الموسوعة
الفقهية الكويتية مَأْتَمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَأْتَمُ فِي اللُّغَةِ: مُجْتَمَعُ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي
الْغَمِّ وَالْفَرَحِ، ثُمَّ خُصَّ بَهِ اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ لِلْمَوْتِ،
وَقِيل: هُوَ لِلشَّوَابِّ مِنَ النِّسَاءِ لاَ غَيْرَ، وَالْعَامَّةُ
تَخُصُّهُ بِالْمُصِيبَةِ.
وَالْمَأْتَمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: اجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي
الْمَوْتِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّعْزِيَةُ:
2 - التَّعْزِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ عَزَّى وَالثُّلاَثِيُّ مِنْهُ
عَزِيَ أَيْ: صَبَرَ عَلَى مَا نَابَهُ، يُقَال: عَزَّيْتُهُ تَعْزِيَةً:
قُلْتُ لَهُ: أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ، أَيْ رَزَقَكَ الصَّبْرَ
الْحَسَنَ، وَالْعَزَاءُ اسْمٌ مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَال: تَعَزَّى هُوَ:
تَصَبَّرَ، وَشِعَارُهُ أَنْ يَقُول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ (2) .
قَال الأَْزْهَرِيُّ: أَصْلُهَا التَّعْبِيرُ لِمَنْ أُصِيبَ
__________
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ولسان العرب، ومواهب الجليل 2 / 241.
(2) المصباح المنير.
(36/5)
بِمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ (1) .
وَالتَّعْزِيَةُ اصْطِلاَحًا: الأَْمْرُ بِالصَّبْرِ وَالْحَمْل عَلَيْهِ
بِوَعْدِ الأَْجْرِ وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْوِزْرِ بِالْجَزَعِ،
وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ
الْمُصِيبَةِ (2) .
وَالتَّعْزِيَةُ أَخَصُّ مِنَ الْمَأْتَمِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَكَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي
الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةَ الْمَأْتَمِ (3) .
جَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَمَّا الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ فَنَصَّ
الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الأَْصْحَابِ عَلَى كَرَاهَتِهِ، قَالُوا: يُعْنَى
بِالْجُلُوسِ لَهَا أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْل الْمَيِّتِ فِي بَيْتٍ
فَيَقْصِدُهُمْ مَنْ أَرَادَ التَّعْزِيَةَ، قَالُوا: بَل يَنْبَغِي أَنْ
يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ، فَمَنْ صَادَفَهُمْ عَزَّاهُمْ، وَلاَ
فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لَهَا،
قَال الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ: وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ وَهِيَ
الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ
الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُؤْنَةَ (4) .
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا أَيْ لِلتَّعْزِيَةِ،
بِأَنْ يَجْلِسَ الْمُصَابُ فِي مَكَانٍ
__________
(1) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص99.
(2) مغني المحتاج 1 / 335.
(3) روضة الطالبين 2 / 144، والمجموع 5 / 306 - 307، والمغني 2 / 545،
وتسلية أهل المصائب للمنبجي ص113، وحاشية ابن عابدين 1 / 604.
(4) المجموع 5 / 306 - 307.
(36/5)
لِيُعَزُّوهُ، أَوْ يَجْلِسَ الْمُعَزِّي
عِنْدَ الْمُصَابِ لِلتَّعْزِيَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ اسْتِدَامَةِ
الْحُزْنِ، وَقَال نَقْلاً عَنِ الْفُصُول: يُكْرَهُ الاِجْتِمَاعُ بَعْدَ
خُرُوجِ الرُّوحِ لِتَهْيِيجِهِ الْحُزْنَ (1) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الإِْمْدَادِ: وَقَال كَثِيرٌ مِنْ
مُتَأَخِّرِي أَئِمَّتِنَا: يُكْرَهُ الاِجْتِمَاعُ عِنْدَ صَاحِبِ
الْبَيْتِ، وَيُكْرَهُ لَهُ الْجُلُوسُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ
إِلَيْهِ مَنْ يُعَزِّي، بَل إِذَا فَرَغَ وَرَجَعَ النَّاسُ مِنَ
الدَّفْنِ فَلْيَتَفَرَّقُوا وَيَشْتَغِل النَّاسُ بِأُمُورِهِمْ وَصَاحِبُ
الْبَيْتِ بِأَمْرِهِ (2) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ
الرَّجُل لِلتَّعْزِيَةِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - حِينَ جَاءَ خَبَرُ جَعْفَرٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَمَنْ قُتِل مَعَهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ - بِمُؤْتَةَ (3) ، وَوَاسِعٌ كَوْنُهَا قَبْل الدَّفْنِ
وَبَعْدَهُ، وَالأَْوْلَى عِنْدَ رُجُوعِ الْوَلِيِّ إِلَى بَيْتِهِ (4) ،
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: كُرِهَ اجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكَاءٍ سِرًّا،
وَمُنِعَ جَهْرًا كَالْقَوْل الْقَبِيحِ مُطْلَقًا (5) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجُلُوسُ
__________
(1) كشاف القناع 2 / 160.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 604.
(3) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتعزية. . . ". أورده ابن
عابدين في الحاشية (1 / 604) ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.
(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 560 - 561، وحاشية ابن عابدين 1 /
604.
(5) الشرح الصغير 1 / 569، ومواهب الجليل 2 / 240 - 241.
(36/6)
لِلْمُصِيبَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَهُوَ
خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ (1) ، وَفِي الأَْحْكَامِ
عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: الْجُلُوسُ فِي الْمُصِيبَةِ ثَلاَثَةُ
أَيَّامٍ لِلرِّجَال جَاءَتِ الرُّخْصَةُ فِيهِ، وَلاَ تَجْلِسُ النِّسَاءُ
قَطْعًا (2) .
(ر: تَعْزِيَةٌ ف 6)
مَأْدُبَةٌ
انْظُرْ: وَلِيمَةٌ
__________
(1) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص608، وحاشية ابن عابدين 1 / 603.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 603 - 604، والبريقة المحمودية في شرح الطريقة
المحمدية 4 / 168 ط: استانبول.
(36/6)
مَأْذُونٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَأْذُونُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَذِنَ، يُقَال:
أَذِنَ لَهُ فِي الشَّيْءِ: أَيْ أَبَاحَهُ لَهُ (1) .
وَالاِسْمُ: الإِْذْنُ، وَيَكُونُ الأَْمْرُ إِذْنًا، وَكَذَا
الإِْرَادَةُ، نَحْوُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيُقَال: أَذِنْتُ لِلصَّغِيرِ
فِي التِّجَارَةِ، فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ.
وَالْفُقَهَاءُ يَحْذِفُونَ الصِّلَةَ تَخْفِيفًا، فَيَقُولُونَ: الْعَبْدُ
الْمَأْذُونُ، لِفَهْمِ الْمَعْنَى (2) .
وَتَأْتِي أَذِنَ بِمَعْنَى: عَلِمَ، عَلَى مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَى:
{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (3) .
وَبِمَعْنَى اسْتَمَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَذِنَتْ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} (4) .
وَالْمَأْذُونُ اصْطِلاَحًا: هُوَ الَّذِي فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ،
وَأُذِنَ لِلتِّجَارَةِ، وَأُطْلِقَ لَهُ
__________
(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي.
(2) المصباح المنير - للفيومي.
(3) سورة البقرة / 279.
(4) سورة الانشقاق / 2.
(36/7)
التَّصَرُّفُ مِنْ مَوْلاَهُ إِنْ كَانَ
عَبْدًا، وَمِنْ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ صَغِيرًا (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَحْجُورُ:
2 - الْمَحْجُورُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْ نَفَاذِ
التَّصَرُّفِ
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَأْذُونِ وَالْمَحْجُورِ التَّضَادُّ.
حُكْمُ الإِْذْنِ لِلْمَأْذُونِ:
3 - الإِْذْنُ بِالتَّصَرُّفِ لِلْمَأْذُونِ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ إِذَا قَامَ مُبَرِّرٌ لِذَلِكَ كَالْقَاصِرِ إِذَا قَارَبَ
الْبُلُوغَ فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ.
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الإِْذْنُ لَهُ
بِالتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّى وَلِيُّهُ الْعَقْدَ (2) .
شُرُوطُ الْمَأْذُونِ لَهُ
4 - لِلْمَأْذُونِ لَهُ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ، مِنْهَا: التَّمْيِيزُ،
وَإِينَاسُ الْخِبْرَةِ فِي التِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ.
وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صِغَرٌ ف 39) .
تَقَيُّدُ الإِْذْنِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَنَوْعِيَّةِ
التَّصَرُّفِ:
5 - الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ قَدْ يَكُونُ عَامًّا فِي كُل أَنْوَاعِ
__________
(1) قواعد الفقه للبركتي.
(2) تبيين الحقائق 5 / 230 وما بعدها، وابن عابدين 5 / 108 - 111، والشرح
الكبير 3 / 294، 330، ومغني المحتاج 2 / 170، والمغني 4 / 468.
(36/7)
التِّجَارَةِ، وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا
بِأَنْ يَكُونَ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، لاَ يَتَعَدَّاهُ
إِلَى غَيْرِهِ.
فَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْذْنَ إِنْ كَانَ عَامًّا فِي جَمِيعِ
أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، أَوْ لَمْ يُحَدَّدْ بِوَقْتٍ كَانَ عَامًّا فِي
جَمِيعِ الأَْنْوَاعِ وَتَوَابِعِهَا، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ
رَهْنٍ وَإِعَارَةٍ.
وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ، أَوْ حُدِّدَ
الإِْذْنُ بِوَقْتٍ - كَشَهْرٍ أَوْ عِدَّةِ أَشْهُرٍ - فَإِنَّ الإِْذْنَ
عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَتَوَابِعِهَا
وَضَرُورَاتِهَا، فَيَنْقَلِبُ الإِْذْنُ الْخَاصُّ عَامًّا، وَلاَ
يَتَحَدَّدُ بِنَوْعٍ مِنَ التِّجَارَاتِ، وَلاَ بِوَقْتٍ، بَل لَوْ أَذِنَ
لَهُ فِي نَوْعٍ وَنَهَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، لَمْ يَكُنِ الصَّغِيرُ
مُلْزَمًا بِهَذَا النَّهْيِ، وَكَانَ لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ
فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ الْوَلِيُّ خِلاَفًا لِزُفَرَ.
وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَإِنْ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عِنْدَ الإِْمَامِ
أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يُجَوِّزِ الصَّاحِبَانِ ذَلِكَ، وَجَوَّزَاهُ فِي
الْغَبْنِ الْيَسِيرِ الْمُحْتَمَل عَادَةً (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْذْنَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ
الْوَلِيِّ، وَأَنَّ هَذَا الإِْذْنَ لاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ اخْتِبَارًا
وَتَمْرِينًا لِلصَّغِيرِ، فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الصَّبِيِّ
مِقْدَارًا مَحْدُودًا وَقَلِيلاً مِنَ الْمَال، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ
يَتَصَرَّفَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ، وَلَكِنْ حَتَّى بَعْدَ هَذَا الإِْذْنِ،
فَلَنْ يَكُونَ عَقْدُ الصَّغِيرِ
__________
(1) تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 / 483، 484، وبدائع الصنائع للكاساني 10 /
4529، والهداية للمرغيناني مع تكملة فتح القدير 9 / 287، وابن عابدين 5 /
100.
(36/8)
لاَزِمًا نَافِذًا، بَل هُوَ مَوْقُوفٌ
عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ (1) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ وَجْهَانِ فِي وَقْتِ اخْتِبَارِ
الصَّبِيِّ، أَحَدُهُمَا: بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَأَصَحُّهُمَا قَبْلَهُ،
وَعَلَى هَذَا فَفِي كَيْفِيَّةِ اخْتِبَارِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا:
يُدْفَعُ إِلَيْهِ قَدْرٌ مِنَ الْمَال، وَيُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ
وَالْمُسَاوَمَةِ، فَإِذَا آل الأَْمْرُ إِلَى الْعَقْدِ عَقَدَ
الْوَلِيُّ، وَالثَّانِي: يَعْقِدُ الصَّبِيُّ وَيَصِحُّ مِنْهُ هَذَا
الْعَقْدُ لِلْحَاجَةِ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ الإِْذْنَ مَحَل اعْتِبَارٍ، فَإِنْ
كَانَ عَامًّا كَانَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يُمَارِسَ التِّجَارَةَ بِشَكْلٍ
عَامٍّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا الْتَزَمَ الصَّغِيرُ بِهِ، فَلِلْوَلِيِّ
أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ وَعَلَى الصَّغِيرِ أَنْ
يَلْتَزِمَ بِمَا حَدَّدَهُ لَهُ الْوَلِيُّ قَدْرًا وَنَوْعًا، فَإِذَا
حَدَّدَ لَهُ الاِتِّجَارَ فِي نَوْعٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّاهُ،
أَوْ مَبْلَغًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي
التِّجَارَةِ إِذْنًا مُطْلَقًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي
غَيْرِهَا مِنْ وَكَالَةٍ أَوْ تَوْكِيلٍ، أَوْ رَهْنٍ أَوْ إِعَارَةٍ (3)
.
مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْذْنِ:
6 - حَقُّ الإِْذْنِ بِالتَّصَرُّفِ لِلْمَأْذُونِ يَكُونُ لِمَنْ يَمْلِكُ
التَّصَرُّفَ عَنْهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ، وَالْوَصِيُّ،
__________
(1) البهجة شرح التحفة للتسولي 2 / 302.
(2) روضة الطالبين 4 / 181، والقليوبي وعميرة 2 / 302.
(3) شرح منتهى الإرادات 2 / 296، 297، وكشاف القناع للبهوتي 3 / 457،
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4 / 267 - 268.
(36/8)
وَالْقَاضِي، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ
وَضَوَابِطَ بَيَّنَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَوَاضِعِهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (إِذْنٌ ف 27، وَلِيٌّ، وَصِيٌّ) .
تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ
7 - تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ تَعْتَرِيهَا حَالاَتٌ ثَلاَثٌ: فَإِمَّا أَنْ
تَكُونَ نَافِعَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ ضَارَّةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ
مُتَأَرْجِحَةً بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ.
وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بَعْضُهَا تَصِحُّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ،
وَبَعْضُهَا لاَ تَصِحُّ وَلَوْ بِالإِْذْنِ، وَبَعْضُهَا لاَ يَحْتَاجُ
إِلَى إِذْنٍ.
أ - فَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَكُونُ نَافِعَةً لِلصَّغِيرِ، وَلاَ
تَحْتَمِل الضَّرَرَ: مِنْ تَمَلُّكِ مَالٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ دُونَ
مُقَابِلٍ، لاَ تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ، وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عِنْدَ
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ
الْحَنَابِلَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ: أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ قَالُوا
بِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَقْبَل الْهِبَةَ
الْمُطْلَقَةَ، وَأَنْ يَقْبِضَهَا، وَيَمْلِكَهَا بِقَبْضِهِ، وَإِنْ لَمْ
يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ (1) .
وَلَمَّا كَانَ قَبُول الْهِبَةِ وَقَبْضُهَا نَفْعًا مَحْضًا لاَ
__________
(1) الهداية مع تكملة فتح القدير للمراغيناني 9 / 312، وشرح الحطاب على
مختصر خليل 6 / 25، والمغني لابن قدامة 6 / 49، 50.
(36/9)
يَشُوبُهُ ضَرَرٌ، صَحَّ مِنَ الصَّبِيِّ
مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ، لأَِجْل مَصْلَحَتِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ
قَبُول الْهِبَةِ وَلاَ يَقْبِضُهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ، حَتَّى
لَوْ قَبَضَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا بِهَذَا الْقَبْضِ؛ لإِِبْطَالِهِمْ
سَائِرَ تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ
كَانَ عَقْدَ هِبَةٍ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لإِِبْرَامِ الْعُقُودِ،
وَإِنْ تَمَحَّضَ نَفْعًا (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ يَصِحُّ قَبُولُهُ
الْهِبَةَ وَقَبْضُهَا، إِذَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ
لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ وَلاَ قَبْضُهُ؛ لأَِنَّ
الْهِبَةَ عَقْدٌ، وَلاَ بُدَّ لِمَنْ يَقْبَل أَنْ يَكُونَ أَهْلاً
لإِِبْرَامِ الْعُقُودِ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ إِلاَّ
بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (2) .
وَلأَِنَّهُ بِالْقَبْضِ يَصِيرُ مُسْتَوْلِيًا عَلَى الْمَال، وَهُنَاكَ
احْتِمَال تَضْيِيعِهِ أَوِ التَّفْرِيطِ فِي حِفْظِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ
يُحْفَظَ عَنْهُ وَيُمْنَعَ مِنْ قَبْضِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ
بِالإِْذْنِ، فَإِنَّ الاِحْتِمَال هَذَا مَدْفُوعٌ (3) .
ب - أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الضَّارَّةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ
مَحْضٍ، وَلاَ تَحْتَمِل النَّفْعَ كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْقَرْضِ،
فَلاَ تَصِحُّ مِنَ الصَّغِيرِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ.
__________
(1) المجموع للنووي 9 / 166.
(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 4 / 269.
(3) المغني لابن قدامة 6 / 50.
(36/9)
وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ
الْوَلِيَّ لاَ يَمْلِكُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، فَلاَ يَمْلِكُ الإِْذْنَ
بِهَا.
أَمَّا الْوَصِيَّةُ، وَالصُّلْحُ، وَالإِْعَارَةُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِهَا نَظَرًا لِمَا رَأَوْهُ فِيهَا مِنْ نَفْعٍ
أَوْ ضَرَرٍ (1) .
ج - أَمَّا تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ
فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَبْل إِذْنِ الْوَلِيِّ، أَوْ بَعْدَ إِذْنِهِ،
فَتَصَرُّفُهُ قَبْل الإِْذْنِ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا، وَيَكُونُ نَفَاذُهُ
مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ، إِنْ أَجَازَهُ لَزِمَ، وَإِنْ
رَدَّهُ فُسِخَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ،
وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَتَعْلِيل ذَلِكَ: أَنَّ عِبَارَةَ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ صَحِيحَةٌ؛
لأَِنَّهُ قَاصِدٌ لَهَا، فَاهِمٌ لِمَعْنَاهَا، وَمَا يَتَرَتَّبُ
عَلَيْهَا، فَلاَ مَعْنَى لإِِلْغَائِهَا، وَلأَِنَّ فِي تَصْحِيحِ
عِبَارَتِهِ تَعْوِيدًا لَهُ عَلَى التِّجَارَةِ، وَمِرَانًا وَاخْتِبَارًا
لِمَدَى مَا وَصَل إِلَيْهِ مِنْ إِدْرَاكٍ، مِمَّا يُسَهِّل الْحُكْمَ
بِرُشْدِهِ، أَوْ عَدَمِ رُشْدِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - فِي رِوَايَةٍ - إِلَى
__________
(1) بدائع الصنائع للكاساني 8 / 3910، ومغني المحتاج 2 / 397، وتحفة
المحتاج لابن حجر 6 / 236، ونهاية المحتاج للرملي 4 / 224.
(2) كشف الأسرار للبخاري 4 / 256، 257، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
4 / 267، وبدائع الصنائع للكاساني 6 / 3022، والمبدع لابن مفلح 4 / 8،
والبهجة شرح التحفة للتسولي 2 / 304.
(36/10)
عَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِدُونِ إِذْنِ
وَلِيِّهِ؛ لأَِنَّ عِبَارَتَهُ مُلْغَاةٌ، فَلاَ تَصِحُّ بِهَا
الْعُقُودُ، وَلأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ
كَالسَّفِيهِ، وَلأَِنَّ فِي تَصْحِيحِ تَصَرُّفِهِ ضَيَاعًا لِمَالِهِ،
وَضَرَرًا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ، فَلاَ يَصِحُّ
مِنْهُ (1) .
أَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ بَعْدَ الإِْذْنِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا
الْفُقَهَاءُ.
فَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: يَرَوْنَ أَنَّ
لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ،
وَأَنَّ تَصَرُّفَهُ حِينَئِذٍ صَحِيحٌ نَافِذٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
(2) وَالاِبْتِلاَءُ يَكُونُ قَبْل الْبُلُوغِ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ
عَاقِلٌ مُمَيِّزٌ، فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، كَمَا
يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ: إِلَى
أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ،
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ إِذْنُهُ، فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ
بَعْدَ الإِْذْنِ، كَمَا لَمْ يَصِحَّ قَبْل الإِْذْنِ؛ لِقَوْلِهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ:
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ،
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيقَ (3)
__________
(1) المجموع للنووي 9 / 161، 164، والمبدع 4 / 8، وكشاف القناع للبهوتي 3 /
442، 458.
(2) سورة النساء / 6.
(3) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 658) والحاكم
(2 / 59) من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(36/10)
، فَلَوْ صَحَّ بَيْعُهُ لَزِمَهُ
تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ مِنْ عُهْدَةٍ،
وَالْحَدِيثُ يَنْفِي الْتِزَامَ الصَّبِيِّ بِأَيِّ شَيْءٍ، فَالْقَوْل
بِصِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ يَتَنَافَى مَعَ الْحَدِيثِ، فَلاَ يَجُوزُ
الْقَوْل بِهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَصِحُّ مِنَ الْمَأْذُونِ
لِلْحَاجَةِ (1) .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ
الْمَبِيعَ أَوِ الثَّمَنَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (2) .
تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ الْمَأْذُونِ
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ السَّفِيهَ
الْمَأْذُونَ لَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ هَذَا.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي
أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ.
وَفِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
وَالْوَجْهِ الآْخَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَصِحُّ عَقْدُهُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَفَهٌ ف 26 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) روضة الطالبين 4 / 181، وحاشية القليوبي 2 / 302.
(2) الهداية مع تكملة فتح القدير 9 / 310، 311، وكشاف القناع 3 / 457،
والمجموع للنووي 9 / 164، 165، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
للمرداوي 5 / 318.
