المحلى
بالآثار شرح المجلى بالإختصار
المجلد
الحادي عشر
تابع كتاب الدماء والقصاص والديات
تابع احكام الجراح واقسامها
من أغضب احمق بما يغضب منه
...
2107 - مسألة: قال أبو محمد:من أغضب أحمق بما يغضب منه
فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره , أو أعطى أحمق سيفا فقتل به
قوما , فلا شيء في كل ذلك , لأنه لم يباشر شيئا من الجناية , ولا يسمى
في اللغة قاتلا . فلو أنه أمر الأحمق بقتل إنسان بعينه فقتله , فإن كان
الأحمق فعل ذلك طاعة له , وكان ذلك معروفا فهو آمر , فالآمر عليه القود
, وإن كان لم يفعل طائعا له فلا شيء في ذلك , لأنه لم يكن , لا عن أمره
ولا عن فعله . فلو رمى حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه , فتدهده ذلك
الحجر فقتل وأفسد : فلا شيء في ذلك , لأنه إنما تولد عن رميه انقلاع
الحجر فقط , فهو ضامن لرده إن كان موضوعا لمعنى ما فقط , وإنما يضمن
المرء ما تولد عن فعله , ولا يضمن ما تولد عما تولد عن فعله . ولا
يختلف اثنان من الأمة في أن من رمى سهما يريد صيدا فأصاب إنسانا أو
مالا فأتلفه فإنه يضمن , ولو أنه صادف حمار وحش يجري فقتل إنسانا أو
سقط الحمار - إذ أصابه السهم فقتل إنسانا فإنه لا يضمن شيئا . ولو أن
إنسانا يعمل في بئر وآخر يستقي فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي في
البئر , فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة ,
وعليه الكفارة , لأنه مباشر لقتله , فلو غلب فلم يقدر على إمساكه الدلو
ففتح يديه فلا شيء عليه في ذلك , لأنه لم يباشر قتله ولا عمل شيئا .
حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا
سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن
رجلا رمى حدأة فخرت الحدأة على صبي فقتلته ؟ قال : هو على الذي رمى ,
وكل شيء يكون من فعل رجل فهو عليه - قال : وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه
قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فأصاب رجلا فقتله
؟ فعليه دية المقتول - قال سحنون : هذه مسألة سوء ؟ قال ابن وهب :
وسمعت مالكا يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل يتعلق به
(11/2)
في البئر
؟ قال : إن انقطع الحبل فلا شيء عليه , وإن انفلت من يد الممسك فسقط
المتعلق فمات فهو ضامن له . قال علي : لسنا نقول بشيء من هذا كله : أما
الحدأة تقع , فإن الرامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا . وأما الذي
سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لكن ضعف أو عثر فلا شيء في ذلك
- ولو أنه هو تعمد إلقاءه فمات به إنسان , فإن كان عمدا - وهو يدري -
فقاتل عمد , وعليه القود , وإن كان لم يعرف أن هنالك إنسانا فهو قاتل
خطأ وعليه الكفارة , وعلى عاقلته الدية , لأنه مباشر قتله بلا شك .
وأما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه آخر فلا شيء في ذلك , لا في انقطاع
الحبل , ولا في ضعف الممسك عن إمساكه , لأنه في انقطاع الحبل جان على
نفسه بجبذ الحبل , فإنما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البئر
فأما انفلات الحبل فلم يتول الواقف على رأس البئر إبقاءه , لكن غلب
عليه فلم يباشر فيه شيئا أصلا : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا
ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض , وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن
الأشج أن عبد الله بن عمرو وقال يزيد بن عياض : عن عبد الملك بن عبيد
عن مجاهد عن ابن عباس , ثم اتفقا : أن من سل سيفا على امرأة , أو صبي ,
ليفزعهما به , فماتا منه ففيه دية الخطأ . قال علي : وهذا باطل لا يصح
- وابن لهيعة في غاية الضعف , ويزيد بن عياض مذكور بالكذب - وهذا العمل
لا يختلفون في أن من فعله غير قاصد إلى إفزاعهما ففزعا فماتا فلا شيء
عليه - ولا خلاف في أن النية , والمعرفة لا يراعى شيء منهما في الخطأ ,
بل هما مطرحان فيه , ولا خلاف في أن القاتل إذا قصد به ونوى فإنه عمد .
والذي سل سيفا على امرأة أو صبي يريد بذلك إفزاعهما فماتا , فبيقين
يدري كل ذي عقل سليم أنه عامد قاصد إليهما بهذا الفعل , فإذ لا خلاف في
أنه ليس عليه قود , ولا له حكم العمد الذي هو أقرب الصفات إلى فعله فمن
المحال الممتنع أن يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا -
وهذا في غاية البيان - وبالله تعالى التوفيق - وليس فيه إلا الأدب فقط
.
(11/3)
2108 -
مسألة : من أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء ؟
قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد
بن قيس عن الشعبي , قال : إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى
يخرجه كما أدخله . وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل
دخل بيت رجل , وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته , قال : ليس على صاحب
البيت شيء ؟ قال علي : وبقول الزهري نقول , لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول:
(11/3)
"إن
دماءكم وأموالكم عليكم حرام" فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص , أو
إجماع وما لم يتيقن أن هذا الإنسان جناه بعمد , أو بخطأ , فلا شيء عليه
, لأن دمه وماله حرام , فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة . وإن
ادعى - وهو حي - على صاحب الدار فعليه حكم التداعي , وإن لم يخرج إلا
ميتا لا أثر فيه , فالموت يغدو ويروح , ولا شيء به إلا التداعي , إذ قد
يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر , فإذا أمكن فهو من باب التداعي - ولو
أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .
(11/4)
حكم جنايات الحيوان والراكب والسائس والقائد
...
2109 - مسألة - جنايات الحيوان , والراكب , والسائس , والقائد.
قال علي: قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله:
"العجماء جرحها جبار". روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : قال رجل لشريح إن شاة هذا قطعت
غزلي ؟ فقال : ليلا أو نهارا , فإن كان نهارا فقد برئ , وإن كان ليلا
فقد ضمن , ثم قرأ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} قال : إنما
كان النفش بالليل . قال علي : قال مالك , والشافعي : ما أفسدت المواشي
ليلا فهو مضمون على أهلها , وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه . وروي عن
سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة . وقال أبو حنيفة : وأبو سليمان ,
وأصحابهما : لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا . ولا
يضمنون أكثر من قيمة الماشية - وروي عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا .
وقال الليث : يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا , ولا يضمنون أكثر من
قيمة الماشية . قال علي : احتج المضمنون ما جنت ليلا : بما روينا من
طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن
عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لأهل
البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار
على أهلها بالنهار , وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل وروينا
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن
ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه , فقضى النبي صلى الله عليه
وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة
بن سهل: "أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على أهل
الأموال حفظ أموالهم بالنهار , وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل
وعليهم ما أفسدته". وذكر بعض الناس : أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث
عن الزهري عن حرام بن محيصة : أن البراء أخبره . قال علي : هذا خبر
مرسل , أحسن طرقه : ما رواه مالك , ومعمر عن سفيان
(11/4)
عن الزهري
عن سعيد بن المسيب : أن ناقة للبراء . وما رواه ابن جريج عن الزهري عن
أبي أمامة بن سهل : أن ناقة دخلت . فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين
اللتين لو أسند منهما , أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ بها , وإنما
استند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه - ولا صحبة لأبيه -
ومرة عن البراء فقط , وحرام بن سعد بن محيصة - مجهول - لم يرو عنه أحد
إلا الزهري , وما نعلم للزهري عنه غير هذا الحديث , ولم يوثقه الزهري -
وهو قد يروي عمن لا يوثق , كروايته عن سليمان بن قرم , ونبهان مولى أم
سلمة , وغيرهما من المجاهيل , والهلكى . ولا يحل أن يقطع على رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الدين إلا بمن تعرف عدالته - فسقط التعلق بهذا
الخبر ؟ قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن
إدريس الأودي عن حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي , قال : اختصم إلى
علي بن أبي طالب في ثور نطح حمارا فقتله , فقال علي بن أبي طالب : إن
كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن - وإن كان الحمار دخل على
الثور فقتله فلا ضمان عليه . قال علي : فهذا حكم من علي بن أبي طالب -
رضي الله عنه - والقول عندنا في هذا كله هو ما حكم به رسول الله صلى
الله عليه وسلم وثبت عنه من أن "العجماء جرحها جبار وعملها جبار" فلا
ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا - وبالله
تعالى التوفيق . فإن أتى بها وحملها على شيء , وأطلقها فيه : ضمن حينئذ
, لأنه فعله ليلا كان أو نهارا . وأما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها
آثار : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن
عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير , أو البقرة , أو الحمار , أو
الضواري , إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط , ثم يعقرن . قال ابن جريج :
وأخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن
ذؤيب أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير . قال ابن جريج : وسمعت
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب كان
يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدل , ثم يرد إلى أهله
ثلاث مرات , ثم يعقر . قال ابن جريج : وقلت لعطاء : الحظر يسد , ويحصن
على الحائط , ثم لا يمتنع من الضاري المدل , أبلغك فيه شيء ؟ قال : لا
.
قال أبو محمد: فهذا حكم عمر بن الخطاب : يرد الضاري ثلاث مرات إلى
صاحبه دون تضمين , ولم يخص ليلا ولا نهارا ثم يعقر . فخالفوا كلا
الحكمين من حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهم يعظمون أقل من هذا
إذا وافق تقليدهم . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر , قال : أخبرني
إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني : أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس
(11/5)
يحدث قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ
جمرة يغلي منها دماغه, قال أبو بكر : وما كان ذنبه يا رسول الله ؟ قال
: كانت له ماشية يعيث بها الزرع ويؤذيه , وحرم الله الزرع وما حوله
غلاة سهم , فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في
الآخرة , فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة".
قال علي : وهذا مرسل ولا حجة في مرسل , والقول عندنا في هذا أن الحيوان
- أي حيوان كان - إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار , فإن صاحبه يؤدب
بالسوط ويسجن , إن أهمله , فإن ثقفه فقد أدى ما عليه , وإن عاد إلى
إهماله بيع عليه ولا بد , أو ذبح وبيع لحمه , أي ذلك كان أعود عليه
أنفذ عليه ذلك . برهان ذلك : قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ} , ومن البر والتقوى : المنع من أذى الناس في زرعهم
وثمارهم . ومن الإثم والعدوان : إهمال ذلك . فينظر في ذلك بما فيه
حماية أموال المسلمين - مما لا ضرر فيه على صاحب الحيوان بما لا يقدر
على أصلح من ذلك - كما أمر الله تعالى . وأما من زرع في الشعواء , أو
حيث المسرح , أو غرس هنالك غرسا فإنه يكلف أن يحظر على زرعه وغرسه بما
يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ضرر عليه في ذلك , بل الحائط له ,
ودفع الإضاعة عن ماله . ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك
, كما لا يجوز أن يمنع هو من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات ,
وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع , أو ثمر في وسط المسرح , فإذ ذلك
ممتنع - ليس في الوسع - فقد بطل أن يكلفوا ضبطها , أو منعها : بقول
الله تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} , وهكذا القول
فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في طريقها إلى
المسرح بين زرع الناس وثمارهم , فإن أهل الزرع والثمار يكلفون هاهنا
بحظير ما ولي الطريق من زروعهم وثمارهم . وأما الثمار المتصلة من الزرع
والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف الحظر , فإن أطلق مواشيه
هنالك عامدا , أو مهملا : أدب الأدب الموجع , وبيعت عليه مواشيه إن عاد
, وضمن ما باشر إطلاقها عليه . وبالله تعالى التوفيق . ولا يعقر
الحيوان الضاري ألبتة , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح
الحيوان إلا لمأكله , ونهى عن إضاعة المال , والعقر إضاعة فيما يؤكل
لحمه , وفيما لا يؤكل لحمه - وبالله التوفيق . وأما القائد , والراكب ,
والسائق - فإن يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال : نا أحمد بن دحيم نا
إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم الهروي نا هشيم نا
أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح : أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته
بيد أو رجل , ويبرئه من
(11/6)
النفحة .
