المعاني
البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة كتاب الوصايا
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يوصي بالنظر في حق الصغار مع
وجود الجد.
(2/127)
وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك، وبه قال
بعض الشَّافِعِيَّة من الخراسانيين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى الذمي بثلث ماله
لبناء كنيسة أو بيعة أو بعمارة لهما، أو بشراء خنازير أو خمر فيتصدق بهما
فهو باطل لا تصح الوَصِيَّة به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في
رِوَايَة تصح الوَصِيَّة بذلك كله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أوصى إلى شخص بالنظر في أمر أولاده
الصغار وتزويج بناته لم يكن للوصي تزويجهن، سواء كنّ البنات صغارًا أو
كبارًا، عين له الزوج أو لم يعينه، بل إن كان للبنات ولي مناسب، زوجهن،
وإلا فالحاكم يزوجهن. وعند أَحْمَد تصح الوَصِيَّة في تزويجهن ويملك الوصي
ذلك. وعند أَبِي ثَورٍ الوصي أولى بتزويجهن من الولي المناسب. وعند مالك
إذا أوصى إليه في تزويج بناته مطلقًا كان الوصي أحق بإنكاحهن من الناسب،
فإن كن كبارًا لم يزوجهن إلا بإذنهن، وإن كن صغارًا لم يزوجهن الوصي إلا إن
عين له المُوصي الزوج.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تستحب الوَصِيَّة
للأقارب الذين لا ميراث لهم في الجملة، أو لحاجب حجبهم ولا يجب ذلك. وعند
الزُّهْرِيّ والضحاك وأبي مجلز وداود وابن جرير الوَصِيَّة لهم واجبة
واختاره أبو بكر من الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الوَصِيَّة للوارث قَوْلَانِ: أحدهما
أنها باطلة، وبه قال زفر، والثاني أنها صحيحة إذا رضي بها سائر الورثة، وبه
قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر العلماء، وإن لم يرضوا بطلت، وبه قال
زيد بن علي، واختاره من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند الْإِمَامِيَّة هي
صحيحة وليس للورثة ردّها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى
والقاسم والصادق والباقر والنَّاصِر، وكذا الداعي وأبو طالب عن الهادي، وهو
اختياره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود إذا أذنت الورثة لمورثهم أن
يوصي بالثلث لبعض الورثة، أو بالثلثين لغير الورثة فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم
الرجوع في ذلك بعد موت الموصي. وعند الحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ وابن أبي
ليلى وعبد الملك بن يعلى ورَبِيعَة وحماد والْأَوْزَاعِيّ يلزمهم ذلك، وليس
لهم الرجوع بعد موته. وعند مالك إذا أذنوا له فى حال الصحة لم يلزمهم ذلك،
لان أذنوا له في حال مرضه لزمهم ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لعبد وارثه بثلثه، فإنه يكون
موقوفًا على إجازة
(2/128)
الورثة كالوَصِيَّة للوارث. وعند مالك إن
كان ذلك يسيرًا جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لعبد نفسه كان كما لو أوصى لعبد
وارثه، فيقف على إجازة الورثة. وعند الحسن وابن سِيرِينَ إذا أوصى لعبده
بالثلث كان ذلك في رقبته، فإن كان الثلث أكثر من رقبته عتق ودفع إليه ما
بقي، وإن كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى له فيما بقي. وإن أوصى له بدراهم،
فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أوصى
له بدراهم لم يجز، وإن أوصى له برقبته جاز، وإن أوصى له بثلث رقبته سعى له
فيما بقي، وعند مالك إن أوصى له برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من
الثلث عن رقبته. وإن أوصى له بوصيه جاز إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن
ينزعوه. وعند الثَّوْرِيّ وإِسْحَاق إن أوصى له بدراهم جاز وإن أوصى برقبته
بطلت الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأهل المدينة وَأَحْمَد
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى من لا وارث له مُعَين بما زاد على الثلث
بطلت الوَصِيَّة فيما زاد على الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في
رِوَايَة وعبيدة السلماني والحسن ومسروق وإِسْحَاق وابن مسعودٍ تصح
الوَصِيَّة فى الكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا مات الموصي، ثم مات
الموصى له قبل القبول والرد لم تبطل الوَصِيَّة، ويقوم وارثه مقامه في
القبول أو الرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند النَّاصِر
والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة أنها تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وشريح وطاوس والثَّوْرِيّ
وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تصح الإجازة
من الورثة في حال حياة الموصي، سواء أجازوا ذلك في صحّة الموصي أو مرض
موته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي. وعند الحسن وعَطَاء
والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة تصح الإجازة. وعند مالك وابن أبي ليلى
والْأَوْزَاعِيّ إن أجازوا ذلك في صحة الموصي لم تصح، وإن أجازوا ذلك في
مرض موته صحت إجازتهم، وعند النَّاصِر والهادي من الزَّيْدِيَّة إن أجازوا
