الموسوعة
الفقهية الكويتية حَائِطٌ
التَّعْرِيفُ
1 - الْحَائِطُ فِي اللُّغَةِ الْجِدَارُ، وَالْبُسْتَانُ، وَجَمْعُهُ
حِيطَانٌ وَحَوَائِطُ. وَالْفُقَهَاءُ أَيْضًا يُطْلِقُونَ: " الْحَائِطَ "
بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَائِطِ:
أَوَّلاً - الْحَائِطُ بِمَعْنَى الْجِدَارِ:
2 - الْجِدَارُ قِسْمَانِ: خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ.
أَمَّا الْجِدَارُ الْخَاصُّ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ (وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَهُمْ)
وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْجَارِ وَضْعُ
الْجُذُوعِ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ، وَلاَ
يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ لِخَبَرِ لاَ ضَرَرَ
وَلاَ ضِرَارَ (2) . وَلِقَوْل النَّبِيِّ
__________
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، والنهاية في غريب الحديث مادة (حوط) ،
والفتاوى الهندية 4 / 97، والبناية 10 / 225، ومطالب أولي النهى 4 / 109.
(2) حديث: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه مالك في الموطأ (2 / 745 - ط الحلبي)
من حديث يحيى المازني مرسلا، وقال النووي: له طرق يقوي بعضها بعضا. كذا في
الأربعين النووية بشرحها (جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص 286 - نشر
دار المعرفة) .
(16/231)
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ
يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ (1) ".
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ
لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ (2) . وَاسْتَدَلُّوا
بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ
يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ (3) .
وَإِذَا انْهَدَمَ الْجِدَارُ الْخَاصُّ فَإِنَّهُ لاَ يُجْبَرُ مَالِكُهُ
عَلَى بِنَائِهِ، وَيُقَال لِلآْخَرِ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ إِنْ شِئْتَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي بَابِ الصُّلْحِ وَالْحُقُوقِ
الْمُشْتَرَكَةِ (4) .
__________
(1) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " أخرجه الدارقطني (3 / 26
- ط دار المحاسن) من حديث أبي قرة الرقاشي، وفي إسناده مقال، وقد أورد ابن
حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص الحبير 3 / 46 - 47 - ط شركة الطباعة
الفنية) .
(2) مجلة الأحكام العدلية م (1316) ، وشرح الزرقاني 6 / 65 ط دار الفكر،
والمدونة 4 / 431، والأشباه والنظائر للسيوطي / 86 ط دار الكتب العلمية،
ونهاية المحتاج 4 / 405، وحاشية الجمل 3 / 363، 4 / 431، وما بعدها،
والمغني 4 / 555، 556، وروضة الطالبين 4 / 211، 212.
(3) حديث: " لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " أخرجه البخاري
(الفتح 5 / 110 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1230 - ط الحلبي) من حديث أبي
هريرة، واللفظ لمسلم.
(4) جواهر الإكليل 2 / 122، وشرح الزرقاني 6 / 262، والمغني 4 / 566، 569.
(16/232)
وَأَمَّا الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ
فَالْكَلاَمُ فِيهِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ:
الْمَوْضِعُ الأَْوَّل: الاِنْتِفَاعُ بِهِ:
3 - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ يُمْنَعُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ
مِمَّا يُغَيِّرُ الْجِدَارَ الْمُشْتَرَكَ كَغَرْزِ وَتَدٍ، وَفَتْحِ
كَوَّةٍ، أَوْ وَضْعِ خَشَبَةٍ لاَ يَتَحَمَّلُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ
شَرِيكِهِ كَسَائِرِ الأَْمْوَال الْمُشْتَرَكَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ
انْتِفَاعٌ بِمِلْكِ غَيْرِهِ، وَتَصَرُّفٌ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ بِهِ،
فَلاَ يَسْتَقِل أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالاِنْتِفَاعِ.
وَأَمَّا الاِسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَإِسْنَادُ شَيْءٍ إِلَيْهِ لاَ
يَضُرُّهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (1) . وَيُرْجَعُ لِتَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى
مَوَاطِنِهِ فِي أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ.
الْمَوْضِعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْجِدَارِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجِدَارَ الْمُشْتَرَكَ
إِذَا كَانَ مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ بِلاَ ضَرَرٍ فَأَرَادَ
الشُّرَكَاءُ قِسْمَتَهُ جَازَ. وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ أَحَدُ
الشُّرَكَاءِ وَأَبَاهَا الآْخَرُ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ
وَآرَاءٍ يُرْجَعُ لِتَفْصِيلِهَا إِلَى مُصْطَلَحِ: (قِسْمَةٌ) . (2)
__________
(1) ابن عابدين 5 / 173، ومواهب الجليل 5 / 150، وحاشية الجمل 3 / 365،
366، وروضة الطالبين 4 / 212، 213، 214، والمغني 4 / 554.
(2) ابن عابدين 3 / 355، والاختيار لتعليل المختار 2 / 75، وجواهر الإكليل
2 / 122، والقوانين الفقهية ص 290، وشرح الزرقاني 6 / 62، وروضة الطالبين 4
/ 214، 215، والمغني لابن قدامة 4 / 575.
(16/232)
الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الْعِمَارَةُ:
5 - إِذَا تَهَدَّمَ الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ فَطَلَبَ أَحَدُ
الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُجْبَرُ
الشَّرِيكُ الآْخَرُ عَلَى الاِشْتِرَاكِ فِي عِمَارَتِهِ إِذَا تَعَذَّرَ
قِسْمَةُ أَسَاسِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ
يَحْتَمِل أَسَاسُهُ الْقِسْمَةَ بِأَنْ كَانَ عَرِيضًا جَازَ (1) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْقَدِيمُ لَدَى
الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ؛
لأَِنَّ فِي تَرْكِ بِنَائِهِ إِضْرَارًا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ
رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ؛ لأَِنَّهُ بِنَاءُ
حَائِطٍ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ كَالاِبْتِدَاءِ (2) .
التَّلَفُ بِسُقُوطِ الْحَائِطِ:
6 - إِذَا مَال الْحَائِطُ إِلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَطُولِبَ
صَاحِبُهُ بِنَقْضِهِ وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُضْهُ فِي مُدَّةٍ
يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ فِيهَا حَتَّى سَقَطَ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ؛ لأَِنَّ الْحَائِطَ لَمَّا مَال إِلَى الطَّرِيقِ
فَقَدِ اشْتَغَل هَوَاءُ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ بِمِلْكِهِ، وَدَفْعُهُ
فِي يَدِهِ، فَإِذَا تُقُدِّمَ إِلَيْهِ وَطُولِبَ بِتَفْرِيغِهِ يَجِبُ
عَلَيْهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ صَارَ مُتَعَدِّيًا. بِهَذَا قَال
الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ
مِنَ
__________
(1) ابن عابدين 3 / 355 ط دار إحياء التراث العربي.
(2) مواهب الجليل 5 / 150، وشرح الزرقاني 6 / 62، وروضة الطالبين 4 / 215،
216 ط المكتب الإسلامي، والمغني 4 / 565، 566.
(16/233)
الْحَنَابِلَةِ وَإِبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَرُوِيَ
ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ
بَنَى حَائِطًا ثُمَّ مَال إِلَى غَيْرِ مِلْكِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَصًّا
كَهَوَاءِ جَارِهِ، أَوْ مُشْتَرَكًا كَالطَّرِيقِ فَلَمْ يَهْدِمْهُ
حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْهُ، وَلَوْ أَمْكَنَهُ وَطُولِبَ
بِهِ؛ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بَنَاهُ فِي مِلْكِهِ
وَلَمْ يَسْقُطْ بِفِعْلِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَقَطَ مِنْ غَيْرِ
مَيَلاَنٍ (2) . وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي أَبْوَابِ الضَّمَانِ
وَالدِّيَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَحْكَامِ
الْحَائِطِ الْمَائِل.
تَنْقِيشُ حَائِطِ الْقِبْلَةِ:
7 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ كَرَاهَةَ النُّقُوشِ عَلَى الْمِحْرَابِ
وَحَائِطِ الْقِبْلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَشْغَل قَلْبَ الْمُصَلِّي، كَمَا
أَنَّهُ إِخْرَاجٌ لِلْمَال فِي غَيْرِ وَجْهِهِ (3) .
__________
(1) البناية 10 / 225 - 227، والمدونة 6 / 447، وروضة الطالبين 9 / 321،
ومغني المحتاج 4 / 86 نشر دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 4 / 124.
(2) كشاف القناع 4 / 124، وروضة الطالبين 9 / 321، ومغني المحتاج 4 / 86.
(3) الفتاوى الهندية 5 / 319، وابن عابدين 1 / 442، وإعلام الساجد بأحكام
المساجد ص 335 - 337، والآداب الشرعية 3 / 393، ونيل الأوطار 2 / 174، نشر
دار الجيل، وسبل السلام 1 / 158، وعمدة القاري 4 / 206.
(16/233)
وَقِيل: لاَ بَأْسَ بِتَنْقِيشِ
الْمَسْجِدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ. هَذَا
إِذَا فَعَلَهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، أَمَّا تَنْقِيشُ الْمَسْجِدِ مِنْ
مَال الْوَقْفِ فَغَيْرُ جَائِزٍ، وَيَغْرَمُ الَّذِي يُخْرِجُهُ سَوَاءٌ
أَكَانَ نَاظِرًا أَمْ غَيْرَهُ (1) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مَسْجِدٌ) .
كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ
نَقْشِ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ
النَّاسِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ حُرْمَةَ نَقْشِ الْقُرْآنِ وَاسْمِ
اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحِيطَانِ لِتَأْدِيَتِهِ إِلَى الاِمْتِهَانِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: قُرْآنٌ) .
إِجَارَةُ الْحَائِطِ:
9 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ) جَوَازَ إِجَارَةِ حَائِطٍ لِحَمْل خَشَبٍ عَلَيْهِ؛
لأَِنَّ فِي ذَلِكَ نَفْعًا مُبَاحًا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ
وَالشَّافِعِيَّةَ فِي قَوْلٍ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ إِجَارَةِ
__________
(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 336، 337، وعمدة القاري 4 / 206،
والآداب الشرعية 3 / 393.
(2) المجموع 2 / 70 نشر المكتبة السلفية، والتبيان في آداب حملة القرآن ص
104، 112، والفتاوى الهندية 5 / 323، وجواهر الإكليل 1 / 115، والمغني لابن
قدامة 7 / 9، 10 ط الرياض.
(16/234)
الْحَائِطِ أَنْ تَكُونَ لِحَمْل خَشَبٍ
مَعْلُومٍ وَلِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ
فِيهَا بَيَانَ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَرِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ
وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى دَوَامِهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ
التَّأْقِيتُ كَالنِّكَاحِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِجَارَةِ الْحَائِطِ
لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَاءً أَوْ يَضَعَ عَلَيْهِ
خَشَبًا؛ لأَِنَّ وَضْعَ الْجِذْعِ وَبِنَاءَ السُّتْرَةِ يَخْتَلِفُ
بِاخْتِلاَفِ الثِّقَل وَالْخِفَّةِ، وَالثَّقِيل مِنْهُ يَضُرُّ
بِالْحَائِطِ وَالضَّرَرُ مُسْتَثْنًى مِنَ الْعَقْدِ دَلاَلَةً. وَلَيْسَ
لِذَلِكَ الْمُضِرِّ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَيَصِيرُ مَحَل الْمَعْقُودِ
عَلَيْهِ مَجْهُولاً (2) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَوْ كَانَ لَهُ وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِ
غَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ إِعَارَتَهُ وَلاَ إِجَارَتَهُ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا
كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ الْمَاسَّةِ إِلَى وَضْعِ خَشَبِهِ، وَلاَ
حَاجَةَ إِلَى وَضْعِ خَشَبِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ، وَكَذَلِكَ لاَ
يَمْلِكُ بَيْعَ حَقِّهِ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ، وَلاَ الْمُصَالَحَةَ
عَنْهُ لِلْمَالِكِ وَلاَ لِغَيْرِهِ.
وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ إِعَارَةَ الْحَائِطِ أَوْ إِجَارَتَهُ
عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ لَمْ
يَمْلِكْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى مَنْعِ ذِي الْحَقِّ مِنْ
حَقِّهِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ كَمَنْعِهِ.
__________
(1) مواهب الجليل 5 / 423، ومطالب أولي النهى 3 / 602، ومغني المحتاج 2 /
188، نشر دار إحياء التراث العربي.
(2) الفتاوى الهندية 4 / 442، والبدائع 4 / 181.
(16/234)
وَمَنْ مَلَكَ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَى
حَائِطٍ فَزَال بِسُقُوطِهِ أَوْ قَلْعِهِ أَوْ سُقُوطِ الْحَائِطِ، ثُمَّ
أُعِيدَ فَلَهُ إِعَادَةُ خَشَبِهِ؛ لأَِنَّ السَّبَبَ الْمُجَوِّزَ
لِوَضْعِهِ مُسْتَمِرٌّ فَاسْتَمَرَّ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ. وَإِنْ زَال
السَّبَبُ مِثْل أَنْ يَخْشَى عَلَى الْحَائِطِ مِنْ وَضْعِهِ عَلَيْهِ،
أَوِ اسْتَغْنَى عَنْ وَضْعِهِ لَمْ تَجُزْ إِعَادَتُهُ لِزَوَال السَّبَبِ
الْمُبِيحِ (1) .
الدَّعْوَى فِي الْحَائِطِ:
10 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا
تَدَاعَيَا حَائِطًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا وَتَسَاوَيَا فِي كَوْنِهِ
مُتَّصِلاً بِبِنَائِهِمَا اتِّصَالاً لاَ يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ
بِنَاءِ الْحَائِطِ، مِثْل اتِّصَال الْبِنَاءِ بِالطِّينِ، أَوْ
تَسَاوَيَا فِي كَوْنِهِ مَحْلُولاً مِنْ بِنَائِهِمَا، فَهُمَا سَوَاءٌ
فِي الدَّعْوَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ
تَحَالَفَا وَيُجْعَل بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا. وَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ مُتَّصِلاً
بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ فَهُوَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (2) .
وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا خَشَبٌ مَوْضُوعٌ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ
تُرَجَّحُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَسْمَحُ بِهِ
الْجَارُ، وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمَنْعِ مِنْهُ.
__________
(1) المغني 4 / 557.
(2) الفتاوى البزازية المطبوع على هامش الفتاوى الهندية 6 / 426، والقليوبي
2 / 317، 318، والمغني 4 / 560، 561، والقوانين الفقهية ص 200 - 201 ط دار
العلم.
(16/235)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا
مُحَمَّدًا أَنَّهُ لاَ تُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِالْجِذْعِ الْوَاحِدِ؛
لأَِنَّ الْحَائِطَ لاَ يُبْنَى لَهُ، وَيُرَجَّحُ بِالْجِذْعَيْنِ؛
لأَِنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى بِهِمَا.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُرَجَّحُ بِهِ الدَّعْوَى؛ لأَِنَّهُ مُنْتَفِعٌ
بِهِ بِوَضْعِ مَالِهِ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ الْبَانِيَ عَلَيْهِ،
وَالزَّارِعَ فِي الأَْرْضِ.
وَكَذَا لاَ تُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِكَوْنِ الدَّوَاخِل إِلَى أَحَدِهِمَا،
وَلاَ بِكَوْنِ الآْجُرِّ الصَّحِيحِ مِمَّا يَلِي مِلْكَ أَحَدِهِمَا،
وَإِقْطَاعُ الآْجُرِّ إِلَى مِلْكِ الآْخَرِ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (1) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُحْكَمُ بِهِ لِمَنْ إِلَيْهِ وَجْهُ
الْحَائِطِ وَمَعَاقِدُ الْقُمُطِ؛ لِمَا رَوَى نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ
التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصٍّ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ بْنَ
الْيَمَانِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَحَكَمَ بِهِ لِمَنْ تَلِيهِ مَعَاقِدُ
الْقُمُطِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَال: أَصَبْتَ
__________
(1) حديث: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " أخرجه الدارقطني في
سننه (3 / 110 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه
ابن حجر في التلخيص (4 / 208 - ط شركة الطباعة الفنية) ولكن روى البخاري
(الفتح 8 / 213 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1336 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس
مرفوعا: " اليمين على المدعى عليه " وأخرج البيهقي في سننه (10 / 252 - ط
دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله: " البينة على المدعي
" وإسناده صحيح.
(16/235)
وَأَحْسَنْتَ (1) وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَلأَِنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَّ مَنْ
بَنَى حَائِطًا جَعَل وَجْهَ الْحَائِطِ إِلَيْهِ (2) .
هَدْمُ الْحَائِطِ:
11 - مَتَى هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ
بَيْنَهُمَا: فَإِنْ خِيفَ سُقُوطُهُ وَوَجَبَ هَدْمُهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَى
هَادِمِهِ، وَيَكُونُ كَمَا لَوِ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ فَعَل
الْوَاجِبَ وَأَزَال الضَّرَرَ الَّذِي قَدْ يَحْصُل بِسُقُوطِهِ. وَإِنْ
هَدَمَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ سَوَاءٌ هَدَمَهُ
لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَسَوَاءٌ الْتَزَمَ إِعَادَتَهُ أَوْ لَمْ
يَلْتَزِمْ؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ حَصَل بِفِعْلِهِ فَلَزِمَ إِعَادَتُهُ.
وَمَنْ هَدَمَ حَائِطَ غَيْرِهِ ضَمِنَ نُقْصَانَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يُجْبِرَهُ عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا كَانَ؛ لأَِنَّ الْحَائِطَ لَيْسَ مِنْ
ذَوَاتِ الأَْمْثَال. وَاسْتَثْنَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ
حَائِطَ الْمَسْجِدِ (3) .
__________
(1) حديث جارية التميمي أن قوما اختصموا. . . أخرجه ابن ماجه (2 / 785 - ط
الحلبي) . وقال السندي: قلت: دهثم بن قران - يعني الراوي عن نمران - تركوه،
وشذ ابن حبان في ذكره في الثقات.
(2) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية 6 / 426، والقوانين الفقهية
/ 332، والقليوبي 2 / 318، والمغني 4 / 563.
(3) ابن عابدين 5 / 115، والفتاوى البزازية على هامش الهندية 6 / 420، 426
وما بعدها، والقوانين الفقهية ص 332.
(16/236)
بِنَاءُ الْحَائِطِ الْجَدِيدِ:
12 - إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مِلْكَيِ الشَّرِيكَيْنِ حَائِطٌ قَدِيمٌ
فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآْخَرِ مُبَانَاتَهُ حَائِطًا يَحْجِزُ بَيْنَ
مِلْكَيْهِمَا فَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادَ
الْبِنَاءَ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْبِنَاءُ إِلاَّ فِي مِلْكِهِ
خَاصَّةً؛ لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ جَارِهِ
الْمُخْتَصِّ بِهِ، وَلاَ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ مَا لَهُ
فِيهِ رَسْمٌ، وَهَذَا لاَ رَسْمَ لَهُ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ
أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا (1) .
وَضْعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ:
13 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ بِأَنَّهُ لاَ
يَجُوزُ وَضْعُ الْجُذُوعِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ
أَوْقَافِهِ وَلَوْ دَفَعَ الأُْجْرَةَ؛ لأَِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي
الْمَنْعَ فِي حَقِّ الْكُل، لَكِنَّهُ تُرِكَ فِي حَقِّ الْجَارِ
لِلْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ، فَوَجَبَ الْبَقَاءُ فِي غَيْرِهِ عَلَى
مُقْتَضَى الْقِيَاسِ.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا
جَازَ فِي مِلْكِ الْجَارِ مَعَ أَنَّ حَقَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ
وَالضِّيقِ، فَفِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَبْنِيَّةِ عَلَى
الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ أَوْلَى (2) .
الإِْحْيَاءُ بِتَحْوِيطِ الأَْرْضِ:
14 - يُعْتَبَرُ تَحْوِيطُ الْحَائِطِ عَلَى الأَْرْضِ، مِمَّا
__________
(1) المغني 4 / 567.
(2) ابن عابدين 3 / 371، والمغني 4 / 555، 556.
(16/236)
يَحْصُل بِهِ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ،
وَيُمْلَكُ بِذَلِكَ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي
مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 24 ص 248 ج 2)
ثَانِيًا - الْحَائِطُ (الْبُسْتَانُ) :
مَعْلُومِيَّةُ الْحَائِطِ فِي الْمُسَاقَاةِ:
15 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْحَائِطِ - عِنْدَ مَنْ
يَقُول بِجَوَازِهَا - أَنْ يَكُونَ شَجَرُ الْحَائِطِ مَعْلُومًا إِمَّا
بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالْوَصْفِ، فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ لَمْ
يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ
لَمْ تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ
فِيهَا بِاخْتِلاَفِ الأَْعْيَانِ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ
كَالْبَيْعِ. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ مَنْ يَرَى جَوَازَ الْمُسَاقَاةِ (1)
.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ وُرُودُهَا
عَلَى مُعَيَّنٍ مَرْئِيٍّ لِلْمَالِكِ وَالْعَامِل، فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى
مُبْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ لَمْ يَصِحَّ عَلَى
الْمَذْهَبِ. وَالْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ (2) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مُسَاقَاةٌ) .
__________
(1) الفواكه الدواني 2 / 178، وكشاف القناع 3 / 534، وروضة الطالبين 5 /
151، وبدائع الصنائع 6 / 186.
(2) المراجع السابقة، وأسنى المطالب 2 / 393، 394، وحاشية الجمل 3 / 524.
(16/237)
حَائِلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَائِل فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَالَتِ الْمَرْأَةُ
حِيَالاً إِذَا لَمْ تَحْمِل. وَيُسْتَعْمَل وَصْفًا لِكُل أُنْثَى لَمْ
تَحْمِل مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ. وَضِدُّ الْحَائِل: الْحَامِل (1)
. وَالْحَائِل أَيْضًا: السَّاتِرُ وَالْحَاجِزُ، وَالْحَاجِبُ مِنْ حَال
يَحُول حَيْلُولَةً بِمَعْنَى حَجَزَ وَمَنَعَ الاِتِّصَال، يُقَال: حَال
النَّهْرُ بَيْنَنَا حَيْلُولَةً أَيْ حَجَزَ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ
الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنِ الْمَعْنَيَيْنِ السَّابِقَيْنِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السُّتْرَةُ:
1 - السُّتْرَةُ هِيَ مَا يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي قُدَّامَهُ عَلاَمَةً
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (حول) .
(2) المصباح المنير مادة (حول) .
(3) ابن عابدين 2 / 609، ومطالب أولي النهى 1 / 154، وابن عابدين 1 / 117،
وقليوبي 1 / 35، وكشاف القناع 1 / 135.
(16/237)
لِلصَّلاَةِ مِنْ عَصًا أَوْ تَسْنِيمِ
تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَسُمِّيَتْ سُتْرَةً لأَِنَّهَا تَسْتُرُ
الْمَارَّ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ تَحْجُبُهُ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْحَائِل
بِمَعْنَى الْحَاجِزِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :
3 - الْحَوَائِل مِنَ النِّسَاءِ يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ
هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، كَالْعِدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ أَوِ الْوَفَاةِ،
وَإِذَا طُلِّقْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ - حِيَضٍ أَوْ
أَطْهَارٍ - عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، أَوْ ثَلاَثَةُ
أَشْهُرٍ لِمَنْ لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ (2) . (ر: نِكَاحٌ،
وَعِدَّةٌ) . وَتَخْتَلِفُ الْحَامِل عَنِ الْحَائِل بِأَحْكَامٍ
مُبَيَّنَةٍ فِي مُصْطَلَحَيْ: (حَمْلٌ) (وَحَامِلٌ) .
ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ:
4 - مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ
(الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لَمْسُ الرَّجُل
الْمَرْأَةَ وَعَكْسُهُ دُونَ حَائِلٍ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ
لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: (ستر) .
(2) ابن عابدين 2 / 600، 601، وجواهر الإكليل 1 / 385، وحاشية القليوبي 4 /
40، 41، والمغني لابن قدامة 7 / 449.
(3) سورة النساء / 43.
(16/238)
وَكَذَلِكَ مَسُّ قُبُل الآْدَمِيِّ
يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ
حَائِلٍ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ وَلَيْسَ
بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (1) .
وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ حَلَقَةِ الدُّبُرِ عَلَى الْجَدِيدِ
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ
وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّل بَعْضَ
نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (3) .
وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّمْسِ فِي الآْيَةِ الْجِمَاعُ،
كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (4) .
كَذَلِكَ لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْفَرْجِ عِنْدَ
__________
(1) حديث: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب
فليتوضأ ". أخرجه ابن حبان (2 / 222 - الإحسان - ط دار الكتب العلمية) من
حديث أبي هريرة. ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن الحاكم وابن عبد البر
وغيرهما، (التلخيص الحبير 1 / 126 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) حاشية الدسوقي 1 / 119، 120، وجواهر الإكليل 1 / 20، وحاشية القليوبي 1
/ 32 - 34، وكشاف القناع 1 / 127 - 129، والمغني 1 / 181.
(3) حديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى
الصلاة ولم يتوضأ ". أخرجه الترمذي (1 / 133 - ط الحلبي) ، وقال الزيلعي: "
وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ". نصب الراية (1 / 72 -
ط المجلس العلمي) .
(4) الاختيار لتعليل المختار 1 / 10، 11.
(16/238)
الْحَنَفِيَّةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ،
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ
سَأَلَهُ: هَل فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَال: لاَ هَل هُوَ إِلاَّ
مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ (1) . وَتَفْصِيلُهُ فِي
مُصْطَلَحِ: (وُضُوءٌ، وَلَمْسٌ) .
ب - فِي الْغُسْل:
5 - مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي
قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ
الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْل (2) . فَإِذَا كَانَ الإِْيلاَجُ بِغَيْرِ
حَائِلٍ وَجَبَ الْغُسْل اتِّفَاقًا. أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل (3) .
أَمَّا إِذَا كَانَ
__________
(1) حديث طلق بن علي: " هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك " أخرجه النسائي (1
/ 101 - ط المكتبة التجارية) والطحاوي في شرح المعاني (1 / 76 - ط مطبعة
الأنوار المحمدية) وقال الطحاوي: " هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد ".
(2) حديث: " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل " أخرجه عبد الله
بن وهب في مسنده كما في نصب الراية (1 / 84 - ط المجلس العلمي بالهند) ونقل
الزيلعي عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال: (إسناده ضعيف جدا) . وأخرج البخاري
(الفتح 1 / 395 - ط السلفية) ومسلم (1 / 271 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة
مرفوعا: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل ".
وأخرج مسلم (1 / 272 - ط الحلبي) من حديث عائشة: " إذا جلس بين شعبها
الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ".
(3) ابن عابدين 1 / 111، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 308، وحاشية القليوبي 1
/ 62، وكشاف القناع 1 / 143.
(16/239)
بِحَائِلٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي
مُصْطَلَحِ: (غُسْلٌ، وَجَنَابَةٌ) .
ج - فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:
6 - الْفَرْضُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ
يُعَايِنُ الْكَعْبَةَ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، أَيْ مُقَابَلَةُ ذَاتِ
بِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ (1) .
أَمَّا غَيْرُ الْمُعَايِنِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ
فَهُوَ كَالْغَائِبِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكْفِيهِ
اسْتِقْبَال الْجِهَةِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ لِمَنْ
قَرُبَ مِنْهَا إِصَابَةُ الْعَيْنِ، ثُمَّ فَصَّل الْحَنَابِلَةُ
فَقَالُوا: إِنْ تَعَذَّرَتْ إِصَابَةُ الْعَيْنِ بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ،
كَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ اجْتَهَدَ إِلَى عَيْنِهَا، وَمَعَ حَائِلٍ غَيْرِ
أَصْلِيٍّ كَالْمَنَازِل لاَ بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِهِ مُحَاذَاةَ
الْقِبْلَةِ بِنَظَرٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ (3) .
وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْحَائِل الْخِلْقِيِّ
وَالْحَادِثِ فَقَالُوا: لَوْ كَانَ حَاضِرًا بِمَكَّةَ وَحَال بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ خِلْقِيٌّ كَجَبَلٍ، أَوْ حَادِثٌ كَبِنَاءٍ
جَازَ لَهُ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 287، وحاشية الدسوقي 1 / 223، ونهاية المحتاج 1 / 418،
وكشاف القناع 1 / 304.
(2) ابن عابدين 1 / 287.
(3) حاشية الدسوقي 1 / 223، والحطاب 1 / 507، وكشاف القناع 1 / 305.
(16/239)
الاِجْتِهَادُ إِذَا فَقَدَ ثِقَةً
يُخْبِرُهُ؛ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ الْمُعَايَنَةَ مِنَ الْمَشَقَّةِ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ ج 4 ص 64، 65) .
د - مَسُّ الْمُصْحَفِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ مَسُّ
الْمُصْحَفِ بِلاَ حَائِلٍ. قَال تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ} (2) . وَفِي كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (3) .
وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ بِحَائِلٍ، كَغِلاَفٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ
نَحْوِهِمَا.
فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا
وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الْحَائِل
ثَخِينًا، حَيْثُ يُعَدُّ مَاسًّا عُرْفًا. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ
بِحُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ مَسَّهُ بِقَضِيبٍ وَنَحْوِهِ
وَكَذَلِكَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَإِنْ بِعَلاَّقَةٍ أَوْ
وِسَادَةٍ إِلاَّ بِأَمْتِعَةٍ قَصَدَ حَمْلَهَا (4) .
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ مَسِّ الْمُصْحَفِ
__________
(1) نهاية المحتاج 1 / 418.
(2) سورة الواقعة / 79.
(3) ابن عابدين 1 / 117، وجواهر الإكليل 1 / 21، والحطاب 1 / 303،
والقليوبي 1 / 35، والمغني 1 / 147.
(4) جواهر الإكليل 1 / 21، والحطاب 1 / 303، وحاشية القليوبي 1 / 35.
(16/240)
لِلْمُحْدِثِ بِحَائِلٍ مِمَّا لاَ
يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ كَكِيسٍ وَكُمٍّ (1) . لأَِنَّ النَّهْيَ
إِنَّمَا وَرَدَ عَنْ مَسِّهِ، وَمَعَ الْحَائِل إِنَّمَا يَكُونُ الْمَسُّ
لِلْحَائِل دُونَ الْمُصْحَفِ (2) . وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَائِل الْمُنْفَصِل وَالْمُتَّصِل فَقَالُوا:
يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ إِلاَّ بِغِلاَفٍ مُتَجَافٍ -
أَيْ غَيْرِ مَخِيطٍ - أَوْ بِصُرَّةٍ. وَالْمُرَادُ بِالْغِلاَفِ مَا
كَانَ مُنْفَصِلاً كَالْخَرِيطَةِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّ الْمُتَّصِل
بِالْمُصْحَفِ مِنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ الْفَتْوَى (3) . وَتَفْصِيلُهُ فِي
بَحْثِ: (مُصْحَفٌ) .
هـ - الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ:
8 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايَةٌ
عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ إِذَا
حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي جِدَارٌ كَبِيرٌ أَوْ بَابٌ
مُغْلَقٌ يَمْنَعُ الْمُقْتَدِيَ مِنَ الْوُصُول إِلَى إِمَامِهِ لَوْ
قَصَدَ الْوُصُول إِلَيْهِ. وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ الْحَائِل صَغِيرًا لاَ
يَمْنَعُ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى
عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْجِدَارُ كَبِيرًا أَوْ
صَغِيرًا فَقَالُوا بِجَوَازِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ
__________
(1) كشاف القناع 1 / 134، 135.
(2) نفس المرجع.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 117.
(16/240)
سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ
الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (1) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ
الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ،
وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ
عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (2) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:
(اقْتِدَاءٌ ج 6 ص 23، 24) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 87، ومراقي الفلاح ص 160، والدسوقي 1 / 336، ومغني
المحتاج 1 / 250، والإنصاف 2 / 295 - 297.
(2) ابن عابدين 1 / 393، والدسوقي 1 / 336، ومغني المحتاج 1 / 249، وكشاف
القناع 1 / 292.
(16/241)
حَاجِبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَاجِبُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْحَجْبِ أَيِ: الْمَنْعِ، يُقَال:
حَجَبَهُ أَيْ: مَنَعَهُ عَنِ الدُّخُول أَوِ الْوُصُول، وَكُل شَيْءٍ
مَنَعَ شَيْئًا فَقَدْ حَجَبَهُ، وَمِنْهُ حَجْبُ الإِْخْوَةِ الأُْمَّ
عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَحَجْبُ الاِبْنِ الأَْخَ.
وَقِيل لِلْبَوَّابِ: حَاجِبٌ؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُول،
وَمِنْهُ حَاجِبُ الأَْمِيرِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا. وَالْحَاجِبَانِ:
الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ بِلَحْمِهِمَا
وَشَعْرِهِمَا، سُمِّيَا بِذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا كَالْحَاجِبَيْنِ
لِلْعَيْنِ فِي الذَّبِّ عَنْهُمَا.
وَقِيل: الْحَاجِبُ: الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ، سُمِّيَ
بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يَحْجُبُ عَنِ الْعَيْنِ شُعَاعَ الشَّمْسِ (1) . وَلاَ
يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، لسان العرب، والمفردات في غريب
القرآن مادة: (حجب) .
(16/241)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبَوَّابُ وَالنَّقِيبُ:
2 - عَقَدَ الشَّيْخُ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ صِلَةً
وَمُقَارَنَةً بَيْنَ الْحَاجِبِ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنَ الْبَوَّابِ
وَالنَّقِيبِ فَقَال:
الْحَاجِبُ: مَنْ يَدْخُل عَلَى الْقَاضِي لِلاِسْتِئْذَانِ.
وَالْبَوَّابُ: مَنْ يَقْعُدُ بِالْبَابِ لِلإِْحْرَازِ.
وَالنَّقِيبُ: مَنْ وَظِيفَتُهُ تَرْتِيبُ الْخُصُومِ وَالإِْعْلاَمُ
بِمَنَازِل النَّاسِ (1) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
بَحَثَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ الْحَاجِبِ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: أَوَّلاً:
غَسْل الْحَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل
الْحَاجِبِ الْخَفِيفِ. . شَعْرًا وَمَنْبَتًا بِإِيصَال الْمَاءِ إِلَى
الْبَشَرَةِ إِنْ كَانَتْ تَظْهَرُ تَحْتَ الشَّعْرِ عِنْدَ
الْمُوَاجَهَةِ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يَسْتُرُهُ شَعْرٌ يُشْبِهُ مَا لاَ
شَعْرَ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ غَسْل الشَّعْرِ تَبَعًا لِلْمَحَل، وَلأَِنَّهُ
لاَ حَرَجَ فِي غَسْل مَنْبَتِ شَعْرِ الْحَاجِبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
لِخِفَّةِ الشَّعْرِ.
4 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْحَاجِبِ
الْكَثِيفِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ)
__________
(1) لسان العرب، وأسنى المطالب 4 / 297 - 298.
(16/242)
إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ
غَسْل أُصُول شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ وَيُكْتَفَى
بِغَسْل ظَاهِرِ الشَّعْرِ؛ لأَِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا دَاخِلَيْنِ فِي
حَدِّ الْوَجْهِ إِلاَّ أَنَّ فِي إِيجَابِ غَسْل أُصُول شَعْرِهِمَا
حَرَجًا، وَلأَِنَّ مَحَل الْفَرْضِ اسْتَتَرَ بِحَائِلٍ وَصَارَ بِحَالٍ
لاَ يُوَاجِهُ النَّاظِرَ إِلَيْهِ فَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَتَحَوَّل
إِلَى الْحَائِل.
لَكِنْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَخْلِيل شَعْرِ
الْحَاجِبَيْنِ أَوْ غَسْل بَاطِنِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَقَال
الْحَنَفِيَّةُ: يُسَنُّ تَخْلِيل الشَّعْرِ الْكَثِيفِ بِالْحَاجِبَيْنِ
فِي الْوُضُوءِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ، أَمَّا الْمُحْرِمُ فَيُكْرَهُ لَهُ
ذَلِكَ لِئَلاَّ يَسْقُطَ الشَّعْرُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ: يُكْرَهُ
التَّخْلِيل.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ غَسْل بَاطِنِ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ إِذَا
كَانَ كَثِيفًا فِي الْوُضُوءِ. خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل
الْحَاجِبَيْنِ شَعْرًا وَبَشَرًا، أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ
كَثِيفًا لِنُدْرَةِ كَثَافَتِهِ فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ وَهُوَ الشَّعْرُ
الْخَفِيفُ (1) .
ثَانِيًا - صَلاَةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ
__________
(1) رد المحتار 1 / 61، وشرح الزرقاني 1 / 56، ونهاية المحتاج 1 / 154،
وكشاف القناع 1 / 96 - 97.
(16/242)
الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ،
وَأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ إِلاَّ بِهَذِهِ
الأَْرْكَانِ - وَغَيْرِهَا - لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ إِذَا
عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ
وَسُجُودٍ. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُصَلِّي قَاعِدًا
بِالإِْيمَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ يَسْتَلْقِي وَيُومِئُ
إِيمَاءً؛ لأَِنَّ سُقُوطَ أَيٍّ مِنَ الأَْرْكَانِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ
فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ، وَالإِْيمَاءُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ
بَيْنَ الْفُقَهَاءِ هُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ.
6 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِتَحْرِيكِ
رَأْسِهِ، وَاخْتِلاَفُهُمْ هُنَا يَحْسُنُ مَعَهُ إِيرَادُ كُل مَذْهَبٍ
عَلَى حِدَةٍ.
الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ عَجَزَ عَنِ
الإِْيمَاءِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِمَا
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَال: يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ
صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ
بِرَأْسِهِ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ (1) .
أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَعْذُورٌ
عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ
الإِْيمَاءُ بِغَيْرِ تَحْرِيكِ الرَّأْسِ كَالْحَاجِبِ لَمَا كَانَ
مَعْذُورًا، وَلأَِنَّ الإِْيمَاءَ
__________
(1) حديث: " ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما،
فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته
مشقة سبح " ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 149 - ط القدسي) وقال: رواه
الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه
(16/243)
لَيْسَ بِصَلاَةٍ حَقِيقِيَّةٍ، وَلِهَذَا
لاَ يَجُوزُ التَّنَفُّل بِهِ فِي حَالَةِ الاِخْتِيَارِ، وَلَوْ كَانَ
صَلاَةً لَجَازَ كَمَا لَوْ تَنَفَّل قَاعِدًا إِلاَّ أَنَّهُ أُقِيمَ
مُقَامَ الصَّلاَةِ بِالشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِالإِْيمَاءِ
بِالرَّأْسِ فَلاَ يُقَامُ غَيْرُهُ مُقَامَهُ.
وَقَال زُفَرُ: لَوْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِتَحْرِيكِ الرَّأْسِ
يُومِئُ بِالْحَاجِبَيْنِ أَوَّلاً، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْعَيْنَيْنِ،
فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ فَرْضٌ دَائِمٌ لاَ
يَسْقُطُ إِلاَّ بِالْعَجْزِ، فَمَا عَجَزَ عَنْهُ يَسْقُطُ وَمَا قَدَرَ
عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِهِ، فَإِذَا قَدَرَ بِالْحَاجِبَيْنِ كَانَ
الإِْيمَاءُ بِهِمَا أَوْلَى لأَِنَّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الرَّأْسِ،
فَإِنْ عَجَزَ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ لأَِنَّهُمَا مِنَ الأَْعْضَاءِ
الظَّاهِرَةِ، وَجَمِيعُ الْبَدَنِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ
فَكَذَا الْعَيْنَانِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْقَلْبِ؛ لأَِنَّهُ فِي
الْجُمْلَةِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ النِّيَّةُ، أَلاَ
تَرَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ صِحَّتِهَا، فَعِنْدَ الْعَجْزِ تَنْتَقِل
إِلَيْهِ.
وَقَال الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ وَلاَ
يُومِئُ بِقَلْبِهِ؛ لأَِنَّ أَرْكَانَ الصَّلاَةِ تُؤَدَّى بِالأَْعْضَاءِ
الظَّاهِرَةِ، أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلاَ حَظَّ لَهَا مِنْ أَرْكَانِهَا
بَل لَهَا حَظٌّ مِنَ الشَّرْطِ وَهُوَ النِّيَّةُ، وَهِيَ قَائِمَةٌ
أَيْضًا عِنْدَ الإِْيمَاءِ فَلاَ يُؤَدَّى بِهِ الأَْرْكَانُ وَالشَّرْطُ
جَمِيعًا (1) .
وَقَال الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ
إِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى النِّيَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 105 - 107
(16/243)
الإِْيمَاءِ بِطَرْفِهِ أَوْ حَاجِبِهِ
فَإِنَّهُ يَفْعَل مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وُجُوبًا وَيَكُونُ مُصَلِّيًا
بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى النِّيَّةِ وَجَبَتْ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَجَزَ الْمُكَلَّفُ عَنْ أَرْكَانِ
الصَّلاَةِ بِهَيْئَتِهَا الأَْصْلِيَّةِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ،
وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ
بِرَأْسِهِ فَبِطَرْفِهِ، وَمِنْ لاَزِمِهِ الإِْيمَاءُ بِجَفْنِهِ
وَحَاجِبِهِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ هُنَا إِيمَاءٌ
لِلسُّجُودِ أَخْفَضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ
بِهِمَا بِرَأْسِهِ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ
رُكُوعِهِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ وَنَوَى بِقَلْبِهِ،
وَظَاهِرُ كَلاَمِ جَمَاعَةٍ لاَ يَلْزَمُهُ، وَصَوَّبَهُ فِي الْفُرُوعِ
(1) . وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لَهُمْ فِي الإِْيمَاءِ بِالْحَاجِبِ.
ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْخْذِ مِنْ شَعْرِ
الْحَاجِبَيْنِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَيُنْظَرُ الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَنَمُّصٌ) .
رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ
عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ الدِّيَةَ، وَفِي أَحَدِ
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 57، ونهاية المحتاج 1 / 450، وكشاف القناع 1 / 499،
والمغني 2 / 148 - 149.
(16/244)
الْحَاجِبَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ، قَالُوا:
لأَِنَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ إِتْلاَفًا لِلْجَمَال عَلَى الْكَمَال
وَإِتْلاَفًا لِلْمَنْفَعَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الْحَاجِبَ يَرُدُّ
الْعَرَقَ عَنِ الْعَيْنِ وَيُفَرِّقُهُ.
وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِ الْحَاجِبِ
كَثِيفًا أَوْ خَفِيفًا، جَمِيلاً أَوْ قَبِيحًا، أَوْ كَوْنِهِ مِنْ
صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ؛ لأَِنَّ سَائِرَ مَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنَ
الأَْعْضَاءِ لاَ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَال بِذَلِكَ. وَقَالُوا: إِنَّمَا
تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْحَاجِبَيْنِ بِذَهَابِهِمَا عَلَى وَجْهٍ لاَ
يُرْجَى عَوْدُهُمَا بِإِتْلاَفِ مَنْبَتِ الشَّعْرِ، فَإِنْ رُجِيَ
عَوْدُهُمَا فِي مُدَّةٍ انْتَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَادَ الشَّعْرُ
قَبْل أَخْذِ الدِّيَةِ لَمْ تَجِبْ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ أَخْذِهَا
رُدَّتْ.
