السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب العتق
1 - فضل العتق
5374 - عن سعيد بن مَرْجانة -صاحب علي بن الحسين- قال: قال لي أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أعتق رجلاً (1) مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضواً (منه) (2) من النار. وقال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة الآف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه".
رواه البخاري (3) -وهذا لفظه- ومسلم (4)، وفي لفظٍ (5): حتى فرجه بفرجه.
ولمسلم (6): قال: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إِرْب (7) منه إرباً منه من النار".

5375 - عن أبي أمامة (8) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئٍ مسلم
__________
(1) في صحيح البخاري: أعتق أمرأً.
(2) من صحيح البخاري.
(3) صحيح البخاري (5/ 174 رقم 2517).
(4) صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1509/ 24).
(5) صحيح البخاري (11/ 607 رقم 6715) وصحيح مسلم (2/ 1174 رقم 1509/ 22).
(6) صحيح مسلم (2/ 1147 رقم 1509/ 12).
(7) الإرب بالكسر فالسكون: العضو، وجمعه: آراب. النهاية (1/ 36).
(8) زاد في جامع الترمذي: وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(5/57)


أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها".
رواه ت (1) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

5376 - عن مرة بن كعب -أو كعب بن مرة السلمي- قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي -الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ... " فذكر الحديث وفيه: "وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو من أعضائه (عضواً من أعضائه) (2)، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عضوين من أعضائهما عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضوٍ من أعضائها عضوًا من أعضائها". رواه الإمام أحمد (3) -وهذا لفظه- د (4) س (5) ق (6) نحوه.

5377 - عن الغريف بن الديلمي قال: "أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -. (قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (7) في صاحبٍ لنا أوجب -يعني: النار بالقتل-
__________
(1) جامع الترمذي (4/ 100 رقم 1547) وقال الترمذي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منه عضوًا منه" الحديث صح في طرقه.
(2) من المسند.
(3) المسند (4/ 234 - 235).
(4) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3967).
(5) السنن الكبرى (3/ 169 - 170 رقم 4880 - 4883).
(6) سنن ابن ماجه (2/ 483 رقم 2522).
(7) من سنن أبي داود.

(5/58)


فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه) (1) من النار".
رواه الإمام أحمد (2) -وليس عنده: "يعني النار بالقتل" د (3) س (4).

5378 - وعن أبي نجيح السلمي -وهو عمرو بن عبسة- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله -عز وجل- جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار".
رواه الإمام أحمد (5) -وهذا لفظه- وأبو داود (6) والنسائي (7) بنحوه.

5379 - عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار" (8).
وفي لفظٍ له (9) قال: "من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار".
رواه الإمام أحمد.

5380 - وروى (10) عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق رقبة
__________
(1) من سنن أبي داود.
(2) المسند (4/ 490 - 491).
(3) سنن أبي داود (4/ 29 رقم 2964).
(4) السنن الكبرى (3/ 171 - 172 رقم 4980 - 4892).
(5) المسند (4/ 113، 384).
(6) سنن أبي داود (4/ 29 - 30 رقم 3965).
(7) السنن الكبرى (3/ 169 رقم 4879).
(8) المسند (4/ 147).
(9) المسند (4/ 150).
(10) المسند (4/ 404).

(5/59)


(أعتق الله) (1) بكل عضو منها عضوًا منه من النار".
رواه النسائي (2).

5381 - عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار".
رواه الإمام أحمد (3).

5382 - وروى (4) عن مالك بن عَمْرو القشيري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة (5) فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه (ثم) (6) لم يُغفر له فأبعده الله، ومن ضم يتيمًا (من) (6) بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله -عز وجل- وجبت له الجنة".

2 - باب أي الرقاب أفضل وغيره
5383 - عن أبي ذر قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها (7) ثمنًا وأنفسها
__________
(1) في "الأصل": أعتق. والمثبت من المسند.
(2) السنن الكبرى (3/ 169 رقم 4878).
(3) المسند (5/ 244).
(4) المسند (4/ 344).
(5) في المسند: مسلمة.
(6) من المسند.
(7) بالعين المهملة للأكثر، وهي رواية النسائي أيضًا، وللكشميهني بالغين المعجمة وكذا للنسفي، قال ابن قرقول: معناهما متقارب. فتح الباري (5/ 177).

