المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب الفرائض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة، وبه قال من

(2/175)


الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يملك إلا بالقسمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وداود وأهل الشام وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عدم توريث ذوي الأرحام. وعند علي وابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ أنهم يرثون ويقدَّمون على الموْلى والرد وهو الصحيح عن عمر. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعَطَاء ومجاهد وشريح وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنهم يرثون ويقدم عليهم المولى والرد.
مسألة: إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام، فاختلف أصحاب الشَّافِعِيّ فمنهم من أخذ بمذهب أهل التنزيل، وبه قال أحمد، ومنهم من أخذ بمذهب القرابة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ موالي النعمة ترث المال كله ويقدم على ذوي الأرحام الذين ليس لهم سهم ولا تعصيب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند ابن مسعود لا يرث مولى النعمة مع ذوي الأرحام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومن وافقه في عدم توريث ذوي الأرحام لا يرث مع ذوي الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يكن عصبة، بل يجعل في بيت المال. وعند من يُورث ذوي الأرحام يُرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. وعند ابن مسعود لا يرد علي بنات الابن مع بنات الصلب، ولا على الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم، ولا على ولد الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذوي رحم له سهم. ووافقه ابن

(2/176)


عبَّاس في الجدّة. وعند الْإِمَامِيَّة يرد عليهم ما خلا الزوجين بقدر أنصبائهم، كمن خلف بنتًا وأبًا، وللبنت النصف وللأب السدس والباقي وهو ثلث المال يُرد عليهما بقدر أنصبائهما، فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسومًا على أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع العم والخالة فالمال كله للعم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أولاد البنين والبنات فلا شيء لأولاد البنات والمال كله لأولاد البنين، وكذا المال بين بني الإخوة دون بني الأخوات، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لأولاد الابن سهمان ولأولاد البنت سهم ولبني الإخوة سهمان ولبني الأخوات سهم التنزيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت والحسن البصري والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك إذا تعاقد اثنان على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل كل واحد منهما عن صاحبه لم يكن لهذا حكم ولا يتعلَّق به إرث. وعند النَّخَعِيّ يلزم بكل حال ويتعلق به التوارث والعقل ولا يكون لأحدهما فسخه بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع فيه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، وإذا مات ولا وارث له غيره ورثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة الفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والقاسم والمزيد. وعند معاذ ومعاوية وإِسْحَاق ومَسْرُوق وسعيد وعبد الله بن المغفل والْمُزَنِي والْإِمَامِيَّة وعبد الله وجعفر وابن عمر وجماعة، ومُحَمَّد بن الحنفية ويَحْيَى بن معمر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ومُحَمَّد الباقر يرث المسلم الكافر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وزيد بن ثابت وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا، ويرث اليهود النصارى والمجوس، ويرثونه إذا جمعتهم الذمّة أو كانوا حربًا لها. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وابن أبي ليلى َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وشريح وابن أبي سفيان لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وإن جمعتهما الملة وإنَّما يرث النصراني النصراني واليهودي اليهودي.

(2/177)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات ذمي يهودي وخلف أمًّا يهودية وابنا مسلمًا وأربعة إخوة، وهما ذمّيان يهودي ونصراني ومجوسي معاهد ووثني حربي، فلأمه السدس والباقي لابنه المسلم. وعند مالك لأمه الثلث والباقي لأخيه اليهودي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لأمّه السدس. والباقي بين إخوته اليهودي والنصراني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي في إحدى الروايتين وعمر ورَبِيعَة ومالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات المرتد أو قتل كان ماله فيئًا، سواء في ذلك ما اكتسبه في حال الردة أو في حال الْإِسْلَام. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وابن مسعود وإحدى الروايتين عن على وَأَحْمَد يكون ذلك لورثته، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة وعلقمة يكون ميراثه لأهل ملته التي انتقل إليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ ما اكتسبه في حال الْإِسْلَام لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئًا، وإن لحق بدار الحرب كان لحوقه كموته. وعند داود لورثته من أهل الدِّين الذين ارتد إليهم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم العبد لا يرث. وعند ابن مسعود والحسن يشتري رقبته ببعض التركة فيعتق ثم يُدفع إليه الباقي. وعند طاوس العبد يرث ويدفع إلى مولاه. وعند الْإِمَامِيَّة إذا مات الرجل وخلف مالاً وأبًا مملوكًا وأمًّا مملوكة فإن الواجب أن يشتري أمه وأبوه من تركته ويعتقا عليه، ويورثا باقي التركة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من نصفه حر ونصفه عبد لا يرث. وعند أَحْمَد وعلى ابن أبي طالب وابن أبي ليلى وعثمان البتي والْمُزَنِي يرث بنصفه الحر. وعند ابن عباس وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث جميع ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو يعتق جميعه بالسعاية ويرث ويورث، ولا يتصور الخلاف معه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من نصفه حر ونصفه عبد يورث عنه ما يجمعه بحريته في قوله الجديد، وبه قال أحمد، وعند ابن عَبَّاسٍ إذا كتب صحيفة المكاتب وصار حرًا يرث ويورث. وعند علي يعتق منه بقدر ما أدّى ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الأنبياء لا تورث وعند الشيعة يورثون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر أهل العلم إذا مات مسلم حر وله