قبل موته، ثم أرادوا الرجوع بعد موته لم يكن لهم الرجوع في ذلك، ويصح
رجوعهم قبل موته، وبه قال عثمان البتي والحسن البصري والزُّهْرِيّ وعَطَاء
ورَبِيعَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إجازة الورثة تنفيذ أو ابتداء هبة فيه
قَوْلَانِ: أصحهما أولهما، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
(2/129)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن
أبي طالب وأهل العراق إذا أوصى بثلث ماله، ثم استفاد مالاً كان للموصى له
ثلث جميع ما كان موجودًا عند الموت. وعند مالك تتعلق الوَصِيَّة بثلث ما
كان موجودًا عند الوَصِيَّة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أحمد
وإِسْحَاق إن استفاد مالاً من غير دينه دخل في الوَصِيَّة، وإن كان من جهة
الدية بأن قتل خطأ لم تدخل الدية في الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لواحد بجارية حامل فوضعت قبل
موت الموصي بستة أشهر فصاعدًا من حين الوَصِيَّة، فإن الولد يكون للموصي،
وينتقل إلى ورثته، وهكذا إذا وضعت لأقل من ستة أشهر فصاعدًا من حين
الوَصِيَّة، وقلنا إن الحمل لا حكم له، فإنه يكون الولد للموصي. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ يكون الولد للموصى له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لواحد بأمة، وأتت بولد بعد موت
الموصي، وقيمتها وقيمة الولد سواء، ولا مال له غيرهما وقبل الموصى له، فإنه
يكون للموصى له ثلث الجارية، وثلث الولد تابع لملكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
يكون له ثلثا الجارية، وثلث الجارية والولد يكون للورثة. وعند أَحْمَد يكون
الولد والأم للموصى له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح وَصِيَّة الصبي المميز والمحجور
عليه لسفه في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه وابن عباس، ومن
الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وأبو العبَّاس عن الهادي، ويصح في القول الآخر،
وبه قال مالك وَأَحْمَد وشريح وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وعَطَاء
والنَّخَعِيّ والشعبي وعمر بن الخطاب، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن
الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد تصح الوَصِيَّة
للحربي بغير السلاح. وعند أبي حَنِيفَةَ لا تصح، وبه قال بعض
الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح الوَصِيَّة للقاتل في أحد القولين،
وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي، واختاره،
ولا تصح في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه وَأَحْمَد في إحدى
الروايتين، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تصح
الوَصِيَّة للميت، سواء ظنه حيًا أو علمه ميتًا. وعند مالك إن ظنه حيًا
فبان أنه ميت بطلت الوَصِيَّة، وإن علمه ميتًا صحت الوَصِيَّة وتكون
لوارثه.
(2/130)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى
له ثانية لم يلزمه قبوله، وهو بالخيار إن شاء قبله وإن شاء لم يقبل. وعند
بعض الناس يلزمه قبوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خصَّ المريض مع بعض الغرماء بالقضاء
لم يكن للباقين مخاصَّته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهم ذلك، وبه قال بعض
الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الوَصِيَّة بالمنافع
التي تباح بالإجارة والإباحة، كسكنى الدار، وخدمة العبد، وثمرة البستان وما
أشبهه. وعند ابن أبي ليلى لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وقت ملك الموصى به، إذا كانت
الوَصِيَّة لمعين ثلاثة أقوال: أحدها يملك بموت الموصي بغير اختياره،
والثاني يملكه بموت الموصي والقبول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثالث أنه مراعى، فإن قبل الموصى له تبيَّنا أنه
ينتقل إليه بالموت، وإن ردّ تبيَّنا أنه لم يملك، وبه قال مالك وهو الصحيح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الحنابلة إذا مات الموصى له بعد موت
الموصي وقبل القبول والرد قام وارثه مقامه في القبول والرد. وعند أَحْمَد
وبعض الشَّافِعِيَّة أنها تبطل. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه
الشاشي وصاحب المعتمد والدر الشفاف أن الوَصِيَّة تلزم وتدخل في ملك الموصى
له بغير قبول، ويسقط القبول، وينتقل إلى ورثة الموصى له. ونقل عنه صاحب
البيان أن الوَصِيَّة تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب إذا مات الموصى له قبل
موت الموصي بطلت الوَصِيَّة، ورجع الموصى به إلى ورثة الموصي. وعند الحسن
البصري تكون لوارث الموصى له، وعند عَطَاء إن علم الموصي بموت الموصى له
ولم يحدث في الموصى به شيئًا فهو لورثة الموصى له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرّ لأجنبية بمال في مرض
الموت، ثم تزوجها لم يبطل الإقرار. وعند زفر يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى للمسجد صحت
الوَصِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح حتى يقول تنفق عليه.