وَلاَ قِصَاصَ عِنْدَهُمْ فِي شَعْرِ الْحَاجِبِ؛ لأَِنَّ إِتْلاَفَهُ
يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهِ - مَنْبَتِهِ - وَهُوَ غَيْرُ
مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ فَلاَ تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ، فَلاَ يَجِبُ
فِيهِ الْقِصَاصُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ
عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ حُكُومَةً، وَأَنَّ الشُّعُورَ
لاَ قَوَدَ فِيهَا قَطْعًا، وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِيمَا شَأْنُهُ
الزِّينَةُ مِنْهَا، فَإِنْ نَبَتَ الشَّعْرُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلاَ
شَيْءَ فِيهِ إِلاَّ الأَْدَبُ فِي الْعَمْدِ. (1)
خَامِسًا: اتِّخَاذُ الْقَاضِي أَوْ الأَْمِيرِ حَاجِبًا:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ
لِلأَْمِيرِ
__________
(1) فتح القدير 8 / 309، والمغني 8 / 10 - 11، والمدونة 6 / 316، والزرقاني
8 / 41، وقليوبي 4 / 144.
(16/244)
وَالْقَاضِي اتِّخَاذُ حَاجِبٍ،
وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الشَّرْعُ، فَقَدْ حَجَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
وَكَانَ لأَِبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاجِبٌ هُوَ
سُدَيْفٌ مَوْلاَهُ، وَكَانَ لِعُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ حُمْرَانُ، وَكَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَنْبَرٌ مَوْلاَهُ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ (1) .
وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: يَسُوغُ لِلْقَاضِي اتِّخَاذُ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ
يَدَيْهِ لِصَرْفِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَكَفِّ أَذَى النَّاسِ عَنْهُ،
وَكَفِّ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ.
وَقَال أَصْبَغُ: حَقٌّ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى الْقَاضِي
فِي رِزْقِهِ، وَيَجْعَل لَهُ قَوْمًا يَقُومُونَ بِأَمْرِهِ،
وَيَدْفَعُونَ النَّاسَ عَنْهُ؛ إِذْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْوَانٍ
يَكُونُونَ حَوْلَهُ يَزْجُرُونَ مَنْ يَنْبَغِي زَجْرُهُ مِنَ
الْمُتَخَاصِمِينَ. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ
وَالْقَاضِي أَنْ لاَ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَحْجُبُ النَّاسَ عَنِ
__________
(1) حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا
عليها بالنواجذ ". أخرجه الترمذي (5 / 44 - ط الحلبي) والحاكم (1 / 96 - ط
دائرة المعارف العثمانية) من حديث العرباض بن سارية، وصححه الحاكم ووافقه
الذهبي.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري 2 / 149، ومطالب أولي النهى 6 /
85، وروضة القضاة وطريق النجاة للسمناني 1 / 118 - 119، وجواهر الإكليل 2 /
223، ومواهب الجليل 6 / 114.
(16/245)
الْوُصُول إِلَيْهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو
مَرْيَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل
شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ
وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ
وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ (1) .
وَلأَِنَّ حَاجِبَ الْقَاضِي رُبَّمَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَأَخَّرَ
الْمُتَقَدِّمَ لِغَرَضٍ لَهُ، وَرُبَّمَا كَسَرَهُمْ بِحَجْبِهِمْ
وَالاِسْتِئْذَانِ لَهُمْ، وَلاَ بَأْسَ عِنْدَهُمْ بِاتِّخَاذِ حَاجِبٍ
فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَفِي حَال الزَّحْمَةِ وَكَثْرَةِ
النَّاسِ.
وَقَال الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ:
يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ
إِذَا قَعَدَ لِلْقَضَاءِ لِيُقَدِّمَ الْخُصُومَ وَيُؤَخِّرَهُمْ،
وَأَضَافَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْحَمَوِيُّ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا هُوَ
الصَّحِيحُ وَلاَ سِيَّمَا فِي زَمَنِنَا هَذَا، مَعَ فَسَادِ الْعَوَامِّ،
فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لِلْحَاكِمِ حَاجِبٌ رَتَّبَ الْخُصُومَ، وَقَدَّمَ
مَنْ حَضَرَ أَوَّلاً عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ، وَمَنَعَهُمْ مِنَ
الْمُخَاصَمَةِ عَلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَزَجَرَ الظَّالِمَ
مِنْهُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِ الْمَظْلُومِ، وَفِيهِ أُبَّهَةٌ عَظِيمَةٌ
لِلْحَاكِمِ. . . وَكَلاَمُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا - مَحْمُولٌ
عَلَى مَا إِذَا قَصَدَ بِالْحَاجِبِ
__________
(1) حديث: " من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم
وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره " أخرجه أبو داود (3 /
357 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4 / 94 - ط دائرة المعارف العثمانية)
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(16/245)
الاِحْتِجَابَ عَنِ النَّاسِ
وَالاِكْتِفَاءَ بِهِ، أَوْ حَالَةَ الْخَوْفِ مِنِ ارْتِشَاءِ الْحَاجِبِ.
(1)
شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:
10 - قَال الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي الْحَاجِبِ ثَلاَثَةُ
شُرُوطٍ مُسْتَحَقَّةٍ، وَهِيَ: الْعَدَالَةُ وَالْعِفَّةُ وَالأَْمَانَةُ،
وَخَمْسَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْمَنْظَرِ،
وَجَمِيل الْمَخْبَرِ، وَعَارِفًا بِمَقَادِيرِ النَّاسِ، وَبَعِيدًا عَنِ
الْهَوَى، وَمُعْتَدِل الأَْخْلاَقِ بَيْنَ الشَّرَاسَةِ وَاللِّينِ. (2)
وَفَصَّل السِّمْنَانِيِّ فَقَال: يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الْقَاضِي مِنَ
الْحَجَبَةِ مَنْ لاَ يَتَجَهَّمُ الْخُصُومَ وَلاَ يَخْتَصُّ بَعْضَهُمْ
دُونَ بَعْضٍ بِالْوُصُول، وَتَكُونُ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَوْقَاتِ مَا
يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فِيهَا بِالْحُضُورِ لِمَنْ يَقْصِدُ
الْقَاضِيَ، وَيَعْرِفُ مَنْ جَاءَ خَصْمًا، أَوْ زَائِرًا، أَوْ طَالِبًا
لِرِفْدِهِ، أَوْ سَائِلاً، أَوْ مُسْتَفْتِيًا لَهُ فِي الْحُكْمِ
وَالشَّرْعِ، وَيُوعِزُ إِلَيْهِ الْقَاضِي فِي بَسْطِ الْوَجْهِ وَلِينِ
الْكَنَفِ وَرَفْعِ الْمَئُونَةِ وَحُسْنِ اللَّفْظِ، وَكَفِّ الأَْذِيَّةِ
وَالسُّرْعَةِ فِي أَمْرِهِ بِإِدْخَال كُل إِنْسَانٍ مَعَ خَصْمِهِ إِذَا
أَذِنَ بِدُخُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لأَِحَدٍ مِنْهُمَا عَنْ
صَاحِبِهِ بِأَوْجَزِ بَيَانٍ، وَيُسَهِّل لَهُمَا السَّبِيل، وَإِذَا
كَانَ الدَّاخِل رَجُلاً لَهُ قَدْرٌ وَلاَ
__________
(1) روضة الطالبين 11 / 139، ونهاية المحتاج 8 / 241، وأدب القضاء لابن أبي
الدم 60 - 61، والمغني 9 / 49، وكشاف القناع 6 / 313، والمهذب 2 / 293.
(2) أدب القضاء ص 61 نقلا عن أدب القاضي للماوردي 1 / 204.
(16/246)
خُصُومَةَ لَهُ مَعَ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا
أَتَى لِزِيَارَةِ الْقَاضِي، فَيَنْبَغِي لِلْحَاجِبِ أَنْ يَتَقَدَّمَ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَسْتَقْبِلَهُ قَبْل دُخُولِهِ عَلَى الْقَاضِي
وَيَدْخُل بَيْنَ يَدَيْهِ يُنَبِّهُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَمَكَانِهِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُول الْحَاجِبِ عَلَى الْقَاضِي قَبْل جَمِيعِ
النَّاسِ لِيَعْرِفَ مَنْ حَضَرَ عَلَى الْبَابِ ثُمَّ يَأْذَنَ لِمَنْ
يُرِيدُ الدُّخُول عَلَيْهِ وَالْحَدِيثَ مَعَهُ.
وَأَضَافَ السِّمْنَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَقَّدَ الْقَاضِي مَنْ
عَلَى بَابِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ،
وَيَمْنَعَهُمْ مِنَ الْمَآكِل الرَّدِيَّةِ، وَيُقَوِّمَ مِنْهُمْ مَنْ
يَجِبُ تَقْوِيمُهُ، وَيُبْعِدَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا
بِالْفَسَادِ وَالْخِيَانَةِ؛ لأَِنَّ عَيْبَهُمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِ
وَفِعْلَهُمْ عَارٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا اطَّلَعَ مِنْهُمْ عَلَى الْفَسَادِ
وَالْخِيَانَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ شَارَكَهُمْ فِي الإِْثْمِ،
وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ فِسْقَهُ إِذَا أَقَرَّهُمْ
عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إِنْكَارِهِ وَإِزَالَتِهِ؛ لأَِنَّهُمْ
أَعْوَانُ الشَّرْعِ وَالدِّينِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا
أَعْرَفَ بِالشَّرْعِ وَأَقْوَمَ بِالدِّينِ. (1)
سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:
11 - الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ: هُوَ الْمَانِعُ لِمَنْ تَأَهَّل
لِلْمِيرَاثِ (بِأَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُهُ) مِنَ الإِْرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ
أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ لِوُجُودِهِ (أَيِ الْمَانِعِ) ، وَانْظُرْ
مُصْطَلَحَ: (حَجْبٌ) .
__________
(1) روضة القضاء وطريق النجاة للسمناني 1 / 119 - 124.
(16/246)
حَاجَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَاجَةُ تُطْلَقُ عَلَى الاِفْتِقَارِ، وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ
إِلَيْهِ. (1)
وَاصْطِلاَحًا هِيَ - كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ
إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي
الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ
الْمَصْلَحَةِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى
الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ. (2)
وَيَعْتَبِرُهَا الأُْصُولِيُّونَ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ
الْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ. (3)
وَالْفُقَهَاءُ كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الْحَاجَةَ بِالْمَعْنَى
الأَْعَمِّ وَهُوَ مَا يَشْمَل الضَّرُورَةَ، وَيُطْلِقُونَ الضَّرُورَةَ
مُرَادًا بِهَا الْحَاجَةُ الَّتِي هِيَ أَدْنَى مِنَ الضَّرُورَةِ.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والكليات للكفوي مادة: (حوج) .
(2) الموافقات للشاطبي 2 / 10 - 11.
(3) فواتح الرحموت 2 / 262، وإرشاد الفحول / 216، والمستصفى 1 / 289، وجمع
الجوامع 2 / 281.
(16/247)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الضَّرُورَةُ:
2 - الضَّرُورَةُ لُغَةً مِنَ الضَّرِّ خِلاَفُ النَّفْعِ، قَال
الأَْزْهَرِيُّ: كُل مَا كَانَ مِنْ سُوءِ حَالٍ وَفَقْرٍ وَشِدَّةٍ فِي
بَدَنٍ فَهُوَ ضُرٌّ بِالضَّمِّ، وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفْعِ فَهُوَ
بِفَتْحِهَا. (1)
وَعَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهَا النَّازِل مِمَّا لاَ مَدْفَعَ
لَهُ. (2)
وَهِيَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الأُْمُورُ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا فِي
قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ
وَالْعَقْل وَالنَّفْسِ وَالنَّسْل وَالْمَال، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ
لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَل عَلَى فَسَادٍ
وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الأُْخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ
وَالنَّعِيمِ وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ. (3)
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، أَنَّ الْحَاجَةَ وَإِنْ
كَانَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ فَهِيَ دُونَ الضَّرُورَةِ،
وَمَرْتَبَتُهَا أَدْنَى مِنْهَا وَلاَ يَتَأَتَّى بِفَقْدِهَا الْهَلاَكُ.
التَّحْسِينُ:
3 - التَّحْسِينُ لُغَةً: التَّزْيِينُ.
وَالتَّحْسِينُ بِاعْتِبَارِ مُلاَءَمَةِ الطَّبْعِ كَقَوْلِنَا: رِيحُ
الْوَرْدِ حَسَنٌ، أَوْ بِاعْتِبَارِهِ صِفَةَ كَمَالٍ، كَقَوْلِنَا:
الْعِلْمُ حَسَنٌ، فَمَصْدَرُهُ الْعَقْل بِلاَ خِلاَفٍ.
__________
(1) المصباح المنير، والصحاح، والقاموس مادة: (ضرر) .
(2) التعريفات للجرجاني.
(3) الموافقات 2 / 8 - 11 والمستصفى 1 / 287.
(16/247)
وَالتَّحْسِينُ بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ
الشَّرْعِيِّ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ
الْعَقْل يَسْتَقِل بِإِدْرَاكِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، وَالأَْشَاعِرَةِ
الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَصْدَرَهُ الشَّرْعُ، وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ
الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَقْل يَسْتَقِل بِإِدْرَاكِ حُسْنِ وَقُبْحِ
بَعْضِ الأَْفْعَال، وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَأْتِيَ الشَّرْعُ عَلَى وَفْقِ
إِدْرَاكِنَا كَحَالَةٍ خَفِيَتْ عَلَى عُقُولِنَا. (1)
وَالتَّحْسِينَاتُ كَمَقْصِدٍ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ هِيَ الأَْخْذُ
بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ وَتَجَنُّبُ الأَْحْوَال
الْمُدَنَّسَاتِ الَّتِي تَأْنَفُهَا الْعُقُول الرَّاجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ
ذَلِكَ قِسْمُ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ وَالصِّفَاتِ. (2)
أَوْ هِيَ مَا لاَ تَدْعُو إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ وَلاَ حَاجَةٌ وَلَكِنْ
تَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ وَالتَّيْسِيرِ وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ
الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ. (3)
وَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ التَّحْسِينَاتُ رُتْبَةً أَدْنَى مِنْ رُتْبَةِ
الْحَاجِيَّاتِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذَا فِي مُصْطَلَحِ (تَحْسِينٌ)
وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ج - الاِسْتِصْلاَحُ:
4 - الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ مَا لاَ يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ مِنَ
الشَّارِعِ لاَ بِالاِعْتِبَارِ وَلاَ بِالإِْلْغَاءِ. (4)
__________
(1) كشف الأسرار 4 / 230، طبع دار سعادات باسطنبول، وشرح الكوكب المنير 1 /
302.
(2) الموافقات 2 / 11.
(3) المستصفى 1 / 286 - 290، والأحكام للآمدي 3 / 49.
(4) جمع الجوامع 2 / 284، والأحكام للآمدي 3 / 138، وإرشاد الفحول / 218.
(16/248)
وَتَنْقَسِمُ إِلَى ضَرُورِيٍّ وَحَاجِيٍّ
وَتَحْسِينِيٍّ. وَهِيَ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الْحَاجَةِ.
د - الرُّخْصَةُ:
5 - الرُّخْصَةُ هِيَ مَا اسْتُبِيحَ بِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيل
الْمُحَرِّمِ، أَوْ هِيَ مَا بُنِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ. (1)
وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الرُّخْصَةَ أَثَرٌ لِلْحَاجَةِ.
الاِحْتِجَاجُ بِهَا:
6 - الْحَاجَةُ مَرْتَبَةٌ وَسَطٌ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ، وَفِي
الاِحْتِجَاجِ بِهَا خِلاَفٌ بَيْنَ الأُْصُولِيِّينَ. قَال الْغَزَالِيُّ
فِي الْمُسْتَصْفَى: إِنْ وَقَعَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي مَحَل الْحَاجَةِ
فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا إِنْ لَمْ تَعْتَضِدْ بِأَصْلٍ،
إِلاَّ أَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الضَّرُورَاتِ، فَلاَ بُعْدَ أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي رَوْضَةِ
النَّاظِرِ.
وَمِنْ هُنَا قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَنْزِل
مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا عَمَّتْ. وَمَا مَشَى عَلَيْهِ
الْغَزَالِيُّ هُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ
الشَّاطِبِيُّ فِي الاِعْتِصَامِ، وَعَزَا هَذَا الْقَوْل إِلَى الْقَاضِي
وَطَائِفَةٍ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: هُوَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ، وَبِنَاءُ الأَْحْكَامِ
عَلَيْهِ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَهُوَ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ، قَال
الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ: هِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ
بِدَلِيل أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ الرُّسُل لِتَحْصِيل مَصَالِحِ
الْعِبَادِ عَمَلاً بِالاِسْتِقْرَاءِ فَمَهْمَا
__________
(1) التعريفات للجرجاني.
(16/248)
وُجِدَتْ مَصْلَحَةٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ
أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّرْعِ.
وَالْقَوْل الثَّالِثُ: هُوَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِشَرْطِ قُرْبِهِ مِنْ
مَعَانِي الأُْصُول الثَّابِتَةِ وَهُوَ لِلشَّافِعِيِّ وَمُعْظَمِ
الْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ الإِْمَامُ الْجُوَيْنِيُّ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:
7 - الْحَاجَةُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ
وَالتَّيْسِيرُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ.
وَالْيُسْرُ وَدَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ فِي الأَْحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ مِنْ مَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: إِنَّ
الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالْمَشَاقِّ وَالإِْعْنَاتِ
فِيهِ. (2)
وَالتَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي
دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ.
وَمَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ كُل قِسْمٍ
مِنْهَا فِي مَنَازِل مُتَفَاوِتَةٍ.
أَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْيَا فَتَنْقَسِمُ إِلَى الضَّرُورَاتِ
وَالْحَاجَاتِ وَالتَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِيلاَتِ فَأَقَل الْمُجْزِئِ مِنَ
الْمَآكِل وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلاَبِسِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَنَاكِحِ
وَغَيْرِهَا ضَرُورِيٌّ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ
كَالْمَآكِل الطَّيِّبَاتِ وَالْمَلاَبِسِ النَّاعِمَاتِ
__________
(1) المستصفى 1 / 293 - 294، وروضة الناظر / 87، والذخيرة / 142 - 143،
وهامش الفروق 4 / 70 - 71 - 72 - 73، والاعتصام 2 / 95 - 96.
(2) الموافقات 2 / 121 - 122.
(16/249)
وَالْقُصُورِ الْوَاسِعَاتِ فَهُوَ مِنَ
التَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِيلاَتِ، وَمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مِنَ
الْحَاجَاتِ.
وَأَمَّا مَصَالِحُ الآْخِرَةِ فَفِعْل الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ
الْمُحَرَّمَاتِ ضَرُورِيٌّ، وَفِعْل السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ مِنَ
الْحَاجَاتِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ فَهِيَ مِنَ
التَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِيلاَتِ. وَالْحَاجِيَّاتُ وَإِنْ كَانَتْ أَدْنَى
رُتْبَةً مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ هِيَ
الأَْصْل إِلاَّ أَنَّ الْحَاجِيَّاتِ مُكَمِّلَةٌ لَهَا، وَالْمُحَافَظَةُ
عَلَيْهَا وَسِيلَةٌ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ. كَمَا أَنَّ
تَرْكَ الْحَاجِيَّاتِ يُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إِلَى تَرْكِ
الضَّرُورِيَّاتِ؛ لأَِنَّ الْمُتَجَرِّئَ عَلَى الإِْخْلاَل بِالأَْخَفِّ
مُعَرَّضٌ لِلتَّجَرُّؤِ عَلَى مَا سِوَاهُ، فَالْمُتَجَرِّئُ عَلَى
الإِْخْلاَل بِالْحَاجِيَّاتِ يَتَجَرَّأُ عَلَى الإِْخْلاَل
بِالضَّرُورِيَّاتِ.
وَلِذَلِكَ قَصَدَ الشَّارِعُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ
الثَّلاَثِ (الضَّرُورِيَّةِ، وَالْحَاجِيَّةِ، وَالتَّحْسِينِيَّةِ)
وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لاَ يَرْتَابُ فِي ثُبُوتِهَا شَرْعًا أَحَدٌ مِمَّنْ
يَنْتَمِي إِلَى الاِجْتِهَادِ مِنْ أَهْل الشَّرْعِ وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا
مَقْصُودٌ لِلشَّرْعِ، وَدَلِيل ذَلِكَ اسْتِقْرَاءُ الشَّرِيعَةِ،
وَالنَّظَرُ فِي أَدِلَّتِهَا الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ، وَمَا
انْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الأُْمُورِ الْعَامَّةِ. (1)
__________
(1) الموافقات 2 / 8 - 11، 13 - 16، 37، 49، وقواعد الأحكام 2 / 60 - 61.
(16/249)
مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:
8 - الْحَاجَةُ تُرَاعَى فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ،
وَالْمُعَامَلاَتِ، وَالْجِنَايَاتِ. فَفِي الْعِبَادَاتِ كَالرُّخَصِ
الْمُخَفَّفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ بِالْمَرَضِ
وَالسَّفَرِ.
وَفِي الْعَادَاتِ كَإِبَاحَةِ الصَّيْدِ وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ
مِمَّا هُوَ حَلاَلٌ مَأْكَلاً وَمَشْرَبًا وَمَسْكَنًا وَمَرْكَبًا وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِي الْمُعَامَلاَتِ كَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ،
وَالسَّلَمِ، وَإِلْغَاءِ التَّوَابِعِ فِي الْعَقْدِ عَلَى
الْمَتْبُوعَاتِ، كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ وَمَال الْعَبْدِ. وَفِي
الْجِنَايَاتِ كَالْحُكْمِ بِاللَّوْثِ، (1) وَالتَّدْمِيَةِ،
وَالْقَسَامَةِ، (2) وَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَتَضْمِينِ
الصُّنَّاعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. (3)
تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:
تَتَنَوَّعُ الْحَاجَةِ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ:
اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:
9 - الْحَاجَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً بِمَعْنَى أَنَّ النَّاسَ
__________
(1) اللوث: هو قرينة لصدق المدعي وهو ولي الدم.
(2) القسامة: عرفها الجرجاني بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، فإذا
أقسموها سقط عنهم القصاص ووجبت عليهم الدية. وعند الشافعية أيمان يحلفها
أولياء الدم، لإثبات القتل على المدعى عليهم.
(3) الموافقات 2 / 11.
(16/250)
جَمِيعًا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِيمَا
يَمَسُّ مَصَالِحَهُمُ الْعَامَّةَ كَالْحَاجَةِ إِلَى الزِّرَاعَةِ
وَالصِّنَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالسِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ وَالْحُكْمِ
الصَّالِحِ.
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ شُرِعَتْ عُقُودُ الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ
وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ
وَالصُّلْحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ. وَهِيَ فِي الْغَالِبِ مَا
شُرِعَ فِي الأَْصْل لِعُذْرٍ ثُمَّ صَارَ مُبَاحًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ
هُنَاكَ حَاجَةٌ، فَفِي الْقَرْضِ مَثَلاً يَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ
يَقْتَرِضَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى الاِقْتِرَاضِ، وَفِي
الْمُسَاقَاةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ
قَادِرًا عَلَى عَمَلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالاِسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ
وَهَكَذَا. (1)
كَمَا أَنَّ تَخَلُّفَ الْقَلِيل مِنْ جُزْئِيَّاتِ بَعْضِ الْعُقُودِ لاَ
يُخْرِجُ كُلِّيَّاتِ الْعُقُودِ عَنِ الْحَاجِيَّةِ. فَفِي فَوَاتِحِ
الرَّحَمُوتِ مَثَّل لِلْحَاجِيَّاتِ بِعُقُودِ الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ
وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، ثُمَّ قَال: إِلاَّ قَلِيلاً مِنْ
جُزْئِيَّاتِ بَعْضِ الْعُقُودِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنَ الضَّرُورِيَّةِ،
مِثْل اسْتِئْجَارِ الْمُرْضِعَةِ لِلطِّفْل مَثَلاً؛ إِذْ لَوْ لَمْ
يُشْرَعْ تَلِفَ نَفْسُ الْوَلَدِ فَوَصَل إِلَى ضَرُورَةِ حِفْظِ
النَّفْسِ، وَكَذَا شِرَاءُ مِقْدَارِ الْقُوتِ وَاللِّبَاسِ يُتَّقَى بِهِ
مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، لَكِنْ لِقِلَّتِهَا لاَ تُخْرِجُ كُلِّيَّاتِ
الْعُقُودِ عَنِ الْحَاجِيَّةِ. (2)
وَقَدْ تَكُونُ الْحَاجَةُ خَاصَّةً بِمَعْنَى أَنْ يَحْتَاجَ
__________
(1) أشباه السيوطي / 97 ط عيسى الحلبي، وهامش الفروق 2 / 138 - 139 - 141.
(2) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2 / 262.
(16/250)
إِلَيْهَا فَرْدٌ أَوْ أَفْرَادٌ
مَحْصُورُونَ، وَذَلِكَ مِثْل الْحَاجَةِ إِلَى تَضْبِيبِ الإِْنَاءِ
بِالْفِضَّةِ، وَمِثْل الْحَاجَةِ إِلَى الأَْكْل مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي
دَارِ الْحَرْبِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُل لِمَرَضٍ
كَالْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ، وَإِبَاحَةِ تَحْلِيَةِ آلاَتِ الْحَرْبِ
غَيْظًا لِلْمُشْرِكِينَ وَالتَّبَخْتُرِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي
الْحَرْبِ. (1)
10 - وَتَخْتَلِفُ الْحَاجَةُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ فَمَا يَكُونُ
حَاجَةً لِشَخْصٍ قَدْ لاَ يَكُونُ حَاجَةً لِغَيْرِهِ، فَالْخَادِمُ قَدْ
يَكُونُ حَاجَةً لِشَخْصٍ فَقِيرٍ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الْبُيُوتَاتِ
لاَ يَتَعَاطَى خِدْمَةَ نَفْسِهِ بِيَدِهِ فَيُفْرَضُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ
نَفَقَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِخَادِمٍ، أَمَّا الشَّخْصُ الْعَادِي
الَّذِي يَخْدُمُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْخَادِمِ. (2)
بِاعْتِبَارِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال:
11 - قَال الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الثَّانِي وَالْخَمْسِينَ
وَالْمِائَتَيْنِ: يُنْدَبُ إِقَامَةُ هَيْئَاتٍ لِلأَْئِمَّةِ
وَالْقُضَاةِ وَوُلاَةِ الأُْمُورِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمَصَالِحَ
وَالْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ لاَ تَحْصُل إِلاَّ بِعَظَمَةِ الْوُلاَةِ
فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ مُعْظَمُ تَعْظِيمِهِمْ إِنَّمَا هُوَ بِالدِّينِ
وَسَابِقِ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ اخْتَل النِّظَامُ وَذَهَبَ ذَلِكَ الْقَرْنُ
وَحَدَثَ قَرْنٌ آخَرُ لاَ يُعَظِّمُونَ إِلاَّ بِالْهَيْئَةِ وَالزِّيِّ
فَيَتَعَيَّنُ تَفْخِيمُ الصُّوَرِ حَتَّى تَحْصُل الْمَصَالِحُ.
__________
(1) أشباه السيوطي / 98، والمنثور في القواعد 2 / 25 - 26.
(2) ابن عابدين 2 / 682، وانظر نهاية المحتاج 6 / 159.
(16/251)
وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَأْكُل خُبْزَ الشَّعِيرِ وَالْمِلْحَ، وَيَفْرِضُ لِعَامِلِهِ نِصْفَ
شَاةٍ كُل يَوْمٍ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا
لَوْ عَمِلَهَا غَيْرُهُ لَهَانَ فِي نُفُوسِ النَّاسِ وَلَمْ
يَحْتَرِمُوهُ وَتَجَاسَرُوا عَلَيْهِ بِالْمُخَالَفَةِ، فَاحْتَاجَ إِلَى
أَنْ يَضَعَ غَيْرَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى لِحِفْظِ النِّظَامِ، وَلِذَلِكَ
لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَوَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ وَأَرْخَى الْحِجَابَ
وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ
الْعَلِيَّةَ وَسَلَكَ مَا يَسْلُكُهُ الْمُلُوكُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ
فَقَال: إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا، فَقَال لَهُ:
لاَ آمُرُكَ وَلاَ أَنْهَاكَ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَل
أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا فَيَكُونَ حَسَنًا أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ
إِلَيْهِ.
فَدَل ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَال الأَْئِمَّةِ
وَوُلاَةِ الأُْمُورِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ
وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال، فَلِذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ
زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمًا، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي
بَعْضِ الأَْحْوَال. (1)
بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ:
12 - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ شُرِعَتْ
لِلتَّسْهِيل عَلَى الْعِبَادِ إِلاَّ أَنَّ مِنْهَا مَا شُرِعَ مِنَ
الأَْصْل مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَحَاجَةُ النَّاسِ فَيُبَاحُ
وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَذَلِكَ كَالْقَرْضِ وَالْحَوَالَةِ
وَالْوَصِيَّةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
__________
(1) الفروق للقرافي 4 / 203.
(16/251)
وَمِنْهَا مَا شُرِعَ لِمَا يُوجَدُ مِنَ
الأَْعْذَارِ وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ إِلاَّ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ
كَالْفِطْرِ فِي الصِّيَامِ بِسَبَبِ السَّفَرِ، فَلاَ يُبَاحُ الْفِطْرُ
لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ وَهَكَذَا.
(1)
شُرُوطُ الْحَاجَةِ:
لِلْعَمَل بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ شُرُوطٌ تَتَلَخَّصُ فِيمَا يَلِي:
1 - أَلاَّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:
13 - الضَّرُورِيَّاتُ أَعْلَى رُتَبِ الْمَقَاصِدِ، وَتُعْتَبَرُ أَصْلاً
لِمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينِيَّاتِ الَّتِي
تُعْتَبَرُ مُكَمِّلَةً لِلأَْصْل.
وَمِنْ شَرْطِ اعْتِبَارِ الأَْدْنَى أَلاَّ يَعُودَ عَلَى الأَْصْل
بِالإِْبْطَال. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: كُل تَكْمِلَةٍ فَلَهَا - مِنْ
حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ - شَرْطٌ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا
عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُل تَكْمِلَةٍ يُفْضِي
اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا لاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ
ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَال الأَْصْل إِبْطَال التَّكْمِلَةِ؛ لأَِنَّ
التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمَوْصُوفِ،
فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ
الْمَوْصُوفِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا،
فَاعْتِبَارُ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
__________
(1) شرح المجلة للأتاسي 1 / 48 - 49.
(16/252)
مُؤَدٍّ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا،
وَهَذَا مُحَالٌ لاَ يُتَصَوَّرُ، وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ لَمْ
تُعْتَبَرِ التَّكْمِلَةُ، وَاعْتُبِرَ الأَْصْل مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ.
وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ
التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُل مَعَ فَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الأَْصْلِيَّةِ
لَكَانَ تَحْصِيل الأَْصْلِيَّةِ أَوْلَى بِالاِعْتِبَارِ، فَيَجِبُ أَنْ
تَتَرَجَّحَ عَلَى التَّكْمِيلِيَّةِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الْمَصْلَحَةِ
يَكُونُ بِالأَْصْل، وَغَايَةُ التَّكْمِيلِيَّةِ أَنَّهَا كَالْمُسَاعِدِ
لِمَا كَمَّلَتْهُ، فَإِذَا عَارَضَتْهُ فَلاَ تُعْتَبَرُ. وَبَيَانُ
ذَلِكَ أَنَّ حِفْظَ الْمُهْجَةِ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ، وَحِفْظَ الْمُرُوءَاتِ
مُسْتَحْسَنٌ، فَحُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا لِلْمُرُوآتِ، فَإِنْ
دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِحْيَاءِ الْمُهْجَةِ بِتَنَاوُل النَّجَسِ
كَانَ تَنَاوُلُهُ أَوْلَى.
وَكَذَلِكَ أَصْل الْبَيْعِ ضَرُورِيٌّ، وَمَنْعُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ
مُكَمِّلٌ، فَلَوِ اشْتُرِطَ نَفْيُ الْغَرَرِ جُمْلَةً لاَنْحَسَمَ بَابُ
الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ الإِْجَارَةُ ضَرُورِيَّةٌ أَوْ حَاجِيَّةٌ،
وَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَابِ
التَّكْمِيلاَتِ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي بَيْعِ الأَْعْيَانِ
مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ مُنِعَ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ إِلاَّ فِي السَّلَمِ.
وَذَلِكَ فِي الإِْجَارَاتِ مُمْتَنِعٌ، فَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْمَنَافِعِ
فِيهَا وَحُضُورِهَا يَسُدُّ بَابَ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَالإِْجَارَةُ
مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَجَازَتْ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الْعِوَضَ أَوْ لَمْ
يُوجَدْ، وَمِثْلُهُ جَارٍ فِي الاِطِّلاَعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ
لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهَا.
وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ مَعَ وُلاَةِ الْجَوْرِ قَال الْعُلَمَاءُ
(16/252)
بِجَوَازِهِ، قَال مَالِكٌ: لَوْ تُرِكَ
ذَلِكَ لَكَانَ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْجِهَادُ ضَرُورِيٌّ،
وَالْوَالِي فِيهِ ضَرُورِيٌّ، وَالْعَدَالَةُ فِيهِ (أَيْ فِي الْوَالِي)
مُكَمِّلَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْمُكَمِّل إِذَا عَادَ عَلَى الأَْصْل
بِالإِْبْطَال لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الأَْمْرُ بِالْجِهَادِ
مَعَ وُلاَةِ الْجَوْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَيْثُ قَال: الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُل أَمِيرٍ، بَرًّا
كَانَ أَوْ فَاجِرًا (1) .
وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ خَلْفَ وُلاَةِ السُّوءِ.
قَال الشَّاطِبِيُّ: وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيل فِي
الشَّرِيعَةِ تَفُوقُ الْحَصْرَ كُلُّهَا جَاءَ عَلَى هَذَا الأُْسْلُوبِ.
(2)
2 - أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لاَ مُنْتَظَرَةً:
14 - لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مِنَ التَّرَخُّصِ يُشْتَرَطُ أَنْ
يَكُونَ سَبَبُ الْحَاجَةِ مَوْجُودًا فِعْلاً وَلَيْسَ مُنْتَظَرًا،
وَاعْتِبَارُ وُجُودِ الْحَاجَةِ شَرْطًا لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَاهَا
إِنَّمَا هُوَ فِيمَا شُرِعَ مِنَ الرُّخَصِ لِمَا يُوجَدُ مِنْ أَعْذَارٍ،
أَمَّا مَا شُرِعَ أَصْلاً لِلتَّيْسِيرِ وَالتَّسْهِيل عَلَى الْعِبَادِ
مُرَاعَاةً لِحَاجَاتِهِمْ كَعُقُودِ الإِْجَارَةِ وَالْقِرَاضِ
وَالْقَرْضِ وَالْمُسَاقَاةِ فَلاَ يَنْطَبِقُ
__________
(1) حديث: " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان. . . " أخرجه أبو داود
(3 / 40 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (2 / 56 - ط دار المحاسن) عن
مكحول عن أبي هريرة، وأعله الدارقطني بالانقطاع بين مكحول وأبي هريرة.
(2) الموافقات 2 / 13 - 14 - 15 - 16.
(16/253)
عَلَيْهَا هَذَا الشَّرْطُ. (1) وَتَظْهَرُ
هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِوُضُوحٍ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ
الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الرُّخَصِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - السَّفَرُ مِنْ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ قَصْرَ الصَّلاَةِ
وَالْفِطْرَ لِلصَّائِمِ. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاَةِ
إِلاَّ إِذَا بَدَأَ الْمُسَافِرُ بِالسَّفَرِ فِعْلاً.
يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ الْقَصْرُ حَتَّى
يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ وَيَجْعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
وَبِهَذَا قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ لِقَوْل اللَّهِ
تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} (2) وَلاَ يَكُونُ ضَارِبًا فِي
الأَْرْضِ حَتَّى يَخْرُجَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ الْقَصْرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ
الْمَدِينَةِ، قَال أَنَسٌ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا أَيْ مُقِيمًا
وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (3) أَيْ مُسَافِرًا، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: مَنْ نَوَى السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ لاَ
يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
يَعْنِي أَنَّهُ يُجَاوِزُهَا وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُنْيَانِهَا، وَلاَ
يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسَافِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا
__________
(1) هامش الفروق 2 / 139، والموافقات 1 / 303.
(2) سورة النساء / 101.
(3) المغني 2 / 259 - 260. وحديث أنس قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه
وسلم الظهر. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 569 - ط السلفية) ومسلم (1 /
480 - ط الحلبي) .
(16/253)
كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكَامُ
الْحَاضِرِينَ، وَلِذَلِكَ لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. (1) وَفِي ذَلِكَ
خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهِ.
ب - عَدَمُ وُجُودِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ يُبِيحُ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ
لَكِنْ يُشْتَرَطُ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ فَلاَ يَتَيَمَّمُ لِفَرِيضَةٍ
إِلاَّ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا، خِلاَفًا لِلْوُضُوءِ؛ إِذْ يَجُوزُ قَبْل
دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ. (2) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ.
ج - قَال الْقَلْيُوبِيُّ: لَوْ كَانَتِ الْحَاجَةُ غَيْرَ نَاجِزَةٍ فَهَل
يَجُوزُ الأَْخْذُ لِمَا عَسَاهُ يَطْرَأُ؟ الظَّاهِرُ لاَ، كَاقْتِنَاءِ
الْكَلْبِ لِمَا عَسَاهُ يَكُونُ مِنَ الزَّرْعِ، وَنَحْوِهِ. (3)
د - فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ
فِي الأَْكْل مِمَّا يَمُرُّ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ
نَحْوِ الْفُول وَالْفَوَاكِهِ وَلَبَنِ الْغَنَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ
الْمَالِكِ، وَمُحَصَّلُهُ الْجَوَازُ لِلْمُحْتَاجِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ،
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجِ فَقِيل بِالْجَوَازِ وَقِيل بِعَدَمِهِ. قَال
النَّفْرَاوِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ تِلْكَ الأَْقْوَال الْمَنْعُ، (4)
لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل
مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ (5) .
__________
(1) المغني 3 / 101، ومنح الجليل 1 / 409.
(2) الشرح الصغير 1 / 74 ط الحلبي، والمغني 1 / 236.
(3) قليوبي 2 / 142.
(4) الفواكه الدواني 2 / 375.
(5) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ". أخرجه الدارقطني (3 /
26 - ط دار المحاسن) من حديث أبي حرة الرقاشي، وفي إسناده مقال. وقد أورد
ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص الحبير 3 / 46 - 47 - ط شركة
الطباعة الفنية) .
(16/254)
هـ - فِي الْفُرُوقِ لِلْقَرَافِيِّ:
الْغِيبَةُ مُحَرَّمَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا} (1) ، وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الْغِيبَةِ صُوَرٌ، مِنْهَا:
النَّصِيحَةُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ لَمَّا خَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ
وَأَبُو جَهْمٍ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ،
وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَال لَهُ (2) .
فَذَكَرَ عَيْبَيْنِ فِيهِمَا مِمَّا يَكْرَهَانِهِ لَوْ سَمِعَاهُ،
فَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ النَّصِيحَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْقِسْمِ
أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ مَاسَّةً لِذَلِكَ احْتِرَازًا مِنْ ذِكْرِ
عُيُوبِ النَّاسِ مُطْلَقًا، فَهَذَا حَرَامٌ، بَل لاَ يَجُوزُ إِلاَّ
عِنْدَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ. (3)
3 - أَلاَّ يَكُونَ الأَْخْذُ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مُخَالِفًا لِقَصْدِ
الشَّارِعِ:
15 - قَال الشَّاطِبِيُّ: قَصَدَ الشَّارِعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ
يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَل مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ،
وَالشَّرِيعَةُ مَوْضُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، وَالْمَطْلُوبُ مِنَ
الْمُكَلَّفِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى ذَلِكَ فِي
__________
(1) سورة الحجرات / 12.
(2) حديث: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية. . . " أخرجه
مسلم (2 / 1114 - ط الحلبي) .
(3) الفروق 4 / 205 - 206، والفواكه الدواني 2 / 370، 390.
(16/254)
أَفْعَالِهِ، وَأَلاَّ يَقْصِدَ خِلاَفَ
مَا قَصَدَ الشَّارِعُ. (1)
وَقَال الشَّاطِبِيُّ أَيْضًا: فَإِذَا كَانَ الأَْمْرُ فِي ظَاهِرِهِ
وَبَاطِنِهِ عَلَى أَصْل الْمَشْرُوعِيَّةِ فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ،
وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مُوَافِقًا، وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً
فَالْفِعْل غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مَشْرُوعٍ. (2) اهـ.
وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ مُخَالَفَةُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فِي
الْعُقُودِ الَّتِي أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ تَيْسِيرًا وَتَسْهِيلاً
لِمَصَالِحِ النَّاسِ.
وَمِنْ ذَلِكَ النِّكَاحُ فَالْمَقْصِدُ الأَْصْلِيُّ مِنْهُ التَّنَاسُل،
وَيَلِي ذَلِكَ طَلَبُ السَّكَنِ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْمَصَالِحِ
الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُْخْرَوِيَّةِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِالْحَلاَل،
وَالتَّحَفُّظِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ، فَجَمِيعُ هَذَا
مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ النِّكَاحِ، وَنَوَاقِضُ هَذِهِ
الأُْمُورِ مُضَادَّةٌ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ، كَمَا إِذَا نَكَحَهَا
لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَكُل
نِكَاحٍ عَلَى هَذَا السَّبِيل. (3) وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ خِلاَفٌ يُرْجَعُ
إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ) .
وَمِنْ ذَلِكَ الإِْجَارَةُ فَإِنَّهَا شُرِعَتْ لِحَاجَةِ النَّاسِ،
فَيَجِبُ اجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ، وَلِذَلِكَ لاَ يَجُوزُ
الاِسْتِئْجَارُ عَلَى النَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ وَكُل مَا
مَنْفَعَتُهُ مُحَرَّمَةٌ. (4)
وَالْقَرْضُ شُرِعَ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَمَصْلَحَةِ
__________
(1) الموافقات 2 / 331.
(2) الموافقات 2 / 385.
(3) الموافقات 2 / 396 - 397، والمغني 6 / 644 - 646.
(4) المغني 5 / 550، وهامش الفروق 4 / 8.
(16/255)
الْمَعْرُوفِ لِلْعِبَادِ، وَمَتَى خَرَجَ
عَنْ بَابِ الْمَعْرُوفِ امْتَنَعَ، إِمَّا لِتَحْصِيل مَنْفَعَةِ
الْمُقْرِضِ، أَوْ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالسَّلَفِ لِعَدَمِ
تَعَيُّنِ الْمَعْرُوفِ مَعَ تَعَيُّنِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ مُخَالَفَةُ
الْقَوَاعِدِ. (1)
وَالْمَقْصُودُ بِشَرْعِيَّةِ الزَّكَاةِ رَفْعُ رَذِيلَةِ الشُّحِّ
وَتَحْقِيقُ مَصْلَحَةِ إِرْفَاقِ الْمَسَاكِينِ، فَمَنْ وَهَبَ فِي آخِرِ
الْحَوْل مَالَهُ هَرَبًا مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
كَانَ فِي حَوْلٍ آخَرَ أَوْ قَبْل ذَلِكَ اسْتَوْهَبَهُ، فَهَذَا الْعَمَل
تَقْوِيَةٌ لِوَصْفِ الشُّحِّ وَإِمْدَادٌ لَهُ وَرَفْعٌ لِمَصْلَحَةِ
إِرْفَاقِ الْمَسَاكِينِ، فَصُورَةُ هَذِهِ الْهِبَةِ لَيْسَتْ هِيَ
الْهِبَةُ الَّتِي نَدَبَ الشَّرْعُ إِلَيْهَا؛ لأَِنَّ الْهِبَةَ
إِرْفَاقٌ وَإِحْسَانٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَتَوْسِيعٌ عَلَيْهِ غَنِيًّا
كَانَ أَوْ فَقِيرًا، وَهَذِهِ الْهِبَةُ تُنَافِي قَصْدَ الشَّارِعِ فِي
رَفْعِ الشُّحِّ عَنِ النُّفُوسِ، وَالإِْحْسَانِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ،
وَالْقَصْدُ غَيْرُ الشَّرْعِيِّ هَادِمٌ لِلْقَصْدِ الشَّرْعِيِّ. (2)
كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَحَيَّل الإِْنْسَانُ لإِِيجَادِ سَبَبٍ
يَتَرَخَّصُ بِمُقْتَضَاهُ، كَمَنْ أَنْشَأَ سَفَرًا لِيَقْصُرَ الصَّلاَةَ
أَوْ أَنْشَأَ سَفَرًا فِي رَمَضَانَ لِيَأْكُل فِي النَّهَارِ، أَوْ كَانَ
لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ بِهِ فَوَهَبَهُ كَيْ لاَ يَجِبَ
عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَكَالْهُرُوبِ مِنَ الزَّكَاةِ بِجَمْعِ
الْمُتَفَرِّقِ أَوْ تَفْرِيقِ الْمُتَجَمِّعِ، وَكَالزَّوْجَةِ الَّتِي
تُرْضِعُ جَارِيَةَ الزَّوْجِ أَوِ الضَّرَّةِ لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ،
__________
(1) الفروق 4 / 2، وهامش الفروق 4 / 4.
