السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
1 - باب الحث على النكاح
5440 - عن أنس بن مالك قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى
الله عليه وسلم -، يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما
أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي
الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا
أتزوج أبداً. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم، فقال: أنتم
الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّه، إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني".
رواه البخاري (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2) ولفظه: عن أنس "أن نفرًا من أصحاب
النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم.
وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام
قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن
سنتي فليس مني".
5441 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - شباباً لا نجد شيئاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا
معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (3)
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 5 - 6 رقم 5063).
(2) صحيح مسلم (2/ 1020 رقم 1401).
(3) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه: الباءة والباء، وقد يقصر، وهو من
المباءة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ
من أهله أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (1/ 160).
(5/87)
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن
لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (1) ".
رواه خ (2) م (3) وليس عنده قول ابن مسعود في أوله.
5442 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
عثمان بن مظعون التبتل (4)، ولو أذن له لاختصينا".
أخرجاه في الصحيحين (5).
5443 - عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص
لنا أن ننكح المرأة بالثوب (6)، ثم قرأ علينا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ} (7) ".
رواه خ (8) -وهذا لفظه- ومسلم (9) وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى
__________
(1) الوجاء: أن تُرض أُنثيا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل
في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وجاء فهو موجوء، وقيل: هو أن توجأ العروق
والحصيتان مجالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية
(5/ 152).
(2) صحيح البخاري (9/ 14 رقم 5066).
(3) صحيح مسلم (2/ 1018 - 1020 رقم 1400).
(4) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول: منقطعة عن
الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية (1/ 94).
(5) البخاري (9/ 19 رقم 5073)، ومسلم (2/ 1020 - 1021 رقم 1402).
(6) أي: إلى أجل في نكاح المتعة. فتح الباري (9/ 21).
(7) سورة المائدة، الآيتان: 87، 88.
(8) صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5075).
(9) صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 1404).
(5/88)
أجل. ثم قرأ عبد الله {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} ".
5444 - عن سعيد بن جبير قال: "قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال:
فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً".
رواه البخاري (1).
5445 - عن أبي هريرة قلت: "يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي
العنت (2) ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت
عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص (على) (3) ذلك أو
ذر (4) ".
رواه البخاري (5).
5446 - عن الحسن عن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل.
ثم قرأ قتادة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيةً) (6) ".
رواه ابن ماجه (7) والترمذي (8)، وقال: حديث حسن غريب (ورواه
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 15 رقم 5069).
(2) العنت: بفتح المهملة، والنون، ثم مثناة، هو الزنا هنا، ويطلق على الإثم
والفجور والأمر الشاق والمكروه، وقال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. فتح
الباري (9/ 22).
(3) من صحيح البخاري.
(4) أي: فافعل ما ذكرتَ أو اتركه واتبع ما أمرتك، وليس الأمر فيه لطلب
الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر) والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر. فتح
الباري (9/ 22).
(5) صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5076).
(6) سورة الرعد، الآية: 38.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 593 رقم 1849).
(8) جامع الترمذي (3/ 393 رقم 1082).
(5/89)
النسائي (1) ولم يذكر قول قتادة) (2) وروى
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - ويقال: كلا الحديثين صحيح.
5447 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل".
رواه النسائي (3) وقال: يعني هذا أشبه بالصواب من حديث سمرة، والله أعلم.
هذا معنى ما قاله.
5448 - عن سعد بن هشام "أنه دخل على عائشة، قلت: إني أريد أن أسألك عن
التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل أما سمعت الله يقول: {وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً} (4) فلا تبتل".
رواه النسائي (5) أيضًا.
5449 - عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من
سنن المرسلين: الحياء (6) والتعطر والسواك والنكاح".
رواه الإمام أحمد (7) والترمذي (8) وقال: حديث حسن غريب.
__________
(1) سنن النسائي (6/ 59 رقم 3214).
(2) كذا وقعت هذه الجملة بين كلام الترمذي.
(3) سنن النسائي (6/ 59 رقم 3213).
(4) سورة الرعد، الآية: 38.
(5) سنن النسائي (6/ 60 رقم 3216).
(6) سبق التعليق على هذه اللفظة وبيان الاختلاف فيها في كتاب الطهارة،
الحديث رقم (229).
(7) المسند (5/ 142).
(8) جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080).
(5/90)
قال الحافظ: وهو من حديث الحجاج بن أرطأة
(1) ؤقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
5450 - عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة،
وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، (ويقول) (2): تزوجوا الودود الولود؛ فإني
مكاثر الأنبياء يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد (3) وأبو حاتم البستي (4).
5451 - عن معقل بن يسار قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسبٍ ومالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا.
ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا (الودود) (5)
الولود فإني مكاثر بكم (الأمم) (5) ".
رواه د (6) س (7).
5452 - عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"أنكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بهم يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد (8) من رواية ابن لهيعة (9)، وفيه كلام.
__________
(1) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
5450 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 260 - 262 رقم 1888 - 1890).
(2) من المسند وصحيح ابن حبان والمختارة.
(3) المسند (3/ 158، 245).
(4) الإحسان (9/ 338 رقم 4028)، وموارد الظمآن (1/ 533 رقم 1228).
(5) من سنن أبي داود.
(6) سنن أبي داود (2/ 220 رقم 2050) واللفظ له.
(7) سنن النسائي (6/ 65 - 66 رقم 3227).
(8) المسند (2/ 171 - 172).
(9) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).
(5/91)
5453 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: "النكاح من سنتي، من لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛
فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام؛
فإن الصوم وجاء له".
رواه ابن ماجه (1) من رواية عيسى بن ميمون، وقال البخاري (2): منكر الحديث.
5454 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم ير
للمتحابين مثل النكاح".
رواه ق (3).
2 - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح
5455 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنكح المرأة
لأربع (4): لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
(5) ".
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 592 رقم 1846).
(2) التاريخ الكبير (6/ 401 - 402).
5454 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 52 - 54 رقم 43، 44).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 593 رقم 1847).
(4) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بما
يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات
الدين؛ فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. شرح صحيح
مسلم (6/ 238).
(5) تَرِب الرجل: إذا افتقر، أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه
الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع
الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها لله درك. وقيل: أراد به
المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك.
النهاية (1/ 184 - 185)، ومشارق الأنوار (1/ 120)، وفتح الباري (9/ 38 -
39).
(5/92)
رواه البخاري (1) ومسلم (2).
5456 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المرأة تنكح على
دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".
رواه مسلم (3).
5457 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
رواه مسلم (4).
5458 - سالم عن ثوبان قال: "لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي
المال نتخذ؟ قال عمر -رضي الله عنه-: فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع (5) على
بعيره، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -وأنا في أثره- فقال: يا رسول
الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولسانًا ذاكراً،
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة".
رواه الإمام أحمد (6) وابن ماجه (7) -وهذا لفظه- والترمذي (8). وقال: حديث
حسن. وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: سمع سالم من
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 35 رقم 5090).
(2) صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1466).
(3) صحيح مسلم (2/ 1087 رقم 715).
(4) صحيح مسلم (2/ 1090 رقم 1467).
(5) يقال: وضع البعير يضع وضعاً، وأوضعه راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة
السير. النهاية (5/ 196).
(6) المسند (5/ 182).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 596 رقم 1856).
(8) جامع الترمذي (5/ 259 رقم 3094).
(5/93)
ثو بأن؟ فقال: لا.
5459 - عن أبي هريرة "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي النساء
خير؟ قال: الذي (1) تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في
نفسها وماله".
رواه الإمام أحمد (2) والنسائي (3).
5460 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "ما
استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن
نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها
وماله".
رواه ابن ماجه (4) من روايته عن عثمان بن أبي العاتكة (5) عن علي بن يزيد
(6) عن القاسم (7)، وقد تكلم فيهم.
5461 - عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تزوجوا النساء لحسنهن؛ فعسى حسنهن أن يُرديهن (8)، ولا تزوجوهن
لأموالهن؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء
خرقاء (9) ذات دين أفضل".
__________
(1) كذا في "الأصل" والمسند.
(2) المسند (2/ 251) واللفظ له.
(3) سنن النسائي (6/ 68 رقم 3231).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 596 رقم 1857).
(5) ترجمته في التهذيب (19/ 397 - 400).
(6) ترجمته في التهذيب (21/ 178 - 182).
(7) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).
(8) أي: يوقعهن في المهالك. النهاية (2/ 216).
(9) في سنن ابن ماجه: خرماء. بالميم بدل القاف.
(5/94)
رواه ابن ماجه (1) والطبراني من رواية عبد
الرحمن بن زياد بن أنعم (2) كلام.
3 - باب في الخطبة
5462 - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما
من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون،
اللَّهم أجرني (3) في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها؛ إلا أخلف الله (له) (4)
خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة
(أول بيتٍ) (4) هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم إني قلتها؛
فأخلف الله لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: فأرسل إليَّ رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي
بنتًا وأنا غَيُور (5). فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو
الله أن يذهب بالغيرة".
رواه مسلم (6).
5463 - عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: "من أصابته مصيبة فليقل: إنا للَّه وإنا إليه راجعون،
اللَّهم احتسبني في
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 597 رقم 1859).
(2) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
(3) قال القاضي عياض: رويناه بالمد للهمزة وكسر الجيم، وبالقصر وتسهيل
الهمزة أو تسكينها وضم الجيم، يقال: أجره الله بالقصر يأجره، وآجره لغتان،
وأنكر الأصمعي المد. مشارق الأنوار (1/ 19).
(4) من صحيح مسلم.
(5) هو فعول من الغَيْرة، وهي الحمية والأُنفة، يقال: رجل غيور وامرأة غيور
بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى. النهاية (3/ 401).
(6) صحيح مسلم (2/ 631 - 632 رقم 918).
(5/95)
مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني بها خيراً
منها. فلما مات أبو سلمة قلتها، فجعلت كما بلغت: وأبدلني بها خيرًا منها،
قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها. فلما انقضت عدتها بعث إليها
أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه، فبعث إليها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني امرأة غيرى، وأني امرأة مُصْبِية (1)
وليس أحد من أوليائي شاهداً. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فذكر
له) (2) ذلك، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى؛ فسأدعو
الله -عز وجل- فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مُصْبِية؛ فستُكفين
صبيانك، وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهداً؛ فليس أحد من أوليائك
شاهد ولا غائب يكره ذلك".
رواه الإمام أحمد (3).
5464 - عن عروة بن الزبير "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى
أبي بكر -رضي الله عنهما- فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في
دين الله وكتابه، وهي لي حلال".
رواه الترمذي (4) مرسلاً.
__________
(1) أي: ذات صبيان. النهاية (3/ 11).
(2) في "الأصل": بعد. والمثبت من المسند.
(3) المسند (6/ 317).
(4) كذا في "الأصل" والحديث في صحيح البخاري (9/ 26 رقم 5081) وتتبعه
الدارقطني على البخاري فقال في التتبع (514): وهذا مرسل. وقال ابن حجر في
الفتح (9/ 27): لأن كانت صورته صورة الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت
لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن
أمه أسماء بنت أبي بكر. وذكره المزي في تحفة الأشراف (12/ 18 رقم 16373) في
مسند عائشة من رواية عروة، ولم يعزه لغير البخاري، والله أعلم.
(5/96)
4 - باب كراهية خطبة
المرء على خطبة أخيه
5465 - عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
يبيع بعضكم على بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن
له الخاطب".
رواه البخاري (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2) وعنده: "قال: لا يبع الرجل على بيع
أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
5466 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظن؛
فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا (3) ولا تنافسوا، وكونوا عباد
الله إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك".
رواه البخاري (4) -وهذا لفظه- ومسلم (5) ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر
لباد، ولا يخطب المرء على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ
ما في إنائها".
وفي لفظ له (6): "ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 105 رقم 5142).
(2) صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1412).
(3) قوله: "ولا تجسسوا" بالجيم "ولا تحسسوا" بالحاء المهملة، قيل: هما
بمعنى متقارب، وهو البحث عن بواطن الأمور، وهو قول الحربي، وقيل: الأولى
التي بالجيم إذا تجسس بالخبر والقول والسؤال عن عورات الناس وأسرارهم وما
يعتقدونه أو يقولونه فيه أو في غيره، والثانية التي بالحاء إذا تولى ذلك
بنفسه وتسمعه بأُذنه، وهذا قول ابن وهب، وقال ثعلب: بالحاء إذا طلب ذلك
لنفسه، وبالجيم طلبه لغيره، وقيل: اشتق التحسس من الحواس لطلب ذلك بها،
وهذا كله ممنوع في الشرع. مشارق الأنوار (1/ 160).
(4) صحيح البخاري (9/ 106 رقم 5143).
(5) صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413).
(6) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح مسلم إلا من حديث عقبة وهو الحديث
التالي.
(5/97)
5467 - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع
على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
رواه مسلم (1).
5 - باب التعريض بالخطبة في العدة
5468 - عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم
وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل
تَرِب (2) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت
بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله
وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت".
رواه مسلم (3).
5469 - عن ابن عباس " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}
(4) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة".
رواه خ (5).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1414).
(2) بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كما قال في الحديث الآخر "صعلوك لا
مال له" يقال: تَرِب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. مشارق الأنوار (1/
120).
(3) صحيح مسلم (2/ 1114 رقم 1480).
(4) سورة البقرة، الآية: 235.
(5) صحيح البخاري (9/ 84 رقم 5124).
(5/98)
6 - باب النظر إِلى المخطوبة
5470 - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريتك في
المنام يجيء بك الملك في سَرَقَة (1) من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت
عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه".
رواه البخاري (2) ومسلم (3)، وفي لفظ للبخاري (4): "أريتك في المنام مرتين،
إذا رجل يحملك في سرقة حرير، ويقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت،
فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه".
5471 - عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل،
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار
شيئًا".
رواه مسلم (5).
وفي لفط له (6): "قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع
أواقٍ. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أربع أواقٍ! كأنما
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في
بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم".
5472 - عن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت
له امرأة أخطبها،
__________
(1) أي: قطعة من جيِّد الحرير، وجمعها سَرَق. النهاية (2/ 362).
(2) صحيح البخاري (9/ 86 رقم 5125).
(3) صحيح مسلم (4/ 1889 - 1890 رقم 2438).
(4) صحيح البخاري (9/ 23 رقم 5078).
(5) صحيح مسلم (2/ 1040 رقم 1424/ 74).
(6) صحيح مسلم (2/ 1040 رقم 1424/ 75).
(5/99)
قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم
بينكما (1). فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك
المرأة وهي في خِدْرها (2)، فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت
إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها".
رواه الإمام أحمد (3) -وهذا لفظه- والنسائي (4) وابن ماجه (5) والترمذي (6)
وقال: حديث حسن.
5473 - عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها
في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-؟! فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا ألقى الله في
قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
رواه الإمام أحمد (7) وابن ماجه (8).
5474 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطبت
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت
جارية، فكنت أتخبأ
__________
(1) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدماً
-بالسكون-: أي ألف ووفَّق، وكذلك يودم بالمد فعل وأفعل. النهاية (1/ 32).
(2) الخدر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر،
خُدِّرت فهي مُخدَّرة، وجمع الخدر: الخدور. النهاية (2/ 13).
(3) المسند (4/ 244 - 245).
(4) سنن النسائي (6/ 69 - 70 رقم 3235).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1866).
(6) جامع الترمذي (3/ 397 رقم 1087).
(7) المسند (3/ 493، 4/ 225).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1864) واللفظ له.
(5/100)
لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها
فتزوجتها".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) وهذا لفظه.
5475 - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي -
صلى الله عليه وسلم -: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما-
ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".
رواه ق (3) وأبو حاتم بن حبان (4).
5476 - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد
رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما
ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (5) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام
أحمد (6).
وفي لفظ (6): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (7).
7 - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة
5477 - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد
الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه-
أبنا
__________
(1) المسند (3/ 344، 360).
(2) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2082).
5475 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 168 - 170 رقم 1788 - 1790).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1865).
(4) الإحسان (9/ 351 رقم 4043)، وموارد الظمآن (1/ 535 رقم 1236).
(5) ليست في المسند، ولعلها زائدة.
(6) المسند (5/ 424).
(7) هو زهير بن معاوية.
(5/101)
أبو نعيم أحمد بن أحمد (1)، أبنا سليمان بن
أحمد الطبراني (2)، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي،
ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان
(رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3) إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم
تنظر إليها، فشمت أعطافها (4) ونظرت إلى عراقيبها (5) ".
8 - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم
5478 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
رواه البخاري (6) ولفظ مسلم (7): "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".
__________
5477 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 121 رقم 1745) ونقل عن أبي حاتم قوله
في عبد الله بن محمد الهذلي: شيخ ليس بمعروف.
(1) في المختارة: أحمد بن عبد الله. وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو
نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ترجمته في السير (17/ 453 - 464).
(2) والحديث في المعجم الأوسط (6/ 204 رقم 6195) وقال الطبراني: لا يروى
هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن موسى الحرشي.
(3) من المختارة والمعجم الأوسط.
(4) العِطْف: المنكب، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه، وإبطه عطفه، والعطوف:
الآباط، وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين وشمال، وشقاه من لدن رأسه إلى
وركه، والجمع: أعطاف وعطاف وعطوف. وعطفا كل شيء: جانباه. لسان العرب (4/
2997).
(5) قال الأزهري: العرقوب عصب موتر خلف الكعبين، ومنه قوله - صلى الله عليه
وسلم -: "ويل للعراقيب من النار" يعني: في الوضوء. لسان العرب (4/ 2909 -
2910).
(6) صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5233).
(7) صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).
(5/102)
5479 - عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار:
أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت (1) ".
رواه خ (2) ومسلم (3).
5480 - عن عمر بن الخطاب: "أنه خطب بالجابية (4) فقال: قام فينا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين
يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل
أن يُسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة (5) فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع
الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما،
ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" (6).
__________
(1) الحمو: أقارب الزوج، قال القرطبي في "المفهم": المعنى أن دخول قريب
الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم
معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من
جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا
مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت،
وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاق عند غيرة
الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. فتح الباري (9/ 243 - 244).
(2) صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5232).
(3) صحيح مسلم (4/ 1711 رقم 2172).
5 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 191 - 194 رقم 96 - 98) ونقل عن الدارقطني
أن في إسناده اختلافاً.
(4) الجابية: بكسر الباء وياء مخففة، قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل
الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران. معجم البلدان (2/
106).
(5) بحبوحة الدار: وسطها، يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام.
النهاية (1/ 98).
(6) رواه الترمذي (4/ 404 رقم 2165)، والضياء في المختارة (1/ 294 - 295
رقم 185) من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
غريب.
(5/103)
رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- والنسائي
(2) وابن ماجه (3) -بعضه- وابن حبان البستي (4).
5481 - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي
الله -عز وجل- ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن
ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من
ساءته سيئته وسرته (حسنته) (5) فهو مؤمن".
رواه الإمام أحمد (6).
5482 - وروى (7) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن
ثالثهما الشيطان".
5483 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل
إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"
(8).
__________
(1) المسند (1/ 18).
(2) السنن الكبرى (5/ 387 - 389 رقم 9219 - 9226).
(3) سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2363).
(4) الإحسان (16/ 239 - 240 رقم 7254).
5 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 197 - 198 رقم 229، 230).
(5) من المسند.
(6) المسند (3/ 446).
(7) المسند (3/ 339).
(8) هذا الحديث وما يليه من أحاديث الباب تتكلم عن النظر ليست عن الخلوة،
وقد بوَّب المجد بن تيمية على هذه الأحاديث في المنتقى (3/ 499). "باب
النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجاءة" وهو
أنسب والله أعلم.
(5/104)
رواه مسلم (1).
5484 - عن جرير بن عبد الله قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن نظرة الفجاءة، فقال: اصرف بصرك".
رواه مسلم (2).
5485 - عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي -رضي الله
عنه- "يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ت (5) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث
شريك.
5486 - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوارتنا
ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.
قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا
ترينها أحداً فلا ترينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا؟
قال: الله أحق أن يستحى من الناس" (6).
رواه الإمام أحمد (7) - وعنده: "فاللَّه -جل وعز- أحق أن يستحيى منه.
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 266 رقم 338).
(2) صحيح مسلم (3/ 1699 رقم 2159).
(3) المسند (5/ 353، 357).
(4) سنن أبي داود (2/ 246 رقم 2149).
(5) جامع الترمذي (5/ 94 رقم 2777).
(6) ع لقه البخاري في صحيحه (1/ 458) كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا
وحده في
الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.
(7) المسند (5/ 3، 4).
(5/105)
ووضع يده على فرجه" د (1) -واللفظ له-
والنسائي (2) ق (3) ت (4) وقال: حديث حسن.
9 - باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها وغيره
5487 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا
تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
أخرجاه (5).