* * *
(2/131)
باب ما يعتبر من
الثلث
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هبات
المريض وعتقه يعتبر من الثلث إن لم يجز الورثة. وعند داود ومَسْرُوق
والْإِمَامِيَّة يعتبر من رأس المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود إذا أعتق عبده في مرضه ولا
مال له غيره نفذ العتق في ثلثه، ويبقى ثلثاه رقيقًا إذا لم يجز الورثة.
وعند شريح والنَّخَعِيّ يعتق ثلثه، ويُستسعى في ثلثيه. وعند مَسْرُوق ينفذ
في جميعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بجميع ماله،
ولم يجز الورثة، فإنه يشترى بثلث ماله رقبة تعتق عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى أن يعتق عنه رقبتان بمال معلوم
ولم يخرجا من الثلث، أعتق منه بقدر الثلث. وعند عَطَاء يعتق عنه واحدة.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف لا يعتق شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بالحج من لم يحج كان من رأس
المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ وصاحبيه وسائر الزَّيْدِيَّة يكون من ثلث المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا التحم الحرب، واختلف الطائفتان
للقتال وكانتا متساويتين متقاربتين في التكافؤ، أو وقع أسيرًا في يد من يرى
قتل الأسارى، أو ركب البحر في حال اضطرابه. فالكل في هذه المسائل مخوَّف،
وإذا قدم لاستيفاء القصاص فليس بمخوَّف ما لم يجرح. ومن أصحاب الشَّافِعِيّ
من حكى في هذه المسائل الأربع قولين: أحدهما أنه ليس بمخوَّف، والثاني أنه
مخوَّف، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والحسن ومَكْحُول والْأَوْزَاعِيّ
والشعبي وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي. وعند النَّاصِر وأبي طالب منهم عن
الهادي أن ذلك يكون من رأس المال إذا لم يكن متعلقًا بما بعد الموت، إلا
إذا باشر القتال فيكون من الثلث حينئذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الأسير في يد من جرت عادتهم بقتل
الأسارى، فعطاياه من الثلث، وإن كان في يد من لم تجر عادتهم بالقتل فعطاياه
من رأس المال. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق عطايا
الأسير من ثلثه.
(2/132)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي
حَنِيفَةَ وزيد بن ثابت الحمل قبل الطلاق ليس بمخوّف، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند سعيد بن المسيّب وعَطَاء وقتادة
هو مخوف. وعند مالك واللَّيْث إذا بلغت ستة أشهر فهو مخوف، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العطايا المنجّزة المعتبرة من الثلث إذا
كانت جنسًا واحدًا غير العتق، فإنه يقدَّم السابق منها إذا لم يتسع الثلث
لها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هما سواء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق، ثم حابى قدم العتق.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتحاصان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت العطايا المنجزة
أجناسًا مختلفة، فإنه يقدم السابق منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في
رِوَايَة تقدم المحاباة على العتق إذا كانت سابقة، وإن كان العتق هو السابق
سوى بينه وبين المحاباة، ولو حابى، ثم أعتق، ثم حابى كان نصف الثلث
للمحاباة الأولى، ونصفه بين العتق والمحاباة الثانية هما فيه سواء. وعند
أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقدَّم العتق بكل حال تقدم أو تأخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بعض التبرعات
منجَّزة، وبعضها مؤخرة قدمت المنجزة، سواء تقدمت أو تأخرت، عتقًا كان أو
غيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أعتق عبدًا فى مرضه، ثم أوصى بعتق آخر ولم
يحملها الثلث سوى بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بوصايا قدم العتق على غيره في
أحد القولين، وبه قال ابن عمر وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة
النَّاصِر، وسوى بين العتق وغيره في القول الثاني، وبه قال ابن سِيرِينَ
والشعبي والنَّخَعِيّ والحسن وأبو ثور، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند
الحسن إذا أوصى برقبة تشترى له وتعتق عنه كانت كسائر الوصايا. وإن أوصى
بعتق عبد في مرضه قدّم على غيره من سائر الوصايا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بوصايا، كالمحاباة والهبة
والعتق فهي والعتق سواء، وفى تقديم العتق قَوْلَانِ: أحدهما يقدم العتق
عليهما، والثاني لا يقدم. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا أوصى بزكاة واجبة أو حج
واجب قدم على غيره، وما عداها من حج التطوع والصدقة وغير ذلك تبدأ فيه بما
تبدأ منهما في اللقطة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء إذا أوصى لرجل
بثلث عين من ماله من دار، أو أرض، أو عبد، ثم مات الموصى استحق ثلث العين
الموصي بها. وعند أَبِي ثَورٍ
(2/133)
وزفر لا يستحق الموصى له إلا ثلث ما بقي من
العين الموصى بها وهو يسعها، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع في مرضه شيئًا من الوارث بثمن
المثل جاز. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
أوصى أن يعتق عنه عبدًا بمائة، ولم تخرج المائة من الثلث اشترى عبدًا بما
يخرج من الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
أوصى بعين من أعيان ماله يخرج من ثلث ماله وبقية ماله غائب، لم يكن للموصى
له المطالبة بالعين قبل قدوم الغائب، فإن طلب بثلث العين لم يسلم إليه شيء
قبل حضور المال الغائب. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يسلم إليه ثلثها. وعند
مالك الورثة بالخيار إن شاءوا سلموا إليه العين قبل حضور المال الغائب، وإن
شاءوا أبطلوا الوَصِيَّة في ثلثي العين، وتجعل وصيته في ثلث جميع المال
مشاعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والشعبي والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ
وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ نكاح
المريض صحيح، وصداق المثل من رأس المال، وما زاد عليه فهو محاباة، فإن كانت
وارثة لم يصح ذلك إلا لإجازة الورثة، وإن لم تكن وارثة بأن كانت ذمية، أو
مملوكة، أو قتلته، أو ماتت قبله، أو أبانها، وقلنا لا يرث، فإن خرج من
الثلث صح لها، وإن لم يخرج من الثلث وقف على إجازة الورثة. وعند
الزُّهْرِيّ يصح نكاحه، ولا ترثه الزوجة. وعند رَبِيعَة يصح ويكون المهر من
الثلث وإن لم يزد على مهر مثلها. وعند مالك لا يصح النكاح.
* * *
(2/134)
باب جامع الوصايا
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لجيرانه صرف إلى
أربعين دار من كل جانب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون ذلك للجار الذي يلاصقه.
وعند مُحَمَّد جيرانه أهل محلته الذين يجمعهم المسجد الذي يصلي فيه الموصي.
وعند أَبِي يُوسُفَ هي لأهل الدرب في المحلّة، وإن تفرقوا في مسجدين
متقاربين. وعند قتادة جاره: الدار والداران. وعند سعيد بن جبير جاره هو
الذي يسمع الإقامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أوصى بثلث ماله لزيد
وللفقراء والمساكين كان نصفه لزيد ونصفه للفقراء والمساكين. وعند مالك يعطى
زيد ما أدى اجتهاد الحاكم إليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لزيد
الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بع أرضي وفرق ثمنها في الفقراء
والمساكين فباعها بالدنانير، ثم أخذ مكان الدنانير الدراهم، أو عروضًا لم
يجز ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد في أول الأمر. وعند
أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه أنه يجوز، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة في
آخر الأمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثلث لقرابته، أو ذوي رحمه، أو
لقرابة فلان، أو لرحمه، أو لأرحامه دخل فيه كل من ينتسب إليه من قبل أبيه
وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى نسبهُ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أوصى
لقرابته استحق بذلك كل ذي رحم محرم، ولا يدخل فيه الولد والوالد، ويقدَّم
الأقرب فالأقرب. وعند أَحْمَد أنه يكون لقرابة الأب الأدنى دون قرابة الأم،
ويكون لمن ينتسب إلى الأب الثالث ولا يجاوزه، ويختص بذلك المسلمون حتى إذا
كان له قريب كافر لم يستحق. وعند مالك هم كل من جاز أن يرث دون من لا يرث.
وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هو كل من جمعه وإياهم أول أب في الْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين الغني والفقير. وعند مالك
يختص به الفقير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين الذكر والأنثى. وعند الحسن
وقتادة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى للأجانب، وله قرابة لا يرثون
صحت الوَصِيَّة لهم،
(2/135)
واستقرت عليهم. وعند الحسن وطاوس وعبد
الملك بن يَعْلِى يُنزع المُوصَى به للأجانب ويُرد منهم على قرابته الذين
لا يرثونه. وعند سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وإِسْحَاق يعطى ثلث ما وصَّى
له به، ويرد ثلثاه على قرابته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو حيث رأيت لم يجز له صرفه إلى أحد من ورثة الميّت،
ولا لنفسه، ولا لبعض أولاده، وإن كانوا بالغين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
وأَبِي ثَورٍ له ذلك، إلا أن أبا ثور يقول: إن دفعه إلى أحد من ورثة الميت
جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لمواليه، وله موالٍ
من أعلى وموالٍ من أسفل، فإنهم يشتركون في ذلك. وعند أصحاب الشَّافِعِيّ
خلاف قدمناه في الوقف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يدخل فيهم موالى أبيه. وعند زفر
يدخلون. وعند أَحْمَد إذا لم يكن له موال استحق موالى أبيه. وعند أَبِي
يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يستحقون شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لوصيه حُجَّ عني بألف، فأحج عنه
بخمسمائة، وكان الألف يخرج من الثلث، فإنه يحجج عنه أيضًا بالباقي من حيث
بلغ، ولا يرد إلى الورثة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند
المؤيَّد منهم على الوصي التوسعة في الإنفاق، فمتى أحلَّ بها وأحج بدون ذلك
ضمن للورثة ما يعطى في المعاقد، وعليه الحج للميّت بمثل ما أوصى في السنة
القابلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرد الباقي إلى الورثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لقبيلة لا تنحصر كبني هاشم وبني
تميم وبني بكر فإنها تصح في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد وكافة
الزَّيْدِيَّة، ويدفع إلى ثلاثة منهم، ولا يصرف في القول الآخر، وبه قال
أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لأولاد زيد صرف إلى أولاده
الموجودين يوم عقد الوَصِيَّة دون من يولد بعده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصرف
إلى الموجودين يوم موت الموصى، وقيل إنه قول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله اختص به
الذكور دون الإناث. وعند الحسن والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ يدخل
فيه الذكور والإناث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ إذا أوصى لأم ولده بألف
درهم على أن لا تتزوج،
(2/136)
أو على أن تثبت مع ولده ففعلت ما شرط عليها
بعد موته يومًا استحقت الوَصِيَّة، فإن تزوّجت بعد ذلك رجع عليها. وعند
أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
أوصى بجزء، أو نصيب دفع إليه الوارث ما شاء. وعند مالك أنه كالسهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بسهم من ماله فإنه لا حدَّ له،
وأي شيء دفع إليه الوارث أجزأ وإن قلّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر
والمؤيَّد عن الهادي. وعند ابن سريج من الشَّافِعِيَّة يدفع إليه سهم واحد
من سهام الفريضة. وعند أَبِي ثَورٍ يعطى سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا. وعند
عَطَاء وعكرمة إذا لم يبين السهم فلا شيء له. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد يدفع
إليه مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا، ما لم يكن نصيب أقل ورثته أقل من الثلث،
فإن كان أقل من الثلث أعطي الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ روايات: إحداها:
يُعطى أقل الأمرين من الثلث، أو مثل أقلهم نصيبًا. والثانية: أكثر الأمرين
من السدس أو أقلهم نصيبًا. والثالثة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا ما لم
يكن أقل من السدس، فإن كان أقل من السدس أعطي السدس. والرابعة: أن له مثل
أحسن ورثته نصيبًا ما لم يزد على السدس، فإن زاد على السدس كان له السدس.
وبهذه الرِوَايَة قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى. وعند إياس بن
معاوية والحسن والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد السهم في لغة العرب عبارة عن السدس.
وعند مالك ثلاث روايات: إحداها: الثمن، والثانية: السدس، والثالثة: ما
انقسمت عليه بالأصل والضرب فيعطى سهمًا منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال في وصيته: إن مت من مرضى هذا، أو
في هذا السفر فأعطوا زيدًا كذا وكذا، فصح من مرضه، أو قدم من سفره بطلت
الوَصِيَّة. وعند مالك إن كتب كتابًا، ثم صح من مرضه، ثم أقر الكتاب
فالوَصِيَّة بحالها، وإن قال قولاً ولم يكتب كتابًا، ثم صح، أو قدم من سفره
بطلت الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد كانت الوَصِيَّة
بالنصف، فتلزم الوَصِيَّة بالثلث، وتوقف في الثلثين على إجازة الورثة. وعند
مالك تكون الوَصِيَّة بجميع المال، فتلزم في الثلث، وتوقف في الثلثين على
إجازة الورثة، وبه قال زفر وداود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال:
أوصيت له بنصيب ابني لم تصح الوَصِيَّة. وعند مالك وَأَحْمَد تصح، وبه قال
بعض الشَّافِعِيَّة.
