الموسوعة الفقهية الكويتية

تَلَوُّمٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّلَوُّمُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى الاِنْتِظَارِ وَالتَّمَكُّثِ (1) . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ " أَيْ: تَنْتَظِرُ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ التَّلَوُّمِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ: إِلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ يُفْتِي يَوْمَ الشَّكِّ - الْخَوَاصَّ بِالصِّيَامِ تَطَوُّعًا، وَالْعَوَامَّ (4) بِالتَّلَوُّمِ إِلَى مَا قَبْل الزَّوَال،
__________
(1) مختار الصحاح، والمغرب للمطرزي مادة: " لوم "، وابن عابدين 2 / 89.
(2) لسان العرب المحيط مادة: " لوم " وحديث: " وكانت العرب تلوم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 22 ط السلفية) .
(3) ابن عابدين 2 / 89، والشرح الصغير 2 / 745.
(4) والفاصل بين الخواص والعوام هو: أن كل من يعلم نية الصوم يوم الشك فهو من الخواص، وإلا فهو من العوام (الفتاوى الهندية 1 / 200، 201) .

(13/298)


لاِحْتِمَال ثُبُوتِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لاَ صَوْمَ. وَفِي أَكْل الْمُتَلَوِّمِ نَاسِيًا قَبْل النِّيَّةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوْطِنِهِ (1) .
وَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ وُجُوبَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ كَمَا فَصَّلُوهُ فِي مَوْطِنِهِ (2) .
كَذَلِكَ تَعَرَّضَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الْكَلاَمِ عَلَى التَّلَوُّمِ فِي النَّفَقَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنْ أَدَاءِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّلَوُّمِ وَالإِْمْهَال، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ وَمُدَّتِهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ (3)) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ عَدَمَ لُزُومِ تَأْخِيرِ فَسْخِ النِّكَاحِ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الإِْعْسَارِ (4) .
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ فَسْخَ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ (5) . .
__________
(1) فتح القدير 2 / 247، 448، وابن عابدين 2 / 89، 97، والفتاوى الهندية 1 / 200، 201، والخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 / 207.
(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص122، والقليوبي 2 / 52، والمغني 3 / 91.
(3) الشرح الصغير 2 / 745، وروضة الطالبين 9 / 77، 78.
(4) المغني 7 / 574.
(5) ابن عابدين 2 / 656.

(13/298)


تَمَاثُلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمَاثُل مَصْدَرُ: تَمَاثَل، وَهُوَ التَّسَاوِي وَالاِشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، وَتَمَاثُل الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلآْخَرِ، كَثَلاَثَةٍ ثَلاَثَةٍ، وَأَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ (1) . يُقَال: هَذَا مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اصْطِلاَحُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّسَاوِي:
2 - التَّسَاوِي هُوَ التَّكَافُؤُ فِي الْمِقْدَارِ، وَالْمُمَاثَلَةُ أَنْ يَسُدَّ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ مَسَدَّ الآْخَرِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّسَاوِي وَالتَّمَاثُل أَنَّ التَّسَاوِيَ يَكُونُ بِالْمِقْدَارِ فَقَطْ، أَمَّا التَّمَاثُل فَهُوَ فِي الْمُتَّفِقَيْنِ (2) .
__________
(1) الفروق اللغوية 2 / 102، والتعريفات للجرجاني، والكليات في المصطلحات ولسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور مادة: " مثل "
(2) الفروق في اللغة ص 149.

(14/5)


ب - التَّكَافُؤُ:
3 - التَّكَافُؤُ هُوَ الْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَاتِ.
وَكُل شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ. وَالْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ أَيْ تَتَسَاوَى فِي الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ التَّمَاثُل فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَالرِّبَوِيَّاتِ بِشُرُوطٍ وَتَفْصِيلاَتٍ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. كَمَا أَنَّ الْفُقَهَاءَ تَعَرَّضُوا لِلتَّمَاثُل فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ.

تَمَالُؤٌ
اُنْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس، واللسان مادة، " كفأ "، والكليات 4 / 183

(14/5)


تَمَتُّعٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمَتُّعُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْتِفَاعُ، وَالْمَتَاعُ هُوَ كُل شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنَ الزَّادِ.
وَالْمُتْعَةُ اسْمٌ مِنَ التَّمَتُّعِ، وَمِنْهُ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَمُتْعَةُ الطَّلاَقِ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ التَّمَتُّعُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
أَوَّلاً: بِمَعْنَى مُتْعَةِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْعَقْدُ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُرَادُ بِهِ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُتْعَةٌ) .
وَثَانِيًا: بِمَعْنَى الْمُتْعَةِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَفْعَل أَفْعَال الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِهِ إِلْمَامًا صَحِيحًا - وَالإِْلْمَامُ الصَّحِيحُ النُّزُول فِي وَطَنِهِ مِنْ غَيْرِ بَقَاءِ صِفَةِ الإِْحْرَامِ - وَيُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ (2) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " متع "، وابن عابدين 2 / 194، والزيلعي 2 / 44، والبناية 3 / 6.
(2) الزيلعي 2 / 45، والبناية 3 / 130، ومراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص402، ومغني المحتاج 1 / 513، وكشاف القناع 2 / 411

(14/6)


وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ وَيُتَمِّمَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ بَعْدَهَا فِي عَامِهِ (1) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا مِنْ عَامِهِ دُونَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ (2) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهَا (3) .
وَسُمِّيَ مُتَمَتِّعًا لِتَمَتُّعِهِ بَعْدَ تَمَامِ عُمْرَتِهِ بِالنِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ؛ وَلِتَرَفُّقِهِ وَتَرَفُّهِهِ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ (4) .
هَذَا هُوَ مَعْنَى التَّمَتُّعِ الَّذِي يُقَابِل الْقِرَانَ وَالإِْفْرَادَ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْفْرَادُ:
2 - الإِْفْرَادُ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَيُحْرِمَ بِهِ مُنْفَرِدًا (5) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِفْرادٌ) .
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 172، والفواكه الدواني 1 / 434
(2) مغني المحتاج 1 / 514
(3) كشاف القناع 2 / 411
(4) جواهر الإكليل 1 / 172، والفواكه الدواني 1 / 434، والقليوبي 2 / 128، والمغني 3 / 468.
(5) الاختيار 1 / 158، وحاشية الدسوقي 2 / 28، والقليوبي 2 / 127، وكشاف القناع 2 / 411.

(14/6)


ب - الْقِرَانُ:
3 - الْقِرَانُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَرَنَ بِمَعْنَى جَمَعَ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ، أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِل عَلَيْهَا الْحَجَّ (1) عَلَى خِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَانٌ)

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ:
4 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: الإِْفْرَادُ أَفْضَل، لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَل - وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (3) وَإِتْمَامُهُمَا أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ قَارِنًا (4) . وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ قَال سَمِعْت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (5) "، وَلأَِنَّ الْقَارِنَ
__________
(1) الاختيار 1 / 160، والقليوبي 2 / 127، وكشاف القناع 2 / 411، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 28.
(2) الدسوقي 2 / 28، ونهاية المحتاج 3 / 324، والمغني 3 / 276، 277.
(3) سورة البقرة / 196
(4) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا " أخرجه مسلم (2 / 886 - 892 عيسى الحلبي)
(5) حديث: " لبيك عمرة وحجا " أخرجه مسلم (2 / 905 ط عيسى الحلبي)

(14/7)


يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ بِامْتِدَادِ إِحْرَامِهِمَا، وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ، فَيَكُونُ الثَّوَابُ فِي الْقِرَانِ أَتَمَّ وَأَكْمَل (1) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - بِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَل مِنَ الإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ إِذَا لَمْ يَسُقْ هَدْيًا، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ اخْتِيَارُ التَّمَتُّعِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ وَكَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ لَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ أَنْ يُحِلُّوا وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (2) . فَنَقْل النَّبِيِّ إِيَّاهُمْ مِنَ الإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ إِلَى التَّمَتُّعِ يَدُل عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّمَتُّعِ (3) .

أَرْكَانُ التَّمَتُّعِ:
5 - التَّمَتُّعُ جَمْعٌ بَيْنَ نُسُكَيِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ بِإِحْرَامَيْنِ: إِحْرَامٍ مِنَ الْمِيقَاتِ لِلْعُمْرَةِ، وَإِحْرَامٍ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ؛ وَلِذَلِكَ فَأَرْكَانُ التَّمَتُّعِ هِيَ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِْحْرَامِ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لِلْعُمْرَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الإِْحْرَامِ لِلْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِأَرْكَانِ وَأَعْمَال الْحَجِّ كَالْمُفْرِدِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .

وَهُنَاكَ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ لِلتَّمَتُّعِ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ كَمَا يَأْتِي:
__________
(1) الزيلعي 2 / 40، 41، 42
(2)) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة " أخرجه مسلم (2 / 911 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس.
(3) المغني 3 / 276، وكشاف القناع 2 / 410، والدسوقي 2 / 27، ونهاية المحتاج 3 / 314، 315

(14/7)


شُرُوطُ التَّمَتُّعِ:
أ - تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَيَأْتِيَ بِأَعْمَالِهَا قَبْل أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ أَدْخَل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي أَعْمَالِهِمَا يُصْبِحُ قَارِنًا. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ صَحَّ تَمَتُّعُهُ (1) .

ب - أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
7 - يُشْتَرَطُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ تَكُونَ عُمْرَتُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَل مِنْهَا قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.
وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (2) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَعْطَوُا الأَْكْثَرَ حُكْمَ الْكُل فَقَالُوا: لَوْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُعْتَبَرُ مُتَمَتِّعًا وَإِنْ وَقَعَ الإِْحْرَامُ وَالأَْشْوَاطُ الثَّلاَثَةُ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِعْل بَعْضِ رُكْنِ
__________
(1) ابن عابدين 23 / 194، والفواكه الدواني 1 / 433، والقليوبي 2 / 228، ومغني المحتاج 1 / 514، وكشاف القناع 2 / 411، والمغني لابن قدامة 3 / 469
(2) الاختيار 2 / 158، وجواهر الإكليل 1 / 172، مغني المحتاج 1 / 514، والمغني 3 / 470.
(3) ابن عابدين 2 / 194، والبناية 3 / 650

(14/8)


الْعُمْرَةِ وَلَوْ شَوْطًا مِنَ السَّعْيِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ. فَمَنْ أَدَّى شَوْطًا مِنَ السَّعْيِ وَحَل مِنْ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ،
وَإِنْ حَل مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ (1) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ - فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ وَأَعْمَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ وَقَعَتْ أَفْعَالُهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِالإِْحْرَامِ - وَهُوَ نُسُكٌ لاَ تَتِمُّ الْعُمْرَةُ إِلاَّ بِهِ - فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا كَمَا لَوْ طَافَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لأَِنَّ عُمْرَتَهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَطُوفُ فِيهِ، وَاسْتِدَامَةُ الإِْحْرَامِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ فِيهَا (2) .

ج - كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ:
8 - يُشْتَرَطُ فِي التَّمَتُّعِ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ بَل حَجَّ الْعَامَ الْقَابِل فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَإِنْ بَقِيَ حَرَامًا إِلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
__________
(1) الفوكه الدواني 1 / 345، وجواهر الإكليل 1 / 172.
(2) المهذب 1 / 208، ومغني المحتاج 1 / 514، والمغني لابن قدامة 3 / 470، وكشاف القناع 2 / 413.

(14/8)


{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) وَهَذَا يَقْتَضِي الْمُوَالاَةَ بَيْنَهُمَا؛ وَلِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا.
وَهَذَا الشَّرْطُ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (2) .

د - عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ:
9 - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ هَذَا الشَّرْطِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طَوَافُ الْعُمْرَةِ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ وَالْحَجُّ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَل تَمَتُّعُهُ؛ لأَِنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ إِلْمَامًا صَحِيحًا فَانْقَطَعَ حُكْمُ السَّفَرِ الأَْوَّل.
وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْل إِتْمَامِ الطَّوَافِ ثُمَّ عَادَ وَحَجَّ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الطَّوَافِ فِي السَّفَرِ الأَْوَّل لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الثَّانِي كَانَ مُتَمَتِّعًا (3) .
__________
(1) سورة البقرة / 196.
(2) ابن عابدين 1 / 195، والزيلعي 2 / 45، وجواهر الإكليل 1 / 173، والفواكه الدواني 1 / 434، ومغني المحتاج 1 / 524، والمغني 3 / 471، وكشاف القناع 2 / 413.
(3) الاختيار 2 / 159، وابن عابدين 1 / 195.

(14/9)


وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ عَدَمُ رُجُوعِهِ بَعْدَ عُمْرَتِهِ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ إِلَى مِثْل بَلَدِهِ فِي الْبُعْدِ عَنْ مَكَّةَ، فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ كَانَ بَلَدُهُ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ. وَأَمَّا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَقَل مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَلَدُهُ بَعِيدًا كَتُونِسَ، فَإِنَّ هَذَا إِذَا رَجَعَ إِلَى مِصْرَ بَعْدَ فِعْل عُمْرَتِهِ وَقَبْل حَجِّهِ وَعَادَ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَعُودَ لإِِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ لِلْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاَةُ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ (3) .

هـ - التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:
10 - يُشْتَرَطُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَحِل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، فَإِنْ أَدْخَل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل حِلِّهِ مِنْهَا فَيَكُونُ قَارِنًا وَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا، وَهَذَا
__________
(1) الفواكه الدواني 1 / 434.
(2) المهذب 1 / 208.
(3) المغني لابن قدامة 3 / 471، وكشاف القناع 2 / 413.

(14/9)


الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الشَّرْطَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، أَمَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلاَ يَحِل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ قَبْلَهُ لِلْحَجِّ كَمَا يُحْرِمُ أَهْل مَكَّةَ، فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ حَل مِنَ الإِْحْرَامَيْنِ (1) .

و أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:
11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ لاَ يَجِبُ عَلَى حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلاَ تَمَتُّعَ لَهُمْ، إِذْ قَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (2) .
وَلأَِنَّ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِيقَاتُهُمْ مَكَّةُ فَلاَ يَحْصُل لَهُمُ التَّرَفُّهُ بِتَرْكِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ؛ وَلأَِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيقَاتِيَّةً وَحَجَّتُهُ مَكِّيَّةً وَلاَ كَذَلِكَ حَاضِرُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (3) .
__________
(1) الاختيار 1 / 158، 159، وابن عابدين 2 / 194، 195، وجواهر الإكليل 1 / 173، والفواكه الدواني 1 / 434، ومغني المحتاج 1 / 514، والمغني 3 / 472، وكشاف القناع 2 / 413.
(2) سورة البقرة / 196.
(3) الاختيار 1 / 159، والبناية 30 / 657، والفواكه الدواني 1 / 435، والمغني لابن قدامة 3 / 472، 473، ومغني المحتاج 1 / 515

(14/10)


الْمُرَادُ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
12 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَهْل الْحَرَمِ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ، (وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ) دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمُرَادُ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَهْل مَكَّةَ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنْ أَهْل دَاخِل الْمَوَاقِيتِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُمْ مُقِيمُو مَكَّةَ وَمُقِيمُو ذِي طُوًى (1) .
وَالْعِبْرَةُ بِالتَّوَطُّنِ، فَلَوِ اسْتَوْطَنَ الْمَكِّيُّ الْمَدِينَةَ مَثَلاً فَهُوَ آفَاقِيٌّ، وَبِالْعَكْسِ مَكِّيٌّ. فَإِنْ كَانَ لِلْمُتَمَتِّعِ مَسْكَنَانِ أَحَدُهُمَا بَعِيدٌ، وَالآْخَرُ قَرِيبٌ اُعْتُبِرَ فِي كَوْنِهِ مِنَ الْحَاضِرِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ كَثْرَةُ إِقَامَتِهِ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (2) . فَإِنِ اسْتَوَتْ إِقَامَتُهُ بِهِمَا فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاعْتُبِرَ الأَْهْل وَالْمَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِاعْتِبَارِ الأَْكْثَرِيَّةِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ كَانَ لِلْمُتَمَتِّعِ أَهْلاَنِ أَهْلٌ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 197، وجواهر الإكليل 1 / 172، والفواكه الدواني والمهذب 1 / 208، والقليوبي 2 / 128، والمغني لابن قدامة 3 / 473.
(2) ابن عابدين 2 / 195، ومغني المحتاج 1 / 516، والمغني لابن قدامة 3 / 473.
(3) كشاف القناع 2 / 413، ومغني المحتاج 1 / 516، والمغني لابن قدامة 3 / 473.

(14/10)


بِمَكَّةَ وَأَهْلٌ بِغَيْرِهَا، فَالْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ الْهَدْيِ وَلَوْ غَلَبَتْ إِقَامَتُهُ فِي أَحَدِهِمَا (1) .
هَذَا وَإِذَا دَخَل الآْفَاقِيُّ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا نَاوِيًا الإِْقَامَةَ بِهَا بَعْدَ تَمَتُّعِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (2) .

ز - عَدَمُ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ:
13 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - أَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّمَتُّعِ عَدَمَ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ، فَإِذَا أَفْسَدَهَا لاَ يُعْتَبَرُ مُتَمَتِّعًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل لَهُ التَّرَفُّهُ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا أَفْسَدَ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ نُسُكَيْهِمَا لَمْ يَسْقُطِ الدَّمُ عَنْهُمَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَبِهِ قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ؛ لأَِنَّهُ مَا وَجَبَ فِي النُّسُكِ الصَّحِيحِ وَجَبَ فِي الْفَاسِدِ.
هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الدَّمِ أَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ أَثْنَائِهَا، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الآْخَرُونَ (3) .
14 - وَلاَ يُعْتَبَرُ وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ وَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَكْسَهُ
__________
(1) الفواكه الدواني 1 / 435، وجواهر الإكليل 1 / 172.
(2) المراجع السابقة، وانظر ابن عابدين 2 / 195، 197، والمهذب 1 / 208، والمغني 3 / 473.
(3) ابن عابدين 2 / 194، والمهذب 1 / 208، ومغني المحتاج 1 / 516، وكشاف القناع 3 / 413، والمغني 3 / 474، 486

(14/11)


أَوْ فَعَل ذَلِكَ عَنِ اثْنَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِي شَرْطِ كَوْنِهِمَا عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ تَرَدُّدٌ، أَنْكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَخَلِيلٌ فِي مَنَاسِكِهِ، وَقَال ابْنُ الْحَاجِبِ: الأَْشْهَرُ اشْتِرَاطُهُ (1) .
هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ مُعْتَبَرَةٌ لِوُجُوبِ الدَّمِ لاَ لِكَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا، وَلِهَذَا يَصِحُّ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ مِنَ الْمَكِّيِّ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا تُشْتَرَطُ لِكَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا، فَلَوْ فَاتَ شَرْطٌ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا (2) .

سَوْقُ الْهَدْيِ هَل يَمْنَعُ التَّحَلُّل؟
15 - قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَعْمَال الْعُمْرَةِ يَتَحَلَّل، سَاقَ الْهَدْيَ أَمْ لَمْ يَسُقْ (3) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ - وَهُوَ أَفْضَل - وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا دَخَل مَكَّةَ طَافَ وَسَعَى لِلْعُمْرَةِ وَلاَ يَتَحَلَّل، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا يُحْرِمُ أَهْل مَكَّةَ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي
__________
(1) ابن عابدين 2 / 194، 195، ومغني المحتاج 1 / 516، وجواهر الإكليل 1 / 173، وكشاف القناع 2 / 413، 414.
(2) مغني المحتاج 1 / 516، والمغني لابن قدامة 474.
(3) الدسوقي 8 / 87، والقرطبي 2 / 476، ومغني المحتاج 1 / 516.

(14/11)


مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ مِنْهَا (1) وَهَذَا يَنْفِي التَّحَلُّل عِنْدَ سَوْقِ الْهَدْيِ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ حَل مِنَ الإِْحْرَامَيْنِ وَذَبَحَ دَمَ التَّمَتُّعِ. وَعَدَمُ التَّحَلُّل لِمَنْ يَسُوقُ الْهَدْيَ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ (2) . لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِل مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ (3) ".

وُجُوبُ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَذَلِكَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
قَال تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (4) :
وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَعِيرٌ أَوْ سُبُعُ الْبَقَرَةِ أَوِ الْبَعِيرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَال مَالِكٌ هُوَ بَدَنَةٌ وَلاَ يَصِحُّ سُبُعُ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
__________
(1) حديث: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقطت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها ". أخرجه مسلم (2 / 889 ط عيسى الحلبي) .
(2) البناية على الهداية 3 / 645، والاختيار 1 / 159، والمغني لابن قدامة 3 / 390، 391.
(3) حديث: " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء منه حتى يقضي حجه ". أخرجه البخاري (3 / 433 ط السلفية) . ومسلم (2 / 901 ط عيسى الحلبي) .
(4) سورة البقرة / 196.

(14/12)


وَوَقْتُ وُجُوبِهِ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ وَقْتُ وُجُوبِهِ الْوَقْتُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ فِيهِ نَحْرُهُ (1) . وَوَقْتُ ذَبْحِهِ وَإِخْرَاجِهِ يَوْمُ النَّحْرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ بَعْدَ أَعْمَال الْعُمْرَةِ وَلَوْ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ قَدَّمَ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْيَ قَبْل الْعَشْرِ طَافَ وَسَعَى وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَإِنْ قَدَّمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَنْحَرْ إِلاَّ يَوْمَ النَّحْرِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (هَدْيٌ) .

بَدَل الْهَدْيِ:
17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ بِأَنْ فَقَدَهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، يَنْتَقِل إِلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (3) .
وَتُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ فِي مَوْضِعِهِ، فَمَتَى عَدِمَهُ فِي
__________
(1) فتح القدير 2 / 417، وجواهر الإكليل 1 / 173، والحطاب 2 / 60، 63، ومغني المحتاج 1 / 515 - 516، والمغني لابن قدامة 3 / 469، 475.
(2) المراجع السابقة.
(3) سورة البقرة / 196.

(14/12)


مَوْضِعِهِ جَازَ لَهُ الاِنْتِقَال إِلَى الصِّيَامِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْهَدْيِ فِي بَلَدِهِ (1) .
هَذَا وَلاَ يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الصِّيَامِ بَدَل الْهَدْيِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلاَثَةِ، وَكَذَا السَّبْعَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ (2) .

وَقْتُ الصِّيَامِ وَمَكَانُهُ:
أَوَّلاً - صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ:
18 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُخْتَارَ لِصِيَامِ الثَّلاَثَةِ هُوَ أَنْ يَصُومَهَا مَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَكُونُ آخِرُ أَيَّامِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْل يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِيُكْمِل الثَّلاَثَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ بَدَل الْهَدْيِ فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ وَقْتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الأَْصْل.
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّلاَثَةُ قَبْل يَوْمِ عَرَفَةَ؛ لأَِنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ (3) .
__________
(1) البناية على الهداية 3 / 635، 636، والفواكه الدواني 1 / 433، ومغني المحتاج 1 / 516، والمغني 3 / 476.
(2) المراجع السابقة، وانظر مغني المحتاج 1 / 517، والمغني 3 / 478، وجواهر الإكليل 1 / 200 - 201.
(3) البناية على الهداية 3 / 623، والفواكه الدواني 1 / 433، ومغني المحتاج 1 / 516، 517 والمغني لابن قدامة 3 / 476، 477.

(14/13)


وَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الثَّلاَثَةِ أَوْ يَوْمٍ مِنْهَا عَلَى الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (1) وَلأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا كَسَائِرِ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ؛ وَلأَِنَّ مَا قَبْلَهُ لاَ يَجُوزُ فِيهِ الدَّمُ فَلَمْ يَجُزْ بَدَلُهُ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الثَّلاَثَةِ عَلَى الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ بَعْدَ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا حَل مِنَ الْعُمْرَةِ. وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ أَحَدُ إِحْرَامَيِ التَّمَتُّعِ فَجَازَ الصَّوْمُ بَعْدَهُ كَإِحْرَامِ الْحَجِّ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (3) فَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُهُ أَوْ أَشْهُرُ الْحَجِّ؛ لأَِنَّ نَفْسَ الْحَجِّ - وَهِيَ أَفْعَالٌ مَعْلُومَةٌ - لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِفِعْلٍ آخَرَ وَهُوَ الصَّوْمُ.
وَأَمَّا تَقْدِيمُ الصَّوْمِ عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَلاَ يَجُوزُ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ وُجُودِ السَّبَبِ (4) . وَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنًى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - وَقَال
__________
(1) سورة البقرة / 196.
(2) المراجع السابقة.
(3) سورة البقرة / 196.
(4) البناية على الهداية 3 / 621، 622، والفواكه الدواني 1 / 433، والمغني لابن قدامة 3 / 477، وانظر المراجع السابقة.

(14/13)


الشَّافِعِيَّةُ: وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَصُومُهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لأَِنَّهُ صَوْمٌ مُؤَقَّتٌ فَيُقْضَى، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ (يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ) وَمُدَّةُ إِمْكَانِ السَّيْرِ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُجْزِئُهُ إِلاَّ الدَّمُ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ؛ وَلأَِنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ وَلاَ نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ؛ وَلأَِنَّ الإِْبْدَال ثَبَتَ شَرْعًا عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الدَّمِ وَالصَّوْمِ فَلاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ، وَالنَّصُّ خَصَّهُ بِوَقْتِ الْحَجِّ، فَإِذَا فَاتَ وَقْتُهُ فَاتَ هُوَ أَيْضًا فَيَظْهَرُ حُكْمُ الأَْصْل وَهُوَ الدَّمُ عَلَى مَا كَانَ (2)

ثَانِيًا - صِيَامُ الأَْيَّامِ السَّبْعَةِ:
19 - يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ لِيُكْمِل الْعَشَرَةَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (3) ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى أَهْلِهِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ
__________
(1) الفواكه الدواني 1 / 433، ومغني المحتاج 1 / 517، والمغني 3 / 478، 479.
(2) البناية شرح الهداية 3 / 623، 624.
(3) سورة البقرة / 196.

(14/14)


أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (1)
وَيَجُوزُ صِيَامُهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنَ الرُّجُوعِ الْفَرَاغُ مِنَ الْحَجِّ؛ لأَِنَّهُ سَبَبُ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ، فَكَانَ الأَْدَاءُ بَعْدَ السَّبَبِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: لاَ يَجُوزُ صِيَامُهَا إِلاَّ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ وَأَهْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (3) ، فَلاَ يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي مَكَّةَ إِلاَّ إِذَا أَرَادَ الإِْقَامَةَ بِهَا (4) .

ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ:
20 - مَنْ دَخَل فِي الصِّيَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّوْمِ إِلَى الْهَدْيِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (5) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ صَوْمِ يَوْمَيْنِ بَطَل صَوْمُهُ، وَيَجِبُ الْهَدْيُ، وَبَعْدَ التَّحَلُّل
__________
(1) حديث: " فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ". أخرجه البخاري (3 / 539 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 801 ط عيسى الحلبي) .
(2) البناية على الهداية 3 / 622، 623، والفواكه الدواني 1 / 433، والمغني لابن قدامة 3 / 477.
(3) سورة البقرة / 196.
(4) مغني المحتاج 1 / 517.
(5) مغني المحتاج 1 / 518، والمغني لابن قدامة 3 / 480، 481.

(14/14)


لاَ يَجِبُ كَالْمُتَيَمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلاَةِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْمَوْضُوعِ وَقَالُوا: إِنْ أَيْسَر بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَقَبْل إِكْمَال الْيَوْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِلْهَدْيِ، وَإِنْ أَيْسَر بَعْدَ إِتْمَامِ الْيَوْمِ وَقَبْل إِكْمَال الثَّالِثِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ أَيْسَر بَعْدَ الثَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ التَّمَادِي عَلَى الصَّوْمِ وَالرُّجُوعُ (2) .

تِمْثَالٌ

اُنْظُرْ: تَصْوِيرٌ
__________
(1) البناية على الهداية 3 / 625.
(2) الفواكه الدواني 1 / 433.

(14/15)


تَمْرٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْرُ: هُوَ الْيَابِسُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْل يُتْرَكُ عَلَى النَّخْل بَعْدَ إرْطَابِهِ حَتَّى يَجِفَّ أَوْ يُقَارِبَ الْجَفَافَ، ثُمَّ يُقْطَعُ وَيُتْرَكُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَيْبَسَ. وَجَمْعُهُ تُمُورٌ وَتُمْرَانٌ، وَيُرَادُ بِهِ الأَْنْوَاعُ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّطَبُ:
2 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل إِذَا أَدْرَكَ وَنَضِجَ قَبْل أَنْ يَتَتَمَّرَ (2) .

