السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب النفقات
119 - باب نفقة الزوجات
5962 - عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
رواه مسلم (1).

5963 - عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
رواه الإمام أحمد (2) -وهذا لفظه- د (3) س (4) ق (5).

5964 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني واما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: (أطعمني) (6) إلى من تدعني. قال (7): يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال:
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).
(2) المسند (4/ 446 - 447).
(3) سنن أبي داود (2/ 244 - 245 رقم 2142 - 2144).
(4) السنن الكبرى (5/ 373 رقم 9171، 6/ 323 رقم 11104).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 593 - 594 رقم 1850).
(6) من صحيح البخاري.
(7) في صحيح البخاري: فقالوا.

(5/336)


لا، هذا من كيس (1) أبي هريرة".
رواه خ (2) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".

5965 - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) (3) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".
رواه الإمام أحمد (4) والدارقطني (5).

120 - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده
5966 - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجاه (6) وفي لفظٍ للبخاري (7): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

5967 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
__________
(1) بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (1/ 350).
(2) صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5355).
(3) من المسند وسنن الدارقطني.
(4) المسند (2/ 527).
(5) سنن الدارقطني (3/ 295 - 297 رقم 190).
(6) البخاري (13/ 183 رقم 7180)، ومسلم (2/ 1338 رقم 1714) واللفظ للبخاري.
(7) صحيح البخاري (9/ 418 رقم 5364).

(5/337)


امرأته، قال: يُفرَّق بينهما" (1).
رواه الدارقطني (2).

121 - باب النفقة على الأقارب
5968 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. (قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟) (3) قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك".
أخرجاه (4) - واللفظ للبخاري- وراد مسلم (5): "ثم أدناك أدناك".

5969 - عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
أخرجاه في الصحيحين (6).

5970 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".
رواه البخاري (7).
__________
(1) قال أبو حاتم الرازي: وهم إسحاق -يعني: ابن منصور- في اختصار هذا الحديث، وذلك أن الحديث إنما هو: عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق على أو طلقني". علل الحديث (1/ 430 رقم 1297).
(2) سنن الدارقطني (3/ 297 رقم 194).
(3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
(4) البخاري (10/ 415 رقم 5971)، ومسلم (4/ 1974 رقم 2548/ 1).
(5) صحيح مسلم (4/ 1974 رقم 2548/ 2).
(6) البخاري (3/ 393 رقم 1472)، ومسلم (2/ 717 رقم 1034).
(7) صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5356).

(5/338)


5971 - عن معاوية بن حيدة القشيري قال: "قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) وقال: حديث حسن.

5972 - عن كليب بن منفعة عن جده "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة".
رواه د (4).

5973 - عن طارق المحاربي قال: "قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك".
رواه النسائي (5).

122 - باب من أحق بكفالة الطفل
5974 - عن البراء بن عازب في ذكر الحديبية وفيه: "فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبعتهم بنت حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي -رضي الله عنه- فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتضنها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر،
__________
(1) المسند (5، 3/ 5).
(2) سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5139).
(3) جامع الترمذي (4/ 273 رقم 1897).
(4) سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5140).
(5) سنن النسائي (5/ 61 رقم 2531).

(5/339)


فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: بنت عمي؛ وخالتها عندي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".
أخرجاه في الصحيحين (1).

5975 - عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي -رضي الله عنه- "أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحولها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر -رضي الله عنهم- فقال علي: أنا أخذتها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".
رواه الإمام أحمد (2) -وهذا لفظه- د (3).

5976 - "أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قضى لعاصم بن عمر بن الخطاب لأم أم عاصم، وقال: ريحها وسمتها ولطفها خير منك".
رواه سعيد بن منصور.

5977 - عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري (عن أبيه) (4) عن جده "أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي
__________
(1) البخاري (5/ 357 - 358 رقم 2699)، ومسلم (3/ 1409 - 1411 رقم 1783) لكن لم يذكر مسلم هذه القصة في الحديث، إنما روى ذكر الحديبية، والله أعلم.

7975 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 392 - 393 رقم 779).
(2) المسند (1/ 115).
(3) سنن أبي داود (2/ 284 - 285 رقم 2280).
(4) من المسند وسنن النسائي.

(5/340)


- صلى الله عليه وسلم - الأب (ها هنا) (1) والأم ها هنا، ثم خيَّره، وقال: اللَّهم اهده. فذهب إلى أبيه أبيه".
رواه الإمام أحمد (2) س (3).

5978 - وعن عبد الحميد بن جعفر -هو ابن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري- أخبرني (أبي عن) (4) جدي رافع بن سنان "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه (وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما) (4) ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم اهدها. فمالت إلى أبيها، فأخذها".
رواه الإمام أحمد (5) د (6).