(36/11)
وَفَاةُ الآْذِنِ وَأَثَرُهُ فِي بُطْلاَنِ
الإِْذْنِ
9 - إِذَا مَاتَ الآْذِنُ: إِنْ كَانَ أَبًا، انْتَهَتِ الْوِلاَيَةُ،
وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بُطْلاَنُ الإِْذْنِ وَاسْتِمْرَارُ الْحَجْرِ
عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ الآْذِنُ وَصِيًّا، فَتَنْتَهِي الْوِصَايَةُ بِوَفَاتِهِ،
وَيَنْتَهِي الإِْذْنُ أَيْضًا، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْذُونُ مِنْ
تَصَرُّفَاتٍ بَعْدَ مَوْتِ الآْذِنِ لاَ تَصِحُّ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ
عَلَيْهَا أَيُّ آثَارٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِذْنٌ ف 65) وَمُصْطَلَحِ
(وِلاَيَةٌ وَوَصِيَّةٌ) .
(36/11)
الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُؤَلَّفَةُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مُؤَلَّفٍ، وَهُوَ اسْمُ
مَفْعُولٍ مِنَ الأُْلْفَةِ، يُقَال: أَلَّفْتُ بَيْنَهُمْ تَأْلِيفًا
إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقٍ، وَالْمُرَادُ بِتَأْلِيفِ
قُلُوبِهِمُ: اسْتِمَالَةُ قُلُوبِهِمْ بِالإِْحْسَانِ وَالْمَوَدَّةِ (1)
.
وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُمُ الَّذِينَ يُرَادُ
تَأْلِيفُ قُلُوبِهِمْ بِالاِسْتِمَالَةِ إِلَى الإِْسْلاَمِ، أَوْ
تَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الإِْسْلاَمِ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِمْ عَنِ
الْمُسْلِمِينَ، أَوْ نَصْرُهُمْ عَلَى عَدُوٍّ لَهُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ
(2) .
حِكْمَةُ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ
2 - حَثَّ الإِْسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ بِالإِْحْسَانِ إِلَى خُصُومِهِمْ
وَأَعْدَائِهِمْ، وَبِذَلِكَ يَفْتَحُ الإِْسْلاَمُ الْقُلُوبَ
بِالإِْحْسَانِ، كَمَا يَفْتَحُ الْعُقُول بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ،
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَسْتَوِي
__________
(1) المصباح المنير، وتاج العروس، ولسان العرب، ومختار الصحاح، والمفردات
في غريب القرآن مادة (ألف) ، وتحرير ألفاظ التنبيه ص119.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 60 - ط. بولاق مصر، وقواعد الفقه للبركتي ص459،
والمغرب في ترتيب المعرب ص27.
(36/12)
الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) .
وَلِذَلِكَ شَرَعَ الإِْسْلاَمُ نَصِيبًا مِنْ مَال الزَّكَاةِ لِتَأْلِيفِ
الْقُلُوبِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ:
اخْتُلِفَ فِي صِفَةِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَقِيل: هُمْ صِنْفٌ مِنَ
الْكُفَّارِ يُعْطَوْنَ لِيَتَأَلَّفُوا عَلَى الإِْسْلاَمِ، وَكَانُوا لاَ
يُسْلِمُونِ بِالْقَهْرِ وَالسَّيْفِ، وَلَكِنْ يُسْلِمُونَ بِالْعَطَاءِ
وَالإِْحْسَانِ، وَقِيل: هُمْ قَوْمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ
أَتْبَاعٌ يُعْطَوْنَ لِيَتَأَلَّفُوا أَتْبَاعَهُمْ عَلَى الإِْسْلاَمِ،
قَال: هَذِهِ الأَْقْوَال مُتَقَارِبَةٌ، وَالْقَصْدُ بِجَمِيعِهَا
الإِْعْطَاءُ لِمَنْ لاَ يُتَمَكَّنُ إِسْلاَمُهُ حَقِيقَةً إِلاَّ
بِالْعَطَاءِ فَكَأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الْجِهَادِ.
وَقَال: الْمُشْرِكُونَ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ يَرْجِعُ بِإِقَامَةِ
الْبُرْهَانِ، وَصِنْفٌ بِالْقَهْرِ، وَصِنْفٌ بِالإِْحْسَانِ،
وَالإِْمَامُ النَّاظِرُ لِلْمُسْلِمِينَ يَسْتَعْمِل مَعَ كُل صِنْفٍ مَا
يَرَاهُ سَبَبًا لِنَجَاتِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِنَ الْكُفْرِ (2) ، وَقَدْ
فَقَّهَ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّتَهُ فِي
تَأْلِيفِ النَّاسِ عَلَى الإِْسْلاَمِ بِقَوْلِهِ: إِنِّي لأَُعْطِي
الرَّجُل وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي
النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ (3) .
__________
(1) سورة فصلت / 34.
(2) تفسير القرطبي 8 / 179.
(3) حديث: " إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه. . . ". أخرجه البخاري
(الفتح 3 / 340) ومسلم (2 / 733) من حديث سعد ابن أبي وقاص.
(36/12)
سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَهْمِ الزَّكَاةِ الْمُخَصَّصِ
لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ
الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ
سَهْمَهُمْ بَاقٍ.
وَذَهَبَ بِهِ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ سَهْمَهُمْ مُنْقَطِعٌ لِعِزِّ
الإِْسْلاَمِ، لَكِنْ إِذَا احْتِيحَ إِلَى تَأَلُّفِهِمْ أُعْطُوا.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِسُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.
4 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقْسَامِهِمْ.
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ كُفَّارٌ
يُتَأَلَّفُونَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْطَى مِنْ هَذَا السَّهْمِ لِكَافِرٍ
أَصْلاً.
وَجَوَّزَ الْحَنَابِلَةُ الإِْعْطَاءَ لِمُؤَلَّفٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ
كَافِرًا.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ضَرْبَانِ:
كُفَّارٌ وَمُسْلِمُونَ، وَالْكُفَّارُ صِنْفَانِ، وَالْمُسْلِمُونَ
أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 167 - 168) .
(36/13)
مَأْمُومَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَأْمُومَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ
الرَّأْسِ، وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ، وَيُقَال
لَهَا: آمَّةٌ أَيْضًا، قَال الْمُطَرِّزِيُّ: إِنَّمَا قِيل لِلشَّجَّةِ:
آمَّةٌ وَمَأْمُومَةٌ عَلَى مَعْنَى ذَاتِ أَمٍّ كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وَجَمْعُهَا أَوَامُّ وَمَأْمُومَاتٌ وَمَآمِيمُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
(2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الشَّجَّةُ:
2 - الشَّجَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْجِرَاحَةُ فِي الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ،
وَالشَّجَجُ أَثَرُ الشَّجَّةِ فِي الْجَبِينِ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال
الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الشَّجَّةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمغرب في ترتيب المعرب.
(2) تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 132، والمغني لابن قدامة 8 / 47، مغني
المحتاج 4 / 26.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب، ورد المحتار 5 / 372، وبدائع الصنائع 7 /
296، وحاشية الدسوقي 4 / 250، ومغني المحتاج 4 / 26.
(36/13)
وَالصِّلَةُ: أَنَّ الشَّجَّةَ أَعَمُّ
مِنَ الْمَأْمُومَةِ؛ لأَِنَّ الْمَأْمُومَةَ وَاحِدَةٌ مِنْ شِجَاجِ
الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
(1) وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال:
وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 68، وَشِجَاجٌ ف 4 وَمَا
بَعْدَهَا) .
__________
(1) الاختيار 5 / 42، وجواهر الإكليل 2 / 260، وروضة الطالبين 9 / 262،
264، والمغني 8 / 47.
(2) حديث عمرو بن حزم: " في المأمومة ثلث الدية ". أخرجه النسائي (8 / 58)
ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(36/14)
مُؤْنَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُؤْنَةُ - بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ - فِي اللُّغَةِ: الثِّقَل،
وَالْمَئُونَةُ مِثْلُهُ، وَالْمَئُونَةُ: الْقُوتُ (1) .
وَالْمُؤْنَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الْكُلْفَةُ (2) ، أَيْ مَا
يَتَكَلَّفُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا (3) .
وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنِ النَّفَقَةِ بِالْمُؤْنَةِ
وَعَنِ الْمُؤْنَةِ بِالنَّفَقَةِ (4) .
وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْنَةَ أَعَمُّ مِنَ النَّفَقَةِ، قَال
الشَّرْقَاوِيُّ: لأَِنَّ الْمُؤْنَةَ فِي اللُّغَةِ: الْقِيَامُ.
بِالْكِفَايَةِ قُوتًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالإِْنْفَاقُ النَّفَقَةُ بَل ذُو
الْقُوتِ فَقَطْ (5) .
وَالْفُقَهَاءُ يَعْقِدُونَ بَابًا خَاصًّا لِلنَّفَقَةِ وَيَقْصِدُونَ
بِهَا نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَالأَْقَارِبِ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) مغني المحتاج 1 / 363.
(3) فتح القدير 5 / 434. نشر دار إحياء التراث، والمغني 3 / 39، ومغني
المحتاج 2 / 395، والفتاوى الهندية 4 / 372، والمجموع شرح المهذب 5 / 426
تحقيق المطيعي، والمهذب 1 / 408.
(4) مغني المحتاج 3 / 440 و1 / 463، والقليوبي 3 / 172.
(5) القليوبي 3 / 57، وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 1 / 102.
(36/14)
وَالْمَمَالِيكِ، فَيَقُولُونَ: أَسْبَابُ
النَّفَقَةِ ثَلاَثَةٌ:
النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ (1) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤْنَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْمُؤْنَةُ فِي الزَّكَاةِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي احْتِسَابِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي
تَتَكَلَّفُهَا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ
(خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ) مَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ بِهِ مِنَ
الزَّرْعِ فِي حَصَادِهِ أَوْ دِرَاسَتِهِ، أَوْ تَذْرِيَتِهِ حَال
كَوْنِهِ قَتًّا (أَيْ مَحْزُومًا) ، وَيُحْسَبُ كَذَلِكَ الْكَيْل الَّذِي
اسْتَأْجَرَ بِهِ، وَلَقْطُ اللِّقَاطِ الَّذِي مَعَ الْحَصَادِ؛ لأَِنَّهُ
مِنَ الأُْجْرَةِ، لاَ لَقْطُ مَا تَرَكَهُ رَبُّهُ، وَلاَ يُحْسَبُ أَكْل
دَابَّةٍ فِي حَال دَوْسِهَا لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ مِنْهَا، فَنَزَل
مَنْزِلَةَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَأَكْل الْوُحُوشِ، وَيُحْسَبُ مَا
تَأْكُلُهُ حَال اسْتِرَاحَتِهَا (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ وَجُذَاذِ
الثِّمَارِ وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ وَدِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ
وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، تَكُونُ
كُلُّهَا عَلَى الْمَالِكِ لاَ مِنْ مَال الزَّكَاةِ.
وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَال:
تَكُونُ الْمُؤْنَةُ مِنْ وَسَطِ الْمَال لاَ يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا
الْمَالِكُ دُونَ الْفُقَرَاءِ؛ لأَِنَّ
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 425.
(2) منح الجليل 1 / 340، والشرح الصغير 1 / 216 - ط. الحلبي، وجواهر
الإكليل 1 / 125.
(36/15)
الْمَال لِلْجَمِيعِ فَوُزِّعَتِ
الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ (1) .
وَقَال أَحْمَدُ: مَنِ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ،
وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، احْتَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى
زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ
الزَّرْعِ، وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (2) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الزَّرْعِ بِلاَ رَفْعِ
مُؤْنَةٍ مِنْ أُجْرَةِ الْعُمَّال وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ، وَكَرْيِ
الأَْنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَبِلاَ رَفْعِ إِخْرَاجِ الْبَذْرِ
(3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف116) .
الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ:
3 - الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ
لِكُلْفَةِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ
بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مُؤْنَةٍ أَثْنَاءَ
الإِْجَارَةِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى مَا قَال مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل -
إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ مَا اسْتَأْجَرَ عَلَى
الْمَالِكِ، وَعَلَى الَّذِي آجَرَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَنْزِل
الْمُسْتَأْجِرِ، قَال مُحَمَّدٌ فِي
__________
(1) المجموع 5 / 426، 412، 453، 457، 441 تحقيق المطيعي، ومغني المحتاج 1 /
386.
(2) المغني 2 / 727.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 51.
(36/15)
الأَْصْل: إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُل
رَحًى يَطْحَنُ عَلَيْهَا شَهْرًا بِأَجْرٍ مُسَمًّى، فَحَمَلَهُ إِلَى
مَنْزِلِهِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّ الرَّحَى، وَالْمِصْرُ
وَغَيْرُ الْمِصْرِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّ
الْمَال، لَكِنْ هَذَا إِذَا كَانَ الإِْخْرَاجُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَال،
فَأَمَّا إِذَا حَصَل الإِْخْرَاجُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَال
فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
وَأَمَّا الرَّدُّ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، نَحْوُ
الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالنَّسَّاجِ فَهُوَ عَلَى الأَْجِيرِ؛ لأَِنَّ
الرَّدَّ نَقْضُ الْقَبْضِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْفَعَةُ
الْقَبْضِ لَهُ، وَمَنْفَعَةُ الْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ
لِلأَْجِيرِ؛ لأَِنَّ لِلأَْجِيرِ عَيْنًا وَهُوَ الأُْجْرَةُ، وَلِرَبِّ
الثَّوْبِ الْمَنْفَعَةُ، وَالْعَيْنُ خَيْرٌ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ
الرَّدُّ عَلَيْهِ (1) .
وَالشَّافِعِيَّةُ يَبْنُونَ تَحَمُّل مُؤْنَةِ رَدِّ الشَّيْءِ
الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى لُزُومِ الرَّدِّ وَعَدَمِ لُزُومِهِ.
جَاءَ فِي الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رَدِّ الْمُسْتَأْجَرِ
بَعْدَ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يَلْزَمُ
الْمُسْتَأْجِرَ الرَّدُّ قَبْل الْمُطَالَبَةِ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجَرَ
أَمَانَةٌ فَلاَ يَلْزَمُهُ رَدُّهَا قَبْل الطَّلَبِ كَالْوَدِيعَةِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَلْزَمُهُ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ
الإِْجَارَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي إِمْسَاكِهَا، فَلَزِمَهُ الرَّدُّ
كَالْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ وَقْتِهَا، فَإِنْ
قُلْنَا: لاَ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لَمْ يَلْزَمْهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ
__________
(1) الفتاوى الهندية 4 / 438، وانظر البدائع 4 / 209.
(36/16)
كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا:
يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لَزِمَهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالْعَارِيَّةِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الشَّيْءِ
الْمُسْتَأْجَرِ، وَلاَ مُؤْنَتُهُ كَالْمُودَعِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ
عَقْدٌ لاَ يَقْتَضِي الضَّمَانَ، فَلاَ يَقْتَضِي الرَّدَّ وَلاَ
مُؤْنَتَهُ (2) .
ثَانِيًا: مُؤْنَةُ الْمُسْتَأْجَرِ أَثْنَاءَ الإِْجَارَةِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ
كَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَسَقْيِهَا تَكُونُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَثْنَاءَ
مُدَّةِ الإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ،
فَكَانَ عَلَيْهِ (3) ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي
التَّفْصِيل كَمَا يَلِي:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى
الآْجِرِ عَيْنًا كَانَتْ أَوْ مَنْفَعَةً، وَعَلَفَ الدَّابَّةِ
الْمُسْتَأْجَرَةِ وَسَقْيَهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ؛ لأَِنَّهَا مِلْكُهُ،
فَإِنْ عَلَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ،
لاَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ (4) .
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ طَعَامُ الأَْجِيرِ إِلاَّ أَنْ
يَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ (5) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ حُكْمَ مَا إِذَا شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ
__________
(1) المهذب 1 / 408.
(2) كشاف القناع 4 / 46
(3) الفتاوى الهندية 4 / 455، ومنح الجليل 3 / 783، 799، 800.
(4) الفتاوى الهندية 4 / 455.
(5) الفتاوى الهندية 4 / 435.
(36/16)
عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الطَّعَامَ أَوِ
الْعَلَفَ، جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
عَبْدًا: كُل شَهْرٍ بِكَذَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ عَلَى
الْمُسْتَأْجِرِ، أَوْ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَفُهَا عَلَى
الْمُسْتَأْجِرِ، ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: كُل إِجَارَةٍ فِيهَا رِزْقٌ أَوْ
عَلَفٌ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إِلاَّ فِي اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا
وَكُسْوَتِهَا - كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ (1) .
وَإِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ حِمَارًا فَعَيِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ
الْمُكْتَرِي رَجُلاً أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْحِمَارِ فَفَعَل
الْمَأْمُورُ، فَإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ
الآْمِرِ لاَ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَحَدٍ؛ لأَِنَّهُ
مُتَبَرِّعٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ
الآْمِرِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الآْمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُل الآْمِرُ:
عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ (2) .
7 - وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ اشْتِرَاطَ الْمُؤْنَةِ عَلَى
الْمُسْتَأْجِرِ، جَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل: جَازَ كِرَاءُ الدَّابَّةِ
عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُكْتَرِي عَلَفَهَا، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتَرِيَ
إِبِلاً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رِحْلَتَهَا، أَوْ يَكْتَرِيَ
دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ
لَمْ تُوصَفِ النَّفَقَةُ؛ لأَِنَّهُ مَعْرُوفٌ، قَال مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ
أَنْ يُؤَاجِرَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ أَجَلاً مَعْلُومًا بِطَعَامِهِ فِي
الأَْجَل أَوْ
__________
(1) الفتاوى الهندية 4 / 442.
(2) الفتاوى الهندية 4 / 455.
(36/17)
بِكِسْوَتِهِ فِيهِ (1) .
وَجَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل أَيْضًا: وَإِذَا اكْتَرَيْتَ مِنْ رَجُلٍ
إِبِلَهُ، ثُمَّ هَرَبَ الْجَمَّال وَتَرَكَهَا فِي يَدَيْكَ، فَأَنْفَقْتَ
عَلَيْهَا فَلَكَ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِنِ اكْتَرَيْتَ مَنْ
يَرْحَلُهَا رَجَعْتَ بِكِرَائِهِ، وَتَأَوَّل أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ
بِكَوْنِ الْعَادَةِ أَنَّ رَبَّ الإِْبِل هُوَ الَّذِي يَرْحَلُهَا، قَال
ابْنُ عَرَفَةَ: وَالأَْظْهَرُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ: أَنْ يَلْزَمَ
الْمُكْرِيَ الْبَرْذعَةُ وَالسَّرْجُ وَنَحْوُهُمَا، لاَ مُؤْنَةُ
الْحَطِّ وَالْحَمْل (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِإِجَارَةِ الظِّئْرِ عَلَى إِرْضَاعِ
الصَّبِيِّ، وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ غَيْرُ مَا اسْتَأْجَرَهَا
بِهِ مِنْ أُجْرَةٍ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَكُونَ عَلَى
الْمُسْتَأْجِرِ طَعَامُهَا وَكُسْوَتُهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، قَال ابْنُ
حَبِيبٍ: وَطَعَامُهَا وَكُسْوَتُهَا عَلَى قَدْرِهَا وَقَدْرِ هَيْئَتِهَا
وَقَدْرِ أَبِي الصَّبِيِّ فِي غِنَاهُ وَفَقْرِهِ (3) .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَعَامُ الأَْجِيرِ وَحْدَهُ هُوَ الأُْجْرَةَ أَوْ
مَعَ دَرَاهِمَ (4) .
8 - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى الْمُكْرِي عَلَفُ الظَّهْرِ
وَسَقْيُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ فَكَانَ عَلَيْهِ،
وَمَنِ اكْتَرَى جِمَالاً فَهَرَبَ الْجَمَّال وَتَرَكَهَا
__________
(1) منح الجليل 3 / 799 - 800
(2) منح الجليل 3 / 783، والمدونة 4 / 500.
(3) منح الجليل 3 / 758.
(4) منح الجليل 3 / 760.
(36/17)
عِنْدَ الْمُكْتَرِي فَلاَ فَسْخَ لَهُ
وَلاَ خِيَارَ، بَل إِنْ شَاءَ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ
يَتَبَرَّعْ رَفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي؛ لِيُمَوِّنَهَا الْقَاضِي
وَيُمَوِّنَ مَنْ يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ مَال الْجَمَّال إِنْ كَانَ
لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَمَّال مَالٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي
الْجِمَال فَضْلٌ، اقْتَرَضَ الْقَاضِي عَلَى الْجَمَّال مِنَ الْمُكْتَرِي
أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ وَثِقَ الْقَاضِي
بِالْمُكْتَرِي دَفَعَ مَا اقْتَرَضَهُ إِلَيْهِ، وَإِنِ اقْتَرَضَهُ
مِنْهُ لِيُنْفِقَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ جَعَل الْقَاضِي
مَا اقْتَرَضَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.
وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْقَاضِي مَالاً يَقْتَرِضُهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ
مِنَ الْجِمَال قَدْرَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُهَا،
وَإِذَا كَانَ فِي الْجِمَال الْمَتْرُوكَةِ زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَةِ
الْمُسْتَأْجِرِ فَلاَ يَقْتَرِضُ الْقَاضِي عَلَى الْجِمَال، كَمَا
صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ، بَل يَبِيعُ الْفَاضِل عَنِ الْحَاجَةِ.
وَلَوْ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْمُكْتَرِي فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الْجِمَال،
وَعَلَى مُتَعَهِّدِهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَال غَيْرِهِ، لِيَرْجِعَ
بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مُتَعَهِّدِهَا، جَازَ فِي
الأَْظْهَرِ، كَمَا لَوِ اقْتَرَضَ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَلأَِنَّهُ
مَحَل ضَرُورَةٍ، فَقَدْ لاَ يَجِدُ الْقَاضِي مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ لاَ
يَرَاهُ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ الْمَنْعُ وَيُجْعَل مُتَبَرِّعًا.
وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ
لاَ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيُعْتَبَرُ مُتَبَرِّعًا، لَكِنْ مَحَل
(36/18)
هَذَا إِذَا أَمْكَنَ إِذْنُ الْحَاكِمِ،
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِذْنُ الْحَاكِمِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ، أَوْ
عَسُرَ إِثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ، فَأَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا
أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ، وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ
إِذَا ادَّعَى نَفَقَةَ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ (1) .
وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَمُؤْنَةُ الدَّلِيل
وَسَائِقِ الدَّابَّةِ وَأُجْرَةِ الْخَفِيرِ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأَِنَّ
ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ التَّحْصِيل، وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى ظَهْرٍ
بِعَيْنِهِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى
الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الظَّهْرِ وَقَدْ فَعَل (2) .
وَطَعَامُ الْمُرْضِعَةِ وَشَرَابُهَا عَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تَأْكُل
وَتَشْرَبَ مَا يُدَرُّ بِهِ اللَّبَنُ وَيَصْلُحُ بِهِ،
وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُطَالِبَهَا بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى
التَّمْكِينِ مِنَ الرِّضَاعِ، وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالصَّبِيِّ (3)
.
9 - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ
فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى الْجِمَال
الَّتِي تَرَكَهَا الْمُكْرِي عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ
لَهُ مَالٌ وَحِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْمُسْتَأْجِرُ الأَْمْرَ لِلْقَاضِي
لِيَقْتَرِضَ لَهُ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الإِْنْفَاقِ، وَيَكُونُ
دَيْنًا عَلَى الْمُكْرِي، وَفِي الإِْنْفَاقِ عِنْدَ
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 357 - 358، والمهذب 1 / 408.
(2) المهذب 1 / 408، ومغني المحتاج 2 / 348.
(3) المهذب 1 / 408.
(36/18)
عَدَمِ الْحَاكِمِ مَعَ الإِْشْهَادِ
وَعَدَمِهِ، وَهَذَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيل فِي مَذْهَبِ
الشَّافِعِيَّةِ (1) .
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، أَوْ جَعَل لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ طَعَامَهُ
وَكُسْوَتَهُ، فَرُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَأْجَرُوا
الأُْجَرَاءَ بِطَعَامِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ
ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الظِّئْرِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتَارَ الْقَاضِي
هَذِهِ الرِّوَايَةَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي
الظِّئْرِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) فَأَوْجَبَ لَهُنَّ
النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ عَلَى الرِّضَاعِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ
بِحَالٍ لاَ فِي الظِّئْرِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا.
وَاسْتَدَل ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ
الأَْجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ بِمَا رَوَى عُتْبَةُ بْنُ
الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ: {طسم} حَتَّى إِذَا بَلَغَ
قِصَّةَ مُوسَى قَال: إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ
وَطَعَامِ بَطْنِهِ (3)
__________
(1) المغني 5 / 517 - 518 - ط. الرياض، وشرح المنتهى 2 / 372.
(2) سورة البقرة / 233.
(3) حديث عتبة بن المنذر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ:
(طسَمَ) . . أخرجه ابن ماجه (2 / 817) وضعف إسناده البوصيري في مصباح
الزجاجة (2 / 52) .
(36/19)
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَشَرْعُ مَنْ
قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: وَإِنْ شَرَطَ الأَْجِيرُ كُسْوَةً
مَعْلُومَةً وَنَفَقَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ جَازَ
ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلاَ كُسْوَةً فَنَفَقَتُهُ
وَكُسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ.
وَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ بِأَجْرٍ مُسَمًّى
وَعَلَفِهَا لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلاَ عُرْفَ لَهُ يُرْجَعُ
إِلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَوْصُوفًا فَيَجُوزُ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أُجْرَةُ الدَّلِيل تَكُونُ عَلَى الْمُكْتَرِي؛
لأَِنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْمُكْتَرَاةِ وَآلَتِهَا،
فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَالزَّادِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ
بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا فَأُجْرَةُ الدَّلِيل عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ
الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الظَّهْرَ وَقَدْ سَلَّمَهُ، وَإِنْ
كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى حَمْلِهِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فِي
الذِّمَّةِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إِيصَالِهِ
إِلَيْهِ وَتَحْصِيلِهِ فِيهِ (2) .
مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ
10 - مَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ مَتَى كَانَ
بَاقِيًا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
__________
(1) المغني 5 / 492 - 493.
(2) المغني 5 / 515 - 516.
(36/19)
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى
تُؤَدِّيَ (1) .
وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ، وَمُؤْنَةُ
الرَّدِّ تَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي
الْجُمْلَةِ، وَإِنْ عَظُمَتِ الْمُؤْنَةُ فِي رَدِّهِ كَمَا قَالَتِ
الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) .
وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَنَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى وَلَقِيَهُ
الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَالْعَيْنُ فِي يَدِ
الْغَاصِبِ، فَمُلَخَّصُ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ
نَقْل الْمَغْصُوبِ يَحْتَاجُ إِلَى حَمْلٍ وَمُؤْنَةٍ فَالْمَالِكُ
بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ
إِلَى أَنْ يَرُدَّهُ الْغَاصِبُ إِلَى مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ دَرَاهِمَ
أَوْ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ
بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِثْلِيًّا فَلاَ
يَلْزَمُ الْغَاصِبَ إِلاَّ مِثْلُهُ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ، وَقَال
أَشْهَبُ: وَيُخَيَّرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَخْذِهِ فِي هَذَا
الْبَلَدِ أَوْ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِذَا طَلَبَ الْمَغْصُوبُ مِنَ
الْغَاصِبِ رَدَّ الْمِثْلِيِّ لِبَلَدِ الْغَصْبِ
__________
(1) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". أخرجه الترمذي (3 / 557) من حديث
الحسن عن سمرة، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 53) : الحسن مختلف في سماعه
من سمرة.
(2) البدائع 7 / 148، وتكملة فتح القدير 7 / 477 - 478، وجواهر الإكليل 2 /
148، ومغني المحتاج 2 / 276 - 277، وكشاف القناع 4 / 78 - 79، والمغني 5 /
281.
(3) البدائع 7 / 159.
(36/20)
لِيَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ فَلاَ يُجْبَرُ
الْغَاصِبُ عَلَى رَدِّهِ لِبَلَدِهِ، قَال فِي الذَّخِيرَةِ: نَقْل
الْمَغْصُوبِ تَبَايَنَتْ فِيهِ الآْرَاءُ بِنَاءً عَلَى مُلاَحَظَةِ
أُصُولٍ وَقَوَاعِدَ، مِنْهَا: أَنَّ الْغَاصِبَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ
يَغْرَمَ كُلْفَةَ النَّقْل؛ لأَِنَّ مَالَهُ مَعْصُومٌ كَمَال
الْمَغْصُوبِ مِنْهُ (1) .
وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ كَانَ لاَ يَحْتَاجُ فِي
نَقْلِهِ إِلَى كَبِيرِ حَمْلٍ كَالدَّوَابِّ أَخَذَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ
مِنَ الْغَاصِبِ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى كَبِيرِ حَمْلٍ فَيُخَيَّرُ
رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ لَقِيَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِمَفَازَةٍ
وَالْمَغْصُوبُ مَعَهُ فَإِنِ اسْتَرَدَّهُ لَمْ يُكَلَّفِ الْغَاصِبُ
أُجْرَةَ النَّقْل، وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ قَبُولِهِ فَوَضَعَهُ
الْغَاصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَرِئَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ.
وَلَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَشَرَطَ عَلَى الْغَاصِبِ مُؤْنَةَ النَّقْل
لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ نَقَل مِلْكَ نَفْسِهِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا غَصَبَ إِنْسَانٌ شَيْئًا بِبَلَدٍ
فَلَقِيَهُ الْمَالِكُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ
وَكَانَتْ قِيمَتُهُ مُخْتَلِفَةً فِي الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمِثْلِهِ؛ لأَِنَّهُ
__________
(1) جواهر الإكليل 2 / 149، ومنح الجليل 3 / 516، والمواق بهامش الحطاب 5 /
279.
(2) جواهر الإكليل 2 / 150، والمواق بهامش الحطاب 5 / 279.
(3) مغني المحتاج 2 / 277.
(36/20)
يُمْكِنُ رَدُّ الْمِثْل مِنْ غَيْرِ
ضَرَرٍ، وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي الْبَلَدِ
الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ أَقَل فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَلاَ رَدُّ
مِثْلِهِ؛ لأَِنَّنَا لاَ نُكَلِّفُهُ مُؤْنَةَ النَّقْل إِلَى بَلَدٍ لاَ
يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمُهُ فِيهِ، وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْخِيَرَةُ بَيْنَ
الصَّبْرِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فِي بَلَدِهِ وَبَيْنَ الْمُطَالَبَةِ
فِي الْحَال بِقِيمَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ، وَإِنْ
كَانَ مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ فِي
بَلَدِ الْغَصْبِ (1) .
وَإِنْ قَال رَبُّ الْمَغْصُوبِ: دَعْهُ مَكَانَهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ
رَدِّهِ إِلَى مَكَانِهِ، وَإِلاَّ أَلْزَمْتُكَ بِرَدِّهِ لَمْ
يَلْزَمْهُ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَإِنْ قَال
الْغَاصِبُ: خُذْ مِنِّي أَجْرَ رَدِّهِ وَتَسَلُّمِهِ مِنِّي هَهُنَا أَوْ
بَذَل لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالِكَ قَبُول
ذَلِكَ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا (2) .
مُؤْنَةُ الْمَوْقُوفِ
11 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُرْجَعُ
إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي نَفَقَةِ الْمَوْقُوفِ وَمُؤَنِ تَجْهِيزِهِ
وَعِمَارَتِهِ، وَسَوَاءٌ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ
مَال الْوَقْفِ، كَأَنْ يَقُول الْوَاقِفُ: يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ
يُعَمَّرُ مِنْ جِهَةٍ، كَذَا فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ
__________
(1) المغني 5 / 277 - 278.
(2) كشاف القناع 4 / 78 - 79، والمغني 5 / 281.
(36/21)
الإِْنْفَاقَ مِنْ غَلَّتِهِ أَوْ مِنْ
غَيْرِهَا عُمِل بِهِ رُجُوعًا إِلَى شَرْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطِ
الْوَاقِفُ شَيْئًا كَانَ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ؛ لأَِنَّ
الْوَقْفَ يَقْتَضِي تَحْبِيسَ الأَْصْل وَتَسْبِيل مَنْفَعَتِهِ، وَلاَ
يَحْصُل ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ
ضَرُورَاتِهِ (1) .
فَإِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ، فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: تَكُونُ
النَّفَقَةُ وَمُؤَنُ التَّجْهِيزِ - لاَ الْعِمَارَةِ - مِنْ بَيْتِ
الْمَال، كَمَنْ أَعْتَقَ مَنْ لاَ كَسْبَ لَهُ، أَمَّا الْعِمَارَةُ فَلاَ
تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ حِينَئِذٍ كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، بِخِلاَفِ
الْحَيَوَانِ لِصِيَانَةِ رُوحِهِ وَحُرْمَتِهِ.
قَالُوا: وَظَاهِرٌ أَنَّ مِثْل الْعِمَارَةِ أُجْرَةُ الأَْرْضِ الَّتِي
بِهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ مَوْقُوفٌ وَلَمْ تَفِ مَنَافِعُهُ
بِالأُْجْرَةِ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْقُوفِ غَلَّةٌ
فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ، فَإِنْ عَدِمَ
الْغَلَّةَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَجَّرَ كَالْعَبْدِ
الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِيَخْدُمَهُ وَالْفَرَسِ يَغْزُو عَلَيْهِ أَوْ
جَرَّ بِنَفَقَتِهِ دَفْعًا لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى
غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي
__________
(1) أسنى المطالب 2 / 473، وحاشية الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج 5 / 397،
وكشاف القناع 4 / 265، والمغني 5 / 648.
(2) أسنى المطالب 2 / 473، وحاشية الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج 5 / 397.
(36/21)
بَيْتِ الْمَال (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَبْدَأُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ بِالصَّرْفِ عَلَى
عِمَارَتِهِ وَإِصْلاَحِ مَا وَهَى مِنْ بِنَائِهِ، وَسَائِرِ مُؤْنَاتِهِ
الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ
يَشْرِطْ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فِي سَبِيل اللَّهِ
تَعَالَى وَلاَ تَجْرِي إِلاَّ بِهَذَا الطَّرِيقِ (2) ، قَال الْكَمَال
بْنُ الْهُمَامِ: فَكَانَتِ الْعِمَارَةُ مَشْرُوطَةً اقْتِضَاءً،
وَلِهَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل فِي شَيْءٍ مِنْ رَسْمِ
الصُّكُوكِ: فَاشْتَرَطَ أَنْ يَرْفَعَ الْوَالِي مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ
كُل عَامٍ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لأَِدَاءِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ
وَالْبَذْرِ وَأَرْزَاقِ الْوُلاَةِ عَلَيْهَا وَالْعُمْلَةِ وَأُجُورِ
الْحُرَّاسِ وَالْحَصَادَيْنِ وَالدِّرَاسِ؛ لأَِنَّ حُصُول مَنْفَعَتِهَا
فِي كُل وَقْتٍ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِدَفْعِ هَذِهِ الْمُؤَنِ مِنْ
رَأْسِ الْغَلَّةِ (3) .
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ وَقَفَ دَارَهُ عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ
فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ
فَكَانَتِ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (4) .
فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْعِمَارَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِأَنْ
كَانَ فَقِيرًا آجَرَهَا الْقَاضِي وَعَمَّرَهَا بِالأُْجْرَةِ؛ لأَِنَّ
__________
(1) كشاف القناع 4 / 266
(2) بدائع الصنائع 6 / 221.
(3) فتح القدير 5 / 434.
(4) حديث: " الخراج بالضمان. . ". أخرجه أبو داود (3 / 780) من حديث عائشة
وقال: هذا إسناد ليس بذاك.
(36/22)
اسْتِبْقَاءَ الْوَقْفِ وَاجِبٌ، وَلاَ
يَبْقَى إِلاَّ بِالْعَمَارَةِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ
عَنْهُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي اسْتِبْقَائِهِ بِالإِْجَارَةِ،
كَالدَّابَّةِ إِذَا امْتَنَعَ صَاحِبُهَا عَنِ الإِْنْقَاقِ عَلَيْهَا
أَنْفَقَ الْقَاضِي عَلَيْهَا بِالإِْجَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ
عَلَى الْفُقَرَاءِ فَالْمُؤْنَةُ مِنَ الْغَلَّةِ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَبْدَأُ بِإِصْلاَحِ الْوَقْفِ وَعِمَارَتِهِ
مِنْ غَلَّتِهِ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ غَيْرَ ذَلِكَ بَطَل شَرْطُهُ،
وَإِنِ احْتَاجَ الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ لِسُكْنَاهُ
لإِِصْلاَحِهِ وَلَمْ يُصْلِحْهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
أَخْرَجَ السَّاكِنُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى لِيُكْرِيَ
لِغَيْرِهِ مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً بِشَرْطِ تَعْجِيل كِرَائِهَا
وَإِصْلاَحِهِ بِمَا يُكْرِي بِهِ.
وَالْفَرَسُ الْمَوْقُوفُ لِلْغَزْوِ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ
الْمَال وَلاَ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ الْمُحْبِّسَ وَلاَ الْمُحْبَّسَ
عَلَيْهِ، فَإِنْ عُدِمَ بَيْتُ الْمَال بِيعَ وَعُوِّضَ بِثَمَنِهِ
سِلاَحٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا لاَ يَحْتَاجُ لِنَفَقَةٍ، وَقَال ابْنُ
جَزِيٍّ: تُبْتَنَى الرِّبَاعُ الْمُحْبَّسَةُ مِنْ غَلاَّتِهَا، فَإِنْ
لَمْ تَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَال (2) .
مُؤْنَةُ الْعَارِيَّةِ
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَحْتَاجُهُ الْعَارِيَّةُ مِنْ
مُؤْنَةٍ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ، هَل هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 221، والهداية وفتح القدير 4 / 434 - 435.
(2) جواهر الإكليل 2 / 209، وأسهل المدارك 3 / 109.
(36/22)
الْمُسْتَعِيرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ
الْمُنْتَفِعُ، أَمْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُعِيرِ وَهُوَ الْمَالِكُ
بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَجَعْل الْمُؤْنَةِ عَلَى
الْمُسْتَعِيرِ يَنْفِي الْمَعْرُوفَ وَتَصِيرُ كِرَاءً.
كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُؤْنَةِ رَدِّ الْعَارِيَّةِ هَل
هِيَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُعِيرِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِعَارَةٌ ف 20 - 21) .
__________
(1) منح الجليل 3 / 503، وشرح منتهى الإرادات 2 / 398.
(36/23)
مَائِعٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَائِعُ فِي اللُّغَةِ: السَّائِل وَالذَّائِبُ.
وَمَاعَ الْجِسْمُ يَمِيعُ مَيْعًا وَمَوْعًا - مِنْ بَابَيْ بَاعَ وَقَال
- ذَابَ وَسَال.
وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَال: أَمَعْتُهُ، وَيُقَال: مَاعَ
الشَّيْءُ انْمَاعَ أَيْ سَال، وَمِنْهُ قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
(فِي جَهَنَّمَ وَادٍ يُقَال لَهُ: وَيْلٌ لَوْ سُيِّرَتْ فِيهِ جِبَال
الدُّنْيَا لاَنْمَاعَتْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ) أَيْ: (ذَابَتْ وَسَالَتْ)
.
وَمَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ
(1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَائِعِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمَائِعِ أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ،
مِنْهَا:
أ - التَّطْهِيرُ بِالْمَائِعِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَفْعِ الْمَائِعِ لِلْحَدَثِ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وغمز عيون البصائر 2 /
7.
(36/23)
وَإِزَالَتِهِ لِلْخَبَثِ عَنِ الْجَسَدِ
وَالثِّيَابِ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلاَ
يُزِيل الْخَبَثَ إِلاَّ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَقَال غَيْرُهُمْ:
يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيل الْخَبَثَ كُل مَائِعٍ طَاهِرٍ قَالَهُ فِي
الْجُمْلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَةٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا، وَمِيَاهٌ،
وَنَجَاسَةٌ، وَوُضُوءٌ) .
ب - تَنَجُّسُ الْمَائِعَاتِ:
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
أَوْلَى الرِّوَايَاتِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ مَا سِوَى الْمَاءِ
الْمُطْلَقِ مِنَ الْمَائِعَاتِ كَالْخَل وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَاللَّبَنِ
وَالزَّيْتِ وَالْعَسَل وَالسَّمْنِ وَالْمَرَقِ وَالْعَصِيرِ وَغَيْرِهَا
تَتَنَجَّسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَائِعُ
قَلِيلاً لاَ يَبْلُغُ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ كَثِيرًا يَبْلُغُ
الْقُلَّتَيْنِ، وَسَوَاءٌ أَعَسُرَ الاِحْتِرَازُ مِنْهَا أَمْ لَمْ
يَعْسُرْ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِهَذِهِ الْمَائِعَاتِ خَاصِّيَّةُ دَفْعِ
الْخَبَثِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَاءِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا سُئِل عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي
السَّمْنِ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ
كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرِيقُوهُ (1) ،
وَلأَِنَّ الْمَاءَ يَدْفَعُ الْخَبَثَ عَنْ نَفْسِهِ وَلاَ يَحْمِلُهَا؛
لِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْمَاءُ لاَ
يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ رِيحُهُ
__________
(1) حديث: " إن كان جامدًا فألقوها وما حولها. . " أخرجه ابن حبان (4 / 237
- الإحسان) من حديث أبي هريرة.
(36/24)
وَطَعْمُهُ وَلَوْنُهُ (1) ، وَهَذَا
لَيْسَ فِي الْمَائِعَاتِ الأُْخْرَى، فَهِيَ كَالْمَاءِ الْقَلِيل، فَكُل
مَا نَجَّسَ الْمَاءَ الْقَلِيل نَجَّسَ الْمَائِعَ، وَإِنْ كَانَ
الْمَائِعُ كَثِيرًا، أَوْ كَانَ جَارِيًا، أَمَّا مَا لَمْ يُنَجِّسِ
الْمَاءَ الْقَلِيل فَإِنَّهُ لاَ يُنَجِّسُ الْمَائِعَ أَيْضًا، وَذَلِكَ
كَالْمَيْتَةِ الَّتِي لاَ نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَتْ فِي
الْمَائِعِ (2) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّ فِي
أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآْخَرِ شِفَاءً. وَفِي رِوَايَةٍ:
فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ (3) .
قَال النَّوَوِيُّ: الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ فِي الأَْطْعِمَةِ وَالْمَاءِ
كَدُودِ التِّينِ، وَالتُّفَّاحِ وَالْبَاقِلاَّءِ وَالْجُبْنِ وَالْخَل
وَغَيْرِهَا لاَ يُنَجِّسُ مَا مَاتَ فِيهِ بِلاَ خِلاَفٍ (4) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ
الْمَائِعَ كَالْمَاءِ لاَ يَنْجُسُ إِلاَّ بِمَا يَنْجُسُ بِهِ الْمَاءُ.
__________
(1) حديث: " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه. . . ". أخرجه ابن
ماجه (1 / 174) من حديث أبي أمامة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة
(1 / 131) .
(2) مواهب الجليل 1 / 108 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 9 - 10، والمنثور
في القواعد 3 / 131، 262، 267، ومغني المحتاج 1 / 17، 18، 86، المجموع 2 /
571، 587، 1 / 125، 126، 127، 130، والمغني لابن قدامة 1 / 27، 28، 42.