(2/178)


ثلاثة بنين أحدهم مسلم وآخر كافر وآخر رقيق فإنه يرثه المسلم دون الكافر والرقيق، فإن أعتق الرقيق أو أسلم الكافر قبل قسم التركة لم يشاركوا في الميراث. وعند عمر وعثمان والحسن ومَكْحُول وقتادة وجابر بن زيد وَأَحْمَد يشاركوا في الميراث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دية المقتول يرثها جميع الورثة ويُقضى منها دينه وتنفذ منها وصاياه. وعند علي ترثها عصباته الذين يعقلون عنه دون غيرهم. وعند أَبِي ثَورٍ لا يُقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن الخطاب وابن عَبَّاسٍ وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يرثُ القاتل بكل حالٍ، سواء كان عامدًا أو مخطئًا مكلفًا أو غير مكلف، وسواء قتله بحق أو بغير حق مباشرًا أو بسبب، كوضع الحجر أو حفر البئر أو شرب دواءً فمات وكيفما أضيف القتل إليه. وعند بعض أصحابه لا يرث إذا كان القتل مضمونًا عليه، وإن لم يكن مضمونًا عليه ورث. وعند بعض أصحابه أيضًا لا يرث إذا لحقته في قتله تهمة بوجه مَا. وعند الأصم وابن علية يرث القاتل. وعند مالك وعَطَاء وعثمان البتي وابن المسيب والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة إن كان القتل عمدًا لم يرث من ماله ولا من ديته، وإن كان خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. وعند الحسن وابن سِيرِينَ يرث من الدية أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه، سواء قتله عمدًا أو خطأ إلا أن يكون القاتل صبيًا أو مجنونًا أو عاد، قتل باغيًا فإنه يرث. وإن قتله بسبب مثل أن حفر بئرًا أو نصب سكينًا فوقع فيها مورثه، أو كان يقود دابة أو يسوقها فرفسته فإنه يرثه، وإن كان راكبًا لِدابة فرفست مورثه أو وطئتة فمات فعند أبي حَنِيفَةَ لا يرثه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق امرأته في المرض بائنًا، ومات قبلها فهل ترثه؟ قَوْلَانِ: القديم أنها ترثه، وبه قال عمر وعثمان وعلي ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وعامة الفقهاء. والجديد أنها لا ترثه، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير وأبو ثور واختاره الْمُزَنِي. وعند الْإِمَامِيَّة أنها ترثه ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرض موته ولم يكن دخل بها فعلى القولين: أحدهما ترث ولها نصف الصداق، وبه قال عمر بن العزيز والزُّهْرِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وابن عباس. وعند الحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد لها الميراث والصداق

(2/179)


