الموسوعة الفقهية الكويتية

عَدْل

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَدْل: خِلاَفُ الْجَوْرِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ فِي الأُْمُورِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الأَْمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيِ الإِْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْعَدْل مِنَ النَّاسِ: هُوَ الْمَرْضِيُّ. قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ: بَيِّنُ الْعَدْل، وَالْعَدَالَةُ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ مَعْنَاهُ: ذُو عَدْلٍ.
وَالْعَدْل يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُطَابِقَ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَيُقَال: عَدْلاَنِ، وَعُدُولٌ، وَفِي الْمُؤَنَّثَةِ: عِدْلَةٌ.
وَالْعَدَالَةُ: صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً فِي الظَّاهِرِ.
وَالْعَدْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ (1) . وَهُوَ ذُو الْمُرُوءَةِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ (2) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، التعريفات للجرجاني، والمغرب في ترتيب المعرب، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ومغني المحتاج 4 / 427، كشاف القناع 6 / 418، القوانين الفقهية ص303، ومجلة الأحكام العدلية ص344 مادة 1705.
(2) معين الحكام ص82 ط: الميمنة في مصر 1310هـ.

(30/5)


الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقِسْطُ:
2 - الْقِسْطُ فِي اللُّغَةِ: الْعَدْل وَالْجَوْرُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ، وَأَقْسَطَ بِالأَْلِفِ عَدَل فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذَا عَدَل، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ لِلسَّلْبِ كَمَا يُقَال شَكَا إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ.
فَقَسَطَ وَأَقْسَطَ لُغَتَانِ فِي الْعَدْل، أَمَّا فِي الْجَوْرِ فَلُغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَسَطَ بِغَيْرِ أَلِفٍ (1) .
وَالْقِسْطُ بِإِطْلاَقَيْهِ أَعَمُّ مِنَ الْعَدْل.

ب - الظُّلْمُ:
3 - أَصْل الظُّلْمِ: الْجَوْرُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ: فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (2) .
وَهُوَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ، وَالظُّلْمُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّعَدِّي عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل (3) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) حديث: " فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ". أخرجه أبو داود (1 / 94) ، وابن ماجه (1 / 146) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد روى من طرق صحيحة كما قال ابن حجر في التلخيص (1 / 83) ، وضعف جماعة من العلماء لفظ " أو نقص " كما في عون المعبود (1 / 299) .
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والتعريفات للجرجاني.

(30/5)


ج - الْفِسْقُ:
4 - الْفِسْقُ هُوَ: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَأَصْلُهُ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَفَسَقَ فُلاَنٌ أَيْ: خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشَّرْعِ، وَالظُّلْمُ أَعَمُّ مِنَ الْفِسْقِ (1) .

أَحْكَامُ الْعَدْل:
5 - الْعَدْل مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، وَبِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ، وَانْتَظَمَ أَمْرُ الْخَلِيقَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحْكَامُ الْعَدْل فِي أَبْوَابٍ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا:

فِي إِمَامِ الصَّلاَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ عَدْلاً (2) .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلاً، لِحَدِيثِ: صَلُّوا خَلْفَ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ (3) .
__________
(1) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(2) البدائع 1 / 156، حاشية ابن عابدين 1 / 368، جواهر الإكليل 1 / 77، القوانين الفقهيه ص68، المجموع للنووي 4 / 253، مغني المحتاج 1 / 242، الأحكام السلطانية للماوردي ص6، 101، روضة الطالبين 1 / 355.
(3) حديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر ". أخرجه أبو داود (1 / 398) ، والدارقطني (2 / 57) من حديث أبي هريرة واللفظ للدارقطني، وأعله ابن حجر بالانقطاع كما في التلخيص (2 / 35) .

(30/6)


وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلاً، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ} (1) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ يَؤُمُّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا (2) وَحَدِيثِ: اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ (3) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ) ف 24

فِي عَامِل الزَّكَاةِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي عَامِل الزَّكَاةِ الْعَدْل، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَجَعْلُهُ عَامِلاً لِلزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ هَذَا نَوْعُ وِلاَيَةٍ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْعَدْل كَسَائِرِ الْوِلاَيَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْل الأَْمَانَةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: الْمُرَادُ بِالْعَدْل أَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَاسِقٍ فِي عَمَلِهِ، وَلَيْسَ أَنْ يَكُونَ عَادِلاً عَدْل الشَّهَادَةِ.
وَيُعَبِّرُ الْحَنَابِلَةُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِمْ بِالأَْمَانَةِ،
__________
(1) سورة السجدة / 18.
(2) حديث: " لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 342) من حديث جابر، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (1 / 203) .
(3) حديث: " اجعلوا أئمتكم خياركم. . . ". أخرجه البيهقي (3 / 90) ، والدارقطني (2 / 88) من حديث ابن عمر، وضعف البيهقي إسناده.

(30/6)


إِلاَّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْهَا الْعَدَالَةُ (1) .

فِي رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ:
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَرَى هِلاَل رَمَضَانَ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَالَةِ الْمَعْنِيَّةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي رَائِي هِلاَل رَمَضَانَ هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْيَةِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَقْصُودَةَ هِيَ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، فَلاَ يُقْبَل قَوْل مَسْتُورِ الْحَال لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِهِ، كَمَا لاَ تُقْبَل مِنَ الْفَاسِقِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا بِوُجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ يَثِقُ بِهِ بِرُؤْيَتِهِ لِهِلاَل رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا غَيْرَ عَدْلٍ، كَمَا أَنَّ عَلَى رَائِي الْهِلاَل أَنْ يَصُومَ عَدْلاً كَانَ أَوْ فَاسِقًا، شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ؛ لأَِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 77، جواهر الإكليل1 / 138، المجموع للنووي 6 / 167، روضة الطالبين 2 / 335، كشاف القناع 2 / 375، الفروع 2 / 606، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص115.
(2) البدائع 2 / 80 - 81، مواهب الجليل 2 / 381، جواهر الإكليل 1 / 144، القوانين الفقهية ص115، المجموع للنووي 6 / 275 - 282، مغني المحتاج 1 / 420، كشاف القناع 2 / 304، المغني لابن قدامة 3 / 157.

(30/7)


وَفِي رُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ وَذِي الْحِجَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّهُورِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 6) .

فِي الْقِبْلَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يُقَلِّدُهُ غَيْرُهُ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، وَأَنَّهُ لاَ يُقْبَل فِيهَا خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لِقِلَّةِ دِينِهِ، وَتَطَرُّقِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِ؛ وَلِعَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِإِخْبَارِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهَا، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوَجُّهُ إِلَى قِبْلَةِ الْفَاسِقِ فِي بَيْتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي عَمِلَهَا أَمَّا إِذَا عَمِلَهَا هُوَ فَكَإِخْبَارِهِ (1) .

فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ:
10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، فَلاَ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ
__________
(1) حاشية أبي عابدين 1 / 289، جواهر الإكليل 1 / 45، الفواكه الدواني 1 / 269، المجموع للنووي 3 / 200، مغني المحتاج 1 / 146، المغني لابن قدامة 1 / 453، كشاف القناع 1 / 306.

(30/7)


مِنْ أَهْل الرِّوَايَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هُنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ.
إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ: لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُسَّاقِ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ قُبِل خَبَرُهُمْ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَنْ فِعْل نَفْسِهِ فِي الْمَاءِ (1) .

فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ:
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ عَدْلاً.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عَدْلاً فِي النِّكَاحِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ: إِنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ يُسْتَحَبُّ وُجُودُهُ، وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْفَاسِقِ (2) .
__________
(1) البدائع 1 / 72، جواهر الإكليل 1 / 12، روضة الطالبين 1 / 35، مغني المحتاج 1 / 28، المغني لابن قدامة 1 / 64.
(2) البدائع 2 / 239، وحاشية ابن عابدين 2 / 295، وجواهر الإكليل 1 / 281، ومواهب الجليل 3 / 438، والفواكه الدواني 2 / 22، وحاشية العدوي 2 / 34، ومغني المحتاج 3 / 155، وروضة الطالبين 7 / 64، والمغني 6 / 466.

(30/8)


وَهَذَا الْخِلاَفُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي يُزَوِّجُ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا، أَمَّا هُوَ فَلاَ تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا لاَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي سَيِّدٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ؛ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا (1) .

فِي الْوَصِيِّ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَصِيِّ عَدْلاً:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ عَدْلاً هُنَا: أَنْ يَكُونَ أَمِينًا حَسَنَ التَّصَرُّفِ حَافِظًا لِمَال الصَّبِيِّ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيصَاء ف 11)

فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً؛ لأَِنَّ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ وِلاَيَةٌ كَالْوِصَايَةِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا عَيَّنَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ، وَتُزَال يَدُهُ مِنَ الْوَقْفِ، وَإِنْ وَلاَّهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 155، المغني لابن قدامة 6 / 466، كشاف القناع 5 / 54.

(30/8)


عَدْلٌ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ انْعَزَل وَنَزَعَ الْحَاكِمُ مِنْهُ الْوَقْفَ؛ لأَِنَّ مُرَاعَاةَ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إِبْقَاءِ وِلاَيَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ، قَال السُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ (1) .
أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاظِرُ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف)

فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
14 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ، وَتَفْوِيضُهَا إِلَى غَيْرِ الْعَدْل تَضْيِيعٌ لِلصَّبِيِّ وَلِمَال الصَّبِيِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ لاَ الْبَاطِنَةُ، فَتَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ مَثَلاً إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَال لاَ يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ وَلاَ فِسْقُهُ وَذَلِكَ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَمِثْل الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ)
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 408، 6 / 213، تبيين الحقائق 3 / 329، مواهب الجليل 6 / 37، مغني المحتاج 2 / 393، المغني لابن قدامة 5 / 647، روضة الطالبين 5 / 347.
(2) جواهر الإكليل 1 / 409، مغني المحتاج 2 / 173، كشاف القناع 3 / 446، حاشية ابن عابدين 2 / 633، الإنصاف 11 / 177.

(30/9)


فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى وَالْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ:
15 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً مَنْ يَتَوَلَّى الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى أَوْ مَا شَابَهَهَا مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ عَدْلاً؛ لأَِنَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ وَأَنَّ تَقْلِيدَ الْفَاسِقِ الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَنُقِلَتْ فِي هَذَا رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَمِثْل الإِْمَامِ الأَْعْظَمِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْوُلاَةُ الْعَامُّونَ وَالْوُزَرَاءُ التَّنْفِيذِيُّونَ وَأَعْضَاءُ مَجْلِسِ الشُّورَى وَأُمَرَاءُ الْجُيُوشِ. . . . (1)
ر: مُصْطَلَحُ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 11)

فِي الْقُضَاةِ وَوُلاَةِ الْمَظَالِمِ وَالْمُفْتِينَ وَالْمُسْتَخْلَفِينَ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْمُحَكَّمِينَ وَغَيْرِهِمْ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَنَحْوُهُ عُدُولاً.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 368، 4 / 299، جواهر الإكليل 2 / 221، 227، مغني المحتاج 3 / 75، 4 / 130، روضة الطالبين 6 / 313، 10 / 42، الأحكام السلطانية للماوردي ص6، 22، 35، 66 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص6، 20.

(30/9)


فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ أَوْ يَتَصَدَّى لِلْفَتْوَى، فَلاَ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ لِلْقَضَاءِ وَلاَ مَنْ فِيهِ نَقْصٌ يَمْنَعُ قَبُول شَهَادَتِهِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطَ صِحَّةٍ فِي تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ، وَأَنَّ الْفَاسِقَ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُهَا لَهُ وَتَنْفُذُ قَضَايَاهُ إِذَا لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا حَدَّ الشَّرْعِ؛ لأَِنَّ الْعَدَالَةَ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ إِلاَّ شَرْطَ كَمَالٍ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي عِنْدَهُمْ أَلاَّ يُقَلَّدَ الْفَاسِقُ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ أَمَانَةُ الأَْمْوَال وَالأَْبْضَاعِ وَالنُّفُوسِ، فَلاَ يَقُومُ بِوَفَائِهَا إِلاَّ مَنْ كَمُل وَرَعُهُ وَتَمَّ تَقْوَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَوْ قُلِّدَ الْفَاسِقُ مَعَ هَذَا جَازَ التَّقْلِيدُ فِي نَفْسِهِ وَصَارَ قَاضِيًا؛ لأَِنَّ الْفَسَادَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ، فَلاَ يَمْنَعُ جَوَازَ تَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ، وَحُكِيَ عَنِ الأَْصَمِّ مِثْل هَذَا حَيْثُ قَال: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَاسِقًا (1) ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِبِي ذَرٍّ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا.
__________
(1) البدائع 7 / 3، حاشية ابن عابدين 4 / 299، 301 الفتاوى الخانية 2 / 462، الأحكام السلطانية للماوردي ص66، 77 ولأبي يعلى ص73، مغني المحتاج 4 / 374 - 378، 388، 389، 391، كشاف القناع 6 / 300، المغني لابن قدامة 9 / 39، 40، 100.

(30/10)


قَال: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: صَل الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَل، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (1)
ر: مُصْطَلَحُ: (قَضَاءٌ) وَمُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ)

فِي الشُّهُودِ:
17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الشَّاهِدِ عَدْلاً:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ أَنْ يَكُونُوا عُدُولاً فِي التَّحَمُّل وَالأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) ؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوَقُّفِ عَنْ نَبَأِ الْفَاسِقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (3)
وَالشَّهَادَةُ نَبَأٌ فَيَجِبُ التَّثَبُّتُ.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِْسْلاَمِ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (4) ، وَلأَِنَّ دِينَ الْفَاسِقِ لَمْ يَزَعْهُ عَنِ
__________
(1) حديث: " كيف أنت إذا كانت عليه أمراء. . .؟ " أخرجه مسلم (1 / 448) .
(2) سورة الطلاق / 2.
(3) سورة الحجرات / 6.
(4) حديث: " لا تجوز شهادة خائن. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 792) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 37) .

(30/10)


ارْتِكَابِ مَحْظُورَاتٍ فِي الدِّينِ، فَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ لاَ يَزَعَهُ عَنِ الْكَذِبِ فَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِشَهَادَتِهِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدْل لَيْسَ شَرْطًا فِي أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَأَنَّ الْفَاسِقَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَمَّل الشَّهَادَةَ، وَالْمَالِكِيَّةُ يُوَافِقُونَهُمْ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ، فَإِذَا تَحَمَّل الشَّهَادَةَ وَهُوَ فَاسِقٌ ثُمَّ تَابَ مِنْ فِسْقِهِ ثُمَّ شَهِدَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتُبْ فَيُمْنَعُ مِنَ الأَْدَاءِ؛ لِتُهْمَةِ الْكَذِبِ.
وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ هِيَ الظَّاهِرَةُ، أَمَّا الْعَدَالَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَهِيَ الْبَاطِنَةُ الثَّابِتَةُ بِالسُّؤَال عَنْ حَال الشُّهُودِ بِالتَّعْدِيل، وَالتَّزْكِيَةِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمْ، مَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ فِي الشُّهُودِ، أَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ لاَ يَكْتَفِيَ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ، بَل يَسْأَل عَنْ حَال الشُّهُودِ؛ لِدَرْءِ الْحُدُودِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ، فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَسْأَل الْقَاضِي عَنْ حَال الشُّهُودِ، بَل يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (2) ؛ وَلأَِنَّ الْعَدَالَةَ
__________
(1) البدائع 6 / 266، وجواهر الإكليل 2 / 232، ومغني المحتاج 6 / 426، وكشاف القناع 6 / 416.
(2) سورة البقرة / 143.

(30/11)


الْحَقِيقِيَّةَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهَا فَيَجِبُ الاِكْتِفَاءُ بِالظَّاهِرَةِ.
وَذَهَبَ صَاحِبَاهُ: إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ (1) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (شَهَادَةٌ ف 22)

فِي رَاوِي الْحَدِيثِ:
18 - ذَهَبَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ - فِي الْحَدِيثِ - أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (2) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3) وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ تَأْخُذُوا الْعِلْمَ إِلاَّ عَمَّنْ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ (4) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ وَعَنِ النَّخَعِيِّ قَال: كَانُوا إِذَا أَتَوُا الرَّجُل لِيَأْخُذُوا عَنْهُ نَظَرُوا إِلَى سَمْتِهِ وَإِلَى صَلاَتِهِ وَإِلَى حَالِهِ ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ
__________
(1) البدائع 6 / 266، 268، 270، الفتاوى الخانية 2 / 460، والقوانين الفقهية ص303، 304.
(2) سورة الحجرات / 6.
(3) سورة الطلاق / 2.
(4) حديث: " لا تأخذوا العلم إلا عمن تجيزون شهادته ". أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (9 / 301) من حديث ابن عباس وأشار إلى إعلاله، ونقل ذلك عنه المناوي في فيض القدير (6 / 384) وزاد: إن فيه راويًا قال عنه النسائي: " متروك الحديث ".

(30/11)


وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الرَّاوِي إِمَّا بِتَنْصِيصِ مُعَدِّلِينَ، وَإِمَّا بِالاِسْتِفَاضَةِ، فَمَنِ اشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْل النَّقْل وَالْعِلْمِ، وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالثِّقَةِ وَالأَْمَانَةِ اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِذَلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ شَاهِدَةٍ بِعَدَالَتِهِ تَنْصِيصًا.
وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كُل حَامِل عِلْمٍ مَعْرُوفَ الْعِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْمِل هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُل خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَال الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيل الْجَاهِلِينَ (1)
وَيُقْبَل التَّعْدِيل سَوَاءٌ فِي الرَّاوِي أَوْ فِي الشَّاهِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ؛ لأَِنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ يَصْعُبُ ذِكْرُهَا.
أَمَّا الْجَرْحُ فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل إِلاَّ مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجْرَحُ وَمَا لاَ يَجْرَحُ، فَقَدْ يُطْلِقُ أَحَدُهُمُ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ اعْتَقَدَهُ جَرْحًا وَلَيْسَ بِجَرْحٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ لِيُنْظَرَ هَل هُوَ قَادِحٌ أَوْ لاَ؟ قَال ابْنُ الصَّلاَحِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.
وَجَرْحُ الرَّاوِي أَوْ تَعْدِيلُهُ يَثْبُتُ - فِي
__________
(1) حديث: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ". أخرجه العقيلي في الضعفاء (1 / 9) من حديث أبي أمامة، وأشار ابن كثير إلى عدم صحته في الباعث الحثيث ص94.

(30/12)


الصَّحِيحِ - بِوَاحِدٍ؛ لأَِنَّ الْعَدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي قَبُول الْخَبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي جَرْحِ رَاوِيهِ أَوْ تَعْدِيلِهِ، وَقِيل: لاَ بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ (1) .
وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيل إِنِ اجْتَمَعَا فِي شَخْصٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجَرْحَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيل؛ لأَِنَّ الْمُعَدِّل يُخْبِرُ عَمَّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ، وَالْجَارِحَ يُخْبِرُ عَنْ بَاطِنٍ خَفِيَ عَلَى الْمُعَدِّل؛ وَلأَِنَّ الْجَارِحَ يَقُول: رَأَيْتُهُ يَفْعَل كَذَا وَكَذَا، وَالْمُعَدِّل مُسْتَنَدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يَفْعَل كَذَا وَكَذَا، سَوَاءٌ كَانُوا مُتَسَاوِينَ أَوْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ.
وَقِيل إِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ فَالتَّعْدِيل أَوْلَى.
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُمْ: إِذَا كَانَ الْجَارِحُونَ وَالْمُعَدِّلُونَ مُتَسَاوِينَ يُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَعْدَل فَيُرَجَّحُ جَانِبُهُمْ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي التَّعْدِيل أَمْ فِي التَّجْرِيحِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُول رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لاَ يَكْفُرُ فِي بِدْعَتِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ رِوَايَتَهُ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّهُ فَاسِقٌ بِبِدْعَتِهِ، وَكَمَا اسْتَوَى فِي الْكُفْرِ الْمُتَأَوِّل وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّل، يَسْتَوِي فِي الْفِسْقِ الْمُتَأَوِّل وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّل،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِل رِوَايَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ
__________
(1) مقدمة ابن الصلاح ص94، تدريب الراوي ص197، جواهر الإكليل 2 / 234، المغني لابن قدامة 9 / 63، 67، 68، 69.

(30/12)


يَسْتَحِل الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ أَوْ لأَِهْل مَذْهَبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَال الشَّافِعِيُّ: أَقْبَل شَهَادَةَ أَهْل الأَْهْوَاءِ إِلاَّ الْخَطَابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ.
وَقَال آخَرُونَ: تُقْبَل رِوَايَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَلاَ تُقْبَل إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ (1)

الْعَدْل فِي الْحُكْمِ:
19 - تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْعَدْل فِي الْحُكْمِ وَحُرْمَةِ جَوْرِ الْحَاكِمِ عَلَى رَعِيَّتِهِ
وَأَصْل ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِْحْسَانِ} (2)
وقَوْله تَعَالَى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (3) .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِْمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (4) .
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) سورة النحل / 90.
(3) سورة الحجرات / 9.
(4) حديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 299) ، ومسلم (3 / 1459) من حديث ابن عمر.

(30/13)


اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (1) وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُل مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. (2)
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 11)

20 - الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:
تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ وُجُوبِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (4) .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (5) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف 8)
__________
(1) حديث: " ما من عبد يسترعيه الله رعية ". أخرجه مسلم (3 / 1460) من حديث معقل بن سيار.
(2) حديث: " ما من أمير يلي أمر المسلمين. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1460) من حديث معقل بن يسار.
(3) حديث: " اللهم من ولى من أمر أمتي شيئًا. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1458) من حديث عائشة.
(4) سورة النساء / 3.
(5) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 438) ، والحاكم (2 / 186) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(30/13)


الْعَدْل بَيْنَ الأَْوْلاَدِ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ مُرَاعَاةَ الْعَدْل فِي الْهِبَاتِ، وَالْعَطَايَا بَيْنَ الأَْوْلاَدِ، وَعَدَمِ تَفْضِيل بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً. فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَا؟ قَال: لاَ. قَال: فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ قَال: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف 11)
__________
(1) حديث النعمان بن بشير: " أعطاني أبي عطية. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 211) ، ومسلم (2 / 1242 - 1243) واللفظ للبخاري.

(30/14)


عُدْوَانٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُدْوَانُ: بِمَعْنَى التَّجَاوُزِ عَنِ الْحَدِّ، مَصْدَرُ عَدَا يَعْدُو يُقَال: عَدَا الأَْمْرَ يَعْدُوهُ وَتَعَدَّاهُ كِلاَهُمَا تَجَاوَزَهُ، وَعَدَا عَلَى فُلاَنٍ عَدْوًا وَعُدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ، وَمِنْهُ كَلِمَةُ: الْعَدُوِّ، وَقَوْل الْعَرَبِ: فُلاَنٌ عَدُوُّ فُلاَنٍ مَعْنَاهُ: يَعْدُو عَلَيْهِ بِالْمَكْرُوهِ وَيَظْلِمُهُ (1) .
وَيُسْتَعْمَل الْعُدْوَانُ بِمَعْنَى السَّبِيل أَيْضًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} (2) أَيْ: لاَ سَبِيل (3) وَيَقُول الْقُرْطُبِيُّ: الْعُدْوَانُ: الإِْفْرَاطُ فِي الظُّلْمِ (4) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَأَغْلَبُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي التَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْمَال بِغَيْرِ حَقٍّ، مِمَّا يُوجِبُ الْقِصَاصَ أَوِ الضَّمَانَ (5) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) سورة البقرة / 193.
(3) لسان العرب.
(4) تفسير القرطبي 6 / 47.
(5) فتح القدير مع الهداية 7 / 363، الزرقاني على مختصر خليل 8 / 7، ومواهب الجليل للحطاب 6 / 240، والقليوبي 3 / 26.

(30/14)


الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الظُّلْمُ:
2 - الظُّلْمُ اسْمٌ مِنْ ظَلَمَهُ ظُلْمًا وَمَظْلِمَةً، وَأَصْل الظُّلْمِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ (1) .
يَقُول الأَْصْفَهَانِيُّ: الظُّلْمُ يُقَال فِي مُجَاوَزَةِ الْحَقِّ الَّذِي يَجْرِي مَجْرَى نُقْطَةِ الدَّائِرَةِ، وَيُقَال فِيمَا يَكْثُرُ وَفِيمَا يَقِل مِنَ التَّجَاوُزِ (2) .
وَيَقُول الأَْلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} (3)
الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ بِمَعْنًى، وَقِيل: أُرِيدَ بِالْعُدْوَانِ: التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ، وَبِالظُّلْمِ: الظُّلْمُ عَلَى النَّفْسِ بِتَعْرِيضِهَا لِلْعِقَابِ (4)
ب - الإِْثْمُ:
3 - الإِْثْمُ لُغَةً: الذَّنْبُ، وَقِيل: هُوَ أَنْ يَعْمَل مَا لاَ يَحِل لَهُ.
وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ: مَا يَجِبُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ شَرْعًا وَطَبْعًا (5) قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى
__________
(1) المصباح المنير.
(2) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني.
(3) سورة النساء / 30.
(4) تفسير روح المعاني للألوسي 5 / 16.
(5) التعريفات للجرجاني.

(30/15)


: {تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) الإِْثْمُ: الْفِعْل الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الذَّمَّ (2) ، وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الأَْلُوسِيُّ (3) ، وَقِيل: مَا تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ، وَلاَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ (4) ، وَفِي الْحَدِيثِ: الإِْثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. (5)
وَعَلَى ذَلِكَ فَالإِْثْمُ أَعَمُّ مِنَ الْعُدْوَانِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْعُدْوَانِ حَسَبَ اخْتِلاَفِ مُتَعَلَّقِهِ، فَقَدْ قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ أَنَّ حِفْظَ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْل وَالنَّسْل وَالْمَال مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَل عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ، وَفِي الأُْخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ (6) .
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي خُطْبَتِهِ الْمَشْهُورَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ
__________
(1) سورة البقرة / 85.
(2) القرطبي 2 / 20.
(3) تفسير روح المعاني للألوسي 1 / 312.
(4) تفسير القرطبي 2 / 20.
(5) حديث: " الإثم ما حاك في صدرك ". أخرجه مسلم (4 / 1980) من حديث النواس بن سمعان.
(6) الموافقات للشاطبي 2 / 8، 11.

(30/15)


حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (1)
وَعَلَى ذَلِكَ: فَالْعُدْوَانُ عَلَى الأَْنْفُسِ عَمْدًا حَرَامٌ وَمُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ (2) وَكَذَلِكَ الْعُدْوَانُ عَلَى الأَْعْضَاءِ عَمْدًا.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقَتْل الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ الْعُدْوَانُ، قَال الْبُنَانِيُّ: الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ الْعُدْوَانُ، وَالْعُدْوَانُ مَا كَانَ غَضَبًا لاَ لَعِبًا وَلاَ أَدَبًا (3) . وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الأَْبِيُّ الأَْزْهَرِيُّ (4) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (قَتْلٌ - قِصَاصٌ)
وَالْعُدْوَانُ عَلَى الأَْمْوَال بِالسَّرِقَةِ أَوِ الْحِرَابَةِ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ، كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحَيْهِمَا كَمَا أَنَّ الْعُدْوَانَ عَلَى الأَْمْوَال بِالْغَصْبِ وَالنَّهْبِ وَالاِخْتِلاَسِ وَالاِحْتِيَال وَنَحْوِهَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ أَنَّهُ: الاِسْتِيلاَءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: يَدْخُل فِيهِ أَمَانَاتٌ
__________
(1) حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 185) ، ومسلم (3 / 1306) من حديث أبي بكرة، واللفظ لمسلم.
(2) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 353، وجواهر الإكليل 2 / 155، وحاشية القليوبي 4 / 105، والمغني لابن قدامة 7 / 648.
(3) شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 / 7.
(4) جواهر الإكليل 2 / 148.