قال هشيم : ونا يونس , والمغيرة , قال يونس عن الحسن البصري , وقال
المغيرة عن إبراهيم أنهما كانا يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ,
ولا يضمنان من النفحة . وعن إبراهيم , وشريح أنهما قالا : إذا نفحت
الدابة برجلها فإن صاحبها لا يضمن . وقال الحكم والشعبي : يضمن ولا يطل
دم المسلم . وعن محمد بن سيرين أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل
فقرنهما في حبل فأخنق أحدهما فمات ؟ فقال شريح : إنما أراد الإحسان ,
لا يضمن إلا قائد أو راكب . وقال محمد بن سيرين في الدابة أفزعت فوطئت
يضمن صاحبها , وإذا نفحت برجلها من غير أن تفزع لم يضمن . وعن الشعبي
أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر ؟ فقال الشعبي : يضمن
, ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين . وعن إبراهيم النخعي ,
وشريح قالا جميعا : يضمن الراكب , والسائق , والقائد . وعن أبي عون
الثقفي أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على الثوب
فخرقه , فارتفعوا إلى شريح فضمن الدافع , وأبرأ المدفوع , بمنزلة الحجر
. وعن الشعبي قال : هما شريكان - يعني الراكب والرديف . وعن الشعبي
أيضا قال : من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن
بجنايته . وعن إبراهيم النخعي , والشعبي , قالا جميعا : من ربط دابته
في طريق فهو ضامن - وعن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى
قتله , قال : ليس عليه ضمان , لأن الرجل يركض فرسه . وعن عطاء قال :
يغرم القائد , والراكب , عن يدها ما لا يغرمان عن رجلها , قلت : كانت
الدابة عادية فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد ؟ قال : نعم , ويغرم القائد
, قلت : السائق يغرم عن اليد والرجل , قال : زعموا , فراددته ؟ قال :
يقول : الطريق الطريق . وعن قتادة قال : يغرم القائد ما أوطأت بيد أو
رجل , فإذا نفحت لم يغرم , والراكب كذلك , إلا أن تكون بالعنان فتنفح
فيغرم . وعن الشعبي قال : يضمن الرديف مع صاحبه . وعن شريح قال : يضمن
القائد , والسائق , والراكب , ولا يضمن الدابة إذا عاقبت , قلت : وما
عاقبت ؟ قال : إذا ضربها رجل فأصابته . وعن مجاهد قال : ركبت جارية
جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت ؟ فضمن علي بن أبي طالب الناخسة
والمنخوسة . وقال مالك , والشافعي : يضمن السائق , والقائد , والراكب
ما أصابت الدابة , إلا أن ترمح من غير فعلهم , فلا ضمان عليهم . وقال
مالك , وأبو حنيفة : يضمن الرديف مع الراكب . وقال إسحاق بن راهويه لا
يضمن الرديف . وقال أحمد : أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك
العنان.
(11/7)
قال أبو
محمد: فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض الله تعالى علينا , إذ يقول
تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ} , فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما
أصابت مما حملها عليه , فإن عمد فعليه القصاص في النفس فما دونها ,
لأنه متعد مباشر للجناية - وإن كان مما لا يضمنه , فإن كان ذلك - وهو
لا يعلم بما بين يديه - فهو إصابة خطأ يضمن المال , وعلى عاقلته الدية
في النفس وعليه الكفارة , لأنه قاتل خطأ , وما أصابت برأسها , أو
بعضتها , أو بذنبها , أو بنفحتها بالرجل , أو ضربت بيدها في غير المشي
: فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه , لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "العجماء جرحها جبار". وأما القائد : فإن كان يمسك الرسن أو
الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت عليه , فإن عمد فالقود - كما قلنا -
والضمان في المال , وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ , فالدية على العاقلة ,
والكفارة عليه في ماله , ويضمن المال , فإن كانت الدواب مقصورة بعضها
إلى بعض كذلك , فكذلك أيضا ولا فرق . وسواء كان على الدابة المقودة
راكب أو لم يكن : لا ضمان على الراكب , إلا إن حملها أو أعان , فهو
والقائد شريكان , وإلا فلا , فإن كان القائد لا رسن بيده , ولا عقال ,
فلا ضمان عليه ألبتة ; لأنه لم يتول شيئا , ولا باشر فيما أتلف من دم ,
أو مال شيئا أصلا - وقد قال عليه الصلاة والسلام: "والعجماء جرحها
جبار". وأما الرديف - فإن كان يمسك العنان هو وحده ولا يمسكه المتقدم :
فحابس العنان هو الضامن وحده , وعليه في العمد القود , وفي الخطأ
الكفارة , والدية على العاقلة , ولا ضمان , ولا شيء على المتقدم , إلا
أن يعين في ذلك . وأما السائق - فإن حملها بضرب , أو نخس , أو زجر على
شيء ما , فإن عمد فالقود والضمان , وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كما قلنا
, فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان عليه , لأنه لم يباشر - وقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار". ومن أوثق دابته على طريق
المسلمين فلا ضمان عليه , وكذلك لو أرسلها وهو يمشي , وليس كل مسيء
ضامنا . وقد علمنا وعلم كل مسلم : أن عامل السلاح , وبائعها في الفتن :
فمخالف ظالم , ومسيء , ومعين بذلك على قتل الناس , ولا خلاف في أنه لا
ضمان عليه . فإن قيل : إن غيره هو المتولي ؟ قيل لهم : والدابة هي
المتولية أيضا , وجرحها جبار , وكذلك من حل دابة , أو طائرا عن رباطها
: فلا ضمان عليه فيما أصابت , لأنه لم يعمد , ولا باشر , ولا تولى .
وأما من ركب دابته ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنسانا , أو مالا : فهو
الحامل له على ذلك , فإن عمد فالقود , وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ .
برهان ذلك : أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشي وراءها , فهو
مباشر لاستجلابه , فلو ترك الفلو اتباع أمه , وأخذ يلعب , أو خرج عن
اتباعها , فلا ضمان على راكب أمه أصلا . وكذلك من استدعى بهيمة بشيء
تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه , أو إنسانا راقدا
(11/8)
فأتته ,
فأتلفت في طريقها شيئا , فالقود في العمد , وهو قاتل خطأ إن لم يعمد .
وكذلك من أشلى أسدا على إنسان أو حنشا - وليس كذلك من أطلقهما دون أن
يقصد بهما إنسانا . لأنه في إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه , قاصد
لذلك - وليس في إطلاقهما جانيا على أحد شيئا أصلا . وأما ما قاله شريح
في قارن البعيرين فصحيح ولا ضمان على من فعل ما أبيح له فعله , إلا أن
يوجب ذلك نص أو إجماع . وأما ما جاء عن علي - رضي الله عنه - في تضمين
الناخسة فصحيح , لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض - وبالله تعالى
التوفيق .
(11/9)
حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة
...
2110 - مسألة : من جناية الكلب وغيره , ونفار الدابة وغير ذلك
من الباب الذي قبل هذا ؟ قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا
ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أنس
بن سيرين أن رجلا كان يسري بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من
وقع حافر الفرس فوثب فوقعت المرأة فماتت ؟ فاستأذن عمر بن الخطاب ؟
فقال عمر رضي الله عنه : ضرب الحمار ؟ فقال : لا , فقال : أصاب الحمار
من الفرس شيء ؟ قال : لا , قال : أمك أتت على أجلها فاحتسبها . قال ابن
وهب : وأخبرني يونس أنه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب , أو الفهد , أو
السبع الداجن , أو الكبش النطاح , أو نطح الثور , أو البعير , أو الفرس
الذي يعض , فيعقر مسكينا , أو زامرا , أو عابدا ؟ فقال أبو الزناد : إن
قتل واحد من هذه الدواب , أو أصاب كسر يد , أو رجل , أو فقأ عينا , أو
أي أمر جرح من ذلك بأحد من الناس فهو هدر قضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن: "العجماء جرحها جبار" إلا أن يكون قد استعدى في شيء من ذلك ,
فأمره السلطان بإيثاق ذلك فلم يفعل , فإن عليه أن يغرم ما حرج بالناس -
فأما ما أصيب به الدابة أو بشيء منها , فلم يكن السلطان يتقدم إلى
صاحبه , فإن على من أصابها غرم ما أصابها به . وقال مالك : فيمن اقتنى
كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانا : إنه إن اقتناه - وهو يدري
أنه يفترس الناس فعقرهم - فهو ضامن لما فرس الكلب . قال أبو محمد:أما
الرواية عن عمر - فهي وإن لم تصح - من طريق النقل فمعناها صحيح - وبه
نأخذ , لأن من لم يباشر ولا أمر : فلا ضمان عليه , والدابة إذا نفرت
فليس للذي نفرت منه ذنب ؟ إلا أن يكون نفرها عامدا : فإن عليه القود
فيما قتلت إذا قصد بذلك أن تطأ الذي أصابت , فإن لم يكن قصد ذلك فهو
قاتل خطأ , والدية على العاقلة , والكفارة عليه , ويضمن المال في كلتا
الحالتين , إذا تعمد تنفيرها , لأنه المحرك لها . وأما قول أبي الزناد
- فصحيح كله , لأن جرح العجماء جبار بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو لم يتعمد إشلاء شيء من ذلك . وأما قوله إلا أن يتقدم إليه
(11/9)
السلطان
في ذلك فليس بشيء , وتقدم السلطان لا يوجب غرامة لم يوجبها الله تعالى
ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما السلطان منفذ للواجب على من امتنع
فقط , وليس شارعا شريعة . وأما قول مالك فخطأ أيضا , لأنه ليس علم
المقتني للكلب بأنه يفترس الناس بموجب عليه غرامة لم يوجبها القرآن ولا
السنة , وهو وإن كان متعديا باقتنائه فإنه لم يباشر شيئا في الذي أتلفه
الكلب . وهكذا من آوى رجلا قتالا محاربا فجنى جناية , فهو وإن كان
متعديا بإيوائه إياه فليس مباشرا عدوانا في المصاب . وكل هذا باب واحد
, وليس قياسا , ولكن خصومنا يقولون بقوله ويخالفونه في ذلك العمل نفسه
, فإذا جمعنا لهم القولين لاح لهم تناقضهم فيها - فعلى هذا نورد مثل
هذه المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسها , وإنما الحجة في هذا قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار". وبالله تعالى
التوفيق . روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن
حجاج عن قتادة عن كعب بن سوار : أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على
بعير في زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصابه شيء ؟ فلم يضمن كعب بن
سوار صاحب البعير شيئا ؟ قال أبو محمد: وهذا كما قلنا - وعن سفيان
الثوري عن طارق قال : كنت عند شريح فأتاه سائل فقال : إني دخلت دار قوم
فعقرني كلبهم وخرق جرابي ؟ فقال : إن كنت دخلت بإذنهم فهم ضامنون , وإن
كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء . وعن الشعبي قال : إذا كان الكلب
في الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره الكلب ضمنوا , وإن دخل بغير إذن
فعقره فلا ضمان عليهم - وأيما قوم غشوا غنما في مرابضها فعقرتهم الكلاب
فلا ضمان على أصحاب الغنم , وإن عرضت لهم الكلاب في الطريق فعقرتهم
الكلاب في الطريق ضمنوا . وأما المتأخرون - فإن أبا حنيفة , وسفيان
الثوري , والحسن بن حي , والشافعي , وأبا سليمان , قالوا : من كان في
داره كلب فدخل إنسان بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك -
وكذلك قال ابن أبي ذئب . وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك - وروى عنه
ابن وهب : أنه قال : إن اتخذ الكلب وهو يدري أنه يعقر الناس ضمن - وأنه
إن لم يعلم ذلك لم يضمن - إلا أن يتقدم إليه السلطان ؟
قال أبو محمد: اشتراط تقدم السلطان , أو علمه بأنه عقور لا معنى له ,
لأنه لم يوجب هذا نص قرآن ولا سنة ولا إجماع . فإن قيل : إنه باتخاذه
الكلب
(11/10)
العقور
متعد - وكذلك هو باتخاذه حيث لم يبح له اتخاذه متعد أيضا ؟ قلنا : هو
متعد في اتخاذه - في كلتا الحالتين - ظالم إلا أنه ليس متعديا في إتلاف
ما أتلف الكلب , ولا أوجب الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قط
على ظالم غرامة مطلقة . وقد قلنا : إن التعدي الموجب للضمان , أو للقود
, أو للدية , هو ما سمي به المرء " قاتلا , أو مفسدا " وليس كذلك , إلا
بالمباشرة , أو بالأمر , وهي في اتخاذه الكلب , كمن عمل سيفا وأعطاه
لظالم , أو اقتنى خمرا في خابية فجلس إنسان إليها فانكسرت فقتلت
الإنسان ؟ فكل هذا ليس يسمي هذا الظالم " قاتلا , ولا متلفا " فلا ضمان
في شيء من ذلك . وعن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل
رجلا , قال : يضمن , هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طائرا فأصاب رجلا فقتله
. قال أبو محمد:إذا جمح به فرسه , فإن كان هو المحرك له , المغالب له ,
فإنه يضمن كل ما جنى بتحريكه إياه , في القصد القود وفيما لم يقصده
ضمان الخطأ - وأما إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه
أصلا في كل ما أصابت . ولو أن امرأ اتبع حيوانا ليأخذه ؟ فكل ما أفسد
الحيوان في هروبه ذلك , مما هو حامله عليه , مما يوقن أن ذلك الحيوان
إنما يراه ويهرب عنه : فهو ضامن له ما عمد وقصد بالقود , وما لم يقصد :
فالدية على العاقلة والكفارة عليه - وأما ما أتلف ذلك الحيوان في جريه
- وهو لا يراه - فلا ضمان على متبعه - وبالله تعالى التوفيق .
(11/11)
حكم لو أن
انساناً هيج كلبا أو أطلق أسداً أو أعطى أحمق سيفاً فقتل رجلاً
...
