المعاني
البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة كتاب المساقاة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسالم بن
عبد الله والثَّوْرِيّ
(2/74)
والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق
وأَبِي ثَورٍ وداود وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد بن الحسن تجوز المساقاة على
النخل، وهو أن يسلمها إلى من يعمل عليها بما يكون فيه مستزاد للثمرة من
تنظيف الأجاجير وصرف الجريد والسقي وغير ذلك، على أن له جزء من الثمر
يتفقان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر لا تصح المساقاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المساقاة على الكرم. وعند داود لا
تجوز المساقاة عليه. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يصح المساقاة على
سائر الأشجار المثمرة، كالتين والتفاح والمشمش والرمان والسفرجل والتوت
الشامي الآتني قَوْلَانِ: القديم لا يصح، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد
وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وقال في الجديد يصح، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل تصح المساقاة على الثمرة الظاهرة،
تنظر إن بدا فيها الصلاح لم يصح، وبه قال الْمُزَنِي، وإن ظهرت ولم يبد
فيها الصلاح، فقَوْلَانِ: أحدهما يصح، وبه قال مالك وَأَحْمَد والْمُزَنِي.
والثاني لا يصح. وعند أَبِي ثَورٍ إن احتاجت إلى القيام عليها حتى تطيب
جاز، وإن لم تحتج لم يجز. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانت تزيد جار، وإن لم تزد
لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز المساقاة على المقاثي والمباطخ
والباذنجان. وعند مالك تجوز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط العامل على رب النخل أن يعمل معه
غلمان رب النخل صح، وإن شرط أن تكون نفقتهم على سيّدهم صح، وإن شرط أنها
على العامل فليس من شرط ذلك تقديرها. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا تجوز حتى
يقدرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة
توجد فيها الثمرة. وعند بعض أصحاب الحديث يصح من غير توقيت. وعند أَبِي
ثَورٍ إن لم تقدَّر المدة صحت فى سنة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبينت خيانة العامل انتزع من يده
واكترى العامل من يعمل عليها مكانه إذا لم يمكن حفظها منه، بأن يضم إليه
غيره، فإن أمكن حفظها بأن يضم إليه غيره يحفظ عليه ضم إليه غيره ولا ينزعها
من يده، وتكون أجرة الأجير على العامل دون رب المال. وعند المالكية لا تنزع
من يده ولا يقوم غيره مقامه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك أجرة الجذَّاذ في المساقاة على
العامل، وبه قال أَحْمَد في
(2/75)
رِوَايَة. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن
عليه وعلى رب المال، فإن شرط أنه على العامل جاز. وعند مُحَمَّد شرطه على
العامل يبطل العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف العامل ورب النخل في القدر
المشروط بعد ظهور الثمرة، فقال رب المال: شرطت لك الثلث، وقال العامل: شرطت
لي النصف، فإنهما يتحالفان. وعند مالك القول قول العامل إذا أتى بما يشبه.
وعند أَحْمَد القول قول رب النخل.
* * *
(2/76)
باب المزارعة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا تجوز المزارعة على ما لا شجر
فيه. والمزارعة والمخابرة واحدة، وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما
يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وكافة
الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة المزارعة غير المخابرة، فالمخابرة
أن يكون من رب الأرض الأرض، ومن العامل البذر والعمل، والمزارعة أن يكون
الأرض والبذر من واحد، والعمل من آخر، فهذا كله باطل عند الشَّافِعِيّ، وبه
قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وأبو هريرة وأبو حَنِيفَةَ. وعند
أَحْمَد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وسعيد بن
المسيب وابن سِيرِينَ وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة وعمر بن
عبد العزيز والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد بن الحسن
أن ذلك صحيح لازم. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان البذر من رب الأرض جاز،
وإن كان من العامل لم يجز، وإن
(2/77)
شرط البذر عليهما أو على العامل لم يصح عند
أحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وابن سِيرِينَ. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز.
وعند أَبِي يُوسُفَ أيضًا ومُحَمَّد بن الحسن وجماعة من الزَّيْدِيَّة منهم
النَّاصِر والباقر والصادق وأبو عبد الله الداعي أن المزارعة تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والورق وغيرهما مما
يجوز أن يكون ثمنًا، سواء كان مما تنبته الأرض كالحبوب، أو ما لا تنبته
الأرض. وعند الحسن وطاوس لا يجوز ذلك ووافقنا على جواز إجارة الدور
والدكاكين. وعند مالك لا يجوز إجارة الأرض بالطعام، سواء أكان مما ينبت
فيها أو لا ينبت، كالعسل، ولا بما ينبت فيها من الطعام كالقطن وغيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المزارعة على الأرض التي فيها
النخيل والكروم إذا كان البياض أقل من الشجر أو كانا سواء، ويكون البذر من
صاحب الأرض. ولا تجوز إذا كان البياض أكثر. وعند مالك تجوز وإن كان البياض
أكثر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ لا يجوز إكراء الأرض بالثلث أو الربع مما يخرج منها. وعند
أَحْمَد يجوز.
* * *
(2/78)
|