(3) حديث: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري
10 / 250) وأبو داود (4 / 182 - 183) واللفظ لأبي داود والرواية الأخرى هي
للبخاري (فتح الباري 6 / 359) .
(4) المجموع 1 / 131، 147.
(36/24)
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَحُكْمُ سَائِرِ
الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءِ فِي الأَْصَحِّ - فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ -
حَتَّى لَوْ وَقَعَ بَوْلٌ فِي عَصِيرٍ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ لَمْ يَفْسُدْ،
وَلَوْ سَال دَمُ رِجْلِهِ مَعَ الْعَصِيرِ لاَ يَنْجُسُ مَا لَمْ
يُطَهِّرْ فِيهِ أَثَرَ الدَّمِ - فَكُل مَا لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ لاَ
يُفْسِدُ غَيْرَ الْمَاءِ - مِنْ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ، وَقَال
الْكَاسَانِيُّ: ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ كُل مَا لاَ
يُفْسِدُ الْمَاءَ لاَ يُفْسِدُ غَيْرَ الْمَاءِ، ثُمَّ قَال: ثُمَّ
الْحَيَوَانُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَائِعِ الْقَلِيل فَلاَ يَخْلُو إِمَّا
أَنْ يَكُونَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ أَوْ لاَ يَكُونُ، وَلاَ يَخْلُو إِمَّا
أَنْ يَكُونَ بَرِّيًّا أَوْ مَائِيًّا، وَلاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَمُوتَ
فِي الْمَاءِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَمٌ
سَائِلٌ كَالذُّبَابِ وَالزُّنْبُورِ وَالْعَقْرَبِ وَالسَّمَكِ
وَالْجَرَادِ وَنَحْوِهَا لاَ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، وَلاَ يُنَجِّسُ مَا
يَمُوتُ فِيهِ مِنَ الْمَائِعِ، سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ
الْمَائِعَاتِ كَالْخَل وَاللَّبَنِ وَالْعَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ،
وَسَوَاءٌ كَانَ بَرِّيًّا أَوْ مَائِيًّا كَالْعَقْرَبِ وَنَحْوِهِ،
وَسَوَاءٌ كَانَ السَّمَكُ طَافِيًا أَوْ غَيْرَ طَافٍ؛ لأَِنَّ نَجَاسَةَ
الْمَيْتَةِ لَيْسَتْ لِعَيْنِ الْمَوْتِ، فَإِنَّ الْمَوْتَ مَوْجُودٌ فِي
السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَلاَ يُوجِبُ التَّنْجِيسَ وَلَكِنْ لِمَا فِيهَا
مِنَ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَلاَ دَمَ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ، وَإِنْ
كَانَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَإِنْ كَانَ بَرِّيًّا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ،
وَيُنَجِّسُ الْمَائِعَ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ
غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ مَاتَ فِي الْمَائِعِ أَوْ فِي غَيْرِهِ
(36/25)
ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ كَسَائِرِ
الْحَيَوَانَاتِ الدَّمَوِيَّةِ؛ لأَِنَّ الدَّمَ السَّائِل نَجِسٌ
فَيُنَجِّسُ مَا يُجَاوِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِيًّا كَالضُّفْدُعِ
الْمَائِيِّ وَالسَّرَطَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ فِي الْمَاءِ لاَ
يُنَجِّسُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَإِنْ مَاتَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ
فَإِنْ قِيل: إِنَّ الْعِلَّةَ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ
فَلاَ يُمْكِنُ صِيَانَةُ الْمِيَاهِ عَنْ مَوْتِ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ
يُوجِبُ التَّنْجِيسَ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ صِيَانَةُ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ
عَنْ مَوْتِهَا فِيهَا، وَإِنْ قِيل: إِنَّ الْعِلَّةَ أَنَّهَا إِذَا
كَانَتْ تَعِيشُ فِي الْمَاءِ لاَ يَكُونُ لَهَا دَمٌ إِذِ الدَّمَوِيُّ
لاَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فَلاَ يُوجِبُ التَّنْجِيسَ لاِنْعِدَامِ الدَّمِ
الْمَسْفُوحِ (1) .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ الْمَائِعَاتِ لاَ
يَتَنَجَّسُ مِنْهَا مَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ.
قَال حَرْبٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: كَلْبٌ وَلَغَ فِي سَمْنٍ أَوْ
زَيْتٍ؟ قَال: إِذَا كَانَ فِي آنِيَةٍ كَبِيرَةٍ مِثْل جُبٍّ أَوْ
نَحْوِهِ رَجَوْتُ أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَيُؤْكَل؛ لأَِنَّهُ
كَثِيرٌ فَلَمْ يَنْجُسْ بِالنَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ كَالْمَاءِ،
وَإِنْ كَانَ فِي آنِيَّةٍ صَغِيرَةٍ فَلاَ يُعْجِبُنِي ذَلِكَ.
وَهُنَاكَ رَأْيٌ آخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ وَهُوَ: مَا أَصْلُهُ الْمَاءُ -
مِنَ الْمَائِعَاتِ - كَالْخَل التَّمْرِيِّ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ لأَِنَّ
الْغَالِبَ فِيهِ الْمَاءُ، وَمَا لاَ يَكُونُ
__________
(1) البدائع 1 / 79 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 1 / 123 - 124 وما بعدها،
والمغني 1 / 38.
(36/25)
أَصْلُهُ الْمَاءَ فَلاَ يَدْفَعُ
النَّجَاسَةَ (1) .
تَطْهِيرُ الْمَائِعِ الْمُتَنَجِّسِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِمْكَانِيَّةِ تَطْهِيرِ الْمَائِعَاتِ
الْمُتَنَجِّسَةِ أَوْ عَدَمِ إِمْكَانِ ذَلِكَ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ
غَيْرُ الْمَاءِ كَاللَّبَنِ وَالْخَل وَنَحْوِهِمَا تَعَذَّرَ
تَطْهِيرُهُ؛ إِذْ لاَ يَأْتِي الْمَاءُ عَلَى كُلِّهِ؛ لأَِنَّهُ
بِطَبْعِهِ يَمْنَعُ إِصَابَةَ الْمَاءِ وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا سُئِل فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي
سَمْنٍ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ
مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرِيقُوهُ (2) ، فَلَوْ
أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ شَرْعًا، أَوْ كَانَ إِلَى تَطْهِيرِهِ طَرِيقٌ لَمْ
يَأْمُرْ بِالاِبْتِعَادِ عَنْهُ، أَوْ بِإِرَاقَتِهِ، بَل أَمَرَ
بِغَسْلِهِ وَبَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَةَ تَطْهِيرِهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ
إِضَاعَةِ الْمَال (3) .
وَعَلَيْهِ فَإِذَا تَنَجَّسَ لَبَنٌ أَوْ مَرَقٌ أَوْ زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ
مَائِعٌ أَوْ دُهْنٌ مِنْ سَائِرِ الأَْدْهَانِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ
الْمَائِعَاتِ فَلاَ طَرِيقَ لِتَطْهِيرِهَا لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ،
وَلأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ غَسْلُهُ.
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنْ
__________
(1) المغني لابن قدامة 1 / 28 - 29.
(2) حديث: " إن كان جامدًا. . ". سبق تخريجه ف3.
(3) جواهر الإكليل 1 / 9 - 10، ومواهب الجليل 1 / 108 - 115، والمجموع
للنووي 2 / 599، ومغني المحتاج 1 / 86، والمغني لابن قدامة 1 / 37.
(36/26)
هَذَا الزِّئْبَقَ؛ فَإِنَّ الْمُتَنَجِّسَ
مِنْهُ إِنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدَ إِصَابَتِهَا
طُهِّرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَإِنِ انْقَطَعَ فَهُوَ كَالدُّهْنِ
وَلاَ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ عَلَى الأَْصَحِّ (1) .
وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: الزِّئْبَقُ لِقُوَّتِهِ
وَتَمَاسُكِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْجَامِدِ (2) .
كَمَا اسْتُثْنِيَ فِي قَوْلٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الزَّيْتُ وَالسَّمْنُ وَسَائِرُ
الأَْدْهَانِ وَقَالُوا: إِنَّهَا تَطْهُرُ بِالْغَسْل قِيَاسًا عَلَى
الثَّوْبِ، قَالُوا: وَطَرِيقُ تَطْهِيرِهَا أَنْ نَجْعَل - الدُّهْنَ -
فِي إِنَاءٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُكَاثَرُ بِهِ وَيُحَرَّكُ
بِخَشَبَةِ وَنَحْوِهَا تَحْرِيكًا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ وَصَل
إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَعْلُوَ الدُّهْنُ
عَلَى الْمَاءِ فَيَأْخُذَهُ، أَوْ يُفْتَحُ أَسْفَل الإِْنَاءِ فَيَخْرُجُ
الْمَاءُ وَيَطْهُرُ الدُّهْنُ وَيَسُدُّ الْفَتْحَةَ بِيَدِهِ أَوْ
بِغَيْرِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ - مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - فِي
كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ أَنَّهُ يُطْبَخُ - الزَّيْتُ الْمَخْلُوطُ
بِالنَّجَسِ - بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، قَال الْحَطَّابُ
بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْقَوْل: وَقَال فِي التَّوْضِيحِ: كَيْفِيَّتُهُ -
أَيِ التَّطْهِيرُ - عَلَى الْقَوْل بِهِ أَنْ يُؤْخَذَ إِنَاءٌ فَيُوضَعَ
فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتِ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ مَاءٌ أَكْثَرُ مِنْهُ،
وَيُنْقَبُ الإِْنَاءُ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيَسُدُّهُ بِيَدِهِ أَوْ
__________
(1) المجموع للنووي 2 / 599.
(2) المغني لابن قدامة 1 / 37.
(36/26)
بِغَيْرِهَا، ثُمَّ يُمَخِّضُ الإِْنَاءَ،
ثُمَّ يَفْتَحُ الإِْنَاءَ فَيَنْزِل الْمَاءُ، وَيَبْقَى الزَّيْتُ،
يَفْعَل ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَنْزِل الْمَاءُ صَافِيًا،
قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: مَحَل الْخِلاَفِ إِذَا كَانَتِ
النَّجَاسَةُ الَّتِي أَصَابَتِ الْمَائِعَ الدُّهْنِيَّ غَيْرَ
دُهْنِيَّةٍ كَالْبَوْل مَثَلاً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ دُهْنِيَّةً
كَوَدَكِ الْمَيْتَةِ فَلاَ تَقْبَل التَّطَهُّرَ بِلاَ خِلاَفٍ
لِمُمَازَجَتِهَا لَهُ (1) .
وَالْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَطْهُرُ لَبَنٌ
وَعَسَلٌ وَدِبْسٌ (2) وَدُهْنٌ يَغْلِي ثَلاَلاً، وَقَال فِي الدُّرَرِ:
وَلَوْ تَنَجَّسَ الْعَسَل فَتَطْهِيرُهُ أَنْ يُصَبَّ فِيهِ مَاءٌ
بِقَدْرِهِ فَيَغْلِيَ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَكَانِهِ، وَالدُّهْنُ
يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَيَغْلِي فَيَعْلُو الدُّهْنُ الْمَاءَ
فَيُرْفَعُ بِشَيْءِ هَكَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ) .
ج - الاِنْتِفَاعُ بِالْمَائِعَاتِ النَّجِسَةِ
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِوَدَكِ الْمَيْتَةِ أَوْ شَحْمِهَا
فِي طَلْيِ السُّفُنِ وَنَحْوِهَا، أَوِ الاِسْتِصْبَاحِ بِهَا أَوْ
لأَِيِّ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الاِسْتِعْمَال مَا عَدَا جِلْدَهَا
إِذَا دُبِغَ، لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ يَقُول عَامَ
الْفَتْحِ
__________
(1) مواهب الجليل 1 / 113 وما بعدها، والمجموع 2 / 599، ومغني المحتاج 1 /
86، والمغني 1 / 37.
(2) الدبس بكسر الدال عصارة الرطب (المصباح المنير) .
(3) ابن عابدين 1 / 222 وما بعدها، والفتاوى الهندية 1 / 42.
(36/27)
وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالأَْصْنَامِ فَقِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ
فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَال: لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَال
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَل
اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (1) إِلاَّ
أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ قَال: وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا رُوِيَ
أَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّ الصَّحَابَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَكَلُوا الْجُبْنَ لَمَّا دَخَلُوا الْمَدَائِنَ
وَهُوَ يُعْمَل بِالإِْنْفَحَةِ وَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ (2) .
وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ
الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ مُقَابِل
الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
الاِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَْشْيَاءِ
لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلِمَا عَلَى الإِْنْسَانِ مِنَ التَّعَبُّدِ
فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ، وَلأَِجْل دُخَانِ النَّجَاسَةِ
بِالنِّسْبَةِ لِلاِسْتِصْبَاحِ فَإِنَّهُ قَدْ يُصِيبُ بَدَنَهُ أَوْ
ثَوْبَهُ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنَ السِّرَاجِ (3) نُقِل عَنِ ابْنِ
الْمَاجِشُونِ مِنَ
__________
(1) حديث جابر: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . ". أخرجه
البخاري (فتح الباري 4 / 424) ومسلم (3 / 1207) .
(2) المراجع السابقة، والمغني لابن قدامة 1 / 74، وصحيح مسلم شرح النووي 11
/ 8.
(3) المراجع السابقة، ومغني المحتاج 1 / 41.
(36/27)
الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُنْتَفَعُ
بِشَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحِل مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ
الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ عَيْنُهُ كَوَدَكِ مَيْتَةٍ، أَوْ
بِعَارِضٍ كَزَيْتٍ وَنَحْوِهِ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ عَلَى
الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِل عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَال: إِنْ كَانَ
جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا
فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ أَوْ فَانْتَفِعُوا بِهِ (2) ، وَعَلَى هَذَا يُعْفَى
عَمَّا يُصِيبُ الإِْنْسَانَ مِنْ دُخَانِ الْمِصْبَاحِ لِقِلَّتِهِ.
وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِجْل دُخَانِ
النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ قَدْ يُصِيبُ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عِنْدَ
الْقُرْبِ مِنَ السِّرَاجِ.
أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْجِيسِهِ كَمَا
جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلأَْذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ، وَإِنْ
كَانَ مَيْل الإِْسْنَوِيِّ إِلَى الْجَوَازِ.
وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا وَدَكُ نَحْوِ الْكَلْبِ كَمَا قَالَهُ فِي
الْبَيَانِ وَنَقَلَهُ الْغَزِّيُّ عَنِ الإِْمَامِ.
قَال الْغَزِّيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَل الزَّيْتُ الْمُتَنَجِّسُ
صَابُونًا أَيْضًا لِلاِسْتِعْمَال أَيْ لاَ لِلْبَيْعِ.
__________
(1) مواهب الجليل 1 / 120.
(2) حديث: " إن كان جامدًا. . ". سبق تخريجه ف3.
(36/28)
قَال فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَجُوزُ طَلْيُ
السُّفُنِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَإِطْعَامُهَا لِلْكِلاَبِ وَالطُّيُورِ
وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْمُتَنَجِّسِ لِلدَّوَابِّ (1) .
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ نَجِسِ الْعَيْنِ كَالْبَوْل وَبَيْنَ
الْمُتَنَجِّسِ فَقَالُوا بِجِوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُتَنَجِّسِ
لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالْبَدَنِ، قَال خَلِيلٌ: وَيُنْتَفَعُ
بِمُتَنَجِّسٍ لاَ نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ، قَال
الْحَطَّابُ فِي شَرْحِهِ: مُرَادُهُ بِالْمُتَنَجِّسِ مَا كَانَ طَاهِرًا
فِي الأَْصْل وَأَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ كَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ تَقَعُ
فِيهِ فَأْرَةٌ أَوْ نَجَاسَةٌ، وَبِالنَّجِسِ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ
نَجِسَةً كَالْبَوْل وَالْعَذِرَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ) .
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 309.
(2) الحطاب 1 / 117.
(36/28)
مَارِنٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمَارِنِ فِي اللُّغَةِ: الأَْنْفُ، أَوْ: طَرَفُهُ،
أَوْ: مَا لاَنَ مِنَ الأَْنْفِ، وَقِيل: مَا لاَنَ مِنَ الأَْنْفِ
مُنْحَدِرًا عَنِ الْعَظْمِ وَفَضَل عَنِ الْقَصَبَةِ (1) .
وَالْمَارِنُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: طَرَفُ الأَْنْفِ أَوْ مَا
لاَنَ مِنْهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْنْفُ:
2 - الأَْنْفُ هُوَ عُضْوُ التَّنَفُّسِ وَالشَّمِّ، وَهُوَ اسْمٌ
لِمَجْمُوعِ الْمَنْخِرَيْنِ وَالْحَاجِزِ، وَالْجَمْعُ أُنُوفٌ وَآنَافٌ
وَآنُفٌ (3) .
فَالأَْنْفُ أَعَمُّ مِنَ الْمَارِنِ اصْطِلاَحًا.
ب - الْوَتَرَةُ:
3 - الْوَتَرَةُ وَالْوَتِيرَةُ فِي الأَْنْفِ صِلَةُ مَا بَيْنَ
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، وتاج العروس.
(2) الذخيرة ص249.
(3) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(36/29)
الْمَنْخِرَيْنِ، وَقِيل: الْوَتِيرَةُ
مِنَ الأَْنْفِ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ مِنْ مُقَدَّمِ
الأَْنْفِ دُونَ الْغُضْرُوفِ (1) .
قَال الْعَدَوِيُّ: هِيَ الْحَاجِزُ بَيْنَ طَاقَتَيِ الأَْنْفِ (2) ،
وَقَال الْحَطَّابُ: الْوَتَرَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالتَّاءِ
الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ هِيَ الْحَاجِزُ بَيْن ثُقْبَيِ الأَْنْفِ
(3) .
وَالْوَتَرَةُ وَالْمَارِنُ جُزْءٌ مِنَ الأَْنْفِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَقِّلَةُ بِالْمَارِنِ:
غَسْل الْمَارِنِ فِي الْوُضُوءِ
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل ظَاهِرِ الْمَارِنِ وَاجِبٌ
فِي الْوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ؛ لأَِنَّهُ مِنَ
الْوَجْهِ الَّذِي فُرِضَ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ بِقَوْل اللَّهِ
تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (4) ، قَال الْفُقَهَاءُ: وَالْوَجْهُ
مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَمِنْهُ ظَاهِرُ الْمَارِنِ (5) .
وَأَمَّا غَسْل الْمَارِنِ مِنْ دَاخِل الأَْنْفِ فَقَدِ اخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْمَارِنِ
فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَأَمَّا فِي الْغُسْل فَهُوَ
__________
(1) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية العدوي 1 / 166.
(3) مواهب الجليل 1 / 188.
(4) سورة المائدة / 6.
(5) مراقي الفلاح ص32، والذخيرة للقرافي 1 / 249، ومغني المحتاج 1 / 50
والمغني 1 / 114.
(36/29)
فَرْضٌ عِنْدَهُمْ (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْمَارِنِ دَاخِل
الأَْنْفِ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل دَاخِل الأَْنْفِ
قَطْعًا، وَلَكِنْ يَجِبُ غَسْل ذَلِكَ إِنْ تَنَجَّسَ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ الاِسْتِنْشَاقُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل،
وَهُوَ اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إِلَى بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَلاَ
يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَإِنَّمَا
ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ (4) .
دِيَةُ الْمَارِنِ
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَارِنَ إِذَا قُطِعَ مِنَ
الأَْنْفِ فِي غَيْرِ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِخَبَرِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ فِي الأَْنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (5) "،
وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالاً وَمَنْفَعَةً زَالَتَا بِالْقَطْعِ فَوَجَبَتِ
الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (6) .
__________
(1) مراقي الفلاح ص37، 38، والفتاوى الهندية 1 / 13.
(2) مواهب الجليل 1 / 245، 246، والذخيرة 1 / 309.
(3) مغني المحتاج 1 / 50.
(4) المغني 1 / 118، 120.
(5) حديث: " في الأنف إذا أوعب جدعه الدية ". أخرجه النسائي (8 / 58) من
حديث عمرو بن حزم، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18) تصحيحه عن جماعة من
العلماء.
(6) بدائع الصنائع 7 / 311، وحاشية الدسوقي 4 / 272، ومواهب الجليل 6 /
261، ومغني المحتاج 4 / 62، والمغني 8 / 12 - 13، وكشاف القناع 6 / 37.
(36/30)
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ
فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 35) .
الْقِصَاصُ فِي الْمَارِنِ
6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَارِنِ عَمْدًا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ عِنْدَ
الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأَْنْفَ
بِالأَْنْفِ} (1) .
وَلأَِنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْل فِيهِ مُمْكِنٌ؛ لأَِنَّ لَهُ حَدًّا
مَعْلُومًا وَهُوَ مَا لاَنَ مِنْهُ (2) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى
مَا دُونَ النَّفْسِ ف 20) .
هَل انْفِرَاقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ؟
7 - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ فِي
الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى فَرْقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ (3) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ انْفِرَاقَ الأَْرْنَبَةِ لَيْسَ مِنْ
عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُلُوغٌ ف 16) .
__________
(1) سورة المائدة / 45.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 354، وبدائع الصنائع 7 / 308، وشرح منح الجليل 4
/ 366، ونهاية المحتاج 7 / 284، والمغني 7 / 712.
(3) شرح الزرقاني على خليل 5 / 291، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 /
264، ومواهب الجليل 5 / 59.
(4) الجمل على شرح المنهج 3 / 339، والقليوبي وعميرة 2 / 300، ونهاية
المحتاج 4 / 348.