(2/137)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان
له ذكور ونساء، فأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده دفع إليه مثل نصيب أقلهم
نصيبًا، وهو الثلث كما إذا كان ابنان وبنت، فالفريضة من خمسة، ويزاد للموصى
له سهم سادس. وعند مالك يعتبر عدد رءوسهم، فيكون للموصى له الربع في
مسألتنا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده أعطى
مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع. وعند مالك يكون مع الاثنين النصف،
ومع الثلاثة الثلث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أوصى بضعف أحد ورثته،
فإنه يعطى مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا. وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأب
وأم، كان لابنة الابن السدس ويزاد للموصى له مثل نصيبها وهو سهمان، فتقسّم
التركة من ثمانية: للابنة ثلاثة، وللأخت سهمان، ولابنة الابن سهم، وللموصى
له سهمان. وعند أبي عبيد القاسم بن سلام وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَبِي
حَنِيفَةَ. الضعف عبارة عن مثل الشيء مرّة واحدة، فيكون للموصى له سهم مثل
نصيب بنت الابن لا غير، وتصح القسمة من سبعة أسهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فمات
عمرو بعد الوَصِيَّة فى حياة الموصي، كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان
ميتًا عند الوَصِيَّة. وعند أبي حَنِيفَةَ لزيد جميع الثلث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بضعفي نصيب أحد ورثته، كان
له ثلاثة أمثال نصيب أقل ورثته نصيبًا. وعند أَبِي ثَورٍ الضعفان عبارة عن
أربعة أمثال نصيب أقلهم، فيكون له أربعة أمثال نصيب أقل ورثته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي
يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال: لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، كان جميع
المائة للحي. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكون للحيّ خمسون درهمًا، ولا
وَصِيَّة لميت. وكذا قالا إذا قال لفلان وفلان مائة درهم، ووافقهما في هذا
القول الثَّوْرِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أعطوه عشرة من إبلي، وكانت إبله
مائة دُفع إليه عشر منها. وعند مالك تقوَّم الإبل ويعطى عشر قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك وابن أبي
ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومحمد
(2/138)
وإِسْحَاق وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ
إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسمت التركة على
ستة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة، للموصى له بالثلث سهمان، وللورثة سهم،
وإن لم يجيزوا، قسم المال على خمسة عشر سهمًا: للورثة عشرة، ولصاحب النصف
ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، وعند أَبِي حَنِيفَةَ من أوصى له بزيادة على
الثلث سقطت الزيادة على الثلث، وصارت بالثلث لا غير فيكون الثلث بين الموصى
لهما سواء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لرجل بثلث ماله
ولآخر بنصف ماله ولآخر بربع ماله، فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركه على
ثلاثة عشر سهمًا. للموصى له بالنصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع
ثلاثة. وإن لم يجيزوا قسّم الثلث على ثلاثة عشر سهمًا. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ لا يضارب الموصى له بالنصف إلا بالثلث، فتقسَّم التركة على أحد
عشر سهمًا، للموصى له بالنصف أربعة، وللموصى له بالثلث أربعة، وللموصى له
بالربع ثلاثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسم المال على
أربعة أسهم، للموصى له بالكل ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهم. وإن لم يجيزوا
قسّم الثلث على أربعة. وعند داود الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسّم الثلث
بينه وبين الموصى له بالثلث وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يجز الورثة، فالثلث
بينهما نصفان، لأن عنده ما زاد على الثلث لا يضارب به الموصى له به. فإن
أجازوا فثلاث روايات: إحداها كقول الشَّافِعِيّ، والثانية لصاحب الكل خمسة
أسداس المال، ولصاحب الثلث سدسه، والثالثة: يكون الثلث بينهما نصفين، ويكون
لصاحب الجميع نصف المال يأخذه من الثلثين، والسدس يكون بينهما، فيجعل لصاحب
الثلث ربع المال، ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعه. وهذا الخلاف بين العلماء
يجري فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لأجنبي ووارث ولم يجز الورثة
بطل في حق الورثة، وصح في حق الأجنبي. وعند مالك ما يخص الوارث يبطل، ويرجع
إلى الورثة ويكون ما بقي للأجنبي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى بعبد من عبيده، أو
شاة من غنمه، فللورثة أن يدفعوا ما يقع عليه الاسم. وعند الخرقي من
الحنابلة يخرجوا بالقرعة. وعند مالك
(2/139)
يدفعوا جزءًا منهم بالقيمة، فإن كانوا
أربعة فربعهم، وعلى هذا ما زاد ونقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لزيد وللمساكين فهو
بينهما نصفان. وعند مُحَمَّد لزيد سهم، وللمساكين سهمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا أوصى للمساكين، أو
للفقراء، أو للمساجد فأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ولاته منهم. وبه قال: كافة
الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يجزئ الدفع إلى واحد. وعند مُحَمَّد اثنان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الموصى له بالخدمة له إجارة
العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ نفقة الموصى به بخدمته على الورثة
في أحد الوجوه، وبه قال أحمد، وعلى الموصى له في الوجه الثاني، وبه قال أبو
حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة، وفى كسبه في الوجه الثالث.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قتل العبد الموصى بخدمته ففي
من يستوفى قصاصه وجهان: أحدهما: مالك الرقبة، والثاني: مالك الرقبة
والمنفعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال يخدم عبدي فلان سنة، ثم هو حر،
فقال الموصى له بالخدمة: قد وهبت له الخدمة، أو ردَّ الوَصِيَّة فإنه لا
يعتق في الحال. وعند مالك إذا وهب المنفعة يعتق في الحال. وإن ردَّها لم
يعتق حتى تمضي سنة ويخدم فيها الورثة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتق ويصير
رقيقًا للورثة. وعند أَحْمَد يعتق في الحال.