(2) الموافقات 2 / 385 - 386.
(16/255)
أَوْ إِثْبَاتِ حَقٍّ لاَ يَثْبُتُ
كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فِي قَالَبِ الإِْقْرَارِ بِالدَّيْنِ. (1)
وَفِي أَصْل هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا بُنِيَ عَلَيْهَا مِنْ فُرُوعٍ
خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي مَوَاضِعِهِ، وَفِي بَحْثِ: (حِيلَةٌ) .
الْحَاجَةُ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ:
16 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيْمٍ
وَالسُّيُوطِيُّ، وَالزَّرْكَشِيُّ - وَهِيَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ -
أَنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ أَوِ الْخَاصَّةَ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ
الضَّرُورَةِ.
وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَاجَةِ عَامَّةً أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا
يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِيمَا يَمَسُّ مَصَالِحَهُمُ الْعَامَّةَ مِنْ
تِجَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَسِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ وَحُكْمٍ
صَالِحٍ.
وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَاجَةِ خَاصَّةً أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهَا فَرْدٌ
أَوْ أَفْرَادٌ مَحْصُورُونَ أَوْ طَائِفَةٌ خَاصَّةٌ كَأَرْبَابِ حِرْفَةٍ
مُعَيَّنَةٍ.
وَالْمُرَادُ بِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ
فِي الأَْحْكَامِ فَتُبِيحُ الْمَحْظُورَ وَتُجِيزُ تَرْكَ الْوَاجِبِ
وَغَيْرَ ذَلِكَ، مِمَّا يُسْتَثْنَى مِنَ الْقَوَاعِدِ الأَْصْلِيَّةِ.
17 - أ - وَالْحَاجَةُ الْعَامَّةُ كَالإِْجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ
وَالْحَوَالَةِ وَغَيْرِهَا، قَال الزَّرْكَشِيُّ نَقْلاً عَنْ إِمَامِ
الْحَرَمَيْنِ: إِنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ وَالْجَعَالَةِ وَالإِْجَارَةِ
وَنَحْوِهَا جَرَتْ عَلَى حَاجَاتٍ خَاصَّةٍ تَكَادُ تَعُمُّ،
__________
(1) الموافقات 2 / 379 - 380.
(16/256)
وَالْحَاجَةُ إِذَا عَمَّتْ كَانَتْ
كَالضَّرُورَةِ، فَتَغْلِبُ فِيهَا الضَّرُورَةُ الْحَقِيقِيَّةُ.
وَمِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ الإِْجَارَةِ مَعَ أَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَى
مَنَافِعَ مَعْدُومَةٍ، يَعْنِي أَنَّ الشَّرْعَ كَمَا اعْتَنَى بِدَفْعِ
ضَرُورَةِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فَكَيْفَ لاَ يَعْتَنِي بِهِ مَعَ حَاجَةِ
الْجَمَاعَةِ، وَلَوْ مُنِعَتِ الْجَمَاعَةُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ
إِلَيْهِ لَنَال آحَادَ الْجَمَاعَةِ ضَرُورَةٌ تَزِيدُ عَلَى ضَرُورَةِ
الشَّخْصِ الْوَاحِدِ، فَهِيَ بِالرِّعَايَةِ أَوْلَى.
وَمِنْهَا ضَمَانُ الدَّرْكِ جُوِّزَ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ إِذِ
الْبَائِعُ إِذَا بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ لَيْسَ مَا أَخَذَهُ مِنَ
الثَّمَنِ دَيْنًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضْمَنَ، وَلَكِنْ جُوِّزَ
لاِحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَى مُعَامَلَةِ مَنْ لاَ يَعْرِفُونَهُ؛
لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ خُرُوجُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا.
وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الْعِلْجِ (الْكَافِرِ) الَّذِي يَدُل عَلَى قَلْعَةِ
الْكُفَّارِ بِجَارِيَةٍ مِنْهَا يَصِحُّ لِلْحَاجَةِ، مَعَ أَنَّ الْجُعْل
الْمُعَيَّنَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ
مَمْلُوكًا وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا. (1)
وَالصُّلْحُ إِنْقَاصٌ لِلْحَقِّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَخْذُ مَال
الْغَيْرِ بِدُونِ وَجْهٍ مَشْرُوعٍ وَهُوَ جَائِزٌ؛ لأَِنَّا إِذَا
أَجْمَعْنَا عَلَى بَذْل الْمَال بِغَيْرِ حَقٍّ فِي فِدَاءِ الأَْسْرَى
وَالْمُخَالَعَةِ وَالظَّلَمَةِ وَالْمُحَارَبِينَ وَالشُّعَرَاءِ
فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لِدَرْءِ الْخُصُومَةِ. (2)
وَذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّهُ يُبَاحُ مِنْ رِبَا الْفَضْل مَا
__________
(1) أشباه ابن نجيم / 91 - 92، وأشباه السيوطي 97، والمنثور 2 / 24 - 25.
(2) هامش الفروق 4 / 8.
(16/256)
تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ كَالْعَرَايَا
(وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ) فَهَذَا الْبَيْعُ فِي الْحَقِيقَةِ
مُشْتَمِلٌ عَلَى الرِّبَا؛ لأَِنَّ الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ مِنْ جِنْسٍ
وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا أَزْيَدُ مِنَ الآْخَرِ قَطْعًا بِلِينِهِ، فَهُوَ
أَزْيَدُ أَجْزَاءً مِنَ الآْخَرِ زِيَادَةً لاَ يُمْكِنُ فَصْلُهَا
وَتَمْيِيزُهَا، وَلاَ يُمْكِنُ جَعْل الرُّطَبِ مُسَاوِيًا لِلتَّمْرِ
عِنْدَ كَمَال نُضْجِهِ، فَالْمُسَاوَاةُ مَظْنُونَةٌ وَلَيْسَتْ
مُتَيَقَّنَةً، فَلاَ يَجُوزُ قِيَاسًا بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ،
لَكِنْ جَاءَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ مُبِيحَةً لَهُ لِلْحَاجَةِ، (1)
رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ
تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً (2) .
هَذِهِ بَعْضُ أَمْثِلَةٍ لِلْحَاجَةِ الْعَامَّةِ.
18 - ب - وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْحَاجَةِ الْخَاصَّةِ مَا يَأْتِي:
ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ تَطْبِيقَاتِ قَاعِدَةِ (الْحَاجَةُ
الْخَاصَّةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَ) : الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْكُفَّارِ
فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِلْغَانِمِينَ رُخْصَةً
لِلْحَاجَةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَكُونَ مَعَهُ طَعَامٌ آخَرُ، بَل
يَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ.
وَمِنْ ذَلِكَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِحَاجَةِ الْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ،
وَسَكَتَ الْفُقَهَاءُ عَنِ اشْتِرَاطِ وُجُودِ مَا يُغْنِي عَنْهُ مِنْ
دَوَاءٍ أَوْ لُبْسٍ كَمَا فِي التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ.
__________
(1) أعلام الموقعين 2 / 159.
(2) حديث: " رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا " أخرجه البخاري (الفتح 4
/ 390 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1169 - ط الحلبي) من حديث زيد بن ثابت.
(16/257)
وَذَكَرَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ
فِي قَوَاعِدِهِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْكِلاَبِ إِلاَّ
لِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ كَحِفْظِ الزَّرْعِ وَالْمَوَاشِي وَاكْتِسَابِ
الصَّيُودِ. (1) وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي
ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ.
أَسْبَابُ الْحَاجَةِ:
19 - الإِْنْسَانُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَا يُحَقِّقُ مَصَالِحَهُ
الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ دُونَ حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ، وَكُل مَا
يَلْحَقُ الإِْنْسَانَ مِنْ مَشَقَّةٍ وَحَرَجٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ
الْمَصْلَحَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَاجَةِ. وَلِذَلِكَ يَقُول
الشَّاطِبِيُّ: الْحَاجِيَّاتُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ
التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى
الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ. (2)
وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ أَسْبَابِ الْحَاجَةِ أَوْ حَالاَتِ الْحَاجَةِ إِلَى
قِسْمَيْنِ:
الأَْوَّل: أَسْبَابٌ مَصْلَحِيَّةٌ فِي الأَْصْل تَتَعَلَّقُ
بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلنَّاسِ فِي حَيَاتِهِمُ الدِّينِيَّةِ
وَالدُّنْيَوِيَّةِ. وَهَذِهِ الْمَصَالِحُ هِيَ مَا شُرِعَ لَهَا مَا
يُنَاسِبُهَا وَيُحَقِّقُهَا كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَسَائِرِ
الْعُقُودِ، وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْجِنَايَاتِ وَالْقِصَاصِ وَالضَّمَانِ
وَغَيْرِهَا. (3)
وَالإِْنْسَانُ مُكَلَّفٌ بِعِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
__________
(1) المنثور في القواعد 2 / 25 - 26، وقواعد الأحكام 2 / 139.
(2) الموافقات 2 / 10، وجمع الجوامع 2 / 281.
(3) الموافقات 1 / 300، وهامش الفروق 2 / 141.
(16/257)
مَا دَامَتْ حَيَاتُهُ، وَلاَ تَتِمُّ
حَيَاتُهُ إِلاَّ بِدَفْعِ ضَرُورَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ مِنَ الْمَآكِل
وَالْمَشَارِبِ وَالْمَنَاكِحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَلاَ
يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلاَّ بِإِبَاحَةِ التَّصَرُّفَاتِ الدَّافِعَةِ
لِلضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ.
وَفِي قَوَاعِدِ الأَْحْكَامِ امْتَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عَلَى عِبَادِهِ بِمَا أَبَاحَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَبِمَا
جَوَّزَهُ مِنَ الإِْجَارَاتِ وَالْجَعَالاَتِ وَالْوَكَالاَتِ تَحْصِيلاً
لِلْمَنَافِعِ الَّتِي لاَ تُحْصَى كَثْرَةً. (1)
الثَّانِي: أَسْبَابٌ هِيَ أَعْذَارٌ طَارِئَةٌ. قَال السُّيُوطِيُّ
وَابْنُ نُجَيْمٍ: أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا
سَبْعَةٌ، وَهِيَ: السَّفَرُ، وَالْمَرَضُ، وَالإِْكْرَاهُ،
وَالنِّسْيَانُ، وَالْجَهْل، وَالْعُسْرُ، وَعُمُومُ الْبَلْوَى،
وَالنَّقْصُ. وَفِي تَفْصِيل هَذِهِ الأَْسْبَابِ يُرْجَعُ إِلَى
مُصْطَلَحِ: (تَيْسِيرٌ: ج 14 ص 211 مِنَ الْمَوْسُوعَةِ) .
الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا:
20 - مَا شُرِعَ مِنَ الْحَاجِيَّاتِ الْكُلِّيَّةِ تَيْسِيرًا
وَتَسْهِيلاً لِمَصَالِحِ النَّاسِ لَهُ صِفَةُ الدَّوَامِ
وَالاِسْتِمْرَارِ، يَسْتَفِيدُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ وَغَيْرُ الْمُحْتَاجِ
كَالْقَرْضِ، وَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ
يَدْخُل تَحْتَ قَاعِدَةِ (الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا) .
أَمَّا مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ تَخْفِيفًا وَتَرْخِيصًا
__________
(1) قواعد الأحكام 1 / 200 - 201 و 2 / 69، والتبصر لابن فرحون بهامش فتح
العلي 1 / 133.
(16/258)
بِسَبَبِ الأَْعْذَارِ الطَّارِئَةِ فَهُوَ
الَّذِي يُبَاحُ بِالْقَدْرِ الَّذِي تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ، وَتَزُول
الإِْبَاحَةُ بِزَوَال الْحَاجَةِ. (1)
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - إِذَا عَمَّ الْحَرَامُ قُطْرًا بِحَيْثُ لاَ يُوجَدُ فِيهِ حَلاَلٌ
إِلاَّ نَادِرًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِل مِنْ
ذَلِكَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَلاَ يَقِفُ تَحْلِيل ذَلِكَ
عَلَى الضَّرُورَاتِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا لأََدَّى إِلَى
ضَعْفِ الْعِبَادِ، وَاسْتِيلاَءِ أَهْل الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ عَلَى
بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ نَقْطَعُ النَّاسَ عَنِ الْحِرَفِ
وَالصَّنَائِعِ وَالأَْسْبَابِ الَّتِي تَقُومُ بِمَصَالِحِ الأَْنَامِ.
قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ: وَلاَ يُتَبَسَّطُ فِي هَذِهِ
الأَْمْوَال كَمَا يُتَبَسَّطُ فِي الْمَال الْحَلاَل، بَل يُقْتَصَرُ
عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ دُونَ أَكْل الطَّيِّبَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا
هُوَ كَالتَّتِمَّاتِ. (2)
ب - نَظَرُ الشُّهُودِ لِلْمَرْأَةِ لِتَحَمُّل الشَّهَادَاتِ وَنَظَرُ
الأَْطِبَّاءِ لِحَاجَةِ الْمُدَاوَاةِ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَرْغُوبِ فِي
نِكَاحِهَا قَبْل الْعَقْدِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُرْجَى
إِجَابَتُهَا، وَالنَّظَرُ لإِِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ كَالْخِتَانِ
وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الزُّنَاةِ. كُل ذَلِكَ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ،
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ. (3)
__________
(1) الموافقات 1 / 300 - 303، وهامش الفروق 2 / 139، وقواعد الأحكام 2 / 4،
141.
(2) المنثور 2 / 317، وقواعد الأحكام 2 / 159 - 160.
(3) قواعد الأحكام 4 / 140 - 141، وقليوبي 3 / 212، والفواكه الدواني 2 /
410، وأشباه ابن نجيم / 86.
(16/258)
الْحَاجَاتُ غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ لاَ
تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ:
21 - الْحُقُوقُ مِنَ الْحَاجَاتِ غَيْرِ الْمَحْدُودَةِ لاَزِمَةٌ
لِلإِْنْسَانِ وَمُطَالَبٌ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَتَرَتَّبُ فِي
ذِمَّتِهِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي:
أَنَّهَا لَوْ تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ لَكَانَتْ مَحْدُودَةً
مَعْلُومَةً؛ إِذِ الْمَجْهُول لاَ يَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ وَلاَ
يُعْقَل نِسْبَتُهُ إِلَيْهَا، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَتَرَتَّبَ دَيْنًا.
وَمِثَالُهُ الصَّدَقَاتُ الْمُطْلَقَةُ، وَسَدُّ الْخَلاَّتِ، وَدَفْعُ
حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ، وَإِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِينَ، وَإِنْقَاذُ
الْغَرْقَى. . . فَإِذَا قَال الشَّارِعُ: أَطْعِمُوا الْقَانِعَ
وَالْمُعْتَرَّ، أَوْ قَال: اكْسُوا الْعَارِيَ، أَوْ: أَنْفِقُوا فِي
سَبِيل اللَّهِ، فَمَعْنَى ذَلِكَ طَلَبُ رَفْعِ الْحَاجَةِ فِي كُل
وَاقِعَةٍ بِحَسَبِهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مِقْدَارٍ، فَإِذَا
تَعَيَّنَتْ حَاجَةٌ تَبَيَّنَ مِقْدَارُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا
بِالنَّظَرِ لاَ بِالنَّصِّ، فَإِذَا تَعَيَّنَ جَائِعٌ فَالْمُخَاطَبُ
مَأْمُورٌ بِإِطْعَامِهِ وَسَدِّ خَلَّتِهِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ
الإِْطْلاَقِ، فَإِنْ أَطْعَمَهُ مَا لاَ يَرْفَعُ عَنْهُ الْجُوعَ
فَالطَّلَبُ بَاقٍ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْعَل مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ كَافٍ
وَرَافِعٌ لِلْحَاجَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ ابْتِدَاءً،
وَالَّذِي هُوَ كَافٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ السَّاعَاتِ وَالْحَالاَتِ
فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ. (1)
تَقْدِيمُ الْحَوَائِجِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِهِ:
22 - إِذَا اجْتَمَعَتِ الْحَوَائِجُ وَأَمْكَنَ تَحْصِيلُهَا حُصِّلَتْ،
وَذَلِكَ مِثْل الْمُسْتَحِقِّينَ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا
__________
(1) الموافقات 1 / 157.
(16/259)
أَمْكَنَ إِيفَاءُ حَاجَةِ الْجَمِيعِ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ إِيفَاءُ حَاجَةِ الْجَمِيعِ قُدِّمَ الأَْشَدُّ حَاجَةً
عَلَى غَيْرِهِ. وَلِذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ الإِْنْسَانُ
بِصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
لِنَفَقَتِهِ أَوْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ. (1) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: عِنْدِي دِينَارٌ، قَال: أَنْفِقْهُ عَلَى
نَفْسِكَ، قَال: عِنْدِي آخَرُ، قَال: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَال:
عِنْدِي آخَرُ قَال: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَال: عِنْدِي آخَرُ قَال:
أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَال: عِنْدِي آخَرُ، قَال: أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ (2) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ
يَبْدَأَ بِالأَْقْرَبِ فَالأَْقْرَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ
هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً فَيُقَدِّمُهُ، وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْقَرَابَةِ
أَحْوَجَ أَعْطَاهُ، فَإِنْ تَسَاوَوْا قُدِّمَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي الْجِوَارِ وَأَكْثَرَ دِينًا.
(3)
وَيَقُول الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فِي قَوَاعِدِهِ: النَّفَقَاتُ
الَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُفْتَقِرَاتِ إِلَى النِّيَّاتِ
فَيُقَدِّمُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَى نَفَقَةِ آبَائِهِ وَأَوْلاَدِهِ
وَزَوْجَاتِهِ، وَيُقَدِّمُ نَفَقَةَ زَوْجَاتِهِ عَلَى نَفَقَةِ آبَائِهِ
وَأَوْلاَدِهِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ حَاجَاتِهِ.
__________
(1) المهذب 1 / 182.
(2) حديث أبي هريرة: " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندي. .
. " أخرجه أحمد (2 / 251 - ط الحلبي) . والحاكم (1 / 415 - ط دائرة المعارف
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(3) المغني 2 / 689، وقواعد الأحكام / 58.
(16/259)
وَإِذَا اجْتَمَعَ مُضْطَرَّانِ فَإِنْ
كَانَ مَعَهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُمَا لَزِمَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ
دَفْعِ الضَّرُورَتَيْنِ تَحْصِيلاً لِلْمَصْلَحَتَيْنِ، وَإِنْ وَجَدَ مَا
يَدْفَعُ ضَرُورَةَ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الضَّرُورَةِ
وَالْقَرَابَةِ وَالْجِوَارِ وَالصَّلاَحِ احْتَمَل أَنْ يَتَخَيَّرَ
بَيْنَهُمَا، وَاحْتَمَل أَنْ يَقْسِمَهُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ
أَحَدُهُمَا أَوْلَى، مِثْل أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَالِدَةً، أَوْ
قَرِيبًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ إِمَامًا مُقْسِطًا، أَوْ حَاكِمَا عَدْلاً،
قَدَّمَ الْفَاضِل عَلَى الْمَفْضُول. (1)
أَثَرُ الْحَاجَةِ:
23 - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تَحْقِيقَ
مَصَالِحِ النَّاسِ تَيْسِيرًا لَهُمْ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ
عَنْهُمْ. وَالْحَاجِيَّاتُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ
التَّوْسِعَةُ وَالتَّيْسِيرُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى
الْحَرَجِ غَالِبًا. لِذَلِكَ نَجِدُ أَثَرَ الْحَاجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ
الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَثَرِ الْحَاجَةِ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ
(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ) :
24 - تَظْهَرُ مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي
شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ. وَمِنْ ذَلِكَ
عَقْدُ الإِْجَارَةِ، فَإِنَّهُ جُوِّزَ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ. (2)
__________
(1) قواعد الأحكام 1 / 58 - 59.
(2) بدائع الصنائع 4 / 173 - 174.
(16/260)
وَالْقِيَاسُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَدَمُ
الْجَوَازِ؛ لأَِنَّهَا اسْتِئْجَارٌ بِأَجْرٍ مَجْهُولٍ بَل بِأَجْرٍ
مَعْدُومٍ وَلِعَمَلٍ مَجْهُولٍ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ؛ لأَِنَّ
النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَى عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ
قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ لاَ يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ،
وَقَدْ يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ لَكِنَّهُ لاَ مَال لَهُ، فَكَانَ فِي
شَرْعِ هَذَا الْعَقْدِ دَفْعُ الْحَاجَتَيْنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى مَا شَرَعَ الْعُقُودَ إِلاَّ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ
حَوَائِجِهِمْ. (1)
وَمِنْ ذَلِكَ شَرْطُ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لَكِنْ
تُرِكَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ. (2)
وَيَقُول الْقَرَافِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ قَاعِدَةَ الْقَرْضِ خُولِفَتْ
فِيهَا ثَلاَثُ قَوَاعِدُ شَرْعِيَّةٌ، قَاعِدَةُ الرِّبَا إِنْ كَانَ فِي
الرِّبَوِيَّاتِ كَالنَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ، وَقَاعِدَةُ الْمُزَابَنَةِ
وَهِيَ بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُول مِنْ جِنْسِهِ إِنْ كَانَ فِي
الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَاعِدَةُ بَيْعِ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ. وَسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَذِهِ
الْقَوَاعِدِ مَصْلَحَةُ الْمَعْرُوفِ لِلْعِبَادِ. (3)
وَفِي قَوَاعِدِ الأَْحْكَامِ لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ: اعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِعِبَادِهِ السَّعْيَ فِي تَحْصِيل
مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ تَجْمَعُ كُل قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً
وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي مُلاَبَسَتِهِ مَشَقَّةٌ
شَدِيدَةٌ، أَوْ مَفْسَدَةٌ تَرْبُو عَلَى الْمَصْلَحَةِ،
__________
(1) البدائع 6 / 79.
(2) البدائع 4 / 179.
(3) الفروق 4 / 2.
(16/260)
وَكَذَلِكَ شَرَعَ لَهُمُ السَّعْيَ فِي
دَرْءِ مَفَاسِدَ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا تَجْمَعُ كُل
قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي
اجْتِنَابِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَوْ مَصْلَحَةٌ تَرْبُو عَلَى
الْمَفْسَدَةِ، وَكُل ذَلِكَ رَحْمَةً بِعِبَادِهِ، وَيُعَبِّرُ عَنْ
ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا خَالَفَ الْقِيَاسَ، وَذَلِكَ جَارٍ فِي
الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ. (1)
ثَانِيًا: الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:
25 - قَدْ تَقْتَضِي مَصَالِحُ النَّاسِ وَحَوَائِجُهُمْ الأَْخْذَ
بِالْعَادَاتِ وَالأَْعْرَافِ. لَكِنِ الْمَقْصُودُ هُوَ الْعُرْفُ
الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ دُونَ أَنْ يُحَرِّمَ
حَلاَلاً أَوْ يُحِل حَرَامًا. وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: الثَّابِتُ
بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.
وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، أَيْ
مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا. وَيَقُول الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ
الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي
أَصْلِهَا أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ، أَيْ سَوَاءً أَكَانَتْ مُقَرَّرَةً
بِالدَّلِيل شَرْعًا - أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ إِذْنًا - أَمْ لاَ،
أَمَّا الْمُقَرَّرَةُ بِالدَّلِيل فَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ، وَأَمَّا
غَيْرُهَا فَلاَ يَسْتَقِيمُ إِقَامَةُ التَّكْلِيفِ إِلاَّ بِذَلِكَ.
ثُمَّ عَلَّل ذَلِكَ فَقَال: لأَِنَّ الشَّارِعَ بِاعْتِبَارِهِ
الْمَصَالِحَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا لَزِمَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لاَ
بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِ الْعَوَائِدَ؛ لأَِنَّ أَصْل
__________
(1) قواعد الأحكام 2 / 138 وما بعدها.
(16/261)
التَّشْرِيعِ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ،
وَالتَّشْرِيعُ دَائِمٌ فَالْمَصَالِحُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَعْنَى
اعْتِبَارِهِ لِلْعَادَاتِ فِي التَّشْرِيعِ، وَوَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ
الْعَوَائِدَ لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ لأََدَّى إِلَى تَكْلِيفِ مَا لاَ
يُطَاقُ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَوْ غَيْرُ وَاقِعٍ. (1)
وَيَقُول ابْنُ عَابِدِينَ فِي بَيْعِ الدَّارِ: الأَْصْل أَنَّ مَا لاَ
يَكُونُ مِنْ بِنَاءِ الدَّارِ وَلاَ مُتَّصِلاً بِهَا لاَ يَدْخُل إِلاَّ
إِذَا جَرَى الْعُرْفُ أَنَّ الْبَائِعَ لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي،
فَالْمِفْتَاحُ يَدْخُل اسْتِحْسَانًا لاَ قِيَاسًا؛ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ،
وَقُلْنَا بِدُخُولِهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ. (2)
ثَالِثًا: إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ مَا حُرِّمَ
سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ:
26 - الْحَرِيرُ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَال وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُهُ
لِلْحَاجَةِ كَإِزَالَةِ الأَْذَى وَالْحِكَّةِ. (3)
وَالنَّظَرُ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ لَكِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ
الْخِطْبَةِ وَلِلتَّعْلِيمِ وَلِلإِْشْهَادِ. (4)
وَالْمَسْأَلَةُ حَرَامٌ لِمَا فِيهَا مِنَ الذِّلَّةِ وَالاِمْتِهَانِ،
لَكِنَّهَا تُبَاحُ لِلْحَاجَةِ، وَقَدْ حَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَاطِنَ الْحَاجَةِ الَّتِي تُبِيحُ السُّؤَال فِي
حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ
__________
(1) الموافقات للشاطبي 2 / 286 وما بعدها.
(2) ابن عابدين 4 / 34، ورسائل ابن عابدين 2 / 125.
(3) الاختيار 3 / 158، والمنثور 2 / 25، 26.
(4) الأشباه لابن نجيم / 76 وما بعدها، وأشباه السيوطي / 87، والاختيار 3 /
154.
(16/261)
الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَال قَبِيصَةُ:
تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَال: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا
الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَال: ثُمَّ قَال: يَا قَبِيصَةُ،
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّل
حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ،
وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَال: سَدَادًا
مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُول ثَلاَثَةٌ مِنْ
ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ،
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ
قَال: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا
قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا (1) . وَيَقُول ابْنُ
الْقَيِّمِ: مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْمَصْلَحَةِ
الرَّاجِحَةِ. (2)
رَابِعًا: اعْتِبَارُ الشُّبُهَاتِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ:
27 - ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ الْحَاجَةَ شُبْهَةٌ دَارِئَةٌ لِحَدِّ
السَّرِقَةِ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ
يُقِمْ حَدَّ السَّرِقَةِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ، وَأَسْقَطَهَا عَنْ
غِلْمَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَمَا سَرَقُوا بَعِيرًا
لآِخَرَ وَذَبَحُوهُ وَأَكَلُوهُ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا
__________
(1) المغني 2 / 662، وقواعد الأحكام 2 / 172. وحديث قبيصة بن مخارق
الهلالي: " تحملت حمالة. . . " أخرجه مسلم (2 / 722 - ط الحلبي) .
(2) أعلام الموقعين 2 / 161.
(16/262)
مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا
يَشْتَرِيهِ، أَوْ لاَ يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ، فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً
فِي أَخْذِ مَا يَأْكُلُهُ. وَقَدْ بَنَى ابْنُ قُدَامَةَ هَذَا عَلَى
قَوْل أَحْمَدَ: لاَ قَطْعَ فِي الْمَجَاعَةِ. وَقَوْلُهُ: لاَ أَقْطَعُهُ
إِذَا حَمَلَتْهُ الْحَاجَةُ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ وَمَجَاعَةٍ. (1)
__________
(1) المغني 8 / 278، وجامع الأصول 3 / 574.
(16/262)
حَارِصَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَارِصَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْحَرْصِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ
الشَّقُّ وَالْخَرْقُ، وَمِنْهُ قِيل: حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ أَيْ
شَقَّهُ وَخَرَقَهُ بِالدَّقِّ. (1)
وَالْحَارِصَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ نَوْعٌ مِنَ الشِّجَاجِ وَهِيَ
الشَّجَّةُ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ أَيْ تَخْدِشُهُ وَتَشُقُّهُ
قَلِيلاً وَتَقْشُرُهُ شَيْئًا يَسِيرًا وَلاَ تُدْمِيهِ. وَالْحَارِصَةُ
تُسَمَّى الْخَادِشَةُ وَالْقَاشِرَةُ أَيْضًا. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدَّامِيَةُ:
2 - وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تُحْدِثُ الشَّقَّ فِي الْجِلْدِ وَتُسِيل
الدَّمَ، وَتُسَمَّى الْبَازِلَةَ وَالدَّامِعَةَ، وَقَدْ فَرَّقَ
الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الدَّامِعَةِ وَالدَّامِيَةِ، بِأَنَّ الأُْولَى
تُظْهِرُ الدَّمَ كَالدَّمْعِ وَلاَ تُسِيلُهُ، وَالدَّامِيَةُ هِيَ
الَّتِي تُسِيل الدَّمَ. (3)
ب - الْبَاضِعَةُ، وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة (حرص) .
(2) ابن عابدين 5 / 372، وجواهر الإكليل 2 / 259، وحاشية القليوبي 4 / 112،
والمغني 8 / 55، وكشاف القناع 6 / 51، والمطلع على أبواب المقنع ص 367.
(3) نفس المراجع.
(16/263)
أَيْ تَقْطَعُهُ وَتَشُقُّهُ بَعْدَ
الْجِلْدِ.
ج - الْمُتَلاَحِمَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَغُوصُ فِي اللَّحْمِ وَتَشُقُّهُ
أَكْثَرَ مِنَ الْبَاضِعَةِ دُونَ الْعَظْمِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ:
إِنَّ الْمُتَلاَحِمَةَ هِيَ الَّتِي غَاصَتْ فِي اللَّحْمِ بِتَعَدُّدٍ،
أَيْ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ تَقْرَبْ لِلْعَظْمِ، فَإِنِ انْتَفَى
التَّعَدُّدُ فَبَاضِعَةٌ.
د - السِّمْحَاقُ: وَهِيَ الَّتِي تَصِل إِلَى الْقِشْرَةِ الرَّقِيقَةِ
بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَالَّتِي تُسَمَّى سِمْحَاقًا، وَلِهَذَا
تُسَمَّى الْجِرَاحُ الْوَاصِلَةُ إِلَيْهَا سِمْحَاقًا. (1)
وَهَذِهِ الأَْرْبَعُ تَشْتَرِكُ مَعَ الْحَارِصَةِ فِي الْحُكْمِ فِي
الْجُمْلَةِ، وَهُوَ أَنَّ فِي كُل نَوْعٍ مِنْهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ.
وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ الشِّجَاجِ فِي بَعْضِهَا قِصَاصٌ
كَالْمُوضِحَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتُبْدِي بَيَاضَهُ،
وَفِي بَعْضِهَا دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَلاَ قِصَاصَ، كَالْهَاشِمَةِ،
وَالْمُنَقِّلَةِ، وَالآْمَّةِ وَالْجَائِفَةِ، مَعَ خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ،
وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي الْحَارِصَةِ وَإِنْ
كَانَتْ عَمْدًا، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ؛ (2) إِذْ
لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ،
__________
(1) المطلع على أبواب المقنع ص 267، والمراجع السابقة.
(2) ابن عابدين 5 / 373، والقليوبي 4 / 113، وكشاف القناع 6 / 52.
(16/263)
وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا، فَوَجَبَ
فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ. (1)
وَلِمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ تَقْدِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْل انْظُرْ
مُصْطَلَحَ (حُكُومَةُ عَدْلٍ) .
4 - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْحَارِصَةِ وَأَخَوَاتِهَا مَا
قَبْل الْمُوضِحَةِ، وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ طُولاً وَعَرْضًا وَعُمْقًا،
وَالْقِصَاصُ قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا فِي غَيْرِ
الْحَارِصَةِ إِذَا تَيَسَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (2) ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَاعْتِبَارُ
الْمُسَاوَاةِ فِيهِ بِأَنْ يَسْبُرَ غَوْرَهَا بِمِسْبَارٍ ثُمَّ
يَتَّخِذَ حَدِيدَةً بِقَدْرِهِ فَيَقْطَعَ. (3)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ السِّمْحَاقَ فَلاَ قَوَدَ فِيهَا، كَمَا لاَ
قَوَدَ عِنْدَهُمْ فِي مَا بَعْدَهَا مِنَ الْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ
وَغَيْرِهِمَا. (4)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْحَارِصَةِ وَأَخَوَاتِهَا مِنَ
الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ فِي أَبْوَابِ الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ
وَالْقِصَاصِ. فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا
وَأَبْوَابِهَا.
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) سورة المائدة / 45.
(3) ابن عابدين 5 / 373، وجواهر الإكليل 2 / 259، 260، والدسوقي 4 / 251.
(4) ابن عابدين 5 / 373، 374.
(16/264)
حَافِدٌ
انْظُرْ: حَفِيدٌ
حَاقِبٌ
انْظُرْ: حَاقِنٌ
(16/264)
حَاقِنٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَاقِنُ لُغَةً: مِنْ حَقَنَ الشَّيْءَ يَحْقِنُهُ حَقْنًا حَبَسَهُ
فَهُوَ مَحْقُونٌ وَحَقِينٌ، وَحَقَنَ الرَّجُل بَوْلَهُ حَبَسَهُ،
وَبَعِيرٌ مِحْقَانٌ يَحْقِنُ الْبَوْل فَإِذَا بَال أَكْثَرَ مِنْهُ،
وَاحْتَقَنَ الْمَرِيضُ احْتَبَسَ بَوْلُهُ. وَالْحَاقِنُ هُوَ الَّذِي
لَهُ بَوْلٌ شَدِيدٌ. (1)
وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ رَأْيَ لِحَاقِنٍ، وَلاَ لِحَاقِبٍ، وَلاَ لِحَازِقٍ
(2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَاقِبُ:
2 - الْحَاقِبُ لُغَةً مِنْ حَقِبَ بِالْكَسْرِ فَهُوَ حَقِبٌ إِذَا
تَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْبَوْل، أَوِ احْتَبَسَ، وَالْحَاقِبُ أَيْضًا هُوَ
الَّذِي احْتَاجَ إِلَى الْخَلاَءِ فَلَمْ يَتَبَرَّزْ أَوْ حُصِرَ
غَائِطُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ رَأْيَ لِحَاقِنٍ، وَلاَ لِحَاقِبٍ وَلاَ
لِحَازِقٍ (3) .
__________
(1) لسان العرب،، والمغرب مادة: (حقن) .
(2) حديث: " لا رأي لحاقن ولا لحاقب ولا
لحازق " ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (3 / 749 - ط وزارة الأوقاف
العراقية) ولم يذكر له إسنادا.
(3) حديث: " لا رأي لحاقن. . . " سبق ذكره ف / 1.
(16/265)
وَالْحَقَبُ حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ رَحْل
الْبَعِيرِ إِلَى بَطْنِهِ كَيْ لاَ يَتَقَدَّمَ إِلَى كَاهِلِهِ وَهُوَ
غَيْرُ الْحِزَامِ، وَالْحِقْبَةُ مِنَ الدَّهْرِ مُدَّةٌ لاَ وَقْتَ
لَهَا، وَالأَْحْقَابُ الدُّهُورُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لاَبِثِينَ
فِيهَا أَحْقَابًا} (1) . وَحَقِبَتِ السَّمَاءُ حَقَبًا إِذَا لَمْ
تُمْطِرْ، وَحَقِبَ الْمَطَرُ حَقَبًا إِذَا احْتَبَسَ، وَكُل مَاءٍ
احْتَبَسَ فَقَدْ حَقِبَ. وَالْحَاقِبُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ
الْمُدَافِعُ لِلْغَائِطِ. (2)
ب - الْحَصْرُ:
3 - الْحَصْرُ هُوَ احْتِبَاسُ الْبَطْنِ، وَقَدْ حُصِرَ وَأُحْصِرَ
وَيُقَال: حُصِرَ غَائِطُهُ وَأُحْصِرَ بِغَائِطِهِ وَحُصِرَ عَلَيْهِ
بَوْلُهُ وَخَلاَؤُهُ. وَالْحَصْرُ مَصْدَرُ حَصِرَ يَحْصَرُ حَصَرًا،
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلاَمِ، وَالْحَصُورُ الْكَتُومُ لِلسِّرِّ
الْحَابِسُ لَهُ لاَ يَبُوحُ بِهِ، وَحَصِرَ صَدْرُهُ ضَاقَ وَحَصَرَهُ
الْمَرَضُ وَالْعَدُوُّ، وَأَحْصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ مِنَ
الْمُضِيِّ لِحَاجَتِهِ. (3)
ج - الْحَازِقُ:
4 - الْحَازِقُ الْمَحْصُورُ بِالرِّيحِ، وَالْحَاقِبُ الْمَحْصُورُ
بِالْبَوْل وَالْغَائِطِ، وَقِيل الْحَازِقُ الْمَحْصُورُ بِالْبَوْل
__________
(1) سورة النبأ / 23.
(2) لسان العرب، مادة: (حقب) ، ومغني المحتاج 1 / 202، وحاشية الدسوقي 1 /
288.
(3) لسان العرب مادة: (حصر) .
(16/265)
وَالْغَائِطِ، وَقِيل: الْحَازِقُ الَّذِي
ضَاقَ خُفُّهُ فَحَزَقَ قَدَمَهُ أَيْ ضَغَطَهَا. (1)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
أَنَّ صَلاَةَ الْحَاقِنِ وَهُوَ الْمُدَافِعُ لِلْبَوْل، وَصَلاَةَ
الْحَاقِبِ وَهُوَ الْمُدَافِعُ لِلْغَائِطِ مَكْرُوهَةٌ أَيْ كَرَاهَةَ
تَنْزِيهٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ تَحْرِيمًا
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ
الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ (2) .
وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُخِل بِالْخُشُوعِ
وَبِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْرِغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ قَبْل
دُخُول الصَّلاَةِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْحَاقِنِ أَوِ الْحَاقِبِ
أَنْ يُفْرِغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ فَاتَهُ الْوَقْتُ. وَتَخْتَصُّ
الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِمَا إِذَا بَدَأَ
الصَّلاَةَ وَهُوَ حَاقِبٌ، أَمَّا إِذَا طَرَأَ لَهُ وَهُوَ فِي
الصَّلاَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَتْ
مَفْرُوضَةً إِلاَّ إِنْ ظَنَّ بِكَتْمِهِ ضَرَرًا. (3)
__________
(1) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2 / 163، وابن عابدين 1 / 431،
والمغرب مادة: (حقن) .
(2) حديث: " لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ". أخرجه مسلم
(1 / 393 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 431، والقوانين الفقهية ص 56، وتحفة المحتاج 2 /
163، ومغني المحتاج 1 / 202، وكتاب الفروع 1 / 486، ومطالب أولي النهى 1 /
480.
(16/266)
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَصَلاَةُ
الْحَاقِبِ أَوِ الْحَاقِنِ مَكْرُوهَةٌ، سَوَاءٌ طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ قَبْل
شُرُوعِهِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا، فَإِنْ شَغَلَهُ
ذَلِكَ عَنِ الصَّلاَةِ قَطَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الْوَقْتِ،
وَإِنْ أَتَمَّهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَثِمَ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ
يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ (1) وَمِثْلُهُ الْحَاقِبُ.
(2)
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ
إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتْ بِهِ مُدَافَعَةُ الأَْخْبَثَيْنِ إِلَى
أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: لاَ
صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ. (3)
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ صَلاَةَ الْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ بَاطِلَةٌ
إِذَا كَانَ فِي الإِْتْيَانِ بِهَا مَعَهُ مَشَقَّةٌ أَوْ مَشْغَلَةٌ. (4)
قَضَاءُ الْحَاقِنِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
__________
(1) حديث: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى
يتخفف " أخرجه أبو داود (1 / 70 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة،
وقال الزيلعي في نصب الراية (2 / 102 - ط المجلس العلمي) : " فيه رجل فيه
جهالة ".
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 431.
(3) مغني المحتاج 1 / 202، والفروع 1 / 486.
(4) الدسوقي 1 / 288.
(16/266)
وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَحَدُ
الْقَوْلَيْنِ لَدَى الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْقَاضِي
أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ حَاقِبٌ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ
حُضُورَ الْقَلْبِ وَاسْتِيفَاءَ الرَّأْيِ وَيَشْغَل الْفِكْرَ
الْمُوَصِّل إِلَى إِصَابَةِ الْحَقِّ غَالِبًا وَلأَِنَّهُ فِي مَعْنَى
الْغَضَبِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لاَ يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (1) .
وَلَكِنْ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي وَهُوَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ نَفَذَ
قَضَاؤُهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ
قَضَاءُ الْقَاضِي وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ حَاقِبٌ. فَإِنْ خَالَفَ وَحَكَمَ
فَأَصَابَ الْحَقَّ نَفَذَ حُكْمُهُ. (2)
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (3)
وَجَرَى مِثْل هَذَا الْخِلاَفِ بَيْنَ الْحَنَابِلَةِ فِي إِفْتَاءِ
الْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ.
__________
(1) حديث: " لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " أخرجه البخاري (الفتح 13 /
136 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1343 - ط الحلبي) من حديث أبي بكرة واللفظ
لمسلم، ولفظ البخاري: " لا يقضين حكم ".
(2) تحفة المحتاج 10 / 135، ومغني المحتاج 4 / 391، والمغني لابن قدامة 9 /
49، وكشف المخدرات ص 509، والإنصاف 11 / 209.
(3) الإنصاف 11 / 209، ومطالب أولي النهى 6 / 479.
(16/267)
فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: بِتَحْرِيمِهِ
وَعَدَمِ صِحَّتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُفْتِي الْمُفْتِي وَهُوَ
حَاقِبٌ أَوْ حَاقِنٌ، فَإِنْ أَفْتَى وَأَصَابَ صَحَّتْ فَتْوَاهُ مَعَ
الْكَرَاهَةِ. (1)
__________
(1) الإنصاف 11 / 186.
(16/267)
حَاكِمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَاكِمُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ: حَكَمَ بِمَعْنَى:
قَضَى. يُقَال: حَكَمَ عَلَيْهِ، وَحَكَمَ لَهُ: وَالْوَصْفُ: حَاكِمٌ
وَحَكَمٌ، وَالْحَكَمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى. (1)
وَالْحَاكِمُ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ: هُوَ اسْمٌ يَتَنَاوَل
الْخَلِيفَةَ، وَالْوَالِيَ، وَالْقَاضِيَ، وَالْمُحَكَّمَ، (2) إِلاَّ
أَنَّهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ فِي عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَنْصَرِفُ إِلَى
الْقَاضِي. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ فِي تَعْرِيفِ الْحَاكِمِ:
الْحَاكِمُ هُوَ: الَّذِي نُصِّبَ وَعُيِّنَ مِنْ قِبَل السُّلْطَانِ
لأَِجْل فَصْل وَحَسْمِ الدَّعْوَى، وَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ
النَّاسِ تَوْفِيقًا لأَِحْكَامِهَا. (3)
وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي تَقْسِيمَاتِ
الْحُكْمِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فَهُوَ الشَّارِعُ وَالْمُكَلِّفُ
بِالأَْحْكَامِ.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، وفتح القدير 3 / 11.
(2) القليوبي 2 / 156 " الحاكم كل من له
ولاية ولو بالتغلب ".
(3) قليوبي 4 / 330، وابن عابدين 4 / 298، وفتح الباري 13 / 111، والمجلة
مادة: (1785) .
(16/268)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُحْتَسِبُ:
2 - الْمُحْتَسِبُ: مِنَ الاِحْتِسَابِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ الأَْجْرِ،
وَفِي الشَّرْعِ: هُوَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ
وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ، كَمَا قَال
الْمَاوَرْدِيُّ. (1) وَيَتَوَلَّى ضَبْطَ الْمَوَازِينِ وَالْمَكَايِيل،
وَسَائِرَ أُمُورِ الْحِسْبَةِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاكِمِ
أَنَّ الْمُحْتَسِبَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ الْفَصْل فِي الْخُصُومَاتِ.
ب - الْمُفْتِي:
3 - الْمُفْتِي: هُوَ مَنْ يُبَيِّنُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِدُونِ
إِلْزَامٍ. (2)
أَوَّلاً - الْحَاكِمُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمِينَ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ الْحَاكِمَ حَقِيقَةً
هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
لاَ يَنْفُذُ فِي خَلْقِهِ إِلاَّ مَا شَاءَ، وَأَنَّهُ يَأْمُرُ
الْعِبَادَ وَيَنْهَاهُمْ، وَيَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ،
فَيُثَابُونَ بِالطَّاعَةِ، وَيُعَاقَبُونَ بِالْمَعْصِيَةِ، كَمَا لاَ
خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ يُطْلَقُ لَفْظُ الْحَاكِمِ عَلَى
الْخَلِيفَةِ وَالْقَاضِي بِمَعْنَى مَنْ إِلَيْهِ فَصْل الْخُصُومَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) الأحكام السلطانية ص 240.
(2) المصباح المنير، ومختار الصحاح، مواد: أمر، حسب، فتى.
(16/268)
ثَانِيًا: الْحَاكِمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ:
5 - تَنْصِيبُ الْحَاكِمِ بِمَعْنَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ
بِشُرُوطٍ وَقَوَاعِدَ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .
وَأَمَّا الْحَاكِمُ بِمَعْنَى الْقَاضِي فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ
عَلَى أَنَّ تَوَلِّيَ الْقَضَاءِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ وَلِيَ مَنْ
يَصْلُحُ لَهُ يَسْقُطُ الإِْثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِلاَّ أَثِمُوا
جَمِيعًا، وَتَنْصِيبُ الْحَاكِمِ فَرْضٌ عَلَى الإِْمَامِ؛ لأَِنَّهُ
يُنْصَبُ لإِِقَامَةِ أَمْرٍ مَفْرُوضٍ، وَهُوَ فَصْل الْخُصُومَاتِ بَيْنَ
النَّاسِ، وَالإِْمَامُ هُوَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الرَّعِيَّةِ
الْمُتَكَلِّمُ بِاسْمِهِمُ الْمَسْئُول عَنْهُمْ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ
تَعْيِينُ الْقُضَاةِ فِي كُل الأَْنْحَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
لِنَبِيِّهِ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ} (1) .
وَلِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ
بَعْدَهُ وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِتَقْيِيدِ الأَْحْكَامِ،
وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ؛ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ
الْفَسَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ. (2)
وَتَنْصِيبُ الْحَاكِمِ مِنِ اخْتِصَاصِ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ
بِإِذْنِهِ. وَلاَ تَثْبُتُ وِلاَيَتُهُ إِلاَّ بِتَوْلِيَةِ الإِْمَامِ،
أَوْ نَائِبِهِ
__________
(1) سورة المائدة / 48.
(2) كشاف القناع 6 / 286، والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 2 / 296، وبدائع
الصنائع 7 / 2 - 3، والأحكام السلطانية ص 6، وروضة الطالبين 11 / 123.
(16/269)
بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَصَالِحِ
الْعَامَّةِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ، كَعَقْدِ الْجِزْيَةِ،
وَالْهُدْنَةِ، فَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الإِْمَامِ. (1)
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ وَمَا تَنْعَقِدُ بِهِ
وِلاَيَتُهُ وَشُرُوطِهِ وَاخْتِصَاصَاتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَقَابِلِيَّةِ
أَحْكَامِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ لِلنَّقْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُنْظَرُ فِي:
(قَضَاءٌ) .
__________
(1) المصادر السابقة.
(16/269)
حَامِلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَامِل فِي اللُّغَةِ الْحُبْلَى وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَمَل
الشَّيْءَ حَمْلاً، وَالْحَمْل أَيْضًا مَا يُحْمَل فِي الْبَطْنِ مِنَ
الْوَلَدِ وَجَمْعُهُ أَحْمَالٌ وَحِمَالٌ، يُقَال: حَمِلَتِ الْمَرْأَةُ
الْوَلَدَ وَحَمَلَتْ بِهِ عَلِقَتْ فَهِيَ حَامِلٌ بِغَيْرِ هَاءٍ؛
لأَِنَّهَا صِفَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِالإِْنَاثِ، وَرُبَّمَا قِيل: حَامِلَةٌ.
وَتُسْتَعْمَل فِي كُل أُنْثَى مِنَ الإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ. يُقَال:
حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، وَكُل بَهِيمَةٍ تَلِدُ حَبَلاً إِذَا حَمِلَتْ
بِالْوَلَدِ، فَهِيَ حُبْلَى. وَقَال بَعْضُهُمُ: الْحَبَل مُخْتَصٌّ
بِالآْدَمِيَّاتِ، وَأَمَّا الْحَمْل فَيَشْمَل الآْدَمِيَّاتِ
وَالْبَهَائِمَ وَالشَّجَرَ، وَيُقَال فِيهَا: (حَمْلٌ) بِالْمِيمِ. (1)
أَمَّا حَمْل الْمَتَاعِ فَيُقَال فِيهِ: حَامِلٌ لِلذَّكَرِ، وَحَامِلَةٌ
بِالْهَاءِ لِلأُْنْثَى؛ لأَِنَّهَا صِفَةٌ مُشْتَرَكَةٌ، وَالْحِمْل: مَا
يُحْمَل عَلَى الظَّهْرِ وَنَحْوِهِ. (2)
وَتُنْظَرُ أَحْكَامُ حَمْل الْمَتَاعِ فِي مُصْطَلَحِ: (حَمْلٌ)
(وَإِجَارَةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، مادتي: (حول، وحبل) .
(2) متن اللغة، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة: (حمل) وفتح القدير 6 /
266، وابن عابدين 2 / 116.
(16/270)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَائِل:
2 - الْحَائِل هِيَ الأُْنْثَى الَّتِي لَمْ تَحْمِل فَهِيَ مُقَابِل
الْحَامِل. (1)
أَحْكَامُ الْحَامِل:
أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ:
دَمُ الْحَامِل:
3 - الْغَالِبُ عَدَمُ نُزُول الدَّمِ مِنَ الْحَامِل؛ لأَِنَّ فَمَ
الرَّحِمِ يَنْسَدُّ بِالْحَبَل عَادَةً، وَلاَ يَنْفَتِحُ إِلاَّ
بِخُرُوجِ الْوَلَدِ حَيْثُ يَنْدَفِعُ النِّفَاسُ. فَإِذَا رَأَتِ
الْحَامِل دَمًا حَال الْحَمْل وَقَبْل الْمَخَاضِ يَكُونُ دَمَ
اسْتِحَاضَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْقَوْل
الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ اعْتَبَرُوا
الدَّمَ النَّازِل مِنَ الْحَامِل قَبْل وِلاَدَتِهَا بِيَوْمٍ أَوْ
يَوْمَيْنِ نِفَاسًا.
وَالاِسْتِحَاضَةُ لاَ تُسْقِطُ الصَّلاَةَ، وَلاَ تُحَرِّمُ الصَّوْمَ
اتِّفَاقًا، وَلاَ الْجِمَاعَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، بِخِلاَفِ
النِّفَاسِ الَّذِي يُسْقِطُ الصَّلاَةَ وَيُحَرِّمُ الصَّوْمَ
وَالْوَطْءَ. (2)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّ
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، مادتي: (حول وحبل) وابن عابدين 2 / 609،
وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 481.
(2) فتح القدير 1 / 165، 167، والبدائع 1 / 176، 4 / 65، والدسوقي 1 / 169،
170، والمجموع 2 / 384، 386، والمغني 1 / 339، 350، 361 - 362.
(16/270)
الدَّمَ النَّازِل مِنَ الْحَامِل
يُعْتَبَرُ حَيْضًا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ وَالْوَطْءَ،
لَكِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ مِنْ أَقْرَاءِ الْعِدَّةِ. (1)
أَمَّا الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل بَيْنَ الْوِلاَدَتَيْنِ فِي
أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ دَمُ نِفَاسٍ يَمْنَعُ الصَّوْمَ، وَالصَّلاَةَ،
وَالْوَطْءَ؛ لأَِنَّهُ دَمٌ خَارِجٌ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ. وَهَذَا رَأْيُ
أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ
الْحَنَابِلَةِ. الثَّانِي: أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ لاَ يَمْنَعُ مِنَ
الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِمَاعِ؛ لأَِنَّ النِّفَاسَ يَتَعَلَّقُ
بِوَضْعِ مَا فِي الْبَطْنِ وَهِيَ لاَ تَزَال حُبْلَى، وَهَذَا رَأْيُ
مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ يَكُونُ
بِوِلاَدَةِ الثَّانِي؛ لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِفَرَاغِ الرَّحِمِ وَلَمْ
يَحْصُل بِوِلاَدَةِ الأَْوَّل. (2) وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي
مُصْطَلَحِ: (اسْتِحَاضَةٌ ف 22 - 25) وَتَوْأَمٌ (ج 14 103) وَانْظُرْ
أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (حَيْضٌ، نِفَاسٌ) .
إِفْطَارُ الْحَامِل فِي رَمَضَانَ:
4 - يَجُوزُ لِلْحَامِل أَنْ تُفْطِرَ إِنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ
__________
(1) الدسوقي 1 / 170، والمجموع 2 / 384 - 386.
(2) المراجع السابقة.
(16/271)
الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدِهَا،
وَيَجِبُ ذَلِكَ إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلاَكًا أَوْ شَدِيدَ
أَذًى، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلاَ فِدْيَةٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ
الْفُقَهَاءِ. وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ
إِذَا أَفْطَرَتِ الْحَامِل خَوْفًا عَلَى نَفْسِهَا؛ لأَِنَّهَا
بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ. (1)
وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ كَذَلِكَ إِذَا أَفْطَرَتْ خَوْفًا
عَلَى وَلَدِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل مُتَّصِلٌ بِالْحَامِل،
فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ كَالْخَوْفِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا، وَلأَِنَّ
الْفِدْيَةَ ثَبَتَتْ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِي بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ؛
لأَِنَّهُ لاَ مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ، وَالْفِطْرُ
بِسَبَبِ الْخَوْفِ عَلَى الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ. (2)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ:
إِذَا أَفْطَرَتِ الْحَامِل خَوْفًا عَلَى وَلَدِهَا فَعَلَيْهَا مَعَ
الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ (طَعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُل يَوْمٍ) ؛ لِمَا
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى:
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (3) أَنَّهُ
نُسِخَ حُكْمُهُ إِلاَّ فِي حَقِّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا
عَلَى أَوْلاَدِهِمَا. (4)
__________
(1) الاختيار 1 / 135، وجواهر الإكليل 1 / 135، وتحفة المحتاج 3 / 429،
430، والمغني لابن قدامة 3 / 139.
(2) ابن عابدين 2 / 116، 117، وفتح القدير 2 / 276، والدسوقي 1 / 536.
(3) سورة البقرة / 184.
(4) تحفة المحتاج 3 / 442، وأسنى المطالب 1 / 428، 429، والمغني 3 / 139،
140.
(16/271)
نِكَاحُ الْحَامِل:
5 - الْحَامِل مِنْ غَيْرِ الزِّنَى، أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ
النَّسَبِ لاَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ
قَبْل وَضْعِ الْحَمْل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل إِذَا
كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ
صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ
بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ، وَلأَِنَّ عِدَّةَ الْحَامِل لاَ تَنْتَهِي
إِلاَّ بِوَضْعِ الْحَمْل، وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ
أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (1) أَيْ مَا كُتِبَ
عَلَيْهَا مِنَ التَّرَبُّصِ. (2)
وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِل الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ بَيْنُونَةً
صُغْرَى لِمَنْ لَهُ الْحَمْل أَيِ الزَّوْجِ السَّابِقِ؛ لأَِنَّ
الْعِدَّةَ حَقُّ الزَّوْجِ فَلاَ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّهِ.
أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا (الْبَائِنُ بَيْنُونَةً كُبْرَى) فَلاَ
يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلاَّ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْل اتِّفَاقًا. (3)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِل مِنْ زِنًى:
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ
الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْل وَضْعِ الْحَمْل، لاَ مِنَ
الزَّانِي نَفْسِهِ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ؛ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) سورة البقرة / 235.
(2) البدائع 2 / 269، وابن عابدين 2 / 291، 262، وجواهر الإكليل 1 / 276،
وحاشية الدسوقي 2 / 218، والجمل 4 / 455، 471، 472، والمغني 6 / 601.
(3) المراجع السابقة.
(16/272)
: لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ (1) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ
امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ
يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِل مِنَ الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ
الْحَامِل حَمْلاً ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ، وَلاَ
حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيل أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ؛
لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (3) . وَلاَ تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ
لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِمَا
رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ رَجُلاً وَامْرَأَةً فِي الزِّنَى وَحَرَصَ
عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. (4)
__________
(1) حديث: " لا توطأ حامل حتى تضع " أخرجه أبو داود (2 / 614 - ط عزت عبيد
الدعاس) . والبيهقي (7 / 449 - ط دار المعرفة) والحاكم (2 / 195 - ط دار
الكتاب العربي) من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وأقره الذهبي.
(2) ابن عابدين 2 / 291، وجواهر الإكليل 1 / 276، وكشاف القناع 5 / 82، 83،
وحديث: " أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها. . . " أخرجه سعيد بن منصور (1 /
176 - 177 - ط علمي بريس) مرسلا عن سعيد بن المسيب. والبيهقي (7 / 157 - ط
دار المعرفة) مرسلا وموصولا عن رجل من الأنصار. وفيه ابن جريج وقد عنعن.
(3) حديث: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " أخرجه البخاري (فتح الباري 12 /
32 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1080 - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة.
(4) البدائع 2 / 269، وابن عابدين 2 / 291، 292، والجمل 4 / 455، 456، 471،
472.
(16/272)
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ التَّوْبَةَ
لِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِل مِنَ الزِّنَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ} . . . إِلَى قَوْلِهِ:
{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (1) وَهِيَ قَبْل التَّوْبَةِ فِي
حُكْمِ الزِّنَى، فَإِذَا تَابَتْ زَال ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ (2)
.
وَمَعَ الْقَوْل بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِل مِنَ الزِّنَى فَلاَ فَرْقَ
فِي حِل نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَامِل إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ
مَنْ زَنَى بِهَا لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ
زَرْعَ غَيْرِهِ (3) " وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (عِدَّةٌ،
نِكَاحٌ، زِنًى) .
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا مَنْ لَهُ الْحَمْل جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا عِنْدَ مَنْ
يُجَوِّزُونَ نِكَاحَهَا (4) .
__________
(1) سورة النور / 3.
(2) المغني 6 / 601 - 603، وكشاف القناع 5 / 82، 83. وحديث: " التائب من
الذنب كمن لا ذنب له " أخرجه ابن ماجه (2 / 1419 - 1420 - ط عيسى الحلبي)
من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه البيهقي (10 / 154 - ط دار المعرفة) .
من حديث أبي عتبة الخولاني.
(3) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . . " أخرجه أبو داود (2 /
615 - ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (3 / 437 - ط مصطفى الحلبي) من حديث
رافع بن ثابت. وقال: حديث حسن.
(4) المراجع السابقة
(16/273)
طَلاَقُ الْحَامِل:
6 - يَصِحُّ طَلاَقُ الْحَامِل رَجْعِيًّا وَبَائِنًا بِاتِّفَاقِ
الْفُقَهَاءِ. وَيُعْتَبَرُ طَلاَقُهَا طَلاَقَ السُّنَّةِ إِنْ طَلَّقَهَا
وَاحِدَةً عَنْ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ ثَلاَثًا يَفْصِل بَيْنَ كُل
تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَانْظُرْ (طَلاَقٌ) .
فَإِذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا صَحَّ رُجُوعُ الزَّوْجِ إِلَيْهَا
أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ. وَيَصِحُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ
الْعِدَّةِ أَوْ إِذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا بِطَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ،
بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حَيْثُ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا
مُطْلَقًا إِلاَّ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْل، وَلاَ تَحِل لِمُطَلِّقِهَا
ثَلاَثًا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (1)
وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِحَمْلٍ كَأَنْ قَال: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً
فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ وَقَعَ الطَّلاَقُ
فِي الْحَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِلاَّ فَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ
سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مِنْ حِينِ التَّعْلِيقِ؛ لِثُبُوتِ الْحَمْل؛
إِذْ أَقَل مُدَّتِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. (2)
أَمَّا إِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ
فِي بَحْثِ: (طَلاَقٌ) .
عِدَّةُ الْحَامِل:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِل
__________
(1) ابن عابدين 2 / 419، والاختيار 3 / 122، وحاشية القليوبي 3 / 348،
وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 359، و 360، والمدونة الكبرى 2 / 420،
والمغني 7 / 105 - 107، وكشاف القناع 5 / 242.
(2) المراجع السابقة، والقليوبي 3 / 354.
(16/273)
وَضْعُ الْحَمْل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) .
وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ تَعَرُّفُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ،
وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِوَضْعِ الْحَمْل. (2) وَفِي بَعْضِ صُوَرِ الْعِدَّةِ
خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ) .
نَفَقَةُ الْحَامِل:
8 - تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْحَامِل الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا
رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ
الْفُقَهَاءِ، (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4) .
9 - وَفِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْحَامِل النَّاشِزِ خِلاَفٌ بَيْنَ
الْفُقَهَاءِ:
قَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْحَامِل النَّاشِزِ؛
لأَِنَّ النَّفَقَةَ حَيْثُ لَمْ تَحْمِل خَاصَّةٌ لَهَا فَتَسْقُطُ
بِالنُّشُوزِ، وَمَعَ حَمْلِهَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهَا وَلِلْحَمْل.
وَعَدَمُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ بِنُشُوزِ الْحَامِل إِحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
أَيْضًا
__________
(1) سورة الطلاق / 4.
(2) ابن عابدين 2 / 603، 604، وجواهر الإكليل 1 / 364، وحاشية الدسوقي 2 /
474، وحاشية الجمل 4 / 445، 446، والمغني 7 / 474، 475.
(3) ابن عابدين 2 / 669، وجواهر الإكليل 1 / 604، والقليوبي 4 / 81،
والمغني 7 / 606 - 608.
(4) سورة الطلاق / 6.
(16/274)
بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْل
نَفْسِهِ، وَالْحَامِل طَرِيقُ وُصُول النَّفَقَةِ إِلَيْهِ لأَِنَّهُ
يَتَغَذَّى بِغِذَاءِ أُمِّهِ. (1)
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ
عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ نَفَقَةَ الْحَامِل تَسْقُطُ بِنُشُوزِهَا
بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا لاَ لِلْحَمْل؛ لأَِنَّهَا لَوْ
كَانَتْ لَهُ لَتَقَدَّرَتْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَلأَِنَّهَا تَجِبُ
عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ لَمَا وَجَبَتْ عَلَى
الْمُعْسِرِ، وَإِذَا كَانَ أَصْل النَّفَقَةِ لَهَا لاَ لِلْحَمْل
فَتَسْقُطُ بِنُشُوزِهَا. (2)
وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ بَنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُكْمَ
الْحَامِل مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، فَإِذَا قِيل: إِنَّ
النَّفَقَةَ لِلْحَمْل فَعَلَى الزَّوْجِ أَوِ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ
النَّفَقَةُ؛ لأَِنَّهُ وَلَدُهُ فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ، كَمَا بَعْدَ
الْوَضْعِ، وَإِنْ قِيل لِلْحَامِل: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى
الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ وَلاَ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ.
(3)
10 - أَمَّا الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَسْقُطُ
نَفَقَتُهَا بِمَوْتِ الزَّوْجِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ
(الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ
عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) لِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْحَامِل الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 404، والزرقاني 4 / 251، وحاشية الجمل 4 / 504،
والمغني 7 / 608، 609.
(2) حاشية القليوبي 4 / 80، 81، وحاشية الجمل 4 / 504، 505، والمغني 7 /
608، و 609.
(3) المراجع السابقة وشرح المنهج بحاشية الجمل 4 / 504.
(16/274)
نَفَقَةٌ (1) ، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِنْ
كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ، فَنَفَقَةُ الْحَمْل
نَصِيبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ
الْمَيِّتِ الإِْنْفَاقُ عَلَى حَمْل امْرَأَتِهِ كَمَا بَعْدَ
الْوِلاَدَةِ.
وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل
بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: لَهَا النَّفَقَةُ فِي جَمِيعِ الْمَال. (2)
11 - أَمَّا الْحَامِل مِنَ الزِّنَى فَعِنْدَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ
نِكَاحِهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا الزَّانِي يَحِل وَطْؤُهَا وَلَهَا
النَّفَقَةُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا
اتِّفَاقًا، وَلاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ؛ لأَِنَّ النَّفَقَةَ وَإِنْ
وَجَبَتْ مَعَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ مِنَ
الدُّخُول مِنْ جِهَتِهَا، وَهُنَا يُوجَدُ مَانِعٌ. (3)
خُرُوجُ جَمِيعِ الْحَمْل:
12 - الْوَضْعُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ انْفِصَال جَمِيعِ
الْحَمْل، حَتَّى إِذَا خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ لَمْ تَنْقَضِ
الْعِدَّةُ، فَتَصِحُّ مُرَاجَعَتُهَا وَلاَ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ عِنْدَ
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ،
وَالْحَنَابِلَةِ،
__________
(1) حديث: " ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة " أخرجه الدارقطني في سننه
(4 / 21 - ط دار المحاسن بمصر) من حديث جابر بن عبد الله، وأعله شمس الحق
العظيم آبادي، بتدليس راو فيه.
(2) ابن عابدين 2 / 670، وحاشية الدسوقي 2 / 515، وحاشية القليوبي 4 / 80،
81، والمغني لابن قدامة 7 / 608.
(3) فتح القدير 2 / 381.
(16/275)
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ) . وَقَال ابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهَا
تَحِل بِوَضْعِ ثُلُثَيِ الْحَمْل بِنَاءً عَلَى تَبَعِيَّةِ الأَْقَل
لِلأَْكْثَرِ. (1)
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ
الْوَلَدِ يَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، فَلاَ
تَصِحُّ الرَّجْعَةُ. . . وَلاَ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ
قَامَ مَقَامَ الْكُل فِي حَقِّ انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ احْتِيَاطًا، وَلاَ
يَقُومُ مَقَامَ الْكُل فِي حَقِّ حِلِّهَا لِلأَْزْوَاجِ احْتِيَاطًا. (2)
13 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ
أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلاَّ بِوَضْعِ الآْخَرِ؛ لأَِنَّ
الْحَمْل اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ، وَالْعِدَّةُ شُرِعَتْ
لِمَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمْل، فَإِذَا عُلِمَ وُجُودُ
الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ فَقَدْ تَيَقَّنَ وُجُودُ الْمُوجِبِ
لِلْعِدَّةِ، وَانْتَفَتِ الْبَرَاءَةُ الْمُوجِبَةُ لاِنْقِضَائِهَا. (3)
وَهَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ وَضْعِ الْحَمْل الأَْوَّل وَالأَْخِيرِ أَقَل
مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ
فَأَكْثَرُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ (4) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ) .
__________
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2 / 604، وحاشية الدسوقي 2 / 474،
وحاشية القليوبي 4 / 42 - 44، وحاشية الجمل 4 / 446، والمغني لابن قدامة 7
/ 280، 474.
(2) ابن عابدين 2 / 604.
(3) ابن عابدين 2 / 64، وحاشية الدسوقي 2 / 474، وحاشية الجمل 4 / 446،
والمغني لابن قدامة 7 / 474، 475.
(4) نفس المراجع.
(16/275)
14 - وَالْمُرَادُ بِالْحَمْل الَّذِي
تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ
خَلْقِهِ وَلَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُصُوِّرَتْ، وَلَوْ صُورَةً
خَفِيَّةً تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْقَوَابِل، وَهَذَا
عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ) . وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ
لَكِنْ شَهِدَ الثِّقَاتُ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهَا مَبْدَأُ خِلْقَةِ
آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَتْ لَتُصُوِّرَتْ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِحُصُول
بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ. (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؛
لأَِنَّ الْحَمْل اسْمٌ لِنُطْفَةٍ مُتَغَيِّرَةٍ، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً
أَوْ عَلَقَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تُتَصَوَّرْ فَلاَ يُعْرَفُ
كَوْنُهَا مُتَغَيِّرَةً إِلاَّ بِاسْتِبَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ.
أَمَّا إِذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ دَمًا أَوْ وَضَعَتْ
مُضْغَةً لاَ صُورَةَ فِيهَا فَلاَ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ عِنْدَهُمْ.
(2)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ دَمًا اجْتَمَعَ بِحَيْثُ إِذَا صُبَّ
عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَمْ يَذُبْ يُعْتَبَرُ حَمْلاً تَنْقَضِي
الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ. (3)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 604، وحاشية القليوبي 4 / 43، 44، والمغني 7 / 476،
477.
(2) نفس المراجع.
(3) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 2 / 474.
(16/276)
تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل:
15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ،
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْحَامِل لَهَا
أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ وَلاَ تُحَدُّ تَصَرُّفَاتُهَا بِسَبَبِ الْحَمْل،
وَلاَ تُعْتَبَرُ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ إِلاَّ إِذَا جَاءَهَا
الطَّلْقُ؛ (1) لأَِنَّهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ،
فَأَشْبَهَتْ صَاحِبَ سَائِرِ الأَْمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ. وَأَمَّا قَبْل
ذَلِكَ فَلاَ أَلَمَ بِهَا، وَاحْتِمَال وُجُودِهِ خِلاَفُ الْعَادَةِ،
فَلاَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِاحْتِمَالِهِ الْبَعِيدِ، كَمَا لاَ يُعْتَبَرُ
احْتِمَال الإِْسْقَاطِ فِي كُل سَاعَةٍ. (2)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:
إِلَى أَنَّ الْحَامِل بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تُعْتَبَرُ مَرِيضَةً
مَرَضَ الْمَوْتِ؛ لأَِنَّهَا تَتَوَقَّعُ الْوِلاَدَةَ كُل سَاعَةٍ.
وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِلْحَجْرِ عَلَى الْحَامِل أَنْ تَكُونَ
قَدْ دَخَلَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ عَلَى الأَْقَل،
فَلَوْ تَبَرَّعَتْ بَعْدَ السِّتَّةِ وَقَبْل تَمَامِ الْيَوْمِ الَّذِي
هُوَ فِي السَّابِعِ بِأَنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ كَانَ تَبَرُّعُهَا
مَاضِيًا. (3) وَحَيْثُ اعْتُبِرَتِ الْحَامِل
__________
(1) الطلق: وجع الولادة، أي الوجع الذي لا يسكن حتى تلد أو تموت. وقيل: وإن
سكن، لأن الوجع يسكن تارة، ويهيج أخرى. (المصباح المنير، وابن عابدين 2 /
524) .
(2) ابن عابدين 2 / 524، وتبيين الحقائق للزيلعي 2 / 249، وحاشية القليوبي
3 / 164، ونهاية المحتاج 6 / 63، وكشاف القناع 4 / 325، والمغني لابن قدامة
6 / 86.
(3) جواهر الإكليل 2 / 101، 102، والمغني لابن قدامة 6 / 86، وحاشية
الدسوقي 3 / 306.
(16/276)
مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ، يَنْفُذُ
تَبَرُّعُهَا بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنِ الثُّلُثِ، كَالْوَصِيَّةِ، إِلَى
غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ. (1)
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ: (مَرَضُ الْمَوْتِ) .
اسْتِيفَاءُ الْحُدُودِ مِنَ الْحَامِل:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى
حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْل مِنْ زِنًى أَمْ
غَيْرِهِ، فَلاَ تُقْتَل إِذَا ارْتَدَّتْ، وَلاَ تُرْجَمُ إِذَا زَنَتْ،
وَلاَ تُقْطَعُ إِذَا سَرَقَتْ، وَلاَ تُجْلَدُ إِذَا قَذَفَتْ أَوْ
شَرِبَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غَامِدٍ قَالَتْ: يَا رَسُول
اللَّهِ، طَهِّرْنِي، قَال وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنْ
زِنًى. قَال: أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَال لَهَا: ارْجِعِي حَتَّى
تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، قَال: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ
حَتَّى وَضَعَتْ، قَال: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَال: إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا
لَيْسَ لَهُ مَنْ تُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ فَقَال:
إِلَيَّ إِرْضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَال: فَرَجَمَهَا (2) .
وَلأَِنَّ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فِي حَال حَمْلِهَا إِتْلاَفًا
لِمَعْصُومٍ، وَلاَ سَبِيل إِلَيْهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْحَدُّ رَجْمًا
__________
(1) ابن عابدين 2 / 521 - 524،، والمراجع السابقة.
(2) حديث: " المرأة من بني غامد. . . " أخرجه مسلم (3 / 1321 - 1323 - ط
عيسى الحلبي) من حديث بريدة.
(16/277)
أَمْ غَيْرَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ
تَلَفُ الْوَلَدِ مِنْ سِرَايَةِ الضَّرْبِ وَالْقَطْعِ، وَرُبَّمَا سَرَى
إِلَى نَفْسِ الْمَضْرُوبِ وَالْمَقْطُوعِ، فَيَفُوتُ الْوَلَدُ
بِفَوَاتِهِ. (1)
فَإِذَا وَضَعَتِ الْوَلَدَ، فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لاَ يُؤَخَّرُ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ
يُرْضِعُهُ أَوْ يَتَكَفَّل بِرَضَاعِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ تُحَدُّ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، وَهُوَ
اللَّبَنُ أَوَّل النِّتَاجِ لاِحْتِيَاجِ الْوَلَدِ إِلَيْهِ غَالِبًا.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ يَتَكَفَّل بِرَضَاعِهِ
تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (2)
وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا، فَإِذَا وَضَعَتِ الْوَلَدَ وَانْقَطَعَ
النِّفَاسُ وَكَانَتْ قَوِيَّةً يُؤْمَنُ تَلَفُهَا أُقِيمَ عَلَيْهَا
الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ فِي نِفَاسِهَا أَوْ ضَعِيفَةً يُخَافُ عَلَيْهَا
التَّلَفُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَقْوَى،
فَيُسْتَوْفَى الْحَدُّ عَلَى وَجْهِ الْكَمَال مِنْ غَيْرِ خَوْفِ
فَوَاتِهِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) ؛ لِمَا
وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ انْطَلَقَتْ
فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَال لَهَا: انْطَلِقِي فَتَطَهَّرِي مِنَ الدَّمِ (3) .
__________
(1) ابن عابدين 3 / 13، 148، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل 6 / 253،
وجواهر الإكليل 2 / 263، وحاشية القليوبي 4 / 124، 183، وروضة الطالبين 9 /
226، والمغني لابن قدامة 8 / 171، 172.
(2) المراجع السابقة.
(3) حديث: " أن المرأة انطلقت. . . " سبق تخريجه بهذا المعنى ف / 16.
(16/277)
وَالتَّعْزِيرُ بِالْجَلْدِ وَنَحْوِهِ
حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَدِّ جَلْدًا مِنْ حَيْثُ التَّأْخِيرُ وَعَدَمُهُ.
(1)
وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهَا إِنِ ادَّعَتِ الْحَمْل عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ لِقَبُول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْل
الْغَامِدِيَّةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقْبَل قَوْلُهَا
بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا، بَل بِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْل. وَمِثْل
الْحُدُودِ حُكْمُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالأَْطْرَافِ. (2) (ر:
حَدٌّ، قِصَاصٌ) .
الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَامِل:
17 - الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَامِل بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ جَرِيمَةٌ
كَالاِعْتِدَاءِ عَلَى أَيِّ إِنْسَانٍ يُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ:
(جِنَايَةٌ) فَإِذَا تَسَبَّبَ الاِعْتِدَاءُ فِي سُقُوطِ الْجَنِينِ
مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ اتِّفَاقًا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ
امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ
أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ
تُوُفِّيَتْ. فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْل عَلَى
عَصَبَتِهَا (3) .
__________
(1) ابن عابدين 3 / 148، وكشاف القناع 6 / 82، والقليوبي 4 / 183، والمغني
8 / 172.
(2) المراجع السابقة، وابن عابدين 3 / 13، وجواهر الإكليل 2 / 263، ومواهب
الجليل مع التاج والإكليل 6 / 253، والقليوبي 4 / 124.
(3) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة. . . . "
أخرجه مسلم (3 / 1309 - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(16/278)
وَتَجِبُ الْغُرَّةُ أَيْضًا إِذَا
أَسْقَطَتْهُ الْحَامِل بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ كَضَرْبِ بَطْنِهَا مَثَلاً.
وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أُمِّ
الْجَنِينِ، تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ إِذَا كَانَ
الاِعْتِدَاءُ عَمْدًا حَيْثُ يَقُولُونَ بِوُجُوبِهَا فِي مَال الْجَانِي.
(ر غُرَّةٌ) .
18 - وَإِذَا أَلْقَتْ بِهِ حَيًّا حَيَاةً مُحَقَّقَةً بِأَنِ اسْتَهَل
صَارِخًا مَثَلاً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ
وَكَفَّارَةٌ اتِّفَاقًا، إِذَا كَانَ الاِعْتِدَاءُ خَطَأً، وَكَذَلِكَ
إِذَا كَانَ عَمْدًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ
إِذَا كَانَ عَمْدًا. (1) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِجْهَاضٌ،
جَنِينٌ، غُرَّةٌ) .
مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:
19 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ قَوْل سُحْنُونٍ
وَابْنِ يُونُسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِأَنَّ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ
وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا؛
لأَِنَّهُ اسْتِبْقَاءُ حَيٍّ بِإِتْلاَفِ جُزْءٍ مِنَ الْمَيِّتِ،
فَأَشْبَهَ مَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْل جُزْءٍ مِنَ
__________
(1) ابن عابدين 5 / 377، 379، وحاشية القليوبي 4 / 159، وجواهر الإكليل 2 /
267، 272، وأسنى المطالب 4 / 89، وبداية المجتهد 2 / 407، والمغني لابن
قدامة 7 / 299، 300، 811 - 815.
(16/278)
الْمَيِّتِ، وَإِحْيَاءُ نَفْسٍ أَوْلَى
مِنْ صِيَانَةِ مَيِّتٍ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ
لإِِخْرَاجِ مَال الْغَيْرِ مِنْهُ، فَلإِِبْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَى. (1)
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُبْقَرُ بَطْنُ حَامِلٍ عَنْ جَنِينٍ، وَلَوْ
رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا؛ لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ عَادَةً
وَلاَ يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، فَلاَ يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ
مُتَيَقَّنَةٍ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، (2) وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ
كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ (3) .
وَفَصَّل النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَال: إِنْ رُجِيَ حَيَاةُ
الْجَنِينِ وَجَبَ شَقُّ بَطْنِهَا وَإِخْرَاجُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ
لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ
فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا لاَ تُشَقُّ لَكِنَّهَا لاَ تُدْفَنُ
حَتَّى يَمُوتَ الْجَنِينُ. (4)
__________
(1) رد المحتار على الدر المختار 1 / 602، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
1 / 429، والمهذب للشيرازي 1 / 145.
(2) حاشية الدسوقي 1 / 429، وجواهر الإكليل 1 / 117، والمغني لابن قدامة 2
/ 551.
(3) حديث: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. . . " أخرجه أحمد (6 / 105 - ط
المكتب الإسلامي) وأبو داود (3 / 543 - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (1 /
1616 - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر: حسنه ابن
القطان. وذكر القشيري (أي ابن دقيق العيد) أنه على شرط مسلم. أهـ. تلخيص
الحبير 3 / 54 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(4) المجموع للنووي 5 / 302، ونهاية المحتاج 3 / 39. ملحوظة: العمدة في هذه
المسألة قول ثقات الأطباء، فإن غلب على الظن أن الجنين يحيا يجوز إخراجه
بشق البطن، بل يجب.
(16/279)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ
إِنْ قُدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ بِحِيلَةٍ غَيْرِ شَقِّ الْبَطْنِ، كَأَنْ
يَسْطُوَ عَلَيْهِ الْقَوَابِل فَيُخْرِجْنَهُ فُعِل. أَمَّا إِنْ مَاتَ
الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ جَازَ قَطْعُ الْجَنِينِ
لإِِنْقَاذِ حَيَاةِ الأُْمِّ بِلاَ خِلاَفٍ. (1) (ر. إِجْهَاضٌ) .
غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل:
20 - إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ
فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ أَنْ
يُغَسِّلَهَا وَيُكَفِّنَهَا الْمُسْلِمُ، وَالْحُكْمُ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ الْغُسْل شَامِلٌ لِسَائِرِ الْكُفَّارِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
لِلْمُسْلِمِ تَغْسِيل وَتَكْفِينُ الْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا؛
لأَِنَّ الْغُسْل تَعْظِيمٌ لِلْمَيِّتِ وَتَطْهِيرٌ لَهُ، وَالْكَافِرُ
لاَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْثَرْ فِي كَلاَمِهِمْ عَلَى
اسْتِثْنَاءِ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ
مُسْلِمٍ.
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا؛
حَيْثُ قَالُوا: بِعَدَمِ حُرْمَةِ جَنِينِ الْحَامِل حَتَّى يُولَدَ
صَارِخًا. هَذَا، وَلاَ يَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَلاَ الدُّعَاءُ
لَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (2)
__________
(1) المراجع السابقة (اللجنة) .
(2) البدائع 1 / 303، وجواهر الإكليل 1 / 116، 117، وحاشية الدسوقي مع
الشرح الكبير 1 / 426، 427، 430، والمجموع للنووي 5 / 144، 153، وكشاف
القناع 2 / 126.
(16/279)
دَفْنُ الْحَامِل:
21 - إِذَا مَاتَتِ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ يُؤَجَّل
دَفْنُهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ وَلَدُهَا بِشَقِّ
الْبَطْنِ أَوْ بِحِيلَةٍ إِنْ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا أَوْ يُتَيَقَّنُ
مَوْتُهُ، عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ. (1)
وَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَأْخِيرِ دَفْنِهَا
وَلَوْ تَغَيَّرَتْ لِئَلاَّ يُدْفَنَ الْحَمْل حَيًّا. (2)
وَالأَْصْل أَنَّ الْمَيِّتَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا
كَانَ مُسْلِمًا، وَفِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ كَافِرًا،
وَلِهَذَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
- بِأَنَّ الْحَامِل الْكَافِرَةَ تُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ
وَلَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ مُسْلِمٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ
نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ، أَوْ مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَ زَوْجُهَا؛ وَذَلِكَ
لِعَدَمِ حُرْمَةِ جَنِينِهَا حَتَّى يُولَدَ صَارِخًا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْل وَاثِلَةَ بْنِ
الأَْسْقَعِ: تُدْفَنُ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ؛
لأَِنَّهَا كَافِرَةٌ لاَ تُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ
فَيَتَأَذَّوْا بِعَذَابِهَا، وَلاَ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ؛ لأَِنَّ
وَلَدَهَا مُسْلِمٌ فَيَتَأَذَّى بِعَذَابِهِمْ. (3)
__________
(1) ابن عابدين 1 / 602، والفواكه الدواني 1 / 351، ونهاية المحتاج 3 / 39،
والمغني لابن قدامة 2 / 551.
(2) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها 3 / 39.
(3) البدائع 1 / 303، وحاشية الجمل 2 / 199، والمغني 2 / 563.
(16/280)
وَنُقِل عَنِ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ
بِدَفْنِهَا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْوَلَدِ.
(1)
وَيُجْعَل ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَانِبِهَا الأَْيْسَرِ
لِيَكُونَ وَجْهُ الْجَنِينِ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَانِبِهِ
الأَْيْمَنِ، قَالُوا: لأَِنَّ وَجْهَ الْجَنِينِ إِلَى ظَهْرِهَا. (2)
ثَانِيًا: حَمْل الْحَيَوَانِ:
الْحَامِل مِنَ الْحَيَوَانِ لَهَا بَعْضُ الأَْحْكَامِ ذَكَرَهَا
الْفُقَهَاءُ فِي مَبَاحِثِ التَّذْكِيَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالأُْضْحِيَّةِ
وَالْبَيْعِ. وَفِيمَا يَلِي مُجْمَلُهَا.
أ - فِي التَّذْكِيَةِ:
22 - إِذَا ذُبِحَ الْحَيَوَانُ وَوُجِدَ فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ فَإِنْ
كَانَ غَيْرَ كَامِل الْخِلْقَةِ فَلاَ يَحِل، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ
مَيِّتًا وَيُعْلَمُ أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ قَبْل تَذْكِيَةِ أُمِّهِ بِلاَ
خِلاَفٍ.
وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لاَ يَحِل إِلاَّ
بِالتَّذْكِيَةِ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ نَفْسٌ مُسْتَقِلَّةٌ، فَلاَ بُدَّ
مِنْ ذَكَاتِهَا.
أَمَّا إِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَذْكِيَةِ الْحَامِل مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ
مَوْتُهُ قَبْل التَّذْكِيَةِ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مَوْتَهُ
بِسَبَبِ تَذْكِيَةِ أُمِّهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ)
عَلَى أَنَّهُ يَحِل أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ
__________
(1) البدائع 1 / 303.
(2) المراجع السابقة.
(16/280)
الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) .
وَلأَِنَّ الْجَنِينَ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَال خِلْقَةٍ يَتَغَذَّى
بِغِذَائِهَا، وَيُبَاعُ بِبَيْعِهَا، فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاتِهَا
كَأَعْضَائِهَا. (2) وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَحِل حَتَّى يَخْرُجَ
حَيًّا فَيُذَكَّى؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ يَنْفَرِدُ بِحَيَاتِهِ، فَلاَ
يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ غَيْرِهِ كَمَا بَعْدَ الْوَضْعِ. (3)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (أَطْعِمَةٌ، وَتَذْكِيَةٌ) .
ب - فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:
23 - لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْحَامِل فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ؛
لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لاَ تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَلاَ
الْمَاخِضُ وَلاَ الأَْكُولَةُ " (4) وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِل. وَإِنْ
تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَال بِإِخْرَاجِهَا جَازَ أَخْذُهَا، وَلَهُ ثَوَابُ
الْفَضْل، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (5)
__________
(1) حديث: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " أخرجه أبو داود (3 / 253 - ط عزت عبيد
الدعاس) والحاكم (4 / 114 - ط دار الكتاب العربي) من حديث جابر بن عبد
الله. وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) .