5488 - عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى
امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَس (6) منيئة (7) لها فقضى حاجته، ثم خرج
إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تُقْبل في صورة شيطان، وتُدْبر في صورة شيطان،
فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه".
رواه مسلم (8).
وفي لفظٍ له (9): "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى
امرأته فليواقعها؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه".
__________
(1) سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4017).
(2) السنن الكبرى (5/ 313 رقم 8972).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 618 رقم 1920).
(4) جامع الترمذي (5/ 90 رقم 2769، 5/ 102 رقم 2794).
(5) البخاري (9/ 250 رقم 5240) ولم أجده في صحيح مسلم، ولم يعزه المزي في
التحفة (7/ 40 رقم 9252، 7/ 57 رقم 9305) لمسلم، والله أعلم.
(6) أي: تدبغ، وأصل المَعْس: المعك والدلك. النهاية (4/ 342).
(7) يقال للأديم ما دام في الدباغ: منيئة. النهاية (4/ 363).
(8) صحيح مسلم (2/ 1021 رقم 1403/ 9).
(9) صحيح مسلم (2/ 1021 رقم 1403/ 10).
(5/106)
5489 - عن ابن مسعود قال: "خرج رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - من عند سودة بنت زمعة، فإذا امرأة متشوفة (1) قاعدة
على الطريق؛ رجاء أن يتزوجها، فلما رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع
إلى سودة، فإذا عندها نسوة (يدفن) (2) لهن طيبًا، فلما رأين رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قمن فخرجن، فدخل إلى أهله فقضى حاجته، ثم اغتسل فخرج
إلى أصحابه، فقال: إنما حبسني عنكم امرأة عرضت لي في الطريق قد تشوفت؛ رجاء
أن أتزوجها، فلما رأيتها رجعت إلى سودة فقضيت حاجتي، فمن رأى منكم امرأة
تعجبه فليرجع إلى أهله؛ فإن الذي مع أهله مثل الذي معها".
رواه الطبراني في كتاب العشرة.
10 - باب في ذكر النساء
5490 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد وهبه لها،
قال: وعلى فاطمة -رضي الله عنها- ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها
وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما
تلقى، قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك". رواه د (3).
قال الحافظ أبو عبد الله: ولا أعلم بإسناده بأسًا.
__________
(1) يقال: شوَّف وشيَّف وتشوَّف: أي تزين، وتشوَّف للشيء: أي طمح بصره
إليه، ومنه حديث سبيعة "أنها تشوفت للخطاب" أي: طمحت وتشرفت. النهاية (2/
509).
(2) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من "الفصل للوصل" للخطيب (2/ 913) وقد
روى الخطيب الحديث من طريق الطبراني وغيره، ويدفن أي يخلطن، يقال: دُفت
الدواء أدوفه إذا بللته بماء وخلطته، فهو مَدُوف ومَدْوُوف على الأصل، مثل
مصون ومصوون، وليس لهما نظير، ويقال فيه داف يديف بالياء، والواو أكثر.
النهاية (2/ 140).
5490 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 91 رقم 1712).
(3) سنن أبي داود (4/ 62 رقم 4106).
(5/107)
5491 - وروى (1) عن خالد بن دريك (عن
عائشة) (2) "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال:
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا.
وأشار إلى وجهه وكفيه".
قال أبو داود: وهذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
5492 - عن جابر "أن أم سلمة استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في
الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من
الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم". رواه مسلم (3).
11 - باب في قول الله عز وجل (غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ) (4)
5493 - عن أم سلمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وفي البيت
مخنث (5)، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم
الطائف غدًا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان (6). فقال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخلن هذا عليكم".
__________
(1) سنن أبي داود (4/ 62 رقم 4104).
(2) من سنن أبي داود.
(3) صحيح مسلم (4/ 1730 رقم 2206).
(4) سورة النور، الآية: 31.
(5) المخنث: بكسر النون وفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير
ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك،
وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. فتح الباري (9/ 246).
(6) قال الجمهور، واللفظ للخطابي: يريد أن لها في بطنها أربع عكن، فإذا
أقبلت رُئيت مواضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف
هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة
البدن بحيث يكون لبطنها=
(5/108)
رواه البخاري (1) ومسلم (2) واللفظ
للبخاري.
5494 - عن عائشة قالت: "كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -
مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قالت: فدخل النبي - صلى الله عليه
وسلم - يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت
بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا
أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن (عليكن. قالت) (3) فحجبوه".
رواه مسلم (4) د (5) وزاد: "وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة فيستطعم".
5495 - وعن (6) الأوزاعي في هذه القصة "فقيل: يا رسول الله، إنه إذًا يموت
من الجوع. فأذن له أن يدخل كل جمعة مرتين، فيسأل ثم يرجع".
12 - باب في نظر المرأة إِلى الرجال
5496 - عن عائشة قالت: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه،
وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا
قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو".
__________
=عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبًا في
الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. فح الباري (9/ 247).
(1) صحيح البخاري (9/ 245 رقم 5235).
(2) صحيح مسلم (4/ 1715 رقم 2180).
(3) في "الأصل": عليكم. والمثبت من صحيح مسلم.
(4) صحيح مسلم (4/ 1716 رقم 2181).
(5) سنن أبي داود (4/ 63 رقم 4109).
(6) سنن أبي داود (4/ 63 رقم 4110).
(5/109)
رواه البخاري (1) ومسلم (2)، وللإمام أحمد
(3): "أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم
عيدٍ، فاطلعت من فوق عاتقه، وطأطأ إليَّ منكبيه، فجعلت انظر إليهم من فوق
عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت".
5497 - عن أم سلمة قالت: "كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده
ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم (4) وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال النبي - صلى
الله عليه وسلم -: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا،
ولا يعرفنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما، ألستما
تبصرانه".
رواه الإمام أحمد (5) -وهذا لفظه- س (6) ت (7) وقال: حديث حسن صحيح.
13 - باب في عرض المرأة نفسها والرجل ابنته
للتزوج
5498 - عن سهل بن سعد قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فصعَّد النظر فيها وصوَّبه (8)، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة
أنه لم يقض فيها شيئًا جلست،
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 248 رقم 5236).
(2) صحيح مسلم (2/ 608 رقم 892).
(3) المسند (6/ 56 - 57).
(4) زاد بعدها في المسند: حتى دخل عليه.
(5) المسند (6/ 296).
(6) السنن الكبرى (5/ 393 رقم 9241).
(7) جامع الترمذي (5/ 94 رقم 2778).
(8) هو بتشديد العين من "صعَّد" والواو من "صوَّب" والمراد أنه نظر أعلاها
وأسفلها، والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير. فتح الباري (9/
113 - 114)، والنهاية (3/ 30).
(5/110)
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن
لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول
الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا
والله، ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر ولو
خاتم (1) من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من
حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن
لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - (موليًا) (2) فأمر به فدُعي له، فلما جاء،
قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: تقرؤهن
عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب لقد ملكتكها بما معك من القرآن".
رواه البخاري (3) ومسلم (4) وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له (5) "فقال: قال: انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن".
وفي لفظ للبخاري (6) "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أملكناكها
بما معك من القرآن".
5499 - عن ثابت البناني قال: "كنت عند أنس وعنده بنت له، فقال أنس: جاءت
امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرضى عليه نفسها، قالت: يا
رسول الله، هل لك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه
واسوأتاه. قال:
__________
(1) قال النووي: هكذا هو في النسخ "خاتم من حديد" وفي بعض النسخ: "خاتماً"
وهذا واضح، والأول صحيح أيضاً، أي: ولو حضر خاتم من حديد. شرح صحيح مسلم
(6/ 156).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5087).
(4) صحيح مسلم (2/ 1040 - 1041 رقم 1425/ 76).
(5) صحيح مسلم (2/ 1041 - 1425/ 77).
(6) صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5121).
(5/111)
هي خير منك؛ غبت في النبي - صلى الله عليه
وسلم - فعرضت عليه نفسها".
واه البخاري (1).
5500 - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حين (تأيمت) (2) حفصة بنت
(عُمَر من) (3) خُنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي - صلى الله
عليه وسلم - فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان -رضي
الله عنهما- فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني
فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر -رضي الله
عنهما- قلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ
شيئًا، وكنت أوجد (عليه) (4) مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لقد (5)
وجدت عليَّ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم. قال
أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت (عليَّ) (6) إلا أني كنت
علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قبلتها".
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5120).
(2) تشبه أن تكون في "الأصل": بانت. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر:
"حين تأيمت" بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة، أي: صارت أيمًا، وهي التي يموت
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. فتح
الباري (9/ 81).
(3) في "الأصل": عمرو به. والمثبت من صحيح البخاري.
(4) من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "وكنت أوجد عليه" أي أشد موجدة أي غضبًا
على أبي بكر من غضبي على عثمان. فتح الباري (9/ 83).
(5) في صحيح البخاري: لعلك. قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 45): ولأبي
ذر عن الحموي والمستملي: لقد.
(6) من صحيح البخاري.
(5/112)
رواه البخاري (1).
5501 - عن هشام عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن
للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها
للرجل! فلما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (2) قلت: يا رسول الله،
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".
رواه البخاري (3).
5502 - وفي لفظ: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللائي
وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقول: أتهب نفسها! فلما
أنزل الله -عز وجل- {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ}
(2) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".
رواه البخاري (4) ومسلم (5).
14 - باب في نكاح الأبكار والصغار
5503 - عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة
قد أُكل منها، ووجدت شجرة لم يُؤكل منها، في أيها كنت تُرْتع (6) بعيرك؟
قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم
يتزوج بكرًا غيرها".
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 81 رقم 5122).
(2) سورة الأحزاب، الآية: 51.
(3) صحيح البخاري (9/ 68 رقم 5113).
(4) صحيح البخاري (8/ 385 رقم 4788).
(5) صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1464).
(6) بضم أوله، أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى إذا
أكل ما شاء، ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. فتح الباري (9/ 23).
(5/113)
رواه البخاري (1).
5504 - عن جابر بن عبد الله قال: "قفلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
من غزوة، فتعجلت على بعيرٍ لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة
كانت معه، فانطلق (بعيري) (2) كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فإذا النبي -
صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يُعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكراً
(أم ثيبًا؟ قلت) (3): ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال: فلما
ذهبنا لندخل، قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً؛ لكي تمشط الشَّعِثَة (4)
وتستحد المُغِيبة (5) ".
رواه البخاري (6) ومسلم (7) ولفظ البخاري.
وفي لفظٍ لهما (8): عن جابر بن عبد الله قال: "تزوجت، فقال لي رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبًا. فقال: ما لك والعذارى
ولعابها (9) ".
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 23 رقم 5077).
(2) في "الأصل": بعير. والمثبت من صحيح البخاري.
(3) في "الأصل": أو. والمثبت من صحيح البخاري.
(4) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلثة، المنتشرة الشعر
المغبرة الرأس غير المتزينة. إرشاد الساري (8/ 14).
(5) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة، أي: تستعمل
الحديدة، وهي الموسى، في إزالة الشعر من غاب عنها زوجها، أي لأن تتهيأ
وتتزين لزوجها بامتشاط الشعر وتنظيف البدن. إرشاد الساري (8/ 14).
(6) صحيح البخاري (9/ 24 رقم 5079).
(7) صحيح مسلم (2/ 1087 - 1088 رقم 715).
(8) البخاري (9/ 24 رقم 5080)، ومسلم (2/ 1087 رقم 175/ 55).
(9) ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب
لعاباً وملاعبة مثل قاتل قتالاً ومقاتلة، ووقع في رواية المستملي بضم اللام
والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند
الملاعبة والتقبيل، وليس هو=
(5/114)
5505 - عن عتبة بن عويم بن ساعدة قال: قال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق
(1) أرحامًا، وأرضى باليسير".
رواه ابن ماجه (2).
5506 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين،
وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا".
رواه البخاري (3) -وهذا لفظه- ومسلم (4).
5507 - عن عائشة قالت: "تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - لست سنين،
وبنى (5) بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة، فوعكت شهرًا فوفى
شعري جميمة (6) فأتتني أمي أم رومان وأنا على أُرجوحة (7) ومعي صواحبي،
فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تُريد بي، فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب،
فقلت: هه هه (8).
__________
=ببعيد كما قال القرطبي. فتح الباري (9/ 25).
(1) أي: أكثر أولاداً، يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها ترمي
بالأولاد رميًا. والنتق: الرمي والنقض والحركة. النهاية (5/ 13).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 598 رقم 1861).
(3) صحيح البخاري (9/ 96 رقم 5133).
(4) صحيح مسلم (2/ 1038 رقم 1422).
(5) البناء والابتناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج
امرأة بني عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال بني الرجل على أهله، وبنى
بأهله. النهاية (1/ 158).
(6) وفي: أي كمل، وجميمة تصغير جمة، وهي الشعر النازل على الأذنين ونحوهما،
أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(7) بضم الهمزة، هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار، يكون وسطها
على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل
جانب. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(8) هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه، وهي بإسكان الهاء
الثانية فهي=
(5/115)
حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتاً، فإذا نسوة
من الأنصار، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر (1). فأسلمتني إليهن،
فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني (2) إلا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ضحىً فأسلمنني إليه".
رواه خ (3) ومسلم (4) وهذا لفظه.
وفي لفظ له (5): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع
سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان
عشرة".
كذا في رواية معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "سبع سنين".
5507 م- وكذلك رواه ابن ماجه (6) من رواية أبي عبيدة، عن عبد الله قال:
"تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت
تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة".
أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله (7).
__________
=هاء السكت. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(1) الطائر: الحظ، يطلق على الحظ من الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ
وبركة، وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين. شرح صحيح
مسلم (6/ 150).
(2) أي: فلم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(3) صحيح البخاري (7/ 264 رقم 3894).
(4) صحيح مسلم (2/ 1038 رقم 1422/ 69).
(5) صحيح مسلم (2/ 1039 رقم 1422/ 71).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 604 رقم 1877).
(7) قاله غير واحد من العلماء، انظر ترجمة أبي عبيدة -واسمه عامر- من
التهذيب (14/ 61 - 63)، المراسيل لابن أبي حاتم (256 - 257).
(5/116)
وفي رواية هشام، عن أبيه، عن عائشة: "بنت
ست سنين" أخرجاه في الصحيحين (1).
ورواه مسلم (2) عن الأسود، عن عائشة: "بنت ست سنين".
15 - باب أي النساء خير
5508 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير نساء ركبن
الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده".
رواه البخاري (3) ومسلم (4).
5509 - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر".
رواه ابن ماجه (5) من رواية كثير بن سليم (6) عن الضحاك بن مزاحم (7) عن
أنس، وقد تُكلم فيهما.
16 - باب لا نكاح إِلا بولي
5510 - عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن النكاح في الجاهلية كان على
أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو
__________
(1) البخاري (7/ 264 رقم 3894)، ومسلم (3/ 1039 رقم 1422/ 70).
(2) صحيح مسلم (3/ 1039 رقم 1422/ 72).
(3) صحيح البخاري (9/ 27 رقم 5082).
(4) صحيح مسلم (4/ 1959 رقم 2527).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 598 رقم 1862).
(6) ترجمته في التهذيب (24/ 118 - 121).
(7) ترجمته في التهذيب (13/ 291 - 297).
(5/117)
ابنته فيُصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر (1)
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه.
فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع
منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة
الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون
العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليالي بعد
أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها،
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تسمي من
أحبت باسمه فتلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع (2)
يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن
ينصبن علي أبوابهن رايات تكون عَلَمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت
إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة (3)، ثم ألحقوا ولدها
بالذي يرون، فالتاطته (به) (4) ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد -
صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم".
__________
(1) كذا لأبي ذر بالإضافة أي: ونكاح المصنف الآخر، وهو من إضافة الشيء
لنفسه على رأي الكوفيين، ووقع في رواية الباقين "ونكاحٌ آخر" بالتنوين بغير
لام، وهو الأشهر في الاستعمال. قاله ابن حجر في فتح الباري (9/ 90).
(2) بالإضافة، أي: ونكاح النوع الرابع، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي
الكوفيين. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 50).
(3) القافة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شه الرجل
بأخيه وأبيه. النهاية (4/ 121).
(4) من صحيح البخاري، والتاطته به: أي استلحقته به، وأصل اللوط بفتح اللام:
اللصوق. فتح الباري (9/ 92).
(5/118)
رواه خ (1).
5511 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة لم
ينكحها الولي فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، وإن
اشتجروا (2) فالسلطان ولي من لا ولي له".
رواه الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والترمذي (6) وقال: حديث
حسن.
وهو من رواية سليمان بن موسى (7)، قال البخاري (8): عنده مناكير. وقد روى
له مسلم (9).
5512 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا
بولي (والسلطان ولي من لا ولي له".
رواه الإمام أحمد (10) ق (11).
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 88 - 89 رقم 5127).
(2) اشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا واختلفوا. النهاية (2/ 446).
(3) المسند (6/ 165 - 166).
(4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2083).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1879).
(6) جامع الترمذي (3/ 407 - 408 رقم 1102) والحديث رواه النسائي في الكبرى
(3/ 285 رقم 5394).
(7) ترجمته في التهذيب (12/ 92 - 98).
(8) التاريخ الكبير (4/ 39).
(9) قال المزي في التهذيب (12/ 98): روى له مسلم في مقدمة كتابه والأربعة.
(10) المسند (6/ 260).
(11) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1880).
(5/119)
5512 م- عن أبي موسى أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" (1)) (2).
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ت (5) ق (6) والدارقطني (7).
5513 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج
المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"
(8).
رواه ابن ماجه (9) والدارقطني (10).
5514 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح
إلا بولي
__________
(1) قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 145 - 146): صححه عبد الرحمن بن مهدي
-فيما حكاه ابن خزيمة عن ابن المثنى عنه- وقال علي بن المديني: حديث
إسرائيل في النكاح صحيح. وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل
ثقة. وكذا صححه البيهقي وغير واحدٍ من الحفاظ.
(2) سقطت من "الأصل" ودل على سقوطها أن حديث عائشة -رضي الله عنها- لم يروه
بلفظ "لا نكاح إلا بولي" فقط أحد من الأئمة المذكورين، ولم يرو حديث عائشة
غير الإمام أحمد وابن ماجه باللفظ الذي ذكرته، وانظر تحفة الأشراف (12/ 42
- 43 رقم 16462) واللَّه أعلم.
(3) المسند (4/ 394، 413، 418).
(4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2085).
(5) جامع الترمذي (3/ 407 رقم 1101) وذكر الترمذي فيه اختلافًا في وصله
وإرساله وصحح الوصل.
(6) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1881).
(7) سنن الدارقطني (3/ 218 - 219 رقم 4).
(8) قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 146): رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيدٍ من
حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عنه، لكن رواه الشافعي عن ابن عيينة
عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصحيح.
(9) سنن ابن ماجه (1/ 605 - 606 رقم 1882).
(10) سنن الدارقطني (3/ 227 رقم 25).
(5/120)
وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط
عليه فنكاحها باطل" (1).
رواه الدارقطني (2) من رواية عدي بن الفضل (3)، وقد تكلم فيه.
ورواه الطبراني (4): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس
به.
5515 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (5)، ورجال إسناده ثقات.
5516 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في
النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".
رواه الدارقطني (6) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن
ميسرة.
5517 - وروى (7) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
__________
(1) رواه الإمام أحمد (1/ 250)، وابن ماجه (1/ 605 رقم 881) عن الحجاج -هو
ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
(2) سنن الدارقطني (3/ 221 - 222 رقم 11) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن
الفضل، ولم يرفعه غيره.
(3) ترجمته في التهذيب (19/ 539 - 542).
(4) المعجم الأوسط (1/ 166 - 167 رقم 521).
(5) إتحاف الخيرة (4/ 143 رقم 3306/ 7، 4/ 170 رقم 3354/ 3).
(6) سنن الدارقطني (3/ 224 - 225 رقم 19).
(7) سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 22).
(5/121)
ثابت بن زهير (1) وقد ضعفه غير واحدٍ من
الأئمة.
5518 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي
ينكحن أنفسهن بغير بينة".
رواه ت (2) وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى (3) هذا الحديث في
التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن
ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".
5519 - عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى
أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي
عندهم".
رواه د (4) -وهذا لفظه- س (5).
5520 - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا (6) فجعلت امرأة منهن
ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح،
ورد نكاحها". رواه الدارقطني (7).
__________
(1) ترجمته في الجرح والتعديل (2/ 452)، والكامل لابن عدي (2/ 595 - 598)
وغيرهما.
5518 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 523 رقم 505).
(2) جامع الترمذي (3/ 411 رقم 1103) وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ، لا
نعلم أحداً رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى.
(3) يعني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد القرشي البصري، ترجمته في
التهذيب (16/ 359 - 363).
(4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2086).
(5) سنن النسائي (6/ 119 رقم 3350).
(6) الرَّكب: اسم من أسماء الجمع، كنفر ورهط، وقيل: هو جمع راكب كصاحب
وصَحْب، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من
ركب دابة. النهاية (2/ 256).