* * *
(2/140)
باب الرجوع في الوَصِيَّة
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثوب فقطعه، أو بقطن فأمر
بغزله، أو نقضه فباعها لم يكن ذلك رجوعًا عن الوَصِيَّة في أحد الوجهين،
وفي الوجه الثاني يكون رجوعًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثوب، ثم باعه، ثم اشتراه، كان
ذلك رجوعًا عن الوَصِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون رجوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ
وأصحابه وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بعين لشخص وأوصى بها
لآخر، فإنها تجعل بينهما. وكذا أوصى بثلث ماله لواحد، ثم أوصى بثلث ماله
لآخر، أو أوصى بجميع ماله لواحد، ثم أوصى بجميع ماله لآخر، فإنهما يتساويان
في المُوصى به. وعند الحسن وعَطَاء وطاوس يكون هذا رجوعًا عن الوَصِيَّة
الأولى، وتثبت الوَصِيَّة للثاني. وعند داود الوَصِيَّة للأول دون الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة إذا جحد
الموصى الوَصِيَّة كان رجوعًا. وعند مُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد لا يكون
رجوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لبعض ورثته، وقال إن أجاز
الورثة فهو له، وإن لم يجيزوا فهو في سبيل الله، فلم يجيزوا كان في سبيل
الله. وعند مالك يرجع ذلك إلى الورثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بدارٍ، ثم أعمرها وبنى فيها لم
يكن رجوعًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون رجوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بعبد لأحد رجلين لم تصح. وعند
أَبِي حَنِيفَةَ تصح.
* * *
(2/141)
باب الأوْصيَاء
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تصح الوَصِيَّة إلى مسلم
فاسق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح. وإذا تصرف نفذ تصرفه، إلا أنه يجب على
الحاكم أن يخرجه من الوَصِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة تصح ويُضم إليه
أمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَبِي ثَورٍ
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تصح الوَصِيَّة إلى العبد بحالٍ. سواءٌ أوصى إلى
عبد نفسه أو عبد غيره، بإذن سيّده أو بغير إذنه، وسواء كان ورثته صغارًا أو
كبارًا، أو بعضهم صغارًا وبعضهم كبارًا. وعند مالك تصح الوَصِيَّة إلى عبده
وعبد غيره إذا أذن له السيّد. وعند أَحْمَد تصح الوَصِيَّة إلى العبد. وعند
الْأَوْزَاعِيّ وابن شُبْرُمَةَ تصح إلى عبد نفسه، والى عبد غيره، وعند
أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح إلى عبد غيره، وتصح إلى عبد نفسه إذا لم يكن في
ورثته رشيدًا، وإذا كان فيهم رشيدًا لم تصح. وعند الزَّيْدِيَّة يصح
الإيصاء إلى عبد الغير إذا كان مأذونًا له، وإن كان محجورًا فالصحيح عندهم
أنه لا يصح. وإن أوصى إلى عبد نفسه، فعند النَّاصِر منهم أنه يجوز، وعند
الداعي وأبي طالب عن الهادي أنه لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الوَصِيَّة إلى
المرأة. وعند عَطَاء بن أبي رباح لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى إلى
اثنين فقال لهما: أوصيت إليكما ولم يزد على ذلك، فإنهما يتصرفان على
الاجتماع، وليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد
القياس أن لا يملك أحدهما التصرف على الانفراد، واستحسنا أن ينفرد كل واحد
منهما بسبعة أشياء. شراء كفن الميت، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه معينة كانت
أو غير معينة، ورد الوديعة إذا كانت بعينها، والغصوب، وشراء ما لابد منه
للصغير من الكسوة والطعام، وقبول الهديّة عن الصغير، وإطعام اليتيم،
والخصومة عن الميت فيما يدعى عليه وما يدعيه له. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز
لكل واحد منهما الانفراد. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا أوصى إليهما
وشرط أن لا يقوم أحدهما إلا مع صاحبه فهو كما شرط، وإن أوصى مطلقًا إليهما،
فالصحيح عند النَّاصِر وعند سائرهم أنه لا بأس لأحدهما أن يقوم بذلك دون
الآخر، سواء أوصى
(2/142)
إليهما أو أوصى إلى كل واحد منهما وحده ما
لم يشترط الاجتماع، إلا في بيع المال فإنه لا يجوز عند النَّاصِر إلا
بمشورة صاحبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا
أوصى إليه في شيء مدة لم يصر وصيًا بعد انقضاء المدة، وإن أوصى إليه في جهة
من التصرف لم يصر وصيًا له في غيره من الجهات. كما إذا أوصى إليه في تفرقة
ثلثه وقضاء دينه، فإنه لا يكون وصيًا على أولاده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا أوصى إليه في شيء لم يصر
وصيًا في غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند جماعة من
الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وزيد بن علي والباقر َوَأَحْمَد بن عيسى