(36/30)
مَاشِيَةٌ
انْظُرْ: أَنْعَامٌ
مَاعِزٌ
انْظُرْ: أَنْعَامٌ
(36/31)
مَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - يُطْلَقُ الْمَال فِي اللُّغَةِ: عَلَى كُل مَا تَمَلَّكَهُ
الإِْنْسَانُ مِنَ الأَْشْيَاءِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْمَال ذَلِكَ
عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
عَرَّفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَال بِتَعْرِيفَاتٍ عَدِيدَةٍ،
فَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِالْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ
الطَّبْعُ، وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ.
وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّل النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ
(2) .
وَعَرَّفَ الْمَالِكِيَّةُ الْمَال بِتَعْرِيفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَال
الشَّاطِبِيُّ: هُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمِلْكُ، وَيَسْتَبِدُّ بِهِ
الْمَالِكُ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ وَجْهِهِ (3) . وَقَال ابْنُ
الْعَرَبِيِّ: هُوَ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الأَْطْمَاعُ، وَيَصْلُحُ
عَادَةً وَشَرْعًا لِلاِنْتِفَاعِ
__________
(1) المغرب، والمصباح، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن
باطيش 1 / 447.
(2) رد المحتار 4 / 3.
(3) الموافقات 2 / 10.
(36/31)
بِهِ (1) . وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ
الْبَغْدَادِيُّ: هُوَ مَا يُتَمَوَّل فِي الْعَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُ
الْعِوَضِ عَنْهُ (2) .
وَعَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَال بِأَنَّهُ مَا
كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لأَِنْ يُنْتَفَعَ بِهِ (3) .
وَحَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَال: لاَ يَقَعُ اسْمُ
الْمَال إِلاَّ عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا، وَتَلْزَمُ
مُتْلِفَهُ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَمَا لاَ يَطْرَحُهُ النَّاسُ، مِثْل
الْفَلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (4) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْمَال شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا،
أَيْ فِي كُل الأَْحْوَال، أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ حَاجَةٍ (5) .
مَا اخْتُلِفَ فِي مَالِيَّتِهِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَالِيَّةِ الْمَنَافِعِ كَمَا تَبَايَنَتْ
أَنْظَارُهُمْ حَوْل مَالِيَّةِ الدُّيُونِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا
يَلِي:
أ - مَالِيَّةُ الْمَنَافِعِ:
2 - الْمَنَافِعُ: جَمْعُ مَنْفَعَةٍ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَ
الْفُقَهَاءِ: سُكْنَى الدَّارِ وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَرُكُوبُ الدَّابَّةِ
(6) .
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 607.
(2) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2 / 271.
(3) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 222.
(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص327.
(5) شرح منتهى الإرادات 2 / 142.
(6) مغني المحتاج 2 / 377.
(36/32)
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي
مَالِيَّتِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ
أَمْوَالاً مُتَقَوِّمَةً فِي حَدِّ ذَاتِهَا؛ لأَِنَّ صِفَةَ
الْمَالِيَّةِ لِلشَّيْءِ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالتَّمَوُّل، وَالتَّمَوُّل
يَعْنِي صِيَانَةَ الشَّيْءِ وَادِّخَارَهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ،
وَالْمَنَافِعُ لاَ تَبْقَى زَمَانَيْنِ، لِكَوْنِهَا أَعْرَاضًا،
فَكُلَّمَا تَخْرُجُ مِنْ حَيِّزِ الْعَدَمِ إِلَى حَيِّزِ الْوُجُودِ
تَتَلاَشَى، فَلاَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا التَّمَوُّل.
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَعْتَبِرُونَ الْمَنَافِعَ أَمْوَالاً
مُتَقَوِّمَةً إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، كَمَا فِي
الإِْجَارَةِ، وَذَلِكَ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، وَمَا كَانَ عَلَى
خِلاَفِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ (1) .
وَالثَّانِي لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ
وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ
بِذَاتِهَا؛ لأَِنَّ الأَْعْيَانَ لاَ تُقْصَدُ لِذَاتِهَا، بَل
لِمَنَافِعِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ أَعْرَافُ النَّاسِ وَمُعَامَلاَتُهُمْ.
وَلأَِنَّ الشَّرْعَ قَدْ حَكَمَ بِكَوْنِ الْمَنْفَعَةِ مَالاً عِنْدَمَا
جَعَلَهَا مُقَابَلَةً بِالْمَال فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَهُوَ مِنْ
عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَمَا أَجَازَ
جَعْلَهَا مَهْرًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلأَِنَّ فِي عَدَمِ
اعْتِبَارِهَا أَمْوَالاً تَضْيِيعًا لِحُقُوقِ
__________
(1) المبسوط 11 / 78، 79، وتبيين الحقائق 5 / 234، وكشف الأسرار عن أصول
البزدوي 1 / 172، وفتح الغفار شرح المنار لابن نجيم 1 / 52.
(36/32)
النَّاسِ وَإِغْرَاءً لِلظَّلَمَةِ فِي
الاِعْتِدَاءِ عَلَى مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ الَّتِي يَمْلِكُهَا
غَيْرُهُمْ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَالْجَوْرِ مَا يُنَاقِضُ
مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ وَعَدَالَتَهَا.
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمَنَافِعُ لَيْسَتْ أَمْوَالاً
عَلَى الْحَقِيقَةِ، بَل عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّوَسُّعِ وَالْمَجَازِ،
بِدَلِيل أَنَّهَا مَعْدُومَةٌ لاَ قُدْرَةَ عَلَيْهَا (1) .
ب - مَالِيَّةُ الدُّيُونِ:
3 - الدَّيْنُ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ هُوَ لُزُومُ حَقٍّ فِي
الذِّمَّةِ (2) . وَقَدْ يَكُونُ مَحَلُّهُ مَالاً كَمَا أَنَّهُ قَدْ
يَكُونُ عَمَلاً أَوْ عِبَادَةً كَصَوْمِ وَصَلاَةٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِ
ذَلِكَ. (ر: دَيْنٌ ف 37، دَيْنُ اللَّهِ ف 3) .
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ فِي
الذِّمَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِيًّا، فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ مَالاً،
وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الشَّاغِل لِلذِّمَّةِ مَالِيًّا، فَقَدِ
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِهِ مَالاً حَقِيقَةً، وَذَلِكَ عَلَى
قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ
__________
(1) روضة الطالبين 5 / 12، 13، ومغني المحتاج 2 / 2، وحاشية الدسوقي على
الشرح الكبير 3 / 442، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 197، 222، وتخريج
الفروع على الأصول للزنجاني ص 225، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 3.
(2) فتح الغفار لابن نجيم 3 / 20.
(36/33)
لَيْسَ مَالاً حَقِيقِيًّا؛ إِذْ هُوَ
عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفٍ شَاغِلٍ لِلذِّمَّةِ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ قَبْضُهُ
حَقِيقَةً، وَلَكِنْ نَظَرًا لِصَيْرُورَتِهِ مَالاً فِي الْمَآل سُمِّيَ
مَالاً مَجَازًا (1) .
وَالثَّانِي قَال الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الدَّيْنُ: هَل
هُوَ مَالٌ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ هُوَ حَقُّ مُطَالَبَةٍ يَصِيرُ مَالاً
فِي الْمَآل؟ فِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي، وَوَجْهُ
الأَْوَّل: أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْيَسَارِ حَتَّى تَلْزَمَهُ
نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ وَكَفَّارَتُهُمْ وَلاَ تَحِل لَهُ الصَّدَقَةُ.
وَوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَالِيَّةَ مِنْ صِفَاتِ الْمَوْجُودِ،
وَلَيْسَ هَهُنَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ، قَال: وَإِنَّمَا اسْتُنْبِطَ هَذَا
مِنْ قَوْل الشَّافِعِيِّ: فَمَنْ مَلَكَ دُيُونًا عَلَى النَّاسِ، هَل
تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ؟ الْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ، وَفِي الْقَدِيمِ قَوْلٌ
أَنَّهَا لاَ تَجِبُ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ.
مِنْهَا: هَل يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ
الدَّيْنُ؟ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَالٌ جَازَ، أَوْ حَقٌّ فَلاَ؛ لأَِنَّ
الْحُقُوقَ لاَ تَقْبَل النَّقْل إِلَى الْغَيْرِ. وَمِنْهَا: أَنَّ
الإِْبْرَاءَ عَنِ الدَّيْنِ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ؟ وَمِنْهَا: حَلَفَ
لاَ مَال لَهُ، وَلَهُ دَيْنٌ حَالٌّ عَلَى مَلِيءٍ، حَنِثَ عَلَى
الْمَذْهَبِ، وَكَذَا الْمُؤَجَّل، أَوْ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي الأَْصَحِّ
(2) .
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص354، وبدائع الصنائع 5 / 324.
(2) المنثور في القواعد للزركشي 2 / 160، 161.
(36/33)
أَقْسَامُ الْمَال:
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال تَقْسِيمَاتٍ كَثِيرَةً بِحَسَبِ
الاِعْتِبَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَذَلِكَ عَلَى
النَّحْوِ التَّالِي:
أ - بِالنَّظَرِ إِلَى التَّقَوُّمِ:
4 - لَمْ يَجْعَل الْحَنَفِيَّةُ مِنْ عَنَاصِرِ الْمَالِيَّةِ إِبَاحَةَ
الاِنْتِفَاعِ شَرْعًا، وَاكْتَفَوْا بِاشْتِرَاطِ الْعَيْنِيَّةِ
وَالاِنْتِفَاعِ الْمُعْتَادِ وَتَمَوُّل النَّاسِ فِي اعْتِبَارِ
الشَّيْءِ مَالاً، وَقَدْ حَدَاهُمُ الْتِزَامُ هَذَا الْمَفْهُومِ
لِلْمَال إِلَى تَقْسِيمِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُتَقَوِّمٍ، وَغَيْرِ
مُتَقَوِّمٍ. فَالْمَال الْمُتَقَوِّمُ عِنْدَهُمْ: هُوَ مَا يُبَاحُ
الاِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا فِي حَالَةِ السَّعَةِ وَالاِخْتِيَارِ.
وَالْمَال غَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ: هُوَ مَا لاَ يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ
فِي حَالَةِ الاِخْتِيَارِ، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِالنِّسْبَةِ
لِلْمُسْلِمِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّينَ فَهِيَ مَالٌ
مُتَقَوِّمٌ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهَا
ويَتَمَوَّلُونَها، وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ (1) .
وَقَدْ بَنَوْا عَلَى ذَلِكَ التَّقْسِيمِ: أَنَّ مَنِ اعْتَدَى عَلَى
مَالٍ مُتَقَوِّمٍ ضَمِنَهُ، أَمَّا غَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ فَالْجِنَايَةُ
عَلَيْهِ هَدَرٌ، وَلاَ يَلْزَمُ مُتْلِفَهُ ضَمَانٌ. كَمَا أَنَّ
إِجَازَةَ التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ بِالْمَال مَنُوطَةٌ بِتَقَوُّمِهِ،
فَالْمَال الْمُتَقَوِّمُ يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ
__________
(1) منحة الخالق على البحر الرائق 5 / 277، تبيين الحقائق 5 / 235 المبسوط
13 / 25.
(36/34)
بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ
وَالرَّهْنِ وَغَيْرِهَا.
أَمَّا غَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ فَلاَ يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ شَرْعًا
بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَنَحْوِهَا.
عَلَى أَنَّهُ لاَ تَلاَزُمَ بَيْنَ التَّقَوُّمِ بِهَذَا الْمَعْنَى
وَبَيْنَ الْمَالِيَّةِ فِي نَظَرِ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ يَكُونُ
الشَّيْءُ مُتَقَوِّمًا، أَيْ مُبَاحَ الاِنْتِفَاعِ، وَلاَ يَكُونُ
مَالاً، لِفُقْدَانِ أَحَدِ عَنَاصِرِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
عِنْدَهُمْ، وَذَلِكَ كَالْحَبَّةِ مِنَ الْقَمْحِ وَالْكِسْرَةِ
الصَّغِيرَةِ مِنْ فُتَاتِ الْخُبْزِ وَالتُّرَابِ الْمُبْتَذَل وَنَحْوِ
ذَلِكَ.
نَقَل ابْنُ نُجَيْمٍ عَنِ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ: الْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ
بِتَمَوُّل النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ، وَالتَّقَوُّمُ يَثْبُتُ
بِهَا وَبِإِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا، فَمَا يُبَاحُ بِلاَ
تَمَوُّلٍ لاَ يَكُونُ مَالاً، كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، وَمَا يَتَمَوَّل بِلاَ
إِبَاحَةِ انْتِفَاعٍ لاَ يَكُونُ مُتَقَوِّمًا كَالْخَمْرِ، وَإِذَا
عُدِمَ الأَْمْرَانِ لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَالدَّمِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَال أَعَمُّ مِنَ
الْمُتَقَوِّمِ؛ لأَِنَّ الْمَال مَا يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ وَلَوْ غَيْرَ
مُبَاحٍ كَالْخَمْرِ، وَالْمُتَقَوِّمُ مَا يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ مَعَ
الإِْبَاحَةِ، فَالْخَمْرُ مَالٌ لاَ مُتَقَوِّمٌ (1) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّ عَدَمَ التَّقَوُّمِ لاَ
يُنَافِي الْمِلْكِيَّةَ، فَقَدْ تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ لِلْمُسْلِمِ
عَلَى مَالٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ، كَمَا لَوْ تَخَمَّرَ
__________
(1) رد المحتار 4 / 3، وانظر البحر الرائق 5 / 277
(36/34)
الْعَصِيرُ عِنْدَهُ، أَوْ عِنْدَهُ خَمْرٌ
أَوْ خِنْزِيرٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ وَأَسْلَمَ عَلَيْهِمَا، وَمَاتَ قَبْل
أَنْ يُزِيلَهُمَا وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ فَيَرِثُهُمَا، وَاصْطَادَ
الْخِنْزِيرَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمِلْكِيَّةَ تَثْبُتُ عَلَى الْمَال،
وَالْمَالِيَّةُ ثَابِتَةٌ فِي غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ، وَلَكِنْ عَدَمُ
التَّقَوُّمِ يُنَافِي وُرُودَ الْعُقُودِ مِنَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَال
غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ (1) .
وَقَدْ يُرَادُ أَحْيَانًا بِالْمُتَقَوِّمِ عَلَى أَلْسِنَةِ فُقَهَاءِ
الْحَنَفِيَّةِ مَعْنَى الْمُحْرَزِ، حَيْثُ إِنَّهُمْ يُطْلِقُونَ
مُصْطَلَحَ (غَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ) أَيْضًا عَلَى الْمَال الْمُبَاحِ
قَبْل الإِْحْرَازِ، كَالسَّمَكِ فِي الْبَحْرِ، وَالأَْوَابِدِ مِنَ
الْحَيَوَانِ، وَالأَْشْجَارِ فِي الْغَابَاتِ، وَالطَّيْرِ فِي جَوِّ
السَّمَاءِ، فَإِذَا اصْطِيدَ أَوِ احْتُطِبَ صَارَ مُتَقَوِّمًا
بِالإِْحْرَازِ (2) .
أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
الْحَنَابِلَةِ فَقَدِ اعْتَبَرُوا إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ عُنْصُرًا مِنْ
عَنَاصِرِ الْمَالِيَّةِ، فَالشَّيْءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُبَاحٌ
الاِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا فَلَيْسَ بِمَالٍ أَصْلاً، وَلِذَلِكَ لَمْ
يَظْهَرْ عِنْدَهُمْ تَقْسِيمُ الْمَال إِلَى مُتَقَوِّمٍ وَغَيْرِ
مُتَقَوِّمٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُمْ إِذَا
أَطْلَقُوا لَفْظَ (الْمُتَقَوِّمُ) أَرَادُوا بِهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ
بَيْنَ النَّاسِ وَ (غَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ) مَا لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ فِي
عُرْفِهِمْ.
وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ فِي شَرْحِ الرَّصَّاعِ عَلَى
__________
(1) رد المحتار 4 / 120.
(2) درر الحكام 1 / 101.
(36/35)
حُدُودِ ابْنِ عَرَفَةَ: أَنَّ
الْمُعْتَبَرَ فِي التَّقْوِيمِ إِنَّمَا هُوَ مُرَاعَاةُ الْمَنْفَعَةِ
الَّتِي أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهَا، وَمَا لاَ يُؤْذَنُ فِيهِ فَلاَ
عِبْرَةَ بِهِ، فَلاَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ؛ لأَِنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا
كَالْمَعْدُومِ حِسًّا (1) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَعْتَبِرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ فِي عِدَادِ
الأَْمْوَال أَصْلاً بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ عَلَى حَدٍّ
سَوَاءٍ، وَلَمْ يُوجِبُوا الضَّمَانَ عَلَى مُتْلِفِهِمَا مُطْلَقًا، فِي
حِينِ عَدَّهُمَا الْحَنَفِيَّةُ مَالاً مُتَقَوِّمًا فِي حَقِّ
الذِّمِّيِّ، وَأَلْزَمُوا مُتْلِفَهُمَا مُسْلِمًا كَانَ أَمْ ذِمِّيًّا
الضَّمَانَ (2) .
وَقَدْ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةُ الْحَنَفِيَّةَ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ
عَلَى مُتْلِفِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ، لاِعْتِبَارِهِ مَالاً فِي حَقِّ
الذِّمِّيِّ لاَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ عِنْدَهُمْ، دُونَ أَنْ يُوَافِقُوا
الْحَنَفِيَّةَ عَلَى تَقْسِيمِهِمُ الْمَال إِلَى مُتَقَوِّمٍ وَغَيْرِ
مُتَقَوِّمٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادُوهُ (3) .
ب - بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا:
5 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال إِلَى قِسْمَيْنِ: مِثْلِيٍّ،
وَقِيَمِيٍّ
فَالْمَال الْمِثْلِيُّ: هُوَ مَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي السُّوقِ
__________
(1) شرح حدود ابن عرفة للرصاع الملكي 2 / 651.
(2) انظر بدائع الصنائع 7 / 147، والمبسوط 13 / 25، والدرر على الغرر 2 /
268، ونهاية المحتاج 5 / 167، ومغني المحتاج 2 / 285، 4 / 253، وشرح منتهى
الإرادات 2 / 137.
(3) حاشية الدسوقي 3 / 447، والمدونة 5 / 368، والفواكه الدواني 2 / 380.
(36/35)
بِدُونِ تَفَاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ (1) .
وَهُوَ فِي الْعَادَةِ: إِمَّا مَكِيلٌ (أَيْ مُقَدَّرٌ بِالْكَيْل)
كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ مَوْزُونٌ كَالْمَعَادِنِ
مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ مَذْرُوعٌ كَأَنْوَاعٍ
مِنَ الْمَنْسُوجَاتِ الَّتِي لاَ تَفَاوُتَ بَيْنَهَا، أَوْ مَعْدُودٌ
كَالنُّقُودِ الْمُتَمَاثِلَةِ وَالأَْشْيَاءِ الَّتِي تُقَدَّرُ
بِالْعَدَدِ، وَلَيْسَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ يُعْتَدُّ بِهِ،
كَالْبَيْضِ وَالْجَوْزِ وَنَحْوِهِمَا.
وَالْمَال الْقِيمِيُّ: هُوَ مَا لاَ يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ،
أَوْ يُوجَدُ لَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمُعْتَدِّ بِهِ فِي الْقِيمَةِ
(2) ، وَقَدْ سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الأَْمْوَال (قِيَمِيًّا)
نِسْبَةً لِلْقِيمَةِ الَّتِي يَتَفَاوَتُ بِهَا كُل فَرْدٍ مِنْهُ عَنْ
سِوَاهُ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْقِيمِيِّ: كُل الأَْشْيَاءِ الْقَائِمَةِ عَلَى
التَّغَايُرِ فِي النَّوْعِ أَوْ فِي الْقِيمَةِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا
كَالْحَيَوَانَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ الآْحَادِ مِنَ الْخَيْل وَالإِْبِل
وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَحْوِهَا، وَكَذَا الدُّورُ وَالْمَصْنُوعَاتُ
الْيَدَوِيَّةُ مِنْ حُلِيٍّ وَأَدَوَاتٍ وَأَثَاثٍ مَنْزِلِيٍّ - الَّتِي
تَتَفَاوَتُ فِي أَوْصَافِهَا وَمُقَوِّمَاتِهَا، وَيَتَمَيَّزُ كُل فَرْدٍ
مِنْهَا بِمَزَايَا لاَ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، حَتَّى أَصْبَحَ لَهُ
قِيمَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ.
وَمِنْهَا أَيْضًا: الْمِثْلِيَّاتُ الَّتِي فُقِدَتْ مِنَ
__________
(1) المادة 145، 1119 من المجلة العدلية، والمادة 399 من مرشد الحيران،
ودرر الحكام 1 / 105، 3 / 109، ورد المحتار 4 / 171، وأدب القضاء لابن أبي
الدم ص600.
(2) المادة 146 من المجلة العدلية والمادة 399 من مرشد الحيران.
(36/36)
الأَْسْوَاقِ أَوْ أَصْبَحَتْ نَادِرَةً،
كَبَعْضِ الْمَصْنُوعَاتِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي انْقَطَعَتْ مِنَ
الأَْسْوَاقِ، وَأَصْبَحَ لَهَا اعْتِبَارٌ خَاصٌّ فِي قِيمَتِهَا
يَنْقُلُهَا إِلَى زُمْرَةِ الْقِيمِيَّاتِ، وَكَذَا كُل وَحْدَةٍ لَمْ
تُعَدَّ مُتَسَاوِيَةً مَعَ نَظَائِرِهَا مِنْ وَحَدَاتِ الْمِثْلِيِّ،
بِأَنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا لِعَيْبٍ أَوِ اسْتِعْمَالٍ أَوْ غَيْرِ
ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تُصْبِحُ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ، كَالأَْدَوَاتِ
وَالآْلاَتِ وَالسَّيَّارَاتِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا، وَذَلِكَ
لِتَغَيُّرِ أَوْصَافِهَا وَقِيَمِهَا (1) .