(30/16)


تَعَدَّى فِيهَا وَإِنْ جَهِلَهَا (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (غَصْبٌ، نَهْبٌ، إِتْلاَفٌ ف 34) .
5 - وَالضَّمَانُ يَكُونُ بِرَدِّ الْعَيْنِ إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً، وَإِلاَّ فَعَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، أَوْ قِيمَتُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: رَدُّ الْمِثْل هُوَ الأَْصْل فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ حَتَّى صَارَ بِمَنْزِلَةِ الأَْصْل (أَيْ: أَصْل الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ) ، أَمَّا الْقِيمَةُ فَتُعْتَبَرُ مِثْلاً مَعْنًى وَلاَ تَكُونُ مَشْرُوعَةً مَعَ احْتِمَال الأَْصْل (2) .
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3) .
وَالْعُدْوَانُ عَلَى الأَْعْرَاضِ بِالزِّنَا أَوِ الْقَذْفِ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ، وَبِمَا دُونَ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلتَّعْزِيرِ، وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنى، قَذْف)

عُدُول

انْظُرْ: رُجُوع
__________
(1) فتح القدير 7 / 366، والاختيار 3 / 59، والمواق 5 / 274، القليوبي 3 / 26.
(2) فتح القدير مع الهدية 7 / 366، 367 مع تصرف في العبارة، ومجمع الضمانات ص203، والدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 357، ومغني المحتاج 4 / 194.
(3) سورة البقرة / 194.

(30/16)


عَدْوَى

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَدْوَى فِي اللُّغَةِ: أَصْلُهُ مِنْ عَدَا يَعْدُو إِذَا جَاوَزَ الْحَدَّ، وَأَعْدَاهُ مِنْ عِلَّتِهِ وَخُلُقِهِ وَأَعْدَاهُ بِهِ جَوَّزَهُ إِلَيْهِ.
وَالْعَدْوَى: أَنْ يَكُونَ بِبَعِيرٍ جَرَبٌ مَثَلاً فَتُتَّقَى مُخَالَطَتُهُ بِإِبِلٍ أُخْرَى حَذَارٍ أَنْ يَتَعَدَّى مَا بِهِ مِنَ الْجَرَبِ إِلَيْهَا فَيُصِيبَهَا مَا أَصَابَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الطِّيبِيُّ: الْعَدْوَى: تَجَاوُزُ الْعِلَّةِ صَاحِبَهَا إِلَى غَيْرِهِ (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَرَضُ:
2 - الْمَرَضُ فِي اللُّغَةِ: السَّقَمُ، نَقِيضُ الصِّحَّةِ، يَكُونُ لِلإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ، وَالْمَرَضُ: حَالَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الطَّبْعِ ضَارَّةٌ بِالْفِعْل، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: أَصْل الْمَرَضِ: النُّقْصَانُ، وَهُوَ بَدَنٌ مَرِيضٌ: نَاقِصُ الْقُوَّةِ، وَقَلْبٌ مَرِيضٌ: نَاقِصُ الدِّينِ، وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَرَضُ فِي
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) الأبي شرح صحيح مسلم 6 / 37.

(30/17)


الْبَدَنِ: فُتُورُ الأَْعْضَاءِ، وَفِي الْقَلْبِ: فُتُورٌ عَنِ الْحَقِّ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمَرَضُ هُوَ مَا يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الاِعْتِدَال الْخَاصِّ (2) .
وَعَلاَقَةُ الْمَرَضِ بِالْعَدْوَى أَنَّ الْمَرَضَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَدْوَى وَبِالْعَكْسِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى أَحْكَامٌ مِنْهَا:

نَفْيُ الْعَدْوَى أَوْ إِثْبَاتُهَا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ الْعَدْوَى أَوْ نَفْيِهَا عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:
3 - أَوَّلاً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَإِنَّمَا بِفِعْل اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ (3) كَمَا وَرَدَ عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ (4) .
قَال النَّوَوِيُّ: قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَهُمَا صَحِيحَانِ،
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) التعريفات للجرجاني.
(3) حديث: " لا عدوى ولا طيرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 158)
(4) حديث: " لا يورد ممرض على مصح ". أخرجه مسلم (4 / 1744) من حديث أبي هريرة.

(30/17)


وَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنَّ حَدِيثَ: لاَ عَدْوَى الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ وَتَعْتَقِدُهُ أَنَّ الْمَرَضَ وَالْعَاهَةَ تَعْدِي بِطَبْعِهَا لاَ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا حَدِيثُ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَأَرْشَدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُل الضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي الْعَادَةِ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ، فَنَفَى فِي الْحَدِيثِ الأَْوَّل الْعَدْوَى بِطَبْعِهَا، وَلَمْ يَنْفِ حُصُول الضَّرَرِ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِعْلِهِ، وَأَرْشَدَ فِي الثَّانِي إِلَى الاِحْتِرَازِ مِمَّا يَحْصُل عِنْدَهُ الضَّرَرُ بِفِعْل اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَقَدَرِهِ (1) .
4 - ثَانِيًا: ذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْقَوْل بِنَفْيِ الْعَدْوَى لِحَدِيثِ: لاَ عَدْوَى، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ حَدِيثِ: وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ. فَقَالَتْ: مَا قَال ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَال: لاَ عَدْوَى وَقَال: فَمَنْ أَعْدَى الأَْوَّل؟ "
وَاسْتُدِل لِهَذَا الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِيرَادِ الْمُمَرَّضِ عَلَى الْمُصِحِّ لَيْسَ لِلْعَدْوَى بَل لِلتَّأَذِّي (2) .
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (14 / 13، 14) .
(2) فتح الباري (10 / 158، 159) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (14 / 214) .

(30/18)


5 - ثَالِثًا ذَهَبَ فَرِيقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْل بِإِثْبَاتِ الْعَدْوَى، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَل إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ (1) وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ. (2)

الْخَوْفُ مِنَ الْعَدْوَى:
6 - الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَكُونُ حَرَامًا: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَانِعٍ مِنْ فِعْل وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ وَكَانَ مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْخَوْفِ كَالْخَوْفِ مِنَ الأُْسُودِ وَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَارِبِ وَالظُّلْمَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ فِي الأَْرْضِ فَلاَ تَدْخُلُوهَا. (3)
قَال الْمُنَاوِيُّ: أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ مِنَ الْمَجْذُومِ عَلَى أَجْسَامِنَا مِنَ الأَْمْرَاضِ وَالأَْسْقَامِ وَفِي الْحَدِيثِ: فِرَّ مِنَ
__________
(1) حديث: " كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1752) .
(2) حديث: " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. . . ". سبق تخريجه، والفروق 4 / 240، والآداب الشرعية 3 / 381.
(3) حديث: " إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 179) ، ومسلم (4 / 1738) واللفظ للبخاري.

(30/18)


الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ فَصَوْنُ النُّفُوسِ وَالأَْجْسَامِ وَالْمَنَافِعِ وَالأَْعْضَاءِ وَالأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ عَنِ الأَْسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ وَاجِبٌ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (2)

عَزْل الزَّوْجِ الْمَرِيضِ عَنِ الصَّحِيحِ:
7 - إِذَا أُصِيبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِمَرَضٍ مُعْدٍ، كَالْجُذَامِ، فَيَرَى الْجُمْهُورُ ثُبُوتَ خِيَارِ الْفَسْخِ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ؛ لإِِثَارَةِ النُّفْرَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْعَقْدِ.
أَمَّا إِنْ حَصَل بَعْدَهُ، فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْفَسْخِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ ر: (جُذَامٌ ف 4)
__________
(1) الفروق للقرافي 4 / 237 وهامشه 4 / 258.
(2) سورة البقرة / 195.

(30/19)


عُذْر
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُذْرُ لُغَةً: - هُوَ الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ، يُقَال: لِي فِي هَذَا الأَْمْرِ عُذْرٌ، أَيْ: خُرُوجٌ مِنَ الذَّنْبِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ: عَذَرْتُهُ عُذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ: رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ، فَهُوَ مَعْذُورٌ أَيْ: غَيْرُ مَلُومٍ (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّخْصَةُ:
2 - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ: اسْمٌ مِنْ (رَخَّصَ) تَقُول: رَخَّصَ لَهُ الأَْمْرَ أَيْ: أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى تَرْخِيصِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي أَشْيَاءَ خَفَّفَهَا عَنْهُ (2) فَهِيَ إِذْنٌ بِمَعْنَى: التَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ (3) ، وَلَوْلاَ الْعُذْرُ لَثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) لسان العرب.
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 / 101.

(30/19)


ب - الْعَفْوُ:
3 - الْعَفْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَحْوُ الذُّنُوبِ، وَهُوَ - أَيْضًا -: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَيْضًا قَبُول الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الصَّفْحُ وَإِسْقَاطُ اللَّوْمِ وَالذَّنْبِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ هُوَ: إِسْقَاطُ وَلِيِّ الْمَقْتُول الْقَوَدَ عَنِ الْقَاتِل (2) .

أَقْسَامُ الْعُذْرِ:
4 - يَنْقَسِمُ الْعُذْرُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عُذْرٍ خَاصٍّ، وَعُذْرٍ عَامٍّ

الْقِسْمُ الأَْوَّل:
أَوَّلاً: الْعُذْرُ الْخَاصُّ بِأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ:
وَيَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ:
5 - النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعُذْرُ الْمُلاَزِمُ غَالِبًا لِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ: وَمِنْهُ: الاِسْتِحَاضَةُ (3) وَسَلَسُ الْبَوْل (4) وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ،
__________
(1) لسان العرب.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1 / 175 وما بعدها، والقواعد للبركتي.
(3) هي الدم الخارج من الفرج، لا من الرحم، لمرض وغيره.
(4) وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجل غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة (الشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 72) .

(30/20)


وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ (1) وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ (2) فَكُل مُسْلِمٍ مُصَابٌ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْذَارِ يَكُونُ مَعْذُورًا، وَالْمَعْذُورُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ: هُوَ الَّذِي لاَ يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاَةٍ إِلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ.

أَثَرُ هَذِهِ الأَْعْذَارِ فِي الْعِبَادَاتِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتِ الأَْيَّامُ الْمُعْتَبَرَةُ حَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهَا الاِغْتِسَال مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْل بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُل يَوْمٍ، أَوْ لِكُل صَلاَةٍ بِسَبَبِ خُرُوجِ دَمِ الاِسْتِحَاضَةِ إِلاَّ إِذَا عَرَضَ لَهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْل غَيْرُ الاِسْتِحَاضَةِ
7 - وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وُضُوئِهَا، وَوُضُوءِ مَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْل، وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ، وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَؤُلاَءِ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، وَيُصَلُّونَ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَالْوَاجِبَاتُ كَالْوِتْرِ، وَكَذَا النَّوَافِل (3) حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، مَا لَمْ
__________
(1) أي لا يسكن ولا يهدأ.
(2) هو دم الأنف الذي لا يسكن ولا ينقطع.
(3) البناية في شرح الهداية للعيني 1 / 672.

(30/20)


يَعْرِضْ نَاقِضٌ مِنَ النَّوَاقِضِ الاِعْتِيَادِيَّةِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ (1) .
وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ (2) وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ (3) ؛ لأَِنَّهُ يُرَادُ بِالصَّلاَةِ الْوَقْتُ، قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ (4) وَيُقَال: آتِيكَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ أَيْ: لِوَقْتِهَا (5) فَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا تَكُونُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ نَاقِضٌ آخَرُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَكْرَارَ الْوُضُوءِ
__________
(1) حديث " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة "، قال الزيلعي في نصب الراية 1 / 204: غريب جدًا، ورواه البخاري (فتح الباري 1 / 332) " ثم توضئي لكل صلاة ".
(2) حديث فاطمة بنت أبي حبيش " توضئي لوقت كل صلاة " ذكره العيني في البناية (1 / 677) .
(3) حديث " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ورد بلفظ ثم توضئ لكل صلاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 332) .
(4) حديث: " أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ". أخرجه أحمد (2 / 222) من حديث عبد الله بن عمرو، وأصله في البخاري (فتح الباري 1 / 437) ومسلم (1 / 370 - 371) من حديث جابر.
(5) الاختيار لتعليل المختار 1 / 29.

(30/21)


بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ لاَ يَجِبُ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ أَكْثَرَ مِنْ إِتْيَانِهِ فَيَجِبُ؛ لأَِنَّ هَذَا مِنَ الْحَدَثِ الْمُبْتَلَى بِهِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (1) وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ؛ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَلاَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ؛ لأَِنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُعْتَادٍ (2)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ يَجِبُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا لِكُل فَرْضٍ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهِ، وَيُصَلُّوا مَعَ هَذَا الْفَرْضِ مَا يَشَاءُونَ مِنَ النَّوَافِل، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ (3) مَا لَمْ يَعْرِضْ لَهَا نَاقِضٌ اعْتِيَادِيٌّ (4) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا عَلَيْهِمِ الْوُضُوءُ لِكُل صَلاَةٍ، وَبَعْدَ غَسْل مَحَل الْحَدَثِ وَشَدِّهِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ خُرُوجِ
__________
(1) حديث: فاطمة بنت أبي حبيش " فاغتسلي وصلّى ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 425) ، ومسلم (1 / 263) واللفظ لمسلم.
(2) شرح الدردير مع حاشية الدسوقي 1 / 115 وما بعدها.
(3) حديث: " فاطمة بنت أبي حبيش " توضئي لكل صلاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 332) .
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 318.

(30/21)


الْحَدَثِ بِمَا يُمْكِنُ (1) مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِل وَتَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي (2) .
هَذِهِ أَحْكَامُ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ لأَِصْحَابِ الأَْعْذَارِ، وَوَسِيلَةُ التَّطَهُّرِ فِي كِلَيْهِمَا هِيَ الْمَاءُ، وَلَكِنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَوُجُودِهِ.
وَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّيَمُّمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، فَقَدْ قَاسَ الْفُقَهَاءُ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوءِ وَالْغُسْل فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمَا، بِشَرْطِ فِقْدَانِ الْمَاءِ أَوِ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ وُجُودِهِ، فَالتَّيَمُّمُ مَشْرُوعٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلاَةِ وَفِقْدَانِ الْمَاءِ، وَهُوَ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَالْخَلَفُ لاَ يُخَالِفُ الأَْصْل، بَل يَقُومُ مَقَامَهُ.

شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ وَزَوَالِهِ:
8 - شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ: هُوَ اسْتِمْرَارُ الْحَدَثِ وَعَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ حِفْظِ الطَّهَارَةِ، أَوِ اسْتِمْرَارُهُ
__________
(1) بداية المجتهد 608، والمغني لابن قدامة 1 / 341.
(2) حديث: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده " تدع الصلاة أيام أقرائها ". أخرجه ابن ماجه (1 / 204) ، وأصله في مسلم (1 / 264) .

(30/22)


أَكْثَرَ مِنَ انْقِطَاعِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَمْضِي وَقْتُ صَلاَةٍ إِلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ وَمُلاَزِمٌ لَهُ غَالِبًا.
أَمَّا شَرْطُ زَوَالِهِ: فَهُوَ انْقِطَاعُ الْعُذْرِ كَالدَّمِ وَغَيْرِهِ، وَخُرُوجُ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذُورًا، وَخُلُوُّ وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْهُ؛ لأَِنَّ طَهَارَةَ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، فَتَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ (1) .

بُطْلاَنُ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ بُطْلاَنِ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ نَاقِضٌ آخَرُ، وَلَوْ كَانَ مُمَاثِلاً لِلْعُذْرِ الأَْوَّل، كَمَا لَوْ سَال أَحَدُ مَنْخِرَيْهِ فَتَوَضَّأَ لَهُ، ثُمَّ سَال الآْخَرُ فِي الْوَقْتِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالثَّانِي؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ جَدِيدٌ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالْمُمَاثَلَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَثَ مُبْطِلٌ لِلطَّهَارَةِ، وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا تَبْطُل بِدُخُولِهِ (2) وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (3) فَالْحَدَثُ الآْخَرُ وَخُرُوجُ الْوَقْتِ أَوْ دُخُولُهُ يُبْطِلاَنِ طَهَارَةَ صَاحِبِ الْعُذْرِ.
__________
(1) الاختيار 1 / 29، 30، الخرشي 1 / 152.
(2) كشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 216، والمغني 1 / 341.
(3) الاختيار 1 / 29.

(30/22)


طُرُوءُ الْعُذْرِ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ:
10 - إِذَا تَحَقَّقَ فِي الْمُكَلَّفِ وُجُودُ الْعُذْرِ قَبْل الصَّلاَةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَبْقَى طَاهِرًا فِيمَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ، فَيُصَلِّي وَإِنِ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ مَعَهُ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ، فَلاَ تَبْطُل عِبَادَتُهُ؛ لِضَرُورَةِ الْمَرَضِ الَّذِي يُعَدُّ مِنَ الْحَدَثِ الْمُبْتَلَى بِهِ.
أَمَّا إِذَا دَخَل الصَّلاَةَ صَحِيحًا سَلِيمًا، ثُمَّ دَهَمَهُ الْعُذْرُ فِي أَثْنَائِهَا وَتَأَكَّدَ لَدَيْهِ اسْتِمْرَارُهُ، فَهَل يُنْقَضُ وُضُوءُهُ وَتَبْطُل صَلاَتُهُ أَمْ لاَ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
11 - أَوَّلاً: إِذَا خَرَجَ مَا يُعْذَرُ بِهِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، كَانَ الْخُرُوجُ حَدَثًا يُبْطِل الْوُضُوءَ كَمَا يُبْطِل الصَّلاَةَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) الَّذِينَ قَالُوا: بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ مُعْتَادًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ، وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ (2) ، وَلِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ
__________
(1) البناية 1 / 672، ونهاية المحتاج 1 / 318، والمغني لابن قدامة 1 / 340.
(2) حديث: " توضئ لكل صلاة وصلي وإن قطر الدم. . " أخرجه ابن ماجه (1 / 204) ، والدارقطني (1 / 212 - 213) وذكر الدارقطني تضعيف أحد رواته، وانظر البناية 1 / 662.

(30/23)


أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (1) ، أَمْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، لِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الْمَذْيِ: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (2) وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: فِي الْوَدْيِ الْوُضُوءُ (3) وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ غَيْرُ مُعْتَادَيْنِ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِمَا الْوُضُوءُ؛ وَلأَِنَّهُمَا خَارِجَانِ مِنَ السَّبِيل فَيَنْقُضَانِ كَالرِّيحِ وَالْغَائِطِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا يُبْطِل الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَسَلَسِ الْبَوْل، وَلاَزَمَهُ نِصْفَ الزَّمَانِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَلاَ يُبْطِل صَلاَتَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَقَل فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيُبْطِل الصَّلاَةَ (4) .
12 - ثَانِيًا: إِذَا كَانَ مَا يُعْذَرُ بِهِ خَارِجًا مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالرُّعَافِ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً
__________
(1) حديث: " اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 411) من حديث عائشة وانظر: المغني لابن قدامة 1 / 340.
(2) حديث علي " يغسل ذكره ويتوضأ " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 379) ، ومسلم (1 / 247) .
(3) البناية 1 / 196 وأثر ابن عباس " في الودي الوضوء ". أخرجه البيهقي (1 / 169، 170) ، وابن أبي شيبة في المصنف (1 / 92) بلفظ " وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ".
(4) الشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 136 - 137.

(30/23)


عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رُعَاف ف 2) .

النَّوْعُ الثَّانِي: أَعْذَارٌ طَارِئَةٌ:
13 - هُنَاكَ أَعْذَارٌ تَرْفَعُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْحَرَجَ، وَتَدْفَعُ عَنْهُ الضِّيقَ فِي عِبَادَاتِهِ وَتَكَالِيفِهِ فِي أَحْوَالِهِ كَافَّةً، مِنْهَا: مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَالْمَرَضِ مَثَلاً، وَمِنْهَا: مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَالْبَرْدِ وَالْمَطَرِ وَالْخَوْفِ.
فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَكُونُ شِدَّةُ الْوَحَل عُذْرًا لِتَرْكِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ شِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْل لاَ بِالنَّهَارِ، كَمَا يَكُونُ الْخَوْفُ عَلَى مَالٍ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ نَارٍ، أَوِ الْخَوْفُ عَلَى الْعِرْضِ، أَوِ الدِّينِ، كَأَنْ يَخَافَ قَذْفَ أَحَدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ لَهُ، أَوْ إِلْزَامَ قَتْل شَخْصٍ أَوْ ضَرْبِهِ ظُلْمًا، أَوْ إِلْزَامَ بَيْعَةِ ظَالِمٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ،
__________
(1) البناية في شرح الهداية 1 / 247، والشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 139 - 140، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1 / 291، 292.
(2) الشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 515 - 516.

(30/24)


وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْخَائِفُ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ، كَغَلَّةٍ فِي بَيَادِرِهَا، وَدَوَابَّ أَنْعَامٍ لاَ حَافِظَ لَهَا، أَوْ تَلَفِهِ أَوْ فَوَاتِهِ، كَمَنْ ضَاعَ لَهُ كِيسُ نُقُودٍ وَهُوَ يَرْجُو وُجُودَهُ، أَوْ خَائِفٌ مِنْ ضَرَرٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مُتَأَذٍّ بِمَطَرٍ شَدِيدٍ أَوْ وَحَلٍ أَوْ ثَلْجٍ، أَوْ جَلِيدٍ، أَوْ رِيحٍ بَارِدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُول: أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (2) .
وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَضِيعُوا (3) وَكَذَلِكَ يُعْذَرُ عِنْدَهُمْ عَنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَاقِفَةً أَوْ سَائِرَةً خَشْيَةَ الأَْذَى بِوَحَلٍ أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِمَطَرٍ يَبُل الثِّيَابَ (4)
__________
(1) الأم للشافعي 1 / 138.
(2) المغني 1 / 631 - 632، وكشاف القناع 1 / 495 - 497، وحديث: ابن عمرن " كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 156 - 157) ، ومسلم (1 / 484) ، واللفظ لمسلم.
(3) المغني 1 / 633.
(4) الروض المربع 1 / 79، 81، والمغني لابن قدامة 2 / 274.

(30/24)


أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الأُْمُورِ عُذْرًا يُبِيحُ لِلْمُكَلَّفِ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلاَ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَعْذَارٌ عَامَّةٌ تَتَّصِل بِأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ:
14 - لَقَدْ بَنَى الإِْسْلاَمُ أَحْكَامَهُ عَلَى الْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ، فَشَرَعَ أَلْوَانًا مِنَ الرُّخَصِ لِظُرُوفٍ تُوجِدُ لِلْمُكَلَّفِ نَوْعًا مِنَ الْمَشَقَّةِ تُثْقِل كَاهِلَهُ فِي الْقِيَامِ بِبَعْضِ الْعِبَادَاتِ. . وَمِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الرُّخَصِ:

أ - السَّفَرُ:
وَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي تُنَاطُ بِهِ الرُّخَصُ وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَر ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يَلِي:

قَصْرُ الصَّلاَةِ وَجَمْعُهَا:
15 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَصْرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّفَرَ مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِجَمْعِ الصَّلَوَاتِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْمُسَافِرِ) .

جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ بِشُرُوطِهِ مِنَ

(30/25)


الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم) .

امْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:
17 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ السَّفَرَ يُطِيل مُدَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .

سُقُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ:
18 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْقَامَةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ السَّفَرُ بِشُرُوطِهِ مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَنِ الْمُسَافِرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ) .

سُقُوطُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:
19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْعَدْل فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ، وَيَسْقُطُ هَذَا فِي السَّفَرِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .

ب - الْمَرَضُ:
وَمِنَ الرُّخَصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَرَضِ مَا يَأْتِي:

(30/25)


التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ شَرْعًا:
20 - إِذَا خَافَ الْمَرِيضُ مِنَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ التَّلَفَ، أَوْ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ تَأَخُّرَ الْبُرْءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم ف 21) .

الْعَجْزُ عَنْ أَدَاءِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ:
21 - إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنْ أَدَاءِ الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا أَوْ خَافَ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِذَلِكَ صَلَّى عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: صَلاَةُ الْمَرِيضِ.

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ:
22 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ لِلْمَرِيضِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جَمْعُ الصَّلَوَاتِ ف 9) .

التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ:
23 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ تَخَلُّفِ الْمَرِيضِ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ لِلْعَجْزِ أَوِ الْمَشَقَّةِ عَلَى
تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ) .

الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ:
24 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ

(30/26)


فِي رَمَضَانَ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم) .

خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:
25 - يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَالَةَ الْمَرَضِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (اعْتِكَافٌ ف 36 وَمَا بَعْدَهَا) .

الاِسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ:
26 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِْنَابَةِ فِي الْحَجِّ، وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ لِغَيْرِ الْقَادِرِ عَلَيْهِمَا عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجّ ف 66، 115) .

اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ مَعَ الْفِدْيَةِ:
27 - حَظَرَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ عَلَى الْمُحْرِمِ تَذْكِيرًا لَهُ بِمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكٍ، لَكِنَّ الشَّارِعَ رَاعَى الأَْعْذَارَ الَّتِي قَدْ تَقُومُ بِالْمُحْرِمِ، فَأَبَاحَ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ، وَشَرَعَ الْفِدْيَةَ جَبْرًا لِمَا قَدْ يَكُونُ فِي إِحْرَامِ الْمُحْرِمِ مِنْ مُخَالَفَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام ف 54 وَمَا بَعْدَهَا) .

التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ:
28 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ عَلَى

(30/26)


عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (1) لَكِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ أَبَاحُوا التَّدَاوِيَ بِهِمَا لِعُذْرٍ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَدَاوِي ف 8 وَ 9) .

إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ وَلَمْسِهَا:
29 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نَظَرِ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى الْعَوْرَةِ، وَلَمْسِهَا مِنَ الذَّكَرِ، أَوِ الأُْنْثَى، لَكِنَّهُمْ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْعُذْرِ أَوِ الضَّرُورَةِ كَالْمَرَضِ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَطْبِيب ف 4، وَعَوْرَة) .

ج - الإِْكْرَاهُ: -
30 - الإِْكْرَاهُ الَّذِي تَتَغَيَّرُ مَعَهُ بَعْضُ الأَْحْكَامِ هُوَ: حَمْل الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِل عَلَى إِيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ (2) ، وَلِلإِْكْرَاهِ تَقْسِيمَاتٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ رَاعَاهَا الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ وَمِنْهَا: تَقْسِيمُ الإِْكْرَاهِ إِلَى إِكْرَاهٍ بِحَقٍّ، وَهُوَ: الإِْكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ الَّذِي لاَ ظُلْمَ فِيهِ وَلاَ إِثْمَ، وَإِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ
__________
(1) حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". أخرجه البيهقي (10 / 5) عن حديث أم سلمة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 86) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(2) كشف الأسرار 4 / 1502.