(7) سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 20).
(5/122)
5521 - وروى (1) من رواية سعيد بن المسيب
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو
ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
17 - باب في الإِذن والاستئمار
5522 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح
الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله،
وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه البخاري (2) ومسلم (3).
5523 - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية
ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
رواه خ (4) م (5) وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري (6): قال: "رضاها صمتها".
5524 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق
بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (7).
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 228 - 229 رقم 32).
(2) صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5136).
(3) صحيح مسلم (2/ 1036 رقم 1419).
(4) صحيح البخاري (12/ 334 رقم 6946).
(5) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1420).
(6) صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5137).
(7) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 66).
(5/123)
(وفي لفظ (1): "الثيب أحق بنفسها من وليها،
والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
وفي لفظ (2): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها،
وإذنها صماتها") (3) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد (4) والنسائي (5): "واليتيمة تُستأذن (6) في نفسها".
ولأبي داود (7) -واللفظ له- والنسائي (8): "ليس للولي مع الثيب أمر،
واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
5525 - عن خَنْساء بنت خِذَام (9) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب،
فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحه (10) ".
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 67).
(2) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 68).
(3) سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم
بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم.
(4) المسند (1/ 126).
(5) سنن النسائي (6/ 84 - 85 رقم 3262).
(6) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر.
(7) سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2100).
(8) سنن النسائي (6/ 85 رقم 3263).
(9) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في
الإكمال (3/ 130) وابن ناصر الدين في التوضيح (3/ 153)، والقسطلاني في
إرشاد الساري (8/ 55) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (9/ 102) فقيده بالدال
المهملة.
(10) كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (7/ 23) ونسخة إرشاد
الساري (8/ 55) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.
(5/124)
رواه البخاري (1).
5526 - عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري "أن جدته
أم السائب خناس بنت خِذَام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة، فتأيمت
منه، فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلاً من بني عَمْرو بن عوف بن الخزرج،
وأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة، وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، حتى
ارتفع أمرها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: هي أولى بأمرها. فألحقها بهواها. قال: فانتزعت من
العوفي، وتزوجت أبا لبابة، فولدت له أبي السائب (2) بن أبي لبابة".
رواه الإمام أحمد (3).
5527 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليتيمة
تُستأمر في نفسها (فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) س (6) ق (7) ت (8)، وقال: حديث حسن.
5528 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمر
اليتيمة في
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 101 رقم 5138).
(2) في المسند: أبا السائب. جعل "أبا السائب" كنية المولود، والصواب ما هنا
فإن المولود هو السائب بن أبي لبابة، وهو والد الحجاج بن السائب الراوي
لهذا الحديث، فالياء ياء المخاطبة، والله أعلم.
(3) المسند (6/ 328 - 329).
(4) المسند (2/ 259، 475).
(5) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2093، 2094).
(6) سنن النسائي (6/ 87 رقم 3270).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 601 - 602 رقم 1871).
(8) جامع الترمذي (3/ 417 رقم 1109) واللفظ له.
(5/125)
نفسها) (1) فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم
تُكره".
رواه الإمام أحمد (2).
5529 - عن عكرمة عن ابن عباس "أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه
وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم
-" (3).
رواه الإمام أحمد (4) د (5) والدارقطني (6).
ورواه د (7) عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث وقال:
لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه (الناس) (8) مرسلاً معروف.
5530 - عن عدي الكندي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب
تُعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
رواه الإمام أحمد (9) ق (10).
5531 - عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقالت: إن أبي
__________
(1) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها حتى لا يتداخل الحديثان؛ لأن حديث
أبي هريرة رواه أهل السنن مع الإمام أحمد، والله أعلم.
(2) المسند (4/ 394).
5529 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 281 - 283 رقم 277 - 279).
(3) رواه ابن ماجه (1/ 603 رقم 1875)، والنسائي في الكبرى (3/ 284 رقم
5387).
(4) المسند (1/ 273).
(5) سنن أبي داود (2/ 232 رقم 2096).
(6) سنن الدارقطني (3/ 234 - 235 رقم 56) وقال الدارقطني: الصحيح مرسل.
(7) سنن أبي داود (2/ 232 رقم 2097).
(8) في "الأصل": النسائي. والمثبت من سنن أبي داود.
(9) المسند (4/ 192).
(10) سنن ابن ماجه (1/ 602 رقم 1872).
(5/126)
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (1). قال:
فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن
ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
رواه ق (2).
5531 م- ورواه الإمام أحمد (3) س (4) بنحوه عن عبد الله بن بريدة، عن
عائشة.
5532 - عن ابن عُمَر قال: "توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت
حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال
عبد الله: وهما خالاي. قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون،
فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال (فحطت)
(5) إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله (ابنة)
(6) أخي، أوصى بها إليَّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها
في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال:
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها.
قال: فانتزعت والله مني بعد
__________
(1) الخسيس: الدنيء، والخسيسه والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس،
يقال: رفعت خسيسته ومن خسيسته: إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته. النهاية
(2/ 31).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 602 - 603 رقم 1874).
(3) المسند (6/ 136).
(4) سنن النسائي (6/ 87 رقم 3269).
(5) في "الأصل": فخطبت. والمثبت من المسند.
(6) تكررت في "الأصل".
(5/127)
أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة".
رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- ورواه ابن ماجه (2) ولفظه: عن ابن عمر
"أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي
قدامة -وهو عمها- ولم يشاورها- وذلك بعدما هلك أبوها- فكرهت نكاحه وأحبت
الجارية أن يتزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه".
5533 - عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة، عن ابن عمر قال: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - "آمروا النساء في بناتهن (3) " (4).
18 - باب تزويج الابن أمه
5534 - عن أم سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب أم سلمة
فقالت: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أوليائي -تعني شاهدًا- فقال: إنه ليس
أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: يا عمر، زوج النبي - صلى
الله عليه وسلم -. فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (5) -وهذا لفظه- والنسائي (6).
__________
(1) المسند (2/ 130).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 604 رقم 1878).
(3) أي: شاوروهن في تزويجهن، وهو من جهة استطابة أنفسهن، وهو أدعى للألفة،
وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم، إذ البنات إلى الأمهات
أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن الأم ربما علمت من حال بنتها الخافي عن
أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح: من علة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء
حقوق النكاح. النهاية (1/ 66).
(4) رواه الإمام أحمد (2/ 34)، وأبو داود (2/ 232 رقم 2095) واللفظ له.
(5) المسند (6/ 295).
(6) سنن النسائي (6/ 81 - 82 رقم 3254).
(5/128)
19 - باب في العَضْل (1)
5535 - عن الحسن " (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) (2) حدثني معقل بن يسار (أنها)
(3) -نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء
يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك (4) وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا
والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن
ترجع إليه، فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت:
الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه".
رواه البخاري (5)، ورواه د (6) قال: "فكفرت عن يميني".
20 - باب الأكفاء في الدين
5536 - عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد
بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت
الوليد بن عتبة ابن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى النبي -
صلى الله عليه وسلم - زيدًا،
__________
(1) العَضْل: بفتح العين وإسكان الضاد هو منع الولي الأيم من التزويج، ومع
الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز،
قال أهل اللغة: العضل: المنع، يقال: عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج،
فهو يعضِلها، ويعضُلها بكسر الضاد وضمها، تهذيب الأسماء واللغات (4/ 25 -
26).
(2) سورة البقرة، الآية: 232.
(3) من صحيح البخاري.
(4) ولأبي ذر: "وأفرشتك" أي: جعلتها لك فراشًا. قاله القسطلاني في إرشاد
الساري (8/ 15).
(5) صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5130).
(6) سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2087).
(5/129)
وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس
إليه، وورث من ميراثه حتى أنزل الله -عز وجل- (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إلى
قوله: (وَمَوَالِيكُمْ) (1) فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى
وأخًا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عَمْرو القرشي ثم العامري -وهي
امرأة أبي حذيفة (بن) (2) عتبة- النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول
الله، إنا كنا نرى سالماً ولدًا، وقد أنزل الله -عز وجل- فيه ما قد علمت
... " فذكر الحديث.
رواه البخاري (3).
5537 - وعن عائشة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة
بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج. فقالت: والله ما (4) أجدني إلا
وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. (وكانت تحت
المقداد بن الأسود) (5) ".
رواه البخاري (6) -وهذا لفظه- ومسلم (7).
__________
(1) سورة الأحزاب، الآية: 5. وزاد بعدها في "الأصل": "في الدين" ولم أجد
هذه الزيادة في شيء من نسخ البخاري التي تحت يدي فحذفتها، واللَّه أعلم.
(2) من صحيح البخاري.
(3) صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5088).
(4) في صحيح البخاري: لا. قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 21) ولأبي ذر:
ما.
(5) هذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب؛ فإن المقداد وهو ابن
عَمْرو الكندي نُسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من
حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما
جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب. قاله ابن حجر في الفتح (9/ 38).
(6) صحيح البخاري (9/ 34 - 35 رقم 5089).
(7) صحيح مسلم (2/ 867 - 868 رقم 1207).
(5/130)
5538 - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد (1). قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه
(2)؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات".
رواه الترمذي (3) وقال: هذا حديث غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف
له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث.
5539 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب
إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
عريض".
رواه ابن ماجه (4) والترمذي (5) وقال: رواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن
أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل (6). وقال أيضاً: قال
محمد -يعني: البخاري-: وحديث الليث أشبه (7).
5540 - عن عمر قال: " (لأمنعن) (8) تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" (9).
5541 - وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أمه قالت: "رأيت أخت
__________
(1) زاد بعدها في "الأصل": "إلا تكن فتنة في الأرض وفساد" وليست هذه
الزيادة في شيء من نسخ الترمذي التي تحت يدي؛ فحذفتها، والله أعلم.
(2) أي: شيء من قلة المال وعدم الكفاءة. تحفة الأحوذي (4/ 205).
(3) جامع الترمذي (3/ 395 رقم 1085).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 632 - 633 رقم 1967).
(5) جامع الترمذي (3/ 394 - 395 رقم 1084).
(6) في جامع الترمذي: مرسلاً. ولكليهما وجه.
(7) زاد في جامع الترمذي: ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا. اهـ. يعني:
المتصل.
(8) في "الأصل": لا يمنعن. والمثبت من سنن الدارقطني.
(9) سنن الدارقطني (3/ 298 رقم 195).
(5/131)
عبد الرحمن بن عوف تحت بلال" (1).
رواهما الدارقطني.
5542 - عن أبي هريرة "أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في
اليافوخ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند،
وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة".
رواه أبو داود (2) والدارقطني (3).
21 - باب خُطبة النكاح
5543 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "عَلَّمنا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الصلاة:
التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد للَّه نستعينه
ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ
ثلاث آيات. فسَّره سفيان (4) (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا
تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُونَ) (5) (اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا) (6) (اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 301 - 302 رقم 207).
(2) سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2102).
(3) سنن الدارقطني (3/ 300 - 301 رقم 204).
(4) هو سفيان الثوري، صرح باسمه في جامع الترمذي.
(5) سورة آل عمران، الآية: 102.
(6) سورة النساء، الآية: 1.
(5/132)
سَدِيدًا) (1) الآية".
رواه الإمام أحمد (2) -خطبة الحاجة- وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه
(5) والترمذي (6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
رواه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - قال: "ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد
الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل
جمعهما.
وزاد أبو داود (7) رواية له: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
تشهد" ذكر نحوه، قال بعد قوله: ورسوله": "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين
يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه،
ولا يضر الله شيئًا".
5544 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل خطبة
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجَذْماء (8) ".
رواه أبو داود (9) والترمذي (10) وقال: حديث حسن غريب (11).
__________
(1) سورة الأحزاب، الآية: 70.
(2) المسند (1/ 408، 413، 414، 418، 423، 437).
(3) سنن أبي داود (2/ 238 - 239 رقم 2118).
(4) سنن النسائي (3/ 104 - 105 رقم 1403).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 609 - 610 رقم 1892).
(6) جامع الترمذي (3/ 413 - 414 رقم 1105).
(7) سنن أبي داود (2/ 239 رقم 2119).
(8) أي: المقطوعة. النهاية (1/ 252).
(9) سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4841).
(10) جامع الترمذي (3/ 414 رقم 1106).
(11) كذا في تحفة الأشراف (10/ 299 رقم 14297) وتحفة الأحوذي (4/ 239، 240)
ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 22): حديث حسن صحيح غريب.
(5/133)
5545 - عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من
بني سليم قال: "خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد
المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد".
رواه أبو داود (1).
22 - باب ما يقال للمتزوج
5546 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف
أثر صُفرة (2) قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة (3) على وزن نواة من ذهب.
قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ (4) م (5). وعنده: "فبارك (6) الله لك".
5547 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفًّا (7)
الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 239 رقم 2120).
(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 160): والصحيح في معنى هذا الحديث أنه
تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر؛
فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق؛
لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح الذي
اختاره القاضي والمحققون.
(3) في "الأصل": المرأة. بالتعريف، والمثبت من الصحيحين.
(4) صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155).
(5) صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1427).
(6) في "الأصل": بارك. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) رَفًّا: بفتح الراء، وتشديد الفاء، مهموز، معناه دعا له في موضع قولهم
بالرفاء والبنين وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها. فتح
الباري (9/ 129).
(5/134)
رواه الإمام أحمد (1) وأبو داود (2) وابن
ماجه (3) والترمذي (4) وقال: حديث حسن صحيح.
5548 - عن عبد الله بن عقيل (5) قال: "تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا
فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مه، لا تقولوا ذلك؛ فإن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قد نهى عن ذلك (6). وقال: قولوا: بارك الله فيك وبارك فيها (7)
" (8).
5549 - وعن الحسن "أن عقيل بن أبي طالب -رضي الله عنه- تزوج امرأة من بني
جشم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك.
قالوا: فبما (9) نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم، وبارك
عليكم. إنا كذلك كنا نُؤمر" (10).
__________
(1) المسند (2/ 381).
(2) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2130).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 614 رقم 1905).
(4) جامع الترمذي (3/ 400 رقم 1091).
(5) في المسند: عبد الله بن محمد بن عقيل. نسب هنا لجده.
(6) واختلف في علة النهي عن ذلك. فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر
لله، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وأما
الرفاء فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب ورفوته رفوًا ورفاء، وهو دعاء للزوج
بالالتئام والائتلاف؛ فلا كراهة فيه، وقال ابن المنير: الذي يظهر أنه - صلى
الله عليه وسلم - كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية؛ لأنه كانوا
يقولونه تفاؤلاً لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لما يكره،
كان يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً، أو ألف الله بينكما
ورزقكما ولدًا ذكرًا ونحو ذلك. فتح الباري (9/ 130).
(7) في المسند: وبارك لك فيها.
(8) المسند (1/ 201، 3/ 451).
(9) في المسند: فما.
(10) المسند (1/ 201، 3/ 145).
(5/135)
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي
(1) وابن ماجه (2) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
23 - باب إِذا أنكح الوليان
5550 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة
زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (3) فهو
للأول منهما".
رواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) والترمذي
(8) وقال: حديث حسن.
24 - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (9) ونحوه
5551 - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان
أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،
__________
(1) سنن النسائي (6/ 128 رقم 3371).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 614 - 615 رقم 1906).
(3) في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن.
(4) المسند (5/ 8، 12).
(5) سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2088).
(6) سنن النسائي (7/ 314 رقم 4696).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 738 رقم 2190) بالشطر الثاني فقط من الحديث.
(8) جامع الترمذي (3/ 418 - 419 رقم 1110).
(9) سورة النساء، الآية: 19.
(5/136)
إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا
لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية (في ذلك) (1) " (2).
رواه أبو داود (3).
5552 - وروى (4) أيضاً، عن ابن عباس " (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا
النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلُوهُن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَة مّبَيِّنَةٍ) وذلك أن الرجل
كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم
الله -عز وجل- عن ذلك (5): نهى عن ذلك".
5553 - وروى (6) عن الضحاك بمعناه قال: "فوعظ الله ذلك (7) ".
5554 - عن عائشة " {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (8) قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعلها
تكون شريكته في ماله وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها
ولا يُنكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها".
__________
(1) من سنن أبي داود.
(2) رواه البخاري في صحيحه (8/ 93 رقم 4579، 12/ 335 رقم 6948) أيضاً.
(3) سنن أبي داود (2/ 230 - 231 رقم 2089).
(4) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2090).
(5) أي: منع منه، يقال: أحكمت فلاناً: أي منعته، وبه سُمي الحاكم؛ لأنه
يمنع الظالم، وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته وحكَّمته: إذا قدعته وكففته.
النهاية (1/ 420).
(6) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2091).
(7) في بعض روايات سنن أبي داود: عن ذلك. انظر طبعة عوامة للسنن (3/ 24 رقم
2084).
(8) سورة النساء، الآية: 127.
(5/137)
رواه خ (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2).
25 - باب إِذا كان الولي هو الخاطب
5555 - "خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه"
(3).
5556 - "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟
فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك" (4).
أخرجهما البخاري (5) تعليقًا بغير إسناد.
26 - باب في توكيل الزوجين
5557 - عن عقبة بن عامر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أترضى
أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم.
فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً،
وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر، فلما حضرته
الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة، ولم أفرض
لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي
بخيبر. فأخذت سهمًا، فباعته بمائة ألف".
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5128).
(2) صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018).
(3) وصله وكيع في مصنفه -والبيهقي من طريقه- عن الثوري، عن عبد الملك بن
عمير "أن المغيرة ... " وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري نحوه، وأخرجه سعيد بن
منصور من طريق الشعبي "أن المغيرة ... " بمعناه. فتح الباري (9/ 95).
(4) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد بالقصة. فتح الباري
(9/ 95).
(5) صحيح البخاري (9/ 94) كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب.
(5/138)
رواه أبو داود (1) وفي لفظٍ له في أول
الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح أيسره. وقال
رسول اللهً - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم ساق معناه.
27 - باب ذكر نكاح المتعة (2) ونسخة
5558 - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "كنا في جيش (فأتانا
رسول) (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا
فاستمتعوا".
رواه البخاري (4) -وهذا لفظه- ومسلم (5) ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء".
5559 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم (6) الحمر الإنسية".
رواه البخاري (7) ومسلم (8) وهذا لفظه.
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 238 رقم 2117) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا
الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا.
(2) هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال:
تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم،
وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة.
النهاية (4/ 292).
(3) في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري.
(4) صحيح البخاري (9/ 71 - 72 رقم 5118).
(5) صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 13/ 1405).
(6) في صحيح مسلم: لحوم.
(7) صحيح البخاري (9/ 71 رقم 5115).
(8) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1407).
(5/139)
5560 - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى
عنها".
رواه مسلم (1).
5561 - عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي
عليه فضل في (الجمال) (2) وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي
خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها-
فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة (3)، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع)
(4) منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى
الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد
غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم
أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه مسلم (5).
وفي لفظٍ له (6): "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح
إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ"
(7).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1023 رقم 1405/ 18).
(2) في "الأصل": الحال. والمثبت من صحيح مسلم.
(3) أي الطويلة العنق مع حسن قوام، والعنط: طول العنق. النهاية (3/ 309).
(4) في "الأصل": يستمته. آخره هاء والمثبت من صحيح مسلم.
(5) صحيح مسلم (2/ 1024 رقم 1406/ 20).
(6) صحيح مسلم (2/ 1024 - 1025 رقم 1406/ 21).
(7) أي: خلق بالٍ. النهاية (4/ 301).
(5/140)
وفي لفظ له (1): "أنه كان مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا أيها الناس، إني (قد) (2) كنت أذنت لكم في
الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده
منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
وفي لفظ له (3): عن سبرة بن معبد "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عام
فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني
سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (4)، فخطبناها إلى
نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد
صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها (5) ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ
معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقهن".
وفي لفظ للإمام أحمد (6): "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة
الوداع ينهى عن نكاح المتعة".
وعند أبي داود (7): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة
الوداع". قال الحافظ: وأكثر الروايات عام الفتح.
5562 - عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: "لما ولي عمر بن الخطاب
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 21).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 23).
(4) العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية (3/ 329).
(5) أي: شاورتها واستأمرتها. النهاية (1/ 66).
(6) المسند (3/ 404).
(7) سنن أبي داود (2/ 226 - 227 رقم 2072).
5562 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 330 - 331 رقم 225).
(5/141)
خطب الناس، فقال: إن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا
تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أحلها بعد إذ حرمها".
رواه ابن ماجه (1).
5563 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرَّم -أو هدم-
المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".
رواه الدارقطني (2).
5564 - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت
المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج
المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية:
(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (3) قال ابن
عباس: فكل فرج سواهما (4) فهو حرام".
رواه الترمذي (5)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (6) تُكلم فيه.