2111 - مسألة : ولو أن إنسانا هيج كلبا , أو أطلق أسدا , أو أعطى أحمق
سيفا فقتل رجلا :
كل من ذكرنا فلا ضمان على المهيج , ولا على المطلق , ولا على المعطي
السيف ; لأنهم لم يباشروا الجناية , ولا أمروا بها من يطيعهم . فلو أنه
أشلى الكلب على إنسان , أو حيوان فقتله : ضمن المال وعليه القود مثل
ذلك , ويطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه ,
لأنه هاهنا هو الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف الكلب بإغرائه . ولو أن
امرأ حفر حفرة وغطاها , وأمر إنسانا أن يمشي عليها , فمشى عليها ذلك
الإنسان مختارا للمشي - عالما , أو غير عالم - : فلا ضمان على آمره
بالمشي , ولا على الحافر , ولا على المعطي , لأنهم لم يمشوه , ولا
باشروا إتلافه , وإنما هو باشر شيئا باختياره - ولا فرق بين هذا بين من
غر إنسانا فقال له : طريق كذا أمن هو ؟ فقال له : نعم , هو في غاية
الأمن - وهو يدري أن في الطريق المذكور أسدا هائجا , أو جملا هائجا ,
أو كلابا عقارة , أو قوما قطاعين للطريق , يقتلون الناس - فنهض السائل
مغترا بخبر هذا الغار له , فقتل وذهب ماله . وكذلك : من رأى أسدا فأراد
الهروب
(11/11)
عنه ؟
فقال له إنسان من غر به : لا تخف , فإنه مقيد ؟ فاغتر بقوله ومشى ,
فقتله الأسد - فهذا كله لا قود على الغار , ولا ضمان أصلا في دم ولا
مال , لأنه لم يباشر شيئا , ولا أكره ؟ فلو أنه أكرهه على المشي على
الحفرة فهلك فيها , أو طرحه إلى الأسد أو إلى الكلب ؟ فعليه القود .
فلو طرحه إلى أهل الحرب , أو البغاة فقتلوه : فهم القتلة لا الطارح -
بخلاف طرحه إلى من لا يعقل , لأن من لا يعقل آلة للطارح . وكذلك - لو
أمسكه لأسد فقتله , أو لمجنون فقتله , فالممسك هاهنا هو القاتل - بخلاف
إمساكه إياه لقتل من يعقل - وبالله تعالى التوفيق .
(11/12)
2112 -
مسألة : في رجل طلب دابة فنادى رجلا : احبسها علي , فصدمته فقتلته , أو
رماها فقتلها
روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أنه قال في رجل طلب دابة فنادى رجلا : احبسها علي , فصدمته
فقتلته , أو رماها فقتلها ؟ فقال ابن شهاب : كلاهما يغرم . وبه - إلى
ابن وهب أخبرني الليث بن سعد وابن لهيعة : أن هشاما كتب في رجل ضم
جارية إليه من دابة فضربتها في حجره : أن على الرجل ديتها - قال ابن
لهيعة : والرجل مولى لنا ؟ كتب توبة بن نمر - قاضي أهل مصر - إلى هشام
في ذلك ؟ فكتب بهذا , فجعل الدية علينا قال ابن وهب : وأخبرني الليث بن
سعد : أن هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة , فمات الصبي : أن
ضمانه على الحامل , قال الليث : وعلى هذه الفتيا الناس - قال ابن وهب :
وبلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال : فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما .
قال أبو محمد: لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأما الذي قال للرجل : احبس لي الدابة فصدمته فقتلته : فلا ضمان على
الذي أمره بحبسها , لأنه لم يتعد عليه , ولا باشر فيه إتلافه . فلو أن
المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها , أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال
, لأنه فعل من إتلافها , ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له
فعله , فهو متلف بغير حق وجان بغير حق , ومباشر لذلك , قال الله تعالى:
{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} , وكذلك - لو أمره بقتلها ,
أو الجناية عليها ففعل لضمن , لأنه أمره بما لا يحل , وبما ليس له أن
يأمره به , فهو متعد بالأمر , والمأمور أيضا متعد بالائتمار , فهو ضامن
لمباشرته الجناية . وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها :
فلا ضمان عليه , لأنه لم يباشر إتلافها , و " جرح العجماء جبار " .
وأما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي , فإن كان موته من وقوع
حامله عليه فهو ضامن , والضمان على العاقلة , وعليه الكفارة , لأنه
قاتل خطأ - وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه , فلا ضمان في
ذلك . فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي , أو قبل وقوعه عليه : فلا
ضمان على عاقلته , لأنه لا جناية على ميت - وبالله تعالى التوفيق.
(11/12)
حكم اللص يدخل على الانسان هل له قصد قتله
...
2113 - مسألة : اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله ؟
قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس
الأودي عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : أصلت ابن عمر على لص بالسيف
, فلو تركناه لقتله . ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا ابن علية
عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال : قلت لعمران
بن الحصين أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي ؟ قال عمران : لو دخل
علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله . ومن طريق أبي بكر
بن أبي شيبة نا عباد بن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري قال
: اقتل اللص , والحروري , والمستعرض . وعن محمد بن سيرين أنه قال : ما
علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في
بيته تأثما من ذلك . وعن إبراهيم النخعي قال : إذا دخل اللص دار الرجل
فقتله فلا ضرار عليه . وعن الشعبي قال : الرجل محارب لله ورسوله فاقتله
, فما أصابك من شيء فعلي . وعن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : أرأيت
إن دخل علي رجل يريد بيتي ؟ قال : إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له
منك ما حرم الله تعالى عليه , ولكن يحل لك نفسه . وعن منصور أنه سأل
إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ فقال إبراهيم : لو
تركه لقتله ؟ قال أبو محمد:روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب
محمد بن العلاء نا خالد - يعني ابن مخلد - نا محمد بن جعفر عن العلاء
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ قال :
فلا تعطه مالك , قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن
قتلني , قال : فأنت شهيد , قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار".
قال علي : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص , أو غيره , فإن تيسر له
طرده منه ومنعه : فلا يحل له قتله , فإن قتله حينئذ : فعليه القود -
وإن توقع - أقل توقع - أن يعاجله اللص : فليقتله ولا شيء عليه , لأنه
مدافع عن نفسه . فإن قيل : اللص محارب فعليه ما على المحارب ؟ قلنا :
فإن كابر وغلب فهو محارب , واختيار القتل في المحارب إلى الإمام لا إلى
غيره , أو إلى من قام بالحق إن لم يكن هنالك إمام , وإن لم يكابر ولا
غلب , لكن تلصص : فليس محاربا , ولا يحل قتله أصلا . وبالله تعالى
التوفيق .
صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت
قال علي: نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي نا عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد
(11/13)
نا أبو
بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر , قال
لي : صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت ؟ قال : فلا ضمان عليه . قال علي :
وهو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر , أو تعطيب السفينة , فيضمن -
وبالله تعالى التوفيق .
(11/14)
حكم من
استعان صغيراً حراً أو عبداً بغير أذن أهله فتلف
...
2114 - مسألة : من استعان صبيا أو عبدا بغير إذن أهله فتلف ؟ حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح
نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في
رجل أعطى صبيا فرسا فقتله ؟ قال : يضمن الرجل . وبه - إلى وكيع نا
سفيان عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : من استعان عبدا بغير إذن أهله
فعنت فهو ضامن . وعن الشعبي في عبد رجل أكرهه رجل فحمله على دابة فأوطأ
رجلا فقتله ؟ قال : يغرم الذي حمل العبد . قال أبو محمد:من استعان
صغيرا حرا أو عبدا فعنت , فهو ضامن . ومن استعان كبيرا حرا أو عبدا
فعنت فهو غير ضامن : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا
إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله : أنه
لا يضمن , إلا أن يكون عبدا أو صبيا . وعن عوف بن أبي جميلة , قال :
كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل , وأنه حمل ابنه على فرس فخر ,
فتقطر من الفرس فمات , فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد بالبصرة . وعن
بكير بن الأشج أن ابن عمر قال : من حمل غلاما لم يبلغ الحلم بغير إذن
أهله فسقط فمات , فقد غرم . وعن مجاهد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر هذا
؟ وقال : يغرم ديته لو جرحه . وعن ربيعة , وأبي الزناد أنهما قالا
جميعا : من استعان غلاما لم يبلغ الحلم فهو لما أصابه ضامن - وقالا في
الحر يملك نفسه : ليس على أحد استعانة شيء إذا أتى ذلك طائعا ؟ قال
ربيعة : إلا أن يستغفل , أو يستجهل . قال ابن وهب : وسمعت الليث يقول
مثل قول أبي الزناد . وعن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب
قال في الغلام يستعينه رجل - ولم يبلغ خمسة أشبار - : فهو ضامن حتى
يرجع - , وإن استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه . وعن إبراهيم النخعي
قال : من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن . قال أبو محمد:فحصل من
هذه الأقوال عن علي بن أبي طالب أنه من استعان غلاما - لم يبلغ خمسة
أشبار - بغير إذن أهله فهو له ضامن , فإن بلغ خمسة أشبار فلا ضمان عليه
- , وإن استعانه بإذن أهله - , وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب - رضي
الله عنه . وعن ابن عباس , وابن عمر - رضي الله عنهما - من حمل غلاما
بغير إذن أهله فسقط فمات فقد غرم , إلا أنه لا يصح عنهما . أما عن ابن
عمر فرواه ابن لهيعة - وليس بشيء , وأما ابن عباس فرواه
(11/14)
عنه يزيد
بن عياض - وهو مذكور بالكذب . وحصل عن الشعبي : من أعطى صبيا فرسا
فقتله , فالمعطي ضامن وعن ربيعة , وأبي الزناد , نحو ذلك . وعن حماد بن
أبي سليمان , نحو ذلك . فلم يفرق هؤلاء بين إذن أهله , ولا بين غير
إذنهم . وحصل من قول الشعبي : من استعان عبدا بالغا بغير إذن سيده ,
فلا ضمان عليه إن تلف - وعن الزهري , وعطاء , نحوه . وأما المتأخرون -
فإن أبا حنيفة , وأبا يوسف , ومحمد بن الحسن , قالوا : من غصب صبيا حرا
فمات عنده بحمى أو فجأة فلا شيء عليه - فإن أصابته صاعقة , أو نهشته
حية : فديته على عاقلة الغاصب , وكان زفر يقول : لا يضمن في شيء من ذلك
. وقال سفيان الثوري : إذا أرسل صبيا في حاجة فجنى الصبي جناية , قال :
فليس على الذي أرسله شيء من جنايته , قال : فإذا أرسل مملوكا في حاجة
فجنى , فإن الجناية على الذي أرسله , قال : فإن استعمل أجيرا صغيرا في
حاجة فأكله الذئب فلا شيء عليه . وقال الحسن بن حي : من أمر صغيرا , أو
مملوكا لغيره بأن يسقيه ماء , أو يناوله وضوءا فلا بأس بذلك , قال :
فإن عنتا في ذلك فعليه ضمانهما . وقال مالك : الأمر الذي عليه الفقهاء
منهم : أن الرجل إذا استعان صغيرا , أو عبدا مملوكا في شيء له بال ,
فإنه ضامن لما أصابهما - إذا كان ذلك بغير إذن - وإذا أمر الرجل الصبي
الحر أن ينزل في بئر , أو يرقى في نخلة , فهلك في ذلك : أن الذي أمره
ضامن لما أصابه - فإن استعان كبيرا حرا فأعانه , فلا شيء عليه إلا أن
يستغفل أو يستجهل . قال أبو محمد:وقد روينا عن مالك : أن من غصب حرا
فباعه فطلب ؟ فلم يوجد : أنه يضمن ديته - وأما الشافعي - فلا نعلم له
في هذا قولا . وقد روي عن أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها
بعثت إلى معلم الكتاب , ابعث لي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا ؟
قال أبو محمد:فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك ليلوح
الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى ومنه - فابتدأنا بما روي في ذلك
عن الصحابة رضي الله عنهم : فأما الرواية - عن أم سلمة رضي الله عنها
في طلبها غلمانا ينفشون لها الصوف , واشترطت : أن لا يكون فيهم حر ؟
فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير , فلا مدخل له في هذا الباب -
والله أعلم بمرادها - ولعل نفش الصوف كان بحضرتها فكرهت أن يراها حر من
الصبيان - ولعله قد قارب البلوغ فلا يحل له ذلك - ورؤية العبيد لها
مباح , ونفش الصوف لا يطيقه إلا من له قوة من الغلمان - والله أعلم -
ولا نقطع بهذا أيضا إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين ؟
. قال أبو محمد:ثم نظرنا في قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي
لم
(11/15)
يصح عن
صاحب في هذا الباب شيء غيره , فوجدناه حد مقدار الصبي في ذلك بخمسة
أشبار - وقد خالفه الحنفيون , والمالكيون , والشافعيون في ذلك , ومن
الباطل أن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم . قال أبو محمد:وبقيت
الأقوال غيرها , وهي تنقسم ثلاثة أقسام : أحدها - تضمين من استعان عبدا
أو صغيرا بغير إذن أهلهما وترك تضمينه , إن استعناهما بإذن أهلهما .
والثاني - تضمينه كيفما استعانهما بإذن أهلهما , أو بغير إذنهما .
