المعاني
البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة كتاب الظهار
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يصح ظهار
العبد. وعند مالك وبعض الناس لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح ظهار الذمي، وعند أَبِي
حَنِيفَةَ وَمَالِك وأكثر العلماء لا يصح ظهاره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد
وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح ظهار
السيّد من أمته ولا من أم ولده. وعند الثَّوْرِيّ ومالك وسعيد بن المسيب
والحسن ومجاهد وعكرمة والشعبي والنَّخَعِيّ وعمرو بن دينار وسليمان بن يسار
والزُّهْرِيّ وقتادة وعلي بن أبي طالب يصح ظهار السيّد من أمته. وعند الحسن
أيضًا إن كان يطؤها صح منه الظهار، وإن لم يطئها لم يصح. وعند
الْأَوْزَاعِيّ إن كان يطؤها صح منه الظهار، وإن لم يكن يطئها فعليه كفارة
يمين. وعند عَطَاء عليه نصف كفارة الحر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يشترط في الظهار القصد
والنية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن يَحْيَى
والقاسم. وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك، وبه قال من الحنفية الحسن بن
زياد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ظهار السكران.
وعند اللَّيْث والْمُزَنِي وداود والْإِمَامِيَّة لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لزوجته أنت
عليَّ كأُمِّي أو مثل أمي أو أنت أمي فهو كناية، فإن أراد به الكرامة
والتوقير فليس بظهار، وإن أراد به التحريم فهو ظهار، وإن لم يكن له نية
فليس بظهار. وعند مالك وَأَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن يكون ظهارًا، سواء نوى
أو لم ينو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا قال لها أنت
عليَّ كظهر أبي أو جدي لم
(2/275)
يكن ظهارًا. وعند ابن القاسم يكون ظهارًا،
وكذا إذا أشبهها بظهر غلامه وعند أحمد فى إحدى الروايتين إذا أشبهها بظهر
ذي رحم محرم كان ظهارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبه زوجته بغير الأم فإن كانت جدة
فهو ظهار، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، وإن كانت أختًا أو خالة
أو عمة أو امرأة لم تحل له أيضًا، فإن كانت محرمة عليه قبل أن يولد بأن
كانت قد ارتضعت من أمه أو أخته قبل ولادته، أو كانت زوجة أبيه قبل ولادته
فإنه يكون ظهارًا في قوله الجديد، وبه قال مالك، ومن الزَّيْدِيَّة
النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ولا يكون ظهارًا في قوله
القديم، وبه قال قتادة وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وسائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبهها بمن كانت حلالاً له ثم حرمت
عليه كأم امرأته ومن تزوجها أبوه بعد ولادته وأخته من الرضاع بعد ولادته،
أو تزوجها ابنه أو محرمة عليه تحل له في الثاني كأخت زوجته وعمتها وخالتها
لم يكن ظهارًا. وعند الشعبي والحسن والنَّخَعِيّ وجابر بن زيد وعَطَاء
والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ
وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه
يكون ظهارًا، وكذا عندهم إذا أشبهها بكل أمة يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
شبه امرأته بأجنبية تحل له لم يكن مظاهرًا. وعند مالك إن شبهها بظهرها كان
مظاهرًا، وإن شبهها بغير ظهرها فمنهم من يقول هو ظهار، ومنهم من يقول هو
طلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير ظهرها بأن قال: أنت على
كرأس أمي أو كيد أمي أو كرجلها أو كفرجها، أو شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه
بأن قال: يدك أو رجلك أو فرجك على كظهر أمي فهو ظهار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم نظره إليها كفرجها أو كفخذها فهو
ظهار، وإن شبهها بعضو لا يحرم نظره إليه كرأسها أو يدها أو رجلها لم يكن
ظهارًا، وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح الظهار بالتسمية بظهر الأم لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا قال لأجنبية إذا
تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي وتزوجها لم يصر مظاهرًا إذا تزوجها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت عليَّ حرام كظهر أمي ونوى
الطلاق فقَوْلَانِ:
(2/276)