(2) ابن عابدين 5 / 193، وجواهر الإكليل 1 / 216، ومواهب الجليل 3 / 227،
وحاشية الجمل 5 / 270، والقليوبي 4 / 262، وكشاف القناع 6 / 209، والمغني 8
/ 579.
(3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 193.
(4) الربى التي وضعت وهي تربي ولدها. والماخض الحامل التي قد حان ولادها.
(5) المجموع 5 / 426 - 428، والمغني 2 / 601.
(16/281)
وَلَمْ يَذْكُرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
الْحَمْل عَيْبًا فِي الأُْضْحِيَّةِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ
صَرَّحُوا بِعَدَمِ إِجْزَائِهَا فِي الأُْضْحِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل
يُفْسِدُ الْجَوْفَ وَيُصَيِّرُ اللَّحْمَ رَدِيئًا. (1) (ر: زَكَاةٌ،
أُضْحِيَّةٌ) .
ج - فِي الْبَيْعِ:
24 - يَجُوزُ بَيْعُ الْحَامِل مَعَ جَنِينِهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَلاَ
يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْحَمْل فِي الْبَيْعِ أَوْ ذِكْرُ ثَمَنٍ
مُسْتَقِلٍّ لِلْجَنِينِ فِي الْعَقْدِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛
لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ
مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَضَامِينِ
وَالْمَلاَقِيحِ، أَيْ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول وَمَا فِي أَرْحَامِ
الأَْنْعَامِ وَالْخَيْل مِنَ الأَْجِنَّةِ. وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ
حَبَل الْحَبَلَةِ أَيْ نِتَاجِ النِّتَاجِ، (2) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل
الْحَبَلَةِ (3) .
__________
(1) المجموع 5 / 526 - 528.
(2) فتح القدير 6 / 50، والبدائع 5 / 238، وحاشية الدسوقي 3 / 57، وحاشية
الجمل 3 / 70، والقليوبي 2 / 157، والمغني لابن قدامة 4 / 276.
(3) حديث: " نهى عن بيع المضامين. . . " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير
(11 / 230 - ط الوطن العربي) . والبزار (2 / 87 - ط مؤسسة الرسالة) من حديث
ابن عباس. وأخرجه مالك في الموطأ (2 / 654 - ط عيسى الحلبي) مرسلا عن سعيد
بن المسيب. وقال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد قوي. أهـ.
تلخيص الحبير (3 / 12 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(16/281)
حِبَاءٌ
انْظُرْ: مَهْرٌ، حُلْوَانٌ.
حُبٌّ
انْظُرْ: مَحَبَّةٌ.
(16/282)
حَبْسٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبْسُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ وَالإِْمْسَاكُ، مَصْدَرُ حَبَسَ.
وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَوْضِعِ، وَجَمْعُهُ حُبُوسٌ (بِضَمِّ الْحَاءِ) .
وَيُقَال لِلرَّجُل: مَحْبُوسٌ وَحَبِيسٌ، وَلِلْجَمَاعَةِ: مَحْبُوسُونَ
وَحُبُسٌ (بِضَمَّتَيْنِ) ، وَلِلْمَرْأَةِ: حَبِيسَةٌ: وَلِلْجَمْعِ:
حَبَائِسُ، وَلِمَنْ يَقَعُ مِنْهُ الْحَبْسُ: حَابِسٌ. (1)
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالْحَبْسُ هُوَ: تَعْوِيقُ الشَّخْصِ
وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ (2) وَالْخُرُوجِ إِلَى
أَشْغَالِهِ وَمُهِمَّاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالاِجْتِمَاعِيَّةِ. (3)
وَلَيْسَ مِنْ لَوَازِمِهِ الْجَعْل فِي بُنْيَانٍ خَاصٍّ مُعَدٍّ
لِذَلِكَ، بَل الرَّبْطُ بِالشَّجَرَةِ حَبْسٌ، وَالْجَعْل فِي الْبَيْتِ
أَوِ الْمَسْجِدِ حَبْسٌ. (4) وَقَدْ أَفْرَدَ الْحُكَّامُ
__________
(1) الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: (حبس)
.
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية 35 / 398، والطرق الحكيمة لابن القيم ص 102.
(3) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 174.
(4) الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق.
(16/282)
الْمُسْلِمُونَ أَبْنِيَةً خَاصَّةً
لِلْحَبْسِ وَعَدُّوا ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ. (1)
2 - وَبِمَعْنَى الْحَبْسِ السَّجْنُ بِفَتْحِ السِّينِ مَصْدَرُ سَجَنَ.
أَمَّا بِكَسْرِ السِّينِ فَهُوَ مَكَانُ الْحَبْسِ، وَالْجَمْعُ سُجُونٌ.
وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {قَال رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ
مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} (2) قُرِئَ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى
الْمَصْدَرِ، وَبِكَسْرِهَا عَلَى الْمَكَانِ، وَالأَْشْهَرُ الْكَسْرُ.
(3)
3 - وَبِمَعْنَى الْحَبْسِ أَيْضًا الاِعْتِقَال. يُقَال اعْتَقَلْتُ
الرَّجُل: حَبَسْتُهُ، وَاعْتُقِل لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ مِنَ
الْكَلاَمِ. (4)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَجْرُ:
4 - الْحَجْرُ (بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ) : الْمَنْعُ. (5) إِلاَّ أَنَّ
الْفُقَهَاءَ يُرِيدُونَ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ
الْمَالِيَّةِ كَالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ (6) أَوِ الْقَوْلِيَّةِ
كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْتِي الْمَاجِنِ. أَوِ الْعَمَلِيَّةِ كَالْحَجْرِ
عَلَى الطَّبِيبِ
__________
(1) تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 150، ونيل الأوطار 8 / 316.
(2) سورة يوسف / 33.
(3) لسان العرب، والقاموس المحيط مادة: (سجن) ، وتفسير الطبري 12 / 125،
وزاد المسير لابن الجوزي 4 / 220.
(4) المصباح المنير مادة (عقل) .
(5) القاموس المحيط مادة (حجر) .
(6) أسنى المطالب للأنصاري 2 / 405.
(16/283)
الْجَاهِل. (1) وَالْمُرَادُ مِنَ
الْحَجْرِ تَعْوِيقُ التَّصَرُّفِ، لاَ تَعْوِيقُ الشَّخْصِ الَّذِي
يُقْصَدُ حَبْسُهُ.
ب - الْحَصْرُ:
5 - الْحَصْرُ (بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ) : الْمَنْعُ وَالْحَبْسُ. (2) وَمِنْهُ
قَوْله تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} (3)
أَيْ سِجْنًا وَحَبْسًا. (4) وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الإِْحْصَارَ فِي
الْمَنْعِ عَنِ الْمُضِيِّ فِي أَفْعَال الْحَجِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ
الْعَدُوِّ، أَمْ بِالْحَبْسِ، أَمْ بِالْمَرَضِ. (5)
وَيَجْتَمِعُ الْحَصْرُ وَالْحَبْسُ فِي أَنَّهُ يُرَادُ بِهِمَا
الْمَنْعُ. . وَيَفْتَرِقُ الْحَصْرُ عَنِ الْحَبْسِ فِي أَنَّ الْمُحْصَرَ
قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُتَمَكَّنٍ مِنْهُ بِخِلاَفِ الْمَحْبُوسِ. (6)
فَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.
ج - الْوَقْفُ:
6 - الْوَقْفُ: الْحَبْسُ، وَجَمْعُهُ أَوْقَافٌ وَوُقُوفٌ وَجَمْعُ
الْحَبْسِ هُنَا أَحْبَاسٌ وَحُبُسٌ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 6 / 147.
(2) المصباح المنير مادة (حصر) .
(3) سورة الإسراء / 8.
(4) تفسير الطبري 15 / 44، وتفسير الماوردي 2 / 426.
(5) التعريفات للجرجاني ص 12، وفتح القدير لابن الهمام 2 / 296.
(6) الفروق في اللغة للعسكري ص 107.
(16/283)
بِضَمَّتَيْنِ) . (1) وَبَعْضُهُمْ
يُسَكِّنُ الْبَاءَ عَلَى لُغَةٍ. (2) وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ: حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ
ابْتِدَاءً أَوِ انْتِهَاءً. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالْوَقْفِ
أَنَّ الْحَبْسَ يَكُونُ فِي الأَْشْخَاصِ وَالْوَقْفَ يَكُونُ فِي
الأَْعْيَانِ. (3)
د - النَّفْيُ:
7 - النَّفْيُ فِي اللُّغَةِ: التَّغْرِيبُ وَالطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ.
(4)
يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ
الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الأَْرْضِ} (5) . التَّشْرِيدُ مِنَ الأَْمْصَارِ وَالْبِلاَدِ، فَلاَ
يُتْرَكُ قُطَّاعُ الطُّرُقِ لِيَأْوُوا إِلَى بَلَدٍ؛ لأَِنَّ النَّفْيَ
مِنَ الأَْرْضِ هُوَ الطَّرْدُ بِحَسَبِ الْمَشْهُورِ فِي لُغَةِ
الْعَرَبِ. (6)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ
وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ
الْحَبْسُ؛ لأَِنَّ النَّفْيَ مِنْ جَمِيعِ الأَْرْضِ مُحَالٌ، وَإِلَى
بَلَدٍ آخَرَ
__________
(1) الصحاح مادة (وقف) ، و (حبس) .
(2) كفاية الطالب لأبي الحسن 2 / 217، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 243.
(3) جواهر الإكليل للآبي 2 / 205.
(4) الصحاح والمصباح مادة: (نفى) و (غرب) .
(5) سورة المائدة / 33.
(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 349، والأحكام السلطانية للماوردي ص
62، والمغني لابن قدامة 8 / 294، وتفسير الطبري 6 / 219.
(16/284)
فِيهِ إِيذَاءُ أَهْلِهَا، وَهُوَ لَيْسَ
نَفْيًا مِنَ الأَْرْضِ بَل مِنْ بَعْضِهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُول:
{مِنَ الأَْرْضِ} (1) فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْحَبْسُ؛ لأَِنَّ
الْمَحْبُوسَ فِي حَقِيقَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْرَجِ مِنَ الدُّنْيَا.
وَقَدْ أُنْشِدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى:
خَرَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلِهَا
فَلَسْنَا مِنَ الأَْمْوَاتِ فِيهَا وَلاَ الأَْحْيَا
إِذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ
عَجِبْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا
وَبِهَذَا عَمِل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حَبَسَ رَجُلاً
وَقَال: أَحْبِسُهُ حَتَّى أَعْلَمَ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَلاَ أَنْفِيهِ
إِلَى بَلَدٍ يُؤْذِيهِمْ. (2)
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ لِلنُّصُوصِ
وَالْوَقَائِعِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِل عَنْ
بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَسْجُنْ أَحَدًا. (3) وَاسْتَدَل الْمُثْبِتُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
__________
(1) سور المائدة / 33.
(2) أحكام القرآن للجصاص 2 / 412، والمبسوط للسرخسي 20 / 88، ومناهج
الطالبين للنووي بهامش حاشية القليوبي 4 / 200، والإنصاف للمرداوي 10 /
298، والبحر الزخار للمرتضي 5 / 199، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 598،
وروح المعاني للألوسي 6 / 120، وتفسير القرطبي 6 / 153.
(3) أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن فرج ص 11، وتبصرة الحكام لابن
فرحون 2 / 216.
(16/284)
{وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ
نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} (1) .
وَلِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ فِي نَسْخِ هَذِهِ الآْيَةِ، مِنْهَا: أَنَّ
الْحَبْسَ نُسِخَ فِي الزِّنَى فَقَطْ بِالْجَلْدِ وَالرَّجْمِ وَبَقِيَ
مَشْرُوعًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. (2)
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الأَْرْضِ} (3) . وَبِقَوْلِهِ أَيْضًا: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (4) فَفِي هَذِهِ الآْيَةِ إِرْشَادٌ
إِلَى حَبْسِ مَنْ تَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. (5)
وَالآْيَةُ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ لِعَمَل أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ بِهَا
فِي الْكُوفَةِ زَمَنَ إِمَارَتِهِ (6) وَفِي الْحَبْسِ جَاءَ قَوْله
تَعَالَى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} (7) . وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ
الْحَصْرَ هُوَ الْحَبْسُ، وَالآْيَةُ لَيْسَتْ
__________
(1) سورة النساء / 15، وانظر التراتيب الإدارية للكتاني 1 / 296،
والاختيارات للبعلي ص 295.
(2) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 357، والمبسوط للسرخسي 20 / 88، وأحكام
القرآن للجصاص 2 / 106، والكشاف للزمخشري 1 / 386، والاختيارات للبعلي ص
295.
(3) الدر المختار للحصكفي 5 / 376، وفتح القدير 5 / 471.
(4) سورة المائدة / 106.
(5) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 716، والطرق الحكيمة ص 190.
(6) تفسير الخازن 2 / 71، والطرق الحكيمة ص 186.
(7) سورة التوبة / 5.
(16/285)
مَنْسُوخَةً، وَإِلَى مَشْرُوعِيَّةِ
الأَْسْرِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ. (1) بَل إِنَّ الأَْسِيرَ يُسَمَّى
مَسْجُونًا.
وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَثَاقَ} (2) وَهِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ عِنْدَ
الْمُحَقِّقِينَ، وَفِيهَا الأَْمْرُ بِتَقْيِيدِ الأَْسِيرِ، (3) وَهُوَ
فِي الْحَقِيقَةِ مَحْبُوسٌ وَمَسْجُونٌ.
9 - وَمِمَّا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ فِي السُّنَّةِ
حَدِيثُ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (4) وَيُقْصَدُ
بِحِل الْعِرْضِ: إِغْلاَظُ الْقَوْل وَالشِّكَايَةُ، وَبِالْعُقُوبَةِ:
الْحَبْسُ. وَهَذَا قَوْل جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ السَّلَفِ مِنْهُمْ:
سُفْيَانُ وَوَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ. (5)
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُل الرَّجُل، وَقَتَلَهُ الآْخَرُ، فَيُقْتَل الَّذِي
قَتَل
__________
(1) الأحكام لابن العربي 2 / 890، وتفسير الطبري 10 / 78، والكشاف 2 / 28،
وبدائع الصنائع 7 / 119، والمغني لابن قدامة 8 / 372.
(2) سورة محمد / 4.
(3) الأحكام لابن العربي 4 / 1689، وتفسير ابن كثير 4 / 173.
(4) حديث: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " أخرجه ابن ماجه (2 / 811 - ط
الحلبي) من حديث عمرو بن الشريد، وحسنه ابن حجر في الفتح (5 / 62 - ط
السلفية) . واللي: المماطلة.
(5) فتح الباري 5 / 62، وبداية المجتهد 2 / 285، وتفسير القرطبي 2 / 360،
ونيل الأوطار 8 / 316، وسبل السلام 3 / 55، وجامع الأصول 4 / 455.
(16/285)
وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ (1) .
وَبِنَحْوِهِ قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَمَرَ بِقَتْل
الْقَاتِل وَحَبْسِ الْمُمْسِكِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ. (2)
وَيُعْرَفُ هَذَا بِالْقَتْل صَبْرًا أَيِ الْحَبْسِ حَتَّى الْمَوْتِ،
وَبِهِ عَمِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ
بِقَتْل الْقَاتِل وَصَبْرِ الصَّابِرِ. (3)
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ
رَجُلاً فِي تُهَمَةٍ (4) ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ وَلَوْ
بِتُهْمَةٍ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَبَسَ أَحَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ غِفَارٍ اتُّهِمَا بِسَرِقَةِ بَعِيرَيْنِ،
وَقَال لِلآْخَرِ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ، فَذَهَبَ وَعَادَ بِهِمَا (5) .
__________
(1) حديث: " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر. . . " أخرجه الدارقطني (3 /
140 - ط دار المحاسن) والبيهقي (8 / 50 - ط دائرة المعارف العثمانية) من
حديث عبد الله بن عمر. وقال البيهقي: " هذا غير محفوظ، وقد قيل عن إسماعيل
بن أمية عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وهي الرواية
المذكورة تلوها في هذا البحث.
(2) المصنف لعبد الرزاق 9 / 480، والطرق الحكمية ص 51، والمحلى لابن حزم 10
/ 512.
(3) حديث: " أمر بقتل القاتل وصبر الصابر " أخرجه الدارقطني (3 / 140 - ط
دار المحاسن) والبيهقي (8 / 50 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث
إسماعيل بن أمية مرسلا.
(4) حديث: " حبس رجلا في تهمة " أخرجه أبو داود (4 / 47 - تحيقق عزت عبيد
دعاس) والترمذي (4 / 28 - ط الحلبي) من حديث معاوية بن حيدة القشيري، وحسنه
الترمذي.
(5) حديث: " اذهب فالتمس، فذهب وعاد بهما " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10
/ 216 - 217 - ط المجلس العلمي بالهند) من حديث عراك بن مالك مرسلا.
وإسناده ضعيف لإرساله.
(16/286)
10 - وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ
بَعْدَهُمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ، وَقَدْ حَبَسَ الْخُلَفَاءُ
الرَّاشِدُونَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْخُلَفَاءُ وَالْقُضَاةُ مِنْ
بَعْدِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ مِنْ غَيْرِ
إِنْكَارٍ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا. (1)
11 - وَتَدْعُو الْحَاجَةُ - عَقْلاً - إِلَى إِقْرَارِ الْحَبْسِ،
لِلْكَشْفِ عَنِ الْمُتَّهَمِ، وَلِكَفِّ أَهْل الْجَرَائِمِ
الْمُنْتَهِكِينَ لِلْمَحَارِمِ، الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ
فَسَادًا وَيَعْتَادُونَ ذَلِكَ، أَوْ يُعْرَفُ مِنْهُمْ، وَلَمْ
يَرْتَكِبُوا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ. (2)
أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:
12 - يَنْقَسِمُ الْحَبْسُ بِحَسَبِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَا كَانَ
بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ، وَإِلَى مَا كَانَ بِقَصْدِ الاِسْتِيثَاقِ (3) .
__________
(1) المبسوط 20 / 88 - 91، وزاد المعاد 2 / 74، وفتح الباري 5 / 76، 7 /
414، ونيل الأوطار 8 / 212، 8 / 316، والتراتيب الإدارية 1 / 294، والأقضية
لابن فرج ص 11، وفتح القدير 5 / 471، وحاشية ابن عابدين 5 / 376، وتبصرة
الحكام 2 / 317، والبحر الزخار 5 / 138.
(2) الطرق الحكيمة ص 101 - 104، ونيل الأوطار 8 / 316، وتفسير القرطبي 6 /
352.
(3) تبصرة الحكام 1 / 407، والفروق للكرابيسي 1 / 286، وبدائع الصنائع 7 /
65.
(16/286)
الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ
وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُهُ:
13 - الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ يَكُونُ فِي الأَْفْعَال
وَالْجَرَائِمِ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ، سَوَاءٌ أَكَانَ
فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ كَانَ فِيهَا حَقُّ الآْدَمِيِّ،
وَالأَْصْل فِي هَذَا أَنَّ الْحَبْسَ فَرْعٌ مِنَ التَّعْزِيرِ. وَذَكَرَ
الْقَرَافِيُّ الْمَالِكِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الشَّافِعِيُّ
بِضْعَ قَوَاعِدَ يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ، مِنْهَا خَمْسٌ يُشْرَعُ
فِيهَا الْحَبْسُ تَعْزِيرًا وَهِيَ: حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ
الْحَقِّ إِلْجَاءً إِلَيْهِ، وَحَبْسُ الْجَانِي رَدْعًا عَنِ
الْمَعَاصِي، وَحَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي
لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَحَبْسِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ
حَتَّى يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، وَحَبْسِ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ
وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهِ، وَحَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ
تَعَالَى الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ
(1) .
جَمْعُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى:
14 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ جَمْعِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ
غَيْرِهِ مِنْ عُقُوبَاتٍ. وَذَكَرُوا أَمْثِلَةً لِجَمْعِهِ مَعَ الْحَدِّ
مِنْ مِثْل: جَلْدِ الزَّانِي الْبِكْرِ مِائَةً حَدًّا وَحَبْسِهِ سَنَةً
تَعْزِيرًا لِلْمَصْلَحَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: حَبْسُهُ سَنَةً
مَنْفِيًّا (2) .
__________
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 236، والسياسية الشرعية لابن تيمية ص 111
- 113، وجواهر الإكليل للآبي 2 / 296، والفروق 4 / 79، وحاشية الرملي على
أسنى المطالب 4 / 306.
(2) الدر المختار وحاشيته 4 / 14، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 181 - 205،
وحاشية الرملي على أسنى المطالب 4 / 306، والاختيار 4 / 92، وغاية المنتهى
للكرمي 3 / 316، وتبصرة الحكام 2 / 260، ونيل الأوطار 7 / 95.
(16/287)
15 - وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ
الْحَبْسِ وَالْقِصَاصِ: حَبْسُ مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ
يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالأَْرْشِ
(التَّعْوِيضُ) بَدَلاً مِنْهُ (1) .
16 - وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالْكَفَّارَةِ:
حَبْسُ الْقَاضِي مَنْ ظَاهَرَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ
دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ. وَحَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ
الْكَفَّارَاتِ عَامَّةً حَتَّى يُؤَدِّيَهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيِ
الشَّافِعِيَّةِ (2) .
17 - وَقَرَّرَ الْفُقَهَاءُ مَشْرُوعِيَّةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَبْسِ
تَعْزِيرًا وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ، وَمِنْ ذَلِكَ:
تَقْيِيدُ السُّفَهَاءِ وَالْمُفْسِدِينَ فِي سُجُونِهِمْ. وَحَبْسُ مَنْ
طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَضَرْبُهُ فِي سِجْنِهِ حَتَّى يُرَاجِعَ
زَوْجَتَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَضَرْبُ الْمَحْبُوسِ الْمُمْتَنِعِ
مِنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ. وَحَلْقُ رَأْسِ شَاهِدِ الزُّورِ
وَحَبْسُهُ. وَحَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا - إِذَا عُفِيَ عَنْهُ - مَعَ
جَلْدِهِ مِائَةً. وَقَدْ فَوَّضَ الشَّرْعُ الْحَاكِمَ فِي جَمْعِ
الْحَبْسِ مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى؛ لأَِنَّ أَحْوَال النَّاسِ فِي
الاِنْزِجَارِ مُخْتَلِفَةٌ (3) .
__________
(1) الخراج ص 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 625.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 469، والأشباه للسيوطي ص 491.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 62، 66 و 5 / 378، وحاشية الدسوقي 4 / 355، 362،
والمغني لابن قدامة 8 / 325، وفيض الإله للبقاعي 2 / 325، وفتح القدير 4 /
212، والإنصاف 10 / 248 و 12 / 107، وأسنى المطالب 4 / 162، وتبصرة الحكام
2 / 301 - 304، وبداية المجتهد 2 / 404.
(16/287)
مُدَّةُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا:
18 - لِمُدَّةِ الْحَبْسِ بِقَصْدِ التَّعْزِيرِ حَدٌّ أَدْنَى وَحَدٌّ
أَعْلَى بِحَسَبِ حَال الْجَانِي وَجَرِيرَتِهِ:
أ - أَقَل الْمُدَّةِ:
19 - فِي كَلاَمِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ
يَحْصُل حَتَّى بِالْحَبْسِ عَنْ حُضُورِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ. وَقَال
آخَرُونَ: أَقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا يَوْمٌ وَاحِدٌ (1) .
وَيُقْصَدُ بِهِ تَعْوِيقُ الْمَحْبُوسِ عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ
لِيَضْجَرَ وَيَنْزَجِرَ؛ لأَِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَأَثَّرُ بِحَبْسِ
يَوْمٍ فَيَغْتَمُّ (2) .
ب - أَكْثَرُ الْمُدَّةِ:
20 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ) لَمْ يُقَدِّرُوا حَدًّا أَعْلَى لِلْحَبْسِ بِقَصْدِ
التَّعْزِيرِ، وَفَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي، فَيَحْكُمُ بِمَا
يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِحَال الْجَانِي؛ لأَِنَّ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ
فَرْعٌ مِنْهُ - مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لِلْقَاضِي
اسْتِدَامَةُ حَبْسِ مَنْ تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ وَأَصْحَابِ
الْجَرَائِمِ الْخَطِيرَةِ.
__________
(1) إعانة الطالبين للبكري 4 / 169، وتبصرة الحكام 2 / 329، ومعالم القربة
لابن الأخوة ص 191.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 384، والمعيار للونشريسي 2 / 406 - 407.
(16/288)
وَلِلشَّافِعِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا لِلزُّبَيْرِيِّ، وَقَدَّرَ أَكْثَرَ الْحَبْسِ بِسِتَّةِ
أَشْهُرٍ. وَالْقَوْل الثَّانِي، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: سَنَةٌ؛
تَشْبِيهًا لِلْحَبْسِ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِّ. وَالْقَوْل
الثَّالِثُ لإِِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَافَقَ فِيهِ الْجُمْهُورَ فِي
عَدَمِ تَحْدِيدِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ. وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ
الشَّافِعِيَّةِ الْعَمَل بِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنْ يَكُونَ
الْحَامِل عَلَى ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ لاَ التَّشَهِّي وَالاِنْتِقَامُ (1)
.
التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَبْسِ الْقَصِيرِ وَالْحَبْسِ الطَّوِيل:
21 - مَيَّزَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْحَبْسِ الْقَصِيرِ وَالْحَبْسِ
الطَّوِيل، فَسَمَّوْا مَا كَانَ أَقَل مِنْ سَنَةٍ قَصِيرًا، وَمَا كَانَ
سَنَةً فَأَكْثَرَ طَوِيلاً. وَقَضَوْا عَلَى أَصْحَابِ الْجَرَائِمِ
غَيْرِ الْخَطِيرَةِ بِالْحَبْسِ الْقَصِيرِ كَحَبْسِ شَاتِمِ جِيرَانِهِ
ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَحَبْسِ تَارِكِ الصِّيَامِ مُدَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَ
(2) . وَقَضَوْا عَلَى أَصْحَابِ الْجَرَائِمِ الْخَطِيرَةِ وَمُعْتَادِي
الإِْجْرَامِ بِالْحَبْسِ الطَّوِيل (3) . مِنْ مِثْل: حَبْسِ الزَّانِي
الْبِكْرِ سَنَةً
__________
(1) الدر المختار 4 / 81 و 5 / 389، وحاشية ابن عابدين 4 / 67 و 76، وتبصرة
الحكام 2 / 148 و 330، والإنصاف 11 / 217، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 /
164 - 165، والأحكام السلطانية للماوردي ص 165، وأسنى المطالب 4 / 162،
وغياث الأمم لإمام الحرمين ص 226، ومعيد النعم للسبكي ص 23.
(2) تبصر الحكام 1 / 266، والأحكام السلطانية للماوردي ص 222.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 67، وتبصرة الحكام، ومعيد النعم ص 23، والأحكام
السلطانية لأبي يعلى ص 259.
(16/288)
بَعْدَ حَدِّهِ. وَكَذَا مَنْ جَرَحَ
غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ يُحْكَمُ
عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَيُطَال حَبْسُهُ. وَقَدْ سَجَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ ضَابِئَ بْنَ الْحَارِثِ التَّمِيمِيَّ حَتَّى مَاتَ فِي
مَحْبِسِهِ وَكَانَ مِنْ شِرَارِ اللُّصُوصِ (1) .
إِبْهَامُ مُدَّةِ الْحَبْسِ:
22 - الأَْصْل أَنْ تُحَدَّدَ مُدَّةُ الْحَبْسِ عِنْدَ الْحُكْمِ. وَإِلَى
جَانِبِ ذَلِكَ أَجَازَ الْفُقَهَاءُ إِبْهَامَ الْمُدَّةِ وَعَدَمَ
تَعْرِيفِ الْمَحْبُوسِ بِهَا، وَتَعْلِيقَ انْتِهَائِهَا عَلَى تَوْبَتِهِ
وَصَلاَحِهِ، وَذَلِكَ مِنْ مِثْل: حَبْسِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يَبِيعُ
الْخَمْرَ حَتَّى يَتُوبَ. وَحَبْسِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يَتَجَسَّسُ
لِلْعَدُوِّ. وَحَبْسِ الْمُخَنَّثِ وَالْمُرَابِي. وَحَبْسُ الْبُغَاةِ
حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُمْ.
وَمَنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِحَدِّ الْخَمْرِ فَلِلْوَالِي حَبْسُهُ حَتَّى
يَتُوبَ (2) .
الْحَبْسُ الْمُؤَبَّدُ:
23 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَقَائِعَ وَنُصُوصًا تَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ
الْحَبْسِ الْمُؤَبَّدِ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ
__________
(1) الدر المختار وحاشيته 4 / 14، وحاشية القليوبي 4 / 181، والخراج لأبي
يوسف ص 163، وتبصرة الحكام 2 / 317.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 67، والخراج ص 232، 250، وبدائع الصنائع 7 / 140،
والشرح الكبير للدردير 4 / 299، والقوانين لابن جزي ص 238، والإنصاف 10 /
158.
(16/289)
حَبَسَ ضَابِئَ بْنَ الْحَارِثِ حَتَّى
مَاتَ فِي سِجْنِهِ (1) . وَأَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِحَبْسِ مَنْ أَمْسَكَ
رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ آخَرُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى الْمَوْتِ (2) .
وَكَذَا يُحْبَسُ مَدَى الْحَيَاةِ مَنْ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ (3) .
وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ (4) . وَمُزَيِّفُ النُّقُودِ (5) . وَمَنْ
تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ (6) . وَالْعَائِدُ إِلَى السَّرِقَةِ فِي
الثَّالِثَةِ بَعْدَ حَدِّهِ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ (7)
. وَمَنْ يُكْثِرُ إِيذَاءَ النَّاسِ (8) . وَالْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي (9)
. وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ (10) .
أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ:
24 - سُقُوطُ الْحَبْسِ يُقْصَدُ بِهِ تَوْقِيفُ تَنْفِيذِهِ بَعْدَ
النُّطْقِ بِهِ، سَوَاءٌ أُبْدِئَ بِتَنْفِيذِ بَعْضِهِ أَمْ لَمْ
يُبْدَأْ.
وَأَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ هِيَ:
__________
(1) تبصرة الحكام 2 / 317.
(2) الطرق الحكمية ص 51، والمحلى لابن حزم 10 / 512.
(3) الاختيار 4 / 91، وحاشية ابن عابدين 4 / 27، والسياسة الشرعية ص 104.
(4) الإنصاف 10 / 249، والطرق الحكمية ص 105.
(5) المعيار 2 / 414، والفتاوى الأسعدية 1 / 157 - 158.
(6) تبصرة الحكام 2 / 164، وحاشية الجمل 5 / 165، وحاشية ابن عابدين 4 /
67، والإنصاف 10 / 158.
(7) الاختيار 4 / 110، والإنصاف 10 / 286، وذهب المالكية إلى حبسه بعد
الرابعة كما في حاشية الدسوقي 4 / 333.
(8) حاشية القليوبي 4 / 205.
(9) جواهر الإكليل 2 / 276.
(10) حاشية الدسوقي 4 / 353.
(16/289)
أ - الْمَوْتُ:
25 - يَنْتَهِي الْحَبْسُ بِمَوْتِ الْجَانِي لاِنْتِهَاءِ مَوْضِعِ
التَّكْلِيفِ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ تَعْوِيقُ الشَّخْصِ وَقَدْ فَاتَ،
وَلاَ يُتَصَوَّرُ اسْتِيفَاءُ الْحَبْسِ بَعْدَ انْعِدَامِ الْمَحَل.
ب - الْجُنُونُ:
26 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ) عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْجَرِيمَةِ
يُوقِفُ تَنْفِيذَ الْحَبْسِ؛ لأَِنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مُكَلَّفًا
وَلاَ أَهْلاً لِلْعُقُوبَةِ وَالتَّأْدِيبِ، وَهُوَ لاَ يَعْقِل
الْمَقْصُودَ مِنَ الْحَبْسِ لِفَقْدِهِ الإِْدْرَاكَ (1) .
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ الإِْسْكَافِيِّ
مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ الْجُنُونَ لاَ يُوقِفُ تَنْفِيذَ
التَّعْزِيرِ - وَالْحَبْسُ فَرْعٌ مِنْهُ - وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ
الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِذَا تَعَطَّل جَانِبُ
التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ فَلاَ يَنْبَغِي تَعْطِيل جَانِبِ الزَّجْرِ
مَنْعًا لِلْغَيْرِ (2) .
ج - الْعَفْوُ:
27 - إِذَا كَانَ الْحَبْسُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ سَقَطَ بِعَفْوِهِ.
__________
(1) الشرح الكبير وحاشيته 3 / 283، وبدائع الصنائع 7 / 63 - 64، وحاشية ابن
عابدين 5 / 378 و 426، وحاشية القليوبي 3 / 260، وأسنى المطالب مع حاشية
الرملي 2 / 189 و 4 / 306، والبحر الزخار 5 / 82.
(2) الإنصاف 10 / 241، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 316، ومعين الحكام ص 197.
(16/290)
وَضَرَبُوا مِثَالاً لِذَلِكَ بِالْمَدِينِ
الْمَحْبُوسِ لِحَقِّ الدَّائِنِ (1) .
د - الشَّفَاعَةُ:
28 - تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا
قَبْل الْبَدْءِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَبَعْدَهُ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ
يَكُنْ صَاحِبَ أَذًى، لِمَا فِيهَا مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ (2) . وَيَجُوزُ
لِلْحَاكِمِ رَدُّ الشَّفَاعَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا مَصْلَحَةٌ،
وَقَدْ رَدَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّفَاعَةَ فِي مَعْنِ بْنِ
زَائِدَةَ حِينَ حَبَسَهُ لِتَزْوِيرِهِ خَاتَمَهُ (3) .
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: إِطْلاَقُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِي
التَّعْزِيرِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَحِقَّ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ
مِنَ التَّعْزِيرِ كَانَ لِلإِْمَامِ؛ لأَِنَّهُ شُرِعَ لِلإِْصْلاَحِ
وَقَدْ يَرَى ذَلِكَ فِي إِقَامَتِهِ وَفِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ
يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُهَا.
29 - وَكَانَ مِنَ الْيَسِيرِ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ قَبُول
الشَّفَاعَةِ فِي الْمَحْبُوسِ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ كَانَ يُشْرِفُ
إِشْرَافًا مُبَاشِرًا عَلَى تَنْفِيذِ الأَْحْكَامِ، وَكَانَ لِلْقُضَاةِ
سُجُونٌ تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ، فَيُقَال: سِجْنُ الْقَاضِي كَمَا يُقَال:
سِجْنُ الْوَالِي (4) .
__________
(1) فتح القدير 5 / 471، وحاشية ابن عابدين 5 / 388، والبحر الزخار 5 /
139.
(2) المنثور للزركشي 2 / 248 - 249، وحاشية القليوبي 4 / 206، والأحكام
السلطانية للماوردي ص 237.
(3) المغني لابن قدامة 8 / 325.
(4) معين الحكام ص 199، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256.
(16/290)
هـ - التَّوْبَةُ:
30 - لَيْسَ لِتَوْبَةِ الْمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِ زَمَنٌ مُحَدَّدٌ تُعْرَفُ
بِهِ، بَل يَعُودُ تَقْدِيرُ إِمْكَانِيَّةِ حُصُولِهَا إِلَى مَا يَظْهَرُ
مِنْ قَرَائِنَ نَتِيجَةَ الْمُرَاقَبَةِ وَالتَّتَبُّعِ. وَقَدْ ذَكَرَ
الْفُقَهَاءُ: أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْل الْجَرَائِمِ
بِالتَّوْبَةِ إِجْبَارًا وَيُظْهِرَ مِنَ الْوَعِيدِ عَلَيْهِمْ مَا
يَقُودُهُمْ إِلَيْهَا طَوْعًا. وَمِنَ الأَْسْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى
التَّوْبَةِ تَمْكِينُ أَهْل الْمَحْبُوسِ وَجِيرَانِهِ مِنْ زِيَارَتِهِ.
فَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تَحْصِيل الْمَقْصُودِ كَرَدِّ الْحُقُوقِ إِلَى
أَصْحَابِهَا، وَذَلِكَ تَوْبَةٌ (1) .
31 - عَلَى أَنَّ هُنَاكَ جَرَائِمَ جَسِيمَةً وَخَطِيرَةً تَسْتَلْزِمُ
سُرْعَةَ ظُهُورِ التَّوْبَةِ؛ لِمَا فِي الإِْصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ
مِنْ آثَارٍ خَطِيرَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: الرِّدَّةُ الَّتِي حُدِّدَتْ
مُدَّةُ التَّوْبَةِ مِنْهَا بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ. وَيُقَال مِثْل ذَلِكَ فِي السِّحْرِ، وَتَرْكِ الصَّلاَةِ
كَسَلاً عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا إِذَا حُبِسَ الزَّانِي
الْبِكْرُ بَعْدَ حَدِّهِ وَظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ قَبْل السَّنَةِ فَلاَ
يُخْرَجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ؛ لأَِنَّهَا بِمَعْنَى الْحَدِّ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ (2) .
__________
(1) المبسوط 20 / 90، وحاشية الدسوقي 3 / 281، وأسنى المطالب 2 / 188،
والأحكام السلطانية للماوردي ص 220، وتبصرة الحكام 2 / 146، والبحر الزخار
5 / 23.
(2) الاختيار 4 / 145، وشرح الخرشي 8 / 65، وأسنى المطالب 4 / 123،
والإنصاف 10 / 328، والمغني لابن قدامة 2 / 442، والمجموع 3 / 16، والبداية
لابن رشد 1 / 90، والفروق للقرافي 4 / 79، وتبصرة الحكام 2 / 260.
(16/291)
طَهَارَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ ذَنْبِهِ
بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا:
32 - يَبْدُو مِنْ كَلاَمِ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ التَّعْزِيرَ
- وَالْحَبْسُ فَرْعٌ مِنْهُ - لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى تَكْفِيرِ الذَّنْبِ؛
لأَِنَّهُ شُرِعَ لِلزَّجْرِ الْمَحْضِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْحُدُودِ
فَهِيَ كَفَّارَاتٌ لِمُوجِبَاتِهَا وَأَهْلِهَا (1) .
وَذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ: أَنَّ الْعُقُوبَةَ عَامَّةً كَفَّارَةٌ
لِمُوجِبِهَا فِي الآْخِرَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِلأَْنْصَارِ بَعْدَ مُبَايَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى أَنْ لاَ
يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقُوا وَلاَ يَزْنُوا وَلاَ
يَقْتُلُوا أَوْلاَدَهُمْ: وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ
بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (2) . ثُمَّ قَال
الشَّوْكَانِيُّ: وَقَوْلُهُ: عُوقِبَ بِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ
الْعُقُوبَةُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا لِدُخُول قَتْل الأَْوْلاَدِ (3) .
الْحَبْسُ لِلاِسْتِيثَاقِ:
33 - الاِسْتِيثَاقُ لُغَةً: إِحْكَامُ الأَْمْرِ وَأَخْذُهُ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 64، وحاشية ابن عابدين 4 / 4، والهداية 2 / 80،
وتبصرة الحكام 2 / 301، والمغني لابن قدامة 8 / 326، وحاشية الباجوري 2 /
229، والفروع 6 / 61، وفتح الباري 1 / 66، وعمدة القاري 1 / 159، ونيل
الأوطار 7 / 203 - 208.
(2) حديث: " من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به. . . . " أخرجه البخاري (الفتح
12 / 84 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1333 - ط الحلبي) من حديث عبادة بن
الصامت.
(3) نيل الأوطار 7 / 203 - 208.
(16/291)
بِالشَّيْءِ الْمَوْثُوقِ بِهِ (1) .
وَيَذْكُرُهُ الْعُلَمَاءُ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى الْحَبْسِ (2) .
وَيُرِيدُونَ بِهِ: تَعْوِيقَ الشَّخْصِ وَمَنْعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ
بِنَفْسِهِ بِقَصْدِ الاِسْتِيثَاقِ، وَضَمَانِ عَدَمِ الْهَرَبِ، لاَ
بِقَصْدِ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ. وَبَعْدَ تَتَبُّعِ مَا ذَكَرَهُ
الْفُقَهَاءُ، يُمْكِنُ تَقْسِيمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْحَبْسِ إِلَى
ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: الْحَبْسُ لِلتُّهَمَةِ، وَالْحَبْسُ لِلاِحْتِرَازِ،
وَالْحَبْسُ لِتَنْفِيذِ عُقُوبَةٍ أُخْرَى.
الْحَبْسُ بِسَبَبِ التُّهَمَةِ:
34 - التُّهَمَةُ فِي مُجْمَل كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ: إِخْبَارٌ بِحَقٍّ
لِلَّهِ أَوْ لآِدَمِيٍّ عَلَى مَطْلُوبٍ تَعَذَّرَتْ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ
الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الأَْحْوَال. وَالْحَبْسُ
اسْتِيثَاقًا بِتُهَمَةٍ هُوَ: تَعْوِيقُ ذِي الرِّيبَةِ عَنِ التَّصَرُّفِ
بِنَفْسِهِ حَتَّى يَبِينَ أَمْرُهُ فِيمَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ
اللَّهِ أَوِ الآْدَمِيِّ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهِ. وَيُقَال لَهُ أَيْضًا
حَبْسُ الاِسْتِظْهَارِ لِيُكْتَشَفَ بِهِ مَا وَرَاءَهُ (3) .
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالاَتُهُ:
35 - اسْتُدِل لِمَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ التُّهَمَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
فِيمَنِ اتُّهِمَ بِعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْحَقِّ {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ
__________
(1) القاموس والصحاح مادة: (وثق) .
(2) الفروق للكرابيسي 1 / 286، وبدائع الصنائع 7 / 65، وتبصرة الحكام 1 /
407، وتفسير القرطبي 6 / 352 ط 2.
(3) الطرق الحكمية ص 93 - 94، ومعالم السنن للخطابي 4 / 179، وتفسير
القرطبي 6 / 353.
(16/292)
بَعْدِ الصَّلاَةِ} (1) وَبِأَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ أَحَدَ
الْغِفَارِيِّينَ بِتُهَمَةِ سَرِقَةِ بَعِيرَيْنِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ (2) .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَبَسَ مُتَّهَمِينَ
حَتَّى أَقَرُّوا (3) .
36 - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ
التُّهَمَةِ. وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ إِذَا
تَأَيَّدَتِ التُّهَمَةُ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ، أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ
الرِّيبَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ (4) . مِنْ مِثْل
مَا وَقَعَ لاِبْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ أَخْفَى كَنْزًا يَوْمَ
خَيْبَرَ، وَادَّعَى ذَهَابَهُ بِالنَّفَقَةِ، فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: الْعَهْدُ
قَرِيبٌ وَالْمَال أَكْثَرُ (5) فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى كَذِبِهِ،
ثُمَّ أَمَرَ الزُّبَيْرَ أَنْ
__________
(1) سورة المائدة / 106، وانظر أحكام القرآن لابن العربي 2 / 716، والطرق
الحكمية ص 190.
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس أحد الغفاريين. . . " سبق
تخريجه ف 9.
(3) تبصرة الحكام 2 / 140.
(4) حاشية ابن عابدين 4 / 76 و 88، والعناية للبابرتي 5 / 401، وحاشية
الدسوقي 3 / 279 و 306، والأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والأحكام
السلطانية لأبي يعلى ص 258، والمغني لابن قدامة 9 / 328، وعون المعبود 4 /
235، وتحفة الأحوذي 2 / 314، والمعيار 2 / 434، وأعلام الموقعين 4 / 373 -
374، وزاد المعاد 3 / 213.
(5) حديث: " العهد قريب والمال أكثر " عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (2 /
642 - ط دار الملاح) ضمن حديث طويل إلى البخاري في صحيحه وأبي داود،
والحديث بطوله موجود في البخاري (الفتح 5 / 328 - ط السلفية) وأبي داود (3
/ 408 - تحقيق عزت عبيد دعاس) دون الشطر المذكور.