وَالْوَاجِبُ فِي إِتْلاَفِ الْمِثْلِيَّاتِ هُوَ ضَمَانُ الْمِثْل؛
لأَِنَّهُ الْبَدَل الْمُعَادِل، بِخِلاَفِ الْقِيمِيَّاتِ فَإِنَّهَا
تُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ؛ إِذْ لاَ مِثْل لَهَا.
وَالْمِثْلِيُّ يَصِحُّ كَوْنُهُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بِاتِّفَاقِ
الْفُقَهَاءِ، أَمَّا الْقِيمِيُّ فَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ فِي
جَوَازِ جَعْلِهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ.
(ر: دَيْنٌ ف 8) .
ج - بِالنَّظَرِ إِلَى تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ:
6 - يَنْقَسِمُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ
إِلَى قِسْمَيْنِ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمَالِكِ، وَمَا لَمْ
يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِ مَالِكِهِ.
فَالْمَال الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ: هُوَ الَّذِي
ارْتَبَطَتْ عَيْنُهُ أَوْ مَالِيَّتُهُ بِحَقٍّ مُقَرَّرٍ لِغَيْرِ
مُلاَّكِهِ، كَالْمَال الْمَرْهُونِ، فَلاَ يَكُونُ لِمَالِكِهِ أَنْ
__________
(1) المصباح المنير 2 / 629، ودرر الحكام 1 / 105، 3 / 109، رد المحتار 4 /
171، مجلة الأحكام العدلية مادة 1119.
(36/36)
يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُخِل بِحُقُوقِ
الْمُرْتَهِنِ. (ر: رَهْنٌ ف 17) .
وَأَمَّا الْمَال الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ: فَهُوَ
الْمَال الْخَالِصُ لِمَالِكِهِ، دُونَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ
غَيْرَهُ، وَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ - رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً -
بِكُل وُجُوهِ التَّصَرُّفِ الْمَشْرُوعَةِ، بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى
إِذْنِ أَحَدٍ أَوْ إِجَازَتِهِ لِسِلاَمَتِهِ وَخُلُوصِهِ مِنَ ارْتِبَاطِ
حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ.
د - بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْل وَالتَّحْوِيل:
7 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى إِمْكَانِ نَقْلِهِ
وَتَحْوِيلِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَنْقُولٌ، وَعَقَارٌ.
فَالْمَال الْمَنْقُول: هُوَ كُل مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ.
فَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ
وَالْمَوْزُونَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (1) .
وَالْعَقَارُ: هُوَ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ
وَتَحْوِيلُهُ. كَالأَْرَاضِيِ وَالدُّورِ وَنَحْوِهَا (2) .
قَال أَبُو الْفَضْل الدِّمَشْقِيُّ: الْعَقَارُ صِنْفَانِ، أَحَدُهُمَا:
الْمُسَقَّفُ، وَهُوَ الدُّورُ وَالْفَنَادِقُ وَالْحَوَانِيتُ
وَالْحَمَّامَاتُ وَالأَْرْحِيَةُ وَالْمَعَاصِرُ وَالْفَوَاخِيرُ
وَالأَْفْرَانُ وَالْمَدَابِغُ وَالْعِرَاصُ. وَالآْخَرُ: الْمُذْدَرَعُ،
وَيَشْتَمِل عَلَى الْبَسَاتِينِ وَالْكُرُومِ وَالْمَرَاعِي وَالْغِيَاضِ
وَالآْجَامِ
__________
(1) المصباح المنير، ومرشد الحيران م3، والمجلة العدلية م128.
(2) المغرب، تحرير ألفاظ التنبيه ص197، مرشد الحيران م2، المجلة العدلية
م29.
(36/37)
وَمَا تَحْوِيهِ مِنَ الْعُيُونِ
وَالْحُقُوقِ فِي مِيَاهِ الأَْنْهَارِ (1) .
8 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ الثَّابِتِ،
هَل يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْعَقَارِ أَمِ الْمَنْقُول؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ
الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
إِلَى أَنَّهُمَا مِنَ الْعَقَارِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرَانِ
مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَا تَابِعَيْنِ لِلأَْرْضِ،
فَيَسْرِي عَلَيْهِمَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الْعَقَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ (2) .
هـ - بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْدِيَّةِ:
9 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى اتِّصَافِهِ
بِالنَّقْدِيَّةِ إِلَى قِسْمَيْنِ: نُقُودٌ، وَعُرُوضٌ.
فَالنُّقُودُ: جَمْعُ نَقْدٍ، وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَعَلَى
ذَلِكَ نَصَّتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ
النَّقْدَ هُوَ: عِبَارَةٌ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ كَانَا
مَسْكُوكَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ، وَيُقَال لِلذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ: النَّقْدَانِ (3) .
وَيَلْحَقُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْحُكْمِ الأَْوْرَاقُ
الرَّائِجَةُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ.
وَالْعُرُوضُ: جَمْعُ عَرْضٍ، وَهُوَ كُل مَا لَيْسَ
__________
(1) الإشارة إلى محاسن التجارة لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي ص25.
(2) رد المحتار 4 / 361، والخرشي 6 / 164، ومغني المحتاج 2 / 71 كشاف
القناع 3 / 273، 274، وانظر م 1019، 1020، من مجلة الأحكام العدلية.
(3) المادة 130 من المجلة العدلية.
(36/37)
بِنَقْدٍ مِنَ الْمَتَاعِ (1) . قَال فِي
الْمُغْنِي: الْعَرْضُ هُوَ غَيْرُ الأَْثْمَانِ مِنَ الْمَال عَلَى
اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ، مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ
وَسَائِرِ الْمَال (2) . وَقَدْ أَدْخَل بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ
النَّقْدَ فِي الْعُرُوضِ إِذَا كَانَ مُتَّخَذًا لِلاِتِّجَارِ بِهِ،
تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ الْعَرْضَ هُوَ كُل مَا أُعِدَّ لِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ
لأَِجْل الرِّبْحِ، وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ، قَال الْبُهُوتِيُّ: سُمِّيَ
عَرْضًا لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى؛ تَسْمِيَةً
لِلْمَفْعُول بِالْمَصْدَرِ، كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا، أَوْ
لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى (3) .
وَ - بِالنَّظَرِ إِلَى رَجَاءِ صَاحِبِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ:
10 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى رَجَاءِ صَاحِبِهِ
فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوَال يَدِهِ عَنْهُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
ضِمَارٌ، وَمَرْجُوٌّ.
فَالْمَال الضِّمَارُ: هُوَ الْمَال الَّذِي لاَ يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ
مِنَ اسْتِنْمَائِهِ لِزَوَال يَدِهِ عَنْهُ، وَانْقِطَاعِ أَمَلِهِ فِي
عَوْدِهِ إِلَيْهِ (4) . وَأَصْلُهُ مِنَ الإِْضْمَارِ، وَهُوَ فِي
اللُّغَةِ: التَّغَيُّبُ وَالاِخْتِفَاءُ. وَعَلَى ذَلِكَ عَرَّفَهُ
صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ كُل مَا بَقِيَ
أَصْلُهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَكِنْ زَال عَنْ يَدِهِ زَوَالاً لاَ يُرْجَى
عَوْدُهُ فِي الْغَالِبِ (5) . وَقَال
__________
(1) رد المحتار 2 / 30، شرح أبي الحسن المالكي على الرسالة 1 / 424.
(2) المغني 3 / 30.
(3) شرح منتهى الإرادات 1 / 407.
(4) الزرقاني على الموطأ 2 / 106.
(5) الفتاوى الهندية 1 / 174.
(36/38)
سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: وَتَفْسِيرُ
الضِّمَارِ أَنْ يَكُونَ الْمَال قَائِمًا، وَيَنْسَدَّ طَرِيقُ الْوُصُول
إِلَيْهِ (1) .
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْمَال الْمَغْصُوبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ
عَلَى الْغَاصِبِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَال الْمَفْقُودُ كَبَعِيرٍ ضَالٍّ
وَعَبْدٍ آبِقٍ؛ إِذْ هُوَ كَالْهَالِكِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ صَاحِبِهِ
عَلَيْهِ. وَكَذَا الْمَال السَّاقِطُ فِي الْبَحْرِ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ
الْعَدَمِ، وَالْمَال الْمَدْفُونُ فِي بَرِّيَّةٍ أَوْ صَحْرَاءَ إِذَا
نَسِيَ صَاحِبُهُ مَكَانَهُ، وَالدَّيْنُ الْمَجْحُودُ إِذَا جَحَدَهُ
الْمَدِينُ عَلاَنِيَةً، وَلَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2)
. وَالْمَال الْمَرْجُوُّ: هُوَ الْمَال الَّذِي يَرْجُو صَاحِبُهُ
عَوْدَهُ إِلَيْهِ، لإِِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ لَهُ بِالْمِلْكِ،
وَعَدَمِ امْتِنَاعِهِ عَنِ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ أَوْ عِنْدَ حُلُول
الأَْجَل الْمَضْرُوبِ لِرَدِّهِ. وَمِنْهُ الدَّيْنُ الْمَقْدُورُ
عَلَيْهِ، الَّذِي يَأْمُل الدَّائِنُ اقْتِضَاءَهُ، لِكَوْنِ الْمَدِينِ
حَاضِرًا مُقِرًّا بِهِ مَلِيئًا بَاذِلاً لَهُ، أَوْ جَاحِدًا لَهُ،
لَكِنْ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ كَذَلِكَ مِنَ
الرَّجَاءِ، الَّذِي هُوَ فِي اللُّغَةِ: ظَنٌّ يَقْتَضِي حُصُول مَا فِيهِ
مَسَرَّةٌ (3) .
__________
(1) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص60.
(2) فتح القدير مع الهداية 2 / 122، مجمع الأنهر 1 / 194، رد المحتار 2 /
9، البناية على الهداية 3 / 25، البحر الرائق 2 / 223، الفتاوى الهندية 1 /
174، والخرشي 2 / 180، مواهب الجليل 2 / 297، والكافي لابن عبد البر ص94،
ومغني المحتاج 1 / 409، وتحفة المحتاج 3 / 332، والمبدع 2 / 295.
(3) القاموس المحيط، وأساس البلاغة ص291، والأموال لأبي عبيد ص466.
(36/38)
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ
فِي بَابِ الزَّكَاةِ، حَيْثُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْمَال
الضِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَْحْكَامِ. (ر: ضِمَارٌ ف 12)
.
ز - بِالنَّظَرِ إِلَى نَمَائِهِ:
11 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى نَمَائِهِ أَوْ
عَدَمِ نَمَائِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: نَامٌّ، وَقِنْيَةٌ.
فَالْمَال النَّامِي: هُوَ الَّذِي يَزِيدُ وَيَكْثُرُ. مِنَ النَّمَاءِ
الَّذِي يَعْنِي فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةَ وَالْكَثْرَةَ. وَهُوَ فِي
الشَّرْعِ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ، وَتَقْدِيرِيٌّ.
فَالْحَقِيقِيُّ: الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل
وَالتِّجَارَاتِ. وَالتَّقْدِيرِيُّ: تَمَكُّنُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ،
بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (1) . وَمَال
الْقِنْيَةِ: هُوَ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الإِْنْسَانُ لِنَفْسِهِ لاَ
لِلتِّجَارَةِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْقِنْيَةُ: الْمَال الَّذِي
يُؤَثِّلُهُ الرَّجُل وَيَلْزَمُهُ وَلاَ يَبِيعُهُ لِيَسْتَغِلَّهُ (2) .
وَيَظْهَرُ أَثَرُ التَّقْسِيمِ فِي الزَّكَاةِ؛ إِذْ إِنَّهَا تَجِبُ فِي
الْمَال النَّامِي دُونَ مَال الْقِنْيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 27) .
الزَّكَاةُ فِي الأَْمْوَال الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ:
12 - الأَْمْوَال بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ زَكَاتِهَا إِلَى
__________
(1) المصباح، والفروق للعسكري ص173، والمغرب، ورد المحتار 2 / 7.
(2) الزاهر للأزهري ص158، وانظر النظم المستعذب 1 / 269، والمصباح المنير،
والمغرب.
(36/39)
وَلِيِّ الأَْمْرِ لِتَوْزِيعِهَا عَلَى
مُسْتَحِقِّيهَا قِسْمَانِ: بَاطِنَةٌ وَظَاهِرَةٌ.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ أَدَاءَ زَكَاةِ الأَْمْوَال
الْبَاطِنَةِ مُفَوَّضٌ إِلَى أَرْبَابِهَا، أَمَّا الأَْمْوَال
الظَّاهِرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (زَكَاةٌ ف 142 - 143) .
التَّخَلُّصُ مِنَ الْمَال الْحَرَامِ:
13 - إِذَا كَانَ الْمَال الَّذِي فِي يَدِ الْمُسْلِمِ حَرَامًا فَإِنَّهُ
لاَ يَجُوزُ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ،
وَهَذَا الْمَال إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا مَحْضًا وَقَدْ سَبَقَ
بَيَانُ حُكْمِهِ وَطَرِيقَةُ التَّخَلُّصِ مِنْهُ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ
ف 17) .
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُ حَلاَلاً
وَبَعْضُهُ حَرَامًا، وَلاَ يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ فَجُمْهُورُ
الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ هَذَا الْمَال أَنْ
يُخْرِجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَيَدْفَعَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيَكُونُ
الْبَاقِي فِي يَدِهِ حَلاَلاً.
قَال أَحْمَدُ فِي الْمَال الْمُشْتَبِهُ حَلاَلُهُ بِحَرَامِهِ: إِنْ
كَانَ الْمَال كَثِيرًا أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَرَامِ وَتَصَرَّفَ فِي
الْبَاقِي، وَإِنْ كَانَ الْمَال قَلِيلاً اجْتَنَبَهُ كُلَّهُ، وَهَذَا
لأَِنَّ الْقَلِيل إِذَا تَنَاوَل مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ تَبْعُدُ
مَعَهُ السَّلاَمَةُ مِنَ الْحَرَامِ، بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ. وَذَهَبَ
بَعْضُ الْغُلاَةِ مِنْ أَرْبَابِ الْوَرَعِ كَمَا قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ
إِلَى أَنَّ الْمَال الْحَلاَل إِذَا خَالَطَهُ
(36/39)
حَرَامٌ حَتَّى لَمْ يَتَمَيَّزْ ثُمَّ
أُخْرِجَ مِنْهُ مِقْدَارُ الْحَرَامِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ لَمْ يَحِل
وَلَمْ يَطِبْ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أُخْرِجَ هُوَ
الْحَلاَل وَالَّذِي بَقِيَ هُوَ الْحَرَامَ (1) .
حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ مَال الْمُسْلِمِ
وَالذِّمِّيِّ، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ غَصْبُهُ وَلاَ الاِسْتِيلاَءُ
عَلَيْهِ، وَلاَ أَكْلُهُ بِأَيِّ شَكْلٍ كَانَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ: إِنَّ
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا
(3) وَقَوْلِهِ: أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ
أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ
طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (4)
. وَلِلتَّفْصِيل ر: (أَهْل الذِّمَّةِ ف 20 غَصْبٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 245، وبدائع الفوائد 3 / 257، وجامع
العلوم والحكم 1 / 200.
(2) سورة النساء / 29.
(3) حديث: " إن دماءكم وأموالكم. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 158)
، ومسلم (3 / 1305، 1306) من حديث أبي بكرة واللفظ لمسلم.
(4) حديث: " ألا من ظلم معاهدًا. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 437) وقال
العراقي: إسناده جيد (تنزيه الشريعة 2 / 182 نشر مكتبة القاهرة) .
(36/40)
دَفْعُ مَال الْمَحْجُورِ إِلَيْهِ:
15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ
لِلصَّغِيرِ أَمْوَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ رَاشِدًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّغِيرُ إِذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ رَشِيدًا
وَمَالُهُ فِي يَدِ وَصِيِّهِ أَوْ وَلِيِّهِ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ
مَالُهُ، وَإِنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لاَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ
حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ سَنَةً يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَا شَاءَ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (صِغَرٌ ف 37، وَرُشْدٌ ف 7 - 10) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِالْحَجْرِ عَلَى
السَّفِيهِ إِلَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لاَ يُفَكُّ إِلاَّ
بَعْدَ إِينَاسِ الرُّشْدِ مِنْهُ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: حَجْرٌ ف 8، 11) .
اكْتِسَابُ الْمَال:
16 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اكْتِسَابَ الْمَال بِقَدْرِ
الْكِفَايَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ
تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَرْضٌ.
فَإِنْ تَرَكَ الاِكْتِسَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَسِعَهُ، وَإِنِ
__________
(1) سورة النساء / 6.
(2) الفتاوى الهندية 5 / 56.
(36/40)
اكْتَسَبَ مَا يَدَّخِرُهُ لِنَفْسِهِ
وَعِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ، وَتُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى
الْفَرْضِ لِيُوَاسِيَ بِهِ فَقِيرًا أَوْ يُجَازِيَ بِهِ قَرِيبًا
فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنَ التَّخَلِّي لِنَفْل الْعِبَادَةِ (1) .
وَلِلاِكْتِسَابِ طُرُقٌ مُخْتَلِقَةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف
10 - 11) .
أَكْل الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمِ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ
أَوِ الْقِوَامَةُ:
17 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ، إِذَا
شُغِلاَ أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ بِتَدْبِيرِ مَال مَنْ
عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِيٍّ
مِنْهُمَا مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْ
مَال الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُشْغَل أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ
كَسْبِ قُوتِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ
لَهُ التَّعَفُّفُ عَنِ الأَْكْل مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ
أَوِ الْقِوَامَةُ (2) .
لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِلاَيَةٌ وَيَتِيمٌ) .
تَنْمِيَةُ الْمَال:
18 - شَرَعَ الإِْسْلاَمُ تَنْمِيَةَ الْمَال حِفَاظًا عَلَيْهِ
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 348 - 349، ومطالب أولي النهى 6 / 342، مغني
المحتاج 3 / 448.
(2) تفسير القرطبي 5 / 41، 44.
(3) سورة النساء / 6.
(36/41)
لِمَصْلَحَةِ مَالِكِهِ وَمَصْلَحَةِ
الْجَمَاعَةِ، وَالْحِفَاظُ عَلَى الْمَال مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ
الشَّرِيعَةِ وَتَنْمِيَةُ الْمَال تَكُونُ بِتِجَارَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ
أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي حُدُودِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِنْمَاءٌ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَال مِنْ حُقُوقٍ:
19 - الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَال إِمَّا حُقُوقٌ لِلَّهِ
تَعَالَى وَإِمَّا حُقُوقٌ لِلْعِبَادِ.
أَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّفْعُ
الْعَامُّ فَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَائِدٌ عَلَى
الْمَجْمُوعِ، وَنُسِبَ هَذَا الْحَقُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا
لِشَأْنِهِ.
وَمِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ: زَكَاةُ الْمَال وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ
وَالْكَفَّارَاتُ وَالْخَرَاجُ عَلَى الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ
وَغَيْرُهَا مِنَ الْحُقُوقِ.
وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَهِيَ مَا لِبَعْضِ الْعِبَادِ عَلَى
غَيْرِهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ
وَالنَّفَقَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَقٌّ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا) .
الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةُ وَغَيْرُهَا:
20 - الأَْمْوَال تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
أ - الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةُ: وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ
(36/41)
مِنْهَا عَلَى الأَْصْنَافِ السِّتَّةِ
الَّتِي وَرَدَ بِهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (1) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا وَرَاءَ هَذِهِ الأَْصْنَافِ السِّتَّةِ
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 35 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - الأَْمْوَال غَيْرُ الرِّبَوِيَّةِ: وَهِيَ مَا عَدَا الأَْصْنَافَ
السِّتَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْحَدِيثِ وَالأَْصْنَافَ الَّتِي
أَلْحَقَهَا الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الأَْصْنَافِ لِوُجُودِ عِلَّةِ
التَّحْرِيمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 20 وَمَا بَعْدَهَا) .
مَالِيَّةٌ
انْظُرْ: مَالٌ
__________
(1) حديث: " الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (3 / 211 - ط. الحلبي) .
(36/42)
مُبَاحٌ
انْظُرْ: إِبَاحَةٌ
مُبَارَأَةٌ
انْظُرْ: إِبْرَاءٌ، خُلْعٌ
(36/42)
مُبَارَزَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُبَارَزَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ بَرَزَ، يُقَال بَرَزَ
الرَّجُل بُرُوزًا: أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ أَيِ الْفَضَاءِ،
وَظَهَرَ بَعْدَ الْخَفَاءِ، وَبَرَزَ لَهُ: انْفَرَدَ عَنْ جَمَاعَتِهِ
لِيُنَازِلَهُ. وَيُقَال: بَارَزَهُ مُبَارَزَةً وَبِرَازًا: بَرَزَ
إِلَيْهِ وَنَازَلَهُ (1) .
وَالْمُبَارَزَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: ظُهُورُ اثْنَيْنِ مِنَ الصَّفَّيْنِ
لِلْقِتَال (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجِهَادُ:
2 - الْجِهَادُ مَصْدَرُ جَاهَدَ، يُقَال: جَاهَدَ الْعَدُوَّ جِهَادًا
وَمُجَاهَدَةً: قَاتَلَهُ، وَهُوَ مِنَ الْجَهْدِ (3) .
وَالْجِهَادُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِتَال مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي
عَهْدٍ بَعْدَ دَعْوَتِهِ لِلإِْسْلاَمِ وَإِبَائِهِ،
__________
(1) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(2) مغني المحتاج 4 / 226، ولسان العرب.
(3) المصباح المنير.