(30/27)


وَهُوَ: الإِْكْرَاهُ ظُلْمًا أَوِ الإِْكْرَاهُ الْمُحَرَّمُ لِتَحْرِيمِ وَسِيلَتِهِ أَوْ لِتَحْرِيمِ الْمَطْلُوبِ بِهِ.
وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الإِْكْرَاهَ إِلَى: إِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ: وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ، بِإِتْلاَفِ النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا، أَوْ بِإِتْلاَفِ جَمِيعِ الْمَال، أَوِ التَّهْدِيدِ بِهَتْكِ الْعِرْضِ، أَوْ بِقَتْل مَنْ يَهُمُّ الإِْنْسَانَ أَمْرُهُ، وَإِكْرَاهٍ غَيْرِ مُلْجِئٍ وَهُوَ: الَّذِي يَكُونُ بِمَا لاَ يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ بَعْضَ الأَْعْضَاءِ، كَالْحَبْسِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ، وَالضَّرْبِ الَّذِي لاَ يُخْشَى مِنْهُ الْقَتْل أَوْ إِتْلاَفُ بَعْضِ الأَْعْضَاءِ.
وَالإِْكْرَاهُ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ مُفْسِدٌ لِلرِّضَا فِي الْجُمْلَةِ، وَبَعْضُهُ مُفْسِدٌ لِلاِخْتِيَارِ، عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ، وَفِي أَحْكَامِ الإِْكْرَاهِ بِأَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَفِي آثَارِ كُل قِسْمٍ عَلَى الاِخْتِيَارِ وَالرِّضَا. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِكْرَاه، ف 16 وَمَا بَعْدَهَا) .

د - الْجَهْل وَالنِّسْيَانُ:
31 - الْجَهْل هُوَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ (1) ، وَالنِّسْيَانُ مِنْ مَعَانِيهِ: تَرْكُ الشَّيْءِ عَنْ ذُهُولٍ وَغَفْلَةٍ (2) ، وَالْجَهْل وَالنِّسْيَانُ يُعْتَبَرَانِ عُذْرَيْنِ مُسْقِطَيْنِ لِلإِْثْمِ فِي الْجُمْلَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جَهْل ف 4 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِسْيَان) .
__________
(1) التعريفات للجرجاني.
(2) المصباح المنير.

(30/27)


هـ - الْجُنُونُ وَالإِْغْمَاءُ وَالنَّوْمُ:
32 - الْجُنُونُ هُوَ: اخْتِلاَل الْعَقْل يَمْنَعُ جَرَيَانَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال عَلَى نَهْجِ الْعَقْل إِلاَّ نَادِرًا (1)
وَالإِْغْمَاءُ هُوَ: آفَةٌ فِي الْقَلْبِ أَوِ الدِّمَاغِ تُعَطِّل الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ عَنْ أَفْعَالِهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَقْل مَغْلُوبًا (2) ، وَالنَّوْمُ مَعْرُوفٌ، وَقَدْ عُرِّفَ بِأَنَّهُ: فُتُورٌ يَعْرِضُ لِلإِْنْسَانِ مَعَ قِيَامِ الْعَقْل يُوجِبُ الْعَجْزَ عَنْ إِدْرَاكِ الْمَحْسُوسَاتِ وَالأَْفْعَال الاِخْتِيَارِيَّةِ وَاسْتِعْمَال الْعَقْل (3) .
33 - وَالْجُنُونُ: عُذْرٌ وَعَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ، وَهُوَ يُزِيلُهَا مِنْ أَصْلِهَا؛ لأَِنَّ أَسَاسَهَا الْعَقْل وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمَجْنُونُ عَدِيمُ الْعَقْل وَالتَّمْيِيزِ وَلاَ يُؤَثِّرُ الْجُنُونُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَِنَّ أَسَاسَهَا الإِْنْسَانِيَّةُ، أَمَّا أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ وَالْجِنَايَاتِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جُنُون ف 9 وَمَا بَعْدَهَا وَأَهْلِيَّة ف 27) .
34 - وَكُلٌّ مِنَ الإِْغْمَاءِ وَالنَّوْمِ عُذْرٌ، وَهُمَا لاَ يُنَافِيَانِ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ؛ لِعَدَمِ إِخْلاَلِهِمَا بِالذِّمَّةِ، إِلاَّ أَنَّهُمَا يُوجِبَانِ تَأْخِيرَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ بِالأَْدَاءِ إِلَى حَال الْيَقَظَةِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِغْمَاء ف 5 وَمَا بَعْدَهَا، وَأَهْلِيَّة ف 30 - 31 وَنَوْم)
__________
(1) التعريفات للجرجاني.
(2) المصباح المنير، التقرير والتحبير 2 / 179.
(3) المصباح المنير، التقرير والتجبير 2 / 177.

(30/28)


وَالاِضْطِرَارُ:
35 - الاِضْطِرَارُ: ظَرْفٌ قَاهِرٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا يَجُوزُ بِسَبَبِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ شَرْعًا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى إِحْدَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ: النَّفْسُ، وَالْمَال وَالْعِرْضُ، وَالْعَقْل، وَالدِّينُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً وَفِي هَذَا الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَة) .

ز - الْحَاجَةُ:
36 - الْحَاجَةُ هِيَ: الَّتِي لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِيَانَةُ الأُْصُول الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلاَ حِمَايَتُهَا، وَلَكِنْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا مَعَ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ، فَهِيَ إِذَنْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ اسْتِجَابَةِ الْمُكَلَّفِ إِلَيْهَا عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَاجَة ف 2) .

ح - الصِّغَرُ:
37 - الصِّغَرُ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ؛ لِمَا فِي الصَّغِيرِ مِنَ النَّقْصِ فِي الْعَقْل وَالْقُدْرَةِ الْجِسْمِيَّةِ، وَالصَّبِيُّ قَبْل أَنْ يُمَيِّزَ كَالْمَجْنُونِ، أَمَّا بَعْدَ التَّمْيِيزِ فَيَحْدُثُ لَهُ ضَرْبٌ مِنْ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ (2) .
__________
(1) الموافقات للشاطبي 2 / 10 تعليق عبد الله محمد دراز.
(2) التلويح على التوضيح 2 / 335، 336.

(30/28)


أَعْذَارٌ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:
أ - الإِْعْسَارُ بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ:
38 - إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ لإِِعْسَارِهِ، وَطَلَبَتِ التَّفْرِيقَ بِنَاءً عَلَى عَجْزِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهَا وَلَوْ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، فَهَل يُعْتَبَرُ الإِْعْسَارُ بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ عُذْرًا لِعَدَمِ تَلْبِيَةِ طَلَبِهَا؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِِعْسَارِ الزَّوْجِ وَعَجْزِهِ عَنِ النَّفَقَةِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْعْسَارَ بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ لَيْسَ عُذْرًا، فَلاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنِ النَّفَقَةِ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ يَسَارٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَحَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْعُسْرَ عَرَضٌ لاَ يَدُومُ، وَالْمَال غَادٍ وَرَائِحٌ؛ وَلأَِنَّ التَّفْرِيقَ ضَرَرٌ بِالزَّوْجِ لاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، أَمَّا عَدَمُ الإِْنْفَاقِ فَهُوَ ضَرَرٌ بِالزَّوْجَةِ يُمْكِنُ عِلاَجُهُ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَيُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ (2) .
__________
(1) الدردير على الدسوقي 2 / 518، والمهذب 2 / 163، والمغني 7 / 564 وما بعدها.
(2) تبيين الحقائق 3 / 54، وفتح القدير3 / 329، ومغني المحتاج 3 / 442، وزاد المعاد 4 / 154.

(30/29)


ب - الْعُذْرُ فِي تَأْخِيرِ رَدِّ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ:
39 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ رَدَّ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ يَكُونُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا (1) ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ خِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَدُّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ عَلَى الْفَوْرِ، فَمَتَى عَلِمَ الْعَيْبَ فَأَخَّرَ الرَّدَّ لَمْ يَبْطُل خِيَارُهُ، حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا (2) ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَسَكَتَ لِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَسْقُطُ خِيَارُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ مَهْمَا سَكَتَ عَنِ الْمُطَالَبَةِ بِالرَّدِّ، فَهُوَ مَعْذُورٌ مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ فَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلاَّ بِعُذْرٍ، وَمِنَ الْعُذْرِ عِنْدَهُمْ: انْشِغَالُهُ بِصَلاَةٍ دَخَل وَقْتُهَا، أَوْ بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ.
وَكَذَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ ثُمَّ تَرَاخَى لِمَرَضٍ أَوْ خَوْفِ لِصٍّ، أَوْ حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ؛ لأَِنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ عِنْدَهُمْ عَلَى الْفَوْرِ، إِذِ الأَْصْل فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ، وَالْجَوَازُ عَارِضٌ؛ وَلأَِنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ
__________
(1) رد المحتار 4 / 93، والمغني 4 / 144، ومغني المحتاج 2 / 56.
(2) رد المحتار 4 / 93، والمغني في الشرح الكبير 4 / 95.
(3) الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 121.

(30/29)


الْمَال، فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالشُّفْعَةِ، فَيَبْطُل الرَّدُّ بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ (1) ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَلَوْ فِي حَال عُذْرِهِ؛ لأَِنَّ التَّرْكَ يَحْتَمِل الإِْعْرَاضَ، وَأَصْل الْبَيْعِ اللُّزُومُ، فَتَعَيَّنَ الإِْشْهَادُ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ يَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ.

ج - الْعُذْرُ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ:
40 - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ يُعَدُّ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (2) ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي صُوَرِ هَذَا الْعُذْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي:
فَالْحَنَفِيَّةُ يُعِدُّونَ التَّأْخِيرَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ جَائِزًا لِلأَْعْذَارِ الآْتِيَةِ:
السَّفَرِ، كَأَنْ سَمِعَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ، ثُمَّ يُشْهِدُ إِنْ قَدَرَ وَإِلاَّ وَكَّل، أَوْ كَتَبَ كِتَابًا، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِلَى الْبَائِعِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ فَوْرِيٌّ عِنْدَهُمْ.
وَمِنَ الأَْعْذَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تَعَسُّرُ الْوُصُول
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 56.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص280، وبدائع الصنائع 5 / 17، وحاشية الدسوقي 3 / 488، ومغني المحتاج 2 / 307 والمغني مع الشرح الكبير5 / 477.

(30/30)


إِلَى الْقَاضِي فَهُوَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الشَّفِيعِ الْجَارِ، وَالصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ فَهِيَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (1) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعِدُّونَ عَدَمَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ تَقْدِيمَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ، عُذْرًا فَيَقُولُونَ: عِنْدَ الشِّرَاءِ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ طَلَبَ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، فَإِذَا رَفَضَ إِصْدَارَ أَحَدِهِمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِهَا، وَلاَ عُذْرَ لَهُ بِتَأْخِيرِ اخْتِيَارِ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ، إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَطَّلِعُ بِهِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ كَسَاعَةٍ مَثَلاً، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْمُشْتَرِي الطَّلَبَ أَوِ الإِْسْقَاطَ - وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ - يَكُونُ عُذْرًا لِلشَّفِيعِ (2) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: الأَْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّل إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ (3)
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص280، وبدائع الصنائع 5 / 17.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 488.
(3) مغني المحتاج 2 / 307.

(30/30)


وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَةٌ ف 31) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ: يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُؤَخِّرَ طَلَبَ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا لِعُذْرٍ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَعْلَمَ لَيْلاً فَيُؤَخِّرَهُ إِلَى الصُّبْحِ، أَوْ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُل أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلاَقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْحَمَّامِ، أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَأْتِيَ بِالصَّلاَةِ وَسُنَّتِهَا، أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا. .؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ عَلَى غَيْرِهَا، فَلاَ يَكُونُ الاِشْتِغَال بِهَا رِضًى بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ (1) .

د - أَثَرُ الْعُذْرِ فِي الْعُقُودِ
41 - الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (2) لَكِنْ قَدْ تَطْرَأُ أَعْذَارٌ لاَ يُمْكِنُ مَعَهَا الْوَفَاءُ بِهَا، أَوْ يَتَعَسَّرُ مَعَهَا ذَلِكَ، وَعِنْدَئِذٍ يَنْحَل الإِْلْزَامُ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: كُل عُذْرٍ لاَ يُمْكِنُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلاَّ بِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ يُثْبِتُ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ (3) .
__________
(1) المغني والشرح الكبير 5 / 479.
(2) سورة المائدة / 1.
(3) رد المحتار 5 / 55.

(30/31)


هـ - الْعُذْرُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ:
42 - الْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَفِيرٌ عَامٌّ، فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ الإِْثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا، فَالْجِهَادُ يُصْبِحُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُل قَادِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِي فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (1) وَلَكِنْ مَنْ لاَ قُدْرَةَ لَهُ فَلاَ يُطَالَبُ بِالْجِهَادِ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ، وَقَدْ أَشَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ إِلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ فَقَال: {لَيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (2) . وَالآْيَةُ نَزَلَتْ فِي هَؤُلاَءِ حِينَ هَمُّوا بِالْخُرُوجِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ، وَقَال سُبْحَانَهُ أَيْضًا: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} (3) فَظَاهِرُ الآْيَتَيْنِ يَدُل عَلَى أَنَّ الْحَرَجَ مَرْفُوعٌ فِي كُل مَا يَضْطَرُّهُمْ إِلَيْهِ الْعُذْرُ (4) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِهَاد) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 98، وفتح القدير 3 / 241.
(2) سورة الفتح / 17.
(3) سورة التوبة / 91.
(4) بدائع الصنائع 7 / 97 - 98، وتبيين الحقائق 3 / 241، وفتح القدير 4 / 278 وبداية المجتهد 1 / 380، والجامع لأحكام القرآن 6 / 4705.

(30/31)


عَذْرَاءُ

انْظُرْ: بَكَارَةٌ

عَذِرَة

انْظُرْ: نَجَاسَة

عُذْرَةٌ

انْظُرْ بَكَارَةٌ

عَذِيرَة

انْظُرْ: إِعْذَارٌ، وَدَعْوَةٌ

(30/32)


عِرَافَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِرَافَةُ بِالْكَسْرِ تَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: بِمَعْنَى عَمَل الْعَرَّافِ، وَهُوَ مُثَقَّلٌ بِمَعْنَى الْمُنَجِّمِ وَالْكَاهِنِ، وَقِيل: الْعَرَّافُ: يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي، وَالْكَاهِنُ: يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل.
الْمَعْنَى الثَّانِي: الْعِرَافَةُ: مَصْدَرُ عَرَفْتُ عَلَى الْقَوْمِ أَعْرُفُ فَأَنَا عَارِفٌ، أَيْ: مُدَبِّرٌ أَمْرَهُمْ وَقَائِمٌ بِسِيَاسَتِهِمْ، وَعُرِفْتُ عَلَيْهِمْ بِالضَّمِّ لُغَةٌ، فَأَنَا عَرِيفٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل نَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْبَغَوِيِّ: أَنَّ الْعَرَّافَ: هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُْمُورِ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ يُسْتَدَل بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا، كَالْمَسْرُوقِ مَنِ الَّذِي سَرَقَهُ، وَمَعْرِفَةِ مَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّنْجِيمُ:
2 - مِنْ مَعَانِي التَّنْجِيمِ فِي اللُّغَةِ: النَّظَرُ إِلَى
__________
(1) المصباح المنير.
(2) الزواجر 2 / 91، وأسنى المطالب 4 / 82.

(30/32)


النُّجُومِ (1) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ الاِسْتِدْلاَل بِالتَّشَكُّلاَتِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ السَّلَفِيَّةِ (2) .

ب - الْكِهَانَةُ:
3 - الْكِهَانَةُ: هِيَ تَعَاطِي الْخَبَرِ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَادِّعَاءُ مَعْرِفَةِ الأَْسْرَارِ (3) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ: أَنَّ الْكَاهِنَ مَنْ يُخْبِرُ بِوَاسِطَةِ النَّجْمِ عَنِ الْمَغِيبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَل، بِخِلاَفِ الْعَرَّافِ فَإِنَّهُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيبَاتِ الْوَاقِعَةِ (4) أَيْ: فِي الْمَاضِي.
وَقِيل: الْكَاهِنُ أَعَمُّ مِنَ الْعَرَّافِ؛ لأَِنَّ الْعَرَّافَ يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي، وَالْكَاهِنُ يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل (5)

ج - السِّحْرُ:
4 - السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ: كُل مَا لَطُفَ مَأْخَذُهُ وَدَقَّ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْخُدْعَةِ، يُقَال: سَحَرَهُ أَيْ: خَدَعَهُ، قَال تَعَالَى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} (6) أَيِ: الْمَخْدُوعِينَ.
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 30، 31
(3) ابن عابدين 1 / 31، التعريفات للجرجاني.
(4) شرح روض الطالب 4 / 82.
(5) المصباح المنير.
(6) سورة الشعراء / 153.

(30/33)


أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَلَهُ تَعْرِيفَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، مِنْهَا مَا أَوْرَدَهُ الْقَلْيُوبِيُّ بِقَوْلِهِ: السِّحْرُ شَرْعًا: مُزَاوَلَةُ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ لأَِقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ يَنْشَأُ عَنْهَا أُمُورٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ (1) . وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُصُول مَلَكَةٍ نَفْسَانِيَّةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى أَفْعَالٍ غَرِيبَةٍ لأَِسْبَابٍ خَفِيَّةٍ (2) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الْعِرَافَةُ حَرَامٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ (3) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ: الأَْصْل فِيهِ اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلاَمِ الْمَلاَئِكَةِ، فَيُلْقِيهِ فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ، وَالْكَاهِنُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْعَرَّافِ (4) . وَقَال النَّوَوِيُّ أَيْضًا: الْعَرَّافُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُهَّانِ (5) وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا (6) وَفِي حَدِيثِ
__________
(1) حاشية القليوبي 4 / 169.
(2) ابن عابدين 1 / 31.
(3) حديث: أبي هريرة " من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه ". أخرجه أحمد (2 / 429) ، والحاكم (1 / 8) وصححه الحاكم.
(4) فتح الباري شرح البخاري (10 / 216) .
(5) صحيح مسلم بشرح النووي (15 / 227) .
(6) ابن عابدين 1 / 31.

(30/33)


مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (1) .
قَال النَّوَوِيُّ: عَدَمُ قَبُول صَلاَتِهِ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ (2) .
6 - وَاخْتِلاَفُ الْوَعِيدَيْنِ: الْكُفْرِ وَعَدَمِ قَبُول الصَّلاَةِ، بِاخْتِلاَفٍ حَالَيْ مَنْ أَتَى الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرَّافَ، فَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا وَصَدَّقَهُمَا فِي قَوْلِهِمَا يَكْفُرُ، لإِِشْرَاكِهِ الْغَيْرَ مَعَ اللَّهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِهِ اللَّهُ، وَمَنْ أَتَاهُمَا لِمُجَرَّدِ السُّؤَال وَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَكْفُرْ، بَل يُحْرَمُ مِنْ ثَوَابِ صَلاَتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا زَجْرًا (3) .
وَهَذَا مَا يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَل صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (4) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (سِحْرٌ وَكِهَانَةٌ) .
__________
(1) حديث: " من أتى عرافًا فسأله عن شيء ". أخرجه مسلم (4 / 1751) .
(2) شرح صحيح مسلم (15 / 227) .
(3) فتح الباري 10 / 17.
(4) حديث أنس: " من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ. . . ". ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 118) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفيه توثيق في أحاديث الرقاق، وبقية رجاله ثقات.

(30/34)


أَمَّا الْعِرَافَةُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَلَمْ نَجِدْ لَهَا أَحْكَامًا فِقْهِيَّةً تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ وَتُؤْخَذُ أَحْكَامُهَا مِنْ مُصْطَلَحِ: (إِمَارَة) .

عُرَاة

انْظُرْ: عَوْرَة

عَرَايَا

انْظُرْ: بَيْعُ الْعَرَايَا

عُرْبُون

انْظُرْ: بَيْعَ الْعُرْبُونِ.

(30/34)


عَرَبِيَّةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: عَرُبَ لِسَانُهُ عُرُوبَةً: إِذَا كَانَ عَرَبِيًّا فَصِيحًا، وَرَجُلٌ عَرَبِيٌّ: ثَابِتُ النَّسَبِ فِي الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَصِيحٍ، وَرَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ: إِذَا كَانَ بَدَوِيًّا صَاحِبَ نُجْعَةٍ وَارْتِيَادٍ لِلْكَلأَِ وَتَتَبُّعِ مَسَاقِطِ الْغَيْثِ، وَأَعْرَبَ: إِذَا كَانَ فَصِيحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، وَعَرَّبَ مَنْطِقَهُ أَيْ: هَذَّبَهُ مِنَ اللَّحْنِ، وَعَرَّبَهُ: عَلَّمَهُ الْعَرَبِيَّةَ.
وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ: مَا نَطَقَ بِهِ الْعَرَبُ، قَال قَتَادَةَ: كَانَتْ قُرَيْشُ تَخْتَارُ أَفْضَل لُغَاتِ الْعَرَبِ حَتَّى صَارَ أَفْضَل لُغَاتِهَا لُغَتَهَا فَنَزَل الْقُرْآنُ بِهَا.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَجَعَل اللَّهُ عَزَّ وَجَل الْقُرْآنَ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيًّا؛ لأَِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَرَبِ الَّذِينَ أُنْزِل بِلِسَانِهِمْ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) ابن عابدين 5 / 269.

(30/35)


الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - عُجْمِيَّةٌ
2 - فِي اللُّغَةِ: الْعُجْمُ وَالْعَجَمُ خِلاَفُ الْعَرَبِ وَالْعَرَبُ، يُقَال: عَجَمِيٌّ وَجَمْعُهُ عَجَمٌ وَالْعُجْمُ: جَمْعُ الأَْعْجَمِ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ، وَالْعَجَمِيُّ: الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْعَجَمِ أَفْصَحَ أَوْ لَمْ يُفْصِحْ.
وَرَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ وَأَعْجَمُ: إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَحَ بِالْعَجَمِيَّةِ.
وَيُقَال: لِسَانٌ أَعْجَمِيٌّ إِذَا كَانَ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ (1) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعُجْمَةُ وَالْعَجَمِيَّةُ خِلاَفُ الْعَرَبِيَّةِ.

ب - لُغَةٌ:
3 - اللُّغَةُ: اللَّسْنُ وَهِيَ أَصْوَاتٌ يُعَبِّرُ بِهَا كُل قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ، وَالْجَمْعُ لُغَاتٌ وَلُغُونٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ: لَغَا فُلاَنٌ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنِ الطَّرِيقِ: إِذَا مَال عَنْهُ، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: وَاللُّغَةُ أُخِذَتْ مِنْ هَذَا؛ لأَِنَّ هَؤُلاَءِ تَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ مَالُوا فِيهِ عَنْ لُغَةِ هَؤُلاَءِ الآْخَرِينَ (2) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَاللُّغَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا تَشْمَل الْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهَا
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير، وقواعد الأحكام 2 / 102.
(2) لسان العرب.

(30/35)


فَضْل اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ:
4 - لِلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ الأَْلْسُنِ؛ لأَِنَّهَا لِسَانُ أَهْل الْجَنَّةِ، وَيُثَابُ الإِْنْسَانُ عَلَى تَعَلُّمِهَا وَعَلَى تَعْلِيمِهَا غَيْرَهُ (1) ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ: لأَِنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْل الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَلاَمُ أَهْل الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ (2)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - قَال الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ مَا يَبْلُغُهُ جَهْدُهُ فِي أَدَاءِ فَرْضِهِ، قَال فِي الْقَوَاطِعِ: مَعْرِفَةُ لِسَانِ الْعَرَبِ فَرْضٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ إِلاَّ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْعُمُومِ فِي إِشْرَافِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الأُْمَّةِ فَفَرْضٌ فِيمَا وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِهِ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالأَْذْكَارِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ (3) .
__________
(1) الدر المختار 5 / 269.
(2) حديث: " أحبوا العرب لثلاث، لأني عربي. . . ". أخرجه الحاكم (4 / 87) من حديث ابن عباس، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 52) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. . وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه.
(3) البحر المحيط (6 / 202) ، وإرشاد الفحول ص252.

(30/36)


مَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ.
6 - جَاءَ فِي الْبَحْرِ الْمُحِيطِ: مِنْ شُرُوطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَوْضُوعِ خِطَابِهِمْ لُغَةً وَنَحْوًا وَصَرْفًا، فَلْيَعْرِفِ الْقَدْرَ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَهُمْ وَعَادَاتِهِمْ فِي الاِسْتِعْمَال، إِلَى حَدٍّ يُمَيِّزُ بِهِ صَرِيحَ الْكَلاَمِ وَظَاهِرَهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيَّنَهُ، وَعَامَّهُ وَخَاصَّهُ، وَحَقِيقَتَهُ وَمَجَازَهُ.
قَال أَبُو إِسْحَاقَ: وَيَكْفِيهِ مِنَ اللُّغَةِ أَنْ يَعْرِفَ غَالِبَ الْمُسْتَعْمَل وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّبَحُّرُ، وَمِنَ النَّحْوِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ التَّمْيِيزُ فِي ظَاهِرِ الْكَلاَمِ كَالْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالْخَافِضِ وَالرَّافِعِ (1) .
وَفِي إِرْشَادِ الْفُحُول: يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ تَفْسِيرُ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِنَ الْغَرِيبِ وَنَحْوِهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لَهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، بَل الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنَ اسْتِخْرَاجِهَا مِنْ مُؤَلَّفَاتِ الأَْئِمَّةِ الْمُشْتَغِلِينَ بِذَلِكَ (2) .

الاِحْتِجَاجُ بِالْعَرَبِيَّةِ:
7 - قَال ابْنُ فَارِسٍ: لُغَةُ الْعَرَبِ يُحْتَجُّ بِهَا فِيمَا
__________
(1) البحر المحيط 6 / 202.
(2) إرشاد الفحول ص251 - 252.

(30/36)


اخْتُلِفَ فِيهِ إِذَا كَانَ التَّنَازُعُ فِي اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ مِنْ سُنَنِهَا فِي حَقِيقَةٍ أَوْ مَجَازٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا مَا سَبِيلُهُ الاِسْتِنْبَاطُ، وَمَا فِيهِ لِدَلاَئِل الْعَقْل مَجَالٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ وَغَيْرَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
وَأَمَّا خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقُرْءِ، وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ، وَنَحْوِهِ، فَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ لِلاِحْتِجَاجِ فِيهِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ مَا يُوَكَّل إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
قَال: وَيَقَعُ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لُغَتَانِ كَالصِّرَامِ، وَثَلاَثٌ كَالزُّجَاجِ، وَأَرْبَعٌ كَالصَّدَاقِ، وَخَمْسٌ كَالشِّمَال، وَسِتٌّ كَالْقِسْطَاسِ وَلاَ يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (1) .

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَرَبِيَّةُ وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ.
8 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - الْعَرَبِيَّةَ فِي مَسَائِل مِنْهَا: - قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ وَالأَْذَانِ، وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَرْجَمَة ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .

عَرَج

انْظُرْ: أَعْرَج
__________
(1) البحر المحيط 2 / 24.

(30/37)


عُرْسٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرْسُ فِي اللُّغَةِ: مِهْنَةُ الإِْمْلاَكِ وَالْبِنَاءِ، وَقِيل: اسْمٌ لِطَعَامِ الْعُرْسِ خَاصَّةً، وَالْعَرُوسُ: وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى مَا دَامَا فِي إِعْرَاسِهِمَا، وَأَعْرَسَ الرَّجُل بِامْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَل بِهَا، وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ: امْرَأَةُ الرَّجُل، وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، وَالْعُرْسُ بِالضَّمِّ: الزِّفَافُ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّفَافُ:
2 - الزِّفَافُ لُغَةً: إِهْدَاءُ الزَّوْجَةِ إِلَى زَوْجِهَا، يُقَال: زَفَّ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالاِسْمُ الزِّفَافُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْعُرْسُ أَعَمُّ مِنَ الزِّفَافِ.
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي والمغرب.
(3) المصادر السابقة، وحاشية ابن عابدين 2 / 262.