والثالث - قول الشعبي : أن العبد الكبير لا يضمن من استعانه , لكن من
استعان الصغير ضمن . ثم نظرنا في قول أبي حنيفة , وأصحابه , فوجدناه في
غاية الفساد ; لأنه فرق في الصغير يغصب بين أن يموت حتف أنفه , أو بحمى
, أو فجأة , فلا يضمن غاصبه شيئا , وبين أن يموت بصاعقة تحرقه , أو حية
تنهشه فيضمن ديته - وهذا عجب لا نظير له . وهذا قول لا يعضده قرآن ,
ولا سنة صحيحة ولا مستقيمة , ولا إجماع , ولا قول صاحب , ولا قياس ,
ولا رأي سديد , ولا معقول , ولا احتياط - وما نعلم أحدا قال هذا القول
قبله , وهذا مما انفرد به - فسقط هذا القول بلا مرية . ثم نظرنا في قول
مالك فوجدناه أيضا خطأ ; لأنه فرق بين استعانة الصغير والعبد في الأمر
ذي البال فيضمن , ومن استعانهما في الأمر غير ذي البال فلا يضمن - وهذا
أيضا تقسيم لا يؤيده قرآن , ولا سنة صحيحة , ولا سقيمة , ولا إجماع ,
ولا قول صاحب , ولا قياس , ولا رأي سديد ولا معقول - ولا يخلو مستعين
الصغير من أن يكون متعديا بذلك , أو لا يكون متعديا . - : فإن كان
متعديا فحكم العدوان في القليل والكثير سواء - وإن كان ليس متعديا ,
فالقليل والكثير مما ليس عدوانا سواء - , وكذلك إيجاب الدية على من باع
حرا فلم يوجد الحر ؟ فهذا لا وجه له ; لأنه لم يقتله . وأما قول الحسن
بن حي فخطأ أيضا ; لأنه لم ير بأسا أن يستسقي المرء الصبي , وعبد غيره
الماء , أو يكلفهما أن يحملا له وضوءا - ثم رأى عليه ضمانهما إن تلفا
في ذلك , فكيف يجعل الضمان فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله مما لم
يباشر هو تلك الجناية هذا ظلم ظاهر . وأما قول سفيان فخطأ أيضا من وجوه
: أولها - أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير والعبد لغيره في حاجته بغير
إذن أهلهما فجنى كل واحد منهما جناية فيضمن المرسل جناية العبد الكبير
, ولا يضمن جناية الحر الصغير - وهو قول لا يعضده شيء من الدلائل .
والقول الثاني - من أرسل
(11/16)
صغيرا في
حاجته فأكله الذئب فلا شيء عليه . فإن استأجر أجيرا صغيرا في عمل شاق
فتلف فيه ضمن - وإن كان الأجير كبيرا لم يضمن - فهذه فروق لم يأت بها
نص ولا إجماع ؟ قال أبو محمد:فنظرنا , هل نجد في شيء من هذا عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فوجدنا - من طريق البخاري نا عمرو بن زرارة
نا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال : لما قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك ,
فخدمته في السفر والحضر , فوالله ما قال لي لشيء صنعته : لم صنعته هكذا
؟ ولا لشيء لم أصنعه : لم لم تصنع هذا هكذا فوجدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد استخدم أنس بن مالك وهو يتيم ابن عشر سنين في الأسفار
البعيدة , والقريبة , والغزوات المخيفة , وفي الحضر . فإن قال قائل :
إن ذلك كان بإذن أمه وزوجها وأهله ؟ قلنا له - وبالله تعالى التوفيق -
: نعم , قد كان هذا , ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما
استخدمته لإذن أهله لي في ذلك , فإذا لم يقل ذلك - عليه الصلاة والسلام
فإذنهم وترك إذنهم على السواء وإنما المراعى في ذلك حسن النظر للغلام ,
فإن كان ما استعانه في عمله للأجنبي نظرا له فهو فعل خير - أذن أهله
ووليه أم لم يأذنوا - وإن كان ليس له نظر له فهو ظلم - : أذن أهله في
ذلك أم لم يأذنوا . برهان ذلك : قول الله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ}. وقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى} ولم يأت بمراعاة إذن أهل الغلام : لا قرآن , ولا سنة
صحيحة , ولا إجماع - فبطل مراعاة إذنهم بيقين , ولم يبق إلا أن يكون
المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له - :
فإن كان ناظرا له فهو محسن , وإذا هو محسن فلا ضمان عليه فيما أصابه
مما لم يجنه هو , لقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ}. وإن كان غير ناظر له في ذلك فهو ظالم له , ولكن ليس كل ظالم
يضمن دية المظلوم . ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم إنسانا حرا يسخره
إلى مكان بعيد فتلف هنالك ؟ فإنه لا يضمنه الظالم له , ولا فرق هاهنا
بين ظلم صغير أو كبير . وقد قلنا : إنه لا دية إلا على قاتل ,
والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في ذلك العمل , فإن المستعين له لا
يسمى قاتلا له , ولا مباشر قتله , فلا ضمان عليه أصلا - صغيرا كان أو
كبيرا - إلا أن يباشر , أو يأمر بإكراهه وإدخاله البئر , أو تطليعه في
مهواة فيطلع كرها لا اختيار له في ذلك - فهذا قاتل عمد عليه القود ,
فظهر أمر الصغير - وبالله تعالى التوفيق . وأما العبد - يسخره غير سيده
, فإن كان لم يكرهه لكن استعانه برغبة فأعانه فتلف , فإنه أيضا لم
يباشر إتلافه,
(11/17)
ولا ضمه
بغصب , فلا غرامة فيه أصلا , ولكن عليه إجارة مثله ; لأنه انتفع به في
ذلك العمل - وهو مال غيره - فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بإذن رب
المال . قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ} . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم
وأموالكم عليكم حرام". فإن غصب العبد فاستعمله , أو أكرهه بالتهديد ,
فقد غصب أيضا , وقد ضمن مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شيء كان , وإن
مات حتف أنفه من غير ما سخره فيه , أو مما سخره فيه , وعليه مع ذلك
أجرة مثله ; لأنه مال تعدى عليه هذا المكره , فلزمه رده إلى صاحبه ولا
بد , أو مثله إن فات , لأنه متعد - والله تعالى يقول: {فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ,
وإن كان بإذن أهله فلا شيء في ذلك ; لأنه لم يعتد , بخلاف الصغير الذي
لا إذن لهم فيه , إلا فيما هو حظ للصبي فقط , وإلا في غيره سواء ,
وبالله تعالى التوفيق.
(11/18)
في تفسير قول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}
...
2115 - مسألة : في قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} ؟ روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا
وكيع نا سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى:
{مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} قال : من أوبقها {وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} قال : من كف عن
قتلها . وبه - إلى سفيان عن منصور عن مجاهد {وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} قال : من أنجاها من غرق أو
حرق فقد أحياها . وبه - إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال : سمعت
مجاهدا يقول {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعاً} قال : من كف عن قتلها فقد أحياها . قال علي هذا ليس في
تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيسلم له , والرواية عن
ابن عباس فيها خصيف , وليس بالقوي . قال أبو محمد:وهذا حكم إنما كتبه
الله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه علينا , قال الله تعالى: {مِنْ
أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ} . قال علي : فهذا
أمر قد كفيناه - ولله الحمد - إذ لو كتبه الله تعالى علينا لأعلمنا
بذلك , فله الحمد كثيرا , وهذا - والله أعلم - إذ كتبه الله على بني
إسرائيل فهو من الإصر الذي حمله على من قبلنا . وأمرنا تعالى أن ندعوه
في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى: {وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} فإذ لم يكتبه الله
تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته , إلا أن الذي كتب الله تعالى علينا
: هو تحريم القتل
(11/18)
والوعيد
الشديد فيه , ففرض علينا اجتنابه , واعتقاد أنه من أكبر الكبائر بعد
الشرك , وهو مع ترك الصلاة أو بعده . ومما كتبه الله تعالى أيضا علينا
استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد ظالم كافر , أو مؤمن متعد , أو حية
أو سبع , أو نار أو سيل , أو هدم أو حيوان , أو من علة صعبة نقدر على
معاناته منها , أو من أي وجه كان , فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل الذي
لا يضيعه ربنا تعالى , الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه . ففرض علينا
أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا , وأن نعلم أنه قد أحصى
أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من الخير والشر . نسأل الله
تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه آمين , وبالله تعالى نعتصم.
(11/19)
حكم من شق
نهراً فغرق ناساً أو طرح ناراً أو هدم بناء فقتل
...
2116 - مسألة : من شق نهرا فغرق ناسا , أو طرح نارا , أو هدم بناء فقتل
؟
قال علي: من شق نهرا فغرق قوما , فإن كان فعل ذلك عامدا ليغرقهم فعليه
القود والديات من قتل جماعة , وإن كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة - وهو
لا يدري أنه لا يصيب به أحدا - فما هلك به فهو قاتل خطأ , والديات على
عاقلته , والكفارة عليه ; لكل نفس كفارة , ويضمن في كل ذلك ما أتلف من
المال وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناء ولا فرق . وإن عمد إحراق
قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القود , وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ . ولو
ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل : فكما قلنا أيضا سواء
سواء ولا فرق ; لأن كل من ذكرنا مباشر لإتلاف ما تلف , فإن مات أحد
بذلك بعد موت الجاني , أو تلف به مال بعد موته , فلا ضمان في ذلك لأن
الجناية حدثت بعده , ولا جناية على ميت . ولو أن إنسانا رمى حجرا أو
سهما ثم مات إثر خروج السهم أو الحجر فأصاب الحجر أو السهم إنسانا -
عمده أو لم يعمده - فلا ضمان عليه , ولا على عاقلته ; لأن الجناية لم
تكن إلا وهو ممن لا فعل له , بخلاف ما خرج خطأ ثم مات ; لأن الجناية قد
وقعت وهو حي , فلو جن إثر رمي السهم أو الحجر فكموته ولا فرق , وكذلك
لو أغمي عليه . وأما النائم فبخلاف المغمى عليه , والمجنون , لأنه
مخاطب , وهما غير مخاطبين , إلا أنه لا عمد له , فلو أن نائما انقلب في
نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته , والكفارة عليه في ماله ;
لأنه مخاطب - وبالله تعالى التوفيق .
(11/19)
حكم من
أوقد ناراً ليصطلي فاشتعلت فأتلفت
...
2117 - مسألة: حمكم من أوقد ناراً ليصطلي أو ليطبخ شيئا ثم نام فاشتعلت
فاتلفت
قال علي : وأما من أوقد نارا ليصطلي , أو ليطبخ شيئا , أو أوقد سراجا
ثم نام , فاشتعلت تلك النار فأتلفت أمتعة وناسا , فلا شيء عليه في ذلك
أصلا . وقد جاءت في هذا آثار : كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة
نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة , وحماد بن أبي سليمان عن
رجل رمى نارا في دار قوم فاحترقوا ,
(11/19)
2118-
مسألة حكم الرجل
؟ قال علي : جاء في الرجل أثر نذكره , ونذكر ما قيل فيه إن شاء الله
تعالى : نا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن
أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا عبد الله بن أسد
الباهلي نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل جبار".
نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود
نا عثمان بن أبي شيبة نا محمد بن يزيد نا سفيان بن حسين عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرجل
جبار" . قال أبو محمد:وجاء هذا أيضا عن بعض السلف , كما نا محمد بن
سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد
الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن
عبد الله بن يزيد نا سفيان بن عيينة نا أبو فروة - هو عروة بن الحارث -
عن الشعبي قال : الرجل جبار . قال علي : فقال قوم : سفيان بن حسين ضعيف
في الزهري . قال علي وما ندري وجه هذا ؟
(11/20)
وسفيان بن
حسين ثقة , فمن ادعى عليه خطأ فليبينه ؟ وإلا فروايته حجة , وهذا إسناد
مستقيم لاتصال الثقات فيه . قال أبو محمد:فاختلف الناس في هذا الخبر :
فقالت طائفة : معنى "الرجل جبار" : إنما هو ما أصابت الدابة برجلها .
وقال آخرون : هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره . قال علي
: وكلا التفسيرين حق ; لأنهما موافقان للفظ النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر ; لأنه تخصيص بلا برهان [ ودعوى ]
بلا دليل . فصح أن كل ما جني برجل من إنسان , أو حيوان , فهو هدر لا
غرامة فيه , ولا قود , ولا كفارة , إلا ما صح الإجماع به بأنه محكوم
فيه بالقود , كالتعمد لذلك - وبالله تعالى التوفيق .
(11/21)
حكم الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما
...
2119 - مسألة : الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما ؟
قال علي : اختلف الناس في هذا - فقالت طائفة : إذا مات المستقيد , فكما
روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : رجل استقاد من رجل
قبل أن يبرأ ثم مات المستقيد من الذي أصابه , قال أرى : أن يودى ؟ قلت
: فمات المستقاد منه , قال : أرى أن يودى , قال ابن جريج : قال عمرو بن
دينار : أظن أنه سيودى . وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
قال : لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته . ومن
طريق عبد الرزاق عن معمر , وابن جريج عن ابن شهاب قال : السنة أن يودى
- يعني المستقاد منه . وبه - إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل ؟
قال يستقيد منه , فإن شلت أصبعه , وإلا غرم له الدية . وعن عبد الرزاق
عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره - شك عبد الرزاق في ذلك -
الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد ؟ قال : عقله على
المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه . ومن طريق
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي يستقاد منه
ثم يموت , قال : يغرم ديته ; لأن النفس خطأ . وعن إبراهيم النخعي عن
علقمة : أنه قال في المقتص منه : أيهما مات ودي . ومن طريق أبي بكر بن
أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : استأذنت زياد بن
جرير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه فمات المقتص منه فقلت
: عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة , ثم نسيت ذلك , فجاء إبراهيم
فسألته فقال : عليه الدية , قال شعبة فسألت الحكم وحمادا عن ذلك ؟
فقالا جميعا : عليه الدية . وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة . وقال
أبو حنيفة , وسفيان الثوري , وابن أبي ليلى : إذا اقتص من يد , أو شجة
, فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له . وقد روي ذلك عن
(11/21)
ابن مسعود
, وعن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود . قال أبو محمد:الذي يقتص منه ديته
على المقتص له غير أنه يطرح عنه دية جرحه . وقال آخرون : لا شيء في
هلاك المقتص منه . كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر
نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن ابن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت
في القصاص : قتله كتاب الله تعالى , أو حق , لا دية له . ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن
أبي طالب , وعمر بن الخطاب , قالا جميعا : من مات في قصاص أو حد , فلا
دية له . وبه - إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حد , فلا دية له
. ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مسعر بن كدام وسفيان
عن أبي حصين عن عمير بن سعد قال : قال علي بن أبي طالب : ما كنت لأقيم
على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر , لو مات
وديته . وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب , وعلي بن
أبي طالب , قالا جميعا في المقتص منه يموت ؟ قالا جميعا : قتله الحق
ولا دية له . وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك : قتله الحق , لا دية له .