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 631 رقم 1963).
(2) سنن الدارقطني (3/ 259 رقم 54).
(3) سورة المؤمنون، الآية: 6، وسورة المعارج، الآية:
(4) في جامع الترمذي: سوى هذين.
(5) جامع الترمذي (3/ 430 رقم 1122).
(6) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114).
(5/142)
28 - باب ما جاء في المُحَلِّل والمُحَلَّل
(1) له
5565 - عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
المحللَ والمحللَ له".
رواه الإمام أحمد (2) س (3) ت (4)، وقال: حديث حسن صحيح.
5566 - عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله.
5567 - وعن الحارث عن علي -رضي الله عنه-، قالا: "إن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - لعن المحللَ والمحللَ له".
رواه الترمذي (5)، وقال: حديث علي وجابر حديث معلول.
قال الحافظ: وقد روى حديث علي غير واحدٍ من الأئمة (6) غير الترمذي، غير
أنه من حديث الحارث عنه، والحارث (7) قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
5568 - عن ابن عباس قال: "لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المحللَ
والمحللَ له".
__________
(1) في هذه اللفظة ثلاث لغات: حَلَّلْت وأحْلَلْت وحَلَلْت، يقال: حَلَّل
فهو مُحَلِّل ومُحَلَّل له، وأحَلَّ فهو مُحِلٌّ ومُحَلٌّ له، وحَلَلْت
فأنا حالٌّ وهو مَحْلُول له، والمعنى في الجميع: هو أن يطلق الرجل امرأته
ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول،
وقيل: سمي محللاً بقصده إلى التحليل، كما يُسمى مشترياً إذا قصد الشراء.
النهاية (1/ 431).
(2) المسند (1/ 448، 462).
(3) سنن النسائي (6/ 149 رقم 3416).
(4) جامع الترمذي (3/ 428 - 429 رقم 1120).
(5) جامع الترمذي (3/ 427 - 428 رقم 1119).
(6) منهم أبو داود (2/ 227 - 228 رقم 2076، 2077)، وابن ماجه (1/ 622 رقم
1935).
(7) هو الحارث الأعور، ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253).
(5/143)
رواه ابن ماجه (1) من رواية رمعة بن صالح
(2)، وقد تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم في صحيحه (3).
5569 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن
اللهُ المحللَ والمحللَ له".
رواه ابن ماجه (4) من رواية (مشرح بن هاعان) (5) تكلم فيه ابن حبان البستي
(6)، وقد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد (7)، وابن معين أعلم
بالرجال من ابن حبان، واللَّه أعلم.
29 - باب نكاح الشغار (8)
5570 - عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
الشغار،
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 622 رقم 1934).
(2) ترجمته في التهذيب (9/ 386 - 389).
(3) قال المزي في التهذيب (9/ 389): روى له مسلم مقرونًا بمحمد بن أبي
حفصة، وأبو داود في المراسيل، والباقون سوى البخاري.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 622 - 623 رقم 1936).
(5) تشبه أن تكون في "الأصل": سراح بن ماهان. والمثبت من سنن ابن ماجه،
ومشرح ابن هاعان المعافري أبو المصعب المصري، ترجمته في التهذيب (28/ 7 -
8).
(6) قال ابن حبان في المجروحين (3/ 28): يروي عن عقبة بن عامر أحاديث
مناكير لا يُتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات،
والاعتبار بما وافق الثقات.
(7) يعني: الدارمي، وهو في تاريخ الدارمي (رقم 755) وقال الدارمي عقبه:
ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق.
(8) هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني
أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها،
ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى،
وقيل له:=
(5/144)
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه
ابنته، وليس بينهما صداق".
رواه البخاري (1) ومسلم (2)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته".
هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (3) من رواية عُبَيد الله
بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير
صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم (4): إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في
الإسلام".
5571 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني
أختك وأزوجك أختي".
رواه مسلم (5).
5572 - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
الشغار".
رواه مسلم (6).
5573 - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس
__________
=شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول.
النهاية (2/ 482).
(1) صحيح البخاري (9/ 66 - 67 رقم 5112).
(2) صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 57).
(3) البخاري (12/ 349 رقم 6960)، ومسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 58).
(4) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1415/ 60).
(5) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1416).
(6) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1417).
(5/145)
أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه
عبد الرحمن بنته، وكانا (1) جعلا صداقًا (2)، فكتب معاوية إلى مروان
بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (3) د (4)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان
وهو خليفة".
5574 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا
جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".
رواه النسائي (5).
5575 - عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ
ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (6) فليس منا".
رواه الإمام أحمد (7) والنسائي (8) والترمذي (9) وقال: حديث حسن صحيح.
__________
(1) في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود.
(2) قال محمد عوامة في حاشية سنن أبي داود (3/ 17): "جعلا صداقاً" اتفقت
الأصول على ذلك -وفيه إشكال- إلا "س" ففيه: "جعلا ذلك صداقاً" وفي معالم
السنن (3/ 192): "وجعلاه صداقاً" فلا إشكال.
(3) المسند (4/ 94).
(4) سنن أبي داود (2/ 227 رقم 2075).
5574 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 16 - 17 رقم 1964).
(5) سنن النسائي (6/ 111 رقم 3336).
(6) انتهب أي: سلب واختلس وأخذ قهرًا، "ونُهبة" بالضم هو المال المنهوب،
وبالفتح المصدر. حاشية السندي على النسائي (6/ 111).
(7) المسند (4/ 429).
(8) سنن النسائي (6/ 111 رقم 1335).
(9) جامع الترمذي (3/ 431 رقم 1123).
(5/146)
30 - باب الشروط في
النكاح والمنهي عنه منها
5576 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن
أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وهذا لفظه.
5577 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (3)؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين (4) وفي لفظٍ (5): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها
لتستكفئ" وفي لفظ (6): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم (7): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في
صحفتها" وعنده (8): "فإن الله رازقها" وعنده (9): "ولتنكح؛ فإنما لها ما
كتب الله لها".
5578 - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
يحل أن تنكح امرأة
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5151).
(2) صحيح مسلم (2/ 1035 - 1036 رقم 1418).
(3) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به
الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى
إناء نفسه. النهاية (3/ 13).
(4) البخاري (9/ 126 رقم 5152)، ومسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408).
(5) صحيح البخاري (5/ 381 رقم 2723).
(6) صحيح البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140).
(7) صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413).
(8) صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1408/ 39).
(9) صحيح مسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408/ 38).
(5/147)
بطلاق أخرى".
رواه الإمام أحمد (1) ".
31 - باب نكاح الزاني والزانية
5579 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي
كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال:
جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال:
فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ) (2) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".
رواه أبو داود (3) -وهذا لفظه- والترمذي (4) والنسائي (5).
5580 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح
الزاني المجلود إلا مثله".
رواه الإمام أحمد (6) د (7).
5581 - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) (8): أم مهزول- كانت تسافح،
وتشترط له أن
__________
(1) المسند (2/ 176 - 177).
(2) سورة النور، الآية: 3.
(3) سنن أبي داود (2/ 220 - 221 رقم 2051).
(4) جامع الترمذي (5/ 307 - 308 رقم 3177)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا
نعرفه إلا من هذا الوجه.
(5) سنن النسائي (6/ 66 - 67 رقم 3228).
(6) المسند (2/ 324).
(7) سنن أبي داود (2/ 221 رقم 2052).
(8) من المسند.
(5/148)
تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى
الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم
-: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (1) ".
رواه الإمام أحمد (2).
32 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو
خالتها
5582 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين
المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (3).
(وفي لفظٍ (4): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على
عمتها والمرأة على خالتها) (5). فنُرى (6) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن
عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (7) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها
وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود (8): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
5583 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أن تُنكح
__________
(1) سورة النور، الآية: 3.
(2) المسند (2/ 158 - 159، 225).
(3) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5109).
(4) صحيح البخاري (9/ 64 - 65 رقم 5110).
(5) ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات.
(6) بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (9/ 660).
(7) صحيح مسلم (2/ 1028 - 1029 رقم 1408).
(8) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2065).
(5/149)
المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري (1).
5584 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين
العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د (2) من رواية خُصيف (3)، وفيه كلام.
ورواه الترمذي (4) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة
على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (5)، وفيه كلام أيضًا.
5585 - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد (6) وابن ماجه (7).
5586 - عن أبي بكر بن (أبي) (8) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (9) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (10).
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 8051).
(2) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2067).
(3) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261).
(4) جامع الترمذي (3/ 432 - 433 رقم 1125).
(5) ترجمته في التهذيب (14/ 420 - 423).
(6) المسند (3/ 67).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1930).
(8) من سنن ابن ماجه.
(9) سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1931).
(10) كتاب المجروحين (3/ 145 - 146).
(5/150)
33 - باب لا يتزوج
أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع)
(1)
5587 - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)
(1) قالت: (هي) (2) اليتيمة (تكون) (2) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على
مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى
وثلاث ورباع".
رواه البخاري (3) -وهذا لفظه- ومسلم (4).
5588 - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي
- صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً".
رواه الإمام أحمد (5) ق (6) -وهذا لفظه- ت (7) وقال: سمعت محمدًا -يعني:
البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال:
حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان ... " فذكره.
وفي لفظٍ للإمام أحمد (8): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم
__________
(1) سورة النساء، الآية: 3.
(2) من صحيح البخاري.
(3) صحيح البخاري (9/ 42 رقم 5890).
(4) صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018).
5588 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 151 ب- 152 أ)، ونقل عن الدارقطني
ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي.
(5) المسند (2/ 13، 44، 83).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1953).
(7) جامع الترمذي (3/ 435 رقم 1128).
(8) المسند (2/ 14).
(5/151)
ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني
لأظن الشيطان -فيما يسترق من السمع- سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا
تمكث إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن (منك)
(1) ولآمرن بقبرك أن يرجم كما (رُجم) (1) قبر أبي رغال".
5589 - عن قيس بن الحارث قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة، وأتيت النبي - صلى
الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعًا".
رواه أبو داود (2) وابن ماجه (3).
34 - باب اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بتزوج أكثر من أربع قال الله
تعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ
أَجورَهنَّ) (4)
5590 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على
نسائه في ليلة واحدةٍ، وله تسع نسوة".
رواه خ (5) وفي لفظٍ له (6): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يدور
على نسائه في الساعة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة".
__________
(1) من المسند.
(2) سنن أبي داود (2/ 272 رقم 2241، 2242).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1952).
(4) سورة الأحزاب، الآية: 50.
(5) صحيح البخاري (9/ 15 رقم 5068).
(6) صحيح البخاري (1/ 449 رقم 268).
(5/152)
قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي - صلى الله
عليه وسلم - إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري (1).
5591 - عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي - صلى الله
عليه وسلم - بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فإذا رفعتم نعشها (2) فلا تزعزعوا (3) ولا تزلزلوا (4) وارفقوا (5)، فإنه
كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم
لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (6) ".
رواه البخاري (7) ومسلم (8) وهذا لفظه.
35 - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما
يحرم عليه
5592 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق
تطليقتين، وتعتد (الأمة) (9) بحيضتين".
__________
(1) انظر فتح الباري (1/ 450).
(2) النعش -بعين مهملة وشين معجمة-: السرير الذي يوضع عليه الميت. فتح
الباري (9/ 15).
(3) بزاءين مهملتين، وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء والذي يرفع.
فتح الباري (9/ 15).
(4) الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. ومنه زلزلة
الأرض. النهاية (2/ 308).
(5) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. فتح الباري (9/ 15).
(6) قال الطحاوي: هذا وهم، وصوابه سودة، كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة،
وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء. نقله ابن حجر في فتح الباري (9/
15).
(7) صحيح البخاري (9/ 14 - 15 رقم 5067).
(8) صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1465).
(9) من سنن الدارقطني.
(5/153)
رواه الدارقطني (1).
5593 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج
بغير إذن سيده فهو عاهر".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ت (4) وقال: حديث حسن.
5594 - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد
بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
رواه د (5) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
5595 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج
العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".
رواه ابن ماجه (6) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد
تقدم القول فيه (7).
وروى (8) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد
تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".
هو من رواية مندل (9)، وفيه كلام.
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 308 رقم 237).
(2) المسند (3/ 300 - 301).
(3) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2078).
(4) جامع الترمذي (3/ 420 رقم 1112) واللفظ له.
(5) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2079).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1959).
(7) تحت الحديث رقم (5317) وغيره.
(8) سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1960).
(9) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).
(5/154)
36 - باب فيما يحرم
من النسب والصهرة
5596 - عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ {حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) الآية".
رواه البخاري (2)، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين) (3) بنت علي وامرأته،
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
37 - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف
5597 - عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان.
قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية (4)، وأحب من شركني في خير أختي.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله،
فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟
فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة
أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا
أخواتكن".
رواه البخاري (5) -وهذا لفظه- ومسلم (6).
5598 - عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت:
يا رسول الله،
__________
(1) سورة النساء، الآية: 23.
(2) صحيح البخاري (9/ 57 رقم 5105).
(3) من صحيح البخاري.
(4) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي: لست
بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. فتح الباري (9/ 46).
(5) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5107، 9/ 426 رقم 5372).
(6) صحيح مسلم (2/ 1072 - 1073 رقم 1449).
(5/155)
إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - لي: طلق أيتهما شئت".
رواه الإمام أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) واللفظ له.
38 - باب في نكاح المحرم
5599 - عن ابن عباس أنه قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ميمونة وهو محرم".
رواه البخاري (5) ومسلم (6).
5600 - عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث "أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس".
رواه مسلم (7).
5601 - عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول
بينهما".
رواه الإمام أحمد (8) والترمذي (9) وقال: حديث حسن.
قال الحافظ: حديث ميمونة أولى من حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة أعلم بنفسها من
غيرها، ويزيد ذلك حديث أبي رافع.
__________
(1) المسند (4/ 232).
(2) سنن أبي داود (2/ 272 رقم 2243).
(3) جامع الترمذي (3/ 436 رقم 1129) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 627 رقم 1951) واللفظ له.
(5) صحيح البخاري (9/ 70 رقم 5114).
(6) صحيح مسلم (2/ 1031 رقم 1410).
(7) صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1411).
(8) المسند (6/ 392 - 393).
(9) جامع الترمذي (3/ 200 رقم 841).
(5/156)
5602 - عن عثمان -رضي الله عنه- قال: "قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب".
رواه مسلم (1).
39 - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد
5603 - عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه) (2) عن عائشة "أنها اشترت بريرة
من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة.
فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
رواه مسلم (3).
وفي لفظ (4): "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت) (5): وعتقت
فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها".
وفي لفظٍ له (6): "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله - صلى الله عليه
وسلم - فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها".
وفي لفظٍ له (7) من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1030 - 1031 رقم 1409).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (2/ 1143 - 1144 رقم 1504/ 11).
(4) صحيح مسلم (2/ 1143 رقم 1504/ 10).
(5) من صحيح مسلم.
(6) صحيح مسلم (2/ 1143 رقم 1504/ 9).
(7) صحيح مسلم (2/ 1144 رقم 1504/ 12).
(5/157)
عن عائشة وفيه: "وخيرت -قال عبد الرحمن:
وكان زوجها حرًّا" قال شعبة: ثم سألته (عن زوجها) (1) فقال: لا أدري.
5604 - وعن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبدًا".
رواه م (2).
5605 - عن ابن عباس قال: "كان زوج بريرة عبدًا أسود، يقال له: مغيث، عبدًا
لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة".
رواه البخاري (3).
وفي لفظٍ له (4): "أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا. فقال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟
قال: إنما أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه".
وعند أبي داود (5): أن بريرة أعتقت، وهي عند مغيث عبد لآل بني أحمد، خيرها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال لها: إن قربك فلا خيار لك".
5606 - وعن عائشة "أن بريرة كانت تحت عبدٍ، فلما أعتقتها قال لها رسول الله
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) صحيح مسلم (2/ 1144 رقم 1504/ 13).
(3) صحيح البخاري (9/ 317 - 318 رقم 5282).
(4) صحيح البخاري (9/ 319 رقم 5283).
(5) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2236).
(5/158)
- صلى الله عليه وسلم -: اختاري، فإن شئت
أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت (أن) (1) تفارقيه".
رواه الإمام أحمد (2).
5607 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد
فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها (فإن مسها فلا خيار لها) (3) ".
رواه الإمام مالك في الموطأ (4).
40 - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها
5608 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل
كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها
فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران،
وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء
قد كان (الرجل) (5) يرحل فيما دونه إلى المدينة".
أخرجه البخاري (6) -وهذا لفظه- ومسلم (7)، وقال البخاري: وقال أبو بكر: عن
أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"أعتقها ثم أصدقها".
__________
(1) من المسند.
(2) المسند (6/ 180).
(3) ليست في الموطأ.
(4) الموطأ (2/ 449 رقم 26).
(5) من صحيح البخاري.
(6) صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5083).
(7) صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).
(5/159)
وفي لفظٍ للإمام أحمد (1) قال: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهرٍ جديدٍ
كان له أجران".
5609 - عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أعتق صفية وجعل عتقها
صداقها".
وفي لفظٍ: تزوج (صفية) (2) وأصدقها عتقها".
رواه البخاري (3) ومسلم (4) وهذا لفظه.
وعند البخاري (5): "أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها
بحَيْس (6) ".
وفي لفط لهما (7): "فقال له ثابت: يا أبا حمزة. ما أصدقها؟ قال: نفسها،
أعتقها وتزوجها".
وفي لفظٍ للإمام أحمد (8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطفى صفية
بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته (أو يلحقها بأهلها،
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته) (9) ".
__________
(1) المسند (4/ 408).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح البخاري (9/ 32 رقم 5086).
(4) صحيح مسلم (5/ 1042 رقم 1365/ 185).
(5) صحيح البخاري (9/ 140 رقم 5169).
(6) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق
أو الفَتيت. النهاية (1/ 467).
(7) البخاري (7/ 536 رقم 4201)، ومسلم (2/ 1043 - 1044 رقم 1365/ 84).
(8) لم أقف عليه في المسند، وقد عزاه له أيضًا المجد ابن تيمية في المنتقى
(3/ 534 رقم 3534).
(9) من "منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية.
(5/160)
وللدراقطني (1): "أعتق صفية ثم تزوجها،
وجعل عتقها صداقها".
41 - باب الرد بالعيب في النكاح
5610 - عن كعب بن زيد -أو زيد بن كعب- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر
بكشحها (2) بياضًا، فانماز (3) عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم
يأخذ مما آتاها شيئاً".
رواه (الإمام أحمد ورواه) (4) سعيد بن منصور فقال: زيد بن كعب بن عجرة.
5611 - عن عمر أنه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ، بها جنون أو جذام أو
برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غَرَّه".
رواه مالك (5) والدارقطني (6).
وفي لفظٍ له (7): "قضى عمر -رضي الله عنه- في البرصاء والجذماء والمجنونة
إذا دخل (بها) (8) فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على
وليها".
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 151).
(2) الكَشْح: الخصر. النهاية (4/ 175).
(3) في المسند: فانحاز. بالحاء، وانماز عن الفراش: أي تحول عنه. النهاية
(4/ 380).
(4) سقطت من "الأصل" والحديث في المسند (3/ 493) وانظر. المنتقى للمجد ابن
تيمية (3/ 534 - 535 رقم 3535)، إرشاد الفقيه لابن كثير (2/ 164).
(5) الموطأ (2/ 424 رقم 9).
(6) سنن الدارقطني (3/ 266 - 267 رقم 82).
(7) سنن الدارقطني (3/ 267 رقم 83).
(8) من سنن الدارقطني.
(5/161)
42 - باب في الرجل
يتزوج المرأة فيجدها حبلى
5612 - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة
-وفي لفظٍ (1) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى،
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها،
والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (2).
وفي لفط (1): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".
رواه أبو داود.
43 - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر
5613 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب
ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".
رواه الإمام أحمد (3) -وهذا لفظه- وأبو داود (4).
وفي لفظٍ للإمام أحمد (5): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ
ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين-
على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 241 - 242 رقم 2131).
(2) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2132).
5613 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 354 - 356 رقم 362 - 365).
(3) المسند (1/ 217).
(4) سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2240).
(5) المسند (1/ 126).
(5/162)
وقد رواه ابن ماجه (1) بنحوه والترمذي (2)
ولفظه "رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن
الربيع (وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين) (3) بالنكاح الأول ولم يحدث
نكاحًا" وقال: ليس بإسناده بأس (4).
5614 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- رد ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ".
رواه الإمام أحمد (5) وابن ماجه (6) والترمذي (7) من رواية الحجاج بن
أرطأة، قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف -أو قال: واهي- ولم يسمعه الحجاج من
عَمْرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 647 رقم 2009).
(2) جامع الترمذي (3/ 448 رقم 1143).
(3) في جامع الترمذي: "بعد ست سنين".
(4) زاد الترمذي في جامعه: ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا
من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. اهـ.
ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل
على حديث عمرو بن شعيب. أهـ.
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 168) عن حديث ابن عباس: قلت: هو من
رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه، وهذا إسناد
جيد قوي، ويعني بإسلامها هجرتها، وإلا فهي وسائر بناته -رضي الله عنه-
أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل من السنة الثانية،
وحُرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست ذي القعدة منها، فيكون
مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين، وهذا ورد في رواية أبي داود "ردها عليه بعد
سنتين" وهكذا قرر ذلك البيهقي. اهـ.
(5) المسند (2/ 207).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 647 رقم 2010).
(7) جامع الترمذي (3/ 447 - 448 رقم 1142).
(5/163)
حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي "أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول".
وقال الترمذي: في إسناده مقال.
وقال الدارقطني (1): هذا حديث لا يثبت (2)، والصواب حديث ابن عباس "أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - ردهما بالنكاح الأول".
5615 - عن ابن شهاب أنه بلغه "أن نساءً كن في عهد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن
ابنة الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب
زوجها صفوان ابن أمية من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمان لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا (قبله) (3)
وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - (بردائه) (3) ناداه على رءوس الناس فقال: (يا محمد، إن) (3) هذا وهب
بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرًا
قبلته، وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أنزل أبا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال
صفوان: طوعًا أم كرهًا؟ قال: لا بل طوعًا. فأعاره الأداة والسلاح التي كانت
عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو كافر-
__________
(1) سنن الدارقطني (3/ 253 - 254).
(2) زاد في سنن الدارقطني: وحجاج لا يُحتج به.
(3) من الموطأ.
(5/164)
فشهد حنين (1) والطائف وهو كافر، وامرأته
مسلمة، ولم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين (أهله) (2)
حتى أسلم صفوان و (استقرت) (3) امرأته عنده بذلك النكاح".
رواه الإمام مالك في الموطأ (4).
5616 - وروى (5) أيضًا عن ابن شهاب "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام (وكانت)
(6) تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي
جهل من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن،
فدعته إلى الإسلام؛ فأسلم، فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام
الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوثب (7) إليه فرحًا،
وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك".
قال ابن شهاب (8): ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله، وزوجها
كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم
زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها.
5617 - عن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -،
__________
(1) في الموطأ: فشهد حنينًا. قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 359): حُنين
يُذكر ويؤنث؛ فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته كقوله عز وجل: (وَيَوْم
حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) (التوبة: 25) وإن قصدت به
البلدة والبقعة أنثته ولم تصرفه.
(2) في الموطأ: امرأته.
(3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من الموطأ.
(4) الموطأ (2/ 436 - 437 رقم 44).
(5) الموطأ (2/ 437 رقم 46).
(6) من الموطأ.
(7) في الموطأ: وثب.
(8) الموطأ (2/ 437 رقم 45).
(5/165)
فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله
عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول"
(1).
رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4).
5618 - وعن ابن عباس "أن رجلاً جاء مسلمًا على عهد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كأنت
أسلمت معي. فردها عليه".
رواه الإمام أحمد (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) وقال: حديث حسن صحيح (8).
وابن حبان (4).
44 - باب ما يجوز وطؤه من السبي
5619 - عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا
إلى أَوطاس (9)
__________
5617 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 30 - 32 رقم 22 - 25).
(1) رواه ابن ماجه (1/ 647 رقم 2008) أيضًا.
(2) المسند (1/ 332).
(3) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2239).
(4) موارد الظمآن (1/ 550 رقم 1281).
5618 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 25 - 26 رقم 17، 18).
(5) المسند (1/ 232).
(6) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2238).
(7) جامع الترمذي (3/ 449 رقم 1140).
(8) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 83)، وتحفة الأحوذي (4/ 298 رقم
1153): حديث صحيح. وفي تحفة الأشراف (5/ 139 رقم 6107) والأحاديث المختارة:
حسن. فقط.
(9) واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم -
ببني هوازن. معجم البلدان (1/ 334).
(5/166)
فلقي (1) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم
وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
تحرجوا من غشيانهن (2) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في
ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(3) أي: فهن لهم (4) حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم (5).
45 - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي
5620 - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ
مُجِحٍّ (6) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه
قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم (7).
5621 - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء
السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (8) ت (9).
__________
(1) في صحيح مسلم: فلقوا.
(2) في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(3) سورة النساء، الآية: 24.
(4) في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(5) صحيح مسلم (2/ 1079 رقم 1456).
(6) المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (1/ 240).
(7) صحيح مسلم (2/ 1065 - 1066 رقم 1441).
(8) المسند (4/ 127).
(9) جامع الترمذي (4/ 59 - 60 رقم 1474، 4/ 112 - 113 رقم 1564) وسكت عليه
الترمذي في الموضعين.
(5/167)
5622 - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في
سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (1)
" (2).
5622م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (3): قام فينا خطيبًا- قال: "أما
إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (4)
يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره
-يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على
امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن
يبيع مغنمًا حتى يقسم".
رواه الإمام أحمد (5) وأبو داود (6) وهذا لفظه.
وروى الترمذي (7) منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن
باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.
وعند الإمام أحمد (8) "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم
خيبر (9) ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر
(9) " وعنده (10): "ولا ينكح ثيبًا من السبي
__________
(1) من سنن أبي داود.
(2) رواه الإمام أحمد (3/ 28، 62، 87)، وأبو داود (2/ 248 رقم 2157)،
والحاكم (2/ 195).
(3) القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع - رضي الله عنه -.
(4) في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود.
(5) المسند (4/ 108).
(6) سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2158).
(7) جامع الترمذي (3/ 437 رقم 1131).
(8) المسند (4/ 108 - 109).
(9) كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (4/ 108): "يوم حنين "حين
افتتح حنينا".
(10) المسند (4/ 109).
(5/168)
حتى تحيض".
وفي لفظٍ (1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى
تحيض". وفي لفظٍ له (1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ
الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".
وفي لفظٍ لأبي داود (2): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست
بمحفوظةٍ (3).
46 - باب في الصداق
5623 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى
الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان
صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (4). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت:
لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - لأزواجه".
رواه مسلم (5).
5624 - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة
آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند
__________
(1) المسند (4/ 108).
(2) سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2159).
(3) وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح
في حديث أبي سعيد.
(4) النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع
خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (5/ 56).
(5) صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1426).
(5/169)
النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - بشيء، وكان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -
أربعمائة درهم" (1).
5625 - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة
النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها
نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة
أوقية".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) س (4) ق (5) ت (6) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث
حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم.
5626 - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عشرة أواق".
رواه الإمام أحمد (7) س (8) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه
وذلك أربعمائة".
5627 - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال
__________
(1) رواه الإمام أحمد (6/ 427) -واللفظ له- وأبو داود (2/ 235 رقم 2107)،
والنسائي (6/ 119 رقم 3350).
5625 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 410 - 413 رقم 291 - 295).
(2) المسند (1/ 40 - 41، 48).
(3) سنن أبي داود (2/ 235 رقم 2106).
(4) سنن النسائي (6/ 117 - 119 رقم 3349).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 607 رقم 1887).
(6) جامع الترمذي (3/ 422 - 423 رقم 1114 م).
(7) المسند (2/ 367 - 368).
(8) سنن النسائي (6/ 117 رقم 3348).
5627 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 184 - 185 رقم 206 - 210).
(5/170)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضيتي
من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه" (1).
رواه الإمام أحمد (2) ق (3) ت (4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
5628 - عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم النكاح
بركة أيسره مؤنة".
رواه الإمام أحمد (5) وأبو داود (6).
5629 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من
أعطى من (7) صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمراً فقد استحل".
رواه الإمام أحمد (8) وأبو داود (9) وهذا لفظه.
__________
(1) قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 424 رقم 1276): سألت أبي عن عاصم بن
عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما
أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه "أن رجلاً
تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهو منكر.
(2) المسند (3/ 445).
(3) سنن ابن ماجه (8/ 601 رقم 1888).
(4) جامع الترمذي (3/ 420 - 421 رقم 1113).
(5) المسند (6/ 82).
(6) لم أجده في سنن أبي داود، وقد رواه الإمام أحمد (6/ 145) أيضاً بنحوه،
وهو عنده في الموضعين من طريق ابن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة. وقد
ذكره المزي في التحفة (12/ 291 رقم 17566) من هذا الطريق ولم يعزه إلا
للنسائي في عشرة النساء فقط. وهو في سنن النسائي الكبرى (5/ 402 رقم 9274).
(7) في سنن أبي داود: في.
(8) المسند (3/ 355).
(9) سنن أبي داود (2/ 236 رقم 2110) وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن
مهدي، عن=
(5/171)
5630 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت
امرأة على وزن نواةٍ من ذهبٍ. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه البخاري (1) ومسلم (2).
5631 - عن سهل بن سعد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: تزوج ولو
بخاتم من حديد".
رواه البخاري (3) بهذا اللفظ.
وقال: تقدم (4) حديث سهل في المرأة التي وهبت نفسها له، وأنه زوجها على
سورٍ من القرآن.
5632 - عن أبي هريرة بنحو حديث سهل المتقدم "فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال:
(سورة البقرة أو) (5) التي تليها. قال: فقم فعلمها عشرين آية؛ وهي امرأتك".
رواه أبو داود (6) من رواية عِسْل بن سفيان (7)، قال الإمام أحمد (8): ليس
__________
=صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً. ورواه أبو عاصم، عن صالح
بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كنا على عهد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام" على معنى المتعة. قال أبو داود:
رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم.
(1) صحيح البخاري (9/ 111 رقم 5148).
(2) صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427).
(3) صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5150).
(4) الحديث رقم (5498).
(5) في "الأصل": "سورة من البقرة و" والمثبت من سنن أبي داود.
(6) سنن أبي داود (2/ 236 - 237 رقم 2112).
(7) ترجمته في التهذيب (20/ 52 - 55).
(8) العلل ومعرفة الرجال (2/ 366 رقم 2626).
(5/172)
هو عندي قوي في الحديث. وقال يحيى (1):
ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي (1): منكر الحديث.
47 - باب في التزويج على الإِسلام
5633 - عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا
طلحة يُرَدُّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك؛
فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما
سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم (الإسلام) (2) فدخلت به (3)
فولدت له". رواه النسائي (4).
48 - باب في ترك تسمية الصداق
5634 - عن ابن مسعود "أنه سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا،
قال: ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس
ولا شَطَط (5) (وعليها العدة، ولها) (6) الميراث. فقام معقل بن (سنان) (7)
__________
(1) الجرح والتعديل (7/ 43).
5633 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 426 - 427 رقم 1606، 1607).
(2) من سنن النسائي.
(3) كذا في "الأصل" وفي سنن النسائي: "فدخل بها". وهو المعروف.
(4) سنن النسائي (4/ 116 رقم 3341).
(5) الوَكْس: النقص، والشَّطَط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(6) في "الأصل": عليها وله. والمثبت من جامع الترمذي.
(7) في "الأصل": يسار. والمثبت من جامع الترمذي، ومعقل بن سنان الأشجعي
صحابي شهد فتح مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان حامل لواء قومه
يومئذ. ترجمته في التهذيب (28/ 273 - 274).
(5/173)
الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت. ففرح بها ابن
مسعود".
رواه الإمام أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) والترمذي
(5) -وهذا لفظه- وقال: حديث ابن مسعود حديث صحيح (6).
5635 - وعن عبد الله بن عتبة (7) بن مسعود أنه قال: "اختلفوا إلى ابن مسعود
في ذلك شهرًا أو قريبًا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها. قال: فإني
أقضي لها مثل صداق امرأة من نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها
العدة، فإن يك صوابًا فمن الله -عز وجل- وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان،
واللَّه -عز وجل- ورسوله بريئان.- فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان
فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأة منا -يقال
لها: بروع بنت واشق- بمثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين
وافق قوله قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (8).
__________
(1) المسند (1/ 430 - 431).
(2) سنن أبي داود (2/ 237 رقم 2114، 2115).
(3) سنن النسائي (6/ 121 - 122 رقم 3354 - 3356).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 609 رقم 1891).
(5) جامع الترمذي (3/ 450 رقم 1145).
(6) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 85) وتحفة الأشراف (8/ 456 رقم
11461) وتحفة الأحوذي (4/ 300 رقم 1154، 1155): حسن صحيح.
(7) زاد بعدها في "الأصل": ابن عبد الله. وهي زيادة مقحمة، عبد الله بن
عتبة بن مسعود هو ابن أخي عبد الله بن مسعود، أدرك النبي - صلى الله عليه
وسلم - ورآه. ترجمته في التهذيب (15/ 269 - 271).
(8) رواه أبو داود (2/ 237 - 238 رقم 2116).
(5/174)
رواه الإمام أحمد (1).
49 - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك
التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي
5636 - عن ابن عباس أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: "تزوجت فاطمة -عليها
السلام- فقلت: يا رسول الله، ابن بي (2). قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي
شيء. قال: أين درعك الحُطَمية (3)؟ قلت: هو (4) عندي. قال: فأعطها إياه".
رواه النسائي (5).
5637 - وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة -عليها السلام- قال له رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك
الحطمية".
رواه د (6) س (7).
__________
(1) المسند (1/ 447).
5636 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 231 رقم 610).
(2) أي على أهلي أو بأهلي، والمعنى اجعلني بانيًا على أهلي أو بأهلي. حاشية
السندي على سنن النسائي (6/ 130).
(3) هي التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي
منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حطمة بن محارب؛ كانوا يعملون
الدروع، وهذا أشبه الأقوال. النهاية (1/ 402).
(4) في سنن النسائي: هي. والدرع تذكر وتؤنث؛ حكى اللحياني: درع سابغة ودرع
سابغ. لسان العرب (2/ 1361).
(5) سنن النسائي (6/ 129 - 130 رقم 3375).
5637 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 284 - 285 رقم 280، 281).
(6) سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2125).
(7) سنن النسائي (6/ 130 رقم 3376).
(5/175)
5638 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،
عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة
بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء.
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل
بها".
رواه أبو داود (1).
5639 - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل
امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (2) وابن ماجه (3).
5640 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (4) أو عِدَة (5) قبل
عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (6)، وأحق ما
أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) -وهذا لفظه- س (9) ق (10).
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 240 - 241 رقم 2126).
(2) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2138) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من
عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي
داود وابن ماجه.
(3) سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1992).
(4) الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (1/ 336).
(5) بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (6/
120).
(6) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد
فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه
الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (6/ 120).
(7) المسند (2/ 182).
(8) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2129).
(9) سنن النسائي (6/ 120 رقم 3353).
(10) سنن ابن ماجه (1/ 628 - 629 رقم 1955).
(5/176)
50 - باب كراهية مهر البَغِي (1)
5641 - عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب
ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
أخرجاه في الصحيحين (2).
5642 - عن أبي جحيفة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن
الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (3).
51 - باب الوليمة
5643 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد
الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على
وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ (4) م (5) وهذا لفظه.
5643م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من
نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".
رواه خ (6) -وهذا لفظه- م (7)) (8) وعنده: "فإنه ذبح شاة".
__________
(1) هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (4/
498).
(2) البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).
(3) رواه البخاري (4/ 368 رقم 2086، 9/ 404 رقم 5347) بنحوه.
(4) صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155).
(5) صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427).
(6) صحيح البخاري (9/ 139 رقم 5168).
(7) صحيح مسلم (2/ 1049 رقم 1428/ 90).
(8) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.
(5/177)
وعنده (1): "ما أولم رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - على امرأة من نسائة أكثر -أو أفضل- مما أولم على زينب. فقال
ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه".
وعند البخاري (2): "أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى بزينب
بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا".
5644 - وعن أنس قال: "لما انقضت عدة زينب قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - لزيد: فاذكرها عليَّ (3). قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر
عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن انظر إليها (4) أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت (5) على عقبي،
فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرك. قالت: ما أنا
بصانعة شيئًا أحتى أؤامر ربي -عز وجل- فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها بغير إذن، قال: فقال: ولقد
رأيتنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعمنا الخبز واللحم حتى (6)
امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1049 - 1050 رقم 1428/ 91).
(2) صحيح البخاري (8/ 388 رقم 4794).
(3) أي: فاخطبها لي من نفسها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 173).
(4) معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم -
تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها - صلى الله عليه وسلم - في الأعظام
والإجلال والمهابة، وقوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها" هو
بفتح الهمزة من "أن" أي من أجل ذلك. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/
174).
(5) النُّكُوص: الرجوع إلى وراء، وهو القهقرى. النهاية (5/ 116).
(6) في صحيح مسلم: حين. قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 175): وقوله: "حين
امتد النهار" أي: ارتفع، هكذا هو في النسخ "حين" بالنون.
(5/178)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتبعته
فجعل يتبع حجر نسائه، يسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟
قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني، قال: فانطلق حتى
دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب قال: ووعظ
القوم بما وعظوا به {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ
نَاظِرِينَ} إلى قوله: {لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (1).
رواه مسلم (2) بهذا اللفظ، وقد رواه البخاري (3) بألفاظٍ أخر.
5645 - عن أنس قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة
ثلاثًا، يُبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها
من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فأُلقي (فيها من التمر) (4) والأقط والسمن؛
فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه
فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت
يمينه. فلما ارتحل وطَّأ (5) لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس".
رواه خ (6) م (7) ولفظه: عن أنس قال: "صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا
يمدحونها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويقولون: ما رأينا في
السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي،
فقال:
__________
(1) سورة الأحزاب، الآية: 53.
(2) صحيح مسلم (2/ 1048 - 1049 رقم 1428/ 89).
(3) صحيح البخاري (8/ 387 رقم 4791).
(4) في "الأصل": عليها القصب. وال م ثبت من صحيح البخاري.
(5) أي: هيأ، يقال: وطأت الشيء فاتَّطأ: أي هيأته فتهيأ. النهاية (5/ 202).
(6) صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5580).
(7) صحيح مسلم (2/ 1047 - 1048 رقم 1365/ 88).
(5/179)
أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - من خيبر، حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة، فلما
أصبح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان عنده فضل زاد فليأتنا
به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادًا
(1) حيسًا، (فجعلوا) (2) يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم
من ماء السماء، قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عليها. قال: فانطلقنا حتى رأينا جدر المدينة هشنا (3) إليها فرفعنا
مطينا (4)، ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطيته، قال: وصفية خلفه،
قد أردفها (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (5)، قال: فعثرت مطية رسول
الله فُصرع وصُرعت، قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، حتى قام
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسترها، قال: فأتيناه، فقال: لم نُضَرَّ
قال: فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها".
وفي لفظٍ لمسلم (6) أيضًا: "وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها
وتهيئها وأحسبه قال: وتعتد في بيتها -وهي صفية بنت حيي- فجعل رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وليمتها
__________
(1) أي: شيئاً مجتمعاً. النهاية (2/ 420).
(2) تكررت في "الأصل".
(3) قال النووي في شرح مسلم (6/ 172): هكذا هو في النسخ "هَشنا" بفتح الهاء
وتشديد الشين المعجمة ثم نون، وفي بعضها: "هششنا" بشينين. الأولى مكسورة
مخففة، ومعناهما نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها، يقال منه هششت بكسر
الشين في الماضي وفتحها في المضارع. اهـ. وانظر مشارق الأنوار للقاضي عياض
(2/ 272).
(4) أي كلفناها المرفوع من السير، وهو فوق الموضوع ودون العَدْو، يقال:
ارفع دابتك: أي أسرع بها. النهاية (2/ 244).
(5) من صحيح مسلم.
(6) صحيح مسلم (5/ 1042 - 1046 رقم 1365/ 87).
(5/180)
التمر والأقط والسمن فشبع الناس".
5646 - عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: "أولم النبي - صلى الله عليه وسلم
- على بعض نسائه بمدين من شعير".
رواه البخاري (1) كذا متصلاً في رواية كريمة بنت أحمد المروزية.
(وفي بعض الروايات: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث، وقد رواه
النسائي (2) من رواية صفية لم يذكر عائشة) (3).
قلت: وصفية بنت شيبة (4) صحابية روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير
حديث، وقد رواه النسائي (2) من رواية صفية لم يذكر عائشة.
5647 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بسويق
وتمر".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) ق (7) ت (8) وقال: حديث غريب (9).
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 146 رقم 5172) عن صفية بنت شيبة قالت: "أولم النبي -
صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير ليس فيه عائشة -رضي الله
عنها- ولم يذكر ابن حجر في الفتح (9/ 147 - 148) ولا القسطلاني في إرشاد
الساري (8/ 71 - 72) اختلافًا بين روايات البخاري فيه، فاستفد هذه الفائدة.
(2) السنن الكبرى (4/ 140 رقم 6607).
(3) كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل" وفيها خلل ظاهر، وانظر تحفة الأشراف
(11/ 342 - 343 رقم 15907) وفتح الباري (9/ 147 - 148).