(16/292)
يَمَسَّهُ بِعَذَابٍ حَتَّى ظَهَرَ
الْكَنْزُ (1) .
وَفِي نَحْوِ هَذَا يَقُول عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الْمَتَاعُ
يُوجَدُ مَعَ الرَّجُل الْمُتَّهَمِ فَيَقُول: ابْتَعْتُهُ، فَاشْدُدْهُ
فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلاَ تَحُلُّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَمْرُ اللَّهِ
(2) . وَذَلِكَ إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ لاَ يَتَحَصَّل ذَلِكَ
الْمَتَاعُ لِمِثْل هَذَا الْمُتَّهَمِ. وَإِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ
وَشَوَاهِدُ الْحَال عَلَى أَنَّ الْمُتَّهَمَ بِسَرِقَةٍ - مَثَلاً -
كَانَ ذَا عِيَارَةٍ - كَثِيرَ التَّطْوَافِ وَالْمَجِيءِ وَالذَّهَابِ -
أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ ضَرْبٍ، أَوْ كَانَ مَعَهُ حِينَ أَخَذَ
مِنْقَبٌ، قَوِيَتِ التُّهَمَةُ وَسُجِنَ (3) .
37 - وَقَدْ فَصَّل الْقَائِلُونَ بِحَبْسِ التُّهَمَةِ مَا يَتَعَلَّقُ
بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ فَذَكَرُوا: أَنَّهُ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ حَبْسِ
الْمُتَّهَمِ بِاخْتِلاَفِ حَالِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل تِلْكَ
التُّهَمَةِ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ صَالِحَةٌ عَلَى اتِّهَامِهِ فَلاَ
يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلاَ عُقُوبَتُهُ اتِّفَاقًا. وَإِنْ كَانَ الْمُتَّهَمُ
مَجْهُول الْحَال لاَ يُعْرَفُ بِبِرٍّ وَلاَ فُجُورٍ، فَهَذَا يُحْبَسُ
حَتَّى يَنْكَشِفَ حَالُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَإِنْ كَانَ
الْمُتَّهَمُ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ وَالسَّرِقَةِ وَالْقَتْل وَنَحْوِ
ذَلِكَ جَازَ حَبْسُهُ، بَل هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ قَبْلَهُ (4) .
__________
(1) تبصرة الحكام 2 / 114، والسياسة الشرعية ص 43، والطرق الحكمية ص 7 و
15.
(2) المحلى لابن حزم 11 / 131.
(&# x663 ;) الأحكام
السلطانية للماوردي ص 220، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 219.
(4) الطرق الحكمية ص 101 - 104، والشرح الكبير 3 / 306، والقوانين الفقهية
ص 219، وحاشية ابن عابدين 4 / 88.
(16/293)
فَإِنْ تَعَارَضَتِ الأَْقْوَال فِي
الْمُتَّهَمِ أُخِذَ بِخَبَرِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْخَيْرِ آخِرًا، سُئِل
ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْحَارِثِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ
شَهِدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ بِالْفَسَادِ وَالرِّيبَةِ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ
آخَرُونَ بِالصَّلاَحِ وَالْخَيْرِ وَمُجَانَبَةِ أَهْل الرِّيَبِ
وَمُتَابَعَةِ شُغْلِهِ وَمَعَاشِهِ فَأَجَابَا: تُقَدَّمُ شَهَادَةُ
الآْخَرِينَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا رُجُوعَهُ عَنْ أَحْوَالِهِ الْحَسَنَةِ
إِلَى حِينِ شَهَادَتِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1) .
38 - وَذَكَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مَا كَانَ الْحَبْسُ فِيهِ أَقْصَى عُقُوبَةً
كَالأَْمْوَال فَلاَ يُحْبَسُ الْمُتَّهَمُ حَتَّى تَثْبُتَ بِحُجَّةٍ
كَامِلَةٍ.
وَعِنْدَ سُحْنُونٍ وَغَيْرِهِ: مَا كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ
الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ حَيْثُ الأَْقْصَى فِيهَا الْقَطْعُ
أَوِ الْقَتْل أَوِ الْجَلْدُ فَيَجُوزُ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ فِيهَا
بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَكْتَمِل الْحُجَّةُ؛ وَلِئَلاَّ يُتَّهَمَ الْقَاضِي
بِالتَّهَاوُنِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْعَالَمِ.
وَمِثَال ذَلِكَ: حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسُّكْرِ حَتَّى يَعْدِل
الشُّهُودُ.
وَذَهَبَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ
إِلَى مَنْعِ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ تَامَّةٍ، وَرُوِيَ
أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحْلَفَ مُتَّهَمًا - بِأَخْذِ مَال رَجُلٍ غَنِيٍّ
مَاتَ فِي سَفَرٍ - وَخَلَّى سَبِيلَهُ (2) .
__________
(1) سورة هود / 114، وانظر المعيار 2 / 426.
(2) الدر المختار وحاشيته 4 / 40 و 5 / 299، وبدائع الصنائع 7 / 65،
والعناية للبابرتي 5 / 401، والمغني لابن قدامة 9 / 328، وحاشية القليوبي 4
/ 306، وتبصرة الحكام 1 / 407.
(16/293)
وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ النَّاسَ
بِالْقَرْفِ (التُّهَمَةِ) . فَإِذَا اضْطُرَّ الْقَاضِي إِلَى بَعْضِ
الْحَالاَتِ يَأْخُذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلاً لِيُمْكِنَهُ
إِحْضَارُهُ (1) . وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الشَّرْعَ لاَ
يُرَخِّصُ فِي مُعَاقَبَةِ أَصْحَابِ التُّهَمِ قَبْل إِلْمَامِهِمْ
بِالسَّيِّئَاتِ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَفَضَ أَنْ يُؤْتَى بِمُتَّهَمٍ
مُصَفَّدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (2) .
الْجِهَةُ الَّتِي يَحِقُّ لَهَا الْحَبْسُ بِتُهَمَةٍ:
39 - لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِيمَنْ يَمْلِكُ سُلْطَةَ الْحَبْسِ
بِتُهَمَةٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لَيْسَ لِلْقَاضِي الْحَبْسُ بِتُهَمَةٍ، وَإِنَّمَا
ذَلِكَ لِلْوَالِي، وَهَذَا قَوْل الزُّبَيْرِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ
وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ،
وَالْقَرَافِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا
إِلَيْهِ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ
الَّتِي يَمْلِكُهَا الإِْمَامُ وَالْوَالِي لاَ الْقَاضِي؛ إِذْ لَيْسَ
لِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَ أَحَدًا إِلاَّ بِحَقٍّ وَجَبَ (3) .
الْقَوْل الثَّانِي: لِلْوَالِي وَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَا
__________
(1) الخراج 190 - 191.
(2) غياث الأمم ص 229، والمحلى لابن حزم 11 / 131 و 142، وانظر المصنف لعبد
الرزاق 10 / 217.
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والطرق الحكمية ص 103، والأحكام
السلطانية لأبي يعلى ص 258، وتبصرة الحكام 2 / 141 - 142.
(16/294)
بِتُهَمَةٍ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ
وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ، وَذَكَرَهُ فُقَهَاءُ
الْحَنَفِيَّةِ. وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ عُمُومَ الْوِلاَيَاتِ
وَخُصُوصَهَا وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِّي بِالْوِلاَيَةِ رَاجِعٌ
إِلَى الأَْلْفَاظِ وَالأَْحْوَال وَالْعُرْفِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ
فِي الشَّرْعِ، فَقَدْ يَدْخُل فِي وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ
الأَْزْمِنَةِ وَالأَْمْكِنَةِ مَا يَدْخُل فِي وِلاَيَةِ الْحَرْبِ فِي
زَمَانٍ وَمَكَانٍ آخَرَ وَبِالْعَكْسِ (1) .
مُدَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ:
40 - لاَ حَدَّ لأَِقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ. أَمَّا أَكْثَرُهُ فَيُرْجَعُ
فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَال الْمُتَّهَمِ،
وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْقَوْل إِلَى مَالِكٍ
وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ أَبِي
حَنِيفَةَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُطَال سِجْنُ
مَجْهُول الْحَال، وَالْحَبْسُ الطَّوِيل عِنْدَهُمْ مَا زَادَ عَلَى
سَنَةٍ (2) .
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةٍ يُحْبَسُ فِيهَا
الْمُتَّهَمُ الْمَجْهُول الْحَال يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَحَدَّدَهَا قَوْمٌ
بِيَوْمَيْنِ وَثَلاَثَةٍ، وَأَجَازَ آخَرُونَ بُلُوغَهَا شَهْرًا (3) .
__________
(1) تبصرة الحكام 2 / 141 - 142، والمعيار 2 / 434، والطرق الحكمية ص 102 و
239، والفتاوى لابن تيمية 35 / 397، وحاشية ابن عابدين 4 / 15 و 76 و 88.
(2) معين الحكام ص 20 و 176، والأحكام للماوردي ص 220، والأحكام لأبي يعلى
ص 258، وفتاوى ابن تيمية 35 / 397، وحاشية ابن عابدين 4 / 88، وتبصرة
الحكام 1 / 266، 2 / 159.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 88، والمعيار 2 / 316، ومعالم القربة لابن الأخوة
ص 191 - 192، وتبصرة الحكام 2 / 147 و 156، والمغني لابن قدامة 9 / 328.
(16/294)
أَمَّا الْمُتَّهَمُ الْمَعْرُوفُ
بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ فَأَكْثَرُ مُدَّةِ حَبْسِهِ بِحَسَبِ مَا
يَقْتَضِيهِ ظُهُورُ حَالِهِ وَالْكَشْفُ عَنْهُ، وَلَوْ حُبِسَ حَتَّى
الْمَوْتِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ
مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ. وَنُقِل هَذَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ فُقَهَاءِ
الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
قَال: لاَ يُحْبَسُ حَتَّى الْمَوْتِ.
وَقَال الزُّبَيْرِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ: غَايَةُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ
الْمَعْرُوفِ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ شَهْرٌ وَاحِدٌ، وَحُكِيَ هَذَا
عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا (1) .
الْحَبْسُ لِلاِحْتِرَازِ:
41 - الاِحْتِرَازُ لُغَةً: التَّحَفُّظُ عَلَى الشَّيْءِ تَوَقِّيًا (2) .
وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ الاِحْتِرَازِيِّ تَعْرِيفٌ خَاصٌّ بِهِ مَعَ مَا
ذَكَرُوا لَهُ مِنْ وَقَائِعَ عَدِيدَةٍ (3) . وَيُقْصَدُ بِهِ:
التَّحَفُّظُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى مَنْ يُتَوَقَّعُ حُدُوثُ
ضَرَرٍ بِتَرْكِهِ، وَلاَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ تُهَمَةٍ.
42 - وَمِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ: حَبْسُ
الْعَائِنِ الَّذِي يَضُرُّ النَّاسَ بِعَيْنِهِ احْتِرَازًا مِنْ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 76 و 88، وتبصرة الحكام 2 / 147، 155 و 239،
والأحكام للماوردي ص 220، والأحكام لأبي يعلى ص 258، والطرق الحكمية ص 105.
(2) القاموس والمصباح مادة: (حرز) .
(3) مغني المحتاج للشربيني 4 / 127، وانظر البداية لابن كثير 3 / 307.
(16/295)
أَذَاهُ (1) ، وَحَبْسُ نِسَاءِ الْبُغَاةِ
وَصِبْيَانِهِمْ تَحَفُّظًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الْبَغْيِ،
مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْقِتَال (2) . وَكَانَ شُرَيْحٌ
الْقَاضِي يَحْبِسُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي الْمَسْجِدِ مُؤَقَّتًا
إِلَى أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْحَقَّ أَمَرَ
بِهِ إِلَى السِّجْنِ (3) .
الْحَبْسُ بِقَصْدِ تَنْفِيذِ عُقُوبَةٍ:
43 - إِذَا حَال دُونَ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا أَمْرٌ
عَارِضٌ أُرْجِئَ التَّنْفِيذُ حَتَّى يَزُول الْعُذْرُ، فَإِذَا خِيفَ
هَرَبُ الْمَطْلُوبِ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ جَازَ حَبْسُهُ (4) .
44 - وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْمَرِيضُ (5) . وَالْحَامِل (6) .
وَالنُّفَسَاءُ (7) . وَالْمُرْضِعُ (8) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 6 / 364، والفروع لابن مفلح 6 / 113، وحاشية الصعيدي
على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية القليوبي 4 / 162، وحاشية الباجوري 2 /
227، وفتح الباري 10 / 205، وشرح مسلم للنووي 14 / 173.
(2) أسنى المطالب 4 / 114، والمغني لابن قدامة 8 / 115، وبدائع الصنائع 7 /
134 و 141، وتبصرة الحكام 2 / 281، والبحر الزخار 5 / 419.
(3) فتح الباري 1 / 556، والمصنف لعبد الرزاق 8 / 306.
(4) الدر المختار وحاشيته 4 / 16، وأسنى المطالب 4 / 133، والمدونة 5 /
206.
(5) الفروق للكرابيسي 1 / 295، وبداية المجتهد 2 / 438، والمغني لابن قدامة
8 / 173، وحاشية القليوبي 4 / 183، ونيل الأوطار 7 / 120.
(6) الدر المختار 4 / 16، والشرح الكبير 4 / 322، والمغني لابن قدامة 8 /
171.
(7) المواضع السابقة.
(8) المواضع السابقة.
(16/295)
وَالْمَظْنُونُ حَمْلُهَا حَتَّى
تَسْتَبْرِئَ (1) . وَالْمَجْرُوحُ وَالْمَضْرُوبُ (2) . وَالسَّكْرَانُ
حَتَّى يَصِحُّوا إِجْمَاعًا (3) . وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ
لَيْسَ فِيهَا الرَّجْمُ حُبِسَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ كُل وَاحِدٍ لِيَخِفَّ
عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ (4) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ مِنَ الْقَاتِل إِذَا كَانَ فِي
الأَْوْلِيَاءِ غَائِبٌ حَتَّى يَحْضُرَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى حُضُورِ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ
(5) .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاتِل يُحْبَسُ
إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ صَغِيرٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ مَجْنُونٌ
حَتَّى يُفِيقَ. وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي الصَّغِيرِ مِثْل ذَلِكَ
(6) وَمَنْ جَرَحَ آخَرَ حُبِسَ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ إِنْ كَانَ
فِي الْجُرْحِ قِصَاصٌ. وَمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْل أَوِ الْقَطْعِ
قِصَاصًا حُبِسَ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ تَنْفِيذِهِ، سَوَاءٌ ثَبَتَ
بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالاِعْتِرَافِ. وَيَجُوزُ
__________
(1) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 260 و 273.
(2) أسنى المطالب 4 / 123.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 622، وكفاية الطالب 2 / 272، والإنصاف للمرداوي
10 / 159، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 204.
(4) حاشية ابن عابدين 5 / 622، والمبسوط 24 / 32.
(5) الهداية 4 / 131، والشرح الكبير 4 / 257، والفروق للقرافي 4 / 79،
وحاشية الجمل 5 / 46 - 47، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 40 - 43، والمغني
لابن قدامة 7 / 739.
(6) الروض المربع 7 / 196، والمغني لابن قدامة 7 / 740، وأسنى المطالب 4 /
36، والخراج ص 173.
(16/296)
لِلْحَاكِمِ حَبْسُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْعُقُوبَةَ (1) . وَيُنْتَظَرُ لِجَلْدِ
الْمَعْذُورِ اعْتِدَال هَوَاءٍ فَلاَ يُجْلَدُ فِي بَرْدٍ وَحَرٍّ
مُفْرِطَيْنِ خَوْفَ الْهَلاَكِ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ
أَثْنَاءَ الْعُذْرِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ
بِالْبَيِّنَةِ وَأُمِنَ هَرَبُهُ لَمْ يُحْبَسْ (2) .
ضَوَابِطُ مُوجِبَاتِ الْحَبْسِ عَامَّةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
45 - ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ ثَمَانِيَةَ ضَوَابِطَ فِي مُوجِبَاتِ
الْحَبْسِ، وَنَسَبَ بَعْضَهَا إِلَى عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ
السَّلاَمِ الشَّافِعِيِّ، وَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ هِيَ:
1 - حَبْسُ الْجَانِي لِغَيْبَةِ وَلِيِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حِفْظًا
لِمَحَل الْقِصَاصِ.
2 - حَبْسُ الآْبِقِ سَنَةً حِفْظًا لِلْمَالِيَّةِ رَجَاءَ أَنْ يُعْرَفَ
مَالِكُهُ.
3 - حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ إِلْجَاءً إِلَيْهِ.
4 - حَبْسُ مَنْ أَشْكَل أَمْرُهُ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ اخْتِبَارًا
لِحَالِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ حَالُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِهِ عُسْرًا
أَوْ يُسْرًا.
5 - حَبْسُ الْجَانِي تَعْزِيرًا وَرَدْعًا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ
تَعَالَى.
__________
(1) معين الحكام ص 197، والشرح الكبير للدردير 3 / 306، وتبصرة الحكام 2 /
276.
(2) الشرح الكبير للدردير 4 / 322، وأسنى المطالب 4 / 133، والاختيار 4 /
88، ونيل الأوطار 7 / 120.
(16/296)
6 - حَبْسُ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ
التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، كَمَنْ
أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوِ
امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ تَرْكِ مَا لاَ يَجُوزُ لَهُ.
7 - حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُول عَيْنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ
وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهِ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يُعَيِّنَهُ فَيَقُول:
الْعَيْنُ هُوَ هَذَا الثَّوْبُ، أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي فِي ذِمَّتِي
وَأَقْرَرْتُ بِهِ هُوَ دِينَارٌ.
8 - حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لاَ
تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ فَيُقْتَل فِيهِ، وَلاَ يَدْخُل الْحَجُّ فِي
هَذَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْل بِوُجُوبِهِ عَلَى التَّرَاخِي.
9 - زَادَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِيِّ حُسَيْنٍ الْمَالِكِيُّ سَبَبًا
آخَرَ، فَقَال: وَالتَّاسِعُ: مَنْ يُحْبَسُ اخْتِبَارًا لِمَا يُنْسَبُ
إِلَيْهِ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْفَسَادِ.
10 - وَذَكَرَ آخَرُونَ سَبَبًا عَاشِرًا فَقَالُوا: وَالْعَاشِرُ حَبْسُ
الْمُتَدَاعَى فِيهِ لِحِفْظِهِ حَتَّى تَظْهَرَ نَتِيجَةُ الدَّعْوَى،
كَامْرَأَةٍ ادَّعَى رَجُلاَنِ نِكَاحَهَا فَتُحْبَسُ فِي بَيْتٍ عِنْدَ
امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ، وَإِلاَّ فَفِي حَبْسِ الْقَاضِي (1) .
__________
(1) الفروق 4 / 79، وحاشية الرملي 4 / 306، وتهذيب الفروق للمالكي 4 / 134،
ومعين الحكام ص 199، وتبصرة الحكام 2 / 319 و 339.
(16/297)
الأَْحْوَال الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا
الْحَبْسُ:
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا
دُونَهَا:
أ - حَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ فِي الدَّمِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْتُول:
46 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ حَبْسُ
الْقَاتِل عَمْدًا سَنَةً وَضَرْبُهُ مِائَةً إِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ
بِعَدَمِ التَّكَافُؤِ كَالْحُرِّ يَقْتُل الْعَبْدَ، وَالْمُسْلِمُ
يَقْتُل الذِّمِّيَّ أَوِ الْمُسْتَأْمَنَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً
قَتَل عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
(1) .
وَنُقِل عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوُ
ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ فَعَل عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَلاَ يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَبْسَ هُنَا، بَل ذَهَبَ
الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَعِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ الدِّيَةُ فَقَطْ (2) .
__________
(1) حديث: " أن رجلا قتل عبده متعمدا. . . . " أخرجه البيهقي (8 / 36 - ط
دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر أحاديث
أخرى ثم قال: " أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن
أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل
(2) الاختيار 5 / 26 - 27، وحاشية القليوبي 4 / 106 - 107، والمغني لابن
قدامة 7 / 652، والمحلى لابن حزم 10 / 347 - 459 و 462، والقوانين لابن جزي
ص 227، وكفاية الطالب 2 / 255، وأقضية الرسول لابن فرج ص 11، والمصنف لعبد
الرزاق 9 / 407 - 408 و 490.
(16/297)
ب - حَبْسُ الْقَاتِل الْمَعْفُوِّ عَنْهُ
فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:
47 - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ) وَبَعْضِ فُقَهَاءِ السَّلَفِ كَأَبِي ثَوْرٍ
وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ
الْقَاتِل عَمْدًا لاَ يُحْبَسُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، إِلاَّ إِذَا عُرِفَ
بِالشَّرِّ فَيُؤَدِّبُهُ الإِْمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى فِي قَوْل
أَبِي ثَوْرٍ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً،
وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال أَهْل
الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ (1) .
ج - حَبْسُ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ:
48 - مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا: أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ
رَجُلاً لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل وَيُحْبَسُ
الْمُمْسِكُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ لِحَدِيثِ:
يُصْبَرُ الصَّابِرُ وَيُقْتَل الْقَاتِل (2) .
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوَدَ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 246 - 247، والمنهاج للنووي 4 / 126 - 127، والمغني
لابن قدامة 7 / 745، وبداية المجتهد 2 / 404، والقوانين الفقهية ص 227،
والأقضية لابن فرج ص 21.
(2) الحديث تقديم في ف / 9 بلفظ: " أمر بقتل القاتل وصبر الصابر ".
والصابر: الممسك.
(16/298)
عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ
لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ
أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً (1) .
وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ
حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ (2) .
وَمَنْ تَبِعَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ
فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ
قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ
الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ
قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول (3) .
د - حَبْسُ الْجَانِي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِالْجُرْحِ وَنَحْوِهِ
لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ:
49 - مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا
قِصَاصٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَْرْشِ، وَعُوقِبَ وَأُطِيل حَبْسُهُ حَتَّى
يُحْدِثَ تَوْبَةً ثُمَّ يُخَلَّى عَنْهُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي فَقْءِ
الْعَيْنِ (4) .
__________
(1) المبسوط 24 / 75، والمهذب 2 / 188، والمغني 7 / 755، والمحلى لابن حزم
10 / 512 - 513، والطرق الحكمية ص 51، والشرح الكبير وحاشيته 4 / 245، ونيل
الأوطار 7 / 169.
(2) حاشية ابن عابدين 6 / 544، ومعين الحكام للطرابلسي ص 182، وغاية البيان
للحلبي ص 390، وأسنى المطالب 4 / 9، والإنصاف 9 / 457.
(3) المغني 7 / 756.
(4) الخراج ص 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 625.
(16/298)
هـ - الْحَبْسُ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِي
الضَّرْبِ وَاللَّطْمِ:
50 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى إِطَالَةِ حَبْسِ مَنْ
ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى زِيَادَةِ تَأْدِيبٍ
لِعَظِيمِ مَا اقْتَرَفَ. وَقَال آخَرُونَ بِالتَّعْزِيرِ عَامَّةً.
وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى الْقِصَاصِ فِي ذَلِكَ (1) .
و حَبْسُ الْعَائِنِ:
51 - يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَمْرُ الْعَائِنِ بِالْكَفِّ عَنْ حَسَدِهِ
وَإِيذَاءِ النَّاسِ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ
مُدَاخَلَةِ النَّاسِ وَمُخَالَطَتِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَبْسِهِ فِي
بَيْتِهِ وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال إِنْ كَانَ فَقِيرًا
دَفْعًا لِضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ (2) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَكُفَّ عَنْ حَسَدِهِ
وَتَصْفُوَ نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ (3) .
__________
(1) الدر المختار 4 / 66، والمعيار 2 / 412، وأسنى المطالب 4 / 67،
والإنصاف 10 / 15، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 150 - 151.
(2) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية ابن عابدين 6 / 364،
وإعانة الطالبين للبكري 4 / 132، وحاشية الباجوري 2 / 227، والفروع 6 /
112، وفتح الباري 1 / 205، وشرح صحيح مسلم للنووي 14 / 173.
(3) حاشية القليوبي 4 / 162، وإعانة الطالبين وحاشية الباجوري: الموضعين
السابقين، والإنصاف 10 / 249، وزاد المعاد 3 / 118، والفروع 6 / 113.
(16/299)
ز - حَبْسُ الْمُتَسَتِّرِ عَلَى الْقَاتِل
وَنَحْوِهِ:
52 - ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ آوَى قَاتِلاً وَنَحْوَهُ
مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ
لآِدَمِيٍّ، وَمَنَعَهُ مِمَّنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْوَاجِبَ بِلاَ
عُدْوَانٍ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْجُرْمِ، وَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ، وَيُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَتَّى يُمَكِّنَ مِنْهُ
أَوْ يَدُل عَلَيْهِ؛ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى (1) .
ح - الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْقَسَامَةِ (2) :
53 - مِمَّا يَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِي الْقَسَامَةِ: أَنَّ مَنْ تَجِبُ
عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحَلِفِ حَتَّى
يَحْلِفَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّ أَشْهَبَ
مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَدَّدَ مُدَّةَ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ بِسَنَةٍ،
فَإِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ أُطْلِقَ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ
مَالِهِ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ
يُحْبَسُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ لِنُكُولِهِ، وَلَكِنْ
تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ (3) .
__________
(1) السياسة الشرعية ص 90 - 91.
(2) القسامة: الأيمان المكررة في دعوى القتل، انظر " قسامة ".
(3) بدائع الصنائع 7 / 289، وحاشية ابن عابدين 6 / 268، والاختيار 5 / 55،
وحاشية الدسوقي 4 / 286، وتبصرة الحكام 1 / 266 و 288 و 320 و 2 / 245،
وكفاية الطالب 2 / 240، والقوانين لابن جزي ص 229، وحاشية القليوبي 4 /
167، والمغني لابن قدامة 8 / 68، والإنصاف 10 / 148، ومنتهى الإرادات لابن
النجار 2 / 455.
(16/299)
ط - حَبْسُ مَنْ يُمَارِسُ الطِّبَّ مِنْ
غَيْرِ الْمُخْتَصِّينَ:
54 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ
أَهْل الْمَعْرِفَةِ وَأَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ. وَقَال
الْحَنَفِيَّةُ: يُحْجَرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل، وَذَلِكَ بِمَنْعِهِ
مِنْ عَمَلِهِ حِسًّا مَخَافَةَ إِفْسَادِ أَبْدَانِ النَّاسِ (1) .
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ:
أ - الْحَبْسُ لِلرِّدَّةِ:
55 - إِذَا ثَبَتَتْ رِدَّةُ الْمُسْلِمِ حُبِسَ حَتَّى تُكْشَفَ
شُبْهَتُهُ وَيُسْتَتَابَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا
الْحَبْسِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل
قَتْلِهِ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُخْبِرَ عَنْ قَتْل رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلاَمٍ فَقَال لِقَاتِلِيهِ: أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
وَقَدَّمْتُمْ لَهُ خُبْزًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قَتَلْتُمُوهُ. .
اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ
بَلَغَنِي. فَلَوْ كَانَ
__________
(1) بداية المجتهد 2 / 233، والقوانين الفقهية ص 221، والمعيار 2 / 502،
وبدائع الصنائع 7 / 169، والاختيار للموصلي 2 / 96.
(16/300)
حَبْسُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَمَا أَنْكَرَ
عَلَيْهِمْ، وَلَمَا تَبَرَّأَ مِنْ عَمَلِهِمْ، وَقَدْ سَكَتَ
الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْل عُمَرَ فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا. ثُمَّ
إِنَّ اسْتِصْلاَحَ الْمُرْتَدِّ مُمْكِنٌ بِحَبْسِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ
فَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهُ قَبْل ذَلِكَ. وَبِنَحْوِ هَذَا فَعَل عَلِيٌّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل
قَتْلِهِ مُسْتَحَبٌّ لاَ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ،
وَالْمَنْقُول عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ
الْمَالِكِيَّةِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (2)
وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، وَقَدْ جَاءَتْ رِدَّتُهُ
عَنْ تَصْمِيمٍ وَقَصْدٍ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ حَبْسُهُ
لاِسْتِتَابَتِهِ بَل يُسْتَحَبُّ طَمَعًا فِي رُجُوعِهِ الْمَوْهُومِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَْشْعَرِيَّ بَعَثَ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ،
فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: مَا
أَخْبَارُهُمْ؟ فَقَال
__________
(1) الخرشي 8 / 65، وأسنى المطالب 4 / 122، والإنصاف 10 / 328، والمغني
لابن قدامة 8 / 124 - 125، وفتح الباري 12 / 269، والأحكام السلطانية
للماوردي ص 56، وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جامع الأصول 3 / 480،
وأبو يوسف في والخراج ص 195، والبيهقي 8 / 207، والشافعي كما في نيل
الأوطار 8 / 2، وعبد الرزاق في مصنفه 10 / 165، وفيه أيضا 10 / 164 قصة
مماثلة وقعت مع عثمان رضي الله عنه.
(2) حديث: " من بدل دينه فاقتلوه " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 267 - ط
السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(16/300)
أَنَسٌ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنِ
الإِْسْلاَمِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مَا سَبِيلُهُمْ إِلاَّ
الْقَتْل. فَقَال عُمَرُ: لأََنْ آخُذَهُمْ سِلْمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. فَقَال أَنَسٌ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِمْ؟ قَال
عُمَرُ: أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الإِْسْلاَمِ فَإِنْ
فَعَلُوا وَإِلاَّ اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ. وَيُرْوَى فِي هَذَا
أَيْضًا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْيَمَنَ
فَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلاً مُوثَقًا فَقَال: مَا هَذَا؟ قَال: رَجُلٌ
كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمٍ، ثُمَّ دَعَاهُ إِلَى الْجُلُوسِ فَقَال مُعَاذٌ:
لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَل هَذَا - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - قَضَاءُ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِل (1) .
وَفِي الْمُرْتَدِّ الَّذِي يُحْبَسُ، وَمُدَّةِ حَبْسِهِ وَمَسَائِل
أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُرْتَدِّ تَفْصِيلاَتٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:
(رِدَّةٌ) .
ب - الْحَبْسُ لِلزَّنْدَقَةِ:
56 - يُطْلَقُ لَفْظُ الزِّنْدِيقِ عَلَى كُل مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ
وَأَظْهَرَ الإِْيمَانَ حَتَّى بَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى خَبِيئَةِ
نَفْسِهِ (2) . وَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلاَنِ فِي حُكْمِ الزِّنْدِيقِ:
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 134، والاختيار 4 / 145، والخراج ص 195، والمغني
لابن قدامة 8 / 124، وفتح الباري 12 / 269، وتبصرة الحكام 2 / 283، وخبر
أنس بن مالك أخرجه البيهقي 8 / 207، وعبد الرزاق 10 / 166، وخبر معاذ بن
جبل متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان برقم 1198.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 184، الطبعة الأولى، وجواهر الإكليل 2 / 257،
وحاشية القليوبي 3 / 148.
(16/301)
الْقَوْل الأَْوَّل: إِذَا عُثِرَ عَلَى
الزِّنْدِيقِ يُقْتَل وَلاَ يُسْتَتَابُ، وَلاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي
دَعْوَى التَّوْبَةِ إِلاَّ إِذَا جَاءَ تَائِبًا قَبْل أَنْ يُظْهَرَ
عَلَيْهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ
الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَوْل اللَّيْثِ
وَإِسْحَاقَ.
وَعِلَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مِنْهُ عَلاَمَةٌ تُبَيِّنُ
رُجُوعَهُ وَتَوْبَتَهُ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُظْهِرًا لِلإِْسْلاَمِ مُسِرًّا
لِلْكُفْرِ، فَإِذَا أَظْهَرَ الإِْسْلاَمَ لَمْ يَزِدْ جَدِيدًا (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: الزِّنْدِيقُ يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ
كَالْمُرْتَدِّ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنِ الْحَنَفِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ
مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ لُبَابَةَ.
اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَكُنْ يَقْتُل الْمُنَافِقِينَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِهِمْ، فَهُوَ
الأُْسْوَةُ فِي إِبْقَائِهِمْ عَلَى الْحَيَاةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ
كَالْمُرْتَدِّينَ (2) .
ج - حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى بَيْتِ النُّبُوَّةِ:
57 - مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل بَيْتِ النُّبُوَّةِ يُضْرَبُ
وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلاً؛ لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّ
__________
(1) كفاية الطالب 2 / 259، والقوانين لابن جزي ص 239، ومعين الحكام ص 193،
وغياث الأمم ص 231، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 4 / 177، والمغني لابن
قدامة 8 / 126.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 292 و 4 / 225، وشرح المحلي4 / 177، والمغني لابن
قدامة 8 / 126 - 127، وتبصرة الحكام 2 / 283.
(16/301)
الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (1) . وَمَنْ شَتَمَ الْعَرَبَ أَوْ لَعَنَهُمْ أَوْ بَنِي
هَاشِمٍ سُجِنَ وَضُرِبَ. وَمَنِ انْتَسَبَ كَذِبًا إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَ وَسُجِنَ وَشُهِّرَ بِهِ
لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلاَ
يُخَلَّى عَنْهُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ. وَمَنْ شَتَمَ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ يُسْجَنُ
لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل لِرِدَّتِهِ وَكُفْرِهِ. وَمَنِ
اسْتَخَفَّ بِهَا فَعَلَيْهِ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ وَالسَّجْنُ الطَّوِيل.
وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ أَوِ انْتَقَصَهُمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ
يُحْبَسُ وَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ فِي السِّجْنِ (2) .
د - الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ:
58 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ
جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ
وَإِلاَّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ يَحْصُل
بِتَرْكِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ
الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (3) .
وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ
__________
(1) الشفاء 2 / 332، والقوانين الفقهية ص 240.
(2) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4 / 312، وحاشية ابن عابدين 4 /
69 و 235، والشفاء 2 / 332، ومعين الحكام ص 199، وجواهر الإكليل 2 / 282،
ومنح الجليل لعليش 4 / 484، 486، وتبصرة الحكام 2 / 285.
(3) الاختيار 1 / 37، وجواهر الإكليل 2 / 278، ومنهاج الطالبين 1 / 319،
ومنتهى الإرادات لابن النجار 1 / 52، وكفاية الطالب 2 / 260.
(16/302)
وُجُوبِهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، فَإِنْ
أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا فَفِي عُقُوبَتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ
أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهَذَا
مَرْوِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ
(1) .
الْقَوْل الثَّانِي: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ
أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا وَرِدَّةً، حُكْمُهُ فِي
ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ جَحَدَهَا وَأَنْكَرَهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ: بَيْنَ
الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ (2) وَهَذَا
قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ
الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (3) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً وَلاَ يُقْتَل
بَل يُضْرَبُ فِي حَبْسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنِ
الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِ
الشَّافِعِيِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسِ
__________
(1) بداية المجتهد 1 / 90، والفروق للقرافي 4 / 79، ومنهاج الطالبين 3 / 16
- 17، وحاشية الرملي على أسنى المطالب 4 / 306، والمغني لابن قدامة 2 /
442، والحسبة لابن تيمية ص 8.
(2) حديث: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " أخرجه مسلم (1 / 88
- ط الحلبي) من حديث جابر عبد الله.
(3) المغني 2 / 442، والمجموع للنووي 3 / 16 - 17.
(16/302)
بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي،
وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (1) وَتَارِكُ
الصَّلاَةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ، فَلاَ يَحِل دَمُهُ بَل
يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (2) .
هـ - الْحَبْسُ لاِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:
59 - مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ جُحُودًا وَاسْتِهْزَاءً حُبِسَ
لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل؛ لأَِنَّهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ.
وَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا لَمْ يَزُل عَنْهُ
وَصْفُ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُقْتَل بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ بَل يُعَاقَبُ
بِالْحَبْسِ، وَيُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ نَهَارًا لِيَحْصُل
لَهُ صُورَةُ الصِّيَامِ، وَرُبَّمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ
يَنْوِيَهُ فَيَحْصُل لَهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَتُهُ. وَنَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ
عَلَى أَنَّهُ يُحْبَسُ مُدَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) .
__________
(1) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس. . . " أخرجه
البخاري (9 / 6 - ط محمد على صبيح) من حديث عبد الله بن مسعود.
(2) المغني لابن قدامة 2 / 442، وحاشية ابن عابدين 1 / 248، والمجموع 3 /
16 - 17، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 532، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص
75.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 76، وفتح القدير 4 / 218، وحاشية الرملي 4 / 306،
والفروق للقرافي 4 / 79، وجواهر الإكليل للآبي 1 / 154 و 2 / 278، والتذكار
في أفضل الأذكار للقرطبي ص 69، والأحكام السلطانية للماوردي ص 222.
(16/303)
وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ
يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ثُمَّ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ عِشْرِينَ
جَلْدَةً تَعْزِيرًا لِحَقِّ رَمَضَانَ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ فُقَهَاءِ
الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1)
.
و الْحَبْسُ بِسَبَبِ الْعَمَل بِالْبِدْعَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا:
حَبْسُ الْبِدْعِيِّ الدَّاعِيَةِ:
60 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْبِدْعِيَّ الدَّاعِيَةَ
يُمْنَعُ مِنْ نَشْرِ بِدْعَتِهِ، وَيُضْرَبُ وَيُحْبَسُ بِالتَّدَرُّجِ،
فَإِذَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ سِيَاسَةً وَزَجْرًا؛
لأَِنَّ فَسَادَهُ أَعْظَمُ وَأَعَمُّ، إِذْ يُؤَثِّرُ فِي الدِّينِ
وَيُلَبِّسُ أَمْرَهُ عَلَى الْعَامَّةِ. وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ
يُحْبَسُ وَلَوْ مُؤَبَّدًا حَتَّى يَكُفَّ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى
بِدْعَتِهِ وَلاَ يُقْتَل، وَبِهَذَا قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (2) .
حَبْسُ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ:
61 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ
حَبْسِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ وَضَرْبِهِ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ
مَعَهُ الْبَيَانُ وَالنُّصْحُ، وَقَال آخَرُونَ: يُعَزَّرُ.
__________
(1) غاية البيان ص 401، والمصنف لعبد الرزاق 7 / 382 و 9 / 231.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 243، وتبصرة الحكام 2 / 426، والسياسة الشرعية ص
114، والإنصاف 10 / 249، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 126، والطرق الحكمية ص
105.
(16/303)
وَاتَّجَهَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ
قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَتُبْ. وَقَدْ حَبَسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
صَبِيغَ بْنَ عِسْلٍ وَضَرَبَهُ مِرَارًا لِتَتَبُّعِهِ مُشْكِل الْقُرْآنِ
وَمُتَشَابِهَهُ بِقَصْدِ إِرْسَاءِ مَبْدَأِ الاِبْتِدَاعِ وَالْكَيْدِ
فِي الدِّينِ مُخَالِفًا بِذَلِكَ قَوَاعِدَ التَّسْلِيمِ لِكَلاَمِ
اللَّهِ تَعَالَى كَمَا كَانَ يَفْعَل الصَّحَابَةُ (1) .
ز - الْحَبْسُ لِلتَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى وَنَحْوِهِ:
حَبْسُ الْمُفْتِي الْمَاجِنِ:
62 - نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ
وَتَأْدِيبِ الْمُتَجَرِّئِ عَلَى الْفَتْوَى إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلاً
لَهَا. وَنَقَل مَالِكٌ عَنْ شَيْخِهِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَال: بَعْضُ مَنْ
يُفْتِي هَاهُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ. وَسُئِل بَعْضُ
الْفُقَهَاءِ عَنْ رَجُلٍ يَقُول: إِنَّ الاِسْتِمْرَارَ فِي شُرْبِ
الدُّخَانِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟ فَأَجَابَ:
يَلْزَمُهُ التَّأْدِيبُ اللاَّئِقُ بِحَالِهِ كَالضَّرْبِ أَوِ السِّجْنِ
لِتَجَرُّئِهِ عَلَى الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَغْيِيرِهِ لَهَا؛
لأَِنَّ حُرْمَةَ الزِّنَى قَطْعِيَّةٌ إِجْمَاعِيَّةٌ، وَفِي حُرْمَةِ
الدُّخَانِ خِلاَفٌ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 243، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض
للخفاجي 4 / 473، وبداية المجتهد 2 / 458، والأقضية لابن فرج ص 11، وتبصرة
الحكام 2 / 317، ومعين الحكام ص 197، وشرح الشفا لعلي القاري 4 / 473،
والفتاوى لابن تيمية 13 / 311، والتذكار للقرطبي ص 208.
(2) فتح العلي المالك لعليش 1 / 59 و 191 و 2 / 297، والمعيار 2 / 502.
(16/304)
ح - الْحَبْسُ لِلاِمْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ
الْكَفَّارَاتِ:
63 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ
مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ يُحْبَسُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ
يُحْبَسُ بَل يُؤَدَّبُ (1) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الظِّهَارِ: إِنَّ
الْمَرْأَةَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا إِذَا خَافَتْ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا
زَوْجُهَا قَبْل الْكَفَّارَةِ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ رَفَعَتْ
أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنْهَا، وَيُؤَدِّبُهُ إِنْ رَأَى
ذَلِكَ. فَإِنْ أَصَرَّ الْمُظَاهِرُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنَ
الْكَفَّارَةِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِهَا بِحَبْسِهِ وَضَرْبِهِ دَفْعًا
لِلضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ يُطَلِّقَ؛ لأَِنَّ
حَقَّ الْمُعَاشَرَةِ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لاَ إِلَى خَلَفٍ،
فَاسْتَحَقَّ الْحَبْسَ لاِمْتِنَاعِهِ (2) .
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْخْلاَقِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ:
أ - حَبْسُ الْبِكْرِ الزَّانِي بَعْدَ جَلْدِهِ:
64 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ الزَّانِي مِائَةُ
جَلْدَةٍ لِلآْيَةِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3) . وَاخْتَلَفُوا فِي نَفْيِهِ الْوَارِدِ
فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ زَنَى ابْنُهُ:
وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (4) .
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وحاشية الدسوقي 1 / 497، وجواهر
الإكليل 1 / 139.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 469 و 5 / 378، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص
218.
(3) سورة النور / 6.
(4) حديث: " على ابنك جلد مائة وتغريب عام " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 160
- ط السلفية) ومسلم (3 / 1325 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
(16/304)
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ التَّغْرِيبَ جُزْءٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَى،
وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَيُبْعَدَانِ عَنْ بَلَدِ
الْجَرِيمَةِ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ إِذَا خِيفَ إِفْسَادُ
الْمُغَرَّبِ غَيْرَهُ قُيِّدَ وَحُبِسَ فِي مَنْفَاهُ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّ التَّغْرِيبَ جُزْءٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَى
أَيْضًا، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ فَلاَ تُغَرَّبُ
خَشْيَةً عَلَيْهَا. وَيَنْبَغِي حَبْسُ الرَّجُل وُجُوبًا فِي مَنْفَاهُ،
وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَْوْزَاعِيِّ لِلْمَنْقُول عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2) . وَقَال اللَّخْمِيُّ مِنْ أَصْحَابِ
مَالِكٍ: إِذَا تَعَذَّرَ تَغْرِيبُ الْمَرْأَةِ سُجِنَتْ بِمَوْضِعِهَا
عَامًا، لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ الأَْوَّل (3) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ حَدِّ
الزِّنَى، بَل هُوَ مِنْ بَابِ السِّيَاسَةِ وَالتَّعْزِيرِ، وَذَلِكَ
مُفَوَّضٌ إِلَى الْحَاكِمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.
__________
(1) المغني لابن قدامة 8 / 167 - 168، وحاشية القليوبي 4 / 181، وحاشية
الباجوري 2 / 231، والأحكام السلطانية للماوردي ص 223.
(2) المدونة 6 / 236، وكفاية الطالب 2 / 265، ونيل الأوطار 7 / 95.