ب - الْبُسْرُ:
3 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل إِذَا أَخَذَ فِي الطُّول وَالتَّلَوُّنِ إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ (3) .

ج - الْبَلَحُ:
4 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل مَا دَامَ أَخْضَر قَرِيبًا إِلَى
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحيح، والمغرب للمطرزي مادة: " تمر ".
(2) المصباح المنير والمغرب للمطرزي مادة: " رطب ".
(3) المصباح المنير مادة: " يسر ".

(14/15)


الاِسْتِدَارَةِ، إِلَى أَنْ يَغْلُظَ النَّوَى، وَأَهْل الْبَصْرَةِ يُسَمُّونَهُ الْخِلاَل. قَال ابْنُ الأَْثِيرِ فِي بَيَانِ تَسَلْسُل ثَمَرِ النَّخْل: إِنَّ أَوَّلَهُ طَلْعٌ، ثُمَّ خِلاَلٌ، ثُمَّ بَلَحٌ، ثُمَّ بُسْرٌ، ثُمَّ رُطَبٌ، ثُمَّ تَمْرٌ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالْبَلَحِ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ: كَاشْتِرَاطِ وَصْفِ التَّمْرِ بِالْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ، وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ وَصْفِ الرُّطَبِ بِهِمَا (2) . وَتَفْضِيل تَقْدِيمِ الرُّطَبِ عَلَى التَّمْرِ فِي الإِْفْطَارِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (3) .
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اسْتِحْبَابَ الإِْفْطَارِ عَلَى التَّمْرِ، وَيَكُونُ تَرْتِيبُهُ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ بَعْدَ الرُّطَبِ وَقَبْل الْمَاءِ (4) . لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة " بلح ".
(2) روضة الطالبين 4 / 23، والمغني 4 / 311، 312.
(3) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 328، والقليوبي 2 / 61، وكشاف القناع 2 / 332، 333.
(4) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 328، والقليوبي 2 / 61، وروضة الطالبين 2 / 368، وكشاف القناع 2 / 333، ونيل المآرب 1 / 275.

(14/16)


مِنْ مَاءٍ (1) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُسْتَحَبُّ الإِْفْطَارُ عَلَى شَيْءٍ حُلْوٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ تَمْرًا أَمْ غَيْرَهُ (2) .
وَفِي الْحَلِفِ كَمَا إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل هَذَا الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْرًا فَأَكَلَهُ، أَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ، أَوْ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُل تَمْرًا، فَأَكَل بُسْرًا، أَوْ بَلَحًا، أَوْ رُطَبًا. فَفِي كُلٍّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهِ (3) ، وَمُصْطَلَحَاتِ: (سَلَمٌ) ، (صَوْمٌ) ، (أَيْمَانٌ) .
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. وَاسْتَثْنَى الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ بَيْعَ الْعَرَايَا، فَأَجَازُوهُ بِشُرُوطِهِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مَوَاطِنِهِ (4) . وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ (بَيْعٌ) ، (رِبًا) .، (عَرَايَا) .

6 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَاخْتَلَفُوا فِي نِصَابِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ
__________
(1) حديث " كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. . . ". / 50 أخرجه أبو داود (2 / 764 تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (3 / 79 ط الحلبي) وحسنة.
(2) عمدة القاري 5 / 290.
(3) فتح القدير 4 / 396، 397، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 168، وروضة الطالبين 11 / 43، 44، والمغني 8 / 800 وما بعدها، وشرح المحلي وحاشية القليوبي 4 / 283.
(4) فتح القدير 6 / 147، 148، وابن عابدين 4 / 185، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 258، وروضة الطالبين 3 / 377، والمغني 4 / 16.

(14/16)


وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَائِرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ فِي التَّمْرِ كَغَيْرِهِ مِنَ الثِّمَارِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَقَال مُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيل ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ (1) . وَفِي الْكَلاَمِ عَنْ بَاقِي مَسَائِل زَكَاةِ التَّمْرِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَى مَوْطِنِهِ وَإِلَى مُصْطَلَحِ " زَكَاةٌ ".

7 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّمْرَ يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ وَمِقْدَارُهَا مِنْهُ صَاعٌ، وَفِي فَضْل التَّمْرِ عَلَى غَيْرِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (2) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِلْكَلاَمِ عَلَى التَّمْرِ فِي الْبَيْعِ، وَالرِّبَا، وَالسَّلَمِ، وَالْيَمِينِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوَاطِنِهِ (3) وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ: (بَيْعٌ) ، (سَلَمٌ) ، (يَمِينٌ) .
__________
(1) فتح القدير 2 / 186، 187، والقواني الفقهية لابن جزي ص110، وروضة الطالبين 2 / 231، 233، والمغني 2 / 691، 692، 695.
(2) فتح القدير 2 / 225، والقوانين الفقهية لابن جزي ص117، وروضة الطالبين 2 / 303، ونيل المآرب 1 / 257.
(3) فتح القدير 4 / 396، 397، 5 / 470 و6 / 147، 148، 205 وابن عابدين 4 / 110، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 259، وروضة الطالبين 3 / 560، 561، 377، 4 / 23، 11 / 43، 44، والمغني 4 / 13، 311، 312 و8 / 800 وما بعدها.

(14/17)


تَمْرِيضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْرِيضُ لُغَةً: مَصْدَرُ مَرَّضَ، وَهُوَ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْمَرِيضِ وَيَلِيَهُ فِي مَرَضِهِ (1) .
وَقِيل: التَّمْرِيضُ: حُسْنُ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرِيضِ، وَمِنْهُ قَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَمَّا ثَقُل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ (2) .
وَتَمْرِيضُ الأُْمُورِ: تَوْهِينُهَا، وَأَنْ لاَ تَحْكُمَهَا (3) .
وَالتَّمْرِيضُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ: تَضْعِيفُ الرَّاوِي أَوْ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ التَّمْرِيضِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّطْبِيبُ وَالْمُدَاوَاةُ:
2 - مَعْنَى التَّطْبِيبِ أَوِ الْمُدَاوَاةِ عِلاَجُ الْمَرَضِ (4) .
__________
(1) المغرب للمطرزي، ولسان العرب المحيط، مادة: " مرض ".
(2) فتح الباري 1 / 302، وعمدة القاري 6 / 619.
(3) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، مادة: " مرض ".
(4) الصحاح في اللغة والعلوم، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " طيب ".

(14/17)


وَبَيْنَ التَّمْرِيضِ وَكُلٍّ مِنَ التَّطْبِيبِ وَالْمُدَاوَاةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ، يَجْتَمِعَانِ فِي مِثْل إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّةِ الْجِرَاحِيَّةِ لِلْمَرِيضِ مَعَ الْقِيَامِ عَلَى رِعَايَتِهِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ. وَيَنْفَرِدُ التَّطْبِيبُ بِوَصْفِ الْعِلاَجِ بِدُونِ الْقِيَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ، وَيَنْفَرِدُ التَّمْرِيضُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَى شُؤُونِ الْمَرِيضِ دُونَ مُحَاوَلَةِ عِلاَجِهِ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ التَّمْرِيضَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَيَقُومُ بِهِ الْقَرِيبُ، ثُمَّ الصَّاحِبُ، ثُمَّ الْجَارُ، ثُمَّ سَائِرُ النَّاسِ (1) .

الرُّخَصُ الْمُتَّصِلَةُ بِالتَّمْرِيضِ:
أ - التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، وَجَوَازِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ يَقُومُ بِالتَّمْرِيضِ لِقَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا " اسْتَصْرَخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَاهُ بِالْعَقِيقِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.
وَنُقِل هَذَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالأَْوْزَاعِيِّ أَيْضًا (2) .
__________
(1) القوانين الفقهية ص438، وروضة الطالبين 2 / 35، 36.
(2) ابن عابدين 1 / 374، 547، والقوانين الفقهية ص73، 84، والحطاب 2 / 82، 83، وروضة الطالبين 1 / 345، 2 / 35، والمغني 1 / 633، 2 / 340.

(14/18)


ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيل: فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُمَرِّضَ - وَهُوَ مِنْ يَقُومُ بِشُؤُونِ الْمَرِيضِ - يُعْذَرُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِنْ بَقِيَ الْمَرِيضُ ضَائِعًا بِخُرُوجِهِ فِي الأَْصَحِّ، أَوْ حَصَل لَهُ بِغَيْبَةِ الْمُمَرِّضِ إِلَى الْجَمَاعَةِ الْمَشَقَّةُ وَالْوَحْشَةُ (1) .
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: بِكَوْنِ التَّمْرِيضِ لِقَرِيبٍ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ سِوَاهُ. وَخِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ
كَالزَّوْجَةِ، وَالْبِنْتِ، أَوْ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ (2) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا الْكَلاَمَ فِي جَوَازِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ بِالتَّمْرِيضِ فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَرِيضِ مَنْ يَتَعَهَّدُهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ أَوْ لاَ: فَإِنْ كَانَ الْمُمَرِّضُ قَرِيبًا وَالْمَرِيضُ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَوْتِ، أَوْ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَكِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهِ، فَيُرَخَّصُ لِلْمُمَرِّضِ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ، وَإِلاَّ فَلاَ رُخْصَةَ لَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَمِثْل الْقَرِيبِ عِنْدَهُمُ الزَّوْجَةُ وَكُل مَنْ لَهُ مُصَاهَرَةٌ، وَالصَّدِيقُ. وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا - وَلَهُ مَنْ يَتَعَهَّدُهُ - فَلاَ رُخْصَةَ لِلْمُمَرِّضِ فِي التَّخَلُّفِ بِحَالٍ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.
أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مُتَعَهِّدٌ، أَوْ كَانَ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ لِخِدْمَتِهِ، لاِشْتِغَالِهِ بِشِرَاءِ الأَْدْوِيَةِ، فَقَال
__________
(1) ابن عابدين 1 / 374، 547.
(2) القوانين الفقهية ص73، 84، والحطاب 2 / 182، 183.

(14/18)


إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الْهَلاَكَ لَوْ غَابَ عَنْهُ فَهُوَ عُذْرٌ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالأَْجْنَبِيِّ؛ لأَِنَّ إِنْقَاذَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْهَلاَكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَإِنْ كَانَ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لاَ يَبْلُغُ مَبْلَغَ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ فَفِيهِ أَوْجُهٌ: الأَْصَحُّ أَنَّهُ عُذْرٌ أَيْضًا، وَالثَّانِي: لاَ، وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ عُذْرٌ فِي الْقَرِيبِ دُونَ الأَْجْنَبِيِّ (1) .
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَقْرَبُ قَوْلُهُمْ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ التَّمْرِيضَ عُذْرًا فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ قَرِيبًا أَوْ رَفِيقًا، وَكَانَ الْمُمَرِّضُ لَوْ تَشَاغَل بِالْجُمُعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ لَمَاتَ الْمَرِيضُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَقُومُ بِشَأْنِهِ (2) .

ب - النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَوْرَةً:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ النَّظَرَ إِلَى عَوْرَةِ الْغَيْرِ حَرَامٌ مَا عَدَا نَظَرِ الزَّوْجَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ، فَلاَ يَحِل لِمَنْ عَدَا هَؤُلاَءِ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الآْخَرِ مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ كَنَظَرِ الطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ، وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ أَوِ اسْتِنْجَاءٍ وَغَيْرِهِمَا، وَكَقَابِلَةٍ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ، كَضَرُورَةِ التَّدَاوِي وَالتَّمْرِيضِ وَغَيْرِهِمَا، إِذْ الضَّرُورَاتُ
__________
(1) روضة الطالبين 1 / 345، 2 / 35، 36.
(2) المغني 1 / 633، 2 / 340، وكشاف القناع 1 / 496.

(14/19)


تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (1) ، وَتَنْزِل الْحَاجَةُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.
ثُمَّ النَّظَرُ مُقَيَّدٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ؛ لأَِنَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (2) .
وَفِي النَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ وَإِلَى مَوْضِعِ الاِحْتِقَانِ، وَجَوَازِ اللَّمْسِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (تَطْبِيبٌ) .

أَوْلَوِيَّةُ الأُْمِّ بِتَمْرِيضِ أَوْلاَدِهَا وَالْعَكْسُ:
6 - لَوْ مَرِضَ الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَالأُْمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِ؛ لأَِنَّهَا أَشْفَقُ وَأَهْدَى إِلَيْهِ وَأَصْبَرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا، ثُمَّ إِنْ كَانَا مُفْتَرِقَيْنِ وَرَضِيَ الأَْبُ بِأَنْ تُمَرِّضُ الأُْمُّ الْوَلَدَ فِي بَيْتِهِ فَذَاكَ، وَإِلاَّ فَيُنْقَل الْوَلَدُ إِلَى بَيْتِ الأُْمِّ. وَيَجِبُ الاِحْتِرَازُ عَنِ الْخَلْوَةِ فِي حَالَةِ بَيْنُونَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ تُمَرِّضُهُ فِي بَيْتِ الأَْبِ، وَإِنْ مَرِضَتِ الأُْمُّ لَزِمَ الأَْبَ تَمْكِينُ ابْنَتِهَا مِنْ تَمْرِيضِهَا إِنْ أَحْسَنَتْ ذَلِكَ، بِخِلاَفِ ابْنِهَا لاَ يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ، وَإِنْ أَحْسَنَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ (3) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / 272، 5 / 237، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص95، والحطاب 1 / 499، 500، والمنثور للزركشي 2 / 24، والأشباه والنظائر للسيوطي ص77، والمغني 6 / 558، وكشاف القناع 5 / 13.
(2) ابن عابدين 5 / 237، وكشاف القناع 5 / 13، وعمدة القاري 6 / 619، 620.
(3) نهاية المحتاج 7 / 233، وروضة الطالبين 9 / 104، والقليوبي 4 / 91، والمغني 9 / 145.

(14/19)


ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:
7 - لَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ الأَْقْدَمُونَ صَرَاحَةً لِضَمَانِ الْمُمَرِّضِينَ إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْبِيقُ شُرُوطِ عَدَمِ ضَمَانِ الطَّبِيبِ، وَالْحَجَّامِ، وَالْخَتَّانِ، وَالْبَيْطَارِ - وَمِنْهَا: تَوَافُرُ أَنَّهُمْ ذَوُو حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ، وَأَلاَّ يَتَجَاوَزُوا مَا يَنْبَغِي عَمَلُهُ - عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِتْلاَفٌ، وَإِجَارَةٌ، وَتَطْبِيبٌ) .