(30/37)


تَخَلُّفُ الْعَرُوسُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: لاَ يَجُوزُ لِلْعَرُوسِ التَّخَلُّفُ عَنِ الْخُرُوجِ لِحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ وَسَائِرِ أَعْمَال الْبِرِّ، كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ مُدَّةَ الزِّفَافِ بِسَبَبِ الْعُرْسِ، وَلاَ حَقَّ لِلزَّوْجَةِ فِي مَنْعِهِ مِنْ شُهُودِ ذَلِكَ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِلاَّ لَيْلاً فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ عَلَى السُّنَّةِ، وَخَالَفَهُمْ فِي هَذَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ حُضُورِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِسَبَبِ الْعُرْسِ، لِلاِشْتِغَال بِزَوْجَتِهِ وَتَأْنِيسِهَا وَاسْتِمَالَةِ قَلْبِهَا (1) .

وَلِيمَةُ الْعُرْسِ:
4 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ وَلِيمَةَ الْعُرْسِ مَشْرُوعَةٌ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا وَأَمَرَ بِهَا، قَال أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 100، القوانين الفقهية ص 79، مواهب الجليل 2 / 184، مغني المحتاج 3 / 257، 3 / 257، الإنصاف 2 / 303، كشاف القناع 1 / 497.

(30/38)


كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ، أَمَرَ بِالأَْنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَْقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ (1) ، وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَال لَهُ: تَزَوَّجْتُ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (2) وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهَا طَعَامٌ لِسُرُورٍ حَادِثٍ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الأَْطْعِمَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَيْنًا، لِظَاهِرِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ وَلأَِنَّ الإِْجَابَةَ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً.
أَمَّا إِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَيْنًا عَلَى كُل مَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا (3) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (4) وَفِي لَفْظٍ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَيْهَا (5) وَلِحَدِيثِ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ
__________
(1) حديث أنس: " أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 126) ، ومسلم (2 / 1044) واللفظ للبخاري.
(2) حديث: " أولم ولو بشاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 221) من حديث أنس.
(3) جواهر الإكليل 1 / 325، مغني المحتاج 3 / 244، المغني لابن قدامة 7 / 1، شرح السنة للبغوي 9 / 132، سبل السلام 3 / 325.
(4) حديث: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 240) من حديث ابن عمر.
(5) حديث: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 246) ، ومسلم (2 / 1053) من حديث ابن عمر.

(30/38)


عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) .

تَهْنِئَةُ الْعَرُوسِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ تَهْنِئَةِ الْعَرُوسِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، لإِِدْخَال السُّرُورِ عَلَيْهِ عَقِبَ الْعَقْدِ وَالْبِنَاءِ، فَيَقُول لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (2) وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الإِْنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (3) .
قَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلاَ بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى هَذَا مِنْ ذِكْرِ السَّعَادَةِ، وَمَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ
__________
(1) حديث: " من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ". أخرجه مسلم (2 / 1055) من حديث أبي هريرة.
(2) حديث: " رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرة صفرةً. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 221) من حديث أنس - وقد تقدم ف 5.
(3) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 598 - 599) والحاكم (2 / 183) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(30/39)


يَقُول: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَقْوَال الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ (1) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَقِيل بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ جُشَمَ، فَدَخَل عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَال: لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ. قَالُوا: فَمَا نَقُول يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَال: قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ. (2)

دُعَاءُ الْعَرُوسِ لِنَفْسِهِ وَلِعَرُوسِهِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَرُوسِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ أَوَّل مَرَّةٍ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، وَيَدْعُوَ أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ (3) وَمِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوِ
__________
(1) سبل السلام 3 / 239، جواهر الإكليل 1 / 275، مواهل الجليل 3 / 408، مغني المحتاج 3 / 139، كشاف القناع 5 / 22، المغني لابن قدامة 6 / 539، شرح السنة للبغوي 9 / 132، 135، الأذكار للنووي ص251، 326.
(2) حديث: " أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم. . . ". أخرجه أحمد (1 / 201) من طريق الحسن البصري عن عقيل، وقال ابن حجر في فتح الباري (9 / 222) : رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال.
(3) مواهب الجليل 3 / 408، مغني المحتاج 3 / 139، سبل السلام 3 / 239 المغني لابن قدامة 6 / 539، كشاف القناع 5 / 22، الأذكار للنووي ص251.

(30/39)


اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُل الْحَدِيثَ (1) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَال: " تَزَوَّجْتُ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَدَّمُوهُ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَصَل رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِكَ فَقُل: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَِهْلِي فِي، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.

ضَرْبُ الدُّفُوفِ فِي الْعُرْسِ:
7 - قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ إِعْلاَنُ النِّكَاحِ، وَضَرْبُ الدُّفُوفِ فِيهِ حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ وَيَتَمَيَّزَ عَنِ السِّفَاحِ (2) ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا، وَلاَ يَغُرَّهَا وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
__________
(1) حديث: " إذا تزوج أحدكم امرأة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 617) من حديث عبد الله بن عمرو، وقد جود إسناده العراقي في تخريجه لأحاديث علوم الدين (1 / 338 بهامش الإحياء) .
(2) شرح السنة للبغوي 9 / 46، سبل السلام 3 / 248، حاشية ابن عابدين 2 / 261، 5 / 221 - 223، جواهر الإكليل 1 / 326، مواهب الجليل 4 / 6، مغني المحتاج 4 / 429، المغني لابن قدامة 6 / 537، كشاف القناع 5 / 22، 183.

(30/40)


وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَال (1) . أَيِ: الدُّفِّ.
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا فَعَلَتْ فُلاَنَةُ؟ لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَال: فَهَل بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ قَالَتْ: تَقُول مَاذَا؟ قَال: تَقُول:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ

فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ

لَوْلاَ الذَّهَبُ الأَْحْمَرُ

مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ

لَوْلاَ الْحِنْطَةُ السَّمْرَا

مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ

(2)
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دُفًّا، قَال: مَا هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِل بِالدِّرَّةِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غِنَاء، شِعْر، وَلِيمَة) .

قَسْمُ الْعَرُوسِ:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
__________
(1) حديث: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد. . . ". أخرجه الترمذي بعضه (3 / 290) ، وأخرجه البيهقي (7 / 290) ، بتمامه من حديث عائشة. وأعله الترمذي والبيهقي براو ضعيف فيه، وأخرج الرواية الأخرى البيهقي (2 / 290) من طريق آخر، وأعله كذلك براو ضعيف آخر.
(2) حديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت فلانة. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 289) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.

(30/40)


وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ صَاحِبَ النِّسْوَةِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَدِيدَةً وَأَعْرَسَهَا قَطَعَ الدَّوْرَ، وَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَثَلاَثًا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَتَكُونُ السَّبْعُ وَالثَّلاَثُ مُتَتَالِيَاتٍ، وَلاَ يَقْضِيهَا لِزَوْجَاتِهِ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ يَعُودُ لِلدَّوْرِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ (1) ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ
وَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ، وَإِنَّ الثَّيِّبَ الْعَرُوسَ إِذَا شَاءَتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَل، وَقُضِيَ لِلْبَوَاقِي مِنْ ضَرَّاتِهَا؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ وَفِي لَفْظٍ: إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلاَثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ
__________
(1) حديث أنس: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 314) ، ومسلم (2 / 1084) واللفظ للبخاري.

(30/41)


سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ فَضْل لِلْجَدِيدَةِ فِي الْقَسْمِ عَلَى الْقَدِيمَةِ؛ لإِِطْلاَقِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُل الْمَيْل} (2) وقَوْله تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3) .
وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَنَافِعٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: لِلْبِكْرِ ثَلاَثٌ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .
__________
(1) حديث أم سلمة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1083) ، واللفظ الأخير أخرجه الدارقطني (3 / 284) .
(2) سورة النساء / 129.
(3) سورة النساء / 19.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 400، جواهر الإكليل 1 / 327، مواهب الجليل 4 / 9، مغني المحتاج 3 / 256، المغني لابن قدامة 7 / 43، كشاف القناع 5 / 207، سبل السلام 3 / 341، شرح السنة للبغوي 9 / 154.

(30/41)


عَرْصَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - عَرْصَةُ الدَّارِ فِي اللُّغَةِ: سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ. وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ وَعَرَصَاتٌ، وَقِيل: هِيَ كُل مَوْضِعٍ وَاسِعٍ لاَ بِنَاءَ فِيهِ (1) .
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْعَرْصَةِ بِالْمَعْنَيَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي اللُّغَةِ:
أ - الْمَعْنَى الأَْخَصُّ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرْصَةَ: اسْمٌ لِسَاحَةِ الدَّارِ وَوَسَطِهَا، وَمَا كَانَ بَيْنَ الدُّورِ مِنْ خَلاَءٍ، فَقَدْ قَال الدُّسُوقِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ: لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةٍ، وَهِيَ سَاحَةُ الدَّارِ الَّتِي بَيْنَ بُيُوتِهَا، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْحَوْشِ (2) ، وَفِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ: الْعَرْصَةُ اسْمٌ لِلْخَلاَءِ بَيْنَ الدُّورِ (3) .
ب - الْمَعْنَى الأَْعَمُّ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَرْصَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْقِطْعَةِ مِنَ الأَْرْضِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بَيْنَ الدُّورِ أَمْ لاَ.
جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَوْ قَال: بِعْتُكَ
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 482.
(3) حاشية القليوبي 3 / 79.

(30/42)


هَذِهِ الأَْرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْعَرْصَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ، يَدْخُل فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ قَال الشَّبْرَامُلْسِيُّ: الْفُقَهَاءُ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ، بَل أَشَارُوا إِلَى أَنَّ الأَْلْفَاظَ الأَْرْبَعَةَ (الأَْرْضَ - السَّاحَةَ - الْعَرْصَةَ - الْبُقْعَةَ) عُرْفًا بِمَعْنًى وَهُوَ: الْقِطْعَةُ مِنَ الأَْرْضِ لاَ بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَرِيمُ:
2 - الْحَرِيمُ لُغَةً: مَا حَرُمَ فَلاَ يُنْتَهَكُ، وَهُوَ أَيْضًا فِنَاءُ الدَّارِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَيَأْتِي كَذَلِكَ بِمَعْنَى الْحِمَى (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَرِيمُ الشَّيْءِ: مَا حَوْلَهُ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ، وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الاِنْتِفَاعِ، وَإِنْ حَصَل أَصْل الاِنْتِفَاعِ بِدُونِهِ (3) .

ب - الْفِنَاءُ
3 - فِنَاءُ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ: مَا اتَّصَل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ، وَقَال الْكَفَوِيُّ: فِنَاءُ الدَّارِ هُوَ:
__________
(1) نهاية المحتاج 4 / 115 - 116.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير.
(3) ابن عابدين 5 / 279، نهاية المحتاج 5 / 334 ط مصطفى الحلبي.

(30/42)


مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهَا، أَوْ هُوَ مَا اتَّسَعَ مِنْ أَمَامِهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: نَقَل الْحَطَّابُ عَنِ الأَْبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْفِنَاءُ: مَا يَلِي الْجُدْرَانَ مِنَ الشَّارِعِ الْمُتَّسِعِ النَّافِذِ (2) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَرْصَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَرْصَةِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

أ - الْبَيْعُ:
4 - لَوْ قَال شَخْصٌ لِغَيْرِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَْرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْعَرْصَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ بِلاَ ذِكْرٍ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ، فَإِذَا وُجِدَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ عُمِل بِهِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الشَّجَرَ بِالنَّابِتِ الرَّطْبِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الدُّخُول، لِخُرُوجِهَا عَنْ مُسَمَّى الأَْرْضِ وَلاَ دَلِيل عَلَى تَبَعِيَّتِهَا لَهَا مِنْ عُرْفٍ وَلاَ غَيْرِهِ، فَلاَ وَجْهَ لِلدُّخُول.
__________
(1) التعريفات للجرجاني، والكليات لأبي البقاء الكفوي 3 / 358.
(2) مواهب الجليل 5 / 157 - 158.

(30/43)


وَأَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِالْبَيْعِ كُل مَا يَنْقُل الْمِلْكَ، مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ (1) .
وَمَنْ بَاعَ دَارًا تَنَاوَل الْبَيْعُ بِنَاءَهَا وَفِنَاءَهَا؛ لأَِنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ وَالأَْرْضِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَالأَْصْل أَنَّ الْعَرْصَةَ أَصْلٌ فِي الدَّارِ؛ لأَِنَّ قَرَارَ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا دَخَل الْبِنَاءُ وَمَا كَانَ مُتَّصِلاً بِالْبِنَاءِ فِي بَيْعِ الدَّارِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لاِتِّصَال الْبِنَاءِ بِالْعَرْصَةِ اتِّصَال قَرَارٍ، فَيَكُونُ تَبَعًا لَهَا (2) .

ب - الشُّفْعَةُ:
5 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ فِي الْعَرْصَةِ، تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِيمَنْ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ فِي الشُّفْعَةِ، وَفِيمَا تَكُونُ فِيهِ الشُّفْعَةُ.
وَمِنْ تَرْتِيبِ الْحَنَفِيَّةِ لِمَرَاتِبِ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ يَتَبَيَّنُ اسْتِحْقَاقُ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ فِي الْعَرْصَةِ الْمَبِيعَةِ، أَوِ التَّابِعَةِ لِمَا هُوَ مَبِيعٌ.
قَال الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: الشُّفْعَةُ تُسْتَحَقُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا بِثَلاَثَةِ مَعَانٍ: بِالشَّرِكَةِ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْبَيْعِ، أَوْ بِالشَّرِكَةِ فِي حُقُوقِ
__________
(1) ابن عابدين 4 / 35، وفتح القدير5 / 483 - 485، والدسوقي 3 / 170 - 171، والشرح الصغير 2 / 81 - 82 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 4 / 115 - 117، ومغني المحتاج 2 / 80، وكشاف القناع 3 / 274 - 275، ومنتهى الإرادات 2 / 207.
(2) فتح القدير 5 / 483 - 484، والدسوقي 3 / 170 - 171 ومغني المحتاج 2 / 84 والمغني 4 / 88 وكشاف القناع 3 / 274، ومنتهى الإرادات 2 / 206.

(30/43)


ذَلِكَ، أَوْ بِالْجِوَارِ الأَْقْرَبِ فَالأَْقْرَبِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ فِيهَا مَنَازِل لَهُمْ فِيهَا شَرِكَةٌ بَيْنَ بَعْضِهِمْ، وَفِيهَا مَا هِيَ مُفْرَدَةٌ لِبَعْضِهِمْ، وَسَاحَةُ الدَّارِ مَوْضُوعَةٌ بَيْنَهُمْ يَتَطَرَّقُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِيهَا، وَبَابُ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الْمَنَازِل فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ، فَبَاعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَنْزِل نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ، أَوْ مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ بِحُقُوقِهِ مِنَ الطُّرُقِ فِي السَّاحَةِ وَغَيْرِهَا، فَالشَّرِيكُ فِي الْمَنْزِل أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الشَّرِيكِ فِي السَّاحَةِ، وَمِنَ الشَّرِيكِ فِي الزُّقَاقِ الَّذِي فِيهِ بَابُ الدَّارِ، فَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ فِي الْمَنْزِل الشُّفْعَةَ فَالشَّرِيكُ فِي السَّاحَةِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.
وَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ فِي السَّاحَةِ فَالشَّرِيكُ فِي الزُّقَاقِ الَّذِي لاَ مَنْفَذَ لَهُ الَّذِي يَشْرَعُ فِيهِ بَابُ الدَّارِ أَحَقُّ بَعْدَهُ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ الْمُلاَصِقِ (1) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَبْنُونَ حُكْمَ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ فِي الْعَرْصَةِ عَلَى إِمْكَانِ قِسْمَتِهَا أَوْ عَدَمِهِ، وَعَلَى إِمْكَانِ إِيجَادِ الْبَدِيل إِذَا بِيعَتِ الدَّارُ الَّتِي تَتْبَعُهَا الْعَرْصَةُ، كَمَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، إِذْ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِلشَّرِيكِ عِنْدَهُمْ، وَعَلَى هَذَا فَلاَ
__________
(1) حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 5 / 240 وتكملة فتح القدير 8 / 300 - 301.

(30/44)


شُفْعَةَ فِي الْعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ الَّتِي لاَ تَنْقَسِمُ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ فِيهَا، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلاَ طَرِيقٍ وَلاَ مُنَقَّبَةٍ (1) . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ فِيهَا الشُّفْعَةَ لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ (2) ؛ وَلأَِنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ لإِِزَالَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ، وَالضَّرَرُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَكْثَرُ؛ لأَِنَّهُ يَتَأَبَّدُ ضَرَرُهُ، أَمَّا مَا أَمْكَنَ قِسْمَتُهُ، بِحَيْثُ إِذَا قُسِمَ لَمْ يَسْتَضِرَّ بِالْقِسْمَةِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ.

6 - وَإِذَا بِيعَ بَيْتٌ مِنْ دَارٍ لَهَا صَحْنٌ، وَلاَ طَرِيقَ لِلْبَيْتِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الصَّحْنِ، فَلاَ شُفْعَةَ فِي الصَّحْنِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضِرُّ بِنَفْسِهِ.
وَإِنْ كَانَ لِلْبَيْتِ بَابٌ آخَرُ يُسْتَطْرَقُ مِنْهُ، أَوْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ يُفْتَحُ مِنْهُ بَابٌ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ كَانَ الصَّحْنُ لاَ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ
__________
(1) حديث: " لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ". ذكره ابن قدامة في المغني (5 / 313) وعزاه لأبي الخطاب في رؤوس المسائل، وذكره أبو عبيد في غريب الحديث (3 / 121) .
(2) حديث: " الشفعة فيما لم يقسم " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 436) بلفظ " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ". وأخرجه مسلم (3 / 1229) من حديث جابر.

(30/44)


قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الصَّحْنُ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ؛ لأَِنَّهُ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ تَحْتَمِل الْقِسْمَةَ، فَوَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، لَكِنْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُحْتَمَل أَنْ لاَ تَجِبَ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِحَالٍ؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ بِتَحْوِيل الطَّرِيقِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مَعَ مَا فِي الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ مِنْ تَفْوِيتِ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي وَأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَقَارِ دُونَ بَعْضٍ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ فِي الصَّحْنِ شَرِيكًا فِي الدَّارِ، فَأَرَادَ أَخْذَ الصَّحْنِ وَحْدَهُ.
وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ الْمُشْتَرِي مِنَ الصَّحْنِ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ فِي الزَّائِدِ بِكُل حَالٍ، لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ؛ لأَِنَّ فِي ثُبُوتِهَا تَبْعِيضَ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي، وَلاَ يَخْلُو مِنَ الضَّرَرِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي الْعَرْصَةِ، سَوَاءٌ بِيعَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا هِيَ تَبَعٌ لَهُ مِنْ بُيُوتٍ. جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ:
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 298، والأم 4 / 4، وشرح منتهى الإرادات 2 / 435، والمغني 5 / 313 - 314 ط الرياض.

(30/45)


لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةٍ، وَهِيَ سَاحَةُ الدَّارِ الَّتِي بَيْنَ بُيُوتِهَا، أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ بُيُوتِهَا، وَتُسَمَّى فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ بِالْحَوْشِ، وَلاَ فِي مَمَرٍّ - أَيْ طَرِيقٍ إِذَا كَانَتِ الْبُيُوتُ الَّتِي تَتْبَعُهَا الْعَرْصَةُ أَوِ الْمَمَرُّ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَبَقِيَتِ السَّاحَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَرْصَةِ مَعَ مَا حَصَل لَهُ مِنَ الْبُيُوتِ، أَوْ بَاعَهَا مُفْرَدَةً، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا لِلآْخَرِ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تَابِعَةً لِمَا لاَ شُفْعَةَ فِيهِ وَهُوَ الْبُيُوتُ الْمُنْقَسِمَةُ، كَانَ لاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَقِيل: إِنْ بَاعَهَا وَحْدَهَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ (1) .
إِلاَّ أَنَّ اللَّخْمِيَّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ، قَال: إِنْ قُسِمَتْ بُيُوتُ الدَّارِ دُونَ مَرَافِقِهَا مِنْ سَاحَةٍ وَطَرِيقٍ. ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حَظَّهُ مِنْ بُيُوتِهَا بِمَرَافِقِهَا فَلاَ شُفْعَةَ فِي الْبَيْتِ؛ لأَِنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَمَّتْ وَلاَ شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وَكَذَلِكَ لاَ شُفْعَةَ فِي السَّاحَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لاَ شُفْعَةَ فِيهِ؛ وَلأَِنَّهَا مِنْ مَنْفَعَةِ مَا قُسِمَ مَصْلَحَتُهُ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنَ السَّاحَةِ فَقَطْ وَكَانَ الْبَائِعُ يَدْخُل إِلَى الْبُيُوتِ مِنَ السَّاحَةِ كَانَ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَرُدُّوا بَيْعَهُ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ أَسْقَطَ تَصَرُّفَهُ، وَكَانَ يَصِل إِلَى
__________
(1) الشرح الصغير 2 / 230 ط الحلبي، وجواهر الإكليل 2 / 160.

(30/45)


الْبُيُوتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ: فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ أَهْل الدَّارِ جَازَ لِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ الشُّفْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ، وَإِنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِ أَهْل تِلْكَ الدَّارِ كَانَ لَهُمْ رَدُّ بَيْعِهِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ السَّاكِنِ أَخَفُّ مِنْ ضَرَرِ غَيْرِ السَّاكِنِ، وَلَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَيَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ (1) .

ج - الأَْيْمَانُ:
7 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ: لاَ يَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَانْهَدَمَتْ وَصَارَتْ سَاحَةً، فَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّهُ زَال عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ؛ وَلأَِنَّ اسْمَ الدَّارِ يَشْمَل السَّاحَةَ وَالْبُنْيَانَ.
قَال الْخَطِيبُ: هَذَا إِذَا قَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ، فَإِنْ قَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ حَنِثَ بِالْعَرْصَةِ، وَإِنْ قَال: دَارًا، لَمْ يَحْنَثْ بِفَضَاءِ مَا كَانَ دَارًا (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ عَيَّنَ وَقَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا بَعْدَ يَمِينِهِ ثُمَّ دَخَلَهَا يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: هَذِهِ الدَّارَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُعَيَّنِ الْحَاضِرِ فَيُرَاعَى فِيهِ ذَاتُ الْمُعَيَّنِ، لاَ صِفَتُهُ؛ لأَِنَّ الْوَصْفَ لِلتَّعْرِيفِ، وَالإِْشَارَةُ كَافِيَةٌ
__________
(1) منح الجليل 3 / 596.
(2) منح الجليل 1 / 681، ومغني المحتاج 4 / 332، منتهى الإرادات 3 / 437، والمهذب 2 / 133 - 134.

(30/46)


لِلتَّعْرِيفِ، وَذَاتُ الدَّارِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الاِنْهِدَامِ؛ لأَِنَّ الدَّارَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْعَرْصَةُ قَائِمَةٌ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ بِدُونِ الْبِنَاءِ قَوْل النَّابِغَةِ:

يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ

سَمَّاهَا دَارًا بَعْدَمَا خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَخَرِبَتْ، أَمَّا لَوْ حَلَفَ: لاَ يَدْخُل دَارًا، فَدَخَل دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: دَارًا وَإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقًا، لَكِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ، وَهِيَ الدَّارُ الْمَبْنِيَّةُ، فَيُرَاعَى فِيهِ الاِسْمُ وَالصِّفَةُ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لاَ يَحْنَثُ (1) .

د - الْوَصِيَّةُ:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى: أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعَرْصَةٍ فَبَنَاهَا أَوْ غَرَسَ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ رُجُوعًا عَنِ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَفِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَأَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
أَمَّا لَوْ زَرَعَهَا فَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ رُجُوعًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَزْرُوعُ مِمَّا تَبْقَى أُصُولُهُ فَالأَْقْرَبُ، كَمَا قَال الأَْذْرَعِيُّ إِلَى كَلاَمِهِمْ فِي بَيْعِ الأُْصُول وَالثِّمَارِ أَنَّهُ كَالْغِرَاسِ؛ لأَِنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ غَيْرَ أَشْهَبَ فَلاَ تَبْطُل
__________
(1) البدائع 3 / 37، وفتح القدير 4 / 479 نشر دار التراث، والاختيار 4 / 56.

(30/46)


الْوَصِيَّةُ بِبِنَاءِ الْعَرْصَةِ، فَلَوْ أَوْصَى بِعَرْصَةٍ ثُمَّ بَنَاهَا دَارًا مَثَلاً فَلاَ تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِبِنَائِهَا، وَيَشْتَرِكُ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بِقِيمَتَيِ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ قَائِمًا، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ فَهَدَمَهَا فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، وَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ فِي النَّقْضِ الَّذِي نَقَصَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْعَرْصَةُ فَقَطْ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا هَدَمَ الدَّارَ فَالْعَرْصَةُ وَالنَّقْصُ لِلْمُوصَى لَهُ.
وَالْهَدْمُ لاَ يُبْطِل الْوَصِيَّةَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَتَبْقَى الْعَرْصَةُ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لأَِنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ، وَالْبِنَاءُ بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ، فَيَكُونُ تَبَعًا لِلدَّارِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي التَّبَعِ لاَ يَدُل عَلَى الرُّجُوعِ عَنِ الأَْصْل.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنَّ الْهَدْمَ يُعْتَبَرُ رُجُوعًا فِي النَّقْضِ وَفِي الْعَرْصَةِ، وَهَذَا إِذَا هَدَمَهَا الْمُوصِي، أَمَّا إِذَا هَدَمَهَا غَيْرُهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُل فِي النَّقْضِ لِبُطْلاَنِ الاِسْمِ، وَلاَ تَبْطُل فِي الْعَرْصَةِ (1) .

هـ - مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
9 - يَرِدُ ذِكْرُ الْعَرْصَةِ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِثْل:
__________
(1) البدائع 7 / 379، والاختيار 5 / 66، وجواهر الإكليل 2 / 319، ومغني المحتاج 3 / 72، وشرح منتهى الإرادات 2 / 546.

(30/47)


الإِْقْرَارِ (1) وَالإِْجَارَةِ (2) وَالْعَارِيَّةِ (3) وَالْقِسْمَةِ (4) وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا
__________
(1) تكملة فتح القدير 7 / 336 نشر دار إحياء التراث.
(2) حاشية القليوبي 3 / 79.
(3) الزرقاني 6 / 65 - 66.
(4) الاختيار 2 / 76 - 77.

(30/47)


عَرْضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَرْضُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي - فِي اللُّغَةِ يَأْتِي لِمَعَانٍ مِنْهَا: الإِْظْهَارُ وَالْكَشْفُ، يُقَال: عَرَضْتُ الشَّيْءَ، أَظْهَرْتُهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا} (1) قَال الْفَرَّاءُ فِي مَعْنَى الآْيَةِ: أَبْرَزْنَاهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا الْكُفَّارُ وَمِنْهَا الْمَتَاعُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - عَرْضُ الإِْسْلاَمِ عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ:
2 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوِ الْمَجُوسِيَّيْنِ أَوْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ تَزَوَّجَ بِوَثَنِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ قَبْل الدُّخُول تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حِينِ
__________
(1) سورة الكهف / 100.
(2) الصحاح، والقاموس المحيط ودستور العلماء 2 / 316، والكليات لأبي البقاء الكفوي 3 / 226.