وعن أبي سعيد أن أبا بكر , وعمر , قالا : من قتله حد فلا عقل له . قال
ابن وهب : وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : من
استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود , فليس له عقل - ولو
أن كل من استقيد منه حق قبله للناس فمات منه غرمه المستقيد : رفض الناس
حقوقهم . قال ابن وهب : قال يونس : قال ربيعة : إن مات الأول - وهو
المقتص - قتل به الجارح المقتص منه - وإن مات الآخر - وهو المقتص منه -
فبحق أخذ منه كان منه التلف . وبه - يقول مالك , وعبد العزيز بن أبي
سلمة , والشافعي , وأبو يوسف ومحمد بن الحسن , وأبو سليمان . قال أبو
محمد:فهذه ثلاثة أقوال . أحدها - أنه إن مات المقتص ودي , وإن مات
المقتص منه ودي , ورفع عنه قدر جنايته . وهو قول روي عن ابن مسعود ,
كما أوردنا عن إبراهيم النخعي , والشعبي وحماد بن أبي سليمان - وبه
يقول عثمان البتي , وابن أبي ليلى . وقول آخر : أنه يودى , ولا يرفع
عنه لجنايته شيء - وهو قول عطاء , وطاوس - وروي أيضا عن الحكم بن عتيبة
- وهو قول الزهري , وعن عمرو بن دينار , وأبي حنيفة , وسفيان الثوري .
وقول ثالث - : أنه لا دية للمقتص منه - وروي عن أبي بكر , وعمر - رضي
الله عنهما - وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وهو قول الحسن ,
(11/22)
وابن
سيرين , والقاسم , وسالم , وسعيد بن المسيب , ويحيى بن سعيد الأنصاري ,
وربيعة . وهو قول مالك , والشافعي , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن , وأبي
سليمان ؟ قال أبو محمد:فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك
ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال : أنه يودى جملة ,
فإما يرفع عنه بقدر جنايته , وإما لا يرفع عنه بقدر جنايته . يقولون :
إن الله تعالى إنما أوجب على القاطع , والجارح , والكاسر , والفاقئ ,
والضارب : القود مما فعلوا فقط , ولم يوجب عليهم قتلا , فدماؤهم محرمة
, ولا خلاف في أن المقتص من شيء من هذا لو تعمد القتل فلزمه القود ,
فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق , فقد أصيب دمه خطأ , ففيه
الدية . وقالوا أيضا : إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية , وهو إنما
فعل مباحا , فهذا المقتص منه , وإن مات من مباح ففيه الدية ؟ قال علي :
ما نعلم لهم حجة غير هاتين ؟ فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك ,
فكان من حجتهم أن قالوا : إن القصاص مأمور به , ومن فعل ما أمر به فقد
أحسن , وإذ أحسن فقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ} وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه , ولا على عاقلته من أهله .
وأما قياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل , ثم لو صح لكان هذا منه
عين الباطل ; لوجهين : أحدهما - أنه قياس مموه وذلك من أدب امرأته فلا
يخلو من أن يكون متعديا - وضع الأدب في غير موضعه - أو غير متعد . فإن
كان متعديا ففيه القود , وإن كان وضع الأدب موضعه , فلا سبيل إلى أن
يموت من ذلك الأدب الذي أبيح له , إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات
مع مثله , ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد , والقود عليه في
النفس فما دونها ; لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر
جلدات - على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . كما روينا - من طريق
البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب
عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر
عن عبد الله عن أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا
يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى". قالوا : فلم يبح له
في العدد أكثر من عشر جلدات , ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظما , ويجرح
جلدا , أو يعفن لحما ; لأن كل هذا هو غير الجلد , ولم يبح له إلا الجلد
وحده . وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة
, ولا ضعيفة , ولا صغيرة : لا تجرح , ولا تكسر , وأنه لا يموت منها أحد
. فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده : فبأجلها ماتت , ولا دية في ذلك
, ولا قود , لأننا على يقين من
(11/23)
أنها لم
تمت من فعله أصلا . وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر , أو يجرح , أو
يعفن فعفن , أو جرح أو كسر , فالقود في كل ذلك في العمد , في النفس فما
دونها , أو الدية فيما لم يعمده - وبالله تعالى التوفيق . قال أبو
محمد:وأما قولهم : إن المقتص منه إنما أبيح عضوه , أو بشرته ولم يبح
دمه - فصح أنه إن مات من ذلك , فإنه مقتول خطأ , ففيه الدية - فإن هذا
قول غير صحيح ; لأن القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لا يخلو من أحد
وجهين : إما أن يكون مما يمات من مثله , كقطع اليد , أو شق الرأس , أو
كسر الفخذ , أو غير ذلك . أو يكون مما لا يمات من مثله , كاللطمة ,
وضربة السوط , ونحو ذلك . فإن كان مما يمات من مثله فذلك الذي قصد فيه
; لأنه قد تعدى بما قد يمات من مثله , فوجب أن يتعدى عليه بما قد يمات
من مثله , فإن مات فعلى ذلك بنى فيه , وعلى ذلك بنى هو فيما تعدى فيه .
والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه , فإذ ذلك كذلك
فليس عدوانا , وإذ ليس عدوانا عليه فلا قود , ولا دية ; لأنه لم يقتل
خطأ , فإن مات من عمد أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه , ولم يكلفنا أن
لا يموت من ذلك - ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله , ولا أغفله ,
ولا ضيعه , فإذ لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندري أنه تعالى لم يرده
قط . وإن كان الذي اقتص به منه مما لا يمات منه أصلا فوافق منيته فإنما
مات بأجله , ولم يمت مما عمل به , لا قود , ولا دية . فإن تعمد المقتص
فتعدى على المقتص منه ما لم يبح له , فهو متعد , وعليه القود في النفس
فما دونها , وإن أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله : فهو خطأ الدية على
عاقلته , وعليه الكفارة في النفس - وبالله تعالى التوفيق .
(11/24)
2120 -
مسألة : من أفزعه السلطان فتلف ؟
قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن
الحسن قال : أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها , فأنكر ذلك ,
فقيل لها : أجيبي عمر ؟ فقالت : يا ويلها مالها ولعمر ؟ قال : فبينما
هي في الطريق فزعت , فضمها الطلق , فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي
صيحتين فمات ؟ فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه
بعضهم : أن ليس عليك شيء , إنما أنت وال , ومؤدب , قال : وصمت علي
فأقبل عليه عمر فقال : ما تقول ؟ فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد
أخطأ رأيهم , وإن كانوا قالوا في هواك ؟ فلم ينصحوا لك , أرى أن ديته
عليك لأنك أنت أفزعتها , وألقت ولدها في سبيلك , فأمر عليا أن يقسم
عقله على قريش - يعني : يأخذ عقله من قريش ; لأنه أخطأ.
(11/24)
قال أبو
محمد: فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا , فالواجب الرجوع إلى ما أمر
الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى: {فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .
فوجدنا الله تعالى يقول: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} ,
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم
منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه" . فصح أن فرضا على
كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر . ومن المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم
أمرا إن لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك ؟ ووجدنا هذه
المبعوث فيها : بعث فيها بحق , ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا
شيء عليه , وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها -
وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا . ولا فرق بين هذا , وبين من رمى
حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات , فهذا لا شيء عليه - وكذلك من
بنى حائطا فانهدم , ففزع إنسان فمات وبالله تعالى التوفيق .
(11/25)
من سم طعاما لا نسان ثم دعاه الى أكله فأكله فمات
...
2121 - مسألة : من سم طعاما لإنسان , ثم دعاه إلى أكله , فأكله , فمات
؟
قال علي : ذهب قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له : كل
فأكل فمات , فإن عليه القود - وهو قول مالك . وقال آخرون : ليس عليه
القود , لكن على عاقلته الدية . قال آخرون : لا قود فيه ولا دية ولا
كفارة , وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد - إن كان لغيره - والأدب ,
إلا أن يؤجره إياه : فعليه القود - وهو قول أصحابنا ولم يختلف قول
الشافعي في إيجاره إياه - وهو يدري - أنه يقتل : أن فيه القود - وله في
إذا لم يؤجره إياه قولان : أحدهما : كقول مالك , والآخر : كقول أصحابنا
. قال علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك [ لعل ] في ذلك
سنة جرت ؟ فوجدنا . ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن
الأعرابي نا أبو داود نا مخلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري
" عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه
وسلم في مرضه الذي مات فيه : ما نتهم بك يا رسول الله , فإني لا أتهم
بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر ؟ قال النبي صلى الله
عليه وسلم: "وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع أبهري". قال أبو
داود : وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن
النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن
(11/25)
ابن كعب -
وذكر عبد الرزاق : أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ,
ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه , فلما قدم عليه ابن المبارك أسند له معمر
أحاديث كان يوقفها . وبه - إلى أبي داود نا أحمد بن حنبل أنا إبراهيم
بن خالد نا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب
بن مالك عن أمه أم مبشر قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
معنى حديث مخلد بن خالد , قال ابن الأعرابي : هكذا قال عن أمه , وإنما
الصواب عن أبيه . وبه إلى أبي داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن
يهودية من أهل خيبر سمت شاة , ثم ساق القصة بطولها - وفيها : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "أسممت هذه الشاة ؟" قالت : نعم ,
فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها , وتوفي بعض
أصحابه الذين أكلوا من الشاة. وبه - إلى أبي داود نا هارون بن عبد الله
نا سعيد بن سليمان نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن
سعيد بن المسيب , وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن
امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة.
وبه - إلى أبي داود نا يحيى بن حبيب بن عدي نا خالد بن الحارث نا شعبة
نا هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها , فجيء بها إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسألها عن ذلك ؟ فقالت : أردت لأقتلك ؟ قال : "ما كان الله
ليسلطك على ذلك , أو قال علي" , فقالوا : ألا تقتلها ؟ قال : "لا" .
قال أنس : فما زلت أعرفها في لهواة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
أبو محمد:فجاءت هذه الآثار الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت
له اليهودية - لعنها الله - شاة وأهدتها له مريدة بذلك قتله , فأكل
منها عليه السلام وقوم من أصحابه فماتوا من ذلك , وقيل لرسول الله صلى
الله عليه وسلم ألا تقتلها ؟ قال : "لا" فكانت هذه حجة قاطعة , وأن لا
قود على من سم طعاما لأحد مريدا قتله فأطعمه إياه [ فمات منه ] ولا دية
عليه , ولا على عاقلته , ولا شيء - وما كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليبطل دم رجل من أصحابه قد وجب فيه قود ودية فنظرنا : هل للطائفة
الأخرى اعتراض أم لا ؟ فوجدنا : ما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن
عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا وهب بن بقية عن خالد عن محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال أبو داود : ونا وهب بن بقية في
موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة , ولم يذكر أبا هريرة
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد
فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه
وسلم منها , وأكل القوم , فقال: "ارفعوا أيديكم , فإنها
(11/26)
أخبرتني :
أنها مسمومة - فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري, فأرسل إلى
اليهودية: "ما حملك على الذي صنعت؟" قالت : إن كنت نبيا لم يضرك , وإن
كنت ملكا أرحت الناس معك ؟ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقتلت , ثم قال في وجعه الذي مات منه : فما زلت أجد من الأكلة التي
أكلت بخيبر , فهذا أوان قطع أبهري". وما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي
قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم بن نعمان
- لقيته بقيروان إفريقية ثنا إبراهيم بن موسى البزاز أو البزار - شك
قاسم بن أصبغ - نا أبو همام نا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها يعني : التي
سمته .
قال أبو محمد:فنظرنا في الرواية فوجدناها معلولة : أما رواية وهب بن
بقية , فإنها مرسلة , ولم يسند منها وهب في المرة التي أسند إلا أنه
صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة , فقط . وأما سائر
الخبر , فإنه أرسله ولا مزيد - هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما انتهى
إلى آخر لفظه ولا يأكل الصدقة. قال : وزاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط ,
ولا حجة في مرسل . وأما رواية قاسم , فإنها عن رجال مجهولين : ابن
نعمان القيرواني لا نعرفه - وإبراهيم بن موسى البزاز كذلك - وأبو همام
كثير لا ندري أيهم هو - وسعيد بن سليمان يروي من طريق عباد بن العوام
مسندا إلى أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض
لليهودية التي سمته - وهذا القيرواني يروي من طريق عباد بن العوام أنه
عليه الصلاة والسلام قتلها , فسقطت هذه الرواية جملة ; لجهالة ناقليها
. ثم لو صحت لما كان فيها حجة ; لأنها عن أبي هريرة كما أوردنا , وقد
صح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها , وكانت الرواية
لو صحت - وهي لا تصح - مضطربة عن أبي هريرة : مرة أنه قتلها , ومرة أنه
لم يعرض لها - فلو صحت الرواية عن أبي هريرة في أنه عليه الصلاة
والسلام قتلها , كما قد صح عن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام لم
يعرض لها , لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها
: إما أن تترك الروايتان معا لتعارضهما ; ولأن إحداهما وهم , بلا شك ;
لأنها قصة واحدة , في امرأة واحدة , في سبب واحد , ويرجع إلى رواية من
لم يضطرب عنه , وهما : جابر وأنس , اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة
والسلام لم يقتلها - فهذا وجه . والوجه الثاني : وهو أن تصح الروايتان
معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم يقتلها إذ سمته من أجل أنها سمته ,
فتصح هذه عن أبي هريرة , وتكون موافقة لرواية جابر , وأنس بن مالك ,
ويكون عليه الصلاة والسلام قتلها لأمر آخر , والله أعلم به . أو يكون
الحكم على وجه ثالث - وهو أصح الوجوه - وهو أن قول أبي هريرة رضي الله
عنه : قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله : لم يعرض لها رسول
(11/27)
الله صلى
الله عليه وسلم أنهما جميعا لفظ أبي هريرة , لا يبعد الوهم عن الصاحب .