(5/60)


عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (1) أو تصنع لأخرق (2). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
رواه البخاري (3) ومسلم (4).

5384 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم (5).

3 - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف
5385 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس" (6) وفي لفظٍ (7): " (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (8) عند الخسوف بالعتاقة".
رواه البخاري.
__________
(1) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (5/ 177 - 178).
(2) أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (2/ 26).
(3) صحيح البخاري (5/ 176 رقم 2518).
(4) صحيح مسلم (1/ 89 رقم 84).
(5) صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1510).
(6) صحيح البخاري (5/ 178 رقم 2519).
(7) صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2520).
(8) في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".

(5/61)


4 - فضل [المعتقين] (1) في الصحة
5386 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (مثل) (2) الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) س (5) ت (6) وقال: حديث حسن صحيح.

5 - فضل من أدَّب جاريته وعلمها ثم أعتقها
5387 - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها (7) وأعتقها وتزوجها فله أجران" (8).
وفي لفظٍ (9): "فعلمها وأحسن إليها".
رواه خ -وهذا لفظه- م (10).
__________
(1) في "الأصل": المعتقون.
(2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند والسنن، وسبق الحديث على الصواب برقم (5297).
(3) المسند (5/ 197).
(4) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3968).
(5) سنن النسائي (6/ 238 رقم 3616).
(6) جامع الترمذي (4/ 378 - 379 رقم 2123).
(7) لأبي ذر: تعليمها. إرشاد الساري (4/ 321).
(8) صحيح البخاري (5/ 208 رقم 2547).
(9) صحيح البخاري (5/ 205 رقم 2544).
(10) صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).

(5/62)


6 - باب من [أعتق] (1) له نصيبًا من مملوك
5388 - عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق".
رواه البخاري (2) -وهذا لفظه- ومسلم (3) وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (4)، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

5389 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق".
أخرجاه (5) أيضًا.

5390 - وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق".
أخرجاه (6) واللفظ للبخاري.
وفي لفظ: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد
__________
(1) ليست في "الأصل".
(2) صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2521).
(3) صحيح مسلم (3/ 1287 رقم 1501/ 50).
(4) الوَكْسُ: النقص، والشَّطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(5) البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 47).
(6) البخاري (3/ 1286 رقم 1501/ 48)، ومسلم (5/ 180 رقم 2523).

(5/63)


عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.
أخرجاه (1) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (2): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (3) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (4) ".

5391 - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (5) من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) -وهذا لفظه- س (8).

5392 - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -".
__________
(1) البخاري (5/ 180 رقم 2524)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 49).
(2) صحيح البخاري (5/ 180 رقم 2525).
(3) أي قيمة نصيب شركائه، فحذف المفعول. إرشاد الساري (4/ 305).
(4) في "الأصل": عند ذلك. والمثبت من صحيح البخاري.

5391 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 193 - 195 رقم 1408 - 1411).
(5) في سنن أبي داود: شقصًا له. والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (3/ 490).
(6) المسند (5/ 74، 75).
(7) سنن أبي داود (4/ 23 رقم 2933).
(8) السنن الكبرى (3/ 186 - 187 رقم 4970 - 4972).

(5/64)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3).

7 - باب في ذكر الاستسعاء
5393 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (4) به (5) غير مشقوقٍ عليه (6) ".
رواه البخاري (7) -وهذا لفظه- ومسلم (8).
وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".
أخرجاه (9)، وعند مسلم (10): استسعى العبد غير مشقوق عليه".
__________
(1) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (2/ 654 رقم 2449)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(2) سنن أبي داود (4/ 25 رقم 3948).
(3) السنن الكبرى (3/ 186 رقم 4969).
(4) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
(5) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(6) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (2/ 370).
(7) صحيح البخاري (5/ 186 رقم 2527).
(8) صحيح مسلم (2/ 1140 رقم 1503، 3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 54).
(9) البخاري (5/ 157 رقم 2492)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1503/ 4).
(10) صحيح مسلم (3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 45).

