الفقه
على المذاهب الأربعة القسم الأول
الحدود: وقد عرف الفقهاء الحد، بأنه عقوبة مقدرة حقاً للًّه تعالى - فمتى
علم الحاكم بمجرم استحق عقوبة الحد، فإنه يجب عليه التنفيذ. ولا يملك العفو
عنه.
والجرائم التي تستوجب الحد هي (1) :
أولاً: الزنا. ومثله اللواط. على خلاف ستعرفه.
ثانياً: السرقة.
ثالثاً: القذف.
رابعاً: شرب الخمر. على خلاف ستعرفه.
أما حد الذين يسعون في الأرض فساداً فلا يخرج عن حد السرقة، أو القصاص، أو
التعذير.
__________
(1) (الشافعية - قالوا: إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي:
الأول: كتاب الجراح - ويشمل القصاص في النفس والأطراف، والديات، وغيرها.
الثاني: كتاب البغاة - الثالث: كتاب الردة.
الرابع: كتاب الزنا.
الخامس: كتاب حد القذف.
السادس: كتاب قطع السرقة.
السابع: كتاب الأشربة المحرمة.
الحنفية - قالوا: إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط.
الأول: حد الزنا وهو ثابت بآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه
واليوم الآخر} الآية.
(5/12)
|