(4) ترجمتها في التهذيب (35/ 211 - 212) وانظر أحاديثها في تحفة الأشراف
(11/ 342 - 343).
(5) المسند (3/ 110).
(6) سنن أبي داود (3/ 341 رقم 3744).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 615 رقم 1909).
(8) جامع الترمذي (3/ 403 رقم 1095، 1096).
(9) كذا في تحفة الأشراف (1/ 377 رقم 1482) ووقع في جامع الترمذي وعارضة
الأحوذي (5/ 3)، وتحفة الأحوذي (4/ 219 رقم 1101): حديث حسن غريب.
(5/181)
5648 - عن أنس قال: "أولم رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - على أم سلمة بتمر وسمن".
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (1) وقال: لم يروه عن حميد إلا شريك.
52 - باب إِجابة الدعوة
5649 - عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها
الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
رواه البخاري (2) ومسلم (3).
وفي لفظٍ له (4): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شر الطعام
طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب
الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
5650 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دعيت إلى
كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت". (رواه البخاري (5).
5650 م- وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو
أُهدي إليَّ كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت") (6).
رواه الإمام أحمد (7) -وهذا لفظه- والترمذي (8) وقال: حديث حسن
__________
(1) المعجم الأوسط (6/ 43 رقم 5743).
(2) صحيح البخاري (9/ 152 - 153 رقم 5177).
(3) صحيح مسلم (2/ 1054 - 1055 رقم 1432).
(4) صحيح مسلم (2/ 1055 رقم 1432/ 110).
(5) صحيح البخاري (9/ 154 رقم 5178).
5650 م- خرجه الضياء في المختارة (7/ 18 - 20 رقم 2394 - 2398).
(6) سقطت من "الأصل" وأثبتها مما تقدم في كتاب البيوع، باب ذكر الهدية،
والله أعلم.
(7) المسند (3/ 209).
(8) جامع الترمذي (3/ 623 رقم 1338).
(5/182)
(صحيح) (1).
5651 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي
أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
أخرجاه في الصحيحين (2) وفي لفظٍ لهما (3): قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: "ائتوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي
الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم".
وفي لفظٍ لمسلم (4): "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه".
وفي لفظٍ له (5): قال: "إذا دُعيتم إلى كراع فأجيبوا".
5651 م- وفي لفظ لأبي داود (6): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: "من دُعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوةٍ دخل
سارقًا وخرج مغيرًا".
هذا الحديث من رواية درست بن زياد، عن أبان بن طارق البصري، عن نافع، أما
أبان بن طارق قال أبو زرعة (7): هو مجهول. وقال ابن عدي (8): له حديث واحد
منكر لا يُعرف إلا به، وهو "من دخل على غير دعوة دخل سارقًا
__________
(1) من جامع الترمذي، وتقدم الحديث برقم (5192) وفيه: حسن صحيح. وكذا في
المختارة.
(2) البخاري (9/ 148 - 149 رقم 5173)، ومسلم (2/ 1052 رقم 1429).
(3) البخاري (9/ 155 رقم 5179)، ومسلم (2/ 1053 رقم 1429/ 103).
(4) صحيح مسلم (2/ 1053 رقم 1429/ 100).
(5) صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1429/ 104).
(6) سنن أبي داود (3/ 341 رقم 3741).
(7) الجرح والتعديل (2/ 301).
(8) الكامل في الضعفاء (2/ 71) بنحوه.
(5/183)
وخرج مغيراً".
وأما درست بن زياد القشيري البصري قال فيه يحيى بن معين (1): لا شيء. وقال
أبو زرعة (2): واهي. وقال ابن حبان (3):. لا يحل الاحتجاج بروايته.
5652 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي
أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك".
(رواه مسلم) (4).
5653 - وله (5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل (6)، وإن كان مفطرًا فليطعم".
5654 - وله (7) أيضًا عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم".
5655 - عن أنس "أن يهوديًّا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز
شعير وإهالة سنخة (8) فأجابه".
__________
(1) الجرح والتعديل (3/ 437).
(2) الجرح والتعديل (3/ 437 - 438).
(3) كتاب المجروحين (1/ 89).
(4) سقطت من الأصل، والحديث في صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1430).
(5) صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1431).
(6) أي: فليدع: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. النهاية (3/ 50).
(7) صحيح مسلم (2/ 806 رقم 1150).
5655 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 86 - 87 رقم 2493 - 2495).
(8) كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الألية
والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسَّنِخة: المتغيرة الريح. النهاية (1/ 84).
(5/184)
رواه الإمام أحمد (1).
5656 - وعن أنس "أن جارًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارسيًّا كان
طيب المرق، فصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء يدعوه، فقال:
وهذه -لعائشة- فقال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. فعاد
يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه؟ قال: لا. قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله".
رواه مسلم (2).
5657 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعي أحدكم
(إلى طعام) (3) فجاء مع الرسول فذلك له إذن".
رواه الإمام أحمد (4).
53 - باب فيمن أتى بغير دعاء
5658 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: "كان رجل من الأنصار -يقال له: أبو
شعيب- وكان له غلام لَحَّام (5)؛ فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعامًا لخمسة نفرٍ؛ فإني
أريد أن أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة. فصنع، ثم أتى
النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه خامس خمسة، فاتبعه رجل، فلما بلغ الباب
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن هذا اتبعنا فإن شئت
__________
(1) المسند (3/ 210 - 211، 270).
(2) صحيح مسلم (9/ 1603 رقم 2037).
(3) ليست في المسند.
(4) المسند (2/ 533).
(5) اللحام: الذي يبيع اللحم. لسان العرب (5/ 4010).
(5/185)
(أن) (1) تأذن له، وإن شئت رجع. قال: (لا)
(1) بل آذن له يا رسول الله".
رواه البخاري (2) ومسلم (3) وهذا لفظه.
وقد تقدم (4) حديث درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر.
54 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس
5659 - عن سهل بن سعد قال: "لما عرس أبو (أُسَيْد) (5) الساعدي دعا النبي -
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا
امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تَوْرٍ (6) من حجارة من الليل، فلما فرغ
النبي - صلى الله عليه وسلم - أماثته (7) له فسقته تخصُّه بذلك".
رواه البخاري (8) ومسلم (9).
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) صحيح البخاري (9/ 470 رقم 5434).
(3) صحيح مسلم (8/ 1603 - 1609 رقم 2036).
(4) الحديث رقم (5651 م).
(5) في "الأصل": سعد. والمثبت من الصحيحين.
(6) هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإخانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (10/
199).
(7) قال ابن الأثير في النهاية (4/ 378): هكذا روي "أماثته" والمعروف
"ماثته" يقال: مِثْت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفته في الماء. وانظر
مشارق الأنوار (1/ 391)، وفتح الباري (9/ 160).
(8) صحيح البخاري (9/ 159 رقم 5182) واللفظ له.
(9) صحيح مسلم (3/ 1590 - 1591 رقم 2006).
(5/186)
55 - باب إِذا اجتمع الداعيان أيهما أحق
5660 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا؛ فإن أقربهما
باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".
رواه الإمام أحمد (1) د (2).
56 - باب إِذا قال للرسول ادع من لقيت وحكم الإِجابة في اليوم الثاني
والثالث
5661 - عن أنس بن مالك قال: "لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسًا، فجعلته في تورٍ، فقالت: يا أنس،
اذهب بهذا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي
تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول: إن
هذا لك منا قليل. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانا، ومن
لقيت. وسمى رجالًا، قال: فدعوت من سمى، ومن لقيت. قال (3) قلت لأنس: عدَدُ
كَمْ كانوا؟ قال: زُهاء ثلاثمائة، وقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه.
قال: فأكلوا حتى شبعوا، قال: فخرجت طائفة، ودخلت طائفة
__________
(1) المسند (5/ 408) كذا موقوفًا.
(2) سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3756) مرفوعًا.
(3) القائل هو الجعد أبو عثمان، الراوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(5/187)
حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس، ارفع.
قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم
يتحدثون في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله
عليه وسلم - جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلم على
نسائه، ثم رجع فلما رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجع ظنوا
أنهم قد ثقلوا عليه، قال: فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث
إلا يسيراً حتى خرج عليَّ، وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وقرأهن على الناس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ
كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ... } (1) إلى آخر الآية.
قال أنس: أَنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي - صلى الله
عليه وسلم -".
كذا رواه مسلم (2) وقد رواه البخاري (3) تعليقًا بألفاظ أخر وفي روايته
"فقال: ادع لي رجالًا -سماهم- وادع لي من لقيت. ففعلت الذي أمرني، فرجعت
فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يديه على
تلك الحيسة، وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول
لهم؟ اذكروا اسم الله، وليأكل (كل) (4) رجل مما يليه. حتى تصدعوا (كلهم)
(4) عنها".
5662 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أول
يوم حق،
__________
(1) سورة الأحزاب، الآية: 33.
(2) صحيح مسلم (2/ 1051 - 1052 رقم 1428/ 94).
(3) صحيح البخاري (9/ 134 رقم 5163).
(4) من صحيح البخاري.
(5/188)
وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث
سمعة، ومن سمَّع سمَّع الله به".
رواه الترمذي (1) وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله،
وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
قال الحافظ أبو عبد الله: زياد (2) اختلفت الرواية فيه فبعضهم وثقه، وبعضهم
ضعفه، وقد روى له البخاري ومسلم (3).
5663 - عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من
ثقيف كان يقال له معروفًا -أي يثنى عليه خيرًا، إن لم يكن اسمه زهير بن
عثمان، فلا أدري ما اسمه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوليمة
أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياءً".
رواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5) وهذا لفظه.
5664 - ورواه (5) عن قتادة وحدثني رجل "أن سعيد بن المسيب دُعي أول يوم
فأجاب، ودُعي اليوم الثاني فأجاب، ودُعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل
سمعةٍ ورياءٍ".
5665 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوليمة
أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة".
رواه ابن ماجه (6) من رواية عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك
__________
(1) جامع الترمذي (3/ 403 - 404 رقم 1097).
(2) هو زياد بن عبد الله البكائي الكوفي، ترجمته في التهذيب (9/ 485 -
490).
(3) قال المزي في التهذيب (9/ 490): روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا
بغيره، ومسلم والترمذي وابن ماجه.
(4) المسند (5/ 28).
(5) سنن أبي داود (3/ 341 - 342 رقم 3745).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 617 رقم 1915).
(5/189)
الواسطي (1)، قال فيه يحيى بن معين (2):
ليس بشيء. وضعفه أبو زرعة (2) وأبو حاتم (2) الرازيان والدارقطني (3).
57 - باب في طعام المتباريين
5666 - عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام
المتباريين أن يُؤكل".
رواه د (4) وقال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس.
58 - باب إِذا دُعي فرأى منكرًا
5667 - عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها
أخبرته "أنها اشترت نُمْرُقة (5) فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت:
يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: ما (بال) (6) هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك
لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أصحاب هذه
الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي
فيه الصور لا تدخله الملائكة".
__________
(1) ترجمته في التهذيب (34/ 247 - 249).
(2) الجرح والتعديل (5/ 347).
(3) الضعفاء والمتروكون (289 رقم 363).
5666 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 384 رقم 401).
(4) سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3754).
(5) أي: وسادة، وهي بضم النون والراء، وبكسرهما، وبغير هاءٍ، وجمعها نمارق.
النهاية (5/ 118).
(6) من صحيح البخاري.
(5/190)
رواه البخاري (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2).
5668 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "صنعت طعامًا فدعوت النبي - صلى الله
عليه وسلم -، فجاء فدخل فرأى سترًا فيه تصاوير، فخرج. وقال: إن الملائكة لا
تدخل بيتًا فيه تصاوير".
رواه س (3) -وهذا لفظه- وابن ماجه (4).
5669 - عن سفينة أبي عبد الرحمن "أن رجلاً أضاف (5) علي بن أبي طالب -رضي
الله عنه- فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يأكل معنا. فدعوه، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى
القرام (6) قد ضُرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي -رضي الله
عنهما-: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال:
إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مُزَوَّقًا (7) ".
رواه د (8) ق (9).
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 157 رقم 5181).
(2) صحيح مسلم (3/ 1667 رقم 2107/ 91).
5668 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 99 - 100 رقم 473، 474).
(3) سنن النسائي (8/ 213 رقم 5366).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 1114 رقم 3359).
(5) ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافة، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا نزلت
به، وتضيفني إذا أنزلني. النهاية (3/ 109).
(6) القرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل القرام:
الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. النهاية (4/ 49).
(7) أي: مُزيَّنًا. النهاية (2/ 319).
(8) سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3755).
(9) سنن ابن ماجه (2/ 1115 رقم 3360).
(5/191)
5670 - عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن
سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين (عن
الجلوس) (1) على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه".
رواه د (2) وقال: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.
5671 - عن جابر -هو ابن عبد الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته (3) الحمام، ومن كان
يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر".
روا (4).
5672 - عن القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه
سمعه يُحدِّث أن عمر بن الخطاب قال: "يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على
مائدة يُدار عليها
__________
(1) من سنن أبي داود.
5670 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 154 - أ).
(2) سنن أبي داود (3/ 349 رقم 3774).
(3) حليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه ويحل معها، وقيل:
لأن كل واحدٍ منهما يحل للآخر. النهاية (1/ 43).
(4) بعدها في "الأصل": البخاري. ثم ضرب الناسخ عليها، والحديث رواه الترمذي
في جامعه (5/ 104 رقم 2801) بهذا اللفظ، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس
عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر
إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-: ليث بن أبي سليم
صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا
يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. اهـ. قلت:
ورواه الإمام أحمد (3/ 339)، والحاكم (4/ 288) من طريق أبي الزبير عن جابر.
والله أعلم.
(5/192)
بالخمر، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر
فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل
الحمام".
رواه الإمام أحمد (1).
5673 - وروى البخاري (2) بغير إسنادٍ "ورأى ابن مسعود (3) صورة في البيت
فرجع"، و"دعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترًا على الجدار، فقال ابن
عمر: غلبتنا عليه النساء (4). فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك،
والله لا أطعم لكم طعامًا. فرجع" (5).
59 - باب كراهية النثار (6)
5674 - عن عبد الله بن يزيد الأنصاري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى
عن النُهْبَى (7)
__________
(1) المسند (1/ 20).
(2) صحيح البخاري (9/ 157) كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكراً في
الدعوة.
(3) قال ابن حجر في الفتح (9/ 158) كذا في رواية المستملي والأصيلي
والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين "أبو مسعود" والأول تصحيف فيما أظن؛
فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عَمرو، وأخرجه البيهقي
من طريق عدي بن ثابت، عن خالد ابن سعد، عن أبي مسعود "أن رجلاً صنع طعاماً
فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة"،
وسنده صحيح، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، ولا
أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن
مسعود أيضًا، لكن لم أقف عليه.
(4) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
(5) وصله أحمد في كتاب "الورع" ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني. فتح
الباري (9/ 158).
(6) النثْر: نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقاً، نثره ينثره، مثل نثر اللوز
والجوز والسكر، وهو النثار، يقال: شهدت نثار فلان. تهذيب الأسماء واللغات
(4/ 160).
(7) النُّهبى -بضم النون، وسكون الهاء، ثم بموحدة، مقصور- أي أخذ مال
المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية.
فتح الباري (9/ 561).
(5/193)
والمُثْلَة (1) ". رواه البخاري (2).
5675 - عن زيد بن خالد "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن
النُّهْبى والخُلْسة (3) ".
رواه الإمام أحمد (4).
5676 - عن أنس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبى، قال:
من انتهب فليس مِنَّا".
رواه الإمام أحمد (5).
60 - باب في دعوة الختان
5677 - عن الحسن قال: "دُعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان؛ فأبى أن يُجيب،
فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -، ولا نُدعى له".
رواه الإمام أحمد (6).
__________
(1) يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوَّهت به،
ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه،
والاسم المُثْلة، فأما مَثَّل -بالتشديد- فهو للمبالغة. النهاية (4/ 294).
(2) صحيح البخاري (5/ 142 - 143 رقم 2474).
(3) خلست الشيء واختلسته. إذا سلبته، والخُلْسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.
النهاية (2/ 16).
(4) المسند (4/ 117).
5676 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 128 - 129 رقم 2124 - 2126).
(5) المسند (3/ 140).
(6) المسند (4/ 217).
(5/194)
61 - باب اللهو والدف (1) في النكاح
5678 - عن عائشة "أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى
الله عليه وسلم -: يا عائشة، ما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
رواه البخاري (2).
5679 - عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: "جاء النبي - صلى الله عليه
وسلم - فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا
يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدرٍ، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي
يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين".
رواه البخاري (3).
5680 - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فصل
ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".
رواه الإمام أحمد (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) -وهذا لفظه- والترمذي (7)
-ولم يقل: "في النكاح"- وقال: حديث حسن.
5681 - عن عَمْرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن "أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - كان
__________
(1) الدَّفُّ والدُّفُّ -بالفتح والضم- الذي يضرب به النساء، والجمع: دفوف.
لسان العرب (2/ 1396).
(2) صحيح البخاري (9/ 133 رقم 5162).
(3) صحيح البخاري (9/ 109 - 110 رقم 5147).
(4) المسند (3/ 418، 4/ 259).
(5) سنن النسائي (6/ 127 رقم 3369).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 611 رقم 1896).
(7) جامع الترمذي (3/ 398 رقم 1088).
(5/195)
يكره نكاح السر حتى يُضرب بدفِّ، ويُقال:
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم".
رواه عبد الله بن أحمد (1) عن غير أبيه.
5682 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا
النكاح، واجعلوه في المساجد، واضر بوا عليه بالدفوف".
رواه الترمذي (2) من رواية عيسى بن ميمون الأنصاري يُضعَّف في الحديث وعيسى
بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة (3).
وعند ابن ماجه (4): عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلنوا
النكاح، واضربوا عليه بالغربال".
هو من رواية خالد بن إلياس، قال الإمام أحمد (5): هو متروك. وقال يحيى ابن
معين (6): ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه.
5683 - عن ابن عباس قال: "أنكحت عائشةُ ذاتَ قرابة لها من الأنصار، فجاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال:
أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن
الأنصار (7) قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا
وحياكم".
__________
(1) زوائد المسند (4/ 77 - 78).
(2) جامع الترمذي (3/ 398 - 399 رقم 1089).
(3) هذا قول الترمذي في جامعه إثر الحديث.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 611 رقم 1895).
(5) الجرح والتعديل (3/ 321)، والكامل (3/ 413).
(6) الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 413).
(7) زاد بعدها في "الأصل": فيهم. وهي زيادة مقحمة.
(5/196)
رواه ابن ماجه (1).
5684 - عن عامر بن سعد قال: "دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في
عرس و (إذا) (2) جواري يغنين، فقلت: أنتم (3) صاحبا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -، ومن أهل بدرٍ، يُفعل هذا عندكم! فقالا: اجلس إن شئت فاسمع
معنا، وإن شئت اذهب، فإنه قد رُخص لنا في اللهو عند العرس".
رواه س (4).
62 - باب في وقت البناء وما يقول المتزوج إِذا دخل على أهله
5685 - عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
شوَّال، وبنى بي في شوَّال، فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
أحظى (5) عنده مني؟! قال (6): وكانت عائشة تستحب أن تُدْخل نساءها في
شوَّال".
رواه مسلم (7).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 612 - 613 رقم 1900).
(2) في "الأصل": أرى. والمثبت من سنن النسائي.
(3) في سنن النسائي: أنتما.
(4) سنن النسائي (6/ 135 رقم 3383).
(5) أي أقرب إليه مني وأسعد به، يقال: حَظِيَت المرأة عند زوجها تَحْظَى
حُظْوة وحِظْوة -بالضم والكسر-: أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها. النهاية
(1/ 405).
(6) في "الأصل": قالت. والمثبت من صحيح مسلم، والقائل هو عروة بن الزبير
الراوي عن عائشة.
(7) صحيح مسلم (2/ 1039 رقم 1423).
(5/197)
5686 - عن (عبد الملك) (1) بن الحارث بن
هشام، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة في شوال،
وجمعها إليه في شوال".
رواه ابن ماجه (2).
5686 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا (أفاد) (3) أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة
(فليأخذ) (4) بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها (5) وخير ما جُبلت
عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه".
رواه د (6) س (7) ق (8) -وهذا لفظه- ولفظ أبي داود "إذا تزوج أحدكم امرأة
أو اشترى جارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ
بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فلأخذ بذروة سنامه،
وليقل مثل ذلك".
__________
(1) سقطت لفظة التعبيد من "الأصل" وأثبتها من سنن ابن ماجه، وعدَّ المزي في
التهذيب (18/ 297) هذا الاسم وهمًا، وبينه في التهذيب (5/ 303) فقال: رواه
-يعني: ابن ماجه- عن أبي بكر فوافقناه فيه بعلوٍ، هكذا رواه أبو بكر بن أبي
شيبة، عن أسود بن عامر فقال: "عن عبد الملك بن الحارث بن هشام وذلك وهم منه
-واللَّه أعلم- ورواه محمد بن يزيد المستملي، عن أسود بن عامر فقال: "عن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" وهو الصواب إن شاء الله.