(3) حاشية الدسوقي 4 / 322.
(16/305)
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ نَفَى رَجُلاً وَلَحِقَ بِالرُّومِ: لاَ
أَنْفِي بَعْدَهَا أَبَدًا. وَبِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً. وَقَالُوا: إِنَّ الْمُغَرَّبَ يَفْقِدُ
حَيَاءَهُ بِابْتِعَادِهِ عَنْ بَلَدِهِ وَمَعَارِفِهِ فَيَقَعُ فِي
الْمَحْظُورِ. لَكِنْ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ حَبْسَهُ فِي بَلَدِهِ
مَخَافَةَ فَسَادِهِ فَعَل (1) .
ب - حَبْسُ مَنْ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ:
65 - لِلْفُقَهَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي عُقُوبَةِ اللِّوَاطِ مِنْهَا
قَوْلٌ بِحَبْسِهِمَا (2) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:
(زِنًى، وَلِوَاطٌ) .
ج - حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالْقَذْفِ:
66 - مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى قَذْفِهِ حُبِسَ قَاذِفُهُ
لاِسْتِكْمَال نِصَابِ الشَّهَادَةِ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ قَذْفَهُ
وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيُحْضِرَ
الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى قِيَامِ الْحَاكِمِ مِنْ مَجْلِسِهِ
وَإِلاَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 39، والدر المختار وحاشيته 4 / 14.
(2) الاختيار 4 / 91، وكفاية الطالب 2 / 268، وقيده بكونه بين ذكرين فإن
كان بامرأة فحد الزني، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 4 / 179، والمغني 8
/ 187، والفتاوى لابن تيمية 28 / 335، وأسنى المطالب 4 / 126، والروض
المربع للبهوتي 7 / 318.
(16/305)
الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
بِخِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ
مَالِكٍ فِي الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْقَذْفِ: لاَ
يُجْلَدُ بَل يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ
الْقَذْفَ بَل الشَّتْمَ وَالسَّبَّ وَالْفُحْشَ فِي الْكَلاَمِ. وَقِيل:
يُسْجَنُ سَنَةً لِيَحْلِفَ، وَقِيل: يُحَدُّ (1) .
د - حَبْسُ الْمُدْمِنِ عَلَى السُّكْرِ تَعْزِيرًا بَعْدَ حَدِّهِ:
67 - رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَلْزَمَ مُدْمِنُ
الْخَمْرِ السِّجْنَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ
ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ، وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، فَأُوثِقَ يَوْمَ
الْقَادِسِيَّةِ، ثُمَّ أُطْلِقَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ (2) .
هـ - الْحَبْسُ لِلدِّعَارَةِ وَالْفَسَادِ الْخُلُقِيِّ:
68 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَتَبُّعِ أَهْل الْفَسَادِ،
وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ بِالسَّجْنِ حَتَّى يَتُوبُوا. فَمَنْ
قَبَّل أَجْنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ
بَاشَرَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُحْبَسُ إِلَى ظُهُورِ تَوْبَتِهِ. وَمَنْ
خَدَعَ الْبَنَاتِ وَأَخْرَجَهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 45، وبدائع الصنائع 7 / 53، والمدونة 5 / 182،
185، وتبصرة الحكام 1 / 267، 391، 407، وأسنى المطالب 4 / 363، وأحكام
السوق ليحيى بن عمر ص 142، والقوانين الفقهية ص 235.
(2) حاشية الدسوقي 4 / 353، والخراج ص 33، والمصنف لعبد الرزاق 9 / 243 و
247.
(16/306)
وَأَفْسَدَهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ حُبِسَ
(1) .
وَتُحْبَسُ الْمَرْأَةُ الدَّاعِرَةُ وَالْقَوَّادَةُ وَتُضْرَبُ حَتَّى
تَظْهَرَ تَوْبَتُهَا (2) .
و الْحَبْسُ لِلتَّخَنُّثِ:
69 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُخَنَّثِ تَعْزِيرًا لَهُ
حَتَّى يَتُوبَ، وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَنَّهُ يُحْبَسُ إِذَا خِيفَ بِهِ فَسَادُ النَّاسِ. وَقَال ابْنُ
تَيْمِيَّةَ: إِذَا نُفِيَ الْمُخَنَّثُ وَخِيفَ فَسَادُهُ يُحْبَسُ فِي
مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ (3) .
ز - الْحَبْسُ لِلتَّرَجُّل:
70 - ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ
الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَال تُحْبَسُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ
ثَيِّبًا؛ لأَِنَّ جِنْسَ هَذَا الْحَبْسِ مَشْرُوعٌ فِي جِنْسِ
الْفَاحِشَةِ وَهُوَ الزِّنَى. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَبْسُهَا عَنْ
جَمِيعِ النَّاسِ فَتُحْبَسُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي دَارٍ وَتُمْنَعُ مِنَ
الْخُرُوجِ (4) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 67، وفتح القدير 4 / 218، وحاشية القليوبي 4 /
205، ومعين الحكام ص 176، وفتاوى ابن تيمية 15 / 313 - 314 و 34 / 178،
والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والمعيار 2 / 346 - 347.
(2) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص 44، وأحكام السوق ليحيى
بن عمر ص 133.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 67، وفتح القدير 4 / 218، وأعلام الموقعين 4 /
377، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310.
(4) فتاوى ابن تيمية 15 / 313 - 314.
(16/306)
ح - الْحَبْسُ لِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي
الْحَمَّامَاتِ:
71 - نَصَّ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي الأَْنْدَلُسِيُّ عَلَى سَجْنِ
صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَغَلْقِ حَمَّامِهِ إِذَا سَهَّل لِلنَّاسِ كَشْفَ
عَوْرَاتِهِمْ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدُّخُول
مَكْشُوفِي الْعَوْرَاتِ (1) .
ط - الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً:
72 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ
تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا (2) .
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال:
أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ:
73 - إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ
عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى
خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ
أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا (3) . (ر: سَرِقَةٌ) .
__________
(1) أحكام السوق ليحيى بن عمر ص 88 و 117.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 67، والاختيار 4 / 66، وفتح القدير 4 / 218.
(3) بدائع الصنائع 7 / 63، 86، والمبسوط 24 / 32، والمدونة 6 / 288، والشرح
الكبير للدردير 3 / 306، 333، وحاشية ابن عابدين 4 / 51، 86، والمغني 8 /
263، 264 و 9 / 328، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2 / 583، والقوانين
الفقهية لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4 / 153، 363، وجواهر الإكليل 2 /
289، وحاشية الباجوري 2 / 245، وبداية المجتهد 2 / 453، وحاشية القليوبي 4
/ 198، وكفاية الطالب 2 / 275، والاختيار 4 / 110، والإنصاف 10 / 286،
والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والسياسة الشرعية ص 99، والمصنف لعبد الرزاق
10 / 186، وكنز العمال 5 / 313 و 314 و 316 و 319.
(16/307)
ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا
لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ:
74 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ
لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ
سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ
بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَال الْمُصَلِّينَ.
وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ
يَدْخُل الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ.
وَكُل سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ
وَيُحْبَسُ (1) .
ج - حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ:
75 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ
لِوُجُودِ قَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي ذَلِكَ كَتَجَوُّلِهِ فِي مَوْضِعِ
السَّرِقَةِ وَمُعَالَجَتِهِ أُمُورًا تُعْتَبَرُ مُقَدِّمَاتٍ لِذَلِكَ
(2) .
د - الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْغَصْبِ:
76 - يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ، فَإِنْ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 93، والخراج ص 185.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 67 و 76، والفتاوى لابن تيمية 35 / 400، والأحكام
السلطانية للماوردي ص 220، والقوانين الفقهية ص 219، وتهذيب الفروق للمالكي
4 / 134، وعون المعبود 4 / 235، وتبصرة الحكام 1 / 331 و 2 / 162 - 163.
(16/307)
أَبَى حُبِسَ حَتَّى يَرُدَّهُ، فَإِنِ
ادَّعَى هَلاَكَهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ
كَانَ بَاقِيًا لأََظْهَرَهُ، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ. وَقِيل:
بَل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلاَ يُحْبَسُ. وَمَنْ
بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ
لِصَاحِبِهِ (1) .
هـ - الْحَبْسُ لِلاِخْتِلاَسِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ:
77 - ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى حَبْسِ مَنِ اخْتَلَسَ مِنْ بَيْتِ
الْمَال، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ مَعَ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ (2) .
و حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ:
78 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ
الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا (3) .
ز - الْحَبْسُ لِلدَّيْنِ: مَشْرُوعِيَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ:
79 - الْمَدِينُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُعْسِرٌ، وَإِمَّا مُوسِرٌ:
__________
(1) الدر المختار وحاشيته 5 / 282 - 283 و 6 / 185، وحاشية الدسوقي 3 /
442، والقوانين الفقهية ص 217، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 3 / 34،
والمحلى لابن حزم 5 / 166 ط المنيرية.
(2) المغني 8 / 325، وتبصرة الحكام 2 / 299.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وتبصرة الحكام 2 / 191، وحاشية
الدسوقي 1 / 503، ومنتهى الإرادات لابن النجار 1 / 203.
(16/308)
فَالْمَدِينُ الَّذِي ثَبَتَ إِعْسَارُهُ
يُمْهَل حَتَّى يُوسِرَ لِلآْيَةِ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَى مَيْسَرَةٍ} (1) .
وَالْمَدِينُ الْمُوسِرُ يُعَاقَبُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ
الْحَال لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ
وَعُقُوبَتَهُ (2) .
وَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يُقْصَدُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الْحَدِيثِ الْحَبْسُ،
وَهَذَا قَوْل شُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَسَوَّارٍ
وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ،
وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَغَيْرُهُمَا؛ لأَِنَّ
الْحُقُوقَ لاَ تُخَلَّصُ فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ غَالِبًا إِلاَّ بِهِ
وَبِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ (3) .
الْقَوْل الثَّانِي: الْعُقُوبَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْمُلاَزَمَةُ،
حَيْثُ يَذْهَبُ الدَّائِنُ مَعَ الْمَدِينِ أَنَّى ذَهَبَ، وَهَذَا قَوْل
أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَذَكَرُوا أَنَّ الْمَدِينَ لاَ يُحْبَسُ،
لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْبِسْ
__________
(1) سورة البقرة / 280، وانظر شرح أدب القاضي للخصاف 2 / 350 - 351، وأخبار
القضاة لوكيع 1 / 112 و 2 / 9.
(2) تقدم تخريجه في الفقرة (9) .
(3) المغني 4 / 499، والإنصاف 5 / 275، والسياسة الشرعية ص 43، والطرق
الحكمية ص 63، وبداية المجتهد 2 / 293، وجواهر الإكليل 2 / 92، وحاشية
القليوبي 2 / 292، والاختيار 2 / 89، والهداية 3 / 84، وسبل السلام 3 / 55
- 56.
(16/308)
بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَحْبِسْ بَعْدَهُ
أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، بَل كَانُوا يَبِيعُونَ عَلَى
الْمَدِينِ مَالَهُ (1) .
مَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ:
80 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الدَّيْنَ إِلَى أَقْسَامٍ: مَا كَانَ
بِالْتِزَامٍ بِعَقْدٍ كَالْكَفَالَةِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّل، وَمَا
كَانَ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ إِلاَّ أَنَّهُ لاَزِمٌ، كَنَفَقَةِ
الأَْقَارِبِ وَبَدَل الْمُتْلَفِ، وَمَا كَانَ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ
كَثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَلَهُمْ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يُحْبَسُ
بِهِ الْمَدِينُ وَمَا لاَ يُحْبَسُ بِهِ (2) .
وَذَكَرُوا أَنَّ أَقَل مِقْدَارٍ يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ الْمُمَاطِل
فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ. أَمَّا الدُّيُونُ الَّتِي لِلَّهِ
تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَلاَ حَبْسَ فِيهَا عِنْدَ
طَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (3) .
الْمَدِينُ الَّذِي يُحْبَسُ:
81 - تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ بِالدَّيْنِ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهَا ذَلِكَ،
سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَوْجَةً أَمْ أَجْنَبِيَّةً. وَاتَّجَهَ
__________
(1) المغني 4 / 499، والطرق الحكمية ص 62 - 64، وسبل السلام 3 / 55.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 381، والطرق الحكمية ص 63.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 379، والفتاوى الهندية 3 / 420، وحاشية الدسوقي 1
/ 497، وجواهر الإكليل 1 / 139، وفيض الإله للبقاعي 2 / 35، والأشباه
للسيوطي ص 491.
(16/309)
بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ
الْمُخَدَّرَةَ (الَّتِي تَلْزَمُ بَيْتَهَا وَلاَ تَبْرُزُ لِلرِّجَال)
لاَ تُحْبَسُ فِي الدَّيْنِ، بَل يُسْتَوْثَقُ عَلَيْهَا وَيُوَكَّل بِهَا
(1) .
وَيُحْبَسُ الزَّوْجُ بِدَيْنِ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (2) . وَيُحْبَسُ
الْقَرِيبُ بِدَيْنِ أَقْرِبَائِهِ، حَتَّى الْوَلَدُ يُحْبَسُ بِدَيْنِ
وَالِدَيْهِ لاَ الْعَكْسُ. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل
وَالْمَرْأَةُ؛ لأَِنَّ مُوجِبَ الْحَبْسِ لاَ يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ
وَالأُْنُوثَةِ (3) .
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ
الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الصَّبِيَّ لاَ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ بَل يُؤَدَّبُ.
وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ
إِذَا أَذِنَ لَهُ بِالْبَيْعِ وَظَلَمَ (4) .
وَيُحْبَسُ الْمُسْلِمُ بِدَيْنِ الْكَافِرِ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ
حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا؛ لأَِنَّ مَعْنَى الظُّلْمِ مُتَحَقِّقٌ فِي
مُمَاطَلَتِهِ (5) .
__________
(1) فتاوى قاضي خان 2 / 353، والمدونة 5 / 205، والشرح الكبير وحاشيته 2 /
517، وحاشية الجمل 5 / 346، والأشباه للسيوطي ص 491، وحاشية القليوبي 2 /
292.
(2) المدونة 5 / 205.
(3) بدائع الصنائع 7 / 173، وحاشية الدسوقي 3 / 281، وفيض الإله للبقاعي 2
/ 36، والأشباه للسيوطي ص 491.
(4) المبسوط 20 / 91، وحاشية ابن عابدين 5 / 426، ومعين الحكام ص 174،
وحاشية الدسوقي 3 / 280، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 4 / 306.
(5) المبسوط 20 / 91، وحاشية ابن عابدين 5 / 381، والإنصاف 11 / 219،
وحاشية الدسوقي 3 / 281.
(16/309)
مُدَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ:
82 - اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ حَبْسِ الْمَدِينِ، وَالصَّحِيحُ تَفْوِيضُ
ذَلِكَ لِلْقَاضِي؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي احْتِمَال
الْحَبْسِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ شَهْرٌ.
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَهْرَانِ
أَوْ ثَلاَثَةٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ إِلَى سِتَّةٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُؤَبَّدُ حَبْسُهُ
حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ يُسْرَهُ (1) . وَلَمْ نَجِدْ
نَصًّا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
ح - الْحَبْسُ لِلتَّفْلِيسِ:
83 - يَشْتَرِكُ الْمُفْلِسُ مَعَ الْمَدِينِ فِي كَثِيرٍ مِنَ
الأَْحْكَامِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَيَفْتَرِقُ عَنْهُ - بِحَسَبِ
مَا ذَكَرُوهُ - فِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَدَخَّل لِشَهْرِ الْمُفْلِسِ
بَيْنَ النَّاسِ وَإِعْلاَنِ عَجْزِهِ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَجَعْل
مَالِهِ الْمُتَبَقِّي لِغُرَمَائِهِ (2) .
وَلاَ يُحْبَسُ الْمُعْسِرُ وَلَوْ طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) .
وَإِذَا كَانَ الْمُفْلِسُ مَجْهُول الْحَال لاَ يُعْرَفُ غِنَاهُ أَوْ
فَقْرُهُ حُبِسَ بِطَلَبٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَبِينَ
__________
(1) الاختيار 2 / 90، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 367، والتاج للموّاق 5 /
48، والفروق للقرافي 4 / 69.
(2) جواهر الإكليل 2 / 87، ومنهاج الطالبين 2 / 285.
(3) سورة البقرة / 280.
(16/310)
أَمْرُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ
كَفَالَتِهِ بِوَجْهٍ أَوْ بِمَالٍ حَتَّى تَزُول الْجَهَالَةُ. وَقَالُوا:
إِذَا أَخْبَرَ بِإِعْسَارِهِ وَاحِدٌ مِنَ الثِّقَاتِ أُخْرِجَ مِنْ
حَبْسِهِ (1) .
وَإِذَا حُبِسَ الْمُفْلِسُ الْمَجْهُول الْحَال وَظَهَرَ أَنَّ لَهُ
مَالاً، أَوْ عُرِفَ مَكَانُهُ أُمِرَ بِالْوَفَاءِ. فَإِنْ أَبَى أُبْقِيَ
فِي الْحَبْسِ - بِطَلَبِ غَرِيمِهِ - حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ وَيَقْضِيَ
دَيْنَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ بَيْعِ مَالِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ
بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَقَضَاهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحَبْسِ فِي
قَوْل الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل:
يُخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ حَبْسِهِ لإِِجْبَارِهِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ
بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لاَ يُجِيبُ الْغُرَمَاءَ إِلَى
بَيْعِ مَال الْمُفْلِسِ وَعُرُوضِهِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ تَخْسَرَ عَلَيْهِ
وَيَتَضَرَّرَ. بَل يَقْضِي دَيْنَهُ بِجِنْسِ مَا عِنْدَهُ مِنَ
الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (2) . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُؤَبِّدُ
حَبْسَهُ لِحَدِيثِ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (3) .
وَإِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ أَوِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وُجُودِ مَالٍ
__________
(1) حاشية الدسوقي 3 / 264، والاختيار 2 / 90، وأسنى المطالب 2 / 188،
والروض المربع 5 / 164، ومعين الحكام ص 94.
(2) بدائع الصنائع 7 / 175، وبداية المجتهد 2 / 284، وأسنى المطالب 2 /
187، والروض المربع 5 / 168، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 346.
(3) الحديث تقدم تخريجه في الفقرة (9) .
(16/310)
لِلْمَدِينِ الْمُفْلِسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ
مَكَانُهُ حُبِسَ حَتَّى يُظْهِرَهُ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ. وَهَذَا
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِلْحَدِيثِ الآْنِفِ ذِكْرُهُ (1) .
حَبْسُ الْمُفْلِسِ بِطَلَبِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ:
84 - إِنْ طَلَبَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ حَبْسَ الْمُفْلِسِ الَّذِي لَمْ
يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ وَأَبَى بَعْضُهُمْ حُبِسَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ، فَإِنْ
أَرَادَ الَّذِينَ لَمْ يَحْبِسُوا مُحَاصَّةَ الْحَابِسِ فِي مَال
الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ فَلَهُمْ ذَلِكَ. وَلَهُمْ أَيْضًا إِبْقَاءُ
حِصَصِهِمْ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ. وَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ
الْحَابِسِ إِلاَّ حِصَّتُهُ (2) .
ط - الْحَبْسُ لِلتَّعَدِّي عَلَى حَقِّ اللَّهِ أَوْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:
85 - شُرِعَ الْحَبْسُ فِي كُل تَعَدٍّ عَلَى حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى،
كَالتَّعَامُل بِالرِّبَا، وَبَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْغِشِّ
وَالاِحْتِكَارِ، أَوِ الزَّوَاجِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوِ
الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، وَبَيْعِ الْوَقْفِ، وَفِي كُل تَعَدٍّ عَلَى
حُقُوقِ الْعِبَادِ، كَمَنْعِ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ مِنْ رِيعِهِ،
وَالاِمْتِنَاعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَتَسْلِيمِ
الأُْجْرَةِ، أَوْ بَدَل الْخُلْعِ، أَوِ الْجِزْيَةِ، أَوِ الْخَرَاجِ،
أَوِ الْعُشْرِ، وَجَحْدِ الْوَدِيعَةِ، وَالْخِيَانَةِ فِي الْوَكَالَةِ،
وَعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا أَبْهَمَهُ. وَتَفْصِيل
ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ (3) .
__________
(1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 43.
(2) المدونة 5 / 230.
(3) الدر المختار وحاشيته 5 / 321، 381، 383 و 6 / 10، 446، والفتاوى
الهندية 4 / 448، والسياسة الشرعية ص 43، وتبصرة الحكام 2 / 216، 304.
(16/311)
ي - حَبْسُ الْكَفِيل لإِِخْلاَلِهِ
بِالْتِزَامَاتِهِ:
الْكَفَالَةُ نَوْعَانِ بِالْمَال وَبِالنَّفْسِ، وَتَتَّصِل بِالْحَبْسِ
فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ:
86 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ
الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ
أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ،
وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول
بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ
إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ:
الْحَمِيل غَارِمٌ (1) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ
يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ
إِحْضَارُهُ (2) .
ثَانِيًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ:
87 - تُعْرَفُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ أَيْضًا بِكَفَالَةِ الْوَجْهِ
وَالْبَدَنِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
__________
(1) حديث: " الحميل غارم " ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (7 / 61 - ط دار
الملاح) ضمن حديث طويل، وعزاه إلى رزين، وهو في سنن أبي داود (3 / 622 - ط
عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (2 / 804 - ط الحلبي) والشطر المذكور ليس فيهما.
(2) المبسوط 20 / 89، وحاشية ابن عابدين 5 / 316 و 381، وحاشية الرملي 2 /
247، وبداية المجتهد 2 / 296، والروض المربع 5 / 100، واختلاف الفقهاء
للطبري 2 / 28، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 491.
(16/311)
النَّوْعُ الأَْوَّل: الْكَفَالَةُ بِذَاتِ
الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يُنْتَظَرُ
تَزْكِيَتُهُمَا، وَهَذِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالإِْجْمَاعِ، بَل يُحْبَسُ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لاِسْتِكْمَال الإِْجْرَاءَاتِ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ
لاَ تُسْتَوْفَى مِنَ الْكَفِيل إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُول،
فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تَقْبَل النِّيَابَةَ.
النَّوْعُ الثَّانِي: الْكَفَالَةُ بِإِحْضَارِ نَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ
قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ لآِدَمِيٍّ، كَقَذْفٍ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ،
وَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ دُونَ
غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهَا حَقَّ الْعَبْدِ، وَيَحْتَمِل إِسْقَاطُهُ
مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ بِالْمَال وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ
جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ، فَيَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ أَوْ
مُسْتَحِقِّ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ (1) .
أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ:
88 - تَنْتَظِمُ أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ الْحَالاَتِ التَّالِيَةَ:
الْحَالَةَ الأُْولَى: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول
مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الْمَال، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكَفَالَةِ،
فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْبَسُ
لِمُمَاطَلَتِهِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول،
وَلاَ يُقْبَل مِنْهُ بَذْل الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 308، والهداية 3 / 72 و 74، والقوانين الفقهية ص
214، والمغني 4 / 616، وحاشية الباجوري 1 / 382.
(16/312)
لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لاَ
غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ
الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ
بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (1) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ
الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لاَ
يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي
الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ.
فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ
شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول.
وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ
الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ
إِحْضَارُهُ (2) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل
بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ
الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 290 و 295، والاختيار 2 / 167، وجواهر الإكليل 2
/ 114، والقوانين الفقهية ص 214، وأسنى المطالب 2 / 244، والمحلي على منهاج
الطالبين 2 / 328، والروض المربع للبهوتي 5 / 113.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 297، 299، والهداية 3 / 71، وبداية المجتهد 2 /
295، وجواهر الإكليل 2 / 114، والروض المربع 5 / 113، والمحلي على المنهاج
2 / 328، والسياسة الشرعية ص 43، وتبصرة الحكام 2 / 349، والفتاوى لابن
تيمية 29 / 556، وغاية المنتهى 2 / 109.
(16/312)
حَقٌّ لآِدَمِيٍّ وَقَصَّرَ فَلَمْ
يُحْضِرْهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ يُحْبَسُ إِلَى حُضُورِ
الْمَكْفُول أَوْ مَوْتِهِ (1) .
الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْقَضَاءِ وَالأَْحْكَامِ:
أ - حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ:
89 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ حَبْسَ الْمُمْتَنِعِ
مِنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ لَهُ حَتَّى يَقْبَلَهُ
لِتَخَلُّفِهِ عَنِ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ، وَصِيَانَةً لِحُقُوقِ
الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ أَفْتَى الإِْمَامُ مَالِكٌ (2) .
ب - حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى هَيْئَةِ الْقَضَاءِ:
89 م - لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِحَبْسِ وَضَرْبِ مَنْ قَال: لاَ
أُخَاصِمُ الْمُدَّعِيَ عِنْدَكَ، أَوِ اسْتَهْزَأَ بِهِ وَرَمَاهُ بِمَا
لاَ يُنَاسِبُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ. وَلَهُ حَبْسُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ
وَضَرْبُهُمَا إِذَا تَشَاتَمَا أَمَامَهُ (3) .
وَقَال سُحْنُونٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَشْهَبَ: لِلْقَاضِي حَبْسُ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَأْدِيبُهُ إِذَا قَال فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ:
لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى لَدَدِهِ وَلاَ بَيِّنَةَ
لِلْمُدَّعِي، وَبِنَحْوِهِ قَال الشَّافِعِيُّ (4) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 292 و 299، والهداية 3 / 70، وحاشية القليوبي 2 /
328.
(2) الخرشي 7 / 140، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 278، وتبصرة
الحكام 1 / 12 - 13.
(3) المعيار 2 / 515، وتبصرة الحكام 1 / 301، والمغني لابن قدامة 9 / 43 -
44، والفتاوى الهندية 3 / 420، وأسنى المطالب 4 / 299.
(4) تبصرة الحكام 1 / 299 و 301، وجواهر الإكليل 2 / 228، والأم للشافعي 6
/ 215.
(16/313)
ج - حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَدَّ
وَالْقِصَاصَ حَتَّى يُعَدَّل الشُّهُودُ:
90 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي حَبْسَ الْمُدَّعَى
عَلَيْهِ حَتَّى يَتَثَبَّتَ مِنَ الدَّعْوَى بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ فِيمَا
كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ
وَالْقِصَاصِ، حَيْثُ أَقْصَى الْعُقُوبَةِ فِيهَا الْقَتْل وَالْقَطْعُ
وَالْجَلْدُ، فَيَحْبِسُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِخَاصَّةٍ فِي
حَقِّ الآْدَمِيِّ حَتَّى يَكْشِفَ الْقَاضِي عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ؛
لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِمَا
عَلَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَةِ.
فَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ يُحْبَسُ حَتَّى تَظْهَرَ عَدَالَةُ
الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ
وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ حُبِسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لِيُحْضِرَ
الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ حَتَّى يَقُومَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ
وَإِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ بِدُونِ كَفِيلٍ. فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ
غَائِبَةً أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ فَلاَ يُحْبَسُ، فَإِذَا أَقَامَ
شَاهِدًا وَاحِدًا حَبَسَهُ (1) .
د - حَبْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَى الْكَيْدِيَّةِ:
91 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ قَامَ بِشَكْوَى
بِغَيْرِ حَقٍّ وَانْكَشَفَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 173، والهداية 2 / 101، وبدائع الصنائع 7 / 53،
وحاشية ابن عابدين 4 / 45، والعناية للبابرتي 5 / 401، والقوانين لابن جزي
ص 219، وأسنى المطالب 4 / 363، ومنتهى الإرادات 2 / 583، والمغني 9 / 328،
والمدونة 5 / 185.
(16/313)
فَإِنَّهُ يُؤَدِّبُهُ، وَأَقَل ذَلِكَ
الْحَبْسُ لِيَنْدَفِعَ بِذَلِكَ أَهْل الْبَاطِل (1) .
هـ - حَبْسُ شَاهِدِ الزُّورِ:
92 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ
طَوِيلاً بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ. وَزَادَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ
أَنَّ مَنْ يُلَقِّنُ شَهَادَةَ الزُّورِ لِغَيْرِهِ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ.
وَالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ
الزُّورِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَأَمَرَ أَنْ يُطَافَ بِهِ
فِي الأَْسْوَاقِ ثُمَّ أَطَال حَبْسَهُ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2) .
و حَبْسُ الْمُقِرِّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِ:
93 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لآِخَرَ
بِمَجْهُولٍ وَامْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ،
سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ
بِهِ.
وَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ
لِلُزُومِهِ، وَلأَِنَّ كَلاَمَ الْعَاقِل مَحْمُولٌ عَلَى الْجَدِّ لاَ
__________
(1) معين الحكم للطرابلسي ص 196 - 197، وتبصرة الحكام 2 / 305 - 306.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 503، والقوانين الفقهية ص 203، وفيض الإله
للبقاعي 2 / 325، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 283، والإنصاف للمرداوي
10 / 248، وفتاوى ابن تيمية 28 / 343 - 344، والمدونة 5 / 203، والمغني
لابن قدامة 9 / 261، والسنن للبيهقي 10 / 141 - 142، والمصنف لعبد الرزاق 8
/ 325.
(16/314)
الْهَزْل. لَكِنْ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي
تَوْضِيحِ مَا أَبْهَمَهُ؛ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ. وَيَحْلِفُ
يَمِينًا أَنَّهُ مَا نَوَى إِلاَّ ذَلِكَ صِيَانَةً لِحُقُوقِ النَّاسِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ مُضَعَّفٍ إِلَى
أَنَّ الْمُقِرَّ بِمَجْهُولٍ لاَ يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ
تَفْسِيرِهِ؛ لإِِمْكَانِ حُصُول الْغَرَضِ بِغَيْرِ الْحَبْسِ (1) .
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى نِظَامِ الدَّوْلَةِ:
أ - حَبْسُ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ:
94 - الْمَنْقُول عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ
وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَاكِمَ لاَ يَقْتُل الْجَاسُوسَ
الْمُسْلِمَ بَل يُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ. وَنَصَّ أَبُو يُوسُفَ
الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى تَظْهَرَ
تَوْبَتُهُ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُطَال سَجْنُهُ وَيُنْفَى
مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ.
وَقَال مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَسُحْنُونٌ: لِلْحَاكِمِ قَتْل
الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ الْمَصْلَحَةَ، وَبِهِ قَال
ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَسَبَبُ الاِخْتِلاَفِ فِي عُقُوبَةِ
الْجَاسُوسِ
__________
(1) المغني 5 / 187، والإنصاف 12 / 204، وحاشية الدسوقي 3 / 406، وأسنى
المطالب 2 / 300، ومعين الحكام ص 199، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 3 /
11.
(16/314)
الْمُسْلِمِ تَعَدُّدُ الأَْقْوَال فِي
حَادِثَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ قُبَيْل فَتْحِ مَكَّةَ، حِينَ
كَتَبَ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِمَسِيرِ النَّبِيِّ إِلَيْهِمْ
(1) .
ب - حَبْسُ الْبُغَاةِ:
95 - يُحْبَسُ الْبُغَاةُ، وَهُمُ الْخَارِجُونَ عَلَى الْحَاكِمِ فِي
الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا تَأَهَّبُوا لِلْقِتَال: إِذَا قَامَ
الْبُغَاةُ بِأَعْمَالٍ تَدُل عَلَى إِرَادَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الإِْمَامِ
كَشِرَاءِ السِّلاَحِ وَالاِجْتِمَاعِ لِلثَّوْرَةِ وَالتَّأَهُّبِ
لِلْقِتَال جَازَ لِلْحَاكِمِ أَخْذُهُمْ وَحَبْسُهُمْ وَلَوْ لَمْ
يُقَاتِلُوا حَقِيقَةً؛ لأَِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْخُرُوجِ مَعْصِيَةٌ
يَنْبَغِي زَجْرُهُمْ عَنْهَا؛ فَضْلاً عَنْ أَنَّهُمْ لَوْ تُرِكُوا
لأََفْسَدُوا فِي الأَْرْضِ وَفَاتَ دَفْعُ شَرِّهِمْ (2) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَخْذُهُمْ أَثْنَاءَ الْقِتَال: إِذَا أُمْسِكَ
الْبُغَاةُ أَثْنَاءَ الْقِتَال حُبِسُوا، وَلاَ يُطْلَقُ سَرَاحُهُمْ إِنْ
خِيفَ انْحِيَازُهُمْ إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى أَوْ عَوْدَتُهُمْ لِلْقِتَال.
وَسَبَبُ حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الآْخَرِينَ وَتَفْرِيقُ جَمْعِهِمْ
(3) .
__________
(1) زاد المعاد 2 / 68، 3 / 215، والفروع 6 / 113، وأحكام القرآن لابن
العربي 4 / 1772، والخراج ص 205، وتبصرة الحكام 2 / 194، والحسبة لابن تيمة
ص 28، وجواهر الإكليل 1 / 256، والأقضية لابن فرج ص 35.
(2) بدائع الصنائع 7 / 140، ومعين الحكام ص 190، والمغني لابن قدامة 8 /
109.
(3) الاختيار 4 / 152، وبدائع الصنائع 7 / 141، والشرح الكبير للدردير 4 /
299، وحاشية الباجوري 2 / 256، والإنصاف 10 / 315.
(16/315)
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: تَتَبُّعُهُمْ
بَعْدَ الْقِتَال وَحَبْسُهُمْ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ
تَتَبُّعِ الْبُغَاةِ الْهَارِبِينَ وَحَبْسِهِمْ، وَلَهُمْ فِي هَذَا
قَوْلاَنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَتَبُّعُهُمْ وَحَبْسُهُمْ إِنْ
كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا، وَهَذَا قَوْل
الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. وَنُسِبَ
إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الإِْمَامَ يَتَتَبَّعُهُمْ وَيَحْبِسُهُمْ
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ. وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (1)
.
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَتَبُّعُهُمْ وَحَبْسُهُمْ،
وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ
دَفْعُهُمْ وَقَدْ حَصَل. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل
الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ (2) .
وَقْتُ الإِْفْرَاجِ عَنِ الْبُغَاةِ الْمَحْبُوسِينَ:
96 - لِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي وَقْتِ الإِْفْرَاجِ عَنِ
الْبُغَاةِ الْمَحْبُوسِينَ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَجِبُ الإِْفْرَاجُ عَنْهُمْ بَعْدَ تَوَقُّفِ
الْقِتَال، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ
عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَعُودُوا إِلَى الْقِتَال. وَهَذَا مَذْهَبُ
الشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ.
__________
(1) الخراج ص 232، ومعين الحكام ص 191، وحاشية عميرة 4 / 172، والأحكام
السلطانية للماوردي ص 60، والشرح الكبير للدردير 4 / 300، والمغني 8 / 114،
وبداية المجتهد 2 / 458.
(2) الخراج ص 232، والمغني 8 / 144.
(16/315)
الْقَوْل الثَّانِي: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ
بَعْدَ الْقِتَال وَلاَ يُخَلَّى عَنْهُمْ إِلاَّ بِظُهُورِ تَوْبَتِهِمْ
لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، وَعَلاَمَةُ ذَلِكَ عَوْدَتُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.
الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال، وَيَجِبُ
إِطْلاَقُ سَرَاحِهِمْ إِذَا أُمِنَ عَدَمُ عَوْدَتِهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ
الْمَالِكِيَّةِ.
الْقَوْل الرَّابِعُ: يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ بَعْدَ الْقِتَال
مُعَامَلَةً لَهُمْ بِالْمِثْل حَتَّى يُتَوَصَّل إِلَى اسْتِخْلاَصِ
أَسْرَى أَهْل الْعَدْل، وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ
(1) .
مَشْرُوعِيَّةُ اتِّخَاذِ مَوْضِعٍ لِلْحَبْسِ:
97 - لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي جَوَازِ اتِّخَاذِ الْحَاكِمِ مَوْضِعًا
لِلْحَبْسِ فِيهِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إِفْرَادُ مَوْضِعٍ لِيَحْبِسَ
فِيهِ، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، بَل إِنَّ بَعْضَهُمْ اعْتَبَرَ ذَلِكَ
مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ.
وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (2) . وَاسْتَدَلُّوا
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 140 - 141، وبداية المجتهد 2 / 458، والمغني 8 /
115، والأحكام السلطانية للماوردي ص 60، وحاشية الباجوري 2 / 250، والخراج
ص 232، والقوانين الفقهية ص 238، وتبصرة الحكام 2 / 281، والشرح الكبير
للدردير 4 / 299.
(2) تبصرة الحكام 2 / 150، ونيل الأوطار 8 / 316، ومعين الحكام ص 196 -
197، وأسنى المطالب 4 / 306، والبحر الزخار 5 / 138، 211.
(16/316)
لِهَذَا بِفِعْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ حِينَ اشْتَرَى لَهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِلُهُ
عَلَى مَكَّةَ دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. كَمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَوَّل مَنْ أَحْدَث سِجْنًا فِي الإِْسْلاَمِ وَجَعَلَهُ فِي الْكُوفَةِ
(1) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَتَّخِذُ الْحَاكِمُ مَوْضِعًا يُخَصِّصُهُ
لِلْحَبْسِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ لِخَلِيفَتِهِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ سِجْنٌ. وَلَكِنْ إِذَا لَزِمَ الأَْمْرُ يُعَوِّقُ بِمَكَانٍ مِنَ
الأَْمْكِنَةِ أَوْ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ بِمُلاَزَمَةِ غَرِيمِهِ كَمَا
فَعَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ
أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَآخَرِينَ غَيْرِهِمْ (2) .
اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:
98 - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي
الْحَرَمِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ مُطْلَقًا
مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِخَبَرِ شِرَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 376 - 377، والمبسوط 20 / 89، والطرق الحكمية ص
103، والأقضية لابن فرج ص 11 - 12، وتبصرة الحكام 2 / 316 - 317، والبحر
الزخار 5 / 138، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 299.
(2) فتاوى ابن تيمية 35 / 399، والطرق الحكمية ص 103، وتبصرة الحكام 2 /
316 - 317، ومعين الحكام ص 196.
(16/316)
السِّجْنَ بِمَكَّةَ، وَهَذَا قَوْل
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَحِل أَنْ يُسْجَنَ أَحَدٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ؛
لأَِنَّ تَطْهِيرَ الْحَرَمِ مِنَ الْعُصَاةِ وَاجِبٌ لِلآْيَةِ: {أَنْ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ} (2) وَظَاهِرُهُ يَدُل عَلَى حُرْمَةِ اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي
حَرَمِ مَكَّةَ (3) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: يُكْرَهُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ
مَرْوِيٌّ عَنْ طَاوُسٍ وَكَانَ يَقُول: لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ
أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ. وَيَقْصِدُ حَرَمَ مَكَّةَ (4) .
تَصْنِيفُ السُّجُونِ بِحَسَبِ الْمَحْبُوسِينَ:
أ - إِفْرَادُ النِّسَاءِ بِسِجْنٍ مُنْعَزِلٍ عَنْ سِجْنِ الرِّجَال:
99 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَحْبِسٌ عَلَى
حِدَةٍ إِجْمَاعًا، وَلاَ يَكُونُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لِوُجُوبِ سَتْرِهِنَّ
وَتَحَرُّزًا مِنَ الْفِتْنَةِ. وَالأَْوْلَى أَنْ تَقُومَ النِّسَاءُ
عَلَى سِجْنِ مَثِيلاَتِهِنَّ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ
__________
(1) المغني لابن قدامة 4 / 257، والمجموع 9 / 269، وحاشية ابن عابدين 5 /
377، وتبصرة الحكام 2 / 316، والمحلى لابن حزم 8 / 171، وفتح الباري 5 / 75
- 76.
(2) سورة البقرة / 125.
(3) المحلى لابن حزم 7 / 262 الطبعة المنيرية.
(4) فتح الباري 5 / 75.
(16/317)
جَازَ اسْتِعْمَال الرَّجُل الْمَعْرُوفِ
بِالصَّلاَحِ عَلَى مَحْبِسِهِنَّ لِيَحْفَظَهُنَّ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِجْنٌ مُعَدٌّ
لِلنِّسَاءِ حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ أَمِينَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ
الرِّجَال أَوْ ذَاتِ رَجُلٍ أَمِينٍ كَزَوْجٍ أَوْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ
مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرِ وَالصَّلاَحِ (1) .
ب - إِفْرَادُ الْخُنْثَى بِحَبْسٍ خَاصٍّ:
100 - إِذَا حُبِسَ الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلاَ يَكُونُ مَعَ الرِّجَال
وَلاَ النِّسَاءِ، بَل يُحْبَسُ وَحْدَهُ أَوْ عِنْدَ مَحْرَمٍ، وَلاَ
يَنْبَغِي حَبْسُهُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ (2) .
ج - حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ (الأَْحْدَاثِ) :
حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ:
101 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ
الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا مَارَسَ التِّجَارَةَ أَوِ
اسْتَهْلَكَ مَال غَيْرِهِ فَلاَ يُحْبَسُ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَتِهِ
لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَلاَ يَمْنَعُ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ بِغَيْرِ
__________
(1) البحر الزخار 5 / 138، والمبسوط 20 / 90، والدر المختار 5 / 579،
والفتاوى الهندية 3 / 414، وجواهر الإكليل للآبي 2 / 93، والشرح الكبير
وحاشية الدسوقي 3 / 280، 281، والمدونة 5 / 206.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 280، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 201.
(16/317)
الْحَبْسِ. وَصَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ مِنْ
فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَبْسَ الْوَلِيِّ لِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِ
وَلَدِهِ، وَلأَِنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الْمَال عَنْهُ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ يُحْبَسُ
بِالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ تَأْدِيبًا لاَ عُقُوبَةً؛ لأَِنَّهُ مُؤَاخَذٌ
بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَتَحَقَّقُ ظُلْمُهُ، وَلِئَلاَّ يَعُودَ إِلَى
مِثْل الْفِعْل وَيَتَعَدَّى عَلَى أَمْوَال النَّاسِ. وَعَلَّقَ بَعْضُ
أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل الْحَبْسَ عَلَى وُجُودِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ
لِلْحَدَثِ، لِيَضْجَرَ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ (1) .
حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي الْجَرَائِمِ:
102 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لاَ
يُحْبَسُ بِارْتِكَابِهِ الْجَرَائِمَ وَنَحْوَهَا. وَقَال آخَرُونَ
بِجَوَازِ حَبْسِ الْفَاجِرِ غَيْرِ الْبَالِغِ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ
لاَ الْعُقُوبَةِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ أَصْلَحَ لَهُ مِنْ
إِرْسَالِهِ، وَكَانَ فِيهِ تَأْدِيبُهُ وَاسْتِصْلاَحُهُ، وَمِنَ
الْجَرَائِمِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى الْحَبْسِ فِيهَا الرِّدَّةُ،
فَيُحْبَسُ الصَّبِيُّ الْمُرْتَدُّ حَتَّى يَتُوبَ وَهُوَ قَوْل أَبِي
حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَكَذَا الْبَغْيُ، فَيُحْبَسُ صِبْيَانُ الْبُغَاةِ
الْمُقَاتِلُونَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ (2) .
__________
(1) المبسوط 20 / 91، والفتاوى الهندية 3 / 413، وحاشية ابن عابدين 5 /
426، وأسنى المطالب وحاشيته للرملي 4 / 306، وحاشية الدسوقي 3 / 280، ومعين
الحكام ص 174.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 257، 5 / 426، والمعيار 2 / 258، و 8 / 418،
والمغني لابن قدامة 8 / 115، والإنصاف 10 / 316، ومعين الحكام ص 174،
وبدائع الصنائع 7 / 63، وجواهر الإكليل 2 / 148، ومغني المحتاج للشربيني 4
/ 127.
