(5) سنن أبي داود (4/ 93 رقم 4239).
(6) سنن النسائي (8/ 161 رقم 5165).
(7) المسند (4/ 131، 132).
(8) سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4131).
(9) سنن النسائي (7/ 176 رقم 4265).
(10) سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4130).
(1/39)
هكذا رواه خ (1)، ولفظ م (2): "أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم دعا أبا طلحة
فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلقه. فحلقه فأعطاه أبا طلحة،
فقال: اقسمه بين الناس".
98 - عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: "أرسلني أهلي بقدح من ماء إلى أم
سلمة، فجاء بجُلجُل (3) فيه شعر من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فكان الإنسان إذا أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فنضحت له، فشرب منه،
فاطلعت في الجُلجُل فرأيت شعرات حُمرًا". رواه خ (4).
99 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري "أنه شهد النبي - صلى الله
عليه وسلم - عند المنحر، ورجل من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا
صاحبه، فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم
منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء
والكتم (5) -يعني شعره".
كذا رواه الإمام أحمد (6).
26 - باب ذكر عظام الميتة
100 - عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: "يا ثوبان
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 328 رقم 171).
(2) صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305).
(3) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 3650 - 366): بجيمين مضمومتين
بينهما لام، وآخره أخرى، هو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك،
فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته.
(4) صحيح البخاري (10/ 364 رقم 5896).
99 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 384 - 385 رقم 353 - 355).
(5) هو نبت يُخلط مع الوَسْمْة ويُصبغ بن الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة.
النهاية (4/ 150).
(6) المسند (4/ 42).
(1/40)
اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من
عاج".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) من رواية حميد الشامي (3)، وسئل عنه أحمد (4)
ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه.
101 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ) (5) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد
والقد (6) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".
رواه الدارقطني (7)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
102 - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
رواه الدارقطني (8)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به
غيره.
__________
(1) المسند (5/ 275).
(2) سنن أبي داود (4/ 87 رقم 4213).
(3) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.
قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 192) هو حميد الكندي، وقد فرق
بينهما ابن
أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018، 1022) نقلاً عن أبيه.
(4) الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018).
(5) سورة الأنعام، الآية: 145.
(6) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (4/ 21).
(7) سنن الدارقطني (1/ 48 رقم 23).
(8) سنن الدارقطني (1/ 47 رقم 19، 20).
(1/41)
|