أحدهما يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف
ومحمد، إلا أن أبا يوسف يقول: لا أقبل قوله في الظهار بأن قال: أنت عليَّ
كظهر أمي شهرًا أو يومًا أو سنة فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح ظهاره، وبه قال
ابن أبي ليلى واللَّيْث وأصحهما يصح ظهاره، وبه قال أبو حَنِيفَةَ
َوَأَحْمَد. وعند مالك لا يصح ظهاره ويسقط التوقيت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لواحدة من نسائه أنت عليَّ كظهر
أمي، ثم قال لأخرى أشركتك معها، أو أنت شريكتها، أو أنت كهي، أو أنت مثلها
لم يكن ظهارًا من الثانية إلا أن ينوي الظهار منها. وعند مالك وَأَحْمَد
يكون مظاهرًا منهما ويلزمه لكل واحدة كفارة نوى أو لم ينو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح الظهار معلقًا بالشرط
ويصح بالْيَمِين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح في الصورتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الظهار منهما بأن يقول
لزوجاته: إحداكن عليَّ كظهر أمي. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في
رِوَايَة لا يصح ظهار الزوجة من زوجها، وعند الزُّهْرِيّ والحسن
والنَّخَعِيّ يصح ظهار الزوجة من زوجها، وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا ظاهرت من
زوجها لم يكن مظاهرة وإن قالت ذلك لأجنبي ثم تزوجها صارت مظاهرة، وعند
أحمد، وعَطَاء، وأَبِي يُوسُفَ إذا قالت هو عليها كأمها كان يمينًا وليس
بظهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح الظهار من الرتقاء وعند أَبِي ثَورٍ
لا يصح الظهار منها. عند الشَّافِعِيّ الطلاق المتصل بلفظ الظهار يسقط
الكفارة وعند الزَّيْدِيَّة لا يسقطها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظاهر منها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم
تزوجها فثلاثة أقوال: أحدها يعود الظهار، وبه قال عَطَاء والزُّهْرِيّ
والنَّخَعِيّ وأبو عبيد وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني
لا يعود الظهار، وهو قول الحسن وقتادة. والثالث إن أبانها بالثلاثة لا يعود
وإن أبانها بما دون الثلاث عاد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري وطاوس والزُّهْرِيّ
وَمَالِك وَأَحْمَد وداود إذا ظاهر الرجل من امرأته ووجد العود وجبت عليه
الكفارة. وعند مجاهد والثَّوْرِيّ تجب الكفارة بمجرد الظهار دون العود.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب الكفارة بالظهار، ولا بالظهار
(2/277)
والعود، وإنَّما تجب على المظاهر إذا أراد
أن يطأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العود هو أن يمسكها بعد الظهار زوجية
رمانًا يمكنه أن يطلقها فيه ولا يطلق. وعند مجاهد والثَّوْرِيّ المراد
بالعود في الآية هو أن يعود إليه في الْإِسْلَام. وعند داود وشيعته العود
هو إعادة لفظ الظهار. وعند الحسن البصري وطاوس والزُّهْرِيّ وقتادة العود
هو الوطء. وعند مالك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو العزم على الوطء،
وهو إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ، والمشهور عنه ما ذكرناه أولًا.
وروى عنه أن الكفارة لا تجب على المظاهر وإنما هي شرط في إباحة الوطء فمتى
أراد الوطء قلنا لا يحل لك أن تطأها حتى يكفر، وهذا كما تقول فيمن أراد
صلاة النافلة قلنا له تطهر وصلِّ، فإن قال لا أصلي قلنا لا طهارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة بأن
قال أنت عليَّ كظهر أمي أجزأه كفارة واحدة في قوله القديم، وبه قال عَطَاء
والحسن وعروة ورَبِيعَة ومالك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر بن
الخطاب. وقال في الجديد عليه أربع كفارات، وبه قال الزُّهْرِيّ
والنَّخَعِيّ ويَحْيَى الأنصاري والثَّوْرِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب
عليه إلا كفارة واحدة سواء ظاهر منهن بكلمة واحدة أو بكلمات. وعند أَحْمَد
رِوَايَة وهي الفرق بين المجلس والمجالس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وقصد
الاستئناف فقَوْلَانِ: القديم تجب كفارة واحدة، وبه قال علي بن أبي طالب
وعَطَاء وطاوس وجابر بن زيد والشعبي والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ
وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ، وكذا مالك في رِوَايَة.