(5/65)


وعنده (1): "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه".

8 - باب فيمن أعتق عبدًا له مال
5394 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د (2) س (3) ق (4).

5395 - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) (5): "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ".
رواه ق (6).

9 - باب فيمن ملك ذا محرم
5396 - عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا محرم فهو حر".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) س (9) ق (10) ت (11) وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من
__________
(1) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 5103/ 55).

5394 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 217 - أ).
(2) سنن أبي داود (4/ 28 رقم 3962).
(3) السنن الكبرى (3/ 188 - 189 رقم 4980 - 4983).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 845 رقم 2529).
(5) في "الأصل": جدي. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(6) سنن ابن ماجه (2/ 845 رقم 2530).
(7) المسند (5/ 18، 20).
(8) سنن أبي داود (4/ 26 رقم 3949) وقال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد ابن سلمة وقد شك فيه.
(9) السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4898 - 4902).
(10) سنن ابن ماجه (2/ 843 رقم 2524).
(11) جامع الترمذي (3/ 646 رقم 1365).

(5/66)


حديث حماد. يعني: ابن سلمة.

5397 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا (رحم) (1) محرم فهو حر" (2).
رواه ق (3) س (4) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (5)، وهو حديث منكر.

10 - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته
5398 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (6). وفي لفظ (7): من ضرب غلامًا له) (8) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (9) فكفارته عتقه (10) ". رواه مسلم.

5399 - عن سويد بن مُقرِّن (11) قال: "كنا بني مُقرِّن (11) سبعة على (عهد) (12)
__________
5397 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 162 - ب).
(1) في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي.
(2) قال الترمذي في جامعه (3/ 647): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
(3) سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2525).
(4) السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4897).
(5) يعني: ضمرة بن ربيعة.
(6) صحيح مسلم (3/ 1278 رقم 1657/ 29).
(7) صحيح مسلم (3/ 1279 رقم 1657/ 30).
(8) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(9) من صحيح مسلم.
(10) في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه.
(11) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(12) من صحيح مسلم.

(5/67)


النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها".
رواه مسلم (1).

11 - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث
5400 - عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً".
رواه م (2). وفي لفظ (3): "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين".

12 - باب بيع المُدَبَّر
5401 - عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر (4)، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - (به) (5) فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول".
رواه البخاري (6) -وهذا لفظه- ومسلم (7).
__________
(1) صحيح مسلم (3/ 1279 - 1280 رقم 1658) بنحوه.
(2) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 56).
(3) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 57).
(4) أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية (2/ 98).
(5) من صحيح البخاري.
(6) صحيح البخاري (5/ 196 رقم 2534).
(7) صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997).

(5/68)


وفي لفظٍ (1): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (2) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (2) ".
وفي لفظ لمسلم (3): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".
وله (4) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (5) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب".
ولأبي داود (6) قال -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".

5402 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان".
رواه الإمام مالك في الموطأ (7).
__________
(1) صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997/ 59).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (2/ 692 - 693 رقم 997/ 41).
(4) صحيح مسلم (2/ 693 رقم 997).
(5) في "الأصل": مذكم. والمثبت من صحيح مسلم.
(6) سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3956).
(7) الموطأ (2/ 636 رقم 4).