(2) سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1991).
(3) في "الأصل": أراد. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(4) في "الأصل": فليأخذها. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(5) في سنن ابن ماجه: من خيرها.
(6) سنن أبي داود (2/ 248 - 249 رقم 2160).
(7) السنن الكبرى (6/ 74 رقم 10093).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 617 - 618 رقم 1918).
(5/198)
63 - باب ما يُكره من التزين للنساء وما لا
يُكره منه
5688 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "لعن الله الواشمات (1)
والمستوشمات (والنامصات) (2) والمتنمصات، والمتفلجات (3) للحسن المغيرات
خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد -يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ
القرآن- فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات،
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا
ألعن من لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله. فقالت
المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئِن كنت قرأتيه لقد
وجدتيه؛ قال الله تبارك وتعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (4) قالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على
امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر
شيئًا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئًا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها
(5) ".
__________
(1) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحلٍ أو نيل فيزرق أثره أو يخضر،
وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يُفعل بها ذلك.
النهاية (5/ 189).
(2) من صحيح مسلم، والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي
تأمر من يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 119).
(3) الفَلَج -بالتحريك-: فرجة بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء
اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. النهاية (3/ 468).
(4) سورة الحشر، الآية: 7.
(5) قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبها ولا نجتمع نحن وهي، بل كنا
نطلقها ونفارقها، قال القاضي: ويحتمل أن معناه لم أطأها. وهذا ضعيف،
والصحيح ما سبق، فيحتج به أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك
الصلاة أو غيرها ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم. قاله النووي في شرح صحيح
مسلم (8/ 427).
(5/199)
رواه البخاري (1) ومسلم (2) وهذا لفظه.
5689 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الواصلة
(3) والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
رواه البخاري (4) ومسلم (5) وهذا لفظه.
5690 - عن عائشة "أن جارية من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط (6) شعر رأسها،
فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها
أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لُعن الموصولات" (7).
5691 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: "جاءت امرأة إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا (8)
أصابتها حصبة (9) فَتمرَّق شعرها (10)، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة
والمستوصلة".
__________
(1) صحيح البخاري (8/ 498 رقم 4886).
(2) صحيح مسلم (3/ 1678 - 1679 رقم 2125).
(3) الواصلة: التي تصل شعرها بشعرٍ آخر زورٍ، والمستوصلة: التي تأمر من
يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 192).
(4) صحيح البخاري (10/ 387 رقم 5937).
(5) صحيح مسلم (3/ 1677 رقم 2124).
(6) بالعين والطاء المهملتين، أي: خرج من أصله، وأصل المعط: المد، كأنه
مُدَّ إلى أن تقطع، ويطلق أيضًا على من سقط شعره. فتح الباري (10/ 389).
(7) رواه البخاري (9/ 215 رقم 5205)، واللفظ له، ومسلم (3/ 1677 رقم 2123).
(8) بضم العين، وفتح الراء، وتشديد الياء المكسورة، تصغير عروس، والعروس
يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. شرح صحيح مسلم (8/ 423).
(9) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضًا: بفتح الصاد وكسرها،
ثلاث لغات حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد، تقول منه
حصِب جلده -بكسر الصاد- يحصب. شرحِ صحيح مسلم (8/ 423).
(10) يقال: مرق شعره وتمرق وامَّرَق: إذا انتثر وتساقط من مرضٍ أو غيره.
النهاية (4/ 320 - 321).
(5/200)
رواه البخاري (1) ومسلم (2) وهذا لفظه.
5692 - عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج
-وهو على المنبر- يقول- وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي (3) -: أين
علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه، ويقول:
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".
رواه البخاري (4) ومسلم (5).
وفي لفظٍ (6): عن سعيد بن المسيب قال: "قدم معاوية المدينة فخطبنا -وأخرج
كبة (7) من شعر- فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود، وإن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه الزور".
ولمسلم (8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور. قال: وجاء رجل
بعصًا على رأسه خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر
به النساء أشعارهن من الخرق".
5693 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله
الواصلة والمستوصلة،
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 387 رقم 5935).
(2) صحيح مسلم (3/ 1676 رقم 2122).
(3) الحرسي -بفتح الحاء، والراء وبالسين المهملات- نسبة إلى الجرس، وهم خدم
الأمير الذي يحرسونه، ويقال للواحد: حرسي؛ لأنه اسم جنس. فتح الباري (10/
387).
(4) صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5932) واللفظ له.
(5) صحيح مسلم (3/ 1679 رقم 2127/ 122).
(6) البخاري (10/ 387 رقم 5938)، ومسلم (3/ 1680 رقم 2127/ 123) واللفظ له.
(7) الكُبُّ: الشيء المجتمع من تراب وغيره. لسان العرب (5/ 3804).
(8) صحيح مسلم (3/ 1680 رقم 2127/ 124).
(5/201)
والواشمة والمستوشمة".
رواه البخاري (1) تعليقًا قال: وقال ابن أبي شيبة (2): ثنا يونس بن محمد.
لم يقل فيه "ثنا".
5694 - عن جابر بن عبد الله قال: "زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
تصل (المرأة) (3) برأسها شيئًا" (4).
5695 - عن ابن مسعود قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن
النامصة والواشرة (5) والواصلة والواشمة إلا من داء".
رواه الإمام أحمد (6).
5696 - وروى (7) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يلعن القاشرة والمقشورة (8)، والوا شمة والموتشمة، والواصلة والموصولة".
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5933).
(2) هو أبو بكر ابن أبي شيبة أو أخوه عثمان بن أبي شيبة فكلاهما من شيوخ
البخاري، وكلاهما روى هذا الحديث عن يونس بن محمد، فرواية أبي بكر في مسنده
ومصنفه، ومن طريقه وصله أبو نعيم في المستخرج، ورواية عثمان عند
الإسماعيلي، والله أعلم. انظر فتح الباري (10/ 388).
(3) من صحيح مسلم.
(4) رواه مسلم (3/ 1679 رقم 2126).
(5) الواشرة: المرأة التي تُحدد أسنانها وتُرقق أطرافها، تفعله الكبيرة،
تتشبه بالشواب، والموتشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وكأنه من وشرت الخشبة
بالميشار، غير مهموز لغة في أشرت. النهاية (5/ 188).
(6) المسند (1/ 415 - 416).
(7) المسند (6/ 250).
(8) القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة ليصفو لونها،
والمقشورة: التي يُفعل بها ذلك، كأنها تَقشِر أعلى الجلد. النهاية (4/ 64).
(5/202)
5697 - عن أبي ريحانة قال: "إن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - حرم الوشر والوشم والنتف" (1).
رواه س (2).
5698 - عن عائشة قالت: " (كانت) (3) امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتتطيب
فتركته، فدخلت عليَّ، فقلت (لها) (3): أمشهد أم مُغِيب (4)؟ فقالت: مشهد
كمغيب. قلت لها: ما لك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النكاح (5)،
قالت عائشة: فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بذلك،
فلقي عثمان، فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم، يا رسول الله.
قال: فأسوة ما لك بنا". رواه الإمام أحمد (6).
5699 - وروى (7) عن كريمة بنت همام قالت: "دخلت المسجد الحرام، فأخلوه
لعائشة، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان
حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين
كل حيضتين، أو عند كل حيضة".
5700 - عن ابن عباس قال: "لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من
الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (8).
__________
(1) رواه أبو داود (4/ 48 - 49 رقم 4049)، والنسائي (8/ 143 رقم 5106)
مطولاً.
(2) سنن النسائي (8/ 149 رقم 5125).
(3) من المسند.
(4) المُغِيبة والمغيب: التي غاب عنها زوجها. النهاية (3/ 399).
(5) في المسند: النساء.
(6) المسند (6/ 106).
(7) المسند (6/ 117).
(8) صحيح البخاري (10/ 345 رقم 5885).
(5/203)
وفي لفظٍ (1) "لعن النبي - صلى الله عليه
وسلم - المخنثين (2) من الرجال والمترجلات (3) من النساء. وقال: أخرجوهم من
بيوتكم. فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً، وأخرج عمر فلانًا (4)
". رواه البخاري.
5701 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من
أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط (5) كأذناب البقر يضربون بها الناس،
ونساء كاسيات عاريات (6) مميلات مائلات (7) رءوسهن كأسنمة البخت المائلة
(8)، لا يدخلن الجنة،
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 346 رقم 5886).
(2) سُمي بذلك لتكسره وانعطافه وتخلقه في ذلك بخلق النساء. مشارق الأنوار
(1/ 241).
(3) يعني: اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم، فأما في العلم والرأي
فمحمود. النهاية (2/ 203).
(4) وقع في رواية أبي ذر وشرح ابن بطال: فلانة بالتأنيث، وللباقين:
"فلاناً" بالتذكير كما هنا. فتح الباري (10/ 346).
(5) في "الأصل": سياطاً. بالنصب.
(6) قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر
بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوباً
رقيقًا يصف لون بدنها؛ فهن كاسيات بالظاهر. عاريات بالحقيقة. مشارق الأنوار
(1/ 347) وشرح صحيح مسلم (8/ 430).
(7) أما "مائلات" فقيل: معناه زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه،
"مميلات" أي: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: مائلات يمشين متبخترات
مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات: يمتشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا،
مميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة. النهاية (4/ 382) وشرح صحيح مسلم (8/
430).
(8) يبينه تفسير من فسر "مميلات" في الحديث أنهن يمتشطن المشطة الميلاء،
وهي مشطة البغايا، كما قال امرؤ القيس:
غدائره مستشزرات إلى العلا
وإذا جمعتها هناك وكثرتها قد تميل كما تميل أسنمة البخت إلى بعض الجهات عند
كبرها وسمنها، وقد قالوا: ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها.
مشارق الأنوار (1/ 392).
(5/204)
ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة
كذا وكذا" (1).
رواه مسلم (2).
64 - باب ما يقول الرجل إِذا أتى أهله
5702 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما لو أن
(3) أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللَّهم جنبني الشيطان وجنب
الشيطان ما رزقتنا؛ ثم قدر بينهما (في ذلك أو قضي) (4) ولد لم يضره شيطان
أبداً".
رواه البخاري (5) -وهذا لفظه- ومسلم (6).
65 - باب الأمر بالتستر عند الجماع
5703 - عن عتبة (7) بن عبد السلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- "إذا أتى أحدكم (أهله) (8) فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين".
__________
(1) هذا الحديث من معجزات النبوة؛ فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان،
وفيه ذم هذين الصنفين. شرح صحيح مسلم (8/ 430).
(2) صحيح مسلم (3/ 1680 رقم 2128).
(3) في "الأصل": أن لو. والمثبت من صحيح البخاري، وهذه رواية الكشميهني
ولغيره بحذف "أن". فتح الباري (9/ 136)، وإرشاد الساري (8/ 69).
(4) من صحيح البخاري، وهذه رواية الكشميهني، ولغيره بحذف "في ذلك". فتح
الباري (9/ 136)، وإرشاد الساري (8/ 69).
(5) صحيح البخاري (9/ 136 رقم 5165).
(6) صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1434).
(7) تشبه أن تكون في "الأصل": عقبة. بالقاف، والصواب "عُتبة" وهو عتبة بن
عبد السلمي أبو الوليد، له صحبة. ترجمته في التهذيب (19/ 314 - 316).
(8) من سنن ابن ماجه.
(5/205)
رواه ابن ماجه (1).
5704 - عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولى لعائشة، عن عائشة قالت: "ما
نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط".
قال أبو بكر: قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة، رواه ابن ماجه (2) عن أبي بكر
بن أبي شيبة.
5705 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم
والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى
أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم".
رواه الترمذي (3) وقال: حديث غريب.
قال الشيخ: هو من رواية ليث بن أبي سليم (4)، وقد تُكلم فيه.
66 - باب في العزل (5)
5706 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سبيًا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -، فقال: أوَإنكم لتفعلون -قالها ثلاثًا- ما من نسمة
كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة". رواه البخاري (6) -وهذا لفظه- ومسلم
(7).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 618 - 619 رقم 1921).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1922).
(3) جامع الترمذي (5/ 104 رقم 2800).
(4) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288).
(5) هو عزل الماء من موضع الولد عند الجماع حذار الحمل. مشارق الأنوار (2/
80) والنهاية (3/ 230).
(6) صحيح البخاري (9/ 216 رقم 5210).
(7) صحيح مسلم (2/ 1061 - 1064 رقم 1438).
(5/206)
وفي لفظٍ قال: "لا عليكم ألا تفعلوا، ما
كتب الله -عز وجل- خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون".
لفظ مسلم (1) وللبخاري (2) نحوه.
وفي لفظٍ لمسلم (3) عن أبي سعيد الخدري قال: "سُئِل رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله
خلق شيءٍ لم يمنعه شيء".
5707 - وعن أبي سعيد الخدري "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا
أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث
أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما
استطعت أن تصرفه".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) وهذا لفظه.
وفي لفظٍ للإمام أحمد (6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
العزل: "أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقره قراره؛ فإنما ذلك القدر".
5708 - عن جابر "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
والقرآن ينزل".
أخرجاه في الصحيحين (7).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1061 رقم 1438/ 125).
(2) صحيح البخاري (7/ 494 رقم 4137).
(3) صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1438/ 133).
(4) المسند (3/ 33، 51، 53).
(5) سنن أبي داود (2/ 252 رقم 2171).
(6) المسند (3/ 53، 78، 96).
(7) البخاري (9/ 215 رقم 5207)، ومسلم (2/ 1065 رقم 1440).
(5/207)
ولمسلم (1) قال: "كنا نعزل على عهد نبي
الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
فلم ينهنا".
5709 - عن جابر بن عبد الله قال: "سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إن ذلك (لن) (2) يمنع شيئًا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول
الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أنا عبد الله ورسوله".
رواه مسلم (3).
وله (4): "إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (5)، وأنا أطوف عليها، و (أنا)
(6) أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدر لها. فلبث
الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما
قُدر لها".
5710 - عن أنس بن مالك قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وسأل عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن الماء الذي
يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله -تبارك وتعالى- منها -أو لخرج
منها (ولد) (7) الشك منه -وليخلقن الله -تبارك وتعالى- نفسًا هو خالقها".
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1065 رقم 1440/ 138).
(2) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1439/ 135).
(4) صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1439/ 134).
(5) السانية: هي الناقة التي يُستقى عليها، كأن الجارية كانت تسقي لهم
نخلهم عوض البعير. النهاية (2/ 415).
(6) في "الأصل": أن. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) من المسند.
(5/208)
كذا رواه البخاري (1).
67 - باب الغيلة (2)
5711 - عن أسامة بن زيد "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم
تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو على أولادها- فقال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارس والروم".
رواه مسلم (3).
وفي لفظٍ (3) "إن كان لذلك فلا، ما ضارّ ذلك فارس والروم".
5712 - عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك
فلا يضر أولادهم".
رواه مسلم (4) عن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، عن مالك، قال خلف: عن جذامة
الأسدية. قال مسلم: والصحيح ما قال يحيى بالدَّال.
__________
(1) كذا وقع في "الأصل" وهذا الحديث لم أجده في صحيح البخاري، إنما وجدته
في مسند أحمد (3/ 140) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 296) لأحمد
والبزار، وقال: وإسنادهما حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 218): أخرج
أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس. فذكره، والله أعلم.
(2) الغيلة -بالكسر- اسم من الغَيل -بالفتح- وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي
موضعٍ، وكذلك إذا حملت وهي موضع، وقيل: يقال فيه الغِيلة والغَيلة بمعنًى،
وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء.
النهاية (3/ 402 - 403).
(3) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1443).
(4) صحيح مسلم (2/ 1066 رقم 1442/ 140).
(5/209)
وفي لفظٍ له (1): "ثم سألوه عن العزل، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي (2) وهي (وِإذَا
الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) (3) ".
5713 - عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فوالذي نفسي بيده (إنه) (4) ليدرك الفارس
فيدعثره (5). قال: قلت: ما يعني؟ قالت (6): الغيلة؛ يأتي الرجل امرأته وهي
ترضع".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) ق (9).
5714 - عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
رواه الإمام أحمد (10) وابن ماجه (11) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم القول
فيه (12).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1442/ 141).
(2) انظر الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي سعيد السابق (5707) وما في
معناه في زاد المعاد وفتح الباري (9/ 219) وغيرهما.
(3) سورة التكوير، الآية: 8.
(4) من المسند.
(5) أي يصرعه ويهلكه، والمراد النهي عن الغيلة -وهو أن يجامع الرجل امرأته
وهي مرضع- وربما حملت، واسم ذلك اللبن الغيل -بالفتح- فإذا حملت فسد لبنها،
يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال
ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب
وهن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغيل. النهاية (2/ 118).
(6) في المسند: قال.
(7) المسند (6/ 457) واللفظ له.
(8) سنن أبي داود (4/ 9 رقم 3881).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 648 رقم 2012).
(10) المسند (1/ 13).
(11) سنن ابن ماجه (1/ 620 رقم 1928).
(12) تحت الحديث رقم (60) وغيره.
(5/210)
68 - باب ما يكره من
التحدث بما يكون بين الزوجين
5715 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي
إليه، ثم ينشر سِرَّها".
رواه مسلم (1).
5716 - عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: "تثويت (2) أبا هريرة
بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد تشميرًا
ولا أقوم على ضيفٍ منه، فبينما أنا عنده يومًا -وهو على سريرٍ له، معه كيس
فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء، وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في
الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته (3) إليه -فقال: ألا
أحدثك عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قلت: بلى. قال: بينا
أنا أوعك في المسجل (إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (4) حتى دخل
المسجد، فقال: من أحسَّ الفتى الدوسي -ثلاث مرات- فقال رجل: يا رسول الله،
هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ
فقال لي معروفًا، فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل
عليهم ومعه صفان (صف) (5) من رجال وصف من نساء -أو صفان من نساء وصف من
رجال- فقال: إن أنساني الشيطان شيئاً (من صلاتي- فليسبح القوم وليصفق
النساء. قال: فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينس
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1060 - 1061 رقم 1437).
(2) أي: تضيفته. النهاية (1/ 230).
(3) في سنن أبي داود: فدفعته.
(4) تكررت في "الأصل".
(5) ليست في سنن أبي داود.
(5/211)
من صلاته شيئاً) (1) فقال: مجالسَكم
مجالسَكم. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. ثم أقبل على الرجال
قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر
بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا.
قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: هل منكن من تحدث (2)؟ فسكتن،
فجثت فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن
ليتحدَّثْنَه. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ
لقيت شيطانًا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب
الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه (3) ولم
يظهر ريحه" (4).
رواه د (5).
5717 - عن أسماء بنت يزيد "أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
-والرجال والنساء قعود عنده- فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل
امرأة تخبر بما
__________
(1) من سنن أبي داود.
(2) في "الأصل": تحدثن. والمثبت من سنن أبي داود.
(3) أي ما يكون له لون مطلوب؛ لكونه زينة وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال
له لون، ثم هذا أرادت الخروج وإلا فعند الزوج تتطيب بما شاءت. قاله السندي
في حاشية سنن النسائي (8/ 151).
(4) روى الترمذي (5/ 99 رقم 2787)، والنسائي (8/ 151 رقم 5132، 5133) منه:
"طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه
وقال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث،
ولا نعرف اسمه.
(5) سنن أبي داود (2/ 252 - 254 رقم 2174).
(5/212)
فعلت مع زوجها فأرَمَّ (1) القوم فقلت: إي
واللَّه يا رسول الله، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما
مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون".
رواه الإمام أحمد (2).
69 - باب ما جاء في إِتيان المرأة في دبرها
5718 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله
-عز وجل- إلى رجل جامع امرأة في دبرها".
رواه الإمام أحمد (3) ق (4).
وفي لفظٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة
في دبرها".
رواه الإمام أحمد (5) د (6).
وفي لفظٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو
امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم
-".
رواه الإمام أحمد (7) والترمذي (8).
__________
(1) أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم فهو مُرِمٌّ، ويروى: فأزم -بالزاي،
وتخفيف الميم- وهو بمعناه، لأن الزم: الإمساك عن الطعام والكلام. النهاية
(2/ 267).
(2) المسند (6/ 456 - 457).
(3) المسند (2/ 244) واللفظ له.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1923).
(5) المسند (2/ 444).
(6) سنن أبي داود (2/ 249 رقم 2162).
(7) المسند (2/ 476).
(8) جامع الترمذي (1/ 242 - 243 رقم 135) وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث
إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند
أهل العلم=
(5/213)
5719 - عن خزيمة (بن) (1) ثابت قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحيي من الحق -ثلاث مرات-
لا تأتوا النساء في أدبارهن".
رواه الإمام أحمد (2) س (3) ق (4) وهذا لفظه.
5720 - عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا
تأتوا النساء في أدبارهن إن الله لا يستحيي من الحق".