123 - باب في نفقة المماليك والرفق بهم
5979 - عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".
أخرجاه في الصحيحين (7).
__________
(1) من المسند وسنن النسائي.
(2) المسند (5/ 447).
(3) السنن الكبرى (4/ 83 رقم 6386).
(4) من المسند وسن أبي داود.
(5) المسند (5/ 446).
(6) سنن أبي داود (2/ 273 رقم 2244).
(7) البخاري (1/ 106 رقم 30)، ومسلم (3/ 1282 - 1283 رقم 1661).

(5/341)


5980 - عن عبد الله بن عمرو "أنه قال لقهرمان (1): هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
رواه مسلم (2).

5981 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق".
رواه م (3).

5982 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين -أو أُكلة أو أُكلتين (4) - فإنه ولي حره وعلاجه".
أخرجاه في الصحيحين (5) -وهذا لفظ البخاري- ولفظ مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام (مشفوهًا) (6) قليلاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين".
__________
(1) هو كالخان والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفُرس. النهاية (4/ 129).
(2) صحيح مسلم (2/ 692 رقم 996) بنحوه.
(3) صحيح مسلم (3/ 1284 رقم 1662).
(4) بالضم فيهما، أي: لقمة أو لقمتين. النهاية (1/ 57).
(5) البخاري (9/ 494 رقم 5460)، ومسلم (3/ 1284 رقم 1663).
(6) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم، والمشفوه: القليل، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلَّ، وقيل: أراد فإن كان مكثوراً عليه: أي: كثرت أكلته. النهاية (2/ 488).

(5/342)


5983 - عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3).

5984 - عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يلجلجها (4) في صدره، وما يفيض بها لسانه".
رواه الإمام أحمد (5) -وهذا لفظه- وابن ماجه (6).

5985 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "كان آخر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد (7) وأبو داود (8).
__________
5983 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 34 - 37 رقم 2420 - 2425).
(1) المسند (3/ 117).
(2) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه له المؤلف في المختارة ولا المزي في تحفة الأشراف (1/ 320 رقم 1229) إنما عزاه المزي للنسائي في كتاب الوفاة من السنن الكبرى، والله أعلم.
وقد اختلف في هذا الحديث على قتادة هل هو عن أنس -كما في هذه الرواية- أم عن أم سلمة -كما في الرواية التالية- ورجح الدارقطني وغيره أنه عن أم سلمة، ونقل الضياء في المختارة قول الدارقطني، وقد بسطت الخلاف فيه في تخريج كتاب "تفسير القرآن العزيز" لابن أبي زمنين (1/ 370).
(3) سنن ابن ماجه (2/ 900 - 901 رقم 2697) واللفظ له.
(4) في "الأصل": يجلجلها. بتقديم الجيم على اللام.
(5) المسند (6/ 290).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 519 رقم 1625).

5985 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 420 رقم 806، 807).
(7) المسند (1/ 78).
(8) سنن أبي داود (4/ 339 - 340 رقم 5156).

(5/343)


124 - باب في ذكر نفقة البهائم
5986 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض (1) ".
أخرجاه في الصحيحين (2).

5987 - وأخرجا (3) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه، وفي لفظٍ لمسلم: قال: "عذبت امرأة في هرة ربطتها لم تطعمها ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض".

5988 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يَلهَث (4) يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر، فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له؛ فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: في كل كبدٍ رطبة أجر".
أخرجاه (5) أيضًا.

5989 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما كلب يطيف
__________
(1) أي: هوامها وحشراتها، الواحدة: خشاشة. النهاية (2/ 33).
(2) البخاري (6/ 594 رقم 3482)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2242).
(3) البخاري (6/ 409 رقم 3318)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2243).
(4) لَهَث الكلب وغيره يَلْهَث لَهْثًا: إذا أخرج لسانه من شدة العطش والحر. النهاية (4/ 281).
(5) البخاري (5/ 50 رقم 2363)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2244).

(5/344)


برَكيَّة (1) قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها (2)، فاستقت له به، فسقته (إياه) (3) فغفر لها به".
أخرجاه (4) وهذا لفظ مسلم.

5990 - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها (5) للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى (6) أجر".
رواه الإمام أحمد (7) -وهذا لفظه- وابن ماجه (8) وعنده: "لطتها لإبلي".

5991 - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته) (9) فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد (10).
آخر كتاب النكاح
__________
(1) الرَّكيَّة: البئر، وجمعها: ركايا لنهاية (2/ 261).
(2) المُوقَ: الخف، فارسي معرب. النهاية (4/ 372).
(3) من صحيح مسلم.
(4) البخاري (6/ 591 رقم 3467)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2245)
(5) أراد: ألصقه بالطين، حتى سد خلله. النهاية (4/ 250).
(6) الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: "في كل كبدٍ حارَّةٍ أجر". النهاية (1/ 364).
(7) المسند (4/ 175).
(8) سنن ابن ماجه (5/ 1212 رقم 3686).
(9) من المسند.
(10) المسند (2/ 222).

(5/345)