وحديث أنس هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه , ولا من خلفه , ولا يقره ربه تعالى على الوهم , ولا على
الخطأ في الدين أصلا وهذا أن إنسانا ذكر أنه قيل له : يا رسول الله ألا
تقتلها ؟ فقال : "لا" , فهذا هو المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه -
فصح أن من أطعم آخر سما فمات منه : أنه لا قود عليه , ولا دية عليه ,
ولا على عاقلته ; لأنه لم يباشر فيه شيئا أصلا , بل الميت هو المباشر
في نفسه , ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يوري له طريقا أو دعاه إلى
مكان فيه أسد فقتله . وقد صح الخبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يوجب على التي سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم : قودا ولا دية
- فبطل النظر مع هذا النص . ووجه آخر وهو أنه لا يطلق على من سم طعاما
لآخر , فأكله ذلك المقصود فمات أنه قتله , إلا مجازا لا حقيقة , ولا
يعرف في لغة العرب أنه " قاتل " وإنما يستعمل هذا العوام , وليس الحجة
إلا في اللغة , وفي الشريعة , وبالله تعالى التوفيق . وأما إذا أكرهه
وأوجره السم , أو أمر من يوجره : فهو قاتل بلا شك , ومباشر لقتله ,
ويسمى " قاتلا " في اللغة , وفي الأثر : كما نا حمام حدثنا عباس بن
أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا أبو
عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه
في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا , ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في
يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها , مخلدا فيها أبدا , ومن تردى من
جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا". قال علي
: فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب السم ليموت به "قاتلا
لنفسه" : فوجب أن يكون عليه القود , وظهر خطأ من أسقط هاهنا القود -
وبالله تعالى التوفيق .
(11/28)
2122
مسألة : أحكام الجنين ؟
قال علي : في الجنين أحكام , وهي : ما في الجنين من الغرامة . وما في
صفة الجنين . وحكمه قبل نفخ الروح فيه , أو بعد نفخه فيه . والمرأة
تولد على نفسها الإسقاط . وإن كان الجنين أكثر من واحد . وإن خرج حيا
ثم مات . والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها . وامرأة داوت بطن حامل
فألقت جنينا . وهل في الجنين كفارة أم لا ؟ وجنين الأمة . وجنين
الكتابية . خرج بعض الجنين ولم يخرج كله . وجنين الدابة . ونحن - إن
شاء الله تعالى - ذاكرون كل ذلك بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق .
(11/28)
2123 -
مسألة - الحامل تقتل ؟
قال علي : إن قتلت حامل بينة الحمل , فسواء طرحت
(11/28)
2124 -
مسألة - هل في الجنين كفارة أم لا ؟
قال علي: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي أنا الدبري نا عبد
الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما على من قتل من لم يستهل ؟ قال
: أرى أن يعتق أو يصوم . وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في
رجل ضرب امرأته فأسقطت ؟ قال : يغرم غرة , وعليه عتق رقبة , ولا يرث من
تلك الغرة شيئا , هي لوارث الصبي غيره . وبه : إلى عبد الرزاق عن سفيان
الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المرأة تشرب الدواء أو
تستدخل الشيء فيسقط ولدها ؟ قال : تكفر وعليها غرة . قال أبو
محمد:فطلبنا : هل هذا القول حجة أم لا ؟ فوجدناهم يذكرون : ما روينا
بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدا يقول :
مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ؟ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب
فأمرها أن تكفر بعتق رقبة - يعني : التي مسحت . قال علي : هذه رواية عن
عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة رضي الله
عنهم , وعهدنا بالحنفيين , والمالكين , والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب
إذا وافق تقليدهم , وهذا حكم إمام - وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه -
بحضرة الصحابة , لا يعرف أنه أنكره أحد منهم - وهم إذا وجدوا مثل هذا
طاروا به , وشنعوا على خصومهم مخالفته . وهم كما ترى قد استسهلوا خلافه
هاهنا , وقد جعلوا حكما مأثورا عن عمر في تنجيم الدية في ثلاث سنين لا
يصح عنه أصلا : حجة ينكرون خلافها , وجعلوا حكمه بالعاقلة على الدواوين
: حجة ينكرون خلافها , ولم يجعلوا إيجابه هاهنا كفارة على التي مسحت
بطن حامل فألقت جنينا ميتا بعتق رقبة : حجة هاهنا يقولون بها , وهذا
تحكم في الدين لا يستحله ذو ورع , وبالله تعالى التوفيق . قال أبو
محمد:أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه
وسلم وإن لم يأت بإيجاب الكفارة في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم على العموم , فلا
(11/29)
يجوز أن
يطلق - على العموم - القول بها , لكنا نقول - وبالله تعالى التوفيق :
إن الله تعالى يقول: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}. وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى: "خلقت عبادي كلهم حنفاء". وقال
تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "كل مولود يولد على هذه الملة". وقد ذكرناه قبل بإسناده , فكل
مولود فهو على الفطرة , وعلى ملة الإسلام . فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت
جنينا , فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك , لكن
الغرة واجبة فقط ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك , ولم
يقتل أحدا , لكن أسقطها جنينا فقط . وإذ لم يقتل أحدا - لا خطأ ولا
عمدا - فلا كفارة في ذلك , إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ , ولا يقتل
إلا ذو روح , وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد . وإن كان بعد تمام الأربعة
الأشهر , وتيقنت حركته بلا شك , وشهد بذلك أربع قوابل عدول , فإن فيه :
غرة عبد أو أمة فقط ; لأنه جنين قتل , فهذه هي ديته , والكفارة واجبة
بعتق رقبة {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}
; لأنه قتل مؤمنا خطأ . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح
ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة - وقد ذكرناه قبل وهذا نص القرآن ,
وقد وافقنا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فإن قال قائل : إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب هاهنا كفارة ؟ قلنا : لم يأت لها ذكر
في حديث الجنين , وليست السنن كلها مأخوذة من آية واحدة , ولا من سورة
واحدة , ولا من حديث واحد , وإذ أوجب الله تعالى في قتل المؤمن خطأ
كفارة , وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعالى خلق عباده حنفاء
كلهم فهو إذ خلق الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القرآن , ففيه
الكفارة . وهذه الآية زائدة شرع على ما في حديث الجنين , وأوامر الله
تعالى مقبولة كلها , لا يحل رد شيء لشيء منها أصلا - ومن خالف هذا فقد
عصى الله تعالى فيما أمر به . فإن قيل : فأوجبوا فيه حينئذ مائة من
الإبل , إذ هي الدية عندكم ؟ . قلنا وبالله تعالى التوفيق - لا يجوز
هذا ; لأن الله تعالى إنما قال: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}
ولم يبين لنا تعالى في القرآن مقدار تلك الدية , لكن وكل تعالى ذلك إلى
بيان رسوله صلى الله عليه وسلم ففعل - عليه الصلاة والسلام - فبين لنا
صلى الله عليه وسلم أن دية من خرج إلى الدنيا فقتل , مائة من الإبل في
الخبر الثابت إذ ودى بذلك عبد الله بن سهل رضي الله عنه . وبين لنا -
عليه الصلاة والسلام - أن دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة والسلام "
غرة " من العبيد أو الإماء , وسماه " دية " . كما أوردنا آنفا من طريق
أبي هريرة رضي الله عنه بأصح إسناد يكون فكانت الدية مختلفة لبيان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذلك
(11/30)
لنا وكانت
الكفارة واحدة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحكام
الكفارة في ذلك ؟ فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم الكفارات في ذلك
مختلفا لبين لنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم
يفعل ذلك فما أراد الله تعالى قط أن يختلف حكم شيء من ذلك ؟ وهذه أمور
ضرورية لا يسع أحدا مخالفتها , وإنما احتجنا إلى شهادة القوابل ليثبت
عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعشرين ليلة تامة - وإلا فلو
علمنا أنها قد تجاوزتها - بما قل أو كثر - لما احتجنا إلى شهادة أحد
بالحركة ; لأن أوثق الشهود , وأصدق الناس , وأثبت العدول : شهد عندنا
أن الروح ينفخ فيه بعد المائة وعشرين ليلة , فما يحتاج بعد شهادته عليه
الصلاة والسلام إلى شهادة أحد - والحمد لله رب العالمين . فإن قال قائل
: فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة
بيقين : فقتلته , أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله ؟ فمن قولنا : أن
القود واجب في ذلك ولا بد , ولا غرة في ذلك حينئذ , إلا أن يعفي عنه
فتجب الغرة فقط , لأنها دية , ولا كفارة في ذلك , لأنه عمد , وإنما وجب
القود ; لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدا , فهو نفس بنفس , وأهله بين خيرتين :
إما القود , وإما الدية , أو المفاداة , كما حكم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فيمن قتل مؤمنا - وبالله تعالى التوفيق .
(11/31)
2125 -
مسألة : المرأة تتعمد إسقاط ولدها ؟
قال علي : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد
بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن
الحجاج عن عبدة الضبي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها ؟
فقال إبراهيم النخعي : عليها عتق رقبة لزوجها عليها غرة : عبد , أو أمة
. نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد العزيز بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا
ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة بن
مقسم عن إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت ؟ قال :
تعتق رقبة , وتعطي أباه غرة . قال أبو محمد:هذا أثر في غاية الصحة .
قال علي : إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها , وإن كان قد نفخ فيه
الروح : فإن كانت لم تعمد قتله . فالغرة أيضا على عاقلتها , والكفارة
عليها . وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها , أو المفاداة في مالها . فإن
ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته : فالغرة واجبة في كل ذلك
, في الخطأ على عاقلة الجاني - هي كانت أو غيرها - وكذلك في العمد قبل
أن ينفخ فيه الروح . وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني
إن كان غيرها . وأما إن كانت هي فلا قود , ولا غرة , ولا شيء ; لأنه لا
حكم على ميت , وماله قد صار لغيره - وبالله تعالى التوفيق .
(11/31)
2126 -
مسألة : فيمن ألقت جنينين فصاعدا ؟
قال علي : حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله
بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن
أبي ذئب عن الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط ؟ قال : أرى أن في
كل واحد منهم غرة , كما أن في كل واحد منهم الدية . ومن طريق ابن وضاح
نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد أن ربيعة قال في امرأة ضربت فألقت
جنينين : أنه يدي كل واحد منهما بغرة : أو أمة . وقال الزهري : إن
أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة - تبين خلقه أو لم يتبين : أنه حمل .
وبه : إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد الأنصاري أنه قال في الجنين إذا
طرح ميتا غرة : عبد أو وليدة - فإن كان اثنين ففيهما غرتان . قال علي :
وبهذا نقول ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دية جنينها عبد ,
أو أمة" وكل جنين - ولو أنهم عشرة - فهو جنين لها , ففي كل جنين غرة :
عبد أو أمة , فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية , وكفارة , وبالله
تعالى التوفيق .
(11/32)
2127
مسألة : من يرث الغرة ؟
قال علي: اختلف الناس فيمن تجب له الغرة الواجبة في الجنين : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح
نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم
النخعي في امرأة شربت دواء فأسقطت ؟ قال : تعتق رقبة وتعطي أباه غرة .
نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون
نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل في رجل ضرب امرأته
فأسقطت لمن دية السقط ؟ قال : بلغنا في السنة أن القاتل لا يرث من
الدية شيئا , فدية على فرائض الله تعالى , ليس للذي قتله في ذلك شيء -
وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة , وأبي حنيفة , ومالك , والشافعي .