رواه الإمام أحمد (5) ت (6) وقال: حديث حسن. وعنده: "في أعجازهن" وهو أيضًا
عند الإمام أحمد.
5721 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر
الله -عز وجل- إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر" (7).
رواه ت (8) وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان البستي (9).
__________
=على التغليظ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى
حائضًا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة،
وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.
(1) في "الأصل": بنت. وهو تحريف.
(2) المسند (5/ 213).
(3) السنن الكبرى (5/ 316 - 318 رقم 8982 - 8987، 8989 - 8991).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1924).
(5) المسند (1/ 86).
(6) جامع الترمذي (3/ 468 رقم 1164).
5721 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 43 - 44 رقم 61، 62).
(7) رواه النسائي في الكبرى (5/ 320 رقم 9001).
(8) جامع الترمذي (3/ 469 رقم 1165).
(9) الإحسان (9/ 517 رقم 4203).
(5/214)
5722 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) (1) الذي يأتي امرأته في دبرها:
"هي اللوطية الصغرى" (2).
رواه الإمام أحمد (3).
70 - باب
5723 - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في
قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (4) ".
رواه البخاري (5) ومسلم (6) وهذا لفظه.
وعنده (7) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (8) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في
صمامٍ (9) واحدٍ".
5724 - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول:
إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء
الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (10)، فقالت لزوجها: لن تفعل
__________
(1) من المسند.
(2) رواه النسائي في الكبري (5/ 320 رقم 8997، 8998).
(3) المسند (2/ 210).
(4) سورة البقرة، الآية: 223.
(5) صحيح البخاري (8/ 37 رقم 4528).
(6) صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1435).
(7) صحيح مسلم (2/ 1059 رقم 1435/ 119).
(8) أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (1/ 238).
(9) أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز
أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (3/ 54).
(10) في المسند: زوجها.
(5/215)
ذلك حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -. فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحيت
الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صماماً واحداً"
رواه الإمام أحمد (1).
5725 - عن ابن عباس قال: "إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم، إنما كان هذا
الحي من الأنصار- وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب- وكانوا
يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر
أهل الكتاب أن (لا) (2) يأتوا النساء إلا على حرف -وذلك أستر ما تكون
المرأة- فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي
من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحًا (3) منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات
ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من
الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرفٍ؛
فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شَرِيَ أمرهما (4) فبلغ ذلك رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فأنزل الله -عز وجل- {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (5) أي مقبلات أو مدبرات ومستلقيات، يعني
بذلك: موضع الولد".
__________
(1) المسند (6/ 305).
5725 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 75 - 76 رقم 118، 119).
(2) من سنن أبي داود.
(3) يقال: شرح فلان جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها. النهاية (2/ 456).
(4) أي: عظم وتفاقم ولجوا فيه. النهاية (2/ 468).
(5) سورة البقرة، الآية: 223.
(5/216)
رواه أبو داود (1).
5726 - عن ابن عباس قال: "جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي (2) البارحة. فلم
يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله -تعالى- إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -
الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (3) أقبل وأدبر، واتقوا الدبر والحيضة"
(4).
رواه الإمام أحمد (5) ت (6) وقال: حديث حسن غريب.
71 - باب الوصاة بالنساء
5727 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن
المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته،
وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء".
رواه البخاري (7) ومسلم (8) وهذا لفظه، لم يذكر البخاري أوله إلى قوله:
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 249 - 250 رقم 2164).
5726 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 99 - 100 رقم 95 - 96).
(2) كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبُلها من جهة ظهرها؛ لأن
المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى
عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل
الذي تركب عليه الإبل، وهو الكور. النهاية (2/ 209).
(3) سورة البقرة، الآية: 223.
(4) رواه النسائي في الكبرى (6/ 302 رقم 11040).
(5) المسند (1/ 297).
(6) جامع الترمذي (5/ 200 - 201 رقم 2980).
(7) صحيح البخاري (9/ 161 رقم 5185، 5186).
(8) صحيح مسلم (2/ 1091 رقم 1468/ 62).
(5/217)
"ليسكت".
ولفظ البخاري: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن خلقن من ضلع،
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل
أعوج، واستوصوا بالنساء خيراً".
وله (1): "فإن المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت
وفيها عوج".
وفي لفظٍ لمسلم (2): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرك
(3) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر -أو قال: غيره". رواه
مسلم.
5728 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكمل
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم".
رواه الإمام أحمد (4) ت (5) وقال: حديث حسن صحيح.
5729 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم خيركم
لأهله، وأنا خيركم لأهلي. (وإذا مات صاحبكم فدعوه (6) ".
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 160 - 161 رقم 5184).
(2) صحيح مسلم (2/ 1091 رقم 1469).
(3) أي: لا يُبغضها، يقال: فَرِكَت المرأة زوجها تَفْرَكه فِركًا -بالكسر-
وفَرْكاً وفروكاً، فهي فَرُوك، كأنه حث عن حسن العشرة والصحبة. النهاية (3/
441).
(4) المسند (2/ 250، 472).
(5) جامع الترمذي (3/ 466 رقم 1162).
(6) أي: اتركوا ذكر مساوئه؛ فإن تركه من محاسن الأخلاق، دلهم - صلى الله
عليه وسلم - على المجاملة وحسن المعاملة مع الأحياء والأموات، وقيل غير
ذلك. انظر تحفة الأحوذي (10/ 395).
(5/218)
رواه الترمذي (1) وقال: هذا حديث حسن غريب
صحيح.
5729 م- عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خيركم خيركم
لأهله، وأنا خيركم لأهلي") (2).
رواه ابن ماجه (3) وأبو حاتم البستي (4).
5730 - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه
وسلم - ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا
اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح (5)، ولا يهجر إلا في البيت".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) س (8) ق (9).
5731 - عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ... " وذكر في الحديث قصة فقال:
"ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن عوان (10) عندكم ليس تملكون منهن شيئًا
غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع،
واضربوهن ضربًا غير
__________
(1) جامع الترمذي (5/ 666 - 667 رقم 3895).
5729 م- خرجه الضياء في المختارة (11/ 201 - 203 رقم 191، 192).
(2) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.
(3) سنن ابن ماجه (1/ 636 رقم 1977).
(4) موارد الظمآن (1/ 564 - 565 رقم 1315).
قلت: ورواه ابن حبان أيضاً عن عائشة، موارد الظمآن (1/ 563 رقم 1312).
(5) أي: لا يقول: قبح الله وجهك، وقيل: لا ينسبه إلى القُبح -ضد الحُسن-
لأن الله صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه. النهاية (3/ 4).
(6) المسند (4/ 447، 5/ 3، 5).
(7) سنن أبي داود (2/ 244 - 245 رقم 2142، 2144).
(8) السنن الكبرى (5/ 363 - 364 رقم 9151).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 593 - 594 رقم 1850).
(10) أي أُسراء، أو كالأُسراء. النهاية (3/ 314).
(5/219)
مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً،
ألا إن لكم على نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم
فلا يوطئن فرشكم من تكرهون (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون) (1)، ألا وحقهن
عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
رواه س (2) ق (3) ت (4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
72 - باب في حق الزوج على الزوجة
5732 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا (الرجل
امرأته) (5) إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح".
أخرجه البخاري (6) -وهذا لفظه- ومسلم (7).
وفي لفظٍ لهما (8): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة
مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" لفظ البخاري أيضًا.
5733 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت آمرًا
أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
رواه الترمذي (9) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
__________
(1) من جامع الترمذي.
(2) السنن الكبرى (5/ 372 رقم 9169).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 594 رقم 1851).
(4) جامع الترمذي (3/ 467 رقم 1163، 5/ 255 - 256 رقم 3087).
(5) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح البخاري.
(6) صحيح البخاري (9/ 205 رقم 5193).
(7) صحيح مسلم (2/ 1060 رقم 1436/ 122).
(8) البخاري (9/ 205 رقم 5194)، ومسلم (2/ 1059 - 1060 رقم 1436/ 120).
(9) جامع الترمذي (3/ 465 رقم 1159).
(5/220)
5734 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة".
رواه ق (1) ت (2) وقال: حديث حسن غريب.
5735 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "قدم معاذ اليمن -أو قدم الشام- فرأى
النصارى تسجد لبطارقتها (3) وأساقفتها (4)؛ فروأ (5) في نفسه أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو
كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة
حق الله عليها كله حتى تؤدي حق زوجها (عليها) (6) كله (حتى) (6) لو سألها
نفسها على ظهر قَتَب (7) لأعطته إياه".
رواه الإمام أحمد (8) -وهذا لفظه- ق (9) وعنده: "لما قدم معاذ من الشام
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 595 رقم 1854).
(2) جامع الترمذي (3/ 466 رقم 1161).
(3) جمع بِطْرِيق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب
وتقدم عندهم. النهاية (1/ 135).
(4) جمع أسقف، وهو العالم الرئيس من علماء النصارى ورؤسائهم، وهو اسم
سرياني، ويحتمل أن يكون سُمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته، والسقف في
اللغة طول في انحناء. النهاية (2/ 379).
(5) روأت في الأمر وريأت وفكَّرت بمعنى واحد. لسان العرب (3/ 1761).
(6) من المسند.
(7) القَتَب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن،
وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها، وقيل: إن نساء العرب
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك
الحالة، قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير، فجاء
التفسير بغير ذلك. النهاية (4/ 11).
(8) المسند (4/ 381).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 595 رقم 1853).
(5/221)
سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها" (1).
رواه الإمام أحمد (2) وفيه: عن رجل من الأنصار عن معاذ.
5736 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلح لبشر أن يسجد
لبشرٍ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه
عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (3)
بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه".
رواه الإمام أحمد (4).
5737 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أمرت أحداً
أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن
تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو (من جبل) (5) أسود إلى جبل أحمر لكان
نولها (6) أن تفعل".
رواه الإمام أحمد (7) وابن ماجه (8) من رواية علي بن زيد بن جدعان (9)،
__________
(1) بقيته في سنن ابن ماجه: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى
تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
(2) المسند (5/ 228) وأخشى أن يكون سقط من "الأصل" شيء، والله أعلم.
5736 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 265 - 266 رقم 1895).
(3) أي: تنفجر. النهاية (1/ 97).
(4) المسند (3/ 158 - 159).
(5) من سنن ابن ماجه، وفي المطبوع: "ومن جبل" بالواو.
(6) قال سيبويه: أما نَوْلٌ فتقول أن تفعل كذا: أي ينبغي لك فعل كذا. وفي
الصحاح: أي حقك أن تفعل كذا. لسان العرب (6/ 4583).
(7) المسند (6/ 76).
(8) سنن ابن ماجه (595 رقم 1852).
(9) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
(5/222)
وفيه كلام.
5738 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
رواه خ (1) م (2) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن
في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".
وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ق (5) واللفظ له.
5739 - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات
(6) و (المفسلات) (7) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و
(المفسلات) (7) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".
رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (8)
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 206 رقم 5195).
(2) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1026).
(3) المسند (2/ 445، 476).
(4) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2458).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1761).
(6) المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف
أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (2/ 422).
(7) في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (11/
354 رقم 6467) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير
في النهاية (3/ 446): المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض.
وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في
الأمر.
(8) ترجمته في التهذيب (13/ 484 - 488).
(5/223)
وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
5740 - عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بعشر كلمات ... " وذكرهن، في آخرهن: "وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع
عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله".
رواه الإمام أحمد (1) من رواية إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عَمْرو الحمصي،
ورواية إسماعيل عن الشاميين تقدم (2) قول الإمام أحمد (3) في إسماعيل أن
روايته عن الشاميين صحيحة.
73 - باب في المرأة تؤذي زوجها
5741 - عن أبي أمامة قال: "أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة ومعها
صبي لها تحمله وبيدها آخر -ولا أعلمه إلا قال: وهي حامل- فلم تسأل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - (شيئاً يومئذ) (4) إلا أعطاها إياه، قال:
حاملات والدات رحيمات بأولادهن (لولا ما يأتون) (5) إلى أزواجهن دخل
مصلياتهن الجنة".
رواه الإمام أحمد (6) -وهذا لفظه- وابن ماجه (7).
5742 - عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤذي
المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك
الله، فإنما هو عندك دخيل
__________
(1) المسند (5/ 238).
(2) عند الحديث رقم (4945).
(3) أسنده ابن عدي في الكامل (1/ 472).
(4) من المسند.
(5) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند، وفي سنن ابن ماجه: لولا ما يأتين.
(6) المسند (5/ 257).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 648 - 649 رقم 2013).
(5/224)
يوشك أن يفارقك إلينا".
رواه الإمام أحمد (1) -واللفظ له- وابن ماجه (2) والترمذي (3) وقال: حديث
حسن غريب.
74 - باب كراهية طروق (4) الرجل أهله ليلاً
5743 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعيرٍ قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري
بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فالتفت فإذا
برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما يعجلك با جابر؟ قلت: يا رسول
الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ قال: قلت: بل
ثيبًا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا
لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً -أي: عشاء- كي تمتشط الشعثة وتستحد
الغيبة. قال وقال: إذا قدمت فالكَيْسَ الكَيْسَ (5) ".
رواه البخاري (6) ومسلم (7) وهذا لفظه.
__________
(1) المسند (5/ 242).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 649 رقم 2014).
(3) جامع الترمذي (3/ 476 - 477 رقم 1174).
(4) كل آت بالليل طارق، وقيل: أصل الطروق من الطَّرْق وهو الدق، وسمي الآتي
بالليل طارقًا لحاجته إلى دق الباب. النهاية (3/ 121).
(5) بفتح الكاف، يريد الولد وطلب النسل، وكذا فسره البخاري وغيره، وهو
صحيح؛ قال صاحب الأفعال: كاس الرجل في عمله حذق، وكاس: ولد كيسًا، وقال
الكسائي: أكاس الرجل ولد له ولدٌ كيس. مشارق الأنوار (1/ 350).
(6) صحيح البخاري (9/ 24 رقم 5079).
(7) صحيح مسلم (2/ 1088 رقم 715/ 57).
(5/225)
5744 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - كان (لا) (1) يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية".
رواه البخاري (2) ومسلم (3) وهذا لفظه، وليس في البخاري "ليلاً".
5745 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره
أن يأتي الرجل أهله طروقًا". رواه خ (4).
وفي لفظٍ له (5): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أطال
أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً".
ولمسلم (6): (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (7) إذا أطال الرجل
الغيبة (أن) (8) يأتي أهله طروقاً".
5746 - وعن جابر قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق الرجل
أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب (9) عثراتهم".
رواه مسلم (10).
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) صحيح البخاري (3/ 725 رقم 1800).
(3) صحيح مسلم (3/ 1527 رقم 1928).
(4) صحيح البخاري (9/ 251 رقم 5243).
(5) صحيح البخاري (9/ 251 رقم 5244).
(6) صحيح مسلم (3/ 1528 رقم 715/ 183).
(7) من صحيح مسلم.
(8) في "الأصل": فلا. والمثبت من صحيح مسلم.
(9) في صحيح مسلم: يلتمس.
(10) صحيح مسلم (3/ 1528 رقم 715/ 184).
(5/226)
75 - باب القسم بين
النساء
5747 - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على
الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (1) أقام عندها
ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى
الله عليه وسلم -" (2).
رواه خ (3) -وهذا لفظه- م (4) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها
سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (5).
وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله
عنه -".
والدارقطني (6): عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"للبكر
__________
(1) من صحيح البخاري.
(2) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2/ 193): قول أبي قلابة
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك
تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو
شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول
أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل،
وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى
ما هو نص غير محتمل اهـ.
(3) صحيح البخاري (9/ 224 رقم 5214).
(4) صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1461).
(5) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال
البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام
(2/ 193)، وفتح الباري (9/ 226).
(6) سنن الدارقطني (3/ 283 رقم 140).
(5/227)
سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى
نسائه".
5748 - وعن أنس قال: "لما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية أقام.
عندها ثلاثاً، وكانت ثيبًّا". رواه الإمام أحمد (1) د (2).
5749 - عن أم سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة
أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن
سبعت لك سبعت لنسائي".
رواه مسلم (3) من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم
سلمة.
5750 - وروى مسلم (4) عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان،
إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث".
وروى (5) عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث".
5751 - عن أنس قال: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة فكان إذا
قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى (إلا) (6) في تسع، فكن يجتمعن كل
ليلة في بيت التي
__________
(1) المسند (3/ 99).
(2) سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2123).
(3) صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460/ 41).
(4) صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460/ 42).
(5) صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460).
(6) من صحيح مسلم.
(5/228)
يأتيها". رواه مسلم (1).
وله (2) وللبخاري (3): "كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو
من إحداهن" لفظ خ.
وعند مسلم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل،
وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن".
5752 - وللإمام أحمد (4) وأبي داود (5) -وهذا لفظه- عن عروة قال: قالت
عائشة: "يا ابن أختي، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا
على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم لا وهو يطوف علينا جميعًا،
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها".
5753 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له
امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) -وهذا لفظه- س (8) ت (9) ق (10).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1462).
(2) صحيح مسلم (2/ 1101 - 1102 رقم 1474/ 12).
(3) صحيح البخاري (9/ 287 رقم 5268).
(4) المسند (6/ 107 - 108).
(5) سنن أبي داود (2/ 242 - 243 رقم 2135).
(6) المسند (2/ 471).
(7) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2133).
(8) سنن النسائي (7/ 62 رقم 3952).
(9) جامع الترمذي (3/ 447 رقم 1141) وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث
همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا
نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.
(10) سنن ابن ماجه (1/ 633 رقم 1969).
(5/229)
5754 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا
تلمني فيما (تملك) (1) ولا أملك يعني: القلب".
رواه أبو داود (2) -وهذا لفظه- والترمذي (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5).
5755 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي
مات فيه: أين أنا غداً، أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون
حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي
يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سَحْري (6) ونحري، وخالط
ريقه ريقي".
رواه البخاري (7) -وهذا لفظه- ومسلم (8) ولفظه: "إن كان رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ليتفقد، يقول: أين أنا اليوم أين أنا غدًا؟ استبطاءً ليوم
عائشة، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري".
5756 - عن عمر قال: "قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت
لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك، وأحب إلى النبي - صلى الله عليه
وسلم -.
__________
(1) في "الأصل": أملك. والمثبت من سنن أبي داود.
(2) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2134).
(3) جامع الترمذي (3/ 446 رقم 1140) وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه
غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن
عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم" ورواه حماد بن زيد وغير
واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
يقسم" وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
(4) سنن النسائي (7/ 64 رقم 3953) وقال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
(5) سنن ابن ماجه (1/ 634 رقم 1971).
(6) السَّحْر: الرئة، أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه،
وقيل: السحر ما ألصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (2/ 346).
(7) صحيح البخاري (7/ 751 رقم 4450).
(8) صحيح مسلم (4/ 1893 رقم 2443).
(5/230)
يريد عائشة، فتبسم النبي - صلى الله عليه
وسلم -".
رواه البخاري (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2).
5757 - وعن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يخرج
سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه".
أخرجاه (3) أيضًا.
5758 - عن علي -رضي الله عنه- "أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم
للأمة ليلة وللحرة ليلتين (4) ".
رواه الدارقطني (5) موقوف.
5759 - عن عائشة "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى
الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة".
رواه البخاري (6) -وهذا لفظه- ومسلم (7).
76 - باب
5760 - وعن عائشة "في قول الله -عز وجل- {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ
بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (8) قالت: نزلت في المرأة تكون عند
الرجل فلعله لا يستكثر
__________
(1) صحيح البخاري (9/ 187 - 189 رقم 5191) مطولاً.
(2) صحيح مسلم (2/ 1112 - 1113 رقم 1479/ 34).
(3) البخاري (5/ 257 - 258 رقم 2593)، ومسلم (4/ 2129 - 2137 رقم 2770).
(4) في سنن الدارقطني: للأمة الثلث وللحرة الثلثين.
(5) سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 148).
(6) صحيح البخاري (9/ 223 رقم 5212).
(7) صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1463).
(8) سورة النساء، الآية: 128.
(5/231)
منها، وتكون لها صحبة وولد، فتكره أن
يفارقها فتقول: أنت في حل من شأني" (1).
وفي لفظ (2): قالت: "أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد
طلاقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية".
رواه البخاري (3) ومسلم واللفظ له.
5761 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبته
في الحج: "فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم فأخذتموهن بأمان الله، واستحللتم
فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن (أن) (4) لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن
فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن (عليكم) (4) رزقهن وكسوتهن
بالمعروف".
رواه مسلم (5).
__________
(1) صحيح مسلم (6/ 2314 رقم 3021/ 14).
(2) صحيح مسلم (2/ 2316 رقم 3021/ 13).
(3) صحيح البخاري (9/ 215 رقم 5206).
(4) من صحيح مسلم.
(5) صحيح مسلم (2/ 891 رقم 1218).
(5/232)
|