(14/20)


تَمَلُّكٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمَلُّكُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ تَمَلَّكَ وَيَأْتِي مُطَاوِعًا لِمَلّكَ. وَثُلاَثِيُّهُ مَلَكَ يُقَال: مَلَكَ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَاهُ قَادِرًا عَلَى الاِسْتِبْدَادِ بِهِ.
وَمَلَّكَهُ تَمْلِيكًا جَعَلَهُ يَمْلِكُ، وَتَمَلَّكَ الشَّيْءَ تَمَلُّكًا: مَلَكَهُ قَهْرًا (1) .
وَالْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّرْعُ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ (2) .
وَعَرَّفَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يُقَدَّرُ فِي عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَقْتَضِي تَمَكُّنَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ انْتِفَاعِهِ بِهِ، وَالْعِوَضُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ (3) .
وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيِّ بِأَنَّهُ اتِّصَالٌ شَرْعِيٌّ بَيْنَ الإِْنْسَانِ وَبَيْنَ شَيْءٍ يَكُونُ مُطْلَقًا لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَحَاجِزًا عَنْ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِيهِ (4) .
__________
(1) مختار الصحاح ولسان العرب، والقاموس المحيط مادة: " ملك ".
(2) فتح القدير 5 / 456.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي 316.
(4) التعريفات للجرجاني مادة: " ملك ".

(14/20)


وَعِنْدَ التَّدْقِيقِ نَجِدُ أَنَّ التَّعْرِيفَاتِ الاِصْطِلاَحِيَّةَ لاَ تَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِخْتِصَاصُ:
2 - الاِخْتِصَاصُ مَصْدَرُ اخْتَصَّ بِالشَّيْءِ أَيِ انْفَرَدَ بِهِ. وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّمَلُّكِ.

ب - الْحِيَازَةُ:
3 - الْحِيَازَةُ: مَصْدَرُ حَازَ وَهِيَ الضَّمُّ، فَكُل مَنْ ضَمَّ شَيْئًا إِلَى نَفْسِهِ فَقَدْ حَازَهُ (1) .
وَهِيَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.
حُكْمُهُ:
4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّمَلُّكِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضُوعِهِ: فَتَجْرِي فِيهِ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ كَمَا تَجْرِي فِيهِ الأَْحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْبُطْلاَنِ، وَالْفَسَادِ حَسَبَ شَرْعِيَّةِ أَسْبَابِهِ، وَالْخُلُوِّ مِنَ الْمَوَانِعِ.

شُرُوطُ التَّمَلُّكِ وَأَسْبَابُهُ:
5 - التَّمَلُّكُ مِنْ خَصَائِصِ الإِْنْسَانِ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صَلاَحِيَةُ التَّمَلُّكِ
وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ شَرْطَانِ أَسَاسِيَّانِ هُمَا:
__________
(1) مختار الصحاح مادة: " حوز ".

(14/21)


أ - أَهْلِيَّةُ الْمُتَمَلِّكِ.
ب - عَدَمُ قِيَامِ الْمَانِعِ مِنَ التَّمَلُّكِ.
6 - وَلَهُ أَسْبَابٌ مِنْهَا: الْمُعَاوَضَاتُ (كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ) وَالْمِيرَاثُ وَالْهِبَاتُ، وَالصَّدَقَاتُ، وَالْوَصَايَا، وَالْوَقْفُ، وَالْغَنِيمَةُ، وَالاِسْتِيلاَءُ عَلَى الْمُبَاحِ، وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَتَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِشَرْطِهِ، وَدِيَةُ الْقَتِيل وَالْغُرَّةُ، وَالْمَغْصُوبُ إِذَا خُلِطَ بِمَال الْغَاصِبِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، فَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهِ (1) .

أَنْوَاعُ التَّمَلُّكِ:
7 - الأَْصْل فِي التَّمَلُّكِ الاِخْتِيَارُ، فَلاَ يَدْخُل فِي مِلْكِ إِنْسَانٍ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا بَعْضَ حَالاَتٍ، يَتَمَلَّكُ الإِْنْسَانُ فِيهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ؛ لأَِنَّ طَبِيعَةَ السَّبَبِ تَقْتَضِي حُدُوثَ الْمِلْكِ تِلْقَائِيًّا مِنْهَا: الإِْرْثُ فَيَتَمَلَّكُ الْوَارِثُ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِ تَمَلُّكًا قَهْرِيًّا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ (2)) .
وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُوصَى بِهِ يُمْلَكُ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَفِيمَا إِذَا مَاتَ
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص317، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص411.
(2) روضة الطالبين 6 / 143، والأشباه والنظائر للسيوطي ص318، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص412.

(14/21)


الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْل الْقَبُول فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مِلْكًا قَهْرِيًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَمِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْل الدُّخُول فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نِصْفَ الصَّدَاقِ قَهْرًا.
وَمِنْهَا: الْمَرْدُودُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ قَهْرًا.
وَمِنْهَا: أَرْشُ الْجِنَايَةِ، وَثَمَنُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ (1) .
وَمِنْهَا: اللُّقَطَةُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ سَنَةً تَدْخُل فِي مِلْكِ الْمُلْتَقِطِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَهْرًا (2) . وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .
وَالتَّمَلُّكُ الاِخْتِيَارِيُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ السَّبَبِ، فَالْمَبِيعُ وَنَحْوُهُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ يُمْلَكُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ) .

تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُمْلَكُ بِهِ الأُْجْرَةُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُسْتَأْجِرُ التَّأْجِيل (3) .
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص411 - 412، والسيوطي ص314 - 315 - 318.
(2) المغني 5 / 700 - 701.
(3) المغني 5 / 443، والأشباه والنظائر للسيوطي ص32.

(14/22)


وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُمْلَكُ بِالاِسْتِيفَاءِ، أَوِ التَّمَكُّنِ، أَوْ بِالتَّعْجِيل، أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيل (1) .

تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:
9 - فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْقَرْضُ قَوْلاَنِ: لِكُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ:
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَالثَّانِي يُمْلَكُ بِالتَّصَرُّفِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَيَصِيرُ مَالاً لِلْمُقْتَرِضِ فَيُقْضَى عَلَى الْمُقْرِضِ بِدَفْعِهِ لَهُ (2) .

تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:
10 - عَامِل الْقِرَاضِ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ أَوْ بِالْقِسْمَةِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُضَارَبَةٌ) .

تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:
11 - عَامِل الْمُسَاقَاةِ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ، وَالتَّفْصِيل فِي (مُسَاقَاةٌ) .

تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:
12 - يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَمْلِكُ بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص413.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص320، وابن نجيم ص413، والمغني 4 / 348، وجواهر الإكليل 2 / 76.

(14/22)


وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .

تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:
13 - يُمْلَكُ الصَّدَاقُ بِالْعَقْدِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَدَاقٌ) .

تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:
14 - تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ بِالاِسْتِيلاَءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ، أَوِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بَعْدَ الْحِيَازَةِ (2) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَةٌ) .

تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:
15 - يُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَال، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَوْزُونُ أَوِ الْمَكِيل يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي (هِبَةٌ) .
__________
(1) ابن عابدين 5 / 139، وجواهر الإكليل 2 / 161، وحاشية الجمل 3 / 503، والمغني 5 / 320.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص414، وأسنى المطالب 4 / 198، والوجيز 2 / 193، وكشاف القناع 3 / 82.
(3) البدائع 6 / 124، وحاشية الدسوقي 4 / 101، ونهاية المحتاج 5 / 406، والمغني 5 / 649.

(14/23)


تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:
16 - تُمْلَكُ أَرْضُ الْمَوَاتِ بِالإِْحْيَاءِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا مَا يُعْتَبَرُ إِحْيَاءً، فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) .

تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:
17 - يَتَمَلَّكُ الإِْنْسَانُ بِالْحِيَازَةِ كُل مُبَاحٍ مِثْل الْحَشِيشِ، وَالْحَطَبِ، وَالثِّمَارِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْجِبَال، وَمَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ، أَوْ يَضِيعُ عَنْهُمْ مِمَّا لاَ تَتْبَعُهُ النَّفْسُ (1) . (ر: حِيَازَةٌ) .
__________
(1) المغني 5 / 597، والقليوبي 3 / 299، وحاشية ابن عابدين 3 / 324.

(14/23)


تَمْلِيكٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْلِيكُ مَصْدَرُ مَلَّكَهُ الشَّيْءَ إِذَا جَعَلَهُ مِلْكًا لَهُ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ (مَلَكَ) . وَمَلَكَ الشَّيْءَ:
احْتَوَاهُ، قَادِرًا عَلَى الاِسْتِبْدَادِ بِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . وَيُنْظَرُ مَا سَبَقَ فِي (تَمَلُّكٌ)
وَالإِْمْلاَكُ وَالتَّمْلِيكُ: التَّزْوِيجُ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْبْرَاءُ:
2 - الإِْبْرَاءُ لُغَةً التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ.
وَاصْطِلاَحًا إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ الإِْبْرَاءَ مِنَ الدَّيْنِ إِسْقَاطًا مَحْضًا، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُ الإِْبْرَاءَ تَمْلِيكًا، وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَشْتَمِل عَلَى الإِْسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ مَعًا،
__________
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة: " ملك ".
(2) دستور العلماء 1 / 349 نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، والموسوعة الفقهية 4 / 227.

(14/24)


لَكِنْ قَدْ تَكُونُ الْغَلَبَةُ لأَِحَدِهِمَا فِي مَسْأَلَةٍ دُونَ أُخْرَى فَالإِْبْرَاءُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْلِيكِ (1) .

ب - الإِْسْقَاطُ:
3 - الإِْسْقَاطُ لُغَةً: الإِْيقَاعُ وَالإِْلْقَاءُ.
وَاصْطِلاَحًا هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ وَلاَ إِلَى مُسْتَحِقٍّ وَتَسْقُطُ بِذَلِكَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ؛ لأَِنَّ السَّاقِطَ يَنْتَهِي وَيَتَلاَشَى وَلاَ يَنْتَقِل.
وَذَلِكَ كَالطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ.
وَيَخْتَلِفُ التَّمْلِيكُ عَنِ الإِْسْقَاطِ فِي أَنَّ التَّمْلِيكَ إِزَالَةٌ وَنَقْلٌ إِلَى مَالِكٍ فِي حِينِ أَنَّ الإِْسْقَاطَ إِزَالَةٌ وَلَيْسَ نَقْلاً كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى مَالِكٍ (2) .
فَالإِْسْقَاطُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْلِيكِ.

مَحَل التَّمْلِيكِ:
4 - قَدْ يَتَعَلَّقُ التَّمْلِيكُ بِمَحَلٍّ مُحَقَّقٍ كَتَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ مُقَدَّرٍ كَتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الأَْبْضَاعِ، أَوْ مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ فِي الإِْجَارَةِ أَوِ الإِْعَارَةِ فَإِنَّ مَنَافِعَهَا مُقَدَّرَةٌ تَعَلَّقَ بِهَا تَمْلِيكٌ مُقَدَّرٌ (3) .
وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، كَمَا أَنَّ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ
__________
(1) الموسوعة الفقهية 1 / 142، 148، 149، و4 / 226، 227. / 50
(2) الموسوعة الفقهية 4 / 226، 227.
(3) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 228.

(14/24)


قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ كَالإِْجَارَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْعَارِيَّةِ (1) .
وَيُرْجَعُ فِي التَّفْصِيل فِي كُلٍّ مِنْهَا إِلَى مَوْضِعِهِ.
وَأَمَّا تَمْلِيكُ الدَّيْنِ فَقَدْ قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَإِنْ وَهَبَ الدَّيْنَ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ بَاعَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ قَال فِي الْبَيْعِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ. قَال أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ لَك عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ قَرْضًا فَبِعْهُ مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِنَقْدٍ وَلاَ تَبِعْهُ مِنْ غَيْرِهِ بِنَقْدٍ وَلاَ نَسِيئَةٍ، وَإِذَا أَقْرَضْت رَجُلاً دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهِ عَرَضًا بِمَا لَك عَلَيْهِ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ؛ لأَِنَّهُ مَعْجُوزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ لَهُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ (2) .
وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ: (دَيْنٌ) .

تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالتَّمْلِيكِ فِي الْمَمْلُوكَاتِ بَعْدَ قَبْضِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالتَّمْلِيكِ قَبْل قَبْضِهَا.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
__________
(1) دستور العلماء 1 / 349، والذخيرة للقرافي ص151، والاختيار 2 / 3.
(2) المغني لابن قدامة 5 / 659.

(14/25)


تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ بِالْبَيْعِ قَبْل قَبْضِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ طَعَامًا أَمْ غَيْرَهُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ (1) . وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ قَال: انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوهُ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوهُ (2) . وَلأَِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الْمِلْكُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَغَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ (3) .
وَالْحَنَفِيَّةُ يَسْتَثْنُونَ الْعَقَارَ الْمَبِيعَ وَيُجِيزُونَ تَمْلِيكَهُ قَبْل الْقَبْضِ لاِنْتِفَاءِ غَرَرِ الاِنْفِسَاخِ (4) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعُومًا وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْل الْقَبْضِ بِمَا رَوَاهُ
__________
(1) حديث: " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 349 - ط السلفية) . من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ " أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".
(2) حديث بعث عتاب بن أسيد إلى مكة أخرجه البيهقي (5 / 313 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث يعلى بن أمية بلفظ " استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة، فقال: إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم
(3) المغني لابن قدامة 4 / 127 ط الرياض، وروضة الطالبين 3 / 506، ودرر الحكام 1 / 201، 202.
(4) درر الحكام 1 / 201.

(14/25)


أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (1) ".
وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ تَعَبُّدِيٌّ فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُ الطَّعَامِ عِنْدَهُمْ.
وَقِيل: إِنَّهُ مَعْقُول الْمَعْنَى؛ لأَِنَّ الشَّارِعَ لَهُ غَرَضٌ فِي ظُهُورِهِ، فَلَوْ أُجِيزَ بَيْعُهُ قَبْل قَبْضِهِ لَبَاعَ أَهْل الأَْمْوَال بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ ظُهُورٍ بِخِلاَفِ مَا إِذَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ الْكَيَّال وَالْحَمَّال، وَيَظْهَرُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَقْوَى بِهِ قُلُوبُ النَّاسِ لاَ سِيَّمَا فِي زَمَنِ الْمَسْغَبَةِ وَالشِّدَّةِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ (بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ) .

تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ:
6 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّ الأَْعْيَانَ الْمُشْتَرَاةَ يَجُوزُ تَمْلِيكُهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ قَبْل قَبْضِهَا، وَالْحَنَفِيَّةُ يَسْتَثْنُونَ مِنْ ذَلِكَ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْقُول فَيُمْنَعُ جَوَازُ تَمْلِيكِهَا قَبْل الْقَبْضِ (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
__________
(1) حديث: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله " أخرجه مسلم (3 / 1160 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(2) القوانين الفقهية ص171 ط دار القلم، وحاشية الدسوقي 3 / 151 ط الحلبي.
(3) شرح المجلة للأتاسي 2 / 173، 174، وبدائع الصنائع 5 / 180 ط الجمالية، والفروق للقرافي 3 / 279، والقوانين الفقهية ص170، ومغني المحتاج 2 / 69.

(14/26)


عَدَمِ جَوَازِ تَمْلِيكِ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ بِالْهِبَةِ وَالإِْجَارَةِ (1) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِيمَا يَصِحُّ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ فِي الْبَيْعِ قَبْل الْقَبْضِ. يُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحِ: (قَبْضٌ) .

تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ:
7 - تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ عِبَارَةٌ عَنِ الإِْذْنِ لِلشَّخْصِ فِي أَنْ يُبَاشِرَ الاِنْتِفَاعَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ كَالإِْذْنِ فِي سُكْنَى الْمَدَارِسِ، وَالرُّبُطِ، وَالْمَجَالِسِ، وَالْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالأَْسْوَاقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَلِمَنْ أُذِنَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ، وَيَمْتَنِعَ فِي حَقِّهِ أَنْ يُؤَاجِرَ أَوْ يَمْلِكَ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُعَاوَضَاتِ أَوْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ الْبَيْتَ الْمَوْقُوفَ، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ بَقِيَّةِ النَّظَائِرِ الْمَذْكُورَةِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: انْتِفَاعٌ.

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ:
8 - تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الإِْذْنِ لِلشَّخْصِ فِي أَنْ يُبَاشِرَ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ يُمَكِّنَ غَيْرَهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ كَالإِْجَارَةِ. فَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَسْكُنَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ،
__________
(1) الأشباه والنظائر ص456 ط دار الكتب العلمية، ومغني المحتاج 692 وكشاف القناع 3 / 241، وشرح منتهى الإرادات 2 / 187 ط عالم الكتب.
(2) تهذيب الفروق 1 / 193، وانظر: الفروق: للقرافي 1 / 187.

(14/26)


وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِي هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ تَصَرُّفَ الْمُلاَّكِ فِي أَمْلاَكِهِمْ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَلَكَهُ، فَهُوَ تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ فِي زَمَنٍ خَاصٍّ حَسْبَمَا تَنَاوَلَهُ عَقْدُ الإِْجَارَةِ. فَمَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا مُدَّةً مُعَيَّنَةً، كَانَتْ لَهُ الْمَنْفَعَةُ فِي تَمَلُّكِ الْمُدَّةِ مِلْكًا عَلَى الإِْطْلاَقِ يَتَصَرَّفُ كَمَا يَشَاءُ بِجَمِيعِ الأَْنْوَاعِ السَّائِغَةِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مَا دَامَتِ الْعَيْنُ لاَ تَتَأَثَّرُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل، وَيَكُونُ تَمْلِيكُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ كَتَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ (1) .
وَلِلتَّوَسُّعِ فِي ذَلِكَ (ر: مَنْفَعَةٌ) .

انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَمُجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ وَبِكُل لَفْظٍ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فِي الْحَال لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (2) حَيْثُ وَرَدَ فِي النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ فَأُطْلِقَ عَلَى النِّكَاحِ، وَالسَّبَبِيَّةُ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ (3) .
__________
(1) الفروق للقرافي 1 / 187، وتهذيب الفروق بهامش الفروق 1 / 193، والموسوعة الفقهية 6 / 299.
(2) حديث: " ملكتكها بما معك من القرآن " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 175 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1041 - ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي. واللفظ لمسلم.
(3) البناية شرح الهداية 4 / 19 - 21، والزيلعي 2 / 96، 97، وفتح القدير 2 / 346، 347 ط الأميرية، وجواهر الإكليل 1 / 277.

(14/27)


وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ عَدَمَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (1) قَالُوا: وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ التَّزْوِيجُ أَوِ الإِْنْكَاحُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ سِوَاهُمَا فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُمَا تَعَبُّدًا وَاحْتِيَاطًا، لأَِنَّ النِّكَاحَ يَنْزِعُ إِلَى الْعِبَادَاتِ لِوُرُودِ النَّدْبِ فِيهِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنَ الشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظَيِ التَّزْوِيجِ وَالإِْنْكَاحِ (2) .
__________
(1) حديث: " اتقوا الله في النساء. . . " أخرجه مسلم (2 / 889 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(2) مغني المحتاج 3 / 140 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 207، والإنصاف 8 / 45 ط دار إحياء التراث العربي.

(14/27)


تَمَوُّلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمَوُّل فِي اللُّغَةِ: اتِّخَاذُ الْمَال، يُقَال: تَمَوَّل فُلاَنٌ مَالاً إِذَا اتَّخَذَ قَنِيَّةً. وَمَال الرَّجُل يُمَوِّل وَيَمَال مَوْلاً وَمُؤَوَّلاً إِذَا صَارَ ذَا مَالٍ
وَفِي الْحَدِيثِ: مَا جَاءَك مِنْهُ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ عَلَيْهِ فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ - أَيِ اجْعَلْهُ لَك مَالاً، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ
وَالْمَال فِي اللُّغَةِ: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ مَا مَلَكْتَهُ مِنْ جَمِيعِ الأَْشْيَاءِ.
وَشَرْعًا: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِهِ (1) ،
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (مَالٌ) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّمَلُّكُ:
2 - التَّمَلُّكُ وَالْمَلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمِلْكُ فِي اللُّغَةِ: احْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الاِسْتِبْدَادِ بِهِ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " مول ". وحاشية ابن عابدين 4 / 100، والمنثور في القواعد 3 / 222، والأشباه والنظائر للسيوطي 327، وكشاف القناع 3 / 152، والمبدع 4 / 9.

(14/28)


وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ: اتِّصَالٌ شَرْعِيٌّ بَيْنَ الإِْنْسَانِ وَبَيْنَ شَيْءٍ يَكُونُ مُطْلَقًا لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَحَاجِزًا عَنْ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِيهِ (1) "

ب - الاِخْتِصَاصُ:
3 - الاِخْتِصَاصُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ دُونَ الْغَيْرِ.
قَال صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ: لِلاِخْتِصَاصِ إِطْلاَقَانِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
أ - فَهُوَ يُطْلَقُ فِي الأَْعْيَانِ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّمَوُّل كَالنَّجَاسَاتِ مِنَ الْكَلْبِ وَالزَّيْتِ النَّجَسِ وَالْمَيِّتِ وَنَحْوِهَا.
ب - وَيُطْلَقُ فِيمَا يَقْبَل التَّمَوُّل وَالتَّمَلُّكَ مِنَ الأَْعْيَانِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لإِِرْصَادِهِ لِجِهَةٍ نَفْعُهَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ، كَالْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ وَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ.
وَفَضْلاً عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ فَقَدِ اخْتَصَّ بِهِ. فَالاِخْتِصَاصُ أَعَمُّ مِنَ التَّمَوُّل وَالتَّمَلُّكِ.
قَال الزَّرْكَشِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالاِخْتِصَاصِ: أَنَّ الْمِلْكَ يَتَعَلَّقُ بِالأَْعْيَانِ
__________
(1) لسان العرب مادة: " ملك "، فتح القدير 5 / 455، مواهب الجليل 4 / 223 وما بعدها، الفروق للقرافي 3 / 208، والمنثور في القواعد 3 / 222، والأشباه والنظائر للسيوطي 316، والتعريفات للجرجاني ص228، 229، وتهذيب الفروق 3 / 234.

(14/28)


وَالْمَنَافِعِ، وَالاِخْتِصَاصَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَنَافِعِ، وَبَابُ الاِخْتِصَاصِ أَوْسَعُ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الأَْعْيَانُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
ضَرْبٍ لاَ يَقْبَل التَّمَوُّل، فَلاَ يَعْتَبِرُهُ الشَّارِعُ مَالاً، وَإِنْ تَمَوَّلَهُ النَّاسُ، وَيَبْطُل بِهِ الْبَيْعُ وَسَائِرُ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ إِنْ جُعِل عِوَضًا فِيهَا
وَضَرْبٍ يَقْبَل التَّمَوُّل، وَيَكُونُ مَالاً شَرْعًا بِتَمَوُّل النَّاسِ لَهُ، وَتَنْعَقِدُ بِهِ الْمُعَاوَضَاتُ وَجَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ.
5 - وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَال إِلَى مُتَقَوِّمٍ، وَغَيْرِ مُتَقَوِّمٍ. فَالْمُتَقَوِّمُ عِنْدَهُمْ: هُوَ الْمَال الَّذِي أَبَاحَ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ، وَغَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ يُبِحِ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، فَالْمَال أَعَمُّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُتَقَوِّمِ.
وَيَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ الَّذِي لَمْ يُبِحِ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ خَارِجٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَالاً أَسَاسًا.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنَافِعِ وَالْحُقُوقِ هَل تُتَمَوَّل أَمْ لاَ؟ أَيْ هَل هِيَ مِنْ قَبِيل الْمَال أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ تَمَوُّلِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الأَْشْيَاءِ مَنَافِعُهَا لاَ ذَوَاتُهَا.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس مادة: " خصص "، الكليات 1 / 76، ومغني المحتاج 2 / 414، والمنثور في القواعد 3 / 434، والفروق للقرافي 3 / 2101، والأشباه والنظائر للسيوطي 316.

(14/29)


وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَالِيَّتِهَا، وَهِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ قَبِيل الْمِلْكِ لاَ الْمَال؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُتَصَرَّفَ فِيهِ بِوَصْفِ الاِخْتِصَاصِ، وَالْمَال مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُدَّخَرَ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ.
6 - وَثَمَرَةُ الْخِلاَفِ تَظْهَرُ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ: مِنْهَا فِي الإِْجَارَةِ: فَإِنَّهَا تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ مَالاً حَتَّى تُورَثَ.
وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لاَ تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَتَظَل بَاقِيَةً حَتَّى تَنْتَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ، فَتُورَثُ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (مَالٌ) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 3، 100 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 2، 3، 414، والمنثور في القواعد 3 / 222، والفروق للقرافي 3 / 236 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي 327، وكشاف القناع 3 / 152.

(14/29)


تَمِيمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمِيمَةُ فِي اللُّغَةِ عُوذَةٌ تُعَلَّقُ عَلَى الإِْنْسَانِ، وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ (1) وَيُقَال: هِيَ خَرَزَاتٌ كَانَ الْعَرَبُ يُعَلِّقُونَهَا عَلَى أَوْلاَدِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ (2) .
وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا وَرَقَةٌ يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ وَتُعَلَّقُ عَلَى الإِْنْسَانِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الرُّقْيَةُ: يُقَال: رَقَاهُ الرَّاقِي رُقِيًّا وَرُقْيَةً إِذَا عَوَّذَهُ وَنَفَثَ فِي عُوذَتِهِ.
وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا مَا يُرْقَى بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ لِطَلَبِ الشِّفَاءِ (4) .
__________
(1) حديث: " من تعليق تميمة ". أخرجه أحمد (4 / 154 ط الميمنية) وفي إسناده جهالة (تعجيل المنفعة ص114 نشر دار الكتاب العربي) .
(2) لسان العرب،. والصحاح، والنهاية لابن الأثير مادة: " تمم ".
(3) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 / 95 ط الحلبي، والشرح الصغير 4 / 769، ونهاية المحتاج 1 / 111، وأسنى المطالب 1 / 60.
(4) المغرب للمطرزي مادة " تمم "، وحاشية ابن عابدين 5 / 232، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 452 نشر دار المعرفة.

(14/30)


وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرُّقْيَةِ وَالتَّمِيمَةِ أَنَّ الرُّقْيَةَ تَكُونُ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ.
أَمَّا التَّمِيمَةُ فَهِيَ وَرَقَةٌ يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الرُّقْيَةُ: هِيَ تَعْوِيذٌ مَقْرُوءٌ، وَالتَّمِيمَةُ: تَعْوِيذٌ مَكْتُوبٌ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّمِيمَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا اسْمٌ لاَ يُعْرَفُ مَعْنَاهُ؛ لأَِنَّ مَا لاَ يُفْهَمُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الشِّرْكِ، وَلأَِنَّهُ لاَ دَافِعَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يُطْلَبُ دَفْعُ الْمُؤْذِيَاتِ إِلاَّ بِاَللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ التَّمِيمَةُ لاَ تَشْتَمِل إِلاَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الآْرَاءُ فِيهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة، وَهُوَ قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
__________
(1) الشرح الصغير 4 / 768 - 769، وحاشية ابن عابدين 5 / 232، ط بولاق، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 / 95.
(2) الفتاوى الحديثة لابن حجر الهيثمي ص120 ط دار المعرفة، والشرح الصغير 4 / 769، وحاشية ابن عابدين 5 / 232 ط بولاق، وكشاف الإقناع 2 / 77 و6 / 188 ط عالم الكتب، والإنصاف 10 / 352، والدين الخالص 2 / 236، ومعالم السنن 4 / 226 ط العلمية.