(36/43)
إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى (1)
. وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُبَارَزَةِ وَالْجِهَادِ أَنَّ الْمُبَارَزَةَ -
غَالِبًا - تَكُونُ بَيْنَ وَاحِدٍ أَوْ أَفْرَادٍ مُعَيَّنِينَ
مَحْصُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِثْلِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، أَمَّا
الْجِهَادُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَجَيْشِ
الْكُفَّارِ دُونَ تَعْيِينٍ أَوْ حَصْرٍ لِفَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ مِنَ
الْجَيْشَيْنِ، فَالْجِهَادُ أَعَمُّ مِنَ الْمُبَارَزَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبَارَزَةَ فِي الْجِهَادِ
مَشْرُوعَةٌ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَدْ دَعَا أُبَيُّ بْنُ
خَلَفٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبِرَازِ
فَبَرَزَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ (2) .
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِإِقْرَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَصْحَابَهُ عَلَيْهَا وَنَدْبِهِمْ لَهَا (3) ، فَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ: بَرَزَ
عُتْبَةُ وَأَخُوهُ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً، وَقَالُوا: مَنْ
يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الأَْنْصَارِ سِتَّةٌ فَقَال عُتْبَةُ:
لاَ نُرِيدُ هَؤُلاَءِ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: قُمْ يَا عَلِيُّ، وَقُمْ
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 188، وجواهر الإكليل 1 / 250.
(2) حديث: أن أبي بن خلف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البراز.
أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (2 / 250 - ط. المعارف) في حديث السدي
مرسلاً.
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص38، وجواهر الإكليل 1 / 257، وحاشية الجمل
5 / 169، والمغني 8 / 367.
(36/43)
يَا حَمْزَةُ، وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ
الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَقَتَل اللَّهُ تَعَالَى عُتْبَةَ
وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَجُرِحَ
عُبَيْدَةُ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ، وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ (1) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَمْ يَزَل أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِهِ وَبَعْدَهُ وَلَمْ
يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (2) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبَارَزَةَ فِي الأَْصْل جَائِزَةٌ،
وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْجَوَازَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ مُطْلَقًا، أَوْ
بِإِذْنِ الإِْمَامِ الْعَدْل، أَوْ بِإِذْنِ الإِْمَامِ إِنْ أَمْكَنَ
أَوْ إِنْ كَانَ لَهُ رَأْيٌ، كَمَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِقُوَّةِ
الْمُسْلِمِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهَا وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا،
وَبِكَوْنِهِ لَمْ يَطْلُبْهَا.
وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ
الْمُبَارَزَةَ، وَكَرِهَهَا (3) .
وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ تُنْدَبُ الْمُبَارَزَةُ أَوْ تُكْرَهُ أَوْ تَحْرُمُ.
عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
إِذْنُ الإِْمَامِ فِي الْمُبَارَزَةِ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ إِذْنَ الإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ
الْجَيْشِ فِي الْمُبَارَزَةِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ
تَفْصِيلٌ:
__________
(1) حديث: علي في غزوة بدر. أخرجه أحمد (1 / 117) وكذا الحاكم مختصرًا (3 /
194) . .
(2) المغني 8 / 368.
(3) شرح الزرقاني 3 / 121، ومغني المحتاج 4 / 226، والمغني 8 / 368، وكشاف
القناع 3 / 70.
(36/44)
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ
الْمُبَارَزَةَ تَجُوزُ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ إِذْنَ الإِْمَامِ الْعَدْل،
وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ غَيْرُهُمْ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: إِنْ دَعَا
الْعَدُوُّ لِلْمُبَارَزَةِ فَأَكْرَهُ أَنْ يُبَارِزَهُ أَحَدٌ إِلاَّ
بِإِذْنِ الإِْمَامِ الْعَدْل وَاجْتِهَادِهِ، وَقَال ابْنُ وَهْبٍ: لاَ
يَجُوزُ أَنْ يُبَارِزَ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلاً،
وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ الإِْمَامَ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ
يَلْزَمِ اسْتِئْذَانُهُ فِي مُبَارَزَةٍ وَلاَ قِتَالٍ إِذْ قَدْ
يَنْهَاهُ عَنْ غُرَّةٍ قَدْ تَبَيَّنَتْ لَهُ فَيَلْزَمُ طَاعَتُهُ،
فَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْعَدْل مِنْ غَيْرِ الْعَدْل فِي الاِسْتِئْذَانِ
لاَ فِي طَاعَتِهِ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ أَوْ نَهَى عَنْهُ؛ لأَِنَّ
الطَّاعَةَ لِلإِْمَامِ مِنْ فَرَائِضِ الْغَزْوِ، فَوَاجِبٌ عَلَى
الرَّجُل طَاعَةُ الإِْمَامِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، وَإِنْ كَانَ
غَيْرَ عَدْلٍ، مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِمَعْصِيَةٍ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِذْنَ الإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ
الْجَيْشِ فِي الْمُبَارَزَةِ شَرْطٌ فِي اسْتِحْبَابِهَا؛ لأَِنَّ
لِلإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ نَظَرًا فِي تَعْيِينِ الأَْبْطَال،
وَالاِسْتِحْبَابُ حِينَئِذٍ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ قَدْ طَلَبَ
الْمُبَارَزَةَ؛ لِمَا فِي تَرْكِهَا مِنَ الضَّعْفِ لِلْمُسْلِمَيْنِ
وَالتَّقْوِيَةِ لِلْكَافِرَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْكُفَّارُ
الْمُبَارَزَةَ كَانَ إِذْنُ الإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ شَرْطًا
فِي إِبَاحَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ مِنْ أَيِّهِمَا فِي
الْمُبَارَزَةِ جَازَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ (2) .
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 257، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 359.
(2) مغني المحتاج 4 / 226، وشرح المحلي للمنهاج 4 / 220.
(36/44)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ
الْمُسْلِمَ الْمُجَاهِدَ لاَ يُبَارِزُ عِلْجًا إِلاَّ بِإِذْنِ
الأَْمِيرِ؛ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِحَال النَّاسِ وَحَال الْعَدُوِّ
وَمَكَامِنِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، فَإِنْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ
يَكُونُ ضَعِيفًا لاَ يَقْوَى عَلَى مُبَارَزَةِ مَنْ لاَ يُطِيقُهُ
فَيَظْفَرُ بِهِ الْعَدُوُّ، فَتَنْكَسِرُ قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ،
بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَذِنَ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ
انْتِفَاءِ الْمَفَاسِدِ؛ إِذْ إِنَّ الأَْمِيرَ يَخْتَارُ لِلْمُبَارَزَةِ
مَنْ يَرْضَاهُ لَهَا، فَيَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الظَّفَرِ وَجَبْرِ
قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ.
وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ اشْتِرَاطَ الإِْذْنِ بِأَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا.
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ الأَْمِيرُ لاَ رَأْيَ لَهُ فُعِلَتِ
الْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
وَإِذْنُ الإِْمَامِ يُعْتَبَرُ فِي الْمُبَارَزَةِ قَبْل الْتِحَامِ
الْحَرْبِ؛ لأَِنَّ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ تَتَعَلَّقُ بِالْمُبَارِزِ
وَتَرْتَقِبُ ظَفَرَهُ، بِخِلاَفِ الاِنْغِمَاسِ فِي الْكُفَّارِ فَلاَ
يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنٍ؛ لأَِنَّ مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَطْلُبُ
الشَّهَادَةَ وَلاَ يُتَرَقَّبُ مِنْهُ ظَفَرٌ وَلاَ مُقَاوَمَةٌ (1) .
طَلَبُ الْمُبَارَزَةِ وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِجَابَةَ الْمُسْلِمِ
لِطَلَبِ الْكَافِرِ الْمُبَارَزَةَ جَائِزَةٌ إِنْ كَانَ كُفْءَ
__________
(1) المغني 8 / 367 - 368، وكشاف القناع 3 / 69 - 70.
(36/45)
الْكَافِرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا
حِينَئِذٍ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً، وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِإِذْنِ
الإِْمَامِ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي الإِْجَابَةِ
إِلَيْهَا أَوْ طَلَبِهَا ابْتِدَاءً.
قَال الْمَالِكِيَّةُ: الدَّعْوَةُ إِلَى الْمُبَارَزَةِ: جَائِزَةٌ،
وَرَوَى أَشْهَبُ فِي الرَّجُل بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَدْعُو إِلَى
الْمُبَارَزَةِ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. قَال سُحْنُونٌ:
وَوَثِقَ بِنَفْسِهِ خَوْفَ إِدْخَال الْوَهَنِ عَلَى النَّاسِ.
وَالإِْجَابَةُ إِلَى الْمُبَارَزَةِ عِنْدَهُمْ جَائِزَةٌ، عَلَى مَا
سَبَقَ بَيَانُهُ (1) .
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ عَلَى جَوَازِ
الْمُبَارَزَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ فِيهَا
إِذْنَ الإِْمَامِ. وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ غَيْرُهُمْ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُسْتَحَبُّ الإِْجَابَةُ إِلَى طَلَبِ
الْمُبَارَزَةِ مِمَّنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالْجَرَاءَةَ،
وَذَلِكَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ فِي تَرْكِهَا حِينَئِذٍ إِضْعَافًا
لِلْمُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَةً لِلْكَافِرِينَ. وَيَجُوزُ طَلَبُ
الْمُبَارَزَةِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْكَافِرُ، وَعَرَفَ مَنْ
يَخْرُجُ إِلَيْهَا مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالْجَرَاءَةَ وَأَذِنَ لَهُ
الإِْمَامُ. وَقَال الرَّمْلِيُّ: تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ؛
لأَِنَّ التَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ جَائِزٌ.
__________
(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 359.
(2) مواهب الجليل 3 / 359.
(36/45)
وَيُكْرَهُ طَلَبُ الْمُبَارَزَةِ
وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ
عَلَيْهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ.
وَقَالُوا: تَحْرُمُ الْمُبَارَزَةُ عَلَى فَرْعٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ لَمْ
يُؤْذَنْ لَهُمْ فِي خُصُوصِهَا، أَيْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ مِنْ
غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالإِْذْنِ فِي الْمُبَارَزَةِ. وَنَقَل
الشَّبْرَامُلُّسِيُّ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْعَبْدِ
وَالْفَرْعِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ
فِي الإِْذْنِ فِي الْبِرَازِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُمَا الْمُبَارَزَةُ
ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً، وَنُقِل عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ مِثْلَهُمَا
فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ، وَقَال: يُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ إِنَّهُ
يُسْتَحَبُّ لَهُ تَوَقِّي مَظَانِّ الشَّهَادَةِ.
وَنَقَل الرَّمْلِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ تَحْرِيمَ الْمُبَارَزَةِ عَلَى
مَنْ يُؤَدِّي قَتْلُهُ إِلَى هَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: لِتَمْكِينِ الْمُبَارَزَةِ شَرْطَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَا نَجْدَةٍ وَشَجَاعَةٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ
أَنَّهُ لَنْ يَعْجِزَ عَنْ مُقَاوَمَةِ عَدُوِّهِ، فَإِنْ كَانَ
بِخِلاَفِهِ مُنِعَ، وَالثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ زَعِيمًا لِلْجَيْشِ
يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِيهِمْ، فَإِنَّ فَقْدَ الزَّعِيمِ الْمُدَبِّرِ
مُفْضٍ إِلَى الْهَزِيمَةِ، وَرَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أَقْدَمَ عَلَى الْبِرَازِ ثِقَةً بِنَصْرِ اللَّهِ
سُبْحَانَهُ وَإِنْجَازِ وَعْدِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ دَعَا كَافِرٌ إِلَى الْبِرَازِ
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 226، والأحكام السلطانية للماوردي ص40، ونهاية
المحتاج وحاشية الشبراملسي 8 / 64، وشرح المنهج وحاشية الجمل 5 / 196
(36/46)
اسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ
الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الأَْمِيرِ،
لِمُبَارَزَةِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ بَعْدَهُ، قَال قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ:
سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ: {هَذَانِ
خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا
يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ
وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ (1) ،
وَكَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَلأَِنَّ فِي الإِْجَابَةِ إِلَى الْمُبَارَزَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ -
رَدًّا عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَارًا لِقُوَّتِهِمْ وَجَلَدِهِمْ عَلَى
الْحَرْبِ.
وَطَلَبُ الْمُسْلِمِ الْمُجَاهِدِ الشُّجَاعِ الْكَافِرَ لِمُبَارَزَتِهِ
يُبَاحُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ، لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى الْمُبَارَزَةِ،
وَلاَ يَأْمَنُ أَنْ يَغْلِبَ فَيَكْسِرَ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ
أَنَّهُ لَمَّا كَانَ شُجَاعًا وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ أُبِيحَ لَهُ،
لأَِنَّهُ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ غَالِبٌ. أَمَّا الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ
يَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلاَ يَعْرِفُ فِيهَا الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ
فَإِنَّهُ تُكْرَهُ لَهُ الْمُبَارَزَةُ، لِمَا فِيهَا مِنْ كَسْرِ قُلُوبِ
الْمُسْلِمِينَ لِقَتْلِهِ ظَاهِرًا (2) .
سَلَبُ الْمُبَارَزِ:
6 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ السَّلَبَ لَيْسَ
__________
(1) حديث: " سمعت أبا ذر يقسم قسمًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 /
297) ، ومسلم (4 / 2323) واللفظ للبخاري، والآية من سورة الحج رقم 19.
(2) المغني 8 / 368 - 369، وكشاف القناع 3 / 69 - 70.
(36/46)
مُخْتَصًّا بِالْقَاتِل الْمُبَارِزِ
وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يَقْتُل الْكَافِرَ فِي
الْمُبَارَزَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَبٌ
ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
لِلْقِتَال وَالْمُبَارَزَةِ، فَقَال الأَْمِيرُ لِعَشَرَةِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ: ابْرُزُوا إِلَيْهِمْ، إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلَكُمْ
أَسْلاَبُهُمْ، فَبَرَزُوا إِلَيْهِمْ فَقَتَل كُل رَجُلٍ مِنْهُمْ
رَجُلاً، كَانَ لِكُل رَجُلٍ سَلَبُ قَتِيلِهِ اسْتِحْسَانًا (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ - كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ - عَلَى أَنَّ
الْمُسْلِمَ إِنْ قَتَل الْكَافِرَ الْمُبَارِزَ أَوْ أَثْخَنَهُ فَلَهُ
سَلَبُهُ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَسَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: مَنْ قَتَل
قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (2) وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ
كَانَتِ الْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي،
لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَفِي الإِْرْشَادِ: إِنْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنِ
الإِْمَامِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ
الْمُفْرَدَاتِ (3) .
الْخُدْعَةُ فِي الْمُبَارَزَةِ:
7 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: تَجُوزُ الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْبِ
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 219.
(2) حديث: " من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ". أخرجه البخاري (فتح
الباري 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1371 - ط الحلبي) .
(3) كشاف القناع 3 / 70 - 71.
(36/47)
لِلْمُبَارِزِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْل
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (1)
، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا بَارَزَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ قَال لَهُ
عَلِيٌّ: مَا بَرَزْتُ لأُِقَاتِل اثْنَيْنِ، فَالْتَفَتَ عَمْرٌو،
فَوَثَبَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ، فَقَال عَمْرٌو: خَدَعْتَنِي، فَقَال عَلِيٌّ
كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خَدِيعَةٌ ف 12) .
شُرُوطُ الْمُبَارِزِ:
8 - يَجِبُ الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَهُ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ عَلَى
قِرْنِهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ أَوِ الْخُرُوجِ
إِلَيْهَا - فِي الْجُمْلَةِ (2) - لِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (3) .
قَال الدُّسُوقِيُّ: إِذَا بَرَزَ لِلْمَيْدَانِ وَاحِدٌ مِنْ شُجْعَانِ
الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَ أَنَّ قَرِينَهُ فُلاَنًا الْكَافِرَ يَبْرُزُ
لَهُ، فَقَال ذَلِكَ الْكَافِرُ: بِشَرْطِ أَنْ نَتَقَاتَل مَاشِيَيْنِ
أَوْ رَاكِبَيْنِ، عَلَى خَيْلٍ أَوْ إِبِلٍ، أَوْ نَتَقَاتَل بِالسُّيُوفِ
أَوِ الرِّمَاحِ، فَيَجِبُ عَلَى
__________
(1) حديث: " الحرب خدعة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 158 - ط السلفية)
.
(2) مغني المحتاج 4 / 226، وكشاف القناع 3 / 70، حاشية الدسوقي 2 / 184.
(3) حديث: " المسلمون على شروطهم ":. أخرجه الترمذي (3 / 625 - ط. عيسى
الحلبي) وهو صحيح لطرقه (التلخيص الحبير 3 / 23) .
(36/47)
الْمُسْلِمِ أَنْ يُوفِيَ لِقِرْنِهِ بِمَا
شَرَطَهُ عَلَيْهِ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ لِمُبَارَزَةِ
كَافِرٍ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُعِينَ الْمُبَارِزَ عَلَى خَصْمِهِ سِوَاهُ،
وَجَبَ الْوَفَاءُ بِشَرْطِهِ (2) .
وَقَالُوا: إِنْ أُعِينَ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ
جَمَاعَةٍ بِإِذْنِهِ قُتِل الْمُعِينُ وَالْمُبَارِزُ، وَإِنْ كَانَتِ
الإِْعَانَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ قُتِل الْمُعِينُ وَحْدَهُ، وَتُرِكَ
الْمُبَارِزُ الْمُعَانُ مَعَ قِرْنِهِ عَلَى حُكْمِ مَا دَخَل عَلَيْهِ
مِنَ الشُّرُوطِ، وَلَوْ جُهِل هَل أُذِنَ فِي الإِْعَانَةِ أَمْ لاَ؟
فَالظَّاهِرُ الْحَمْل عَلَى الإِْذْنِ إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ،
كَمَا إِذَا رَاطَنَهُ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا يَقُول فَجَاءَ
عَقِبَ ذَلِكَ فَوْرًا، وَإِلاَّ فَالأَْصْل عَدَمُ الإِْذْنِ (3) .
وَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ الْمُبَارِزُ وَفَرَّ تَارِكًا
الْمُبَارَزَةَ فَتَبِعَهُ الْكَافِرُ لِيَقْتُلَهُ أَوْ أَثْخَنَ
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَأَرَادَ قَتْلَهُ. مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. قَال
الزُّرْقَانِيُّ: لاَ يَقْتُل الْمُبَارِزُ غَيْرَ مَنْ بَارَزَهُ لأَِنَّ
مُبَارَزَتَهُ كَالْعَهْدِ عَلَى أَنْ لاَ يَقْتُلَهُ إِلاَّ وَاحِدٌ،
لَكِنْ قَال الْبِسَاطِيُّ: لَوْ سَقَطَ الْمُسْلِمُ وَأَرَادَ
الإِْجْهَازَ عَلَيْهِ مَنَعَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى
الصَّحِيحِ أَيْ بِغَيْرِ الْقَتْل إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ فَبِهِ، وَقَال
الشَّارِحُ: لَوْ أَثْخَنَ الْمُسْلِمَ وَقَصَدَ
__________
(1) حاشية الدسوقي 2 / 184.
(2) شرح الزرقاني 3 / 121.
(3) شرح الزرقاني 3 / 121، وجواهر الإكليل 1 / 257.
(36/48)
تَذْفِيفَهُ مَنَعْنَاهُ عَلَى أَحَدِ
الْقَوْلَيْنِ قَال الزُّرْقَانِيُّ: وَهُوَ الرَّاجِحُ (1) .
وَقَال الدُّسُوقِيُّ: إِنْ خِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُبَارِزِ الْقَتْل
مِنْ قِرْنِهِ الْكَافِرِ، فَنَقَل الْبَاجِيُّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ
وَسَحْنُونَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُعَانُ بِوَجْهٍ لأَِجْل الشَّرْطِ،
وَقَال أَشْهَبُ وَاْبُنُ حَبِيبٍ: يَجُوزُ إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ وَدَفْعُ
الْمُشْرِكِ عَنْهُ بِغَيْرِ الْقَتْل لأَِنَّ مُبَارَزَتَهُ عَهْدٌ عَلَى
أَنْ لاَ يَقْتُلَهُ إِلاَّ مَنْ بَارَزَهُ، قَال الْمَوَّاقُ: وَهَذَا
هُوَ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْعِلْجَ
الْمُكَافِئَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْسِرَهُ لَوَجَبَ عَلَيْنَا إِنْقَاذُهُ
مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إِلاَّ بِالْقَتْل قُتِل كَمَا فِي
الْبِسَاطِيِّ (2) .
وَلَكِنَّ الْمَوَّاقَ ذَكَرَ أَنَّهُ: إِنْ خِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِ
الْقَتْل فَأَجَازَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونُ أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ الْمُشْرِكُ
وَلاَ يُقْتَل (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمُسْلِمِ الَّذِي خَرَجَ لِلْمُبَارَزَةِ فِي
جَمَاعَةٍ مُسْلِمِينَ لِمِثْلِهَا مِنَ الْحَرْبِيِّينَ مُعَاقَدَةً مِنَ
الطَّائِفَتَيْنِ لِلْمُبَارَزَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَخْصٍ لآِخَرَ
عِنْدَ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ إِذَا بَرَزَ عِنْدَ نُشُوبِ الْقِتَال كُل
وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْكُفَّارِ فَيَجُوزُ
إِذَا فَرَغَ الْمُسْلِمُ مِنْ قِرْنِهِ الإِْعَانَةُ لِمُسْلِمٍ آخَرَ
أَرَادَ قِرْنُهُ قَتْلَهُ، نَظَرًا
__________
(1) شرح الزرقاني 3 / 121.
(2) حاشية الدسوقي 2 / 184.
(3) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 359.