وقال آخرون - غير ذلك : كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن
نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن
قيس عن الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأته حتى أسقطت , قال الشعبي :
عليه غرة يرثها , ويديه - وبهذا القول يقول أبو سليمان , وجميع أصحابنا
. قال علي : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق
من ذلك فنتبعه : فنظرنا في قول من رأى أن الغرة موروثة , كمال تركه
الميت ؟ فوجدناهم يقولون : إن الغرة دية , فهي كحكم الدية , والدية قد
صح أنها موروثة على فرائض المواريث , فالغرة كذلك . وقالوا : إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه : فجعل
في الأم دية , وجعل في الجنين غرة - فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس ,
لا كحكم دية الأعضاء . وقالوا : قد صح الاتفاق على أن امرأ لو جني عليه
ما يوجب دية فمات ؟ فإنه
(11/32)
موروثه
عنه , فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له . وقالوا : لو كان واجبا أن
تكون للأم لوجب إذا جني عليها فماتت , ثم ألقت جنينا : أن لا يجب فيه
شيء ; لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته ؟ قال أبو محمد:هذا كل ما
احتجوا به , لا نعلم لهم حجة غير هذا , وكل هذا ليس لهم فيه حجة , لما
نذكره إن شاء الله تعالى : أما قولهم : إن الغرة دية فهي كحكم الدية ,
وقد صح أن الدية موروثة على فرائض المواريث , فالغرة كذلك - فإن هذا
قياس , والقياس كله فاسد , ثم لو صح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلا
; لأن حكم القياس عند القائلين به إنما يرونه فيما عدم فيه النص , لا
فيما فيه النص . وأما النص - فإنما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل
عمدا أو خطأ , لا فيمن لم يقتل أحدا , والجنين الذي لم ينفخ فيه الروح
لم يقتل قط , فقياس دية من لم يقتل , على دية من قتل : باطل - لو كان
القياس حقا ; لأنه قياس الشيء على ضده - فبطل هذا القياس - وبالله
تعالى التوفيق . قال أبو محمد:وأما نحن فإن القول عندنا - وبالله تعالى
نتأيد - هو أن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة
, فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات , على
حكم المواريث , وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة
فالغرة لأمه فقط . برهاننا على ذلك : أن الله تعالى قال: {وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين" فذكر عليه الصلاة
والسلام القود , أو الدية , أو المفاداة - على ما ذكرنا قبل - فصح
بالقرآن , والسنة : أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل ,
والقتيل لا يكون إلا في حي : نقله القتل عن الحياة إلى الموت , بلا
خلاف من أهل اللغة التي بها نزل القرآن , وبها خاطبنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم . والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة : حي بنص خبر
الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإذ هو حي , فهو قتيل قد قتل
بلا شك , وإذ هو قتيل بلا شك , فالغرة التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى
أهله بنص القرآن , وقد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية
أنهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف . وأما إذا لم يوقن أنه
تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة , فنحن على يقين من أنه لم يحيا قط , فإذا
لم يحيا قط , ولا كان له روح بعد , ولا قتل , وإنما هو ماء , أو علقة
من دم , أو مضغة من عضل , أو عظام , ولحم : فهو في كل ذلك بعض أمه ,
فإذ ليس حيا بلا شك , فلم يقتل , لأنه لا يقتل موات , ولا ميت , وإذ لم
يقتل , فليس قتيلا , فليس لديته حكم دية القتيل ; لأن هذا قياس والقياس
كله باطل , ولو كان حقا لكان هذا
(11/33)
منه عين
الباطل , وإنما يقاس عند أهل القياس الشيء على نظيره , لا على ضده -
ومن ليس قتيلا فهو غير مشبه للقتيل , فلا يجوز القياس هاهنا على أصول
أصحاب القياس , وإذ ليس قتيلا , فهو بعض من أبعاضها , ودم من دمها ,
ولحم من لحمها , وبعض حشوتها بلا شك , فهي المجني عليها , فالغرة لها
بلا شك , فإن ماتت ثم طرحت الجنين - ولم يوقن أنه أتم عشرين ومائة ليلة
- فالجنين لورثة الأم ; لأنه بنفس الجناية وجب لها , فهي موروثة عنها .
قال أبو محمد:وإن العجب ليكثر ممن يراعي في المولود الاستهلال , فإن لم
يستهل لم يقد به , ولا ورث منه , ثم يورث منه الغرة - وهو لم يحيا قط ,
فكيف أن يستهل ؟ ونسألهم - عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل , ثم قتل
عمدا أو خطأ ماذا ترون فيه ؟ أغرة أم دية ؟ فإن قالوا : غرة , أتوا
بطريقة له لم يقلها أحد قبلهم - وإن قالوا : بل دية أمه , نقضوا أصولهم
, إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا . فإن قالوا : ليس ميتا ؟
قلنا لهم : قوي العجب أن لا تورثوا حيا وكل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا
- وبالله تعالى التوفيق . : روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة
, ومحمد بن عبد الله بن نمير قال كل واحد منهما : نا وكيع , وأبو
معاوية , قالا جميعا : نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق , قال:
"يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوما , ثم يكون علقة مثل ذلك , ثم
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك , ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر
بأربع كلمات : رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد" وذكر باقي الحديث . قال
علي : وما لم يوقن تمام المائة والعشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ما
تيقناه من مواتيته , ولا يجوز أن نقطع له بانتقاله إلى الحياة عن
المواتية المتيقنة إلا بيقين , وأما بالظنون فلا - وبالله تعالى
التوفيق .
(11/34)
جنين الأمة في سيدها
...
2128 - مسألة : جنين الأمة من سيدها ؟
قال علي : لا خلاف في أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة ,
ولا فرق . ثم اختلفوا في جنين الأمة من غير سيدها الحر : فقالت طائفة :
فيه عشر قيمة أمه - كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد
البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن
المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي أنا محمد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن
الحسن البصري , قال في جنين الأمة عشر ثمن أمه - وبه يقول مالك ,
والشافعي , وأبو ثور , وأصحابهم , وأحمد , وأصحابه , وإسحاق بن راهويه
. وقالت طائفة : فيه من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه -
كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري , قال : جنين
(11/34)
الأمة في
ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه , قال : فلو أعتق رجل جنين وليدته
ثم قتلت الوليدة ؟ قال : يعقل الوليدة ويعقل جنينها عبدا , أيما كان
تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا . وقالت طائفة : فيه نصف عشر ثمن أمه ,
كما نا محمد بن سعيد بن نبات , نا أحمد بن عبد البصير , نا قاسم أصبغ ,
نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي , ويحيى بن سعيد القطان ,
كلاهما عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي , قال في
جنين الأمة : نصف عشر ثمن أمه - وهو قول ابن أبي ليلى , والحجاج بن
أرطاة - وهو أيضا قول قتادة . وقالت طائفة : فيه نصف عشر قيمته إن خرج
ميتا , فإن خرج حيا فثمنه كله - وهو قول سفيان الثوري , رويناه من طريق
عبد الرزاق - وهو قول الحسن بن حي . وقال أبو حنيفة , ومحمد بن الحسن ,
وزفر بن الهذيل : إن كان جنين الأمة ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان
حيا - وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية - قال زفر : وعليه مع
ذلك ما نقص أمه - وقال أبو يوسف : لا شيء في جنين الأمة إلا أن يكون
نقص أمه , ففيه ما نقصها . وقالت طائفة : فيه عشرة دنانير : كما نا
حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر ,
وابن جريج , قال معمر عن الزهري , وقال ابن جريج عن إسماعيل بن أمية -
ثم اتفق الزهري , وإسماعيل , كلاهما عن سعيد بن المسيب , قال : في جنين
الأمة عشرة دنانير . وقالت طائفة : فيه حكومة - كما حدثنا عبد الله بن
ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد
العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان
قال : ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها , فإن كانت عشرا أعطيت
الأمة عشرة , وإن كانت خمسا , وإن كانت سبعا , وإن كانت ثمنها - يعني :
فكذلك . وقالت طائفة : في جنين الأمة غرة عبد أو أمة , كما في جنين
الحرة ولا فرق - : كما روينا قبل عن ابن سيرين , وعروة , ومجاهد ,
وطاوس , وشريح , والشعبي , فإنهم ذكروا الجنين وما فيه , ولم يخصوا
جنين حرة من أمة , ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه ؟ ومن ادعى أنهم
أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم , وحكى عنهم ما لم يقولوا , ولا
أخبروا به عن أنفسهم , ومن حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه
جنين الأمة , وغيره , ولا فرق , إذ هو مقتضى قولهم : ليس فيه إلا ما
ينقصها فقط . قال أبو محمد:فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك
لنعلم الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى ومنه . فنظرنا في قول من
رأى فيه عشر قيمة أمه - فلم نجد لهم حجة إلا أنهم قالوا : وجدنا الغرة
المحكوم بها في جنين الهذلية وقوم بخمسين دينارا - وهو عشر دية أمه
فوجب أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة دية أمه أيضا لأن دية الأمة
قيمتها , حتى أن
(11/35)
مالكا
حمله هذا القياس على أن جعل في جنين الدابة عشر قيمتها - وفي بيضة
النعامة على المحرم عشر البدنة . قال علي : فكان هذا الاحتجاج ساقطا ;
لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا أو بالدراهم خطأ لا يجوز , لأنه لم
يوجبه قرآن , ولا سنة , ولا إجماع - ولا صح عن صاحب . ثم نظرنا في قول
إبراهيم النخعي , وقتادة : أن في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه , لم نجد
لهم متعلقا - فسقط هذا القول لتعريه عن الأدلة . ثم نظرنا في قول سفيان
والحسن بن حي فوجدناه أيضا لا حجة لهم أصلا - فسقط أيضا . ثم نظرنا في
قول أبي حنيفة , وزفر , ومحمد بن الحسن ؟ فوجدناهم يقولون : لما كانت
الغرة في جنين الحرة مقدرة بخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر ديته لو خرج
حيا - وكان ذكرا - أو عشر ديتها - لو كانت أنثى - وخرجت حية , فوجب في
جنين الأمة مثل ذلك أيضا ; لأنه لو حيا فقتل لكانت فيه القيمة ؟.
قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به , وهذا كله باطل على ما نذكر - إن
شاء الله تعالى . فنقول - وبالله تعالى التوفيق - : إن قولهم : لما كان
ثمن الغرة في جنين الحرة خمسين دينارا وهو نصف عشر ديته , لو خرج حيا -
وكان ذكرا - وعشر ديتها , لو خرجت حية - وكانت أنثى - فوجب أن يكون ما
في جنين الأمة كذلك , فباطل من وجوه : أولها - أنه قياس والقياس كله
باطل . الثاني - أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ; لأن تقويم
الغرة بخمسين دينارا باطل , لم يصح قط في قرآن , ولا سنة , ولا عن أحد
من الصحابة - رضي الله عنهم - فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأ .
والثالث - أنه لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا فمن أين لهم أن
المقصود في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته , أو من دية أمه ؟ ويقال لهم
: من أين لكم هذا ؟ وهلا قلتم : إنها قيمة نافذة مؤقتة : كالغرة ولا
فرق ؟ ولكن أبوا إلا الترديد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان . والرابع -
أن يعارض قياسهم بمثله , فيقال لهم : ما الفرق بينكم وبين ما روي عن
مالك , والحسن : من أن الخمسين دينارا التي قومت بها الغرة في جنين
الحرة إنما اعتبر بها من دية أمه , لا من دية نفسه ؟ فقالوا : إن كان
جنين الأمة - ذكرا أو أنثى - ففيه عشر قيمة أمه , كما في جنين الحرة -
ذكرا كان أو أنثى - عشر دية أمه , فهل هاهنا إلا دعوى مقابلة بمثلها ؟
وتحكم بلا دليل ؟ ثم نظرنا في قول حماد بن أبي سليمان أن فيه حكما ,
فوجدناه أيضا قولا عاريا من الأدلة , فوجب تركه , إذ ما لا دليل على
صحته , فهي دعوى ساقطة . ثم نظرنا في قول سعيد بن المسيب , فوجدناه
أيضا لا دليل على صحته , فلم يجز القول به ; لأن الله تعالى يقول:
{قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
(11/36)
إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ} فمن لا برهان له فلا يجوز الأخذ بقوله . ثم نظرنا
في قول أبي يوسف , وبعض أصحابنا : أنه لا شيء في جنين الأمة إلا ما
نقصها , فوجدناه أيضا قولا لا دليل على صحته , وقد صح عن النبي صلى
الله عليه وسلم في الجنين ما قد ذكرناه .
قال أبو محمد رحمه الله: فلما سقطت هذه الأقوال [ كلها ] وجب أن ننظر
عند اختلاف القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا إذ يقول تعالى:
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ} ففعلنا . فوجدنا - ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : أنا وكيع عن هشام بن عروة عن
أبيه عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة
فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه
بغرة عبد أو أمة , فقال له عمر : ائتني بمن يشهد معك ؟ فشهد له محمد بن
مسلمة . وما ناه أحمد بن محمد عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد
بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن
معمر البحراني نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد نا الزهري عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها , فاختصموا إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال عليه السلام : "دية جنينها عبد أو أمة" وقضى بالدية على
عاقلتها وورثها ولدها.
قال أبو محمد: فحديث المغيرة , ومحمد بن مسلمة عموم إملاص كل امرأة -
وكذلك نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن دية
جنينها عبد أو وليدة - ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن هذا إنما هو في
جنين الحرة , فلا يحل لأحد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم علم
ما لم يقل , ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه , ومن فعل هذا فقد
قال عليه ما لم يقل , وهذا يوجب النار . فإن قيل : إنما حكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم بذلك في جنين حرة ؟ قيل لهم : إنما حكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم بذلك في جنين هذلية لحيانية تسمى مليكة قتلتها
ضرتها أم عفيف , الفرق بينكم في دعواكم بذلك لأنه جنين حرة , وبين من
قال : بل لأنه جنين هذلية ؟ أو لأنه جنين امرأة تسمى مليكة , أو لأن
ضرتها قتلتها , أو لأن القاتلة اسمها أم عفيف - هذا كله باطل وتخليط -
وبالله تعالى التوفيق .