(14/30)


وَحَمَلُوا حَدِيثَ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتُّوَلَةَ شِرْكٌ (1) ". عَلَى التَّمَائِمِ الَّتِي فِيهَا شِرْكٌ (2) .
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ حُرْمَةُ التَّمِيمَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ حَكِيمٍ.
وَبِهِ قَال ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ.
4 - وَاحْتَجَّ هَؤُلاَءِ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا يَأْتِي:
أ - عُمُومُ النَّهْيِ فِي الأَْحَادِيثِ وَلاَ مُخَصِّصَ لِلْعُمُومِ.
ب - سَدُّ الذَّرِيعَةِ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيقِ مَا اُتُّفِقَ عَلَى تَحْرِيمِهِ.
ج - أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَمْتَهِنَهُ الْمُعَلِّقُ بِحَمْلِهِ مَعَهُ فِي حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالاِسْتِنْجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ حَمْل هَذِهِ الأَْخْبَارِ الْمَانِعَةِ عَلَى اخْتِلاَفِ حَالَيْنِ فَهِيَ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا النَّافِعَةُ لَهُ وَالدَّافِعَةُ عَنْهُ، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ لأَِنَّ النَّافِعَ هُوَ اللَّهُ. وَالْمَوْضِعُ الَّذِي أَجَازَهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ وَالدَّافِعُ. وَلَعَل هَذَا
__________
(1) حديث: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". أخرجه الحاكم (4 / 217 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(2) الشرح الصغير 4 / 769، وحاشية ابن عابدين 5 / 232، والفتاوى الحديثة ص120، والدين الخالص 2 / 263.

(14/31)


خَرَجَ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا تَعْتَقِدُ أَنَّ الدَّهْرَ يُغَيِّرُهُمْ فَكَانُوا يَسُبُّونَهُ (1) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْضُوعِ فِي (تَعْوِيذٌ) .
__________
(1) شرح منتهى الإرادات 1 / 321 ط دار الفكر، وكشاف القناع 2 / 77، والدين الخالص 2 / 263، 241، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 78.

(14/31)


تَمْيِيزٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْيِيزُ لُغَةً مَصْدَرُ مَيَّزَ. يُقَال: مَازَ الشَّيْءَ إِذَا عَزَلَهُ وَفَرَزَهُ وَفَصَلَهُ، وَتَمَيَّزَ الْقَوْمُ وَامْتَازُوا صَارُوا فِي نَاحِيَةٍ. وَامْتَازَ عَنِ الشَّيْءِ تَبَاعَدَ مِنْهُ وَيُقَال: امْتَازَ الْقَوْمُ إِذَا تَمَيَّزَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (1) .
وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: سِنُّ التَّمْيِيزِ، وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ تِلْكَ السِّنُّ الَّتِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا الصَّغِيرُ عَرَفَ مَضَارَّهُ وَمَنَافِعَهُ، وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَيَّزْتَ الأَْشْيَاءَ إِذَا فَرَّقْتَ بَيْنَ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا.
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَهْلِيَّةٌ) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْبْهَامُ:
2 - الإِْبْهَامُ مَصْدَرُ أَبْهَمَ الْخَبَرَ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْهُ، وَطَرِيقٌ مُبْهَمٌ إِذَا كَانَ خَفِيًّا لاَ يَسْتَبِينُ، وَكَلاَمٌ مُبْهَمٌ لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَجْهٌ يُؤْتَى مِنْهُ، وَبَابٌ مُبْهَمٌ مُغْلَقٌ لاَ يُهْتَدَى لِفَتْحِهِ فَهُوَ ضِدُّ التَّمْيِيزِ (2) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " ميزة "، وحاشية ابن عابدين 3 / 306، انظر الموسوعة الفقهية 7 / 157.
(2) انظر الموسوعة 1 / 194 مادة: " إبهام ".

(14/32)


الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّمْيِيزِ:

إِسْلاَمُ الْمُمَيِّزِ وَرِدَّتُهُ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ إِسْلاَمَ الْمُمَيِّزِ يَصِحُّ اسْتِقْلاَلاً مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، أَوْ تَبَعِيَّتِهِ لأَِحَدِ أَبَوَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ مَا زَال فِي صِبَاهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَ أَوَّل مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّبْيَانِ؛ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (1) ؛ وَلأَِنَّ الإِْسْلاَمَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ فَصَحَّتْ مِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِل كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ أَنَّ إِسْلاَمَ الْمُمَيِّزِ اسْتِقْلاَلاً لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِدَلِيل قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ (2) ".
وَلأَِنَّ نُطْقَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ إِمَّا خَبَرٌ أَوْ إِنْشَاءٌ، فَإِنْ كَانَ خَبَرًا فَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَإِنْ كَانَ إِنْشَاءً
__________
(1) حديث: " كل مولود يولد على الفطرة ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 246 ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(2) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ". وفي رواية: " وعن الصبي حتى يبلغ ". أخرجه أبو داود (4 / 559 تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (2 / 59 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(14/32)


فَهُوَ كَعُقُودِهِ وَهِيَ بَاطِلَةٌ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الإِْمَامُ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (1) .
وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّ إِسْلاَمَهُ يَصِحُّ اسْتِقْلاَلاً ظَاهِرًا لاَ بَاطِنًا فَإِنْ بَلَغَ وَاسْتَمَرَّ فِي إِسْلاَمِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مِنْ يَوْمَئِذٍ، وَإِنْ أَفْصَحَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ تَبَيَّنَ أَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ لَغْوًا (2) .
أَمَّا رِدَّتُهُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ رِدَّتَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ وَفِيهِ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ حَيْثُ قَال: يَصِحُّ إِسْلاَمُهُ وَلاَ تَصِحُّ رِدَّتُهُ؛ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ، وَالرِّدَّةَ مَحْضُ مَضَرَّةٍ وَمَفْسَدَةٍ فَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٌ) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 306، ومغني المحتاج 4 / 424، وجواهر الإكليل 2 / 280، والمغني لابن قدامة 8 / 133 طبعة الرياض، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6 / 290.
(2) مغني المحتاج 4 / 424، وروضة الطالبين 5 / 429.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 306، وجواهر الإكليل 2 / 280. وروضة الطالبين 5 / 429، ومغني المحتاج 4 / 424، والمغني لابن قدامة 8 / 135، ومطالب أولي النهى 6 / 290.

(14/33)


عِبَادَةُ الْمُمَيِّزِ:
الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ أَوِ الصَّوْمُ أَوِ الْحَجُّ وَنَحْوُهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَلَكِنْ تَصِحُّ مِنْهُ، وَعَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ لِيَتَعَوَّدَهَا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ. (1)

إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي الصَّلاَةِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لاَ تَصِحُّ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَةَ حَال كَمَالٍ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْكَمَال؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ الإِْخْلاَل بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ إِمَامَتَهُ لِلْبَالِغِ صَحِيحَةٌ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (2) وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَؤُمُّونَ أَقْوَامَهُمْ وَهُمْ دُونَ سِنِّ الْبُلُوغِ - أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ - فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَةَ عَلَى عَهْدِ
__________
(1) حديث: " مروا أولادكم بالصلاة. . . . " أخرجه أبو داود (1 / 334 تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في الرياض (ص148 - ط المكتب الإسلامي) .
(2) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " أخرجه مسلم (1 / 465 - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري.

(14/33)


رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ (1) .
وَأَمَّا إِمَامَتُهُ فِي النَّفْل فَالْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّتِهَا لأَِنَّ النَّافِلَةَ يَدْخُلُهَا التَّخْفِيفُ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ إِمَامَتَهُ فِي النَّفْل لاَ تَجُوزُ كَإِمَامَتِهِ فِي الْفَرْضِ.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ وُجُوبَ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ يَسْقُطُ بِأَدَاءِ الْمُمَيِّزِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ وُجُوبُ رَدِّ التَّحِيَّةِ وَوُجُوبُ الأَْذَانِ بِفِعْل الْمُمَيِّزِ عَلَى الرَّأْيِ الَّذِي يَقُول بِوُجُوبِهِ (2) .

شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فِي شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (3) وَالصَّبِيُّ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّجُل.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ أَنْ
__________
(1) حديث: " إمامة عمرو بن سلمة لقومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع " أخرجه البخاري (الفتح 8 / 22 ط السلفية) .
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 388، وجواهر الإكليل 1 / 78، ومغني المحتاج 1 / 240، والمجموع 5 / 213، والمغني لابن قدامة 9 / 165 ط الرياض، والأشباه والنظائر ص220.
(3) سورة البقرة / 282.

(14/34)


يَتَحَمَّل الشَّهَادَةَ وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْدَاءُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُؤَدِّيَ.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي الْجِرَاحِ فَتُقْبَل إِذَا شَهِدُوا قَبْل الاِفْتِرَاقِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا فِي الدِّمَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَشُرُوطٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ) .
وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَبُول شَهَادَتِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
وَيَرَى بَعْضُ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ الإِْمَامُ عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ (1) .
هَذَا فِي الشَّهَادَةِ، أَمَّا فِي الإِْخْبَارِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْمُسْتَأْذِنَ بِالإِْذْنِ بِالدُّخُول عُمِل بِخَبَرِهِ مَعَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ مِنْ قَرِينَةٍ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ لاِعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (2) .

تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَإِيصَالُهُ الْهَدِيَّةَ:
6 - أَمَّا تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ:
1 - فَمَا كَانَ مِنْهَا نَافِعًا لَهُ نَفْعًا مَحْضًا صَحَّ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ.
__________
(1) البدائع 6 / 266، وجواهر الإكليل 2 / 238، ومغني المحتاج 4 / 424، 427، والمغني لابن قدامة 9 / 164، ومغني المحتاج 2 / 424.
(2) مغني المحتاج2 / 8، والإنصاف 4 / 269.

(14/34)


2 - وَمَا كَانَ ضَارًّا بِهِ ضَرَرًا مَحْضًا، فَلاَ يَصِحُّ وَلَوْ أَذِنَ وَلِيُّهُ.
3 - وَمَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا لاَ يَمْلِكُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (1) .
عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْلِيَّةٌ، عَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ) .
وَإِذَا أَوْصَل الْمُمَيِّزُ هَدِيَّةً إِلَى غَيْرِهِ، وَقَال هِيَ مِنْ زَيْدٍ مَثَلاً، عُمِل بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ لاِعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (2) .

مَا يَحِل لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُمَيِّزَ لاَ يَنْظُرُ مِنَ الأَْجْنَبِيَّةِ أَوِ الْمَحَارِمِ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَظَرِ الْمُمَيِّزِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى الآْرَاءِ التَّالِيَةِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ رَاهَقَ (أَيْ قَارَبَ الْبُلُوغَ) فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَالِغِ فِي وُجُوبِ الاِسْتِتَارِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِ نَظَرِهِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرَ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.
__________
(1) تيسير التحرير 2 / 256 - 257 ط مصطفى الحلبي. وانظر مصطلح (أهلية) من الموسوعة الفقهية (ج7 / ص195) .
(2) مغني المحتاج 2 / 8، والإنصاف 4 / 269، والأشباه والنظائر للسيوطي ص223.

(14/35)


وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُمَيِّزَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُمَيِّزِ حُكْمُ ذِي الْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ، أَيْ يَنْظُرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَقِيل لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ: مَتَى تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلاَمِ؟ فَقَال: إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) ، (نَظَرٌ) .

تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الأُْمِّ وَالأَْبِ فِي الْحَضَانَةِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الطِّفْل سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ شُرُوطُ الْحَضَانَةِ مُتَوَفِّرَةً فِيهِمَا مَعًا.
أَمَّا إِذَا تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ فِي أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ فَالْحَقُّ لِلآْخَرِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (2) .
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 3 / 1363، وتفسير القرطبي 12 / 237، ومغني المحتاج 3 / 130، والمغني لابن قدامة 6 / 557، وحاشية ابن عابدين 5 / 233، 1 / 273، والأشباه والنظائر للسيوطي ص221 وفيه تفصيل.
(2) حديث: " خَيَّرَ صلى الله عليه وسلم غلاما بين أبيه وأمه " أخرجه ابن ماجه (2 / 788 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (4 / 12 - ط شركة الطباعة الفنية) .

(14/35)


إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ مَدَارَ الْحُكْمِ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى سِنٍّ بِخُصُوصِهِ وَإِنْ كَانَ سِنُّ التَّمْيِيزِ غَالِبًا سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا حَصَل التَّمْيِيزُ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا فَالْمَدَارُ عَلَيْهِ، أَمَّا الْبِنْتُ الْمُمَيِّزَةُ فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي التَّخْيِيرِ.
وَلاَ تَخْيِيرَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِلْمُمَيِّزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبِنْتِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَخْيِيرٌ) .

مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوِ الْبُلُوغُ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنَاطَ التَّكْلِيفِ فِي الإِْنْسَانِ هُوَ الْبُلُوغُ وَلَيْسَ التَّمْيِيزَ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَلاَ يُعَاقَبُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا، أَوْ بِفِعْل شَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الآْخِرَةِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (2) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ الصَّبِيُّ الْعَاقِل صَحَّ كَإِسْلاَمِهِ، وَالْعَاقِل هُوَ الْمُمَيِّزُ وَهُوَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 640، وجواهر الإكليل 1 / 416، والقوانين الفقهية ص229، ومغني المحتاج 3 / 456، وحاشية الباجوري 2 / 201، والمغني لابن قدامة 7 / 614.
(2) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . . " تقدم تخريجه ف / 3.

(14/36)


ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَقِيل: هُوَ الَّذِي يَعْقِل أَنَّ الإِْسْلاَمَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (1) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي " أَهْلِيَّةٌ ".

تَمْيِيزُ الْمُسْتَحَاضَةِ:
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِيَ مَنْ لَهَا عَادَةٌ وَتَمْيِيزٌ هَل تَعْمَل بِعَادَتِهَا أَوْ تَمْيِيزِهَا، وَكَذَلِكَ الْمُبْتَدِأَةُ فِي تَمْيِيزِ حَيْضِهَا مِنِ اسْتِحَاضَتِهَا (2)
عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِحَاضَةٌ) ،
(حَيْضٌ) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 306، 307، والمغني لابن قدامة 1 / 399، 616، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1 / 154، ومغني المحتاج 1 / 130.
(2) انظر الموسوعة الفقهية ج3 ص197 وما بعدها.

(14/36)


تَنَابُزٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَابُزُ: لُغَةً التَّدَاعِي بِالأَْلْقَابِ، وَهُوَ يَكْثُرُ فِيمَا كَانَ ذَمًّا، وَأَصْلُهُ النَّبَزُ، وَهُوَ اللَّقَبُ، وَالْمَصْدَرُ النَّبْزُ (1) . قَال تَعَالَى: {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ} (2)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَلَكِنْ خُصَّ بِمَا يَكْرَهُهُ الشَّخْصُ مِنَ الأَْلْقَابِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السُّخْرِيَةُ:
2 - السُّخْرِيَةُ الْهُزْءُ يُقَال: سَخِرَ مِنْهُ وَبِهِ إِذَا هَزِئَ بِهِ. فَالسُّخْرِيَةُ أَعَمُّ؛ لأَِنَّهَا تَكُونُ بِالتَّنَابُزِ وَغَيْرِهِ (4) .
__________
(1) النهاية لابن الأثير 5 / 8 - دار الفكر، ومفردات القرآن، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة: " نبز ".
(2) سورة الحجرات / 11.
(3)) روح المعاني 26 / 154 - المنيرية، القرطبي 16 / 328 - دار الكتب، الطبري 16 / 132 - الحلبي.
(4) المفردات، واللسان، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير مادة: " سخر ".