(5/69)


5403 - وروى (1) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت نجعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي، فقال: إنك مطبوبة (2). قالت: من طبني؟ قال: امرأة من نعتها كذا وكذا. وقال: في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة: ادع فلانة -لجارية تخدمها- فوجدوها في بيت جيرانٍ لها، في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي. فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني؟ فقالت: نعم. فقالت: لِمَ؟ فقالت: أحببتُ العتق. قالت: أحببتِ العتق، فواللَّه لا تُعتقين أبدًا. فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها (3)، ثم ابتع لي بثمنها رقبة أعتقها. ففعلت، قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم: أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضًا؛ فإنك تشفين. قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله (4) بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكر (5) لهما الذي
__________
(1) لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ثم وجدت الحافظ أبا عمر بن عبد البر يقول في الاستذكار (25/ 237 - 238) بعد أن ذكر أثر حفصة في قتل الساحر: وعند مالك في هذا الباب عن عائشة خلاف لحفصة، إلا أنه رماه بأخرة من كتابه فليس عند يحيى وطائفة من رواة الموطأ، وأثبت حديث حفصة لأنه الذي يذهب إليه في قتل الساحر، وحديث عائشة رواه مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة "أنها أعتقت ... " فذكره.
(2) أي: مسحورة، والطب السِّحر، وهو من الأضداد، والطب علاج الداء، وقيل: كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً؛ كما سموا اللديغ سليمًا. مشارق الأنوار (1/ 317).
(3) يقال: فلان سيئ الملكة: إذا كان سيئ صحبة مماليكه. النهاية (4/ 358).
(4) في الاستذكار: إسماعيل بن عبد الرحمن.
(5) في الاستذكار: فذكرت.

(5/70)


رأت، فانطلقا إلى (قباء) (1) فوجدا آباراً ثلاثًا يمد بعضها بعضًا، فاستقوا من كل بئر ثلث شُجُب (2) حتى ملئوا الشَجْب من جميعهن، ثم أتوا به عائشة، فاغتسلت به، فشُفيت".

13 - باب في عتق الرقبة المؤمنة وصفتها
5404 - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أُحدٍ والجَوَّانِيَّة (3)، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعظَّم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة".
رواه مسلم (4).

5405 - عن الشريد "أن أمه أوصت أن يعتقوا (5) عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء نوبية فأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. فدعوتها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة".
__________
(1) تشبه أن تكون في "الأصل": قفاه. والمثبت من الاستذكار.
(2) الشَّجْب بالسكون: السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنًّا، يجمع على شجُبُ وأشجاب. النهاية (2/ 444).
(3) الجَوانيَّة: بالفتح، وتشديد ثانيه، وكسر النون، وياء مشددة، موضع أو قرية قرب المدينة. معجم البلدان (2/ 203).
(4) صحيح مسلم (381/ 1 - 382 رقم 537).
(5) في المسند: يُعتق.

(5/71)


رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- د (2) س (3).

5406 - عن أبي هريرة: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله إلى السماء -أي: أنت رسول الله- فقال: أعتقها" (4).
رواه الإمام أحمد (5).

14 - باب عتق ولد الزنا
5407 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولد الزنا شر الثلاثة" (6). وقال أبو هريرة: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنية".
رواه د (7) س (8).

5408 - عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ولد الزنا، فقال: (نعلان) (9) أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا".
__________
(1) المسند (4/ 388).
(2) سنن أبي داود (3/ 230 رقم 3283).
(3) سنن النسائي (6/ 252 رقم 3655).
(4) رواه أبو داود (3/ 230 - 231 رقم 3284)، وقال المزي في التحفة (10/ 141): لم يذكره أبو القاسم، وهو في الرواية.
(5) المسند (2/ 119).
(6) اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، انظر عون المعبود (10/ 506 - 508).
(7) سنن أبي داود (4/ 29 رقم 3963).
(8) السنن الكبرى (3/ 178 رقم 4930).
(9) في "الأصل": نعلين. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(5/72)


رواه الإمام أحمد (1) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (2) س (3) بنحوه.

15 - باب العتق على الشرط
5409 - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (4) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) -وهذا لفظه- ق (7) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت".

16 - باب لا عتق فيما لا يملك
5410 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (8) ولا نذر في معصية الله" (9).
__________
(1) المسند (6/ 463).
(2) سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2531).
(3) سنن النسائي الكبرى (3/ 175 رقم 4913).
(4) في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود.
(5) المسند (5/ 220).
(6) سنن أبي داود (4/ 22 - 23 رقم 3932).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2526).
(8) من المسند.
(9) رواه أبو داود (2/ 258 رقم 2190 - 2192)، ورواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".