كاملاً وعليها العدة. وعند جابر بن زيد لها الصداق كاملاً، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا ترثه فإلى متى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما دامت في عدتها منه فإذا انقضت عدتها لم ترثه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني أنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وهي الرِوَايَة الثانية الصحيحة عن أحمد. والثالث ترثه أبدًا، سواء تزوجت أو لم تتزوج، وبه قال مالك وأبو واقد اللَّيْثي ومُحَمَّد بن الحسن ورَبِيعَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا إنها ترث في حال العدة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند زفر تنتقل إليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ في حال مرضه أنه طلقها ثلاثًا في حال صحته فلا ترثه قولاً واحدًا، وقَوْلَانِ: أحدهما ترثه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني لا ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في المرض ثم صح ثم مرض لم ترثه قولاً واحدًا. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وزفر ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا قدم زيد فأنت طالق، ثم مرض وجاء رأس الشهر أو قدم زيد وقع الطلاق ومات وهي في العدة لم ترثه قولاً واحدًا. وعند مالك وزفر ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سألته الطلاق الثلاث فقال لها: أنت طالق ثلاثًا إن شئت، فقالت: شئت، أو جعل أمرها إليها وطلَّقت نفسها طلاقًا تبين به لم ترثه. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأبي عبيد ترثه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا طلق زوجته في مرضه. فارتدت ثم عادت إلى الْإِسْلَام لم ترثه. وعند مالك ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرضها وماتت لم يرثها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، يرثها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء. وعند أَبِي ثَورٍ تعتد بأقصى الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذفها في حال الصحة أو المرض ولاعَنَها ومات في مرضه

(2/180)


ذلك لم ترثه قولاً واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن قذفها في حال المرض ولاعَنَها فى حال المرض ورثته، وإن قذفها في حال الصحهّ فعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سمعت المرأة طلاقها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه. وعند الحسن ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت ومالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الغرقى والهدمى إذا ماتا معًا أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر، ثم أشكل أيهما سبق أو لا يعلم السابق منهما فالحكم في هذه المسائل سواء، لا يرث أحدهما من الآخر شيئًا بل يرث كل واحد منهما ورثته غير الميت معه، فإن كانوا ثلاثة إخوة غرقوا ولهم أم وابن عم فإن للأم الثلث من كل واحد منهم والباقي لابن العم. وعند علي بن أبي طالب أنه يرث كل واحد منهم الآخر، ثم ترثه ورثته، ثم ترث الأم من كل واحد منهم السدس، وبه قال عَطَاء وشريح وَأَحْمَد وإياس بن عبد الرحمن والحسن وابن أبي ليلى وشريك ويَحْيَى بن أبي ذؤيب وإِسْحَاق وهو إحدى الروايتين عن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الغرقى والهدمى لا يحجب بعضهم بعضًا، لأنهم لا يتوارثون، وكذا لا يحجبون أحدًا. وعند داود وأَبِي ثَورٍ يحجبون من هم يحجبونه لو لم يكونوا غرقى ولا هدمى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام تعلم حياته. وعند النَّخَعِيّ لا يرث الأسير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم تعلم حياة الأسير فحكمه حكم المفقود، وحكم المفقود أنه إذا فقد رجل وانقطع خبره لم يقسم ماله حتى يعلم موته، أو يمضي عليه من الزمان من حين وُلد زمان لا يعيش في مثله، فحينئذ يحكم الحاكم بموته، ويقسَّم ماله بين ورثته الأحياء يومئذ دون من مات من ورثته قبل ذلك. وعند مالك إذا مضى له من العمر ثمانون سنة قُسِّم ماله. وعند عبد الملك بن الْمَاجِشُون إذا مضى له تسعون سنة حكم الحاكم بموته. وعند الحسن بن صالح وأَبِي حَنِيفَةَ ينتظر إلى أن يصير له مائة وعشرون سنة، وحكى أن ذلك مذهب الشَّافِعِيّ. وعند عبد الله بن الحكم ينتظر إلى سبعين سنة. وعند الْإِمَامِيَّة ينتظر إلى أربع سنين.
* * *

(2/181)


باب ميراث أهل الفرض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي أن الأم إذا كان معها اثنان من الإخوة أو الأخوات أو معهما فلها السدس. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ ومعاذ لها الثلث، لأن عندهما لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات. ولابن عبَّاس خمس مسائل في الفرائض انفرد بها هذه إحداهن. وعند الْإِمَامِيَّة لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة من الأب والأم، أو من الأب، وأما الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبونها عن ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفردت الأم أخذت ثلث المال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لها المال جميعه لا بالرد. وعند الهادي منهم لها ثلث المال والباقي بالرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة للأم ثلث ما بقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين بعد فرض الزوج والزوجة. وعند ابن عَبَّاسٍ وشريح وداود والْإِمَامِيَّة للأم جميع المال في المسألتين معًا، فعندهم تكون القسمة في فريضة الزوج من ستة وفي فريضة الزوجة من اثني عشر. وعند ابن سِيرِينَ وأَبِي ثَورٍ لها ثلث ما بقي من فريضة الزوج وثلث جميع المال من فريضة الزوجة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن الجدة ترث السدس سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة شاذة عنه أن الجدة أم الأم ترث الثلث، لأنها بدلى بالأم فورثت ميراثها، كالجد يرث ميراث الأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء أن أم أبي الأم لا ترث. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن سِيرِينَ وجابر بن زيد ترث. وعند الحسن وابن مسعود رِوَايَتَانِ أشهرهما أنها لا ترث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الأب وأمهاتها يرثن. وعند داود أم أم الأب لا ترث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عَبَّاسٍ أن الجدات وإن كثرن يرثن إذا كن في درجة واحدة. وعند مالك وابن أبي ذئب وأَبِي ثَورٍ وداود لا يرث إلا جدتان أم الأم وأم الأب. وأمهاتهما وإن علون، ولا ترث أم الجد وإن انفردت. وعند الْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد يرث ثلاث جدات اثتثان من قبل الأب وهي أم أبيه وأم أم أبيه، وواحدة من قبل

(2/182)


الأم وهي أم أمّه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم أبي الأب ترث في أشهر القولين، وبه قال علي وابن مسعود وعامة الصحابة في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وبه قال أيضًا الحسن البصري وابن سِيرِينَ وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه، ولا ترث في القول الثاني، وبه قال زيد بن ثابت في إحدى الروايتين وسعد بن أبي وقاص وأهل الحجاز والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ، وهي الرِوَايَة الثانية عن أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى وزيد وجميع الفقهاء إذا اجتمع أم أب وأم أبي الأب فإن السدس يكون لأم الأب وتسقط أم أبي الأب. وعند ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه تشتركان في السدس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع جدتان وكانت القربى منهما من قبل الأب ففيهما قَوْلَانِ: أحدهما أن البعدى سقطت بالقربى، وبه قال علي بن أبي طالب، وكذا زيد بن ثابت في رِوَايَة، وأهل الكوفة وأَبِي حَنِيفَةَ، والثاني وهو الصحيح لا تسقط البعدى بالقربى، بل تشتركان في السدس، وهي الرِوَايَة الثانية عن زيد، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ. وعند ابن مسعود رِوَايَتَانِ: إحداهما أن القربى والبعدى سواء، وإن كانتا من جهة واحدة، والثانية أن القربى أولى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أنه إذا اجتمع جدّتان متحاذيتان في درجة واحدة ولإحداهما قرابتان، مثل أن تزوج رجل بابنة عمته فيولدها ولدًا، فإن جدة هذا الولد أم أبي أبيه، هي جدته أم أم أمه، فإذا اجتمع معها أم أم أبي هذا الولد فالصحيح أنهما سواء في السدس، وبه قال أبو يوسف. والوجه الثاني، وهو قول أبي العبَّاس بن سريج وأبي عبيد بن حربويه أن السدس يقسم بينهما على ثلاثة أسهم، وبه قال الحسن بن صالح ومُحَمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك بن عبد الله فيكون لصاحبة القرابتين ثلثاه، وثلثه للأخرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء للابنتين فصاعدًا الثلثان. وعند ابن عبَّاس رِوَايَة شاذة للابنتين النصف وللثلاث فصاعدًا الثلثان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فيعصبهن ويكون للذكر مثل

(2/183)


حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود يكون الباقي للذكور دون الإناث. وعند الأصم إن كان فى درجتها عصبها وإن كان أسفل منها لم يعصبها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة إذا ترك ابنةً وبنات ابن وابن ابن فللابنة النصف، والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود لبنات الابن الأقل من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل كان لهن السدس والباقي لابن الابن، وإن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلف بنتًا وأختًا لأب وأم أو لأب كان للبنت النصف والباقي للأخت بالتعصيب. وعند الْإِمَامِيَّة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير والطبري والنَّخَعِيّ وابن عَبَّاسٍ وداود أن المال للبنت ولا شيء للأخت.
مسألة: وعند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة إذ اجتمع البنت والعم كان للابنة النصف والباقي للعم، وكذا في سائر العصبات مع البنت. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة المال للبنت وسقط العم، وكذا يسقط سائر العصبات بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلَّف الرجل بنتًا وعمًا، أو خلَّف ابنتين، أو كان مع العم ابن عم، فإن للبنت النصف والباقي للعم، أو للابتتين الثلثان والباقي للعصبة. وعند الْإِمَامِيَّة لا شيء للعم والمال كله للبنت أو للبنتين بالفرض والرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لو خلَّف الميت أعمامًا وعمات، أو بني عم فالمال للذكور من هؤلاء دون الإناث. وعند الْإِمَامِيَّة يرث الذكور والإناث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الإخوة للأب يقاسمون أخواتهم فيما بقى بعد فرض الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود للأخوات للأب مع إخوتهن الأضرُّ بهن من المقاسمة، أو السدس كما قال في بنات الابن وابن الابن مع بنت الصلب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلف الميت بنتًا وأما وأبًا كان للبنت النصف وللأم السدس وللأب الباقي وهو الثلث وعند الْإِمَامِيَّة للبنت النصف وللأبوين السدسان وما بقي يرد عليهم على حساب سهامهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الميت إذا خلف ابنتيه وأمه وابن ابن أن للابنتين الثلثين وللأم السدس والباقي لابن الابن. وعند الْإِمَامِيَّة أنه لا شيء لابن الابن

(2/184)


ويرد السدس على البنتين والأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الأخت للأب والأم أو الأخوات للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة يأخذن ما فضل عن حقهن. وعند ابن عَبَّاسٍ وداود لا ترث الأخت ولا الأخوات مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن شيئًا، ويكون الفاضل عن فرض من ذكرنا للعصبة، كابن الأخ والعم وابن العم وغيره. وعند الشيعة الْإِمَامِيَّة لا يرث مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن أحد إلا الزوج، أو الزوجات والأبوان، فأمَّا الأخ والأخت فلا يرثان مع من ذكروا، ويريدون بذلك أن يكون ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة دون العباس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم أن الإخوة للأب، أو الأخوات للأب يرثون مع الإخوة للأب والأم ومع الأخوات للأب والأم. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث الإخوة للأب ولا الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، ولا مع الأخوات للأب والأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الإخوة من أي الجهات كانوا. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أن الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وعند الْإِمَامِيَّة أن الإخوة للأم لا يحجبونها عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوج لا يرث المال كله إلا إذا كان عصبة. وعند الْإِمَامِيَّة يرثه كله إذا لم يكن لها ولد من سواه فالنصف له بالقسمة والباقي بالرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوجة تأخذ نصيبها من التركة في العقار وغيره. وعند الْإِمَامِيَّة تُعطى بقيمة نصيبها من البناء والآلات دون قيمة الغراص والرباع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الأخت للأب والأم ترث معها غيرها. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث معها من الإخوة للأب ولا الأخوات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من الصحابة وغيرهم أن للواحد من الإخوة للأم السدس وللابنتين فصاعدًا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء. وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة شاذة يفضل الذكر على الأنثى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وشريح

(2/185)


والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأب يحجب أم نفسه. وعند عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين والشعبي وإِسْحَاق وَأَحْمَد وابن جرير وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة والشيعة أنه لا يحجبها بل ترث معه. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث مع الوالدين ولا أحدهما سوى الولد والزوج أو الزوجة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الولد الذكر مع إخوته وسائر الورثة ممن يرث معه لا يفضل عليهم شيء. وعند الْإِمَامِيَّة يفضل بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن ولد الصلب الأدنى لا يحجب من كان أهبط منه. وعند الْإِمَامِيَّة أنه يحجب من هو أهبط منه، سواء كان ولد الصلب ذكرًا أو أنثى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن من لا يرث كالكافر والقاتل والمملوك وذوي الرحم يحجب غيره. وعند ابن مسعود أنهم لا يحجبون حجب الحرمان ويحجبون حجب النقصان. ويريد أنه لا يحجب حجب الإسقاط وبحجب الزوجين والأم من فرض إلى فرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا كان أبوان وثلاثة إخوة يكون للأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة أن السدس الذي يحجبون الأم عنه يكون للإخوة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ. وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم وسائر الزَّيْدِيَّة إذا زحمت الفروض ولم يتسع المال لها فإنها تعال الفريضة، فيدخل النقص على جميعهم، فيقسم المال عليهم على قدر فروضهم. وعند ابن عَبَّاسٍ وعَطَاء بن أبي رباح وداود، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وكافة الْإِمَامِيَّة من الشيعة وغيرهم لا تعال الفريضة ويدخل النقص على البنات والأخوات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اجتمع في المجوسي قرابتان ورث بأقوى القرابتين، ولا يرث بالأخرى، مثل أن يخلف أمًّا وهي أخت ورثت بالأمومة دون الأخوَّة. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن مسعود يرث بالقرابتين جميعًا، واختاره من الشَّافِعِيّه ابن سريج، وبه

(2/186)


قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته وأولدها بنتًا فإن ماتت البنت العليا وهي الأم ورثتها بنتها بكونها بنتًا النصف، وهل ترث الباقي بكونها أختًا وجهان: أحدهما لا ترث والثاني ترث، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته فأولد منها ابنًا وابنة، ثم مات الابن وخلَّف أمًّا هي أخت لأب وأخت لأب وأم، فللأم الثلث ولا شيء لها بكونها أختًا لأب، وللأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للأخت للأب والأم النصف، وللأم بكونها أمًّا السدس، ولها بكونها أختًا لأب السدس، فوافق الشَّافِعِيّ في الجواب وخالفه في المعنى.
* * *

(2/187)


باب ميراث العصبة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وشريح ومالك وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان في المسألة زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم، وتسمى هذه المسألة الحمارية والمشتركة. وعند علي وابن عَبَّاسٍ وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن مسعود في إحدى الروايتين والشعبي والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وداود يسقط الأخوان للأب والأم ولا يشاركان ولد الأم في فرضه. وعند الْإِمَامِيَّة للزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد، وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أخت لأب وأم وأخ لأب كان للأخت النصف والباقي للأخ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال كله للأخت للأب والأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر في رِوَايَة وعلي وزيد بن ثابت وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا مات الشخص وخلَّف ابني عم أحدهما أخ لأم فإن للذى هو أخ لأم السدس بالفرض، والثاني بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عمر وابن مسعود وشريح والحسن البصري وعَطَاء وجماعة وأبي ثور المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف بنتًا وابني عم، أحدهما أخ لأم للبنت النصف، وما بقي بينهما. وعند ابن مسعود يكون لابن العم الذي هو أخ لأم. وعند سعيد بن جبير يكون لابن العم الذي ليس بأخ لأم.

(2/188)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء إذا لاعَنَ الرجل زوجته ونفى الولد ثم كذَّب نفسه وأقر به أنه يرثه ويرث منه الولد. وعند الْإِمَامِيَّة يرث منه الولد ولا يرث منه الوالد شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عباس وزيد بن ثابت وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. أن ولد الملاعنة إذا مات وخلَّف أمه كان لها الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى، وإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ لأم كان له السدس، ولأمه الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى أو لبيت المال إن لم يكن له مولى، وإن كان له أخوان لأم وأم كان لهما الثلث ولأمه السدس والباقي لمولاه أو لبيت المال. وعند علي وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وابن مسعود والحسن وابن سِيرِينَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد ولد الملاعنة ترثه أمه، وعصبة أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلف أمًّا وخالاً كان للأم الثلث والباقي للخال في إحدى الروايتين عن أَحْمَد وابن مسعود، وفي الرِوَايَة الأخرى عنهما أن أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلَّف أمًّا وخالاً كان المال كله للأم بالتعصيب. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب المعتمد وكتاب المستعجل موافقة علي وابن عباس، ونقل عنه صاحب البيان والدر الشفاف أنه يكون للأم فرضها، ويأخذ الباقي بالرد، بناء على أصله في ذلك. وعند علي رِوَايَتَانِ إحداهما موافقة الشَّافِعِيّ، والثانية أنها تحرز ميراث من لاعنت عليه، ونقل في الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ موافقة هذه الرِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتت الملاعنة بتوأمين فنفاهما الزوج باللعان توارثا بالأم على الصحيح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهما السدس بالفرض والباقي بالرد. وعند مالك يتوارثان بالأم والأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الخنثى المشكل إذا كان يبول من أحد الفرجين أكثر فوجهان: أحدهما يعتبر بالأكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثاني لا يعتبر به. وعند أبي حَنِيفَةَ يحكم بالمبال فقال له أبو يوسف: أرأيت إن كان يبول بهما فقال لا أدرى، فقال أبو يوسف: لكني أرى أن يحكم بأسبقهما بولاً، فقال أبو حَنِيفَةَ لو استويا في الخروج، فقال أبو يوسف: بأكثرهما، فقال أبو حَنِيفَةَ: يكال أو يوزن فسكت أبو يوسف. وعند الْإِمَامِيَّة إن خرج بوله من فرج الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج بوله من فرج النساء ورث ميراث النساء. وإن خرج منهما نظر إلى الأغلب والأكثر منهما وعمل عليه وورث به، فإن استويا في الخروج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث

(2/189)


ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف خنثى مشكلاً فإنه يدفع إليه اليقين وهو نصف المال ويوقف الباقي إلى أن تبين حاله بأن يصطلحوا عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعطى الخنثى ما يتيقن أنه له وهو سهم أنثى ويصرف الباقي إلى العصبة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند ابن عَبَّاسٍ والشعبي والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وطائفة من البصريين يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وهو ثلاثة أرباع المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انفصل الولد ولم يستهل، ولكن علمت حياته بحركته أو غير ذلك، ثم مات فإنه يرث. وعند مالك وَأَحْمَد لا يرث ما لم يستهل وإن تحرك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بدل الجنين يورث عنه. وعند اللَّيْث لا يورث عنه ويكون لأمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وعند الحسن البصري يلحقه إذا ادعاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها لم يلحقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف ابنًا وبنتًا وحملاً وقف الميراث ولم يعط الابن ولا الابنة شيئًا حتى يوضع الحمل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وشريك إذا كان ابنًا دفع إليه الخمس وأوقف الباقي، لأن أكثر ما تلد المرأة أربعة وبهذا قال من الشَّافِعِيَّة المسعودي وابن اللبان والغزالي والإمام وجماعة. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد يدفع إليه الثلث، لأن أكثر ما تلد المرأة اثنين. وعند أَبِي يُوسُفَ يدفع إليه النصف، لأن الغالب أن المرأة تلد واحدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات ميت وخلف من الورثة من له فرض لا يستغرق المال كالأم والابنة والأخت، فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي عن فرضه كان لعصبته إن كان له عصبةٌ، وإن لم يكن له عصبةٌ كان للمولى، فإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال فيصرفه الإمام فى مصالح المسلمين وعند علي والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ونقل الزُّهْرِيّ عن أَكْثَر الْعُلَمَاءِ موافقة هؤلاء يرد ذلك على ذوي الفروض إلا على الزوجين فلا يرد عليهما، فإن لم يكن أحد من أهل الفروض صرف ذلك إلى ذوي الأرحام، فيقام كل واحد من ذوي الأرحام مقام من يدلي به، واختاره بعض الشَّافِعِيَّة إذا لم يكن هناك إمام عادل.

(2/190)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا اجتمع العم والعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالتنزيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من لا وارث له ينتقل ماله إلى بيت المال إرثًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقل إلى بيت المال لا على وجه الإرث.
* * *

(2/191)


باب الجد والإخوة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن الجد يحجب الإخوة من الأم. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أنه لا يحجبهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الجد لا يسقط الإخوة للأب والأم. ولا للأب. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ وعائشة وأبي الدرداء وأبي حَنِيفَةَ وعثمان البتي وابن جرير وداود وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ أنه يسقطهم، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وابن مسعود وسائر الزَّيْدِيَّة أنه إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات للأب، والأم ولم يكن في الفريضة ذو فرض كان كأحد الإخوة الأحظ من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، فإن كان معه أخ واحد فالأحظ له هاهنا المقاسمة، وإن كان معه أخوان استوت له المقاسمة والثلث. وإن كان معه ثلاثة إخوة فما زاد فالأحظ هاهنا أن ينفرد بثلث جميع المال، وبه قال علي في زمن عمر رضي الله عنهما بالمدينة. وعند عمران بن الحصين والشعبي وأبي موسى الأشعري له المقاسمة إلى نصف سدس جميع المال، وليس هذا بحد وإنما يقاسمونه أبدًا حتى إذا كان معه عشرة إخوة فالمقاسمة خير له، وإن كانوا أحد عشر استوت له المقاسمة ونصف السدس. وعند علي لما صار إلى العراق قاسمه ما لم تنقص عنه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته عنه فرض له السدس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعنه أيضًا أنه يكون سابع الستة الإخوة. وعنه أيضًا أنه يكون ثامن السبعة الإخوة، والمشهور عنه الرِوَايَة الأولى الموافقة للشافعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت أنه إذا اجتمع مع الجد الأخوات الجد للأب والأم أو للأب منفردات أن حكمهن حكم الإخوة مع الجد فيقاسمهن، يكون المال بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، فإن نقصته عنه أفرد بثلث جميع المال. وعند علي وابن مسعود يفرض للأخوات فروضهن مع الجد ويكون الباقي له فيفرض للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدًا الثلثان.

(2/192)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان الورثة بنتًا وأختًا وجدًّا أن للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. والمقاسمة هنا خير للجد. وعند على وابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت، فأما عليٌّ فبناه على أصله وهو أن الأخت لا تقاسم الجد وإنما يفرض لها معه ولم يفرض لها هاهنا، لأنها مع البنات عصبة. وأما ابن مسعود فأصله أيضًا أن يفرض لها مع الجد، إلا أنها والجد مع البنات عصبة، ولو انفرد كل واحد منهما أخذ ما بقي، فإذا اجتمع تقاسماه كالأخوين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان الورثة زوجة وجد وأم أن للزوجة الربع والأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر رِوَايَتَانِ: إحداهما أن للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى والباقي للجد. والثانية للزوجة الربع وللأم السدس والباقي للجد. وعن ابن مسعود ثلاث روايات: هاتان الرِوَايَتَانِ، والثالثة للزوجة الربع والباقي بين الأم والجد نصفان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان في المسألة قبلها بدل الزوجة زوج، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى والباقي للجد. وعند ابن مسعود للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا خلَّف الرجل زوجة وأختًا وجدًا، كان للزوجة الربع سهم من أربعة والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ للزوجة الربع والباقي للجد. وعند عمر وابن مسعود للزوجة الربع سهم وللأخت النصف سهمان وللجد ما بقي وهو سهم. وتعرف هذه المسألة بالربعة، فإنهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد والأخت، واتفقوا على أن أصلها أربعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا خلف الرجل أمًّا وأختًا وجدًا كان للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من تسعة. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ وعائشة ومن قال الجد يسقط الإخوة للأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت. وعن عمر رِوَايَتَانِ: إحداهما أن للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. والثانية أن للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخت نصفان. وعند ابن مسعود ثلاث روايات: رِوَايَتَانِ مثل روايتي عمر، والثالثة للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان. فيكون على هذه الرِوَايَة من مربعاته. وعند عثمان يقسم المال كله على ثلاثة: للأم سهم وللأخت سهم وللجد سهم. وعن على للأم الثلث وللأخت

(2/193)


النصف وللجد السدس. وهذه المسألة تعرف بالخرقى لكثرة اختلاف الصحابة فيها وأنها خرقت عليهم أقوالهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابه وزيد بن ثابت إذا كان الورثة زوج وأم وأخت وجد كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، فتعول إلى تسعة، ثم يضم سهام الأخت إلى سهام الجد، وهي أربعة ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت. وعند عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس، وعند علي للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، وتعول إلى تسعة، وتأخذ الأخت ثلاثة وتعرف هذه المسألة بالأكدرية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا اجتمع أخ لأب وأم وأخ لأب وجد، فإن الأخ للأب والأم يعاد الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئًا فيقسم المال على ثلاثة ثلث للجد وثلث للأخ من الأب والأم وثلث للأخ من الأب، ثم يرجع الأخ من الأب والأم على الذي في يد الأخ من الأب، ويأخذ منه ولا يعطيه شيئًا. وعند ابن مسعود وعلي وابن عبَّاس يقسم المال بين الأخ من الأب والأم وبين الجد نصفين. ولا يعاد بالأخ للأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أخت لأب وأم وأخ وجد فالمقاسمة خير له فيكون المال بينهم على خمسة، للجد سهمان وللأخت سهمان ونصف وللأخ من الأب نصف سهم، فيضرب اثنين في خمسة فيصير للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ سهم. وعند ابن مسعود للأخت النصف والباقي للجد ويسقط الأخ للأب. وعند علي للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ للأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن بني الإخوة لا يقاسمون الجد ولا يرثون معه. وعند الْإِمَامِيَّة هم يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد.
قال مؤلفه أبقاه الله: تم ربع المعاملات، وهو الربع الثاني في الرابع عشر من رجب سنة تسع وستين وسبعمائة. وشرعت في الربع الثالث وهو ربع المناكحات في التاريخ المذكور.
* * *

(2/194)