والجديد أنه يجب عليه بكل لفظة كفارة، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ
ومالك. وحكى عن بعض المالكية عن مالك أنه إن قصد الاستئناف لزمه بكل لفظة
كفارة، وإن لم يقصد الاستئناف لزمه كفارة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا كرر لفظ
الظهار في امرأة واحدة وأراد بالثاني تكرار الأول كفاه كفارة واحدة، وبه
قال سائر الزَّيْدِيَّة، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر منهم. وعند زيد بن
علي إن كان ذلك في مجلس واحد كفاه كفارة واحدة، وإن كان في مجالس لزمه لكل
واحد كفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وَأَحْمَد
والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ قبل أن يكفِّر أثم ولا تسقط
عليه الكفارة، ولا يجب عليه كفارة ثانية بهذا الوطء. وعند بعض
(2/278)
الناس تسقط عنه الكفارة بذلك. وعند عمرو بن
دينار ومجاهد وسعيد بن جبير والزُّهْرِيّ وقتادة وقبيصة بن ذؤيب وعبد
الرحمن بن مهدي والْإِمَامِيَّة يجب عليه كفارة أخرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ظاهر من امرأته
وعاد وجبت عليه الكفارة فأخَّر وطئها والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر
موليًا، غير أنه إن قصد بتأخير التكفير والوطء الإضرار بها أثم بذلك، وإن
لم يقصد ذلك لم يأثم. وعند مالك يصر موليًا ويطالب بالفيء أو الطلاق. وقد
ذكرنا هذه المسألة في باب الإيلاء وهذا الموضع أحق بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المظاهر عنها قبل التكفير لم
تسقط الكفارة. وعند عَطَاء والحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ
والْأَوْزَاعِيّ تسقط الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كفارة
الظهار تثبت في الذمة على أصح الطريقين وتستقر وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا
تستقر في الذمة.
* * *
(2/279)
باب كفارة الظهار
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَد إذا كان عنده عبد يحتاج إليه في
خدمته أو إلى ثمنه أو يحتاج إليه لعتقه ولا مال له سواه جاز له الانتقال
إلى الصوم، ولا يلزمه عتقه، ولا يلزمه شراؤه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة إذا وجد ثمن الرقبة وهو يحتاج إليها
في نفقته وكفايته على الدوام لم يلزمه العتق كقول الشَّافِعِيّ، وإن كان
واجدًا للرقبة فى ملكه لزمه إعتاقها وإن كان محتاجًا إلى خدمتها. وعند مالك
والْأَوْزَاعِيّ إذا وجد الرقبة في ملكه أو ما يشترى به الرقبة لزمه العتق
وإن كان محتاجًا إلى الرقبة أو إلى ما فى يده من المال.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان له مال غائب وعليه ضرر في
تأخير التكفير بالصوم في الظهار فوجهان: أحدهما لا يكفر بالصوم، والثاني
يكفر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاعتبار في وجوب الكفارة بحال وجوبها في
أحد الأقوال وهو قول أحمد، وفي الثاني بحال الأداء وهو قول معاذ وَمَالِك
وأَبِي حَنِيفَةَ. واختلف في القول الثالث فالأكثرون على أنه يعتبر أغلظ
الأحوال، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وبعضهم على أنه يعتبر أغلظ الحالين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد
وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة،
وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند عَطَاء
والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وزيد بن علي
والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى لا يجزئ في
كفارة القتل إلا مؤمنة. وأما كفارة الظهار وكفارة الْيَمِين فيجزئ فيهما
المؤمنة والكافرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يجزئ
في الكفارة الفاسق. وعند النَّاصِر منهم لا يجزئ، والأول على مذهبه أيضًا
أنه يكره ويجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجزئ في الكفارة عتق
الرقبة الصغيرة إذا كان محكومًا بإيمانها تبعًا لأحد أبويها أو للثاني.
وعند مالك لا يعجبه إلا رقبة صامت وصلَّت وعند أَحْمَد لا يجزئ حتى يصلي.
(2/280)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عتق الصغيرة يجزئ في الكفارة. وعند
النَّخَعِيّ يجزئ إلا في كفارة القتل فإنه لا يجزئ إلا من يصلي ويصوم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجزئ في الكفارة عتق
رقبة معيبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا
يجزئ الأقطع في الكفارة. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان أقطع اليد والرجل خلاف
أجزأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخرساء تجزئ في الكفارة إذا كانت
محكومًا بإيمانها ولها إشارة مفهمة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا تجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجزئ
إعتاق الآبق عن الكفارة. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن لم يأبق إلى الحربي
أجزأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان يجزئ في وقت دون وقت جاز عتقه عن
الكفارة. وعند مالك لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة عتق مقطوع الأنف. وعند
مالك لا يجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة عتق مقطوع الأذنين وعند
مالك وزفر لا يجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وعامة العلماء
يجزئ في الكفارة عتق ولد الزنا. وعند ابن عمر وطاوس والْأَوْزَاعِيّ
والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وزفر وإحدى الروايتين عن أَحْمَد وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ المكاتب لا يجزئ عتقه عن الكفارة. وعند اللَّيْث وأبي
حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد في إحدى
الروايتين في الكفارة إذا لم يكن أدّى من نجومه شيئًا ولا يجزئ إذا أدّى من
نجومه شيئًا. وعند أَبِي ثَورٍ يجزئ عتقه عن الكفارة بكل حال، وبه قال
أَحْمَد في الرِوَايَة الثالثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة وَمَالِك في
رِوَايَة يجزئ المدبَّر عن الكفارة. وعند الحسن وَمَالِك والثَّوْرِيّ
والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي عبيد لا يجزئ عتقه عن الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه وأمه ونوى إعتاقه عند
الشراء عن كفارته لم يجزه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق نصف عبده عن كفارته عتق جميعه
وأجزأه عن
(2/281)
كفارته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإن لم يعتق
يجزه وإن أعتقه أجزأه. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجزئه بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق عبدًا مشتركًا عن
كفارته ونوى عتق جميعه عن كفارته وكان موسرًا أجزأه، وإن نوى عتق نفسه عن
كفارته وقلنا العتق يسري بنفس اللفظ أو مراعى أجزأه نصيب شريكه على وجه.