(5/73)


رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- ت (2) ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (3) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (4).

5411 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (5) ".
رواه د (6) ق (7).

5412 - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (8).

17 - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
5413 - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
__________
(1) المسند (2/ 207).
(2) جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181).
(3) كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148)، وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حديث حسن صحيح.
(4) من جامع الترمذي.
(5) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (3/ 379 - 380).
(6) سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046).
(8) رواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2048).

(5/74)


رواه د (1) س (2) ق (3) وهذا لفظه.

18 - باب عتق المشرك
5414 - عن هشام -هو ابن عروة- أخبرني أبي "أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث (4) بها -يعني أتبرر (5) بها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسلمت على ما سلف لك من خير".
رواه خ (6) -وهذا لفظه- م (7).

19 - باب (8) الكتابة
4 - عن عائشة قالت: "دخلت عليَّ بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، كل سنة وقية (9)، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2237).
(2) سنن النسائي (6/ 161 رقم 3446).
(3) سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2532).
(4) أي: أتقرب بها إلى الله، يقال: فلان يتحنث: أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج، كما تقول: يتأثم ويتحرَّج إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج. النهاية (1/ 449).
(5) أي: أطلب بها البرِّ والإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله تعالى. النهاية (1/ 116).
(6) صحيح البخاري (5/ 200 رقم 2538).
(7) صحيح مسلم (1/ 113 - 114 رقم 123).
(8) كأنها في "الأصل": كتاب. ولعل الناسخ حاول إصلاحها، والله أعلم.
(9) في صحيح مسلم: أوقية. قال النووي: وقع في بعض النسخ: "وقية" وفي بعضها: "أوقية" وكلاهما صحيح وهما لغتان، وإثبات الألف أفصح. شرح صحيح مسلم (6/ 346).

(5/75)


أهلك (1) أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، فقالت: لا هاء الله إذا (2). قالت: فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء (فإن الولاء) (3) لمن أعتق. ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فما بال رجال (4) يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله -عز وجل- ما كان من شرط ليس في كتاب الله -عز وجل- فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم بقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".
رواه خ (5) م (6) وهذا لفظه.

5416 - عن عائشة قالت: "وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم
__________
(1) في "الأصل": أهلها. والمثبت من صحيح مسلم.
(2) قال النووي في شرح مسلم (6/ 346 - 347): "فقالت: لا هاء الله ذلك" وفي بعض النسخ: "لا هاء الله إذا" هكذا في النسخ وفي روايات المحدثين: "لا هاء الله إذا" بمد قوله: "هاء" وبالألف في "إذا" قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان، وصوابه "لاها الله ذا" بالقصر في "ها" وحذف الألف منا "إذا" قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: ذا يمينى. وكذا قال الخطابي وغيره أن الصواب "لاها الله ذا" بحذف الألف، وقال أبو زيد النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها". وكلهم ينكرون الألف في "إذا" ويقولون صوابه: "ذا" قالوا: وليست الألف من كلام العرب. قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم "لاها الله" قال: والعرب تقول بالهمزة، والقياس تركه. قال: ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا.
(3) تكررت في "الأصل".
(4) في صحيح مسلم: أقوام.
(5) صحيح البخاري (5/ 222 رقم 2561).
(6) صحيح مسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504/ 8).

(5/76)


ثابت بن قيس بن شماس -أو ابن عمٍّ له- فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة مُلاحة (1) تأخذها العين، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئت أن أسألك في كتابتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعني الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق".
رواه د (2) وقال: هذا حجة في الولي هو يزوج نفسه.