والهادي والقاسم وأبي العبَّاس وأبي طالب يصير وصيًا على العموم، وكذا لو
خصّص لا يتخصص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا
أوصى إلى رجل ولم يأذن له أن يوصى، فللوصي أن يتصرف ما عاش، وليس له أن
يوصي إلى غيره به. وعند الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة للوصي أن يوصى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أوصيت لك وأذنت لك أن توصى إلى
من شئت، أو من وصيت إليه فهو وصى لم يملك الوَصِيَّة في أحد القولين. ويملك
في الآخر، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في الورثة صغير وكبير واحتاج
الصغير إلى شيء من التركة، فإنّ للوصي أن يبيع مال الصغير دون مال الكبير،
وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الجمع أحظ لهما جاز للوصي بيعه بغير
إذن الكبير. وكذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه، وكان بيع الكل أحظ باعه،
كذا في قضاء الديون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت للجدّ ولاية
على الصغار في المال وغيره. وعند مالك وَأَحْمَد ليس للجد ولاية على
الصغار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للوصي أن يخرج نفسه من
الوَصِيَّة بعد القبول، سواء كان بحضرة الموصي أو بغيبته. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ إن كان في حال حياة الموصي جاز أن يخرج نفسه بحضور الموصي، وإن
كان بعد موت الموصي أو في غيبته لم يجز له أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة.
(2/143)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ إذا قبل الوصي الوَصِيَّة بعد موت الموصي، ثم عزل نفسه انعزل
ورفع الأمر إلى الحاكم ليقيم غيره مقامه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ليس له
ذلك بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا مات الموصي وقبل الوصي
الوَصِيَّة لزمت الوَصِيَّة إليه، فلا يملك عزل نفسه، ولا يملك الحاكم
عزله، إلا بأن يعجز أو يقر بالعجز، أو يموت فيقيم الحاكم مقامه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلحق الميت ثواب
الدعاء والصدقة. وعند بعض أهل الكلام لا يلحقه بعد موته ثواب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابهُ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن
القراءة والصلاة والذكر لا يلحق الميت ثوابها بفعل الغير، إلا أنه إذا قرئ
القرآن عند القبر أو الميت، فإن ثواب القراءة للقارئ، ولكن الرحمة تنزل حيث
يقرأ القرآن، ويرجى أن تعم الرحمة الميت، لأنه كالجالس بينهم. وعند أَحْمَد
بن حنيل وعَطَاء وإِسْحَاق أنه يلحق الميت ثواب ما يفعل عنه من الصلاة
والقراءة والذكر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتقل لسانه فقرئ عنه كتاب
الوَصِيَّة فأشار بها صحت الوَصِيَّة، ووجب تنفيذها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَحْمَد لا تصح الوَصِيَّة، إلا أن يكون ما يُشار من نطقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ المُولَّى عليه رشيدًا، واختلف
هو والولي في دفع المال إليه، فقال الوصي: دفعت إليك المال، وقال المُولَّى
عليه لم يدفع إلى المال فالقول قول المولى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَحْمَد القول قول الوصي، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف المولَى والأب والجد والحاكم
في دفع المال إليه فالقول قول المولَّى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَحْمَد القول قول الأب والجد والحاكم. وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز للوصي أن يشتري من
مال اليتيم شيئًا لنفسه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يجوز إذا وكَّل في
بيعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمن مثله. وعند
مالك يشتري بالقيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود:
اشهدوا عليَّ بما في هذا الكتاب، لم يجز للشهود أن يشهدوا بذلك حتى يعلموا
ما فيه ويقرأ عليه فيُقرُّ به.
(2/144)
وعن عبد الملك بن يعلى ومَكْحُول ونُمير بن
إبراهيم وَمَالِك بن أنس واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ ومُحَمَّد بن
مسلمة وأبي عبيد وإِسْحَاق يجوز للشهود أن يشهدوا بذلك، وتجوز هذه الشهادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوصي للايتام طَعَامًا، أو
كسوة من مال نفسه ليرجع فى مالهم لم يكن له الرجوع في مالهم، وكان متطوّعًا
بذلك. وعند أَبِي ثَورٍ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوَصِيَّة صحيحة فيما لم
يعلمه الموصي من ماله. وعند مالك لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض
موته عتق. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرث في المسائل الثلاث.
* * *
(2/145)
|