(16/318)
مَكَانُ حَبْسِ غَيْرِ الْبَالِغِينَ:
103 - تَدُل أَكْثَرُ النُّصُوصِ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَبْسُ الْحَدَثِ فِي
بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ وَلِيِّهِ. عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ حَبْسُهُ فِي
السِّجْنِ إِلاَّ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ فَيَتَوَجَّبُ
حَبْسُهُ عِنْدَ أَبِيهِ لاَ فِي السِّجْنِ (1) .
د - تَمْيِيزُ حَبْسِ الْمَوْقُوفِينَ عَنْ حَبْسِ الْمَحْكُومِينَ:
104 - حَبْسُ الْمَوْقُوفِينَ هُوَ حَبْسُ أَهْل الرِّيبَةِ وَالتُّهَمَةِ،
وَهُوَ مِنْ سُلْطَةِ الْوَالِي؛ لأَِنَّهُ مِنِ اخْتِصَاصِهِ كَمَا فِي
قَوْل الزُّبَيْرِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَرَافِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ
أَصْحَابِ أَحْمَدَ. وَحَبْسُ الْمَحْكُومِينَ هُوَ حَبْسُ مَنْ وَجَبَ
عَلَيْهِ حَقٌّ وَقَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ مِنْ سُلْطَةِ
الْقَاضِي. وَالْمَعْمُول بِهِ فِي الْقَدِيمِ تَمَيُّزُ حَبْسِ الْوَالِي
الَّذِي يَضُمُّ أَهْل الرِّيبَةِ وَالْفَسَادِ (الْمَوْقُوفِينَ) عَنْ
حَبْسِ الْقَاضِي الَّذِي يَضُمُّ الْمَحْكُومِينَ. وَيَخْتَلِفُ سِجْنُ
الْوَالِي عَنْ سِجْنِ الْقَاضِي، فَلِلْمَحْبُوسِ فِي سِجْنِ الْوَالِي
تَوْكِيل غَيْرِهِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَنْهُ أَمَامَ الْقَاضِي
__________
(1) الدر المختار 4 / 253، والمعيار 8 / 252، 258، وأحكام السوق ليحيى بن
عمر ص 135، والفتاوى لابن تيمية 34 / 179، وحاشية الدسوقي 2 / 280، وحاشية
الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 301.
(16/318)
إِذَا مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ، وَلَيْسَ
ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي سِجْنِ الْقَاضِي لإِِمْكَانِ خُرُوجِهِ
بِإِذْنِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ التَّوْكِيل فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى
الْمَحْبُوسِ (1) .
- تَمْيِيزُ الْحَبْسِ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ عَنِ الْحَبْسِ فِي
الْجَرَائِمِ:
105 - مَيَّزَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَبْسِ بَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي
الْمُعَامَلاَتِ كَالدَّيْنِ، وَبَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْجَرَائِمِ،
كَالسَّرِقَةِ، وَالتَّلَصُّصِ، وَالاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ،
وَكَانُوا يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ لاَ يَجْتَمِعَ هَؤُلاَءِ بِأُولَئِكَ
فِي حَبْسِ وَاحِدٍ خَوْفًا مِنَ الْعَدْوَى، فَضْلاً عَنْ أَنَّ
لأَِصْحَابِ كُل حَبْسٍ مُعَامَلَةً تُنَاسِبُ جَرِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ
(2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، 499، 512، 513، وتبصرة الحكام 1 / 304،
ولسان الحكام ص 251، والإنصاف 12 / 90، وحاشية القليوبي 4 / 332، والمدونة
5 / 489، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، والأحكام السلطانية للماوردي ص
219، والخراج ص 163، 190، والطبقات لابن سعد 5 / 356، والدر المختار
وحاشيته 5 / 378، 499، 512، والروضة للنووي 4 / 140، وأسنى المطالب 2 /
189، والمغني لابن قدامة 9 / 48.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 293، 270، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 375،
وخبايا الزوايا للزركشي ص 269، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، وطبقات ابن
سعد 5 / 356، والفتاوى الهندية 4 / 414، وأسنى المطالب 4 / 306.
(16/319)
و - التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَحْبُوسِينَ
بِحَسَبِ تَجَانُسِ جَرَائِمِهِمْ:
106 - صَنَّفَ الْفُقَهَاءُ نُزَلاَءَ سُجُونِ الْجَرَائِمِ إِلَى
ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ: أَهْل الْفُجُورِ (الْمَفَاسِدِ الْخُلُقِيَّةِ)
وَأَهْل التَّلَصُّصِ (السَّرِقَاتِ وَنَحْوِهَا) ، وَأَهْل الْجِنَايَاتِ
(الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ) ، وَجَعَل أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي
هَذَا التَّقْسِيمَ عُنْوَانَ فَصْلٍ أَفْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ (1) .
ز - تَصْنِيفُ الْحَبْسِ إِلَى جَمَاعِيٍّ وَفَرْدِيٍّ:
107 - الظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الْحَبْسِ
كَوْنُهُ جَمَاعِيًّا، وَقَالُوا: لاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجْمَعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ فِي مَوْضِعٍ تَضِيقُ
عَنْهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَقَدْ
يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ وَيُؤْذَوْنَ فِي الْحَرِّ وَالصَّيْفِ.
وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ عَزْل السَّجِينِ وَحَبْسُهُ مُنْفَرِدًا فِي
غُرْفَةٍ يُقْفَل عَلَيْهِ بَابُهَا إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ (2)
.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 370، والخراج ص 161، والخطط للمقريزي 2 / 187 -
189، وبدائع الزهور لابن إياس 2 / 6 الطبعة الأولى.
(2) المبسوط للسرخسي 20 / 90، وحاشية ابن عابدين 5 / 377 و 379، والفتاوى
الهندية 3 / 419، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 281، وحاشية القليوبي 2
/ 292، وحاشية الرملي 2 / 189، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والتراتيب
الإدارية للكتاني 1 / 295، والمغني 8 / 124، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310.
(16/319)
ح - الْحَبْسُ بِالإِْقَامَةِ
الْجَبْرِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ:
108 - يَجُوزُ الْحَبْسُ بِالإِْقَامَةِ الْجَبْرِيَّةِ فِي الْبَيْتِ
وَنَحْوِهِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ
عُزِّرَ، وَصَحَّ حَبْسُهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنَ
الْخُرُوجِ مِنْهُ. وَلِلإِْمَامِ حَبْسُ الْعَائِنِ فِي مَنْزِل نَفْسِهِ
سِيَاسَةً وَيُمْنَعُ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ (1) .
حَبْسُ الْمَرِيضِ:
109 - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ حَبْسِ الْمَدِينِ الْمَرِيضِ،
وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْتَبَرُ مِنْ مَوَانِعِ الْحَبْسِ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ
الْمَرِيضَ الْمَدِينَ لاَ يُحْبَسُ، بَل يُوَكَّل بِهِ وَيُسْتَوْثَقُ
عَلَيْهِ. أَمَّا الْجَانِي الْمَرِيضُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا يَدُل
عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِهِ (2) .
إِخْرَاجُ الْمَرِيضِ مِنْ سِجْنِهِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ:
110 - إِذَا مَرِضَ الْمَحْبُوسُ فِي سِجْنِهِ وَأَمْكَنَ عِلاَجُهُ فِيهِ
فَلاَ يَخْرُجُ لِحُصُول الْمَقْصُودِ (3) . وَلاَ
__________
(1) الدر المختار 4 / 66، وفتح الباري 10 / 205، وشرح النووي لمسلم 1 /
173، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية ابن عابدين 6 / 364،
وحاشية الباجوري 2 / 227، وإعانة الطالبين للبكري 4 / 132، والفروع 6 /
112.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والشرح الكبير للدردير 3 / 281، والأشباه
والنظائر للسيوطي ص 491، وحاشية الجمل 5 / 346، والإنصاف 5 / 277 - 280.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والهداية 3 / 231، وشرح أدب القاضي للخصاف 2
/ 374 - 375.
(16/320)
يُمْنَعُ الطَّبِيبُ وَالْخَادِمُ مِنَ
الدُّخُول عَلَيْهِ لِمُعَالَجَتِهِ وَخِدْمَتِهِ؛ لأَِنَّ مَنْعَهُ مِمَّا
تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ يُفْضِي إِلَى هَلاَكِهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ
جَائِزٍ.
وَلِلْفُقَهَاءِ أَقْوَالٌ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا لَمْ
تُمْكِنْ مُعَالَجَتُهُ وَرِعَايَتُهُ فِيهِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يُخْرَجُ مِنْ حَبْسِهِ لِلْعِلاَجِ وَالْمُدَاوَاةِ
صِيَانَةً لِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ
كَالْخَصَّافِ وَابْنِ الْهُمَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ
الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يُخْرَجُ إِلاَّ بِكَفِيلٍ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
الْقَوْل الثَّالِثُ: يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ وَلاَ يُخْرَجُ،
وَالْهَلاَكُ فِي الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ
أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَقَدِ اهْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ الْقَدِيمِ بِرِعَايَةِ الْمَرْضَى
فِي السُّجُونِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَّالِهِ:
انْظُرُوا مَنْ فِي السُّجُونِ وَتَعَهَّدُوا الْمَرْضَى.
وَفِي زَمَنِ الْخَلِيفَةِ الْمُقْتَدِرِ خُصِّصَ بَعْضُ الأَْطِبَّاءِ
لِلدُّخُول عَلَى الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ كُل يَوْمٍ، وَحَمْل
الأَْدْوِيَةِ وَالأَْشْرِبَةِ لَهُمْ وَرِعَايَتِهِمْ وَإِزَاحَةِ
عِلَلِهِمْ (1) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والفتاوى الهندية 4 / 418، 5 / 63، وشرح أدب
القاضي للخصاف 2 / 375، وفتح القدير 5 / 471، وجواهر الإكليل 2 / 93، وأسنى
المطالب 4 / 133، وحاشية القليوبي 2 / 292، وحاشية الدسوقي 3 / 281 - 282،
وطبقات ابن سعد 5 / 356، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 301 - 302.
(16/320)
لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَمْكِينِ
الْمَحْبُوسِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ
وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ وَيَنْزَجِرَ إِنْ رَأَى
الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، هَذَا قَوْل أَكْثَرِ فُقَهَاءِ
الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْل عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى
صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لأَِهَمِّيَّتِهَا، وَهَذَا
ظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ
الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ
الْحَنَفِيَّةِ وَالْبُوَيْطِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ (2) .
112 - وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ
أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 377، والمبسوط 20 / 90، 236، والمغني 2 / 339،
والمعيار 1 / 416، والقوانين الفقهية ص 55، وأسنى المطالب 2 / 188، وحاشية
الرملي 1 / 262، وحاشية الباجوري 1 / 212.
(2) غاية المنتهى للكرمي 1 / 206، وحاشية الباجوري 1 / 212، وروضة الطالبين
4 / 140، وطبقات الشافعية للسبكي 1 / 276، والفوائد البهية للكنوي ص 130،
وجواهر الإكليل 2 / 94، وحاشية الشرواني 5 / 143.
(16/321)
مَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ
أَهْل الْبَلَدِ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ نَصْبِهِ عَلَى الْحَاكِمِ، وَرُوِيَ
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول بِالْجُمُعَةِ عَلَى أَهْل
السُّجُونِ، وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَال: لَيْسَ عَلَى
أَهْل السُّجُونِ جُمُعَةٌ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ
فِعْل الْمَحْبُوسِينَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوُا الظُّهْرَ
فُرَادَى (1) .
تَشْغِيل الْمَحْبُوسِ:
113 - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ
الْعَمَل فِي الْحَبْسِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ
وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ
الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْل
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ
الْحَنَفِيَّةِ (2) .
الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ
وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ
قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ
الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ
__________
(1) الهداية 1 / 63، والمبسوط 2 / 36، وحاشية الباجوري 1 / 163 - 164،
وحاشية الرملي 1 / 262، والمحلى لابن حزم 5 / 49 - 50، والمصنف لابن أبي
شيبة 2 / 160.
(2) الفتاوى الهندية 3 / 418، والدر المختار وحاشيته 5 / 379، وأسنى
المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188 - 189 و 194، والبحر الزخار 5 / 82،
والمغني 4 / 495.
(16/321)
الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال غَيْرُهُمْ
مِنَ الْفُقَهَاءِ (1) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَل فِي
حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَال الْمُرْتَضَى
(2) .
أَحْكَامُ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَحْبُوسِ:
114 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَدِيدَ مِنْ أَحْكَامِ بَعْضِ
التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَحْبُوسِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ
بِالأُْمُورِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالْجِنَائِيَّةِ
وَالأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا بَيَانُهَا عَلَى
النَّحْوِ التَّالِي:
التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ:
بَيْعُ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ مُكْرَهًا:
115 - لِلْمَحْبُوسِ التَّصَرُّفُ بِمَالِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً
وَنَحْوَهُ بِحَسَبِ مَا يَرَى؛ لأَِنَّ الْحَبْسَ لاَ يُوجِبُ بُطْلاَنَ
أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ. فَإِنْ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى الْبَيْعِ
أَوِ الشِّرَاءِ أَوِ التَّأْجِيرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ زَوَال
الإِْكْرَاهِ لاِنْعِدَامِ الرِّضَا (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي
مُصْطَلَحِ إِكْرَاهٌ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 278، والفتاوى الهندية 3 / 418، 5 / 63، والبحر
الزخار 5 / 82.
(2) البحر الزخار 5 / 82، وترى اللجنة أن الأخذ بهذا الرأي هو الأوفق إذا
روعي في ذلك المصلحة العامة والخاصة.
(3) بدائع الصنائع 7 / 174، والمغني 4 / 484 - 486، والاختيار 2 / 105،
والهداية 3 / 222، وجواهر الإكليل 1 / 340.
(16/322)
الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْمَال
الْمَدْفُوعِ عَنْهُ لِتَخْلِيصِهِ:
116 - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ فَدَفَعَ
عَنْهُ قَرِيبُهُ مَا خَلَّصَهُ بِهِ مِنَ الْحَبْسِ ثُمَّ سَكَتَ وَلَمْ
يُطَالِبْهُ بِالْمَدْفُوعِ حَتَّى مَاتَ، فَقَامَ وَلَدُهُ يُطَالِبُ
بِالْمَدْفُوعِ وَأَنَّهُ سَلَفٌ، وَالْمَحْبُوسُ الْمُفْتَدَى يَدَّعِي
أَنَّهُ هِبَةٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّ عَلَى مُدَّعِي الْهِبَةِ الْبَيِّنَةَ،
وَلاَ حُجَّةَ بِسُكُوتِ الدَّافِعِ عَنْهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَزِمَ
فِي ذِمَّتِهِ.
وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقٌ
وَنَحْوُهُ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ عَنْ مَحْبُوسٍ فَدَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ
رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ
الإِْكْرَاهَ وَالدَّفْعَ بِسَبَبِهِ، فَلاَ يَذْهَبُ الْمَال هَدْرًا،
وَلأَِنَّ النُّفُوسَ وَالأَْمْوَال يَعْتَرِيهَا مِنَ الضَّرَرِ
وَالْفَسَادِ مَا لاَ يَنْدَفِعُ إِلاَّ بِأَدَاءِ مَالٍ عَنْهَا. وَلَوْ
عَلِمَ الْمُؤَدِّي أَنَّهُ لاَ يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ مِنَ
الْمَحْبُوسِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ لَمْ يَفْعَل، وَإِذَا لَمْ يُقَابِل
الْمَحْبُوسُ الإِْحْسَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَالظُّلْمُ
حَرَامٌ، وَالأَْصْل فِي هَذَا اعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي
التَّصَرُّفَاتِ (1) .
رَهْنُ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ:
117 - الأَْصْل عَدَمُ تَمْكِينِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مِنَ
التَّصَرُّفِ بِمَالِهِ أَوْ رَهْنِهِ، فَإِنْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لَمْ
يَبْطُل
__________
(1) المعيار 5 / 184، والمظالم المشتركة لابن تيمية ص 46 - 48.
(16/322)
بَل يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ
وَالْغُرَمَاءِ. وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُمْنَعُ مِنَ الرَّهْنِ
وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، وَإِنَّمَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَمِرَّ
فِي حَبْسِهِ لِيُضْجِرَهُ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (1) .
مَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ إِذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى
مَالِكِهَا الْمَحْبُوسِ:
118 - إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ لِلْمُودَعِ كَسَفَرٍ أَوْ خَوْفِ حَرِيقٍ
وَهَدْمٍ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ
مَحْبُوسًا لاَ يَصِل إِلَيْهِ سَلَّمَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ
عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَأَجِيرِهِ، وَإِلاَّ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْدَعَهَا ثِقَةً وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى
عُذْرِهِ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي ضَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعْدَ
تَحَقُّقِ السَّبَبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالصَّاحِبَيْنِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مَا لَمْ يَنْهَهُ (2)
. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَةٌ) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 174، والهداية 3 / 230، والشرح الكبير 3 / 265،
وحاشية القليوبي 2 / 285، وغاية المنتهى للكرمي 2 / 126 - 129، وأسنى
المطالب 3 / 245، ومنهاج الطالبين 3 / 308، والإنصاف 8 / 392.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 424، وأسنى المطالب وحاشية الرملي 3 /
76، والهداية 3 / 173، وتبيين الحقائق للزيلعي 5 / 79، والإنصاف 6 / 326 -
329.
(16/323)
هِبَةُ الْمَحْبُوسِ الْمَحْكُومِ
بِقَتْلِهِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ:
119 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ أَوِ الْمَحْبُوسَ
عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْل إِذَا وَهَبَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لاَ
تَصِحُّ عَطِيَّتُهُ إِلاَّ مِنَ الثُّلُثِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي
أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ.
تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ:
120 - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ
وَطْءِ زَوْجَتِهِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي
الْحَبْسِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَوْضِعٌ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ
وَإِلاَّ مُنِعَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَاسْتَظْهَرَهُ
أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةِ
الْبَطْنِ فَكَذَا شَهْوَةُ الْفَرْجِ؛ إِذْ لاَ مُوجِبَ لِسُقُوطِ حَقِّهِ
فِي الْوَطْءِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصْلُحَ الْمَوْضِعُ سَكَنًا
لِمِثْل الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2) .
__________
(1) المغني 6 / 88، وكشاف القناع 4 / 325، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 /
306 - 307، وحاشية ابن عابدين 6 / 661، وأسنى المطالب 3 / 38، وحاشية
القليوبي 3 / 163 - 164.
(2) المغني 7 / 34 - 35، والهداية 3 / 231، وحاشية ابن عابدين 3 / 432 و 5
/ 378، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 376 - 377، وأسنى المطالب مع حاشية
الرملي 2 / 188، 4 / 306، وحاشية القليوبي 3 / 300، وفتح القدير 5 / 471،
والفتاوى الهندية 3 / 418 و 5 / 63، والفتاوى البزازية 5 / 225، والبحر
الزخار 5 / 139.
(16/323)
الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ
مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ مِنْ غَايَاتِ الْحَبْسِ إِدْخَال
الضِّيقِ وَالضَّجَرِ عَلَى قَلْبِهِ لِرَدْعِهِ وَزَجْرِهِ، وَلاَ
تَضْيِيقَ مَعَ تَمْكِينِهِ مِنَ اللَّذَّةِ وَالتَّنَعُّمِ
وَالتَّرَفُّهِ، وَالْوَطْءُ إِنَّمَا هُوَ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنَ
الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ كَالطَّعَامِ. وَهَذَا مَذْهَبُ
الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ الْمَحْبُوسَ لاَ يُمْنَعُ مِنَ
الاِسْتِمْتَاعِ بِزَوْجَتِهِ فِي مَكَانٍ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ
إِذَا حُبِسَ بِحَقِّهَا؛ لأَِنَّهَا إِذَا شَاءَتْ لَمْ تَحْبِسْهُ، فَلاَ
تُفَوِّتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فِي الْوَطْءِ (1) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: الأَْصْل فِي وَطْءِ الْمَحْبُوسِ زَوْجَتَهُ أَنَّهُ
حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِ الْمَشْرُوعَةِ، وَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِلاَّ إِذَا
اقْتَضَتْ ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ وَرَآهُ الْقَاضِي كَمَا لَوْ رَأَى
مَنْعَهُ مِنْ مُحَادَثَةِ الأَْصْدِقَاءِ أَوْ قَفْل بَابِ الْحَبْسِ
عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
إِنْفَاقُ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ:
121 - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى
زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ
__________
(1) الشرح الكبير للدردير 3 / 281، وتبصرة الحكام 2 / 205، ومعيد النعم
للسبكي ص 109، والمواضع السابقة في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى
الهندية والفتاوى البزازية.
(2) حاشية القليوبي 2 / 392، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188، 4 /
306، وحاشية الجمل 5 / 346، وحاشية الشبراملسي 4 / 324 طبعة مصطفى البابي
الحلبي.
(16/324)
جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ
جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ
الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا.
وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ
نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ
التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ:
لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ
وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (1) .
إِنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ:
122 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ
لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ فِي
دَيْنٍ وَلَوْ ظُلْمًا بِأَنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً لِفَوَاتِ الاِحْتِبَاسِ
وَكَوْنِ الاِمْتِنَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ
مُمَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ فِي دَيْنِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ؛
لأَِنَّ الاِمْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَال
بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 360، 390، 578، والشرح الكبير للدردير 2 / 517،
والمعيار 3 / 232، وبدائع الصنائع 7 / 175، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 231،
239، وأسنى المطالب 3 / 434، وحاشية القليوبي 2 / 290، 4 / 78.
(2) الهداية 2 / 34، وحاشية ابن عابدين 3 / 578، والإنصاف 9 / 381، وغاية
المنتهى 3 / 230، وحاشية القليوبي 4 / 78، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
2 / 517، وأسنى المطالب 3 / 434.
(16/324)
وَفَرَّقَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ حَبْسِ
الزَّوْجَةِ الْمُقِرَّةِ بِدَيْنٍ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا
وَبَيْنَ حَبْسِ مَنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِدَانَتِهَا فَلَهَا
النَّفَقَةُ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ
زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِ رِدَّتِهَا (1) .
احْتِسَابُ مُدَّةِ حَبْسِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي الإِْيلاَءِ:
123 - إِذَا آلَى الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَكَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ
يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ حُسِبَتْ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ مِنْ حِينِ
إِيلاَئِهِ؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَيْسَتْ مِنْ جِهَتِهَا.
وَإِنْ طَرَأَ الْحَبْسُ بَعْدَ الإِْيلاَءِ لَمْ تَنْقَطِعِ الْمُدَّةُ
بَل تُحْسَبُ أَيْضًا، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةُ الْمُولِي مَحْبُوسَةً أَوْ طَرَأَ
الْحَبْسُ عَلَيْهَا بَعْدَ الإِْيلاَءِ فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ
بِالْفَيْئَةِ، وَلاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ الْحَبْسِ مِنْ مُهْلَةِ
الأَْشْهُرِ الأَْرْبَعَةِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ مِنْ جِهَتِهَا
كَالْمَرِيضَةِ، وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ عِنْدَ زَوَال الْعُذْرِ.
وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْقَوْل الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ
الْحَنَابِلَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: إِنَّ الْحَبْسَ يُحْتَسَبُ
كَالْحَيْضِ (3) .
__________
(1) روضة الطالبين للنووي 4 / 140، والهداية 2 / 38.
(2) المغني 7 / 321، والفتاوى الهندية 1 / 486، والشرح الكبير مع حاشية
الدسوقي 2 / 437، وأسنى المطالب 3 / 355.
(3) الإنصاف 9 / 114، والأم للشافعي 5 / 292، وأسنى المطالب 3 / 355،
والشرح الكبير 2 / 435 - 437، وحاشية ابن عابدين 3 / 32.
(16/325)
فَيْئَةُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الإِْيلاَءِ
إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ:
124 - الأَْصْل أَنْ تَحْصُل الْفَيْئَةُ مِنَ الإِْيلاَءِ بِالْوَطْءِ
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) . فَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَحْبُوسًا
وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَفَيْئَتُهُ بِلِسَانِهِ كَأَنْ يَقُول:
فِئْتُ إِلَيْهَا أَوْ مَتَى قَدَرْتُ فَعَلْتُهُ. يَعْنِي الْوَطْءَ.
وَإِذَا كَانَتِ الْمَحْبُوسَةُ زَوْجَتَهُ يَكُونُ الْفَيْءُ بِالْوَعْدِ
بِلِسَانِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا زَال الْمَانِعُ، وَهَذَا قَوْل
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ
وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوسُ
مَظْلُومًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْخَلاَصِ وَإِلاَّ فَفَيْئَتُهُ
بِالْوَطْءِ.
وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لاَ يَكُونُ الْفَيْءُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ
فِي حَال الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ (2) .
تَأْخِيرُ الْمَحْبُوسِ مُلاَعَنَةَ زَوْجَتِهِ وَنَفْيَهُ الْوَلَدَ:
125 - يُشْتَرَطُ فِي اللِّعَانِ الْفَوْرِيَّةُ وَعَدَمُ تَأْخِيرِ
الزَّوْجِ نَفْيَ الْوَلَدِ حَال الْعِلْمِ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ
عُذْرٌ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى
كَلاَمِ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَعْذَارِ تَأْخِيرِ
__________
(1) القوانين الفقهية ص 160، وجواهر الإكليل 1 / 369، والروض الندي للبعلي
ص 414، والهداية 2 / 11، ومنهاج الطالبين للنووي 4 / 13.
(2) المغني 7 / 327، والشرح الكبير للدردير 2 / 437، وحاشية ابن عابدين 3 /
432، والفتاوى الهندية 1 / 486، والأم للشافعي 5 / 293، وأسنى المطالب 3 /
355.
(16/325)
اللِّعَانِ. فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ
الْحَبْسِ قَصِيرَةً كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَخَّرَ الْمَحْبُوسُ
نَفْيَهُ لَيْلاً عَنْ أَمَامِ الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ
بِالتَّأْخِيرِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً أَرْسَل إِلَى
الْحَاكِمِ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ نَائِبًا يُلاَعِنُ عِنْدَهُ.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْيِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَفْعَل سَقَطَ نَفْيُهُ وَبَطَل خِيَارُهُ؛ لأَِنَّ عَدَمَ تَصَرُّفِهِ
يَتَضَمَّنُ إِقْرَارَهُ بِالنَّسَبِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ:
(لِعَانٌ) .
التَّصَرُّفَاتُ الْقَضَائِيَّةُ وَالْحُكْمِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ
بِالْمَحْبُوسِ:
خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ
تَعَذُّرُ ذَلِكَ:
126 - إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَحْبُوسٍ حَقًّا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي
لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالإِْجَابَةِ عَنْهَا ثُمَّ يَرُدُّهُ
إِلَى الْحَبْسِ وَلاَ يُوَكِّل عَنْهُ أَحَدًا فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ
غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَحْبُوسِ الْخُرُوجُ
جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ (2) .
__________
(1) الاختيار 3 / 171، والإنصاف 9 / 256، 257، وكفاية الطالب 2 / 90،
ومنهاج الطالبين 4 / 37، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 32، والمغني 7 / 425،
وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 3 / 387، وحاشية الدسوقي 2 / 463.
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 378، 512، وروضة الطالبين 4 /
140، وأسنى المطالب 2 / 189، والمغني 9 / 49، والخرشي 5 / 281، وتبصرة
الحكام 1 / 304.
(16/326)
خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ
الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ:
127 - إِذَا مُنِعَ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ
عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يَشْهَدُ عَلَى
شَهَادَتِهِ. (1)
127 م - إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَحْبُوسِ لِلإِْشْهَادِ عَلَى تَصَرُّفِهِ:
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا دَعَا رَجُلاً
لِيُشْهِدَهُ عَلَى تَصَرُّفِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ
لأَِجْل عُذْرِ الْمَحْبُوسِ وَحَتَّى لاَ تَضِيعَ الْحُقُوقُ. (2)
مَا لاَ يَجُوزُ تَأْدِيبُ الْمَحْبُوسِ بِهِ:
128 - شُرِعَ التَّأْدِيبُ لِلتَّقْوِيمِ وَالإِْصْلاَحِ لاَ الإِْهَانَةِ
وَالإِْتْلاَفِ وَاحْتِقَارِ مَعَانِي الآْدَمِيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ
الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُعَاقَبَةِ لِلْمَحْبُوسِ أَوْ غَيْرِهِ
بِعِدَّةِ أُمُورٍ، مِنْهَا:
أ - التَّمْثِيل بِالْجِسْمِ:
129 - لاَ تَجُوزُ الْمُعَاقَبَةُ بِجَدْعِ أَنْفٍ، أَوْ أُذُنٍ، أَوْ
__________
(1) الدر المختار وحاشيته 5 / 499، ولسان الحكام لابن الشحنة 251، وتبصرة
الحكام 1 / 304، والإنصاف 12 / 90، والمغني 9 / 207، وحاشية القليوبي 4 /
332.
(2) أسنى المطالب مع حاشيته للرملي 4 / 372، ومنهاج الطالبين مع حاشية
القليوبي 4 / 329.
(16/326)
اصْطِلاَمِ شَفَةٍ، وَقَطْعِ أَنَامِل،
وَكَسْرِ عَظْمٍ، وَلَمْ يُعْهَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ
الصَّحَابَةِ، وَلأَِنَّ الْوَاجِبَ التَّأْدِيبُ، وَهُوَ لاَ يَكُونُ
بِالإِْتْلاَفِ. (1)
وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى فَقَال فِي وَصِيَّتِهِ لأُِمَرَاءِ السَّرَايَا:
وَلاَ تُمَثِّلُوا. (2)
ب - ضَرْبُ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ:
130 - لاَ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّأْدِيبُ بِمَا فِيهِ الإِْهَانَةُ
وَالْخَطَرُ، كَضَرْبِ الْوَجْهِ وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل، وَكَذَا جَعْل
الأَْغْلاَل فِي أَعْنَاقِ الْمَحْبُوسِينَ، وَكَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ
يَمُدَّ الْمَحْبُوسَ عَلَى الأَْرْضِ عِنْدَ ضَرْبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ
لِلْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (3)
ج - التَّعْذِيبُ بِالنَّارِ وَنَحْوِهَا:
131 - يَحْرُمُ التَّأْدِيبُ بِإِحْرَاقِ الْجِسْمِ أَوْ بَعْضِهِ بِقَصْدِ
الإِْيلاَمِ وَالتَّوْجِيعِ إِلاَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْعُقُوبَةِ
فَتَجُوزُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ. وَلاَ يَجُوزُ خَنْقُ
الْمَحْبُوسِ وَعَصْرُهُ وَغَطُّهُ فِي الْمَاءِ (4) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 120، والمغني 8 / 326، والبحر الزخار 5 / 212،
والشرح الكبير للدردير 4 / 354.
(2) حديث: " ولا تمثلوا. . . " أخرجه مسلم (3 / 1357 - ط الحلبي) من حديث
بريدة الأسلمي.
(3) الفتاوى الهندية 3 / 414.
(4) السياسة الشرعية ص 152، وفتح الباري 6 / 150، والمغني 7 / 119.
(16/327)
د - التَّجْوِيعُ وَالتَّعْرِيضُ
لِلْبَرْدِ وَنَحْوِهِ:
132 - لاَ يَجُوزُ الْحَبْسُ فِي مَكَانٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْمَحْبُوسُ
الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، أَوْ فِي مَكَانٍ حَارٍّ أَوْ تَحْتَ الشَّمْسِ
أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ تُسَدُّ نَوَافِذُهُ وَفِيهِ
دُخَانٌ، أَوْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَلاَبِسِ فِي الْبَرْدِ. فَإِنْ مَاتَ
الْمَحْبُوسُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْحَابِسِ وَقِيل: الْقَوَدُ. (1)
هـ - التَّجْرِيدُ مِنَ الْمَلاَبِسِ:
133 - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالتَّجْرِيدِ مِنَ الثِّيَابِ لِمَا فِي
ذَلِكَ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. (2)
و الْمَنْعُ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا:
134 - يَنْبَغِي تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ،
وَلاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ بِالْمَنْعِ مِنْهُمَا. (3)
__________
(1) المغني 7 / 643، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 4 / 97، و 205،
والأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 2 / 421، وغاية
المنتهى للكرمي 3 / 317، والخراج ص 118، 135، والفتاوى الهندية 3 / 414،
والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، وأسنى المطالب 4 / 4 و 46، والإنصاف 9
/ 439.
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 4 / 13، 5 / 379،
والإنصاف 10 / 248، وتبصرة الحكام 2 / 304.
(3) الشرح الكبير للدردير 3 / 282، وحاشية القليوبي 4 / 205، والإنصاف 10 /
248، والدر المختار مع حاشيته 5 / 378 - 379.
(16/327)
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. (1)
ز - السَّبُّ وَالشَّتْمُ:
135 - لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ التَّأْدِيبُ بِاللَّعْنِ
وَالسَّبِّ الْفَاحِشِ وَسَبِّ الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ التَّأْدِيبُ بِقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ يَا مُعْتَدِي وَنَحْوَهُ.
(2)
ح - أُمُورٌ أُخْرَى تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِهَا:
136 - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالإِْقَامَةِ فِي الشَّمْسِ أَوْ صَبِّ
الزَّيْتِ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَكَذَا إِغْرَاءُ
الْحَيَوَانِ كَالسَّبُعِ وَالْعَقْرَبِ بِالْمَحْبُوسِ لِيُؤْذِيَهُ.
وَسُئِل مَالِكٌ عَنْ تَعْذِيبِ الْمَحْبُوسِ بِالدُّهْنِ وَالْخَنَافِسِ
(حَشَرَاتٌ سَوْدَاءُ كَالْجُعْل) فَقَال: لاَ يَحِل هَذَا، إِنَّمَا هُوَ
السَّوْطُ أَوِ السِّجْنُ. (3)
وَفِي الْجُمْلَةِ لاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمَحْبُوسِ بِقَصْدِ
إِتْلاَفِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأَِنَّ التَّأْدِيبَ لاَ يَكُونُ
بِذَلِكَ. (4)
__________
(1) الشرح الكبير للدردير 3 / 282.
(2) الشرح الكبير 4 / 354، والأحكام السلطانية للماوردي ص 236، وحاشية سعدي
جلبي 4 / 212، وغاية المنتهى 3 / 316، وبدائع الصنائع 7 / 64.
(3) الخراج ص 135، وأسنى المطالب 4 / 9، والمغني 7 / 641، والخراج ص 118،
وتبصرة الحكام 2 / 147.
(4) المغني 8 / 362، والسياسة الشرعية ص 117، والخرشي 8 / 110، وفتح القدير
5 / 471.
(16/328)
إِخْرَاجُ الْمَحْبُوسِ لإِِصَابَتِهِ
بِالْجُنُونِ:
137 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا ذَهَبَ
عَقْلُهُ وَجُنَّ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْحَبْسِ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ
الضِّيقَ الْمَقْصُودَ مِنْ حَبْسِهِ، وَيَسْتَمِرُّ خُرُوجُهُ إِلَى أَنْ
يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ. فَإِنْ عَادَ لَهُ عَقْلُهُ عَادَ لِلْحَبْسِ،
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَذَهَبَ
الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو بَكْرٍ الإِْسْكَافِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى
أَنَّ الْجُنُونَ لاَ يَمْنَعُ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْدٌ مِنْ
أَفْرَادِهِ؛ لأَِنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِنْ
تَعَطَّل جَانِبُ التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ فَلاَ يَنْبَغِي تَعَطُّل
جَانِبِ الزَّجْرِ مَنْعًا لِلْغَيْرِ. (1)
هُرُوبُ الْمَحْبُوسِ:
138 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ السَّجَّانَ
وَنَحْوَهُ مِمَّنْ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْمَحْبُوسِ الْمَدِينِ
بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ
لِلْخُصُومَةِ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا
عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ هَرَبَ يُحْضِرُهُ الدَّائِنُ.
وَإِذَا أَرَادَ الْمَحْبُوسُ الْهَرَبَ وَهَجَمَ عَلَى حَارِسِهِ
لِيُؤْذِيَهُ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهُ كَالصَّائِل، وَقَدْ ذَكَرَ
__________
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 282، وبدائع الصنائع 7 / 63 - 64،
وحاشية ابن عابدين 5 / 378 و 426، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 189،
306، وحاشية القليوبي 3 / 260، والبحر الزخار 5 / 82.
(16/328)
الْفُقَهَاءُ أَنَّ الصَّائِل يُوعَظُ
وَيُزْجَرُ وَيُخَوَّفُ وَيُنَاشَدُ بِاللَّهِ لَعَلَّهُ يَكُفُّ عَنِ
الأَْذَى وَالْعُدْوَانِ. فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ وَأَرَادَ نَفْسَ
الْحَارِسِ أَوْ مَالَهُ فَيَدْفَعُهُ بِأَسْهَل مَا يَعْلَمُ دَفْعَهُ
بِهِ كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ لَمْ يَحْصُل إِلاَّ بِالْقَتْل
فَلَهُ ذَلِكَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
لِلْمَصُول عَلَيْهِ جَرْحُ الصَّائِل إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ
بِلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ؛ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.
وَقَدْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا
أَمْوَال تُجَّارٍ لِيَرُدُّوهُ إِلَيْهِمْ: هُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل
اللَّهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ وَلاَ دِيَةٍ وَلاَ
كَفَّارَةٍ. وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لاَ يَسْقُطُ الأَْمْرُ عَنِ
الْجُنْدِيِّ بِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ. (1)
صِفَاتُ السَّجَّانِ وَنَحْوِهِ:
أ - الأَْمَانَةُ:
139 - الأَْمَانَةُ هِيَ الثِّقَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ
صِفَاتِ السَّجَّانِ كَوْنَهُ ثِقَةً لِيُحَافِظَ عَلَى الْمَحْبُوسِينَ
وَيُتَابِعَ أَحْوَالَهُمْ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 299، وتبصرة الحكام 2 / 349، والفتاوى لابن تيمية
29 / 56، وغاية المنتهى 2 / 109، وحاشية القليوبي 206 - 207، 302، والشرح
الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 357، والإنصاف 10 / 303، وأسنى المطالب 4 /
167، والفروع لابن مفلح 6 / 147.
(2) القاموس المحيط، والمصباح المنير: مادة: (وثق) وانظر الخراج ص 162.
(16/329)
ب - الْكِيَاسَةُ:
140 - الْكِيَاسَةُ هِيَ الْعَقْل وَالْفِطْنَةُ وَذَكَاءُ الْقَلْبِ،
وَقَدْ جَاءَتْ هِيَ وَالَّتِي قَبْلَهَا فِي قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَلاَ تَرَانِي كَيِّسًا مُكَيِّسًا بَنَيْتُ بَعْدَ نَافِعٍ
مُخَيِّسًا بَابًا حَصِينًا وَأَمِينًا كَيِّسًا. وَالأَْمِينُ
وَالْكَيِّسُ صِفَتَانِ لِلسَّجَّانِ (1) .
ح - الصَّلاَحُ:
141 - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرُ الْحَبْسِ مَعْرُوفًا بِالْخَيْرِ
وَالصَّلاَحِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي مُبَاشِرِ سِجْنِ النِّسَاءِ. (2)
د - الرِّفْقُ:
142 - مِنْ صِفَاتِ السَّجَّانِ الرِّفْقُ بِالْمَحْبُوسِينَ لِئَلاَّ
يَظْلِمَهُمْ وَيَمْنَعَهُمْ مِمَّا لاَ يَقْتَضِيهِ الْحَبْسُ. (3)
هـ - اللِّيَاقَةُ الْبَدَنِيَّةُ:
143 - اسْتَعْمَل عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْمًا مِنَ
__________
(1) الصحاح، والقاموس، والمصباح، والمعجم الوسيط: مادة (كيس) و (ظرف) وانظر
حاشية ابن عابدين 5 / 377، وفتح القدير 5 / 471.
(2) الخراج ص 162، وحاشية الدسوقي 3 / 280، والمدونة 5 / 206، والفتاوى
الهندية 5 / 414.
(3) معيد النعم للسبكي ص 142.
(16/329)
السَّبَابِجَةِ فِي حِرَاسَةِ السُّجُونِ،
وَكَانُوا قَدْ اسْتَوْطَنُوا الْبَصْرَةَ وَعُرِفُوا بِقُوَّةِ
أَجْسَامِهِمْ. (1)
مُرَاقَبَةُ الدَّوْلَةِ السُّجُونَ وَإِصْلاَحُهَا.
144 - ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَتَبُّعُ الْمَحْبُوسِينَ
وَالنَّظَرُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَلَلٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ وَاتِّبَاعُ
الْعَدْل مَعَهُمْ وَعَدَمُ الاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ. وَالْفُقَهَاءُ
عَلَى أَنَّ أَوَّل عَمَلٍ يَبْدَؤُهُ الْقَاضِي - حِينَ تَوَلِّيهِ
الْقَضَاءَ - النَّظَرُ فِي السُّجُونِ وَالْبَحْثُ فِي أَحْوَال
الْمَحْبُوسِينَ. بَل ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ
الْحَبْسَ عَذَابٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ. وَقَالُوا: لاَ
يَحْتَاجُ فِي تَصَفُّحِ أَحْوَالِهِمْ إِلَى مُتَظَلِّمٍ إِلَيْهِ
لِعَجْزِ الْمَحْبُوسِينَ عَنْ ذَلِكَ. (2)
__________
(1) لسان العرب مادة (سبج) والمعرب للجواليقي ص 183.
(2) الخراج 63، وجواهر الإكليل 2 / 223، وأسنى المطالب 4 / 294، وشرح
المحلي على المنهاج 4 / 301، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 72 - 77، والمغني
9 / 47 - 48، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 419، والدر المختار وحاشيته 5 /
370، وتبصرة الحكام 1 / 40، والشرح الكبير للدردير 4 / 138، والهداية 3 /
82، وأدب القاضي للماوردي 1 / 221.
(16/330)
حَبَل الْحَبَلَةِ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبَل بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ: مَصْدَرُ: حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ
تَحْبَل وَيُسْتَعْمَل لِكُل بَهِيمَةٍ تَلِدُ إِذَا حَمِلَتْ بِالْوَلَدِ،
وَالْوَصْفُ: حُبْلَى وَالْجَمْعُ حُبْلَيَاتٌ، وَحَبَالَى.
وَالْحَبَلَةُ: جَمْعُ حَابِلَةٍ بِالتَّاءِ.
قَال أَبُو عُبَيْدٍ: حَبَل الْحَبَلَةِ: وَلَدُ الْجَنِينِ الَّذِي فِي
بَطْنِ النَّاقَةِ وَلِهَذَا قِيل: (الْحَبَلَةُ) بِالْهَاءِ لأَِنَّهَا
أُنْثَى، فَإِذَا وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا (حَبَلٌ) بِغَيْرِ هَاءٍ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ، بِأَنْ تَسْتَوْلِدَ
الدَّابَّةَ، ثُمَّ تَسْتَوْلِدَ ابْنَتَهَا. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَلاَقِيحُ:
2 - وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ الأُْمَّهَاتِ مِنَ الأَْجِنَّةِ.
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس، وتاج العروس، واللسان مادة: (حبل) .
(2) فتح الباري 4 / 358، ونهاية المحتاج 3 / 448، والمغني 4 / 230، ومواهب
الجليل 4 / 363، وحاشية الطحطاوي 3 / 64.
(16/330)
الْمَضَامِينُ: 3 - وَهِيَ مَا فِي
أَصْلاَبِ الْفُحُول
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ
حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (1)
لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَال: نَهَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (2) .
وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل
الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ
النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ
لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا
سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ
نِتَاجُ النِّتَاجِ.
وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ
وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،
وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ
__________
(1) المصادر السابقة.
(2) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة " أخرجه
البخاري (الفتح 4 / 356 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1153 - ط الحلبي) .
(16/331)
عَنْهُ هُوَ بَيْعُ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ
النَّاقَةُ، وَتُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، وَسَبَبُ النَّهْيِ هُوَ:
أَنَّهُ بَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَكِلاَ الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكُلٍّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، وَحَكَمُوا
بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلسَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(1) |