(11/37)
2129
مسألة : جنين الذمية؟
قال أبو محمد رضي الله عنه : قال قائلون في
جنين الذمية عشر ديتها - وهذا قول إنما قاسوه على قولهم في
تقويم الغرة بخمسين دينارا - وهو قول ظاهر الخطأ . والقول عندنا أن في
جنين الذمية أيضا غرة عبد أو أمة يقضى على عاقلة الضارب به , فيطلبون
غلاما أو أمة - كافرين - فيدفعانه , أو يدفعانها إلى من تجب له ,
(11/37)
فإن لم
يوجدا فبقيمة أحدهما - لو وجد - والقيمة في هذا - وفي الغرة جملة إذا
عدمت أقل ما يمكن , إذ لا يجوز أن يلزم أحد غرامة , إلا بنص أو إجماع ;
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام".
فأقل ما كانت تساوي الغرة - لو وجدت - واجب على العاقلة بالنص , وما
زاد على ذلك غير واجب , لا بنص ولا إجماع - فهو ساقط لا يجوز الحكم به
. ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينا : يكلف أن تبتاع
عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولا بد - ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما
ولا أمة مسلمة - والرقبة الكافرة تجزي في الغرة المذكورة - سواء كان
الجاني وعاقلته : مسلمين , أو كانوا كفارا - وإنما الواجب عبد أو أمة
فقط , كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وما ينطق عن الهوى إن هو
إلا وحي يوحى} {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} . فلو أراد الله تعالى
أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بيان
ذلك - كما لم يغفل , أو بين أنه يجزي في ذلك ذكر أو أنثى , وبالله
تعالى التوفيق .
قال أبو محمد رحمه الله: وأما ما نقص الأمة إلقاء الجنين , فهو الواجب
على الجاني في ماله ولا بد , زيادة على الغرة ; لأنه مال أفسده فعليه
ضمانه على ما قد ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
(11/38)
2130 –
مسألة ـ جنين البهيمة ؟
قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن
أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب , أخبرني يونس بن يزيد عن أبي
الزناد , والزهري , وربيعة , قال أبو الزناد في جنين البهيمة : نرى أن
تقام البهيمة في بطنها ولدها , ثم تقام بعد أن تطرح جنينها , فيكون فضل
ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها - وقال الزهري : نرى جنين
البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من السلع - وقال ربيعة : لا
أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الإمام ؟ قال أبو محمد:القول
في هذا عندنا هو قول أبي الزناد ; لأنها جناية على مال فقيمة مثله .
وأما قول الزهري , وربيعة : إن في ذلك اجتهاد الإمام , أو الحاكم :
فقول لا يصح ; لأنه لا دليل يوجبه , ولم يجعل الله تعالى , ولا رسوله -
عليه الصلاة والسلام - لأحد من الأئمة اجتهادا في أخذ مال من إنسان
وإعطائه آخر , بل قد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام ,
فليس لأحد أن يأخذ من أحد ما يعطيه لآخر , إلا بنص , أو إجماع - وبالله
تعالى التوفيق . وقد روي عن مالك , والحسن بن حي : أن في جنين الفرس
عشر قيمة أمه , وقال مالك في جنين البهيمة عشر قيمة أمها , وهذا كله
ليس بشيء ; لأنه قياس
(11/38)
والقياس
كله باطل.
(11/39)
2131 -
مسألة: حكم لو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم
أسلم القاتل
قال أبو محمد - رحمه الله - : ولو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم
القاتل بعد قتله المقتول , أو قبل موت المقتول : فلا قود على القاتل
أصلا ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر".
قالوا : ودية المقتول - إن اختاروا الدية قبل إسلام قاتل وليهم , أو
فادوه ثم أسلم : بقيت الغرامة لهم عليه ; لأنه مال استحقوه عنده ,
والأموال تجب للكافر على المؤمن , وللمؤمن على الكافر - وقد مات رسول
الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من
شعير أخذها صلى الله عليه وسلم لقوت أهله وقد ذكرناه بإسناده قبل هذا .
فلو أن المجروح أسلم أيضا ثم مات - وهو مسلم - فالقود له واجب ; لأنه
مؤمن بمؤمن , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ
دماؤهم".
قال أبو محمد رحمه الله: فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم الذمي
ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة , ولا قود في الجرح لأن
الجرح حصل , ولا قود فيه للكافر: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} فلما أسلم ثم مات مسلما
من جناية ظلم يمات من مثلها : حصل مقتولا عمدا - وهو مسلم - ففيه ما
جعل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من قتل مؤمنا - وبالله
تعالى التوفيق . فلو أن صبيا , أو مجنونا جرحا إنسانا , ثم عقل المجنون
وبلغ الصبي , ثم مات المجروح , فلا شيء في ذلك , لا دية , ولا قود ,
لأنه مات من جناية هدر لا حكم لها . فإن قيل : قد قلتم في الذي يرمي
حربيا ثم يسلم , ثم يموت : إن فيه الدية على العاقلة , فكيف تجعلون
الدية فيمن مات من جناية مأمور بها , ولا تجعلون الدية فيمن مات من
جناية هذا ؟ فقد قلنا - وبالله تعالى التوفيق - : هكذا قلنا ; لأن
الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو
كفارة ودية على عاقلته , وليس المجنون والصبي مخاطبين أصلا , ولا
مكلفين شريعة في قتل عمد , ولا في قتل خطأ : فسقط حكم كل ما عملا , ولم
يكن له في الشرع دخول , ولم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور
المنهي . ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية :
فالقود على المجنون , أو الدية في ماله , ولا مفاداة هنالك ؟ ; وذلك
لأن القود قد وجب عليه حين جنى , وحكم تلك الجناية لازم له , وقد يسقط
عنه بذهاب عقله , إذ لم يوجب ذلك نص قرآن , ولا سنة , ولا إجماع -
وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله , ولا يقام عليه في حال
عقله كل حد كان منه في حال جنونه , بلا خلاف من الأمة , والسكران مجنون
؟ .
(11/39)
حكم كسر عظم الميت
...
2132 ـ مسألة ـ كسر عظم الميت
قال أبو محمد: رضي الله عنه نا عبدالله
(11/39)
حكم الوكالة في القود
...
2132 - مسألة : الوكالة في القود ؟
قال أبو محمد رحمه الله: أمر الولي بأن يؤخذ له القود جائز لبراهين :
أولها : قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}
والقود : بر وتقوى , فالتعاون فيه واجب . وثانيها : ما قد صح عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالقود من اليهودي الذي رضخ رأس
الجارية بالحجر , فكان أمره - عليه السلام - عموما لكل من حضر .
وثالثها : إجماع الأمة أن السلطان إذا أوجب له ما لولي من القتل فإنه
يأمر من يقتل , والسلطان ولي من الأولياء , فلا يجوز تخصيصه بذلك دون
سائر الأولياء . قال أبو محمد رحمه الله: فإذا كان ذلك كذلك , فجائز ,
إذا أمر المولى من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور , وهو غائب ,
إذ قد وجب القود بيقين أمر الله تعالى , وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
ولم يشترط الولي في ذلك من مغيب: {وما كان ربك نسيا} . فإن غاب الولي
ثم عفا , فليس عفوه بشيء , ولا شيء على القاتل - ولا يصح عفو الولي إلا
بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده . برهان ذلك : أن الله تعالى قد
أباح للمأمور بأخذ القود , وأن يأتمر للآمر له بذلك , وأباح له دم
المستقاد منه , وأعضاءه بيقين لا شك به , فإذا عفا الولي في غير علم
المأمور بالقود فهو مضار , والمضار متعد , والمتعدي ظالم , وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق" فلا حق لذلك العفو
الذي هو مضارة محضة , وهو غير العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله
عليه السلام ; لأن العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه
وسلم فهو طاعة , وعفو المضارة معصية , والمعصية غير الطاعة , وهذا
العفو بعد الأمر : هو عفو بخلاف العفو الذي أمر الله تعالى به نادبا
إليه , وإذ هو غيره , فهو باطل ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فهو غير لازم لذلك العافي , وهو
باق على قوده . فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكم له
(11/41)
إلا حتى
يبلغ إليه , فحينئذ يصح ويلزم العافي , فإن قتله المأمور بالقود بعد
صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل عمد , أو خائن عهد , وعليه القود ,
وكذلك لو جن الآمر ولا فرق , فالأخذ بالقود واجب , كما أمر به - وبالله
تعالى التوفيق .
(11/42)
حكم من قطع ذكر خنثى مشكل
...
2134- مسألة : من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه ؟
فسواء قال : أنا امرأة , أو قال : أنا ذكر : القود واجب ; لأنه عضو
يسمى ذكرا وأنثيين - وكذلك لو قطعت امرأة شفريه ولا فرق . ومن كانت له
سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه , من أقرب سن إلى تلك
السن , وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع ; لأنها سن وأصبع ولا فرق بين أن
يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع , ويبقى لمقتص له خمس أصابع ,
وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها - سبابة سالم الأصابع ؟ لا
خلاف في أن القصاص في ذلك , ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص
منه لا أصبع له , وهكذا القول في الأسنان ولا فرق , وبالله تعالى
التوفيق.
(11/42)
2135 -
مسألة : إذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم ؟
قال أبو محمد رحمه الله: وإذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم ؟
قيل لهم : إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي , فذلك لكم وإلا أقرعنا
بينكم , فأيكم خرجت قرعته تولى القصاص - وهذا قول الشافعي رحمه الله ؟
قال أبو محمد رحمه الله: برهان هذا : أنه ليس بعضهم أولى من بعض , ولا
يمكن أن يتولى القود اثنان معا , فإذ لا بد من أحدهما , أو من غيرهما
بأمرهما - ولا سبيل إلى ثالث , فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في
تولي ذلك الحكم , والحكم هاهنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهما , وإبقاء لحق
الآخر - ولا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى
توفية الحق , فإذا كان ذلك سقط الحق ; لقول الله تعالى: {وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ} . ونحن محرم علينا منعهما من حقهما , ونحن مضطرون إلى إسقاط
حق أحدهما , إذ لا سبيل إلى غير ذلك , ولسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما
جميعا فلا يجوز لنا ما لم نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير
رضاهما , ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون
جورا ومحاباة , فوجبت القرعة ولا بد ; لأن الضرورة دفعت إليها ولا يحل
إيقاف الأمر حتى يتفقا ; لأن في ذلك منعهما جميعا من حقهما , وهذا لا
يجوز , بالله تعالى التوفيق.
(11/42)
حكم من
أخاف انساناً فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله
...
2136 - مسألة : من أخاف إنسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله
من أخاف إنسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله فلولي المقتول أن يفعل به
كل ذلك , ويقتله - وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك , وله أن
يفعل به كل ذلك أو بعضه , ولا يقتله , لكن يعفو عنه ؟
قال أبو محمد رحمه الله: برهان ذلك : أن كل هذه الأفعال قد وجب له أن
(11/42)
حكم من
قطع أصبع آخر عمداً فسأل القود
...
2137 - مسألة: من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود ؟
قال أبو محمد رضي الله عنه : من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود ؟ أقدنا
له من حينه على ما ذكرنا قبل فإن تآكلت اليد فذهبت وبرئ , فله القود من
اليد ; لأنها تلفت بعدوان وظلم . وكذلك لو جرحه موضحة عمدا فذهبت منها
عيناه اقتص له من الموضحة ومن العينين معا وهكذا في كل شيء - فلو مات
منها قتل به ; لأن كل ذلك تولد من جناية عدوان . وقال الشافعي : أما
تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة ؟ فنعم , فإن مات بعد ذلك فالقود في
النفس واجب أيضا . وأما ذهاب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الدية فقط
. قال أبو محمد رحمه الله: وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة , ولا فرق بين ما
تولد عن جنايته من ذهاب نفس , أو ذهاب عضو ؟ إذ لم يفرق بين شيء من ذلك
نص قرآن , ولا سنة , ولا إجماع , ولا نظر , ولا قياس , ولا قول صاحب .
فلو أن المجني عليه قطع كف نفسه , خوف سراية الأكلة فلا ضمان على
الجاني ; لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها , لا من فعله , ولعلها لو
تركها تبرأ - فلو قطع إنسان أنملة لها طرفان , فإن قطع كل طرف في أصله
قطع من يده أنملتان كذلك , فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين :
قطع له من ذلك الموضع فقط , ولا مزيد , ولا أرش له في الأنملة الثانية
; لأن الله تعالى يقول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . فالواجب أن يوضع منه
الحديد حيث وضع , ويذاق من الألم ما أذاق ولا مزيد , قال الله تعالى:
{وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} وقال
الشافعي : له في الأصبع القود , وله في الأصبع الزائدة حكومة ؟ قال أبو
محمد رحمه الله: الحكومة
(11/43)
غرامة مال
والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع.
(11/44)
حكم من
هدم بيتاً على انسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه
...
2138 - مسألة - من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف - وهو راقد - فقطع
رأسه
قال أبو محمد رحمه الله: من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف - وهو
راقد - فقطع رأسه , أو قال : هدمت البيت ؟ وهو قد كان مات بعد , أو قال
: ضربته بالسيف وهو ميت : لم يلتفت له , ولا يمين على أوليائه في ذلك ,
ووجب القود عليه بمثل ما فعل ; لأن الميت قد صحت حياته بيقين , فهو على
الحياة حتى يصح موته , ومدعي موته مدعي باطل , وانتقال حال , والدعوى
لا يلتفت إليها إلا ببينة - وبالله تعالى التوفيق .
(11/44)
حكم من
جرح جرحاً يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل
...
2139 - مسألة : ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات؟
فالقود على القاتل ; لأنه وإن مات من فعل نفسه , وفعل غيره : فكلاهما
قاتل , وعلى القاتل القود - وإن طرحه غيره ؟ فإن اختاروا الدية ,
فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل , وبالله تعالى التوفيق ,
وهو حسبنا .
(11/44)
|