(36/48)
إِلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ خَرَجَتْ
لِجَمَاعَةٍ، فَإِنَّ كُل جَمَاعَةٍ بِمَنْزِلَةِ قِرْنٍ وَاحِدٍ،
لِقَضِيَّةِ عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ
الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأَخَاهُ شَيْبَةَ
بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَتَل عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَقَتَل
حَمْزَةُ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَمَّا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ
فَضَرَبَ عُبَيْدَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَكَرَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ
وَحَمْزَةُ فَاسْتَنْقَذَاهُ مِنْ شَيْبَةَ وَقَتَلاَهُ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ تَبَارَزَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ بِشَرْطِ أَنْ
لاَ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرَ
إِلَى انْقِضَاءِ الْقِتَال، أَوْ كَانَ عَدَمُ الإِْعَانَةِ عَادَةً
فَقَتَل الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، أَوْ وَلَّى أَحَدُهُمَا مُنْهَزِمًا،
أَوْ أُثْخِنَ الْكَافِرُ جَازَ لَنَا قَتْلُهُ، لأَِنَّ الأَْمَانَ كَانَ
إِلَى انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَقَدِ انْقَضَى، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ لاَ
نَتَعَرَّضَ لِلْمُثْخَنِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، وَإِنْ شُرِطَ
الأَْمَانُ إِلَى دُخُولِهِ الصَّفَّ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ فَرَّ
الْمُسْلِمُ عَنْهُ فَتَبِعَهُ لِيَقْتُلَهُ أَوْ أَثْخَنَهُ الْكَافِرُ
مَنَعْنَاهُ مِنْ قَتْلِهِ وَقَتَلْنَا الْكَافِرَ، وَإِنْ خَالَفْنَا
شَرْطَ تَمْكِينِهِ مِنْ إِثْخَانِهِ لِنَقْضِهِ الأَْمَانَ فِي الأُْولَى
وَانْقِضَاءِ الْقِتَال فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنْ شُرِطَ لَهُ التَّمْكِينُ
مِنْ قَتْلِهِ فَهُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَهَل
يَفْسُدُ أَصْل الأَْمَانِ أَوْ لاَ؟
__________
(1) شرح الزرقاني 3 / 121.
(36/49)
وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا الأَْوَّل.
فَإِنْ أَعَانَهُ أَصْحَابُهُ قَتَلْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُ أَيْضًا إِنْ
لَمْ يَمْنَعْهُمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرِطْ عَدَمَ الإِْعَانَةِ وَلَمْ
تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ مُطْلَقًا (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ شَرَطَ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ أَنْ لاَ
يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ هُوَ الْعَادَةَ،
لَزِمَهُ الشَّرْطُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (2) ، وَالْعَادَةُ بِمَنْزِلَةِ
الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ قَبْل الْمُبَارَزَةِ، لأَِنَّهُ
كَافِرٌ لاَ عَهْدَ لَهُ وَلاَ أَمَانٌ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ، أَيْ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْحَرْبِ، أَنَّ مَنْ يَخْرُجُ يَطْلُبُ
الْمُبَارَزَةَ لاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ. فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ،
وَيُعْمَل بِالْعَادَةِ وَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ تَارِكًا لِلْقِتَال
أَوْ أُثْخِنَ الْمُسْلِمُ بِالْجِرَاحِ، جَازَ لِكُل مُسْلِمٍ الدَّفْعُ
عَنْهُ، وَالرَّمْيُ أَيْ رَمْيُ الْكَافِرِ وَقَتْلُهُ، لأَِنَّ
الْمُسْلِمَ إِذَا صَارَ إِلَى هَذَا الْحَال فَقَدِ انْقَضَى قِتَالُهُ،
وَزَال الأَْمَانُ، وَزَال الْقِتَال، لأَِنَّ حَمْزَةَ وَعَلِيًّا
أَعَانَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ عَلَى قَتْل شَيْبَةَ، حِينَ أُثْخِنَ
عُبَيْدَةُ، وَإِنْ أَعَانَ الْكُفَّارُ صَاحِبَهُمْ فَعَلَى
الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعِينُوا صَاحِبَهُمْ وَيُقَاتِلُوا مَنْ أَعَانَ
عَلَيْهِ لاَ الْمُبَارِزَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ (3) .
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 226.
(2) حديث: " المسلمون على شروطهم ". سبق تخريجه ف8.
(3) كشاف القناع 3 / 70.
(36/49)
وَذَكَرَ الأَْوْزَاعِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ
لِلْمُسْلِمينَ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِهِمْ، وَإِنْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ،
وَخَافَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَاحِبِهِمْ، لأَِنَّ الْمُبَارَزَةَ
إِنَّمَا تَكُونُ هَكَذَا، وَلَكِنْ لَوْ حَجَزُوا بَيْنَهُمَا وَخَلَّوْا
سَبِيل الْعِلْجِ الْكَافِرِ، قَال: فَإِنْ أَعَانَ الْعَدُوُّ صَاحِبَهُمْ
فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ صَاحِبَهُمْ (1) .
ضَرْبُ وَجْهِ الْمُبَارِزِ الْكَافِرِ
9 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ تَوَجَّهَ لأَِحَدٍ ضَرْبُ وَجْهِ مَنْ
يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَال الْحَمْلَةِ لاَ يَكُفُّ عَنْهُ
إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْتُلُهُ (2) .
الْقَوَدُ فِي الْمُبَارَزَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ
التَّعْلِيمِ:
10 - نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ بَارَزَ
اثْنَانِ عَلَى وَجْهِ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّعْلِيمِ فَأَصَابَتِ
الْخَشَبَةُ عَيْنَ أَحَدِهِمَا فَذَهَبَتْ يُقَادُ إِنْ أَمْكَنَ (3) .
تَحْرِيضُ الْمُبَارِزِينَ بِالتَّكْبِيرِ
11 - لاَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَفْعُ الصَّوْتِ
بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيل فِي الْحَرْبِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِيهِ
تَحْرِيضٌ لِلْمُبَارِزِينَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (4)
__________
(1) المغني 8 / 369.
(2) فتح القدير 4 / 127.
(3) رد المحتار 5 / 352.
(4) مجمع الأنهر 1 / 658 - 659.
(36/50)
مَبَارِكُ الإِْبِل
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَبَارِكُ جَمْعُ مَبْرَكٍ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْبُرُوكِ، يُقَال:
بَرَكَ الْبَعِيرُ بُرُوكًا: وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ وَهُوَ صَدْرُهُ،
وَيُقَال: أَبْرَكْتُهُ أَنَا، وَالأَْكْثَرُ: أَنَخْتُهُ فَبَرَكَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ،
وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُسَوُّونَ بَيْنَ الْمَبَارِكِ وَالْمَعَاطِنِ (2)
.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَرَابِضُ:
2 - الْمَرَابِضُ جَمْعُ مَرْبَضٍ، وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ، وَهُوَ
كَالْمَبْرَكِ لِلإِْبِل (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْمُغَايَرَةُ وَالْمُبَايَنَةُ.
ب - الْمَرَابِدُ:
3 - الْمَرَابِدُ، جَمْعُ مِرْبَدٍ، بِوَزْنِ مِقْوَدٍ، وَهُوَ
__________
(1) المصباح المنير.
(2) مراقي الفلاح 196، وحاشية الدسوقي 1 / 189، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 /
49، ونهاية المحتاج 2 / 60، الشرح الصغير 1 / 268.
(3) لسان العرب.
(36/50)
مَوْقِفُ الإِْبِل، أَوِ الَّذِي تُحْبَسُ
فِيهِ الإِْبِل (1) وَالْمِرْبَدُ أَعَمُّ مِنَ الْمَبْرَكِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَبَارِكِ الإِْبِل أ - الصَّلاَةُ فِي
مَبَارِكِ الإِْبِل
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي مَبَارِكِ
الإِْبِل مَكْرُوهَةٌ وَلَوْ طَاهِرَةً أَوْ فُرِشَتْ بِفِرَاشٍ طَاهِرٍ،
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَصِحُّ
فِيهَا بِحَالٍ، وَتَلْزَمُ الإِْعَادَةُ إِنْ صَلَّى فِيهَا،
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ كَالْجُمْهُورِ وَالصَّلاَةُ صَحِيحَةٌ، مَا
لَمْ تَكُنِ الْمَبَارِكُ نَجِسَةً (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 105) .
ب - عِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِْبِل
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: عِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ
الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِْبِل مَا فِي الإِْبِل مِنَ النُّفُورِ،
فَرُبَّمَا نَفَرَتْ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَتُؤَدِّي إِلَى قَطْعِهَا،
أَوْ أَذًى يَحْصُل مِنْهَا، أَوْ تَشَوُّشُ الْخَاطِرِ الْمُلْهِي عَنِ
الْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: النَّهْيُ تَعَبُّدِيٌّ لاَ لِعِلَّةٍ
مَعْقُولَةٍ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ
عِنْدَهُمْ: إِنَّ الْمَنْعَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّهَا مَظَنَّةٌ
لِلنَّجَاسَاتِ، لأَِنَّ الْبَعِيرَ الْبَارِكَ كَالْجِدَارِ يُمْكِنُ
__________
(1) المصباح المنير، وقواعد الفقه الكلية للبركتي (مِرْبَد) .
(2) المغني 2 / 67 وما بعدها.
(36/51)
أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ وَيَبُول، وَهَذَا
لاَ يَتَحَقَّقُ فِي حَيَوَانٍ سِوَاهَا، لأَِنَّهُ فِي حَال رَبْضِهِ
يَسْتُرُ، وَفِي حَال قِيَامِهِ لاَ يَثْبُتُ، وَلاَ يَسْتُرُ (1) ، وَقَدْ
وَرَدَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ،
مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُول إِلَيْهَا (2) ".
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 115، ونهاية المحتاج 2 / 63، ومغني المحتاج 1 / 203،
والشرح الصغير 1 / 268، والمغني 2 / 69 - 70.
(2) أثر ابن عمر: " أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة. . . ". أخرجه أبو داود
(1 / 20) ، وقال ابن حجر في الفتح (1 / 247) : سنده لا بأس به.
(36/51)
مُبَاشَرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ فِي اللُّغَةِ:
الْمُلاَمَسَةُ وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ بَشَرَةِ الرَّجُل بَشَرَةَ
الْمَرْأَةِ وَمِنْ مَعَانِيهَا - أَيْضًا -:
الْجِمَاعُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ فِي
الْفَرْجِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ} كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي جَوَازِ مُبَاشَرَتِهَا
فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَمَّا يَحِل لِلرَّجُل مِنَ
امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: مَا فَوْقَ الإِْزَارِ (2)
وَاخْتَلَفُوا فِي مُبَاشَرَتِهَا فِيمَا بَيْنَ
__________
(1) لسان العرب.
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض ". أخرجه أبو داود (1 / 146) من حديث معاذ بن جبل وقال: وليس هو
بالقوي.
(36/52)
السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَذَهَبَ
الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ
حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ
يُبَاشِرُهَا (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ أَنْ يَصْنَعَ كُل شَيْءٍ مَا عَدَا
الْوَطْءَ.
وَلِلتَّفْصِيل - يُنْظَرُ (حَيْضٌ ف 42) .
مُبَاشَرَةُ الصَّائِمِ
3 - يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُبَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ
إِنْ أَمِنَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ وَلاَ يَبْطُل صَوْمُهُ إِنْ
لَمْ يُنْزِل (2) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّل وَيُبَاشِرُ
وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِِرْبِهِ (3) (ر: صَوْمٌ ف 39) .
وَتَحْرُمُ الْمُبَاشَرَةُ إِنْ كَانَتْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ لِخَبَرِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَخَّصَ فِي
الْقُبْلَةِ
__________
(1) حديث: عائشة: " كانت إحدانا إذا كانت حائضًا. . . ". أخرجه البخاري
(فتح الباري 1 / 403) ومسلم (1 / 242) واللفظ للبخاري.
(2) كشاف القناع 2 / 319، ونهاية المحتاج 3 / 173، ورد المحتار 2 / 98 -
100.
(3) حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. . . ".
أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 149) ، ومسلم (2 / 777) واللفظ للبخاري.
(36/52)
لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ وَنَهَى عَنْهَا
الشَّابَّ وَقَال: الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَالشَّابُّ يَفْسُدُ
صَوْمُهُ (1)
قَال الرَّمْلِيُّ: فَفَهِمْنَا مِنَ التَّعْلِيل أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ
تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِهَا وَلأَِنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لإِِفْسَادِ
الْعِبَادَةِ.
وَالْمُبَاشَرَةُ وَالْمُعَانَقَةُ كَالْقُبْلَةِ (2) .
مُبَاشَرَةُ الْمُعْتَكِفِ
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِمَعْنَى
الْوَطْءِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ
تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} . وَأَمَّا
الْمُبَاشَرَةُ بِلاَ وَطْءٍ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (اعْتِكَافٌ
ف 27) .
مُبَاشَرَةُ الْمُحْرِمِ
5 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُبَاشَرَةُ النِّسَاءِ بِأَنْوَاعِهَا:
الْجِمَاعُ وَالْقُبْلَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ
مَعَ عَدَمِ الإِْنْزَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ
فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ} وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ
(إِحْرَامٌ ف 93) .
التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ بِالْمُبَاشَرَةِ
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّعَدِّيَ
__________
(1) حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص القبلة للشيخ. . .) . أخرجه
البيهقي (4 / 232) من حديث عائشة.
(2) نهاية المحتاج 3 / 170، ومغني المحتاج 1 / 431.
(36/53)
عَلَى الْغَيْرِ مُبَاشَرَةً هُوَ مِنْ
أَقْوَى أَسْبَابِ الضَّمَانِ.
كَمَا اتَّفَقُوا فِي الْجُمْلَةِ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ
الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ
وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ. فَالْقَاعِدَةُ: إِذَا
اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ
قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ (1) .
__________
(1) المنثور 1 / 133، والأشباه لابن نجيم مع حاشية الحموي 2 / 196، وحلية
العلماء 7 / 465، والسراج الوهاج على شرح متن المنهاج ص479، والمغني 7 /
755.
(36/53)
مُبَالَغَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُبَالَغَةُ فِي اللُّغَةِ:
مَصْدَرُ بَالَغَ يُقَال: بَالَغَ يُبَالِغُ مُبَالَغَةً وَبَلاَغًا: إِذَا
اجْتَهَدَ فِي الأَْمْرِ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَالْمُبَالَغَةُ: الْمُغَالاَةُ
(1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
(2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُبَالَغَةِ:
الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ
2 - الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ إِدَارَةُ الْمَاءِ فِي أَعْمَاقِ
الْفَمِ وَأَقَاصِيهِ وَأَشْدَاقِهِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الاِسْتِنْشَاقِ
اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إِلَى أَقْصَى الأَْنْفِ. وَاتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ
وَالاِسْتِنْشَاقِ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ. أَمَّا لِلصَّائِمِ
فَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا مَكْرُوهَةٌ بِالنِّسْبَةِ
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والمعجم الوسيط، وتهذيب اللغة.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(36/54)
لَهُ لِحَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبُرَةَ
أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: وَبَالِغْ
فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ، صَوْمٌ ف 83) .
الْمُبَالَغَةُ فِي غَسْل أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِسْبَاغُ
الْوُضُوءِ أَيْ غَسْل مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
أَوْ مَسْحُهُ لِمَا رَوَى نُعَيْمٌ الْمُجَمِّرُ أَنَّهُ رَأَى أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ فَغَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَل رِجْلَيْهِ حَتَّى
رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (2) ،
وَالْغُرَّةُ: بَيَاضٌ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ وَالتَّحْجِيل فِي يَدَيْهِ
وَرِجْلَيْهِ
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: يَأْتُونَ بِيضَ الْوُجُوهِ وَالأَْيْدِي
وَالأَْرْجُل.
__________
(1) فتح القدير 1 / 16، وحاشية ابن عابدين 1 / 79، وشرح الزرقاني على خليل
1 / 67، والذخيرة 272، وشرح المحلي 1 / 53، والمجموع 1 / 356 - 357،
والمغني 1 / 356، والإنصاف 1 / 132 - 133. وحديث: " بالغ في الاستنشاق إلا
أن تكون صائمًا ". أخرجه الترمذي (3 / 146) وقال: حديث صحيح.
(2) حديث: نعيم المجمر: " أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ. . ".
أخرجه مسلم (1 / 216) .
(36/54)
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ
يُسْتَحَبُّ الْمُبَالَغَةُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالْمُبَالَغَةُ
عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ هِيَ دَلْكُ
الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ أَيْ لاَ يَطْمَئِنُّ
عَلَيْهَا وَعَرْكُهَا بِالْمَاءِ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجِبُ دَلْكُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
وَالدَّلْكُ - فِي الرَّاجِحِ - عِنْدَهُمْ: هُوَ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى
الْعُضْوِ (1) . كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ تُنْدَبُ إِطَالَةُ
الْغُرَّةِ وَهِيَ الزِّيَادَةُ فِي مَغْسُول الْوُضُوءِ عَلَى مَحَل
الْفَرْضِ (2) .
الْمُبَالَغَةُ فِي دَلْكِ الْعَقِبِ فِي الْوُضُوءِ
4 - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِاسْتِحْبَابِ دَلْكِ الْعَقِبِ فِي
الْوُضُوءِ. قَال مَالِكٌ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَاهَدَ عَقِبَيْهِ (3) .
وَقَال الْبَغَوِيُّ: وَيَجْتَهِدُ فِي دَلْكِ الْعَقِبِ لاَ سِيَّمَا فِي
الشِّتَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ يَتَجَافَى عَنْهَا (4) .
وَصَرَّحَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ
يَدْلُكَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَيُبَالِغَ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي
الشِّتَاءِ فَقَدْ وَرَدَ: وَيْلٌ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 88، والفتاوى الهندية 1 / 9، والمجموع 1 / 427 -
428، والزرقاني 1 / 61، وكشاف القناع 1 / 94.
(2) حاشية الزرقاني 1 / 73.
(3) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1 / 261.
(4) المجموع 1 / 426.
(36/55)
لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ (1) .
وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَطَّابُ وَابْنُ قُدَامَةَ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
الْمُبَالَغَةُ فِي الْغُسْل
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الإِْسْرَافِ
وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْغُسْل فَمَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ أَوْ بَعْدَ
تَيَقُّنِ الْوَاجِبِ فَهُوَ سَرَفٌ مَكْرُوهٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَاءُ
مَوْقُوفًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِفَايَةِ
لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهَا (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِسْرَافٌ ف 8 غُسْلٌ ف 40) .
الْمُبَالَغَةُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَْذَانِ
6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالأَْذَانِ بِلاَ إِجْهَادٍ لِنَفْسِهِ لِئَلاَّ
يَضُرَّ بِهَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لأَِبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ
وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ
بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ
__________
(1) الإقناع 1 / 47. وحديث: " ويل للأعقاب من النار ". أخرجه البخاري 1 /
143) ومسلم (1 / 214) من حديث عبد الله بن عمرو.
(2) مواهب الجليل 1 / 262، والمغني 1 / 134.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 90، 107، ومواهب الجليل 1 / 256، وحاشية الدسوقي
1 / 101، ونهاية المحتاج 1 / 173، والمجموع 2 / 190، والمغني 1 / 139، 224.
(36/55)
مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ
إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُسَنُّ الْجَهْرُ بِالأَْذَانِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ
بِهِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْهِدَ نَفْسَهُ لأَِنَّهُ يَخَافُ حُدُوثَ
بَعْضِ الْعِلَل. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالأَْذَانِ
رُكْنٌ وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ صَوْتِهِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ وَتُكْرَهُ
الزِّيَادَةُ فَوْقَ طَاقَتِهِ خَشْيَةَ الضَّرَرِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (أَذَانٌ ف 24 - 25) .
الْمُبَالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ
الْمُبَالَغَةِ فِي الدُّعَاءِ وَفِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي
الاِسْتِسْقَاءِ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى
بَيَاضُ إِبِطَيْهِ (3) .
وَذَكَرَ الزُّرْقَانِيُّ أَنَّ مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي الدُّعَاءِ
يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ: إِمَّا الإِْطَالَةَ فِي الدُّعَاءِ وَإِمَّا
الإِْتْيَانَ بِأَجْوَدِهِ وَأَحْسَنِهِ أَوْ يَحْتَمِلُهُمَا مَعًا
وَذَكَرَ - أَيْضًا - أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الدُّعَاءِ تَكُونُ مِنَ
__________
(1) حديث: " إني أراك تحب الغنم والبادية. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري
2 / 87 - 88) .
(2) مواهب الجليل 1 / 437، ومغني المحتاج 1 / 137، وأسنى المطالب 1 / 127،
وبدائع الصنائع 1 / 149، كشاف القناع 1 / 241، والإنصاف 1 / 418 - 419.
(3) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء. . ".
أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 517) .
(36/56)
الإِْمَامِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ
الْحَاضِرِينَ (1) .
(ر: اسْتِسْقَاءٌ ف 19 دُعَاءٌ ف 8) .
الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ
8 - قَال النَّوَوِيُّ: وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ
وَأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالْمَدْحِ فِي الْوَجْهِ.
قَال الْعُلَمَاءُ: وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ النَّهْيَ
مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجَازَفَةِ فِي الْمَدْحِ وَالزِّيَادَةِ فِي
الأَْوْصَافِ أَوْ عَلَى مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ مِنْ إِعْجَابٍ
وَنَحْوِهِ إِذَا سَمِعَ الْمَدْحَ أَمَّا مَنْ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ
ذَلِكَ لِكَمَال تَقْوَاهُ وَرُسُوخِ عَقْلِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَلاَ نَهْيَ
فِي مَدْحِهِ فِي وَجْهِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُجَازَفَةٌ بَل إِنْ
كَانَ يَحْصُل بِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَنَشْطِهِ لِلْخَيْرِ وَالاِزْدِيَادِ
مَعَهُ أَوِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ أَوِ الاِقْتِدَاءِ بِهِ كَانَ
مُسْتَحَبًّا (2) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مَدْحٌ) .
__________
(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص301، والشرح الصغير 1 / 539، