الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي الفَصْلُ السَّادس - مبطلات الوقف: يبطل
الوقف إذا اختل شرط من شروطه السابقة.
وذكر المالكية مبطلات الوقف وأهمها مايأتي (1):
1ً - حدوث مانع: مثل إن مات
الواقف أو أفلس، أو مرض مرضاً متصلاً بموته قبل القبض بطل الوقف، ورجع
للوارث في حال الموت، وللدائن في الإفلاس، فإن أجازه نفذ، وإلا بطل.
2ً - إن سكن الواقف الدار
قبل تمام عام بعد أن حيز عنه، أو أخذ غلة الأرض لنفسه، بطل التحبيس.
3ً - الوقف على معصية
ككنيسة وكصرف غلة الموقوف على خمر أو شراء سلاح لقتال حرام، باطل.
4ً - الوقف على حربي باطل،
ويصح على ذمي. وهذا متفق عليه.
5ً - الوقف على نفسه ولو مع
شريك غير وارث، مثل وقفته على نفسي مع فلان، فإنه يبطل مايخصه، وكذا مايخص
الشريك.
6ً - الوقف على أن النظر
للواقف، يبطل لما فيه من التحجير.
7ً - الجهل بسبق الوقف عن
الدين إن كان الوقف على محجوره: فمن وقف على محجوره (أي الذي يشرف عليه)
وقفاً وحازه له، وعلى الواقف دين، ولم يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده،
فإن الوقف يبطل، ويباع لتسديد الدين، تقديماً للواجب على التبرع، عند الجهل
بالسبق، مع ضعف الحوز (القبض).
_________
(1) القوانين الفقهية: ص370 ومابعدها، الشرح الصغير: 107/ 4 - 108، 116 -
118.
(10/7668)
8ً - عدم التخلية
(أي عدم ترك الواقف) بين الناس وبين الموقوف عليه الذي هو مثل المسجد
والرباط والمدرسة قبل حصول المانع، فإنه يبطل الوقف، ويكون ميراثاً.
9ً - وقف الكافر لنحو مسجد
ورباط ومدرسة وغيرها من القرَب الإسلامية. وهذا رأي الحنفية أيضاً.
ويكره على الراجح كراهة تنزيه الوقف على البنين دون البنات؛ لأنه يشبه عمل
الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن، فإن حدث الوقف نفذ ولم يفسخ على
الأصح. ويكره اتفاقاً هبة الرجل لبعض ولده ماله كله، أو جُلَّه. وكذا يكره
أن يعطي ماله كله لأولاده، ليقسم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث. فإن
قسمه بينهم على قدر مواريثهم، فهو جائز. ويصح الوقف بالاتفاق على العكس وهو
وقفه على بناته دون بنيه.
موقف القانون من انتهاء الوقف:
نص القانون المصري رقم (48 لسنة 1952) في المواد (16 - 18) على انتهاء
الوقف بانتهاء المدة المعينة، أو بانقراض الموقوف عليهم، وكذلك ينتهي في كل
حصة بانقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل انقراض الطبقة التي
ينتهي الوقف بانقراضها. وذلك مالم يدل كتاب الوقف على عود هذه الحصة إلى
باقي الموقوف عليهم أو بعضهم، فإن الوقف في هذه الحالة لاينتهي إلا بانقراض
هذا الباقي أو بانتهاء المدة.
وينتهي الوقف أيضاً للتخرب والضآلة بقرار من المحكمة بناء على طلب ذي
الشأن.
(10/7669)
ويصير الوقف المنتهي ملكاً للواقف إن كان حياً، وإلا فلمستحقه وقت الحكم
بانتهائه. |