(14/37)


ب - الْغِيبَةُ:
3 - الْغِيبَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنِ اغْتَابَ اغْتِيَابًا، إِذَا ذَكَرَ أَخَاهُ الْغَائِبَ بِمَا يَكْرَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَهِيَ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَهُوَ بُهْتَانٌ. كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ (1) .
وَالْغِيبَةُ اصْطِلاَحًا: أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَالتَّنَابُزُ أَخَصُّ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي اللَّقَبِ، وَأَمَّا الْغِيبَةُ فَتَكُونُ بِاللَّقَبِ وَغَيْرِهِ (2) .

ج - التَّعْرِيضُ:
4 - التَّعْرِيضُ: هُوَ مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ، فَالتَّنَابُزُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ صَرِيحًا بِخِلاَفِ التَّعْرِيضِ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ تَلْقِيبِ الإِْنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُ، سَوَاءٌ كَانَ صِفَةً لَهُ أَوْ لأَِبِيهِ أَوْ لأُِمِّهِ أَوْ غَيْرِهِمَا (3) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ} (4)
__________
(1) نص الحديث: " قال رسول الله: " أتدرون ما الغيبة "؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " ذكرك أخاك بما يكره ". أخرجه مسلم (4 / 2001) ط الحلبي من حديث أبي هريرة.
(2) المراجع السابقة، والتعريفات للجرجاني.
(3) الطبري 26 / 132 الحلبي، والجصاص 3 / 404 - دار الكتاب العربي، والكشاف 4 / 369 - دار الكتاب العربي، والقرطبي 16 / 328، وروح المعاني 26 / 154، والإحياء 3 / 146 الحلبي، وفتح الباري 10 / 469 - السلفية، والزواجر 2 / 4 - الحلبي.
(4) سورة الحجرات / 11.

(14/37)


قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: التَّنَابُزُ مِنْ أَفْرَادِ الْغِيبَةِ، وَهُوَ مِنْ أَفْحَشِ أَنْوَاعِهَا.
وَقَال أَيْضًا: التَّنَابُزُ حَرَامٌ، وَهُوَ أَشَدُّ حُرْمَةً فِي الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَمِمَّنْ يَسْتَعْمِل التَّعْرِيضَ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي التَّصَانِيفِ وَغَيْرِهَا، كَقَوْلِهِمْ قَال بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ، أَوْ بَعْضُ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الصَّلاَحِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَفْهَمُ السَّامِعُ الْمُرَادَ مِنْهُ (1) .

الْحَالاَتُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّنَابُزِ:
6 - أ - مَا يُحِبُّهُ الإِْنْسَانُ مِنَ الأَْلْقَابِ الَّتِي تَزِينُهُ، وَلَيْسَ فِيهَا إِطْرَاءٌ مِمَّا يَدْخُل فِي نَهْيِ الشَّارِعِ (2) ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (3) "
لأَِنَّ هَذِهِ الأَْلْقَابَ لَمْ تَزَل مُسْتَحْسَنَةً فِي الأُْمَمِ كُلِّهَا مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ تَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَمُكَاتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
وَقَدْ لُقِّبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْعَتِيقِ، وَعُمَرُ بِالْفَارُوقِ وَغَيْرُهُمَا.
__________
(1) الزواجر 2 / 4، 14، وفتح الباري 10 / 469.
(2) المراجع السابقة.
(3) حديث: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 144 - ط السلفية) من حديث عمر بن الخطاب.

(14/38)


وَالتَّكْنِيَةُ مِنَ السُّنَّةِ وَالأَْدَبِ الْحَسَنِ، قَال عُمَرُ: أَشِيعُوا الْكُنَى فَإِنَّهَا مَنْبَهَةٌ.
7 - ب - إِذَا كَانَ الإِْنْسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ يُعْرِبُ عَنْ عَيْبِهِ، كَالأَْعْرَجِ وَالأَْعْمَشِ، فَلاَ إِثْمَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ بِهِ.
وَقَدْ فَعَل الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ التَّعْرِيفِ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَقَال: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ (1) ؟ "
أَمَّا إِنْ وَجَدَ عَنْهُ مَعْدِلاً، وَأَمْكَنَهُ التَّعْرِيفُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَهُوَ أَوْلَى؛ لِذَلِكَ يُقَال لِلأَْعْمَى: (الْبَصِيرُ) عُدُولاً عَنِ اسْمِ النَّقْصِ.

تَنَازُعٌ

اُنْظُرْ: اخْتِلاَفٌ.
__________
(1) حديث: " أصدق ذو اليدين " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 98 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

(14/38)


تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَازُعُ فِي اللُّغَةِ: التَّخَاصُمُ يُقَال: تَنَازَعَ الْقَوْمُ تَخَاصَمُوا. فَفِي الْحَدِيثِ: مَالِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ (1) وَالأَْيْدِي جَمْعُ يَدٍ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ هُوَ تَنَازُعُ شَخْصَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ الرُّجْحَانِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْهَا كَالْبَيِّنَةِ، فَإِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ عَلَى مِلْكِيَّةِ شَيْءٍ، وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لأَِحَدِهِمَا قُضِيَ لِصَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِخَبَرِ الْبَيِّنَةُ
__________
(1) حديث: " مالي أنازع في القرآن " أخرجه الترمذي (2 / 119 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي.
(2) تاج العروس مادة: " نزع ".
(3) فتح القدير 6 / 274، والمبسوط 17 / 35.

(14/39)


عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (1)
وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ عَلَيْهِ يَدَّعِي كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ بِيَدِهِ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ (2) . لأَِنَّ دَعْوَى الْيَدِ مَقْصُودَةٌ كَمَا أَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ مَقْصُودَةٌ؛ لأَِنَّ الْيَدَ يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْمِلْكِ، وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ (3) . فَإِنْ كَانَ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ جُعِل فِي يَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ لِتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَتَسَاوِيهِمَا، فَإِنَّ التَّسَاوِيَ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ يُوجِبُ التَّسَاوِيَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ قُضِيَ أَنَّهُ ذُو الْيَدِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمِينَ خَصْمِهِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ بِيَدِهِ، فَعَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ فِي يَدِ خَصْمِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِخَصْمِهِ بِمَا ادَّعَى لَزِمَهُ حَقُّهُ، فَإِذَا أَنْكَرَ حَلَفَ لَهُ.
__________
(1) حديث: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " أخرجه الدارقطني في سننه (3 / 110 ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه ابن حجر في التلخيص (4 / 208 - ط شركة الطباعة الفنية) . ولكن روى البخاري (الفتح 8 / 213 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1336 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: " اليمين على المدعي عليه ". وأخرج البيهقي في سننه (10 / 252 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله: " البينة على المدعي "، وإسناده صحيح.
(2) المصادر السابقة، وروضة الطالبين 11 / 269، وفتح القدير 6 / 256.
(3) المبسوط 17 / 35 - 36.

(14/39)


فَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَلاَ يُحْكَمُ بِوَضْعِ الْيَدِ لأَِحَدٍ مِنْهُمَا (1) .
لأَِنَّ حُجَّةَ الْقَضَاءِ بِالْيَدِ لَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُتَنَازَعُ عَلَيْهِ إِلَى ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَال (2) . وَإِنْ نَكَل أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الآْخَرُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْحَالِفِ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ (3) . وَقَال السَّرَخْسِيُّ: لاَ يَجْعَل الْقَاضِي الْعَيْنَ الْمُتَنَازَعَ عَلَيْهَا فِي يَدِ الْحَالِفِ بِنُكُول الآْخَرِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ ثَالِثٍ، وَأَنَّهُمَا تَوَاضَعَا لِلتَّلْبِيسِ عَلَى الْقَاضِي. هَذَا وَلاَ تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ شَهَادَةً عَلَى الْمِلْكِ. كَمَا لاَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ اعْتِمَادًا عَلَى الْيَدِ (4) . وَأَغْلَبُ هَذِهِ التَّفَاصِيل فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ تَأْبَى ذَلِكَ قَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى.
3 - أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِمَا وَلَكِنْ يَدُ أَحَدِهِمَا أَقْوَى مِنْ يَدِ الآْخَرِ كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ وَالآْخَرُ مُتَعَلِّقًا بِزِمَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ أَظْهَرُ، لأَِنَّ الرُّكُوبَ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ.
وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لاَبِسُهُ
__________
(1) مجلة الأحكام 5 / 413 - مادة 1754 وشرحها، والمبسوط 17 / 35، 36، 37.
(2) شرح المجلة 5 / 431 - 433 مادة: 1754، والمبسوط 17 / 35 - 37.
(3) مجلة الأحكام مادة 1754، وحاشية ابن عابدين 4 / 443، والمبسوط 17 / 36.
(4) روضة الطالبين 11 / 269.

(14/40)


وَالآْخَرُ يُمْسِكُ بِكُمِّهِ فَلاَبِسُهُ أَوْلَى لأَِنَّهُ أَظْهَرُهُمَا تَصَرُّفًا (1) ..

التَّنَازُعُ فِي جِدَارٍ حَائِلٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا:
4 - إِذَا تَدَاعَيَا جِدَارًا حَائِلاً بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ أَحَدِهِمَا مُتَّصِلاً بِالْجِدَارِ دُونَ الآْخَرِ اتِّصَالاً لاَ يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَائِهِ فَهُوَ صَاحِبُ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ مُتَّصِلاً بِبِنَائِهِمَا جَمِيعًا أَوْ مُنْفَصِلاً عَنْهُمَا، فَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ، وَإِلاَّ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ، فَإِذَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ جُعِل الْجِدَارُ بَيْنَهُمَا بِظَاهِرِ الْيَدِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَل الآْخَرُ قُضِيَ لِلْحَالِفِ بِالْجَمِيعِ (2) .
وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّقْفِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ سُفْل أَحَدِهِمَا وَعُلُوِّ الآْخَرِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْعُلُوِّ جُعِل فِي يَدِ صَاحِبِ السُّفْل، وَإِنْ أَمْكَنَ، فَهُمَا صَاحِبَا يَدٍ؛ لأَِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا؛ وَلاِشْتَرَاكِهِمَا فِي الاِنْتِفَاعِ (3) .
وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا عُلُوُّ الدَّارِ، وَالسُّفْل لِلآْخَرِ وَتَنَازَعَا فِي الْعَرْصَةِ أَوِ الدِّهْلِيزِ فَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى فِي
__________
(1) المغني 9 / 324، وفتح القدير 6 / 247، وحاشية ابن عابدين 4 / 442.
(2) روضة الطالبين 11 / 225 - 226، والمغني 9 / 324، وفتح القدير 6 / 250 - 251.
(3) روضة الطالبين 11 / 226، والمغني 9 / 324، وابن عابدين 4 / 442، ومطالب أولي النهى 6 / 567.

(14/40)


الْمَدْخَل الْمُشْتَرَكِ، جُعِلَتِ الْعَرْصَةُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالاِسْتِطْرَاقِ وَوَضْعِ الأَْمْتِعَةِ وَغَيْرِهِمَا. وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى إِلَى الْعُلُوِّ فِي الدِّهْلِيزِ أَوِ الْوَسَطِ، فَمِنْ أَوَّل الْبَابِ إِلَى الْمَرْقَى بَيْنَهُمَا، وَفِيمَا وَرَاءَهُ لِصَاحِبِ السُّفْل لاِنْقِطَاعِ صَاحِبِ الْعُلُوِّ عَنْهُ (1) .
__________
(1) روضة الطالبين 11 / 226 - 227، والمغني 9 / 325، ومطالب أولي النهى 6 / 568.

(14/41)


تَنَاسُخٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَاسُخُ: مَصْدَرُ تَنَاسَخَ. وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: فَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ تَمُوتَ وَرَثَةٌ بَعْدَ وَرَثَةٍ وَأَصْل الْمِيرَاثِ قَائِمٌ لَمْ يُقْسَمْ. فَهُوَ لاَ يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَل عَلَى حُكْمِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ. وَفِي الأَْزْمِنَةِ وَالْقُرُونِ: تَتَابُعُهَا وَتَدَاوُلُهَا وَانْقِرَاضُ قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ آخَرَ. لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ يَنْسَخُ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَاَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ حُكْمَ ذَلِكَ الثُّبُوتِ وَيُغَيِّرُهُ إِلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ.
وَالتَّنَاسُخُ وَالْمُنَاسَخَةُ بِمَعْنًى وَهِيَ مَصْدَرُ نَاسَخَ فَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ النَّسْخِ وَهُوَ النَّقْل وَالتَّبْدِيل وَالتَّحْوِيل (1) . وَتَنَاسُخُ الأَْرْوَاحِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ: هُوَ انْتِقَال الأَْرْوَاحِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الأَْجْسَادَ إِلَى أَجْسَادٍ أُخَرَ إِمَّا مِنْ نَوْعِهَا أَوْ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ. وَهَذِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْمُكَفِّرَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (2) ،
وَتَفْصِيلُهُ فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومحيط المحيط مادة: " نسخ " قواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة) 238.
(2) الفصل لابن حزم 1 / 90.

(14/41)


وَفِي اصْطِلاَحِ الْفَرْضِيِّينَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: نَقْل نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ (1) . وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْهُمْ وَارِثٌ أَوْ أَكْثَرُ قَبْل الْقِسْمَةِ.
وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفَرَضِيُّونَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي فِيهَا مَيِّتَانِ فَأَكْثَرُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ قَبْل قِسْمَةِ تَرِكَةِ الأَْوَّل.
وَسُمِّيَتْ مُنَاسَخَةً لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ الأُْولَى انْتَسَخَتْ بِالثَّانِيَةِ لِزَوَال حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَرَفْعِهِ، وَقِيل: لأَِنَّ الْمَال تَنَاسَخَتْهُ الأَْيْدِي بِنَقْلِهِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى وَارِثٍ (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - تَجْرِي عَلَى الْمُنَاسَخَةِ أَحْكَامٌ نَصَّ عَلَيْهَا الْفَرَضِيُّونَ فَقَالُوا:
إِذَا مَاتَ الرَّجُل وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَصَارَ بَعْضُ الأَْنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْل الْقِسْمَةِ، فَالْحَال لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 511، والسراجية 259، والتعريفات للجرجاني ص235.
(2) الفتاوى الهندية 6 / 470، والاختيار شرح المختار 5 / 117 دار المعرفة، وشرح الرحبية 96 ط محمد علي صبيح، والشرح الكبير 4 / 479، والخرشي على مختصر خليل 8 / 216 دار صارد، والمغني لابن قدامة 6 / 197 ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع 4 / 443 م النصر الحديثة، وقواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة 238، 508) .