(30/48)


إِسْلاَمِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لاَ طَلاَقًا (1) .
وَقَال مَالِكٌ: إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ عُرِضَ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ (2) .
أَمَّا إِذَا كَانَ إِسْلاَمُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الدُّخُول فَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآْخَرُ قَبْل انْقِضَائِهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ، فَلاَ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا قَوْل الزُّهْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَنَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَال أَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: تَتَعَجَّل الْفُرْقَةُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَلاَّل وَقَوْل الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (3) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ عُرِضَ الإِْسْلاَمُ عَلَى الآْخَرِ، فَإِنْ أَبَى وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ وَإِنْ أَسْلَمَ اسْتَمَرَّتِ الزَّوْجِيَّةُ، وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ مُضِيِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ،
__________
(1) المغني 6 / 614 ط الرياض، وروضة الطالبين 7 / 143.
(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص201.
(3) المغني لابن قدامة 6 / 616.

(30/48)


فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الآْخَرُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ (1) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يُتَعَرَّضْ لَهُمَا؛ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ صَحِيحٌ بَعْدَ إِسْلاَمِ الرَّجُل فَلأََنْ يَبْقَى أَوْلَى، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهَا الإِْسْلاَمَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ وَالزَّوْجُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُعْرَضَ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَ دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ دِهْقَانَةَ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُعْرَضَ الإِْسْلاَمُ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَ الإِْسْلاَمَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَبَتْ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ الدَّارُ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ خِلاَفٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفُ الدَّارِ ف 5) .
وَإِذَا عُقِدَ نِكَاحُ صَبِيَّيْنِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ يَعْقِل الإِْسْلاَمَ صَحَّ
__________
(1) المبسوط 5 / 45.

(30/49)


إِسْلاَمُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْسَانًا، وَيُعْرَضُ عَلَى الآْخَرِ الإِْسْلاَمُ إِنْ كَانَ يَعْقِل، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ: فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَالْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةٌ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا بَالِغَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَفِي الْقِيَاسِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا؛ لأَِنَّ الإِْبَاءَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مُوجِبًا لِلْفُرْقَةِ مِمَّنْ يَكُونُ مُخَاطَبًا بِالأَْدَاءِ، وَالَّذِي لَمْ يَبْلُغْ وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً فَهُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْسَانًا، إِذِ الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ كُل مَنْ صَحَّ مِنْهُ الإِْسْلاَمُ إِذَا أَتَى بِهِ صَحَّ مِنْهُ الإِْبَاءُ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْفُرْقَةِ: الصَّبِيُّ يَسْتَوِي بِالْبَالِغِ كَمَا لَوْ وَجَدَتْهُ امْرَأَتُهُ مَجْنُونًا (1) هَذَا وَيُنْتَظَرُ عَقْل غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلاَ يُنْتَظَرُ لِعَدَمِ نِهَايَتِهِ، بَل يُعْرَضُ الإِْسْلاَمُ عَلَى أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ تَبِعَهُ فَيَبْقَى النِّكَاحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ وَصِيًّا فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا ثَبَتَ نِكَاحُهُمَا إِذَا خَلاَ مِنَ الْمَوَانِعِ، فَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ إِلَى الإِْسْلاَمِ أُقِرَّ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ، وَيُقَرُّ عَلَى غَيْرِهَا إِذَا أَسْلَمَتْ بِأَثَرِهِ، وَإِنْ
__________
(1) المبسوط للسرخسي 5 / 46 - 47، وابن عابدين 2 / 389.
(2) ابن عابدين 2 / 389.

(30/49)


سَبَقَتْ هِيَ: فَإِنْ كَانَ قَبْل الدُّخُول وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ ثَبَتَ وَإِلاَّ بَانَتْ (1) .

ب - عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِحِ.
3 - يَجُوزُ عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل وَتَعْرِيفُهُ رَغْبَتَهَا فِيهِ، لِصَلاَحِهِ وَفَضْلِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ وَشَرَفِهِ أَوْ لِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَال الدِّينِ، وَلاَ غَضَاضَةَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ، بَل ذَلِكَ يَدُل عَلَى فَضْلِهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَال: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَال أَنَسُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَل حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهُ (2) قَال: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (3)
__________
(1) القوانين الفقهية لابن جزي ص201 نشر الدار العربية للكتاب.
(2) " واسوأتاه " الواو فيه للنداء ولكن هي الواو التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو وازيداه، والمراد بالسوأة هنا: الفعلة الفاحشة والفضيحة. (عمدة القاري 20 / 113) .
(3) حديث: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 174) .

(30/50)


ج - عَرْضُ الإِْنْسَانِ مَوْلَيَاتِهِ عَلَى أَهْل الْخَيْرِ:
4 - يَجُوزُ عَرْضُ الإِْنْسَانِ بِنْتَهُ وَغَيْرَهَا مِنْ مَوْلَيَاتِهِ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ خَيْرَهُ وَصَلاَحَهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ وَلاَ اسْتِحْيَاءَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا (1) فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَال: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَال عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَال عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ.
__________
(1) (فتح الباري 9 / 178) .

(30/50)


قَال أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُِفْشِيَ سِرَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا.
(1) وَأَمَّا الْعَرْضُ بِمَعْنَى الْمَتَاعِ.
فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (عُرُوض)
__________
(1) حديث: عبد الله بن عمر: " أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 175 - 176) .

(30/51)


عِرْض

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْعِرْضِ - بِالْكَسْرِ -: النَّفْسُ وَالْحَسَبُ: يُقَال: نَقِيُّ الْعِرْضِ، أَيْ: بَرِيءٌ مِنَ الْعَيْبِ، وَفُلاَنٌ كَرِيمُ الْعِرْضِ أَيْ: كَرِيمُ الْحَسَبِ، وَيُقَال: عَرَّضَ عِرْضَهُ: إِذَا وَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَوْ سَاوَاهُ فِي الْحَسَبِ (1) . وَجَمْعُ الْعِرْضِ أَعْرَاضٌ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. (2)
وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ النَّفْسِ أَوِ الدَّمِ وَالْمَال فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَسَبُ فَقَطْ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (3) . وَهَذَا الْمَعْنَى الأَْخِيرُ:
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب.
(2) حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 158) من حديث أبي بكرة.
(3) حديث: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1986) من حديث أبي هريرة.

(30/51)


الْحَسَبُ هُوَ الْغَالِبُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ عِرْضٍ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَسَبُ:
2 - الْحَسَبُ هُوَ: الْكَرَمُ وَالشَّرَفُ الثَّابِتُ فِي الآْبَاءِ، وَقِيل: هُوَ الْفِعَال الصَّالِحَةُ مِثْل الشَّجَاعَةِ، وَالْجُودِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَالْوَفَاءِ، وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الْحَسَبُ هُوَ الشَّرَفُ الثَّابِتُ لِلشَّخْصِ وَلآِبَائِهِ. (1)
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ غَالِبًا الْحَسَبَ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، أَيْ: مَآثِرِ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ وَشَرَفِ النَّسَبِ (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - كَفَلَتِ الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الأَْنْفُسِ وَالأَْعْرَاضِ وَالأَْمْوَال، وَشَرَعَتْ لِذَلِكَ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْمَال فِي حَالَةِ الصِّيَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3) ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) المصباح المنير، والموسوعة الفقهية 17 / 222.
(3) سورة البقرة / 194.

(30/52)


فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (1) وَلَيْسَ عَلَى الْمَصُول عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا يُتْلِفُ مِنَ النَّفْسِ أَوِ الْمَال فِي حَالَةِ الدِّفَاعِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ أُخْرَى أَخَفُّ مِنْ ذَلِكَ (2)
4 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدِّفَاعَ عَنِ الْعِرْضِ بِمَعْنَى الْبُضْعِ وَاجِبٌ، فَيَأْثَمُ الإِْنْسَانُ بِتَرْكِهِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ:؛ لأَِنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى إِبَاحَتِهِ، وَسَوَاءٌ بُضْعُ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِثْل الْبُضْعِ مُقَدِّمَاتُهُ (3) .
وَقَال الْفُقَهَاءُ: مَنْ وَجَدَ رَجُلاً يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلاَ دِيَةَ، لِقَوْل عُمَرَ لِمَنْ وَجَدَ رَجُلاً بَيْنَ فَخِذَيِ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ (4) .
5 - وَاخْتَلَفُوا فِي الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْمَال، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ، وَجَوَازِهِ عَنِ الْمَال.
__________
(1) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد ". أخرجه الترمذي (4 / 30) من حديث سعيد بن زيد وقال: " حديث حسن صحيح ".
(2) الهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 268، 269، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 357، ومغني المحتاج 4 / 194، 195، والمغني لابن قدامة 8 / 331، 332.
(3) مجمع الضمانات ص203، والدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 4 / 357، ومغني المحتاج 4 / 194، 195، والمغني لابن قدامة 8 / 331، 332.
(4) المغني لابن قدامة 8 / 332.

(30/52)


وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ فِي الصُّورَتَيْنِ (1) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (صِيَال ف 5، 12) .
__________
(1) فتح القدير مع الهداية 8 / 268، 269، والدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 357، ومغني المحتاج 4 / 194، 195، والمغني لابن قدامة 8 / 332، 333.

(30/53)


عُرْف
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرْفُ لُغَةً: كُل مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَهُوَ ضِدُّ النُّكُرِ، وَالْعُرْفُ وَالْمَعْرُوفُ: الْجُودُ (1) .
وَهُوَ اصْطِلاَحًا: مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُول، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُول (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَادَةُ:
2 - الْعَادَةُ فِي اللُّغَةِ: الدَّيْدَنُ يُعَادُ إِلَيْهِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا أَيْ يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُول، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (4) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ بِمَعْنًى
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) التعريفات للجرجاني.
(3) لسان العرب والمصباح المنير.
(4) التعريفات للجرجاني.

(30/53)


وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ الْمَاصَدَقَ وَإِنِ اخْتَلَفَا مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ.
وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ: بِأَنَّ الْعَادَةَ هِيَ الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ، بَيْنَمَا الْمُرَادُ بِالْعُرْفِ هُوَ الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ (1) .

ب - الاِسْتِحْسَانُ:
3 - الاِسْتِحْسَانُ فِي اللُّغَةِ: عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا وَاعْتِقَادُهُ كَذَلِكَ (2) .
وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: الْعُدُول عَنِ الدَّلِيل إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ، كَدُخُول الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَمَنِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ وَالأُْجْرَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى خِلاَفِ الدَّلِيل (3) .
قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الاِسْتِحْسَانُ: إِيثَارُ تَرْكِ مُقْتَضَى الدَّلِيل عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِثْنَاءِ وَالتَّرْخِيصِ، لِمُعَارَضَةِ مَا يُعَارَضُ بِهِ فِي بَعْضِ مُقْتَضَيَاتِهِ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ مِنْهَا: تَرْكُ الدَّلِيل لِلْعُرْفِ، وَتَرْكُهُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَتَرْكُهُ لِلتَّيْسِيرِ لِرَفْعِ الْمَشَقَّةِ وَإِيثَارِ التَّوْسِعَةِ (4) .
فَالْعُرْفُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِحْسَانِ.
__________
(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 122، تيسير التحرير 1 / 317، التقرير والتحبير 1 / 282.
(2) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 390، مع الاعتصام للشاطبي 2 / 119.
(4) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 395، الاعتصام للشاطبي 2 / 119 ط التجارية الكبرى، الفروق للقرافي 1 / 171 ط إحياء الكتب العربية 1344هـ.

(30/54)


أَقْسَامُ الْعُرْفِ:

أَوَّلاً: الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ، وَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ:
يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ بِحَسَبِ اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَعَانِي، أَوْ بِحَسَبِ الأَْعْمَال الَّتِي يَقُومُ بِهَا النَّاسُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
عُرْفٍ قَوْلِيٍّ: (لَفْظِيٍّ) ، وَعُرْفٍ عَمَلِيٍّ.

أ - الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ:
4 - الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ: أَنْ يَتَعَارَفَ قَوْمٌ إِطْلاَقَ لَفْظٍ عَلَى مَعْنًى، بِحَيْثُ لاَ يَتَبَادَرُ عِنْدَ سَمَاعِهِ إِلاَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى، كَالدِّرْهَمِ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ (1) . فَمَعْنَى الْعُرْفِ فِي اللَّفْظِ: أَنْ يُنْقَل إِطْلاَقُ لَفْظٍ، وَيُسْتَعْمَل فِي مَعْنًى، حَتَّى يَصِيرَ هُوَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، مِثَال ذَلِكَ إِطْلاَقُ لَفْظِ الدَّابَّةِ عَلَى ذَوَاتِ الأَْرْبَعِ مَعَ أَنَّهَا فِي اللُّغَةِ لِكُل مَا يَدِبُّ.
وَكَمَا يَنْقُل الْعُرْفُ اللَّفْظَ الْمُفْرَدَ يَنْقُل الْمُرَكَّبَ، فَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ إِذَا نُقِلَتِ الأَْلْفَاظُ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، أَوْ خُصِّصَتْ بِبَعْضِ أَفْرَادِهَا، أَمَّا إِذَا اسْتَمَرَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُتَعَرَّفًا، فَلاَ يُسَمَّى عُرْفًا قَوْلِيًّا أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ (2) .
__________
(1) التقرير والتحبير 1 / 282 ط الأميرية 1316هـ.
(2) الفروق 1 / 171، وتهذيب الفروق بهامش الفروق 1 / 187، شرح التنقيح للقرافي ص44.

(30/54)


وَقَدِ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ الْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ أَلْفَاظَ التَّصَرُّفَاتِ، وَلاَحَظُوا ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ كُل مُتَكَلِّمٍ إِنَّمَا يُحْمَل لَفْظُهُ عَلَى عُرْفِهِ، فَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِاللَّفْظِ هُوَ الشَّارِعُ فَإِنَّهُ يُحْمَل عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ فَإِنَّهُ يُحْمَل كَلاَمُهُ عَلَى عُرْفِهِ، وَتُحْمَل أَلْفَاظُ النَّاسِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ عَلَى عُرْفِهِمْ فِي مُخَاطَبَتِهِمْ، وَيَجْرِي مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْتِزَامَاتٍ عَلَى حَسَبِ مَا يُفِيدُهُ اللَّفْظُ فِي الْعُرْفِ (1) .

ب - الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ:
5 - الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ: هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَعَارَفُوهُ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ، كَتَعَارُفِ النَّاسِ الْبَيْعَ بِالتَّعَاطِي وَالاِسْتِصْنَاعِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْعُرْفُ عَمَلِيٌّ وَقَوْلِيٌّ، فَالأَْوَّل: كَتَعَارُفِ قَوْمٍ عَلَى أَكْل الْبُرِّ وَلَحْمِ الضَّأْنِ، فَإِذَا قَال: اشْتَرِ لِي طَعَامًا أَوْ لَحْمًا انْصَرَفَ إِلَى الْبُرِّ وَلَحْمِ الضَّأْنِ عَمَلاً بِالْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ (2) .
وَالأَْعْرَافُ وَالْعَادَاتُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ
__________
(1) المستصفي 2 / 29 ط الأميرية 1324هـ، أحكام الفصول في أحكام العقول 286 ط دار الغرب الإسلامي 1986 قواعد الأحكام 2 / 77، 116، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص211.
(2) مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 112.

(30/55)


فِي مُعَامَلاَتِهِمْ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ بِالأَْلْفَاظِ، قَال عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: فُصِل فِي تَنْزِيل دَلاَلَةِ الْعَادَاتِ وَقَرَائِنِ الأَْحْوَال مَنْزِلَةَ صَرِيحِ الأَْقْوَال فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَغَيْرِهَا، وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ فِي ذَلِكَ: التَّوْكِيل فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْل وَغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، تَنْزِيلاً لِلْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْمُعَامَلاَتِ مَنْزِلَةَ صَرِيحِ اللَّفْظِ، وَكَذَلِكَ حَمْل الإِْذْنِ فِي النِّكَاحِ عَلَى الْكُفْءِ وَمَهْرِ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الأَْفْهَامِ فِيمَنْ وَكَّل آخَرَ بِتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ، وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِالدِّينَارِ وَالشَّاةِ الأُْخْرَى (1) فَبَاعَ وَأَقْبَضَ وَقَبَضَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَفْظِيٍّ اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى الإِْذْنِ الْعُرْفِيِّ، الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنَ اللَّفْظِيِّ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ (2) . فَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ أَوِ الْعَادَةُ فِي الْفِعْل هِيَ الْمُحَكَّمَةُ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ، مَا يَجِبُ مِنْهَا وَمَا لاَ يَجِبُ، تَبَعًا لِلْعُرْفِ الْجَارِي
__________
(1) حديث: عروة بن الجعد البارقي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 632) .
(2) إعلام الموقعين 2 / 412، 413 ط دار الجليل، وقواعد الأحكام 2 / 107 ط دار الكتب العلمية.

(30/55)


بَيْنَهُمْ، وَمَا يَدْخُل فِي الْعُقُودِ تَبَعًا وَمَا لاَ يَدْخُل.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الشَّرْطَ الْعُرْفِيَّ كَاللَّفْظِيِّ (1) ، وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي ذَلِكَ: (الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ) وَالْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ، قَال السَّرَخْسِيُّ: وَالْمَعْلُومُ بِالْعُرْفِ كَالْمَشْرُوطِ، وَفِيهِ أَيْضًا: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ثَانِيًا: الْعُرْفُ الْعَامُّ وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ:
6 - الْعُرْفُ الْعَامُّ: هُوَ مَا تَعَارَفَهُ عَامَّةُ النَّاسِ كَمَنْ حَلَفَ لاَ يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلاَنٍ، فَهُوَ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ بِمَعْنَى الدُّخُول، سَوَاءٌ دَخَلَهَا مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا
وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ: هُوَ مَا لَمْ يَتَعَارَفْهُ عَامَّةُ النَّاسِ بَل بَعْضُهُمْ، كَالأَْلْفَاظِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَوْ عُرْفِ التَّخَاطُبِ، أَوْ فِي عُرْفِ طَائِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ اصْطِلاَحُ الرَّفْعِ عِنْدَ النُّحَاةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ اسْتِمْرَارَ الْعَمَل بِهِ بَيْنَ النَّاسِ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) إعلام الموقعين 3 / 3 ط. السعادة 1955.
(2) المبسوط 15 / 172، 173.
(3) مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 186، الأشباه والنظائر لابن نجيم 93، شرح التنقيح 20، 200، الموافقات 2 / 297 ط. المكتبة التجارية الكبرى.

(30/56)


ثَالِثًا: الْعُرْفُ الصَّحِيحُ وَالْعُرْفُ الْفَاسِدُ:
7 - يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ إِلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ.
فَالصَّحِيحُ: هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِنَصٍّ شَرْعِيٍّ، وَلاَ تَفْوِيتٌ لِمَصْلَحَةٍ وَلاَ جَلْبٌ لِمَفْسَدَةٍ، كَتَعَارُفِهِمْ تَقْدِيمَ الْهَدَايَا مِنَ الْخَطِيبِ لِخَطِيبَتِهِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا مِنَ الْمَهْرِ.
وَالْعُرْفُ الْفَاسِدُ: مَا خَالَفَ بَعْضَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَوْ بَعْضَ قَوَاعِدِهِ، كَتَعَارُفِهِمْ عَلَى بَعْضِ الْعُقُودِ الرِّبَوِيَّةِ (1) .

رَابِعًا: الْعُرْفُ الثَّابِتُ وَالْعُرْفُ الْمُتَبَدِّل:
8 - يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ وَعَدَمِهِ إِلَى: عُرْفٍ ثَابِتٍ، وَعُرْفٍ مُتَبَدِّلٍ.
وَالْعُرْفُ الثَّابِتُ: هُوَ الَّذِي لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْزْمَانِ وَالأَْمَاكِنِ وَالأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال؛ لأَِنَّهُ يَعُودُ إِلَى طَبِيعَةِ الإِْنْسَانِ وَفِطْرَتِهِ، كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْحُزْنِ وَالْفَرَحِ، وَمِنَ الْعُرْفِ الثَّابِتِ الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ: وَهُوَ مَا كَلَّفَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ
وَالْعُرْفُ الْمُتَبَدِّل: هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْزْمَانِ وَالْبِيئَاتِ وَالأَْحْوَال، وَهُوَ
__________
(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 114، الموافقات للشاطبي 2 / 283 ط التجارية الكبرى.

(30/56)


أَنْوَاعٌ: فَمِنْهُ مَا يَعُودُ إِلَى اعْتِبَارِ الْبِقَاعِ، وَالْبِيئَاتِ مِنْ حُسْنِ شَيْءٍ أَوْ قُبْحِهِ، فَيَكُونُ فِي مَكَانٍ حَسَنًا، وَفِي مَكَانٍ آخَرَ قَبِيحًا، مِثْل كَشْفِ الرَّأْسِ فَهُوَ لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ قَبِيحٌ فِي الْبِلاَدِ الْمَشْرِقِيَّةِ، وَغَيْرُ قَبِيحٍ فِي الْبِلاَدِ الْمَغْرِبِيَّةِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

اعْتِبَارُ الْعُرْفِ:
9 - يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ فِي الأَْحْكَامِ - إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: -
أ - مَا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ، كَمُرَاعَاةِ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ، وَوَضْعِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَهَذَا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ وَالأَْخْذُ بِهِ.
ب - مَا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ عَلَى نَفْيِهِ، كَعَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ فِي التَّبَرُّجِ، وَطَوَافِهِمْ فِي الْبَيْتِ عُرَاةً، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْعْرَافِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا الشَّارِعُ، فَهَذِهِ الأَْعْرَافُ لاَ تُعْتَبَرُ.
ج - مَا لَمْ يَقُمِ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْ نَفْيِهِ، وَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ نَظَرِ الْفُقَهَاءِ.
10 - وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اعْتِبَارِهِ وَمُرَاعَاتِهِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ الْكَثِيرَ مِنَ الأَْحْكَامِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 90، والموافقات للشاطبي 2 / 283.

(30/57)


أَحَدٌ مِنْهُمْ (1) وَقَدْ قَامَ الدَّلِيل مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ. فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَل اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} . (2)
قَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّ الإِْنْفَاقَ لَيْسَ لَهُ تَقْدِيرٌ شَرْعِيٌّ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَادَةِ، وَهِيَ دَلِيلٌ أُصُولِيٌّ، بَنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الأَْحْكَامَ، وَرَبَطَ بِهِ الْحَلاَل وَالْحَرَامَ (3) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ رَدُّ الْحُقُوقِ الْمُطْلَقَةِ فِي الشَّرْعِ إِلَى الْعُرْفِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَفَقَاتِهِمْ، فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ، كَمَا رَدَدْنَاهُمْ فِي الْكِسْوَةِ إِلَى ذَلِكَ (4) . وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَال: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (5) قَال ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ اعْتِمَادُ
__________
(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 44، 2 / 113، 114 وفتح الباري 9 / 510. ط. مكتبة الرياض الحديث.
(2) سورة الطلاق / 7
(3) أحكام القرآن لابن العربي 4 / 1830. ط. عيسى الحلبي 1958م.
(4) المغني 7 / 567 ط مكتبة الرياض الحديثة.
(5) حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أخرجه البخاري (فتح الباري / 9 / 507) ومسلم (3 / 1338) .

(30/57)


الْعُرْفِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي لاَ تَحْدِيدَ فِيهَا مِنْ قِبَل الشَّارِعِ (1) .

شُرُوطُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطَّرِدًا أَوْ غَالِبًا:
11 - يُشْتَرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا أَوْ غَالِبًا. وَمَعْنَى الاِطِّرَادِ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّفُ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَمَعْنَى الْغَلَبَةِ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَل بِالْعُرْفِ كَثِيرًا، وَلاَ يَتَخَلَّفُ إِلاَّ قَلِيلاً، ذَلِكَ أَنَّ الاِطِّرَادَ أَوِ الْغَلَبَةَ يَجْعَل الْعُرْفَ مَقْطُوعًا بِوُجُودِهِ، قَال السُّيُوطِيُّ: إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ، فَإِذَا اضْطَرَبَتْ فَلاَ.
وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ، وَلِذَا قَالُوا: لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَكَانَا فِي بَلَدٍ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّقُودُ مَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرَّوَاجِ، انْصَرَفَ الْبَيْعُ إِلَى الأَْغْلَبِ، قَال فِي الْهِدَايَةِ:؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ.
قَال الشَّاطِبِيُّ: وَإِذَا كَانَتِ الْعَوَائِدُ مُعْتَبَرَةً شَرْعًا فَلاَ يَقْدَحُ فِي اعْتِبَارِهَا انْخِرَاقُهَا مَا بَقِيَتْ
__________
(1) فتح الباري 9 / 510 ط مكتبة الرياض الحديثة.

(30/58)


عَادَةً فِي الْجُمْلَةِ (1) . وَبِهَذَا الشَّرْطِ يَخْرُجُ الْعُرْفُ الْمُشْتَرَكُ - هُوَ مَا تَسَاوَى الْعَمَل بِهِ وَتَرْكُهُ - مِنَ الاِعْتِبَارِ، فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا أَوْ دَلِيلاً يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَحْدِيدِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الْمُطْلَقَةِ (2) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا:
12 - هَذَا الشَّرْطُ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الأَْحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ دُونَ الْخَاصِّ (3) .
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلاَّ يَكُونَ الْعُرْفُ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ الشَّرْعِيِّ:
13 - يُشْتَرَطُ فِي الْعُرْفِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا: أَلاَّ يُخَالِفَ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ، بِمَعْنَى أَنْ لاَ يَكُونَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مُخَالِفًا لِلأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ فَلاَ اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ، كَتَعَارُفِ النَّاسِ شُرْبَ الْخَمْرِ وَتَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَالتَّعَامُل بِالْعُقُودِ الرِّبَوِيَّةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 92 ط دار الكتب العلمية 1983 م، الأشباه والنظائر لابن نجيم 94 ط دار الهلال 1980، الموافقات للشاطبي 2 / 228 ط المكتبة التجارية.
(2) رسائل ابن عابدين 2 / 132.
(3) مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 11114، 115، 130، الأشباه والنظائر لابن نجيم 102، 103، الأشباه والنظائر للسيوطي 96، الفتاوى الكبرى الفقهية 4 / 58.

(30/58)


ثُمَّ إِنَّ مُخَالَفَةَ الْعُرْفِ لِلنَّصِّ تَأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ:
فَإِذَا خَالَفَ الْعُرْفُ النَّصَّ الشَّرْعِيَّ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِنَّهُ يُعْمَل بِالنَّصِّ، وَلاَ اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ؛ لأَِنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنَ الْعُرْفِ، وَلاَ يُتْرَكُ الأَْقْوَى لِمَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْعُرْفُ عَامًّا أَوْ خَاصًّا (1) .
وَإِذَا خَالَفَ الْعُرْفُ النَّصَّ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ؛ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ الْعُرْفُ مُخَصِّصًا وَلاَ مُقَيِّدًا لِلنَّصِّ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعُرْفَ يُخَصِّصُ النَّصَّ وَيُقَيِّدُهُ (2) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: - أَلاَّ يُعَارِضَ الْعُرْفَ تَصْرِيحٌ بِخِلاَفِهِ:
14 - يُشْرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَلاَّ يَصْدُرَ تَصْرِيحٌ بِخِلاَفِهِ، فَإِذَا صَرَّحَ الْعَاقِدَانِ مَثَلاً
__________
(1) فتح القدير 5 / 282، 283، ط الأميرية 1316هـ، مجوعة رسائل ابن عابدين 2 / 114، فتح الباري 9 / 510.
(2) التقرير والتحبير 1 / 282 ط الأميرية 1316هـ، ومسلم الثبوت بذيل المستصفي 1 / 345 ط الأميرية 1322هـ، حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 70، 71، 84 ط دار الكتب العلمية، والفروق للقرافي 1 / 171، 173، 174 ط دار إحياء الكتب العربية 1344هـ، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 48، 2 / 114، حاشية الدسوقي 2 / 143.