والأشبه لا يجزئ. وإن قلنا القيمة فنوى مع أدائها ففي الإجزاء وجهان. وعند
أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجزئه إن كان موسرًا أو يضمن نصيب شريكه، وإن كان
معسرًا فلا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجزى
عتق العبد المشرك موسرًا كان أو معسرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة
النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه كفارتان وله عبدان فقال
أعتقتكما، أو كل واحد منكما عن كفارتي أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن
كانتا من جنس واحد فأعتق العبدين بنية التكفير أجزأه كقول الشَّافِعِيّ،
وإن كانتا جنسين لم يجزه حتى يعين المعتق عن كل واحدة من الكفارتين.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق نصفي رقبتين عن كفارته
أجزأه في أحد الوجوه، وبه قال: أحمد، ولا يجزئه في الثاني وبه قال مالك
وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء، ويجزئه في الثالث إن كان باقيهما حرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة
إذا قال أعتق عبدك عن كفارتي ولم يذكر العوض فأعتق المسئول عبده أجزأه عن
كفارته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا
أَحْمَد في إحدى الروايتين لا يجزئه ويكون ولاؤه له، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي. وعند أَبِي ثَورٍ يكون
ولاؤه للمعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أعتق الرجل عبده عن
غيره بغير إذنه لم يقع العتق إلا عن نفسه والولاء، سواء كان العتق عن تطوع
أو عن واجب. وعند مالك إن أعتقه عن الغير عن واجب على الغير وقع العتق له
وأجزأ عما عليه وكان الولاء له، وإن أعتقه تطوعًا عن الغير لم يقع عن
الغير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ
وأبي عبيد وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة لا يجزئ عتق أم الولد في
الكفارة وتعتق. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وطاوس وعثمان البتي يجزئ
عتق أم الولد في الكفارة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
(2/282)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر
الزَّيْدِيَّة العبد يكفر عن ظهاره بصوم شهرين متتابعين. وعند النَّاصِر
وجعفر بن مُحَمَّد من الزَّيْدِيَّة يجزئه صوم شهر واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ
وإحدى الروايتين عن أَحْمَد أن المظاهر إذا وطئ بالليل عامدًا في أثناء
الشهر أو ناسيًا لم يبطل تتابعه. وعند مالك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ
ومُحَمَّد وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل تتابعه بذلك، إلا مالكًا يقول:
إذا وطئها ناسيًا فسد صومه، والآخران يقَوْلَانِ: لا يفسد صومه وينقطع
تتابعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفطر بالمرض في صوم الشهرين بطل
تتابعه في قوله الجديد، وبه قال سعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والحكم بن عتيبة
والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ، ولا يبطل في قوله القديم، وبه قال سعيد بن
المسيب وعَطَاء وطاوس ومجاهد والشعبي وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو
ثور وأبو عبيد وابن عَبَّاسٍ والْإِمَامِيَّة، واختاره ابن المنذر. وعند
أبي حَنِيفَةَ إن كان العذر من الله تعالى أفطر فإن أمكنه الصوم متتابعًا
استأنف ولا يمنعه المرض ولا يلحقه ضرر استأنف، فإن خشي الضرر انتقل إلى
الإطعام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى منهم إذا أفطر
بعلة لا يرجى زوالها بنى على الصوم إذا قدر ولا يعدل إلى البدل، فإن عجز عن
الصوم بناءً واستئنافًا رجع إلى الإطعام.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أفطر في صوم الشهرين في السفر
بطل تتابعه في أحد القولين، وقيل قَوْلَانِ. وعند الحسن لا يبطل تتابعه.
وعند أَحْمَد لا يبطل تتابعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من صام من الشهر الثاني
يومًا أو أكثر في صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر بطل تتابعه ولا
يبنى على ذلك. وعند الْإِمَامِيَّة يكون مستأنفًا ويجوز له البناء على ما
تقدم من غير استئناف.
مسألة: عند الئافعى إذا شرع في صوم الكفارة في شعبان ونوى صوم رمضان عن
كفارته لم يصح صومه عن الكفارة ولا عن رمضان. وعند الْأَوْزَاعِيّ ومن
الشَّافِعِيَّة ابن حربوية يجزئه. عن الكفارة وعن رمضان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ إذا شرع في صوم شهرين وقدر على الرقبة يلزمه الانتقال من
الرقبة ويمضي في صومه. وعند عَطَاء وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ والحكم
وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبو عبيد والْمُزَنِي يلزمه الانتقال
إلى العتق ولا يجوز له المضي في الصوم.