5417 - عن أم (3) سلمة قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) -وهذا لفظهما- س (6) ق (7) ت (8) وقال: حديث
__________
(1) أي: ذات ملاحة، وهو من أبنية المبالغة. النهاية (4/ 355).
(2) سنن أبي داود (4/ 22 رقم 3931).
(3) في "الأصل": أبي. والمثبت من المسند والسنن.
(4) المسند (6/ 289).
(5) سنن أبي داود (4/ 21 رقم 3928) وقد سقط الرمز "د" من "الأصل" ودل عليه قوله "وهذا لفظهما" والله أعلم.
(6) السنن الكبرى (3/ 197 - 198 رقم 5028 - 5033).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 842 رقم 2520).
(8) جامع الترمذي (3/ 562 رقم 1261).

(5/77)


حسن صحيح.

5418 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ق (4) -مختصر- ت (5) وقال: حديث غريب (6).

5419 - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
رواه د (7) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم أبو سلمة الحمصي فقد روي عن الإمام أحمد (8) أنه قال: ما روى عن الشاميين صحيح.

5420 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى".
رواه الإمام أحمد (9) س (10) مرفوعًا وموقوفاً على عليّ -رضي الله عنه-
__________
(1) المسند (2/ 178).
(2) سنن أبي داود (4/ 20 - 21 رقم 3927) واللفظ له.
(3) السنن الكبرى (3/ 197 رقم 5026).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 842 رقم 2519).
(5) جامع الترمذي (3/ 561 رقم 1260).
(6) كذا في تحفة الأشراف (6/ 340 رقم 8814) وتحفة الأحوذي (4/ 474 رقم 1278) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 265): حديث حسن غريب.
(7) سنن أبي داود (4/ 20 رقم 3926).
(8) تقدم في باب العارية.

4205 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 293 - 294 رقم 674).
(9) المسند (1/ 94).
(10) السنن الكبرى (3/ 196 - 197 رقم 5022، 5023).

(5/78)


قال (1): وهو أشبه بالصواب.

5421 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله في المكاتب: "يعتق (منه) (2) بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (3).
رواه الإمام أحمد (4) د (5) س (6) وفي لفط للإمام أحمد (7) قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يقتل: يؤدى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد".

5422 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة كلهم حق على الله -تعالى- عونه: المغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف".
رواه الإمام أحمد (8) س (9) ق (10) ت (11) وقال: حديث حسن.
__________
(1) هذا القول لم يرد في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (7/ 434) عن النسائي.

5421 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 301 - 302 رقم 331 - 333).
(2) من المسند.
(3) رواه الترمذي (3/ 560 رقم 1259) وقال: حديث حسن.
(4) المسند (1/ 222 - 223، 226).
(5) سنن أبي داود (4/ 193 - 194 رقم 4581، 4582).
(6) سنن النسائي (8/ 45 - 46 رقم 4822 - 4824).
(7) المسند (1/ 363).
(8) المسند (2/ 437).
(9) سنن النسائي (6/ 15 - 16 رقم 3120).
(10) سنن ابن ماجه (2/ 841 - 842 رقم 2518).
(11) جامع الترمذي (4/ 157 - 158 رقم 1655).

(5/79)


20 - باب أمهات الأولاد
5423 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".
رواه الإمام أحمد (1) ق (2) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (3) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (4): يُكتب حديثه، ليس به بأس.

5424 - وروى ق (5) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها".

5425 - عن سلاّمة بنت (6) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) (7) بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (8)
__________
(1) المسند (1/ 320).
(2) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2515).
(3) ترجمته في التهذيب (6/ 383 - 386).
(4) في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (3/ 214).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2516).
(6) تحرفت في "الأصل" إلى: به.
(7) في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند.
(8) في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.

(5/80)


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي كان الخلاف".
كذا رواه الإمام أحمد (1)، ورواه د (2) ولفظه: عن سلّامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: "قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر بن عمرو- فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي (المدينة) (3) في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر ابن عمرو- فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فائتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا".

5426 - عن جابر بن عبد الله قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا".
رواه د (4) وروى س (5) ق (6) واللفظ له: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا -والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي- لا نرى بذلك بأسًا".