(14/42)


الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل أَوْ يَكُونَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لاَ يَكُونُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل. ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ الأُْولَى سَوَاءً، أَوْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قُسِمَتِ التَّرِكَةُ الأُْولَى عَلَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَسْتَقِيمَ قِسْمَةُ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ أَوْ يَنْكَسِرُ.
فَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَلاَ تَغَيُّرَ فِي الْقِسْمَةِ. تُقْسَمُ التَّرِكَةُ قِسْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْوَرَثَةِ الْمَوْجُودِينَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ وَفَاةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، وَلاَ دَاعِيَ لِقِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، ثُمَّ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الثَّانِي؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَتَغَيَّرُوا.
فَإِذَا تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ أَوْ إِحْدَى الْبَنَاتِ وَلاَ وَارِثَ لَهُ سِوَى الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ مَجْمُوعُ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، فَيَكْتَفِي بِقِسْمَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمْ، وَكَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْنِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل، فَإِنَّهُ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ أَوَّلاً لِيَتَبَيَّنَ نَصِيبُ الثَّانِي، ثُمَّ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَفْقَ أَحْكَامِ الْمِيرَاثِ.
فَإِذَا تُوُفِّيَ الأَْوَّل عَنِ ابْنٍ وَابْنَةٍ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ

(14/42)


بَيْنَهُمَا حَتَّى مَاتَ الاِبْنُ عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ فَإِنَّ تَرِكَةَ الأَْوَّل تُقْسَمُ بَيْنَ الاِبْنِ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَهُوَ عَلَى ذَاتِ التَّقْسِيمَاتِ.
وَإِنْ كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلأَْوَّلِينَ فَالسَّبِيل أَنْ تُجْعَل فَرِيضَةُ الأَْوَّلِينَ كَفَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ بِالطَّرِيقِ الْمُبَيَّنِ. ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ قَسَمْته بَيْنَهُمْ. وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَقِيمُ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ اقْتَصَرْت عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْت الْفَرِيضَةَ الأُْولَى وَالثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَبْلَغِ. وَيُتَّبَعُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَوَاعِدُ التَّصْحِيحِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ (1) . (ر: إِرْثٌ، تَصْحِيحٌ، تَرِكَةٌ) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 6 / 470 - 474، ويراجع شرح السراجية للجراجاني 259 - 264، 230 - 236، والرحبية 85 - 95 - 96 - 98، الفرائض وحساب التركات من باقي كتب المذاهب الأخرى.

(14/43)


تَنَاقُضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَاقُضُ هُوَ اخْتِلاَفُ جُمْلَتَيْنِ بِالنَّفْيِ وَالإِْثْبَاتِ اخْتِلاَفًا يَلْزَمُ مِنْهُ لِذَاتِهِ كَوْنُ إِحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَالأُْخْرَى كَاذِبَةً. يُقَال: تَنَاقَضَ الْكَلاَمَانِ أَيْ تَدَافَعَا كَأَنَّ كُل وَاحِدٍ نَقَضَ الآْخَرَ، وَفِي كَلاَمِهِ تَنَاقُضٌ إِذَا كَانَ بَعْضُهُ يَقْتَضِي إِبْطَال بَعْضٍ (1) .
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّضَادُّ:
2 - الضِّدُّ: هُوَ النَّظِيرُ وَالْكُفْءُ، وَضِدُّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ، وَضِدُّهُ أَيْضًا خِلاَفُهُ، وَضَادَّهُ مُضَادَّةً إِذَا بَايَنَهُ مُخَالَفَةً، وَالْمُتَضَادَّانِ هُمَا اللَّذَانِ يَنْتَفِي
__________
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2 / 91، والمصباح وتاج العروس.
(2) التعريفات للجرجاني، ومجلة الأحكام العدلية مادة " 1615 ".

(14/43)


أَحَدُهُمَا عِنْدَ وُجُودِ صَاحِبِهِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّضَادِّ وَالتَّنَاقُضِ: أَنَّ التَّنَاقُضَ يَكُونُ فِي الأَْقْوَال، وَالتَّضَادُّ يَكُونُ فِي الأَْفْعَال، يُقَال: الْفِعْلاَنِ مُتَضَادَّانِ، وَلاَ يُقَال: مُتَنَاقِضَانِ (2) .
وَالضِّدَّانِ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ تَحْتَ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَيُنَافِي كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآْخَرَ فِي أَوْصَافِهِ الْخَاصَّةِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (3) .

ب - الْمُحَال:
3 - الْمُحَال مَا لاَ يَجُوزُ كَوْنُهُ وَلاَ تَصَوُّرُهُ مِثْل قَوْلِك: الْجِسْمُ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُحَال وَالتَّنَاقُضِ: أَنَّ مِنَ الْمُتَنَاقِضِ مَا لَيْسَ بِمُحَالٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِل رُبَّمَا قَال صِدْقًا ثُمَّ نَقَضَهُ، فَصَارَ كَلاَمُهُ مُتَنَاقِضًا، قَدْ نَقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُحَالاً؛ لأَِنَّ الصِّدْقَ لَيْسَ بِمُحَالٍ (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:
4 - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا تَنَاقُضٌ، فَلِذَلِكَ لاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى الَّتِي يَقَعُ
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " ضد " والفروق في اللغة ص (150) .
(2) الفرق في اللغة ص36.
(3) المفردات للراغب الأصفهاني / 294.
(4) الفروق في اللغة ص35.

(14/44)


فِيهَا التَّنَاقُضُ؛ لأَِنَّ كَذِبَ الْمُدَّعِي يَظْهَرُ فِي مِثْل هَذِهِ الدَّعْوَى، وَمِنْ أَمْثِلَةِ وُقُوعِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى: الاِدِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ اسْتِشْرَاءِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوِ اسْتِئْجَارِهِ وَنَحْوِهِ (1) .
وَكَمَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ أَصْل الدَّعْوَى يَمْنَعُ دَفْعَ الدَّعْوَى أَيْضًا فَعَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ الْكَفِيل بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ إِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الأَْصِيل قَدْ أَوْفَى الدَّيْنَ أَوْ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَنِي قَبْل الإِْقْرَارِ فَلاَ يُقْبَل لِلتَّنَاقُضِ.
وَإِذَا حَصَل تَنَاقُضٌ بَيْنَ دَعْوَيَيْنِ فَتَكُونُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ مَرْدُودَةً، وَلَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُعَقِّبَ دَعْوَاهُ الأُْولَى؛ لأَِنَّ الدَّعْوَى الثَّانِيَةَ لَمْ تُسْتَمَعْ بِسَبَبِ ظُهُورِ كَذِبِهَا، أَمَّا الدَّعْوَى الأُْولَى فَلَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهَا (2) .
وَكَمَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ الدَّعْوَى لِنَفْسِ الْمُدَّعِي الْمُنَاقِضِ لِنَفْسِهِ يَمْنَعُهَا لِغَيْرِهِ، فَمَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَكَمَا لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِصَايَةٍ (3) .
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِيمَا يَرْتَفِعُ بِهِ التَّنَاقُضُ وَالْحَالاَتُ الَّتِي يُعْفَى التَّنَاقُضُ فِيهَا وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ وَيُنْظَرُ فِي (دَعْوَى) .
__________
(1) درر الحكام 4 / 156، 228، 230، 236، 237، والفتاوى الهندية 4 / 2.
(2) درر الحكام 4 / 230، 234، 235، وانظر أيضا تبصرة الحكام لابن فرحون 1 / 109 ط دار الكتب العلمية.
(3) جامع الفصولين 1 / 90.

(14/44)


التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ
5 - لاَ يَمْنَعُ التَّنَاقُضُ صِحَّةَ الإِْقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، فَعَلَيْهِ إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ، وَبَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ ادَّعَى فِي مَجْلِسِ الإِْقْرَارِ بِأَنَّهُ أَوْفَى ذَلِكَ الدَّيْنَ، لاَ يُقْبَل حَيْثُ يَكُونُ رُجُوعًا عَنِ الإِْقْرَارِ وَتَنَاقُضًا فِي الْقَوْل.
أَمَّا التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَالِصًا كَحَدِّ الزِّنَى فَمُعْتَبَرٌ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي الإِْنْكَارِ، فَيَكُونَ كَاذِبًا فِي الإِْقْرَارِ ضَرُورَةً فَيُورِثُ شُبْهَةً فِي وُجُوبِ الْحَدِّ، وَالْحُدُودُ لاَ تُسْتَوْفَى مَعَ الشُّبُهَاتِ (1) . وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي أَبْوَابِ الإِْقْرَارِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ)

التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ:
6 - لاَ يَخْلُو التَّنَاقُضُ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ مِنْ أَحَدِ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:
أ - التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ:
إِذَا حَصَل التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ (2) عَنْ كُل أَوْ بَعْضِ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِحُضُورِ الْقَاضِي تَكُونُ شَهَادَتُهُمْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَلاَ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِمُوجَبِ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 232، 233ط الجمالية، ودرر الحكام 1 / 70، 4 / 102، 103، والأشباه والنظائر للسيوطي ص493 ط عيسى الحلبي، والقوانين الفقهية ص208 ط دار القلم، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 288.
(2) الرجوع لغة: نقيض الذهاب، واصطلاحا نفي الشاهد أخيرا ما أثبته أولا. (درر الحكام 1 / 71) .

(14/45)


شَهَادَتِهِمْ؛ لأَِنَّ الشُّهُودَ لَمَّا أَكْذَبُوا أَنْفُسَهُمْ بِالرُّجُوعِ تَنَاقَضَ كَلاَمُهُمْ، وَالْقَضَاءُ بِالْكَلاَمِ الْمُتَنَاقِضِ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَصَدَقُوا فِي الأَْوَّل أَمْ فِي الثَّانِي،
وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ.
وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: يَحْكُمُ بِمُوجَبِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّهَا قَدْ أُدِّيَتْ فَلاَ تَبْطُل بِرُجُوعِ مَنْ شَهِدَ بِهَا كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْحُكْمِ (1) .

ب - التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ:
7 - إِذَا وَقَعَ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ فَيُنْظَرُ: إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عُقُوبَةً كَالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ، فَعَلَيْهِ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْقَتْل الْعَمْدِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل إِنْفَاذِهِ فَلاَ يَنْفُذُ وَلاَ يَجْرِي الْحُكْمُ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَرُجُوعُ الشُّهُودِ مِنْ أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ عُقُوبَةٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ اسْتِحْقَاقُهَا وَلاَ سَبِيل إِلَى جَبْرِهَا فَلَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهَا كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ قَبْل الْحُكْمِ (2) .
__________
(1) درر الحكام 4 / 407، 1 / 70، 71، ومعين الحكام ص179، 180، والبناية شرح الهداية 7 / 240، والشرح الصغير 4 / 294، ونهاية المحتاج 8 / 310، والمغني مع الشرح الكبير 12 / 136، 137.
(2) المغني مع الشرح الكبير 12 / 137، ودرر الحكام 4 / 412، ونهاية المحتاج 8 / 310، والشرح الصغير 4 / 295.

(14/45)


8 - أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالاً فَيُسْتَوْفَى وَلاَ يُنْقَضُ حُكْمُ الْقَاضِي. لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ بِالْكَلاَمِ الْمُتَنَاقِضِ غَيْرَ جَائِزٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَيْضًا نَقْضُ الْحُكْمِ بِهِ؛ وَلأَِنَّ الْكَلاَمَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ رَجَحَ الأَْوَّل عَلَى الثَّانِي بِاتِّصَالِهِ بِالْقَضَاءِ، وَالْمَرْجُوحُ لاَ يُعَارِضُ الرَّاجِحَ فَلاَ يَخْتَل الْحُكْمُ وَلاَ يُنْقَضُ؛ وَلأَِنَّ رُجُوعَ الشُّهُودِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا سَبَبًا لِضَيَاعِ الْمَال وَلِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ أَفْسَقَ النَّاسِ، إِلاَّ أَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ كَانَ أَعْدَل النَّاسِ، فَلِذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ الرُّجُوعُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّ الشَّاهِدِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِي حَقِّ الْغَيْرِ أَيْ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.
هَذَا قَوْل أَهْل الْفُتْيَا مِنْ عُلَمَاءِ الأَْمْصَارِ.
وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالأَْوْزَاعِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ: يُنْقَضُ الْحُكْمُ إِذَا اسْتَوْفَى الْحَقَّ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا، فَإِذَا رَجَعَا زَال مَا يَثْبُتُ بِهِ فَنُقِضَ الْحُكْمُ، كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ (1) .

ج - التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ:
9 - إِذَا وَقَعَ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ
__________
(1) درر الحكام 4 / 408، 1 / 71، وحاشية ابن عابدين 4 / 396 ط بولاق، ونهاية المحتاج 8 / 310، والمغني مع الشرح الكبير 12 / 137 - 138، والشرح الصغير 4 / 294.

(14/46)


فَإِنَّهُ لاَ يُبْطِل الْحُكْمَ وَلاَ يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ لَهُ شَيْءٌ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالاً أَوْ عُقُوبَةً؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ بِاسْتِيفَاءِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَوُصُول الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الشُّهُودِ فِي الْجُمْلَةِ (1) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيل فِي مُخْتَلَفِ مَسَائِل الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَتَضْمِينِ الشُّهُودِ بِسَبَبِ رُجُوعِهِمْ تُنْظَرُ فِي أَبْوَابِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحَيْ (شَهَادَةٌ، ضَمَانٌ) .
__________
(1) درر الحكام 4 / 412، 415، ونهاية المحتاج 8 / 311 - 313، والمغني مع الشرح الكبير 12 / 138.

(14/46)