(2/283)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عليه أن يطعم ستين مسكينًا كل مسكين
مُدًّا من طعام ولا يجوز أن ينقص من عدد المساكين ولا من الستين مُدًّا،
وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد والهادي. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ إذا أعطى الطعام كله مسكينًا فى ستين يومًا كل يوم مُدًّا جاز
وقام مقام العدد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وعند الْأَوْزَاعِيّ
يجزئه مسكين. وعند الثَّوْرِيّ إن وجد العدد أعطى وإن لم يجد أعطى مسكينًا
أو مسكينين. وعند أبي عبيد إن خص بها أهل بيت شديدي الفاقة أجزأه. وعند
أحمد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا كان عليه كفارتان للظهار فأطعم ستين
مسكينًا لكل مسكين نصف صاع ونواهما جميعًا أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
يجزئه عن إحديهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت
وأبي هريرة والْأَوْزَاعِيّ الواجب في الكفارة مد من الطعام، وسواء في ذلك
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة، وعند عمر أنه نصف صاع. وعند علي صاع
من شعير، أو صاع من قمح. وعند مالك في كفارة الظهار هو مد بمد هشام، وهو
مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل دون المدين. وفي كفارة
الْيَمِين والجماع في رمضان عنه كقول الشَّافِعِيّ. وعند أَحْمَد مد من
الحنطة ومدان من الشعير والتمر. وعند مجاهد والنَّخَعِيّ والشعبي وعكرمة
وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ من التمر والشعير صاع، والصاع أربعة أمداد،
والمد رطلان ومن البر نصف صاع، وفي الزبيب عن أَبِي حَنِيفَةَ
رِوَايَتَانِ: إحداهما: أنه كالتمر والشعير، والثانية: أنه كالبر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك لا يجب
تعيين النية في الكفارة، سواء كانت من جنسين ككفارة الظهار وكفارة ما يقتل،
أو من جنسين ولا يجب تعيين النية فى كفارة الظهار أو القتل. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب تعيين النية في الأولى منهما إذا كانتا من جنسين،
ولا يجب تعيين النية للثانية منهما.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا كان عليه ظهاران فصام شهرين بنية الكفارة ولم
يعين أحدهما كان له أن يجعلهما لأيهما شاء. وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهما
فمن خرجت لها القرعة حلَّ وطأها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه ثلاثة كفارات وأعتق مملوكًا
لا مال له سواه وصام شهرين ثم مرض وأطعم ستين مسكينًا ينوي عن كل ظهار
تعيين عينه كفارة من هذه الكفارات فإنه يجزئه. وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهن
فمن أصابتها القرعة كان العتق عنها،
(2/284)
ثم يقرع بين الاثنين بين الثلاث إذا كن
أربع على هذا المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جمع ستين مسكينًا
وغدَّاهم وعشَّاهم لم يجزه. وعند الحسن وقتادة والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ
والثَّوْرِيّ وعلي بن أبي طالب يجزئه. وعند ابن سِيرِينَ والْأَوْزَاعِيّ
وأبي عبيد يجزئه أكله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أطعم بعض المساكين
ثم قدر على الصيام لم يلزمه الصيام ويستحب له، فإن وطئ في حال الإطعام أثم
بذلك ولا يلزمه الاستئناف. وعند مالك يلزمه الاستئناف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج الدقيق والسويق في
الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز. وعند أَحْمَد يجزئ الدقيق وزنًا، وعنه
في الخبز رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ
وَمَالِك لا يجوز إخراج القيمة في الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
والْأَوْزَاعِيّ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب، وعند
أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز صرفها إلى مكاتب غيره، ولا يجوز إلى مكاتب
نفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا
يجوز صرف الكفارة إلى كافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ والشعبي
يجوز صرفها إلى أهل الذمة. وعند الثَّوْرِيّ يجوز إلى أهل الذمة إن لم يجد
مسلمين ولا يعطى أهل الحرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارة إلى المستأمن. وعند
أَبِي ثَورٍ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ
وَمَالِك لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير. وعند داود وأَبِي ثَورٍ يجوز
الوطء قبل التكفير فالإطعام وقد أومأ إليه أحمد.
مسألة: عند الشافعى إذا دفع الكفارة إلى من يظن أنه فقير فبان أنه غني لم
يجزه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجزئه.
* * *
(2/285)
|