5427 - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من
__________
(1) المسند (6/ 360).
(2) سنن أبي داود (4/ 26 - 27 رقم 3953).
(3) من سنن أبي داود.
(4) سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3954).
(5) السنن الكبرى (3/ 199 رقم 5039، 5040).
(6) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2517).

(5/81)


سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) (1) وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".
رواه الإمام مالك في الموطأ (2).

21 - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء
5428 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) (3) معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (3) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) س (6) ق (7).

5429 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) (8) مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) (9): أحرزت ما كان
__________
(1) من الموطأ.
(2) الموطأ (2/ 607 رقم 6).
(3) من المسند، واللفظ له.
(4) المسند (1/ 27).
(5) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917).
(6) السنن الكبرى (4/ 75 رقم 6348).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2732).
(8) في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ.
(9) من الموطأ.

(5/82)


أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا) (1)؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقضى لأخيه بولاء الموالي".
رواه مالك في الموطأ (2).

5430 - وروى (3) أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم".

5431 - وروى (4) عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

22 - باب فيمن تولى غير [مواليه] (5) أو ادعى إِلى غير أبيه
5432 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " فذكر حديثًا، وفيه: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً".
__________
(1) من الموطأ.
(2) الموطأ (2/ 613 - 614 رقم 22).
(3) الموطأ (2/ 612 رقم 21).
(4) لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ويُفهم من كلام ابن عبد البر أنه ليس في الموطأ؛ فإنه قال في الاستذكار (23/ 22): أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه معمر والثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه. اهـ.
(5) في "الأصل": أبيه.

(5/83)


رواه خ (1) ورواه م (2) وعنده: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً".

5433 - عن أبي (عثمان) (3) النهدي عن سعد وأبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
أخرجاه في الصحيحين (4).

5434 - عن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " (ليس) (5) من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارَ (6) عليه".
رواه م (7).

5435 - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
رواه خ (8) م (9) وعند البخاري: "فقد كفر" (10).
__________
(1) صحيح البخاري (4/ 97 - 98 رقم 1870).
(2) صحيح مسلم (2/ 994 - 998 رقم 1370).
(3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من الصحيحين.
(4) البخاري (7/ 642 رقم 4326، 4327)، ومسلم (1/ 80 رقم 63).
(5) من صحيح مسلم.
(6) أي: رجع عليه ما نَسب إليه. النهاية (1/ 458).
(7) صحيح مسلم (1/ 79 - 80 رقم 61).
(8) صحيح البخاري (12/ 55 رقم 6768).
(9) صحيح مسلم (1/ 80 رقم 62).
(10) في صحيح البخاري: "فهو كفر" قال القسطلاني في إرشاد الساري (9/ 446): ولأبي ذر عن الكشميهني: "فقد كفر".

(5/84)


5436 - عن جابر بن عبد الله قال: "كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن (1) عقولة، ثم كتب (أنه) (2) لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه".
رواه مسلم (3).

5437 - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد (4) ت (5) وقال: حديث حسن (6).

5438 - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة (7) الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا".
رواه الإمام أحمد (8) -وهذا لفظه- ق (9) وعنده: "لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام".

5439 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
__________
(1) البطن: ما دون القبيلة وفوق الفَخِذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبيِّن ما على كل قومٍ منها، ويجمع على أبطن وبطون. النهاية (1/ 137).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (2/ 1146 رقم 1507).
(4) المسند (5/ 267).
(5) جامع الترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120).
(6) كذا في تحفة الأشراف (4/ 169 رقم 4882)، وتحفة الأحوذي (6/ 212) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 275، 276): حديث حسن صحيح.
(7) أي: لم يشم ريحها، يقال: راح بريح، وراح براح، وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشيء. النهاية (2/ 272).
(8) المسند (2/ 194).
(9) سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2611).

(5/85)


رواه الإمام أحمد (1) -وعنده: "من ادعى إلى غير مواليه"- ق (2) البستي (3).
آخر الجزء السابع عشر من الأصل
__________
(1) المسند (1/ 328).
(2) سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2609).
(3) موارد الظمآن (1/ 524 رقم 1217).

(5/86)