(30/59)


بِخِلاَفِ الْعُرْفِ فَلاَ اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ؛ لأَِنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ لِلدَّلاَلَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: كُل مَا يَثْبُتُ فِي الْعُرْفِ إِذَا صَرَّحَ الْمُتَعَاقِدَانِ بِخِلاَفِهِ مِمَّا يُوَافِقُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ صَحَّ، فَلَوْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الأَْجِيرِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّهَارَ بِالْعَمَل مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ يَقْطَعُ الْمَنْفَعَةَ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ، وَأَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى الأَْرْكَانِ، صَحَّ وَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الأَْوْقَاتِ إِنَّمَا خَرَجَتْ عَنِ الاِسْتِحْقَاقِ بِالْعُرْفِ الْقَائِمِ مَقَامَ الشَّرْطِ، فَإِذَا صَرَّحَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ مِمَّا يُجَوِّزُهُ الشَّرْعُ وَيُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ جَازَ (1) . الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ قَائِمًا عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ:
15 - يُشْتَرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَنْ يَكُونَ قَائِمًا عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ سَابِقًا أَوْ مُقَارِنًا لِلتَّصَرُّفِ عِنْدَ إِنْشَائِهِ؛ لأَِنَّ كُل مَنْ يَقُومُ بِتَصَرُّفٍ - سَوَاءٌ كَانَ قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِحَسَبِ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ؛ لِيَصِحَّ الْحَمْل عَلَى الْعُرْفِ الْقَائِمِ،
__________
(1) قواعد الأحكام 2 / 158 ط دار الكتب العلمية، وانظر درر الحكام 1 / 42.

(30/59)


فَلاَ عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ.
قَال الْقَرَافِيُّ: الْعَوَائِدُ الطَّارِئَةُ بَعْدَ النُّطْقِ لاَ يُقْضَى بِهَا عَلَى النُّطْقِ، فَإِنَّ النُّطْقَ سَالِمٌ عَنْ مُعَارَضَتِهَا، فَيُحْمَل عَلَى اللُّغَةِ، وَنَظِيرُهُ: إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الثَّمَنَ يُحْمَل عَلَى الْعَادَةِ الْحَاضِرَةِ فِي النَّقْدِ، وَمَا يَطْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَائِدِ فِي النُّقُودِ لاَ عِبْرَةَ بِهِ فِي هَذَا الْبَيْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَكَذَلِكَ النَّذْرُ وَالإِْقْرَارُ وَالْوَصِيَّةُ إِذَا تَأَخَّرَتِ الْعَوَائِدُ عَلَيْهَا لاَ تُعْتَبَرُ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْعَوَائِدِ مَا كَانَ مُقَارِنًا لَهَا.
وَقَال السُّيُوطِيُّ: الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَل عَلَيْهِ الأَْلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ، وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عِبَارَةَ السُّيُوطِيِّ: وَلِذَا قَالُوا: لاَ عِبْرَةَ بِالطَّارِئِ (1) وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل بَعْضِ مَسَائِل الْعُرْفِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَادَة) ، كَمَا سَيَأْتِي الْكَلاَمُ مُفَصَّلاً عَلَى مَبَاحِثِ الْعُرْفِ وَمَسَائِلِهِ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) شرح تنقيح الفصول للقرافي 211 ط دار الفكر 1973م، الأشباه والنظائر للسيوطي 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم 101.

(30/60)


عَرَفَات

التَّعْرِيفُ:
1 - عَرَفَاتُ وَعَرَفَةُ: الْمَكَانُ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ الْحُجَّاجُ رُكْنَ الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُوفُ بِهَا (1) .

حُدُودُ عَرَفَةَ:
2 - قَال الشَّافِعِيُّ: هِيَ مَا جَاوَزَ وَادِي عُرَنَةَ - بِعَيْنٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ نُونٍ إِلَى الْجِبَال الْقَابِلَةِ مِمَّا يَلِي بَسَاتِينَ ابْنِ عَامِرٍ، وَقَدْ وُضِعَتِ الآْنَ عَلاَمَاتٌ حَوْل أَرْضِ عَرَفَةَ تُبَيِّنُ حُدُودَهَا وَيَجِبُ عَلَى الْحَاجِّ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهَا؛ لِئَلاَّ يَقَعَ وُقُوفُهُ خَارِجَ عَرَفَةَ، فَيَفُوتُهُ الْحَجُّ، أَمَّا جَبَل الرَّحْمَةِ فَفِي وَسَطِ عَرَفَاتٍ، وَلَيْسَ نِهَايَةَ عَرَفَاتٍ، وَيَجِبُ التَّنَبُّهُ إِلَى مَوَاضِعَ لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ يَقَعُ فِيهَا الاِلْتِبَاسُ لِلْحُجَّاجِ وَهِيَ:
أ - وَادِي عُرَنَةَ.
ب - وَادِي نَمِرَةَ.
ج - الْمَسْجِدُ الَّذِي سَمَّاهُ الأَْقْدَمُونَ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ، وَيُسَمَّى مَسْجِدَ نَمِرَةَ وَمَسْجِدَ عَرَفَةَ، قَال الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ،
__________
(1) المصباح المنير.

(30/60)


وَإِنَّ مَنْ وَقَفَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ وُقُوفُهُ، وَقَدْ تَكَرَّرَ تَوْسِيعُ الْمَسْجِدِ كَثِيرًا فِي عَصْرِنَا، وَفِي دَاخِل الْمَسْجِدِ عَلاَمَاتٌ تُبَيِّنُ لِلْحُجَّاجِ مَا هُوَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَمَا لَيْسَ مِنْهَا يَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَيْهَا (1) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، بَل هُوَ الرُّكْنُ الَّذِي إِذَا فَاتَ فَاتَ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ لِحَدِيثِ: الْحَجُّ عَرَفَةَ (2) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (حَجٌّ ف وَمَا بَعْدَهَا، وَيَوْمُ عَرَفَةَ.)
__________
(1) المجموع 8 / 110 - 111، والمسلك المتقسط: 140 - 141، حاشية إرشاد الساري، وتاريخ مكة 2 / 194 - 195، ومعجم البلدان 12 / 4.
(2) حديث: " الحج عرفة ". أخرجه أبو داود (2 / 486 تحقيق عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 464 - ط - دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(30/61)


عَرَق
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَرَقُ لُغَةً: مَا جَرَى مِنْ أُصُول الشَّعْرِ مِنْ مَاءِ الْجِلْدِ، قَال صَاحِبُ اللِّسَانِ: وَيَأْتِي لِعِدَّةِ مَعَانٍ مِنْهَا: الثَّوَابُ وَاللَّبَنُ.
وَيُسْتَعْمَل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: مَا رَشَحَ مِنَ الْبَدَنِ.
وَالآْخَرِ: نَوْعٌ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ يُقَطَّرُ مِنَ الْخَمْرِ وَيُسَمَّى عَرَقِيًّا

(1) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدَّمْعُ:
2 - الدَّمْعُ لُغَةً: مَاءُ الْعَيْنِ، يُقَال: دَمَعَتِ الْعَيْنُ دَمْعًا إِذَا سَال مَاؤُهَا، وَعَيْنٌ دَامِعَةٌ أَيْ: سَائِلٌ دَمْعُهَا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَرَقِ وَالدَّمْعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِمَّا يُفْرِزُهُ الْجِسْمُ
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 50، وروضة الطالبين 1 / 16، وحاشية ابن عابدين 3 / 162، 163، 1 / 216.
(2) المصباح المنير.

(30/61)


ب - اللُّعَابُ:
3 - اللُّعَابُ فِي اللُّغَةِ: مَا سَال مِنَ الْفَمِ، يُقَال: لَعَبَ الرَّجُل إِذَا سَال لُعَابُهُ، وَأَلْعَبَ أَيْ: صَارَ لَهُ لُعَابٌ يَسِيل مِنْ فَمِهِ، وَلُعَابُ الْحَيَّةِ: سُمُّهَا، وَلُعَابُ النَّحْل الْعَسَل.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - الْعَرَقُ بِمَعْنَى مَا رَشَحَ مِنَ الْبَدَنِ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الإِْنْسَانِ مُطْلَقًا، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، الصَّاحِي وَالسَّكْرَانِ، وَالطَّاهِرِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ (2) .
5 - وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَيَوَانِ:
فَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ عَرَقَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: طَاهِرٍ، وَنَجِسٍ، وَمَكْرُوهٍ، وَمَشْكُوكٍ فِيهِ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا مُتَوَلِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ.
فَالطَّاهِرُ: عَرَقُ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَعَرَقُ الْفَرَسِ، أَمَّا عَرَقُ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ؛ فَلأَِنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْ لَحْمٍ مَأْكُولٍ فَأَخَذَ
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ورد المحتار على الدر المختار 1 / 93.
(2) تبيين الحقائق 1 / 31، حاشية الدسوقي 1 / 50، كشاف القناع 1 / 193، 194، المغني 1 / 49.

(30/62)


حُكْمَهُ، وَأَمَّا طَهَارَةُ عَرَقِ الْفَرَسِ؛ فَلأَِنَّ عَرَقَهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ لَحْمِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَحُرْمَتُهُ لِكَوْنِهِ آلَةَ الْجِهَادِ لاَ لِنَجَاسَتِهِ.
وَالنَّجِسُ: عَرَقُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ، أَمَّا الْكَلْبُ فَلِنَجَاسَةِ سُؤْرِهِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (1) فَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ النَّجَاسَةَ؛ لأَِنَّ الطَّهُورَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ فَيَسْتَدْعِي سَابِقَةَ التَّنَجُّسِ أَوِ الْحَدَثِ، وَالثَّانِي مُنْتَفٍ، فَتَعَيَّنَ الأَْوَّل، وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ؛ فَلأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (2) وَأَمَّا سِبَاعُ الْبَهَائِمِ؛ فَلأَِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ لَحْمِهَا، وَلَحْمُهَا حَرَامٌ نَجِسٌ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (3) .
وَالْمَكْرُوهُ: عَرَقُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلاَّةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ، قَال الْكَرْخِيُّ: كَرَاهِيَةُ عَرَقِ الْهِرَّةِ لأَِجْل أَنَّهَا لاَ تَتَحَامَى النَّجَاسَةَ، وَقَال الطَّحَاوِيُّ: الْكَرَاهَةُ لِحُرْمَةِ
__________
(1) حديث: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 274) ، ومسلم (1 / 234) من حديث أبي هريرة. واللفظ لمسلم.
(2) سورة الأنعام / 145.
(3) حديث: " نهى عن كل ذي ناب من السباع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 657) ، ومسلم (3 / 1534) من حديث ابن عباس. واللفظ لمسلم.

(30/62)


لَحْمِهَا
قَال الزَّيْلَعِيُّ: قَوْل الطَّحَاوِيِّ يَدُل عَلَى أَنَّهَا إِلَى التَّحْرِيمِ أَقْرَبُ كَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ؛ لأَِنَّ الْمُوجِبَ لِلْكَرَاهَةِ لاَزِمٌ غَيْرُ عَارِضٍ، وَقَوْل الْكَرْخِيِّ يَدُل عَلَى التَّنَزُّهِ، وَهَذَا أَصَحُّ وَالأَْقْرَبُ إِلَى مُوَافَقَةِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَال فِيهَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (1) وَأَمَّا كَرَاهَةُ عَرَقِ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلاَّةِ فَلِعَدَمِ تَحَامِيهَا النَّجَاسَةَ، وَيَصِل مِنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ رِجْلَيْهَا، وَيَلْحَقُ بِهَا الإِْبِل وَالْبَقَرُ الْجَلاَّلَةُ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ عَرَقِ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ فَاسْتِحْسَانًا لِلضَّرُورَةِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى، فَسِبَاعُ الطَّيْرِ تَنْقَضُّ مِنْ عُلُوٍّ وَهَوَاءٍ فَلاَ يُمْكِنُ صَوْنُ الأَْوَانِي عَنْهَا لاَ سِيَّمَا فِي الْبَرَارِيِّ، وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ طَوَافُهَا أَلْزَمُ مِنَ الْهِرَّةِ؛ لأَِنَّ الْفَأْرَةَ تَدْخُل مَا لاَ تَقْدِرُ الْهِرَّةُ دُخُولَهُ وَهُوَ الْعِلَّةُ فِي الْبَابِ لِسُقُوطِ النَّجَاسَةِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا؛ لأَِنَّ لَحْمَهَا نَجِسٌ وَحَرَامٌ. وَالْعَرَقُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ عَرَقُ الْحِمَارِ وَالْبَغْل لِتَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَمَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ وَقَال: إِنَّهَا رِجْسٌ (2) . وَأَمَّا الْبَغْل فَهُوَ
__________
(1) حديث: " إنها ليست بنجس. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 154) من حديث أبي قتادة، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) حديث: " أمر يوم خيبر بإكفاء القدور. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 653 - 654) ، ومسلم (3 / 1540) من حديث أنس.

(30/63)


مِنْ نَسْل الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قِيل: سَبَبُهُ تَعَارُضُ الأَْخْبَارِ فِي لَحْمِهِ، وَقِيل اخْتِلاَفُ الصَّحَابَةِ فِي سُؤْرِهِ، وَالأَْصَحُّ: أَنَّ الْحِمَارَ أَشْبَهَ الْهِرَّةَ لِوُجُودِهِ فِي الدُّورِ وَالأَْفْنِيَةِ، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ فِيهِ دُونَ الضَّرُورَةِ فِيهَا لِدُخُولِهَا مَضَايِقَ الْبَيْتِ فَأَشْبَهَ الْكَلْبَ وَالسِّبَاعَ، فَلَمَّا ثَبَتَ الضَّرُورَةُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَاسْتَوَى مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ وَالنَّجَاسَةَ تَسَاقَطَا لِلتَّعَارُضِ، فَصُيِّرَ إِلَى الأَْصْل، وَهُوَ هُنَا شَيْئَانِ: الطَّهَارَةُ فِي الْمَاءِ، وَالنَّجَاسَةُ فِي اللُّعَابِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الآْخَرِ فَبَقِيَ الأَْمْرُ مُشْكِلاً، نَجِسًا مِنْ وَجْهٍ، طَاهِرًا مِنْ آخَرَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَرَقِ كُل حَيَوَانٍ حَيٍّ، بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا، وَلَوْ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَرَقَ لَهُ حُكْمُ حَيَوَانِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً، فَعَرَقُ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ، وَعَرَقُ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ نَجِسٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كُل الْحَيَوَانَاتِ طَاهِرَةٌ مَا عَدَا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَفَرَّعَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: النَّجِسُ مِنَ الْحَيَوَانِ مَا لاَ يُؤْكَل مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ مِمَّا فَوْقَ الْهِرِّ

(30/63)


خِلْقَةً كَالصَّقْرِ وَالْبُومِ وَالْعُقَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالنَّسْرِ وَالرَّخَمِ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالأَْبْقَعِ وَالْبَغْل وَالْحِمَارِ وَالأَْسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَابْنِ آوَى وَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ. قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي طَهَارَةُ الْبَغْل وَالْحِمَارِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُهُمَا وَيُرْكَبَانِ فِي زَمَنِهِ وَفِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَبَيَّنَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّهُمَا لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُمَا لِمُقْتَنِيهِمَا فَأَشْبَهَا السِّنَّوْرَ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَهَارَة، وَنَجَاسَة) .

ب - الْعَرَقُ بِمَعْنَى الْخَمْرِ:
6 - الْعَرَقُ نَوْعٌ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ يُقَطَّرُ مِنَ الْخَمْرِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ، فَهُوَ نَجِسٌ وَيُحَدُّ شَارِبُهُ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ شَكَّ أَنَّ الْعَرَقَ الْمُسْتَقْطَرَ مِنَ الْخَمْرِ هُوَ عَيْنُ الْخَمْرِ، تَتَصَاعَدُ مَعَ الدُّخَانِ وَتُقَطَّرُ مِنَ الطَّابَقِ بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى مِنْهَا إِلاَّ أَجْزَاؤُهُ التُّرَابِيَّةُ؛ وَلِذَا يَفْعَل الْقَلِيل مِنْهُ فِي الإِْسْكَارِ أَضْعَافَ مَا
__________
(1) تبيين الحقائق 1 / 31 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 1 / 148 وما بعدها حاشية الدسوقي 1 / 50، روضة الطالبين 1 / 13، 16، مغني المحتاج 1 / 78، 81، مطالب أولي النهى 1 / 231 وما بعدها 234، 237، كشاف القناع 1 / 192، والمغني لابن قدامة 1 / 49.

(30/64)


يَفْعَلُهُ كَثِيرُ الْخَمْرِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ: أَنَّ الْعَرَقَ لَمْ يَخْرُجْ بِالطَّبْخِ وَالتَّصْعِيدِ عَنْ كَوْنِهِ خَمْرًا، فَيُحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ، وَأَمَّا إِذَا سَكِرَ مِنْهُ فَلاَ شُبْهَةَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ أَيْضًا (1) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 162، 163.

(30/64)


عُرَنَة

التَّعْرِيفُ:
1 - عُرَنَةُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ، وَيُقَال أَيْضًا بَطْنُ عُرَنَةَ: وَادٍ بِحِذَاءِ عَرَفَاتٍ مِنْ جِهَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَمَكَّةَ (1) . (وَعُرَنَةُ هُوَ وَادٍ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ عَرَفَةَ، وَالْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ الْحَرَمِ، فَلَيْسَ عُرَنَةُ مِنْ عَرَفَةَ، وَلاَ مِنَ الْحَرَمِ (2)) . عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ عُرَنَةَ، وَيُقَال: بَطْنُ عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ وَلاَ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ فِيهِ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَلاَ يُجْزِئُ. وَجَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَادِي عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لاَ خِلاَفَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ
__________
(1) انظر معجم البلدان: 4 / 111 ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تأليف عبد الله البكري الأندلسي: 3: 935 (طبع عالم الكتب) والمجموع 8 / 109 المسلك المتقسط 1 / 140، 141 مع حاشية إرشاد الساري
(2) حاشية الدسوقي 2 / 38.

(30/65)


الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُل عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (1) ؛ وَلأَِنَّ الْوَاقِفَ فِيهِ لَمْ يَقْضِهِ بِعَرَفَةَ (2) .
__________
(1) حديث: " كل عرفات موقف ". أخرجه أحمد (4 / 82) من حديث جبير بن مطعم وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 24) وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
(2) ابن عابدين 2 (173 - 176) ، حاشية الدسوقي 2 / 38، المجموع للنووي 8 / 106، 107، والمغني 3 / 410.

(30/65)


عُرُوضٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرُوضُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ عَرْضٍ، وَمِنْ مَعَانِي الْعَرْضِ بِالسُّكُونِ فِي اللُّغَةِ الْمَتَاعُ، قَالُوا: الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عَيْنٌ وَمَا سِوَاهُمَا عَرْضٌ، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: الْعُرُوضُ هِيَ: الأَْمْتِعَةُ الَّتِي لاَ يَدْخُلُهَا كَيْلٌ، وَلاَ وَزْنٌ، وَلاَ يَكُونُ حَيَوَانًا وَلاَ عَقَارًا.
وَالْعَرَضُ - بِالْفَتْحِ - يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا مَتَاعُ الدُّنْيَا، وَحُطَامُهَا، فَفِي الأَْثَرِ: الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُل مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَفِي التَّنْزِيل: {يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَْدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ} (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لَهُ، وَمِنْهَا: الْعَرْضُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ - هُوَ: مَا عَدَا الأَْثْمَانَ مِنَ الْمَال عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ
__________
(1) سورة الأعراف / 169.

(30/66)


وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال، وَبِفَتْحِهَا: كَثْرَةُ الْمَال وَالْمَتَاعِ، وَسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى.
وَقِيل:؛ لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
: الْبِضَاعَةُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْبِضَاعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (3) وَحَدِيثِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (4) وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَال: فِي الإِْبِل صَدَقَتُهَا، وَفِي
__________
(1) كشاف القناع 2 / 239، المغني 3 / 30.
(2) المصباح المنير، وبدائع الصنائع 6 / 87.
(3) سورة البقرة / 267.
(4) حديث سمرة: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ". أخرجه أبو داود (2 / 212) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 179) : وفي إسناده جهالة.

(30/66)


الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (1) .؛ وَلأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلنَّمَاءِ، بِإِعْدَادِ صَاحِبِهَا فَأَشْبَهَتِ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ خِلْقَةً، كَالسَّوَائِمِ، وَالنَّقْدَيْنِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ ف 77 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) حديث: أبي ذر " في الإبل صدقتها وفي الغنم. . . ". أخرجه الدارقطني (2 / 101) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 179) : وإسناده غير صحيح.

(30/67)


عُرْيَان

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرْيَانُ فِي اللُّغَةِ: الْمُتَجَرِّدُ مِنْ ثِيَابِهِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْعُرْيِ، وَهُوَ خِلاَفُ اللُّبْسِ يُقَال: عَرِيَ الرَّجُل مِنْ ثِيَابِهِ يَعْرَى مِنْ بَابِ تَعِبَ عُرْيًا فَهُوَ عَارٍ وَعُرْيَانٌ، وَالْمَرْأَةُ عَارِيَّةً وَعُرْيَانَةٌ (1) . وَنَقَل ابْنُ مَنْظُورٍ: أَنَّ الْعُرْيَانَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّبْتِ الَّذِي قَدْ عَرِيَ عُرْيًا إِذَا اسْتَبَانَ (2) .
وَلاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَشْفُ:
2 - الْكَشْفُ: مِنْ كَشَفَ الشَّيْءَ أَيْ: رَفَعَ عَنْهُ مَا يُوَارِيهِ وَيُغَطِّيهِ، كَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ بِمَعْنَى: أَزَالَهُ، وَاكْتَشَفَتِ الْمَرْأَةُ: بَالَغَتْ فِي إِظْهَارِ مَحَاسِنِهَا (3) .
وَالْكَشْفُ أَعَمُّ مِنَ الْعُرْيِ.
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب.
(2) لسان العرب.
(3) لسان العرب.

(30/67)


السَّتْرُ:
3 - السَّتْرُ بِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ سَتَرْتُ الشَّيْءَ أَسْتُرُهُ إِذَا غَطَّيْتَهُ، وَتَسَتَّرَ أَيْ: تَغَطَّى، وَجَارِيَةٌ مُسَتَّرَةٌ أَيْ: مُخَدَّرَةٌ.
وَالسَّتْرُ مُقَابِل الْعُرْيِ (1) .

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعُرْيَانِ:
أ - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا:
4 - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَكَشْفَهَا مُحَرَّمٌ إِلاَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَقَدْ رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (2) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (3) أَمَّا إِذَا كَانَ خَالِيًا فَيَجُوزُ الاِغْتِسَال عُرْيَانًا، لَكِنْ قَيَّدَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْجَوَازَ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا (4) لِمَا
__________
(1) لسان العرب.
(2) الفتاوى الهندية 5 / 363، وابن عابدين 5 / 32، تفسير القرطبي 4 / 252، 253 (وفتح الباري 1 / 385، 386) ، ومغني المحتاج 1 / 86، والمغني لابن قدامة 1 / 230، 231، وحديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك " أخرجه الترمذي (5 / 97، 98) وقال: حديث حسن.
(3) حديث: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. . . ". أخرجه مسلم (1 / 266) من حديث أبي سعيد الخدري.
(4) القرطبي 14 / 252، فتح الباري 1 / 386، المغني لابن قدامة 1 / 230 - 231.

(30/68)


وَرَدَ فِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَال: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (1) وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَل غَدِيرًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ لَهُ مُتَوَشِّحًا بِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قِيل لَهُ، قَال: إِنَّمَا تَسَتَّرْتُ مِمَّنْ يَرَانِي وَلاَ أَرَاهُ، يَعْنِي رَبِّي وَالْمَلاَئِكَةَ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْل) ، (عَوْرَة) .

ب - دُخُول الْحَمَّامِ عُرْيَانًا:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دُخُول الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، قَال أَحْمَدُ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ كُل مَنْ فِي الْحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَادْخُلْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تَدْخُل (3) وَفَصَّل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا: دُخُول الرَّجُل الْحَمَّامَ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ وَحْدَهُ مُبَاحٌ، وَمَعَ قَوْمٍ لاَ يَسْتَتِرُونَ مَمْنُوعٌ، وَأَمَّا مَعَ قَوْمٍ مُسْتَتِرِينَ فَمَكْرُوهٌ (4) .
__________
(1) حديث: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " الله أحق أن يستحيا منه. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 304) ، والترمذي (5 / 98) ، واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حديث حسن.
(2) تفسير القرطبي 14 / 252، وانظر المراجع السابقة.
(3) ابن عابدين 5 / 32، والقوانين الفقهية ص443، 444، أسنى المطالب 1 / 72، والمغني لابن قدامة 1 / 230، 233.
(4) حاشية البناني على شرح الزرقاني 7 / 45.

(30/68)


وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَمَّام) (وَعَوْرَة) .

ج - الصَّلاَةُ عُرْيَانًا:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ (1) وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ فَرْضٌ (2) فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ دُونَهُ، أَيْ عُرْيَانًا. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ بِجَمَاعَةٍ، فِي خَلْوَةٍ أَوْ بَيْنَ النَّاسِ، فِي ضَوْءٍ أَوْ فِي ظَلاَمٍ (3) ، وَهَذَا الشَّرْطُ لِمَنْ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَوَاجِدًا لِلثِّيَابِ، فَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ قَادِرًا وَوَاجِدًا لِلسَّاتِرِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ، وَالدَّلِيل عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَعَدَمِ صِحَّةِ صَلاَةِ الْعُرْيَانِ قَوْله تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (4) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِهِ الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ (5) . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَسْتُرُ بِهِ
__________
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 / 466، وفتح القدير لابن الهمام مع الهداية 1 / 260، 273، وابن عابدين 1 / 380، وشرح الزرقاني 1 / 173، 179، ومغني المحتاج 1 / 184، 185، وكشاف القناع 1 / 263، 264.
(2) مراقي الفلاح ص114.
(3) نفس المراجع.
(4) سورة الأعراف / 31.
(5) مغني المحتاج 1 / 184.

(30/69)


عَوْرَتَهُ، فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا؛ لأَِنَّ اشْتِرَاطَ السَّتْرِ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مُقَيَّدٌ بِالْقُدْرَةِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَة، وَصَلاَة) .

كَيْفِيَّةُ الصَّلاَةِ عُرْيَانًا:
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَجْعَل السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ (2) ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَوْ جَالِسًا وَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالأَْرْضِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ الأَْوَّل أَفْضَل؛ لأَِنَّ السَّتْرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلاَةِ وَحَقِّ النَّاسِ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف 35) .

8 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُرَاةِ:
فَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةٌ لِلْعُرَاةِ، وَبِهِ قَال قَتَادَةُ؛ لأَِنَّ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُل فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ
__________
(1) فتح القدير مع الهداية 1 / 42، 185، وجواهر الإكليل 1 / 43، ومغني المحتاج 1 / 185، وكشاف القناع 1 / 272.
(2) الهداية مع شروحها 1 / 185، وكشاف القناع 1 / 172.
(3) المرجعان السابقان، والمغني لابن قدامة 1 / 596.

(30/69)


سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (1) عَامٌّ فِي كُل مُصَلٍّ، وَلاَ تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ لِتَعَذُّرِ سَبَبِهَا فِي الْمَوْقِفِ، كَمَا لَوْ كَانُوا فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ، قَال الْبُهُوتِيُّ وَتُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وُجُوبًا (2) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ جَمَاعَتِهِمْ كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا صَلَّوْا بِالْجَمَاعَةِ يَتَوَسَّطُهُمْ إِمَامُهُمْ، كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُمَا (3) . قَال ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَوْ تَقَدَّمَهُمْ جَازَ: وَيُرْسِل كُل وَاحِدٍ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ يُومِئُ إِيمَاءً (4) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الْعُرْيَانَ يُصَلِّي قَائِمًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، وَإِنِ اجْتَمَعَ الْعُرَاةُ الْعَاجِزُونَ عَنْ سَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ بِظَلاَمٍ لِلَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً كَالْمَسْتُورِينَ فِي تَقْدِيمِ إِمَامِهِمْ وَاصْطِفَافِهِمْ خَلْفَهُ، وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا بِظَلاَمٍ تَفَرَّقُوا لِلصَّلاَةِ وُجُوبًا وَصَلَّوْا فُرَادَى، وَإِلاَّ أَعَادُوا بِوَقْتٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَفَرُّقُهُمْ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ مِنْ نَحْوِ
__________
(1) حديث: " صلاة الرجل في الجماعة تزيد. . . ". أخرجه مسلم (1 / 451) من حديث ابن عمر.
(2) المغني لابن قدامة 1 / 596، 597، وكشاف القناع 1 / 273.
(3) ابن عابدين 1 / 380، والمغني لابن قدامة 1 / 596، 597.
(4) فتح القدير مع الهداية 1 / 185.

(30/70)


سَبُعٍ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الضَّيَاعِ، أَوْ لِضِيقِ مَكَانٍ كَسَفِينَةٍ، صَلَّوْا قِيَامًا رَاكِعِينَ سَاجِدِينَ صَفًّا وَاحِدًا غَاضِّينَ أَبْصَارَهُمْ، إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ فِي الصَّفِّ غَيْرُ مُتَقَدَّمٍ عَلَيْهِمْ (1) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي صَلاَةِ الْعُرْيَانِ الْعَاجِزِ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ قَوْلاَنِ وَوَجْهٌ، وَقِيل: ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: يُصَلِّي قَائِمًا، وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَالثَّانِي: يُصَلِّي قَاعِدًا، وَهَل يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَمْ يُومِئُ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ: وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ (2) ، وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ مِنَ الْعُرَاةِ، فَلَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً، وَيَقِفُ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ، وَهَل يُسَنُّ لَهُمُ الْجَمَاعَةُ، أَمِ الأَْصَحُّ أَنَّ الأَْوْلَى أَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى؟ قَوْلاَنِ: الْقَدِيمُ: الاِنْفِرَادُ أَفْضَل، وَالْجَدِيدُ: الْجَمَاعَةُ أَفْضَل، قَال النَّوَوِيُّ: وَالْمُخْتَارُ مَا حَكَاهُ الْمُحَقِّقُونَ عَنِ الْجَدِيدِ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَالاِنْفِرَادَ سَوَاءٌ (3) ، وَهَذَا إِذَا كَانُوا بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، فَلَوْ كَانُوا عُمْيًا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ اسْتُحِبَّتْ لَهُمُ الْجَمَاعَةُ بِلاَ خِلاَفٍ (4) .
وَبَيَانُ مَا يُعْتَبَرُ سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ مِنَ الثِّيَابِ
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 43، والحطاب 1 / 507.
(2) روضة الطالبين 1 / 122.
(3) روضة الطالبين 1 / 285.
(4) نفس المرجع.

(30/70)


وَغَيْرِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَة) .

هَل يُعِيدُ الْعُرْيَانُ إِذَا وَجَدَ سَاتِرًا بَعْدَ الصَّلاَةِ؟
9 - إِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عُرْيَانًا، ثُمَّ وَجَدَ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ مِنَ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فَهَل يُعِيدُ الصَّلاَةَ أَمْ لاَ؟ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ اتِّجَاهَانِ:
الأَْوَّل: يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ قَال الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَال: هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَل الْبُهُوتِيُّ عَنِ الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ هُوَ الأَْقْيَسُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ،
الثَّانِي: تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَلاَ يُعِيدُهَا، وَهَذَا قَوْل الصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (1) .

الطَّوَافُ عُرْيَانًا:
10 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ حَتَّى لَوْ طَافَ عُرْيَانًا فَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ (2) كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ كَمَا فِي الصَّلاَةِ، فَلَوْ طَافَ عُرْيَانًا مَعَ الْقُدْرَةِ
__________
(1) فتح القدير 1 / 466، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 179، ومغني المحتاج 1 / 185، وكشاف القناع 1 / 272.
(2) فتح القدير مع الهداية 2 / 249، والبدائع 2 / 129.

(30/71)


عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ (1) ، وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى شَرْطِيَّةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى فِي الطَّوَافِ (2) . وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ شَرَطُوا سَتْرَ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ (3) .

عَزْفٌ

انْظُرْ: مَعَازِفُ.
__________
(1) روضة الطالبين 3 / 79، مناهج الطالبين ص 103.
(2) الشرح الصغير 2 / 346.
(3) كشاف القناع 2 / 485.

(30/71)


عَزْل

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَزْل لُغَةً: التَّنْحِيَةُ، يُقَال: عَزَلَهُ عَنِ الأَْمْرِ أَوِ الْعَمَل أَيْ: نَحَّاهُ عَنْهُ (1) .
وَيُقَال: عَزَل عَنِ الْمَرْأَةِ وَاعْتَزَلَهَا: لَمْ يُرِدْ وَلَدَهَا.
قَال الْجَوْهَرِيُّ الْعَزْل: عَزْل الرَّجُل الْمَاءَ عَنْ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا لِئَلاَّ تَحْمِل (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَزْل مِنْ أَحْكَامٍ:
عَزْل الإِْمَامِ مِنْ قِبَل مَنْ بَايَعَهُ:
2 - تَنْعَقِدُ الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى بِبَيْعَةِ الأُْمَّةِ - مُمَثَّلَةً بِأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ - لِلإِْمَامِ الَّذِي تَتَوَافَرُ فِيهِ شُرُوطُ الإِْمَامَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الإِْمَامَةِ دَوَامُ شُرُوطِهَا، وَتَزُول بِزَوَالِهَا، إِلاَّ الْعَدَالَةَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَثَرِ زَوَال الْعَدَالَةِ عَلَى مَنْصِبِ الإِْمَامَةِ.
وَتَفْصِيل
__________
(1) مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي 3 / 266، والصحاح للجوهري 5 / 1763، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
(2) لسان العرب.

(30/72)


ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 12) .

عَزْل الإِْمَامِ نَفْسَهُ:
3 - عَزْل الإِْمَامِ نَفْسَهُ يَعْنِي اسْتِعْفَاءَهُ أَوِ اسْتِقَالَتَهُ مِنَ الإِْمَامَةِ.
وَقَدْ حَصَل الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ:
الأَْوَّل - جَوَازُ ذَلِكَ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ: وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ خَلَعَ نَفْسَهُ وَتَنَازَل عَنِ الْخِلاَفَةِ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ وَلأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا تَمَّتْ لَهُ الْبَيْعَةُ أَقَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَقْبِل النَّاسَ وَيَقُول: قَدْ أَقَلْتُكُمْ فِي بَيْعَتِي، هَل مِنْ كَارِهٍ؟ هَل مِنْ مُبْغِضٍ؟ وَلَوْلاَ جَوَازُهَا لَمَا قَال ذَلِكَ.
الثَّانِي - عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَةَ انْعَقَدَتْ لَهُ مِنْ قِبَل أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، فَصَارَ الْعَقْدُ لاَزِمًا، لاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ إِلاَّ بَعْدَ صُدُورِ قَرَارٍ مِنْهُمْ بِعَزْلِهِ (1)

عَزْل الْوَزِيرِ:
4 - لاَ يَجُوزُ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِل نَفْسَهُ،
وَيَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَعْزِل مَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ، وَلَيْسَ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِل مَنْ قَلَّدَهُ الإِْمَامُ.
__________
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص25.

(30/72)


وَهَل عَزْل الإِْمَامِ لِلْوَزِيرِ يُؤَثِّرُ عَلَى عَزْل عُمَّالِهِ وَوُلاَتِهِ؟
الْوَزَارَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ - وَزَارَةِ تَفْوِيضٍ، وَوَزَارَةِ تَنْفِيذٍ. . فَإِذَا عَزَل الإِْمَامُ وَزِيرَ التَّنْفِيذِ لَمْ يَنْعَزِل بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْوُلاَةِ، أَمَّا وَزِيرُ التَّفْوِيضِ - فَعَزْلُهُ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ يَكُونُ سَبَبًا لِعَزْل عُمَّال التَّنْفِيذِ، وَلَيْسَ سَبَبًا لِعَزْل عُمَّال التَّفْوِيضِ؛ لأَِنَّ عُمَّال التَّفْوِيضِ وُلاَةٌ، وَعُمَّال التَّنْفِيذِ نُوَّابٌ (1) .

عَزْل الْقَاضِي:
أَوَّلاً - عَزْل الْقَاضِي نَفْسَهُ:
5 - إِذَا رَغِبَ الْقَاضِي اعْتِزَال مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْزِل نَفْسَهُ هُوَ - بِأَنْ يَقُول عَزَلْتُ نَفْسِي عَنِ الْقَضَاءِ، أَوْ أَنَا مَعْزُولٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ كَتَبَ بِذَلِكَ لِلإِْمَامِ بِسَبَبٍ أَوْ دُونَ سَبَبٍ - صَحَّ ذَلِكَ وَصَارَ مَعْزُولاً؛ لأَِنَّهُ بِمَثَابَةِ الْوَكِيل، وَلِلْوَكِيل عَزْل نَفْسِهِ (2) ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: يَعْتَزِل بَعْدَ سَمَاعِ الإِْمَامِ بِذَلِكَ لاَ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَ وُصُول كِتَابِهِ إِلَيْهِ (3) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ - فَقَيَّدُوا ذَلِكَ بِشَرْطِ عَدَمِ تَعَلُّقِ حَقٍّ لأَِحَدٍ فِي قَضَائِهِ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ
__________
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص25.
(2) الفتاوى الهندية 3 / 318، وتبصرة الحكام 1 / 62 ط. بيروت، القليوبي 4 / 299، وكشاف القناع 6 / 294.
(3) الفتاوى الهندية 3 / 318.

(30/73)


انْعِزَالُهُ إِلَى حُصُول ضَرَرٍ لِمَنِ الْتَزَمَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ (1) .

ثَانِيًا - عَزْلُهُ بِمَوْتِ الإِْمَامِ أَوْ بِعَزْلِهِ عَنِ الإِْمَامَةِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ انْعِزَال الْقَاضِي بِمَوْتِ الإِْمَامِ الَّذِي وَلاَّهُ الْقَضَاءَ أَوْ عَزَلَهُ، سَوَاءٌ أَظْهَرَهُمْ تَقْلِيدَهُ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ بَقَائِهِ فِي الإِْمَامَةِ أَمْ أَطْلَقَ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَّوْا حُكَّامًا فِي زَمَانِهِمْ، فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِمْ، وَبِأَنَّ فِي عَزْلِهِ بِمَوْتِ الإِْمَامِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْبُلْدَانَ تَتَعَطَّل مِنَ الْحُكَّامِ وَتَقِفُ أَحْكَامُ النَّاسِ إِلَى أَنْ يُوَلِّيَ الإِْمَامُ الثَّانِي حُكَّامًا، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَبِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَل لِمَصْلَحَةِ الإِْمَامِ، بَل لِمَصْلَحَةِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (2) .

ثَالِثًا - عَزْل الْقَاضِي مِنْ قِبَل الإِْمَامِ:
7 - إِذَا كَانَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ مُتَوَفِّرَةً فِي الْقَاضِي، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ فَهَل يَمْلِكُ الإِْمَامُ عَزْلَهُ أَمْ لاَ؟ .
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
__________
(1) تبصرة الحكام 1 / 62 ط. بيروت.
(2) البدائع 7 / 16، الخرشي 7 / 144، مغني المحتاج 4 / 383، المغني 7 / 103.

(30/73)


الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَمْلِكُ الإِْمَامُ عَزْلَهُ مُطْلَقًا، فَإِذَا عَزَلَهُ نَفَذَ عَزْلُهُ، سَوَاءٌ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ، دُونَ حُصُول إِثْمٍ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحَدُ رَأْيَيِ الْحَنَابِلَةِ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَعْزِلُونَ قُضَاتَهُمْ، وَلَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّهِمْ لَمَا فَعَلُوهُ (1) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: يُمْكِنُ لِلإِْمَامِ عَزْل الْقَاضِي لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ:
أ - حُصُول خَلَلٍ مِنْهُ وَلَوْ بِغَالِبِ الظَّنِّ، وَمِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ الشَّكَاوَى عَلَيْهِ.
ب - أَنْ لاَ يَحْصُل مِنْهُ خَلَلٌ، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ تَحْصِيلاً لِتِلْكَ الْمَزِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ.
ج - أَنْ لاَ يَحْصُل مِنْهُ خَلَلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَفْضَل مِنْهُ بَل مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ، وَلَكِنْ فِي عَزْلِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ.
أَمَّا إِنْ عَزَلَهُ دُونَ حُصُول هَذِهِ الأَْسْبَابِ فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَهَل يَنْفُذُ عَزْلُهُ أَمْ لاَ؟ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْفُذُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَاعَاةً لأَِمْرِ الإِْمَامِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَنْفُذُ.
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 317، بدائع الصنائع 7 / 16، والمغني لابن قدامة 9 / 103 ط. بيروت.

(30/74)


ثَانِيهِمَا: عَدَمُ النَّفَاذِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْخَلَل وَعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ.
وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَزْلُهُ إِنْ تَحَقَّقَتِ الْمَفْسَدَةُ فِي بَقَائِهِ وَيُسْتَحَبُّ إِنْ خُشِيَ مَفْسَدَتُهُ (1) . الرَّأْيُ الثَّالِثُ: عَدَمُ جَوَازِ عَزْلِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الرَّأْيُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ لَهُ أَمْرٌ تَعُودُ مَصْلَحَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَمْلِكِ الإِْمَامُ عَزْلَهُ كَمَا لَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُهُ (2) .

اسْتِيلاَءُ الْبَاغِي عَلَى السُّلْطَةِ هَل يُؤَدِّي إِلَى عَزْل الْقُضَاةِ؟
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْقُضَاةَ لاَ يَنْعَزِلُونَ بِمُجَرَّدِ اسْتِيلاَءِ الْبَاغِي، إِلاَّ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَهُمُ انْعَزَلُوا وَلاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ.
وَإِذَا انْهَزَمَ الْبَاغِي وَعَادَ السُّلْطَانُ الْعَدْل لِلْحُكْمِ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَقْلِيدِهِمْ ثَانِيًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ (3) .
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 381، وأدب القاضي لابن أبي الدم 1 / 150.
(2) انظر المغني 9 / 103، والمبدع 10 / 16، الخرشي 7 / 146.
(3) الفتاوى الهندية 3 / 307.

(30/74)


تَعْلِيقُ عَزْل الْقَاضِي عَلَى شَرْطٍ:
9 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ تَعْلِيقُ عَزْل الْقَاضِي عَلَى شَرْطٍ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ انْعَزَل قِيَاسًا عَلَى تَعْلِيقِ تَقْلِيدِهِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا كَتَبَ الإِْمَامُ لِلْقَاضِي كِتَابًا يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقَ عَزْلِهِ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِلْكِتَابِ، كَأَنْ قَال لَهُ: إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتَ مَعْزُولٌ، فَقَرَأَهُ أَوْ طَالَعَهُ فَفَهِمَ مَا فِيهِ، انْعَزَل لِوُجُودِ الصِّفَةِ، قَوْلاً وَاحِدًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِل؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ إِعْلاَمُهُ بِالْعَزْل لاَ قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل نَظَرًا لِصُورَةِ اللَّفْظِ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ التَّقْلِيدِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَال: إِنْ قُتِل زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِل جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (2) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 305، ومغني المحتاج 3 / 382
(2) حديث: " إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 510) من حديث عبد الله بن عمر.

(30/75)


رَابِعًا: عَزْل الْقَاضِي لِفِقْدَانِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صَلاَحِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ:
10 - لِلْقَاضِي شُرُوطٌ يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي الشَّخْصِ الْمُزْمَعِ تَعْيِينُهُ فِي مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَفِي عَزْل الْقَاضِي التَّفْصِيل الآْتِي:

أ - الْجُنُونُ:
11 - الْجُنُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ كَانَ مُطْبِقًا - فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى انْعِزَال الْقَاضِي (1) . وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ قَدْرِ الْمُدَّةِ لاِسْتِمْرَارِهِ حَتَّى يَكُونَ مُطْبِقًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جُنُون ف 8) .
أَمَّا الْمُتَقَطِّعُ: فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِل بِالْجُنُونِ وَإِنْ قَل الزَّمَنُ (2) .

ب - الإِْغْمَاءُ:
12 - لِلْفُقَهَاءِ فِي عَزْل الْقَاضِي بِالإِْغْمَاءِ رَأْيَانِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْعَزِل الْقَاضِي بِهِ - وَإِنْ قَل الزَّمَنُ - وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ (3) .
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 38، والخرشي 7 / 138، ومغني المحتاج 4 / 380، والمغني لابن قدامة 9 / 104.
(2) القليوبي 4 / 294.
(3) مغني المحتاج 4 / 38، والبجيرمي على المنهج 4 / 347، والقليوبي وعميرة 4 / 299.

(30/75)


وَثَانِيهِمَا - عَدَمُ عَزْلِهِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ نُصُوصِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .

ج - الرِّدَّةُ:
13 - الرِّدَّةُ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِعَزْل الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ الإِْسْلاَمَ، فَإِذَا ارْتَدَّ الْقَاضِي فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّوْلِيَةِ وَوَجَبَ عَزْلُهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (2) وَلاَ سَبِيل أَعْظَمُ مِنَ الْقَضَاءِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: عَدَمُ عَزْل الْقَاضِي بِالرِّدَّةِ إِلاَّ أَنَّ مَا قَضَى بِهِ فِي حَال الرِّدَّةِ بَاطِلٌ.
الثَّانِيَةُ: يَنْعَزِل بِالرِّدَّةِ، كَمَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَرْبَعَ خِصَالٍ إِذَا حَلَّتْ بِالْقَاضِي انْعَزَل: فَوَاتُ السَّمْعِ أَوِ الْبَصَرِ أَوِ الْعَقْل أَوِ الدِّينِ (3) .

د - الْفِسْقُ:
14 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَزْل الْقَاضِي بِسَبَبِ الْفِسْقِ إِلَى رَأْيَيْنِ:
__________
(1) ابن عابدين 4 / 304، والشرح الصغير 2 / 331، منتهى الإرادات 3 / 465.
(2) سورة النساء / 141.
(3) ابن عابدين 4 / 304.

(30/76)


الأَْوَّل: اعْتِبَارُهُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ عَزْلِهِ، وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِذْ قَال بِهِ كُل مَنِ اشْتَرَطَ فِي الْقَاضِي الْعَدَالَةَ كَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الْكَمَال وَابْنُ مَلَكٍ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فِي الشَّاهِدِ الَّذِي يَشْهَدُ فِي قَضِيَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ، فَاشْتِرَاطُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فِي كُل قَضِيَّةٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى (1) .
الثَّانِي: عَدَمُ اعْتِبَارِ الْفِسْقِ سَبَبًا لِلْعَزْل، وَهُوَ مُقَابِل مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيَيِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

هـ - الرِّشْوَةُ:
15 - أَخْذُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا كَوْنُهَا سَبَبًا لِعَزْل الْقَاضِي أَوْ عَدَمِ عَزْلِهِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِشْوَة ف 18، 19) .

و الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنْ مُزَاوَلَةِ الْقَضَاءِ:
16 - الْمَرَضُ الْمُؤَقَّتُ - وَهُوَ مَا يُرْجَى زَوَالُهُ - لاَ يَنْعَزِل بِهِ الْقَاضِي، أَمَّا الدَّائِمُ - وَهُوَ مَا لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ، فَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: إِنْ كَانَ يُعْجِزُهُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 363، 419، وفتح القدير 6 / 357، وتبصرة الحكام 1 / 62، ومغني المحتاج 4 / 381، والمغني 9 / 104.

(30/76)


عَنِ النَّهْضَةِ وَالْحُكْمِ يَنْعَزِل بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ النَّهْضَةِ دُونَ الْحُكْمِ لَمْ يَنْعَزِل (1) ، وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: يَنْعَزِل بِهِ الْقَاضِي عَنِ الْقَضَاءِ، وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ عَزْلُهُ دُونَ تَفْصِيلٍ (2) .

ز - الْعَمَى:
17 - إِذَا عُيِّنَ الْقَاضِي وَهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ فَالْفُقَهَاءُ يَرَوْنَ انْعِزَالَهُ؛ لأَِنَّ الأَْعْمَى لاَ يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْمُقِرَّ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالشَّاهِدَ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ؛ وَلأَِنَّ الشَّاهِدَ لاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ بَصِيرًا، مَعَ أَنَّهُ يَشْهَدُ فِي أَشْيَاءَ يَسِيرَةٍ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْبَصَرِ وَرُبَّمَا أَحَاطَ بِحَقِيقَةِ عِلْمِهَا، وَالْقَاضِي وِلاَيَتُهُ عَامَّةٌ، وَيَحْكُمُ فِي قَضَايَا النَّاسِ عَامَّةً، فَإِذَا لَمْ تُقْبَل مِنَ الأَْعْمَى الشَّهَادَةُ فَالْقَضَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَى (3) .

ح - الصَّمَمُ:
18 - وَفِي الصَّمَمِ يَجْرِي مَا وَرَدَ فِي الْعَمَى؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ الأَْصَمَّ لاَ يَسْمَعُ قَوْل الْخَصْمَيْنِ وَلاَ إِفَادَةَ الشُّهُودِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 380.
(2) المغني 9 / 104.
(3) الفتاوى الهندية 3 / 388، وفتح القدير 6 / 357، والخرشي 7 / 40، ومغني المحتاج 4 / 380، والمغني 9 / 40، وكشاف القناع 6 / 291.

(30/77)


الأَْطْرَشَ - وَهُوَ مَنْ يَسْمَعُ الصَّوْتَ الْقَوِيَّ - يَصِحُّ قَضَاؤُهُ (1) .

ط - الْبُكْمُ:
19 - إِذَا طَرَأَ عَلَى الْقَاضِي الْخَرَسُ اسْتَلْزَمَ عَزْلَهُ - كَمَا سَبَقَ فِي الْعَمَى سَوَاءٌ أَفْهَمَتْ إِشَارَتُهُ أَمْ لَمْ تُفْهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهِ مَشَقَّةً لِلْخُصُومِ وَالشُّهُودِ، لِتَعَسُّرِ فَهْمِ مَا يُرِيدُهُ مِنْهُمْ؛ وَلأَِنَّ إِشَارَتَهُ لاَ يَفْهَمُهَا أَكْثَرُ النَّاسِ (2)
ى - كَثْرَةُ شَكَاوَى الْمُتَرَافِعِينَ عَلَيْهِ:
20 - إِذَا كَثُرَتِ الشَّكْوَى ضِدَّ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ اشْتُهِرَ بِالْعَدَالَةِ، قَال مُطَرِّفٌ: لاَ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ عَزْلُهُ، وَإِنْ وَجَدَ عِوَضًا مِنْهُ، فَإِنَّ فِي عَزْلِهِ إِفْسَادًا لِلنَّاسِ عَلَى قُضَاتِهِمْ، وَقَال أَصْبَغُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزِلَهُ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ وَالرِّضَا إِذَا وَجَدَ مِنْهُ بَدَلاً؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِصْلاَحًا لِلنَّاسِ، يَعْنِي لِمَا ظَهَرَ مِنَ اسْتِيلاَءِ الْقُضَاةِ وَقَهْرِهِمْ، فَفِي ذَلِكَ كَفٌّ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ فَلْيَعْزِلْهُ إِذَا وَجَدَ بَدَلاً مِنْهُ، وَتَضَافَرَ عَلَيْهِ الشَّكِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَلاً مِنْهُ كَشَفَ عَنْ حَالِهِ وَصِحَّةِ الشَّكَاوَى عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ
__________
(1) المراجع السابقة، الفتاوى الهندية 3 / 307، 318، والخرشي 7 / 140، والمغني 9 / 40.
(2) المراجع السابقة.

(30/77)


رِجَالٍ ثِقَاتٍ يَسْتَفْسِرُونَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَهْل بَلَدِهِ، فَإِنْ صَدَّقُوا ذَلِكَ عَزَلَهُ
وَإِنْ قَال أَهْل بَلَدِهِ: مَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا أَبْقَاهُ وَنَظَرَ فِي أَحْكَامِهِ الصَّادِرَةِ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ أَمْضَاهُ، وَمَا خَالَفَ رَدَّهُ، وَأَوَّل ذَلِكَ خَطَأً لاَ جَوْرًا (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ عَزْلُهُ لِذَلِكَ لَكِنْ قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: يَجِبُ عَزْلُهُ (2) .

الْقَرَارُ بِعَزْل الْقَاضِي:
21 - إِذَا فَقَدَ الْقَاضِي شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَحِيَةِ لِلْقَضَاءِ، أَوْ طَرَأَ سَبَبٌ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ أَوِ الْمُبَرِّرَةِ لِعَزْلِهِ، فَفِي عَزْلِهِ بِذَلِكَ أَوِ انْعِزَالِهِ التَّفْصِيل التَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَلَتْ بِالْقَاضِي وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ صَارَ مَعْزُولاً: ذَهَابُ الْبَصَرِ، وَذَهَابُ السَّمْعِ، وَذَهَابُ الْعَقْل، وَالرِّدَّةُ، وَقَالُوا: لَوْ كَانَ عَدْلاً فَفَسَقَ بِأَخْذِ الرِّشْوَةِ أَوْ بِغَيْرِهِ اسْتَحَقَّ الْعَزْل، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. . . وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ عَزْلُهُ، وَقِيل: إِذَا وَلَّى عَدْلاً ثُمَّ فَسَقَ انْعَزَل؛ لأَِنَّ عَدَالَتَهُ
__________
(1) تبصرة الحكام 1 / 62.
(2) مغني المحتاج 4 / 376، 381.

(30/78)


مَشْرُوطَةٌ مَعْنًى؛ لأَِنَّ مُوَلِّيَهُ اعْتَمَدَهَا فَيَزُول بِزَوَالِهِ، وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّ الْفَتْوَى: أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل بِالرِّدَّةِ أَيْضًا فَإِنَّ الْكُفْرَ لاَ يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْقَضَاءِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (1) .
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ هَل يَنْعَزِل الْقَاضِي بِفِسْقِهِ أَوْ حَتَّى يَعْزِلَهُ الإِْمَامُ؟
قَال الْمَازِرِيُّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ عَدَمِ عَزْلِهِ، وَهُوَ قَوْل أَصْبَغَ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَصَّارِ: أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ بَعْدَ وِلاَيَتِهِ انْفَسَخَ عَقْدُ وِلاَيَتِهِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا فَقَدَ الْقَاضِي شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ كَأَنْ جُنَّ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ انْعَزَل بِذَلِكَ وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ، وَإِذَا عَزَل الإِْمَامُ الْقَاضِيَ بِنَحْوِ كَثْرَةِ الشَّكْوَى مَثَلاً فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل قَبْل أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ الْعَزْل لِعِظَمِ الضَّرَرِ فِي نَقْضِ أَقْضِيَتِهِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَا يَمْنَعُ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ ابْتِدَاءً يَمْنَعُهَا دَوَامًا إِذَا طَرَأَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِفِسْقٍ أَوْ زَوَال عَقْلٍ، فَيَنْعَزِل بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ وُجُودَ الْعَقْل وَالْعَدَالَةِ وَنَحْوِهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ
__________
(1) ابن عابدين 4 / 304، والفتاوى الهندية 3 / 316.
(2) التبصرة 1 / 62.
(3) روضة الطالبين 11 / 125 - 126، مغني المحتاج 4 / 380 - 382.

(30/78)


الْوِلاَيَةِ، فَتَبْطُل بِزَوَالِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهَا، إِلاَّ فَقْدَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ (أَيِ الْقَاضِي) فِي حَال سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَتَّى عَمِيَ أَوْ طَرِشَ، فَإِنَّ وِلاَيَةَ حُكْمِهِ بَاقِيَةٌ فِيهِ، وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ تَعَيَّنَ عَزْلُهُ، وَقَال الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: يَنْعَزِل بِذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الإِْمَامِ عَزْلُهُ (1) .

زَوَال أَسْبَابِ عَزْل الْقَاضِي:
22 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ عَلَى الْقَاضِي سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ انْعِزَالِهِ، ثُمَّ زَال هَذَا السَّبَبُ وَعَادَتْ إِلَى الْقَاضِي أَهْلِيَّتُهُ لِلْقَضَاءِ لَمْ تَعُدْ وِلاَيَتُهُ بِلاَ تَوْلِيَةٍ فِي الأَْصَحِّ كَالْوَكَالَةِ؛ وَلأَِنَّ الشَّيْءَ إِذَا بَطَل لَمْ يَنْقَلِبْ إِلَى الصِّحَّةِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ زَال الْمَانِعُ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: أَنَّ الْوِلاَيَةَ تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَةٍ، كَالأَْبِ إِذَا جُنَّ، ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ (2)

عِلْمُ الْقَاضِي بِالْعَزْل:
23 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ أَمْرَ الْعَزْل لاَ يُعْتَبَرُ نَافِذًا بِمُجَرَّدِ الْعَزْل،
__________
(1) كشاف القناع 6 / 297.
(2) مغني المحتاج 4 / 381.

(30/79)


بَل لاَ بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لِضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ لاَ يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ (1) ، فَلَوْ أَصْدَرَ حُكْمًا بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَبْل بُلُوغِهِ خَبَرُ الْعَزْل نَفَذَ حُكْمُهُ، إِذْ فِي نَقْضِ أَقْضِيَتِهِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ عَظِيمُ ضَرَرٍ عَلَى النَّاسِ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ: عَزَلْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ، مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَنْعَزِل مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ (3) .

الآْثَارُ الْقَضَائِيَّةُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ عَزْلِهِ:
24 - فِي الآْثَارِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى عَزْلِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء)

عَزْل خَلِيفَةِ الْقَاضِي:
25 - إِنْ أَذِنَ الإِْمَامُ لِلْقَاضِي بِالاِسْتِخْلاَفِ فَإِنَّ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ الْقَاضِي لاَ يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ أَوِ انْعِزَالِهِ، وَلاَ بِإِصْدَارِ أَمْرٍ مِنَ الْقَاضِي بِعَزْلِهِ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَا لَوْ فَوَّضَ لَهُ الْعَزْل فَإِنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَهُ (4) .
وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّ تَوْلِيَتَهُ تُعْتَبَرُ مِنْ قِبَل
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 317، وتبصرة الحكام 1 / 62، والخرشي 7 / 143، ومغني المحتاج 4 / 382، والمبدع 10 / 17.
(2) مغني المحتاج 4 / 382.
(3) الفتاوى الهندية 3 / 317، مغني المحتاج 4 / 382.
(4) البدائع 7 / 16، الفتاوى الهندية 3 / 317 - 318.

(30/79)


السُّلْطَانِ نَفْسِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ الْقَاضِي عَزْلَهُ (1)
وَإِنِ اسْتَخْلَفَهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الإِْمَامِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيل خِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي: (اسْتِخْلاَفٌ، وَقَضَاءٌ) .

عَزْل الْحَكَمِ أَوِ الْمُحَكَّمِ:
26 - مَنْ وَلاَّهُ خَصْمَانِ لِيَكُونَ مُحَكَّمًا بَيْنَهُمَا، يَنْعَزِل بِأُمُورٍ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (تَحْكِيم فِقْرَةُ 41) .

عَزْل الْوَكِيل:
27 - عَقْدُ الْوَكَالَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ - أَيْ غَيْرِ الْمُلْزِمَةِ - لأَِيٍّ مِنَ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل، إِذِ الثَّانِي مُتَبَرِّعٌ، وَالأَْوَّل قَدْ لاَ يَسْتَسِيغُ تَصَرُّفَ وَكِيلِهِ فَيُمْكِنُهُ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ عَزْل الْوَكِيل عَنِ الْوَكَالَةِ قَدْ يَقَعُ مِنَ الْوَكِيل نَفْسِهِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْ مُوَكِّلِهِ
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَة) .

عَزْل الْوَصِيِّ:
28 - يَكُونُ عَزْل الْوَصِيِّ بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنِ الْوِصَايَةِ أَوْ بِعَزْلِهِ مِنْ قِبَل الْمُوصِي، أَوْ بِحُدُوثِ خَلَلٍ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الإِْيصَاءِ إِلَيْهِ
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 316

(30/80)


أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيصَاء فِقْرَةُ 18 وَوَصِيَّة) .

عَزْل الْمُضَارِبِ:
29 - الْمُضَارَبَةُ: عَقْدٌ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ تَجْرِي بَيْنَ اثْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا رَبُّ مَالٍ وَالآْخَرُ عَامِلٌ - وَالْمُضَارِبُ هُوَ الْعَامِل مِنْهُمَا، وَعَزْلُهُ يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لإِِنْهَاءِ الْمُضَارَبَةِ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَة) .

عَزْل الْكَفِيل:
30 - الْكَفِيل هُوَ مَنْ يَضُمُّ ذِمَّتَهُ إِلَى ذِمَّةِ الأَْصِيل فِي الْمُطَالَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَقُّ الْمَكْفُول لَهُ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيل، فَلاَ بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْكَفِيل مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً.
وَيَنْتَهِي هَذَا الْحَقُّ بِأُمُورٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَالَة) .

عَزْل نَاظِرِ الْوَقْفِ:
31 - نَاظِرُ الْوَقْفِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا أَوْ فَرْعِيًّا.
فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا فَإِنَّ عَزْلَهُ يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ:

(30/80)


1 - بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنْ وِلاَيَةِ الْوَقْفِ.
2 - بِمَوْتِهِ.
3 - بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا فِيهِ، وَهِيَ: الْعَقْل، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالْكَفَاءَةُ، وَالإِْسْلاَمُ (1) . وَإِنْ كَانَ فَرْعِيًّا فَفِي عَزْلِهِ خِلاَفٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف) .

عَزْل الْمَرِيضِ عَنِ الأَْصِحَّاءِ:
32 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَزْل الْمَرْضَى عَنِ الأَْصِحَّاءِ خَشْيَةَ الْعَدْوَى وَانْتِقَال الْمَرَضِ أَوْ عَدَمِ عَزْلِهِمْ، فَقَال بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ الْعَزْل، وَبَعْضُهُمْ بِعَدَمِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (عَدْوَى وَمَرَضٌ) .

الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ:
33 - الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل حَلِيلَتَهُ، فَإِذَا قَارَبَ الإِْنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَل خَارِجَ الْفَرْجِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ - إِمَّا الْعُزُوفُ عَنْ عُلُوقِ الْمَرْأَةِ وَتَكْوِينِ حَمْلٍ فِي رَحِمِهَا، وَإِمَّا أَسْبَابٌ صِحِّيَّةٌ تَعُودُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَوْ إِلَى الْجَنِينِ أَوْ إِلَى الطِّفْل الرَّضِيعِ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 381، وبلغة السالك 2 / 282، ومغني المحتاج 2 / 393، والمبدع 5 / 337.

(30/81)


أَوَّلاً - الْعَزْل عَنِ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ:
34 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - إِلَى جَوَازِ عَزْل السَّيِّدِ عَنْ أَمَتِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَذِنَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ لاَ غَيْرُ، وَكَذَا إِنْجَابُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقًّا لَهَا (1)
ثَانِيًا - الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ.
35 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: الإِْبَاحَةُ مُطْلَقًا أَذِنَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ، إِلاَّ أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَل وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ حَقَّهَا الاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الإِْنْزَال، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا (2) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: الإِْبَاحَةُ بِشَرْطِ إِذْنِهَا، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَالِكٍ، وَهُوَ الرَّأْيُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مَا إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ فَأَبَاحُوهُ دُونَ إِذْنِهَا (3) .
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا نَعْزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِل، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، كُنَّا نَعْزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) ابن عابدين 3 / 176، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 229، والمغني بأعلى الشرح الكبير 8 / 134.
(2) إحياء علوم الدين 2 / 52.
(3) ابن عابدين 2 / 379، وصحيح مسلم بشرح النووي 10 / 14.

(30/81)


فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (1)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ بِشَرْطِ الاِسْتِئْذَانِ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (2)
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (3)
وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ؛ فَلأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ قَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ فَقَال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا (4)
وَقَال: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
__________
(1) حديث: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 305) ومسلم (2 / 1065) من حديث جابر.
(2) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 620) ، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (1 / 339) .
(3) حديث: " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها. . . ". أخرجه البيهقي (7 / 231) وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 188) تضعيف أحد رواته.
(4) حديث: " تناكحوا تكثروا. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6 / 173) عن سعيد بن أبي هلال وذكر فيه ابن حجر في التلخيص (3 / 116) تضعيف أحد رواته.

(30/82)


بِكُمُ الأُْمَمَ (1) وَالْعُذْرُ فِي الْعَزْل يَتَحَقَّقُ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ:
1 - إِذَا كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَخْشَى عَلَى الْوَلَدِ الْكُفْرَ.
2 - إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَيَخْشَى الرِّقَّ عَلَى وَلَدِهِ.
3 - إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يُمْرِضُهَا الْحَمْل أَوْ يَزِيدُ فِي مَرَضِهَا.
4 - إِذَا خَشِيَ عَلَى الرَّضِيعِ مِنَ الضَّعْفِ.
5 - إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَخَشِيَ فَسَادَ ذُرِّيَّتِهِ.
__________
(1) حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 542) من حديث معقل بن يسار، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 258) .

(30/82)


عُزْلَة

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُزْلَةُ - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الاِعْتِزَال (1) ، وَهُوَ تَجَنُّبُ الشَّيْءِ بِالْبَدَنِ كَانَ ذَلِكَ أَوْ بِالْقَلْبِ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْخُرُوجُ عَنْ مُخَالَطَةِ الْخَلْقِ بِالاِنْزِوَاءِ وَالاِنْقِطَاعِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْخَلْوَةُ:
2 - الْخَلْوَةُ: انْفِرَادُ الإِْنْسَانِ بِنَفْسِهِ (4) .
قَال السُّهْرَوَرْدِيُّ: الْخَلْوَةُ غَيْرُ الْعُزْلَةِ، فَالْخَلْوَةُ مِنَ الأَْغْيَارِ، وَالْعُزْلَةُ مِنَ النَّفْسِ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَمَا يَشْغَل عَنِ اللَّهِ، فَالْخَلْوَةُ كَثِيرَةُ الْوُجُودِ، وَالْعُزْلَةُ قَلِيلَةُ الْوُجُودِ (5) .

حُكْمُ الْعُزْلَةِ:
3 - ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْعُزْلَةِ عِنْدَ
__________
(1) القاموس المحيط ومتن اللغة.
(2) المفردات للراغب الأصفهاني.
(3) التعريفات للجرجاني، ودستور العلماء 2 / 320.
(4) القواعد للبركتي.
(5) عوارف المعارف ص424 - 425.

(30/83)


ظُهُورِ الْفِتَنِ وَفَسَادِ النَّاسِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْنْسَانُ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَةِ الْفِتْنَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي إِزَالَتِهَا بِحَسَبِ الْحَال وَالإِْمْكَانِ (1) ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْفِتْنَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْعُزْلَةِ وَالاِخْتِلاَطِ: قَال النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الاِخْتِلاَطَ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ - أَيْ مِنْ شُهُودِ خَيْرِهِمْ دُونَ شَرِّهِمْ، وَسَلاَمَتِهِمْ مِنْ شَرِّهِ - هُوَ الْمُخْتَارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَائِرُ الأَْنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْيَارِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ قَال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (2) .
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَفْضَلِيَّةِ الْمُخَالَطَةِ: بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِالاِجْتِمَاعِ، وَحَضَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الاِفْتِرَاقِ وَحَذَّرَ مِنْهُ، فَقَال تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
__________
(1) عمدة القارئ 1 / 163 ط. المنيرية، والقرطبي 10 / 360، 17 / 264.
(2) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 3 / 46 - 47 ط. الحلبي، وعمدة القاري 1 / 163.

(30/83)


إِخْوَانًا} (1) وَأَعْظَمُ الْمِنَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي جَمْعِ الْكَلِمَةِ وَتَأْلِيفِ الْقُلُوبِ مِنْهُمْ فَقَال عَزَّ وَجَل: {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} .
(2) وَقَال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} (3)
وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ نَبَوِيَّةٍ مِنْهَا: قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لاَ يُخَالِطُهُمْ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. (4)
وَقَالُوا: إِنَّ الْمُخَالَطَةَ فِيهَا اكْتِسَابُ الْفَوَائِدِ، وَشُهُودُ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ، وَتَكْثِيرُ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيصَال الْخَيْرِ إِلَيْهِمْ وَلَوْ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ، وَإِفْشَاءُ السَّلاَمِ، وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَإِعَانَةُ الْمُحْتَاجِ، وَحُضُورُ
__________
(1) سورة آل عمران / 103.
(2) سورة الأنفال / 63.
(3) سورة آل عمران / 105، وانظر: العزلة للخطابي بتحقيق ياسين محمد السواس ص53 نشر دار ابن كثير، وإحياء علوم الدين 2 / 223.
(4) حديث: " المؤمن الذي يخالط الناس. . . ". أخرجه أحمد (5 / 365) وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 3 / 476 وقال عن رواته: (كلهم ثقات) . وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 476.

(30/84)


جَمَاعَاتِهِمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُل أَحَدٍ (1) .
وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ وَالْعَيْنِيُّ عَنْ قَوْمٍ: تَفْضِيل الْعُزْلَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ السَّلاَمَةِ الْمُحَقَّقَةِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِوَظَائِفِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ وَمَا يُكَلَّفُ بِهِ، قَال الْكِرْمَانِيُّ: الْمُخْتَارُ فِي عَصْرِنَا تَفْضِيل الاِنْعِزَال لِنُدْرَةِ خُلُوِّ الْمَحَافِل عَنِ الْمَعَاصِي (2) .
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا} (3) وَبِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَال: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. (4)
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْعُزْلَةِ
__________
(1) عمدة القاري 1 / 163، وفتح الباري (13 / 42 - 43) ط. السلفية.
(2) فتح الباري 13 / 42 - 43، وعمدة القاري 1 / 163.
(3) سورة مريم / 48.
(4) حديث: " أمسك عليك لسانك. . . ". أخرجه الترمذي 4 / 605، وقال: (حديث حسن) . وانظر إحياء علوم الدين 2 / 225 والعزلة ص63.

(30/84)


وَالْمُخَالَطَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ أَحَدُ الأَْمْرَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَرَجَّحُ فِي حَقِّهِ أَحَدُهُمَا
(1) وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْخَطَّابِيِّ: أَنَّ الْعُزْلَةَ وَالاِخْتِلاَطَ يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقَاتِهِمَا، فَتُحْمَل الأَْدِلَّةُ الْوَارِدَةُ فِي الْحَضِّ عَلَى الاِجْتِمَاعِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِطَاعَةِ الأَْئِمَّةِ وَأُمُورِ الدِّينِ، وَعَكْسُهَا فِي عَكْسِهِ، وَأَمَّا الاِجْتِمَاعُ وَالاِفْتِرَاقُ بِالأَْبْدَانِ، فَمَنْ عَرَفَ الاِكْتِفَاءَ بِنَفْسِهِ فِي حَقِّ مَعَاشِهِ وَمُحَافَظَةِ دِينِهِ، فَالأَْوْلَى لَهُ الاِنْكِفَافُ عَنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ بِشَرْطِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالسَّلاَمِ وَالرَّدِّ وَحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعِيَادَةِ وَشُهُودِ الْجِنَازَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْمَطْلُوبُ إِنَّمَا هُوَ تَرْكُ فُضُول الصُّحْبَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ شُغْل الْبَال وَتَضْيِيعِ الْوَقْتِ عَنِ الْمُهِمَّاتِ وَيُجْعَل الاِجْتِمَاعُ بِمَنْزِلَةِ الاِحْتِيَاجِ إِلَى الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ، فَيَقْتَصِرُ مِنْهُ عَلَى مَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَهُوَ رُوحُ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ (2) .
قَال الْغَزَالِيُّ: إِنْ وَجَدْتَ جَلِيسًا يُذَكِّرُكَ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَسِيرَتُهُ فَالْزَمْهُ وَلاَ تُفَارِقْهُ، وَاغْتَنِمْهُ وَلاَ تَسْتَحْقِرْهُ، فَإِنَّهَا غَنِيمَةُ الْمُؤْمِنِ وَضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْجَلِيسَ الصَّالِحَ خَيْرٌ مِنَ
__________
(1) فتح الباري 13 / 43 ط السلفية.
(2) فتح الباري 1 / 332 - 333 ط. السلفية.

(30/85)


الْوَحْدَةِ، وَأَنَّ الْوَحْدَةَ خَيْرٌ مِنَ الْجَلِيسِ السُّوءِ (1) .

آدَابُ الْعُزْلَةِ:
4 - يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ - إِذَا آثَرَ الْعُزْلَةَ - أَنْ يَعْتَقِدَ بِاعْتِزَالِهِ عَنِ الْخَلْقِ سَلاَمَةَ النَّاسِ مِنْ شَرِّهِ، وَلاَ يَقْصِدَ سَلاَمَتَهُ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ، فَإِنَّ الأَْوَّل نَتِيجَةُ اسْتِصْغَارِ نَفْسِهِ، وَالثَّانِيَ شُهُودُ مَزِيَّتِهِ عَلَى الْخَلْقِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَوَاضِعٌ وَمَنْ رَأَى لِنَفْسِهِ مَزِيَّةً عَلَى أَحَدٍ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ (2) ، وَأَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنْ جَمِيعِ الأَْذْكَارِ إِلاَّ ذِكْرَ رَبِّهِ، خَالِيًا مِنْ جَمِيعِ الإِْرَادَاتِ إِلاَّ رِضَا رَبِّهِ، وَخَالِيًا مِنْ مُطَالَبَةِ النَّفْسِ مِنْ جَمِيعِ الأَْسْبَابِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنَّ خَلْوَتَهُ تُوقِعُهُ فِي فِتْنَةٍ أَوْ بَلِيَّةٍ (3) . وَأَنْ يَتْرُكَ الْخِصَال الْمَذْمُومَةَ؛ لأَِنَّ الْعُزْلَةَ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ اعْتِزَال الْخِصَال الْمَذْمُومَةِ، فَالتَّأْثِيرُ لِتَبْدِيل الصِّفَاتِ لاَ لِلتَّنَائِي عَنِ الأَْوْطَانِ (4) ، وَأَنْ يَأْكُل الْحَلاَل (5) ، وَيَقْنَعَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْمَعِيشَةِ، وَيَصْبِرَ عَلَى مَا يَلْقَاهُ مِنْ أَذَى الْجِيرَانِ، وَيَسُدَّ سَمْعَهُ عَنِ
__________
(1) إحياء علوم الدين 2 / 232.
(2) الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري بتحقيق د. عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف 1 / 298 - 299 نشر دار الكتب الحديثة
(3) الرسالة القشيرية 1 / 300.
(4) الرسالة القشيرية 1 / 299.
(5) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص93.

(30/85)


الإِْصْغَاءِ إِلَى مَا يُقَال فِيهِ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهِ بِالْعُزْلَةِ (1) .
وَلْيَكُنْ لَهُ أَهْلٌ صَالِحَةٌ، أَوْ جَلِيسٌ صَالِحٌ لِتَسْتَرِيحَ نَفْسُهُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَاعَةً مِنْ كَدِّ الْمُوَاظَبَةِ، فَفِيهِ عَوْنٌ عَلَى بَقِيَّةِ السَّاعَاتِ (2) .
وَلْيَكُنْ كَثِيرَ الذِّكْرِ لِلْمَوْتِ وَوَحْدَةِ الْقَبْرِ (3) .
وَلْيَلْزَمِ الْقَصْدَ فِي حَالَتَيِ الْعُزْلَةِ وَالْخُلْطَةِ؛ لأَِنَّ الإِْغْرَاقَ فِي كُل شَيْءٍ مَذْمُومٌ وَخَيْرُ الأُْمُورِ أَوْسَطُهَا، وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ.
قَال الْخَطَّابِيُّ: وَالطَّرِيقَةُ الْمُثْلَى فِي هَذَا الْبَابِ أَلاَّ تَمْتَنِعَ مِنْ حَقٍّ يَلْزَمُكَ لِلنَّاسِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبُوكَ بِهِ، وَأَلاَّ تَنْهَمِكَ لَهُمْ فِي بَاطِلٍ لاَ يَجِبُ عَلَيْكَ وَإِنْ دَعَوْكَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ مَنِ اشْتَغَل بِمَا لاَ يَعْنِيهِ فَاتَهُ مَا يَعْنِيهِ، وَمَنِ انْحَل فِي الْبَاطِل جَمَدَ عَنِ الْحَقِّ، فَكُنْ مَعَ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ، وَكُنْ بِمَعْزِلٍ عَنْهُمْ فِي الشَّرِّ، وَتَوَخَّ أَنْ تَكُونَ فِيهِمْ شَاهِدًا كَغَائِبٍ وَعَالِمًا كَجَاهِلٍ (4) .

كَيْفِيَّةُ الاِعْتِزَال:
5 - الاِعْتِزَال عَنِ النَّاسِ يَكُونُ مَرَّةً فِي الْجِبَال وَالشِّعَابِ، وَمَرَّةً فِي السَّوَاحِل وَالرِّبَاطِ، وَمَرَّةً فِي الْبُيُوتِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِذَا كَانَتِ
__________
(1) إحياء علوم الدين 2 / 243.
(2) إحياء علوم الدين 2 / 243.
(3) إحياء علوم الدين 2 / 244.
(4) العزلة للخطابي ص236 - 237.

(30/86)


الْفِتْنَةُ فَأَخْفِ مَكَانَكَ، وَكُفَّ لِسَانَكَ (1) وَلَمْ يَخُصَّ مَوْضِعًا مِنْ مَوْضِعٍ.
وَقَدْ جَعَلَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعُزْلَةَ، اعْتِزَال الشَّرِّ وَأَهْلِهِ بِقَلْبِكَ وَعَمَلِكَ إِنْ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قَال ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي تَفْسِيرِ الْعُزْلَةِ: أَنْ تَكُونَ مَعَ الْقَوْمِ، فَإِذَا خَاضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَخُضْ مَعَهُمْ، وَإِنْ خَاضُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَاسْكُتْ (2) .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: أَحْوَال النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ تَخْتَلِفُ فَرُبَّ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى سُكْنَى الْكُهُوفِ وَالْغِيرَانِ فِي الْجِبَال، وَهِيَ أَرْفَعُ الأَْحْوَال؛ لأَِنَّهَا الْحَالَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِ وَنَصَّ عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ مُخْبِرًا عَنِ الْفِتْيَةِ فَقَال: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} (3) ، وَرُبَّ رَجُلٍ تَكُونُ الْعُزْلَةُ لَهُ فِي بَيْتِهِ أَخَفَّ عَلَيْهِ وَأَسْهَل، وَقَدِ اعْتَزَل رِجَالٌ مِنْ أَهْل بَدْرٍ فَلَزِمُوا بُيُوتَهُمْ بَعْدَ قَتْل عُثْمَانَ، فَلَمْ يَخْرُجُوا إِلاَّ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَرُبَّ رَجُلٍ مُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَصْبِرُ بِهَا عَلَى مُخَالَطَةِ النَّاسِ
__________
(1) حديث: " إذا كانت الفتنة فأخف مكانك ". أورده القرطبي في تفسيره 10 / 361 ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد إلى من أخرجه.
(2) تفسير القرطبي 10 / 361.
(3) سورة الكهف / 16.

(30/86)


وَأَذَاهُمْ، فَهُوَ مَعَهُمْ فِي الظَّاهِرِ وَمُخَالِفٌ لَهُمْ فِي الْبَاطِنِ (1) .

فَوَائِدُ الْعُزْلَةِ:
6 - قَدْ يَكُونُ لِلْعُزْلَةِ فَوَائِدُ مِنْهَا:
أ - التَّفَرُّغُ لِلْعِبَادَةِ وَالْفِكْرِ، وَالاِسْتِئْنَاسِ بِمُنَاجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى (2) .
ب - التَّخَلُّصُ بِالْعُزْلَةِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَتَعَرَّضُ الإِْنْسَانُ لَهَا غَالِبًا بِالْمُخَالَطَةِ، وَيَسْلَمُ مِنْهَا فِي الْخَلْوَةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ، وَالرِّيَاءُ، وَالسُّكُوتُ عَنِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمُسَارَقَةِ الطَّبْعِ مِنَ الأَْخْلاَقِ الرَّدِيئَةِ، وَالأَْعْمَال الْخَبِيثَةِ الَّتِي يُوجِبُهَا الْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا (3) .
ج - الْخَلاَصُ مِنَ الْفِتَنِ وَالْخُصُومَاتِ، وَصِيَانَةُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ عَنِ الْخَوْضِ فِيهَا وَالتَّعَرُّضِ لأَِخْطَارِهَا (4) .
د - الْخَلاَصُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ (5) .
هـ - السَّلاَمَةُ مِنْ آفَاتِ النَّظَرِ إِلَى زِينَةِ
__________
(1) تفسير القرطبي 10 / 362.
(2) إحياء علوم الدين 2 / 226 وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لأبي سعيد الخادمي 4 / 46 - 47.
(3) إحياء علوم الدين 2 / 228 - 231، والعزلة 101 - 102.
(4) إحياء علوم الدين 2 / 232.
(5) إحياء علوم الدين 2 / 223، العزلة للخطابي ص107 - 108.

(30/87)


الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا وَالاِسْتِحْسَانُ لِمَا ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ زُخْرُفِهَا وَعَابَهُ مِنْ زَبْرَجِ غُرُورِهَا (1) .
و السَّلاَمَةُ مِنَ التَّبَذُّل لِعَوَامِّ النَّاسِ وَحَوَاشِيهِمْ وَالتَّصَوُّنُ عَنْ ذِلَّةِ الاِمْتِهَانِ مِنْهُمْ (2)

آفَاتُ الْعُزْلَةِ:
7 - قَال الْغَزَالِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمَقَاصِدِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ مَا يُسْتَفَادُ بِالاِسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمُخَالَطَةِ، فَكُل مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمُخَالَطَةِ يَفُوتُ بِالْعُزْلَةِ وَفَوَاتُهُ مِنْ آفَاتِ الْعُزْلَةِ (3) .
__________
(1) العزلة ص103 - 104، وإحياء علوم الدين 2 / 235.
(2) العزلة ص115.
(3) إحياء علوم الدين 2 / 236، وبريقة محمودية شرح طريقة محمدية 4 / 47، وعوارف المعارف للسهروردي ص 425 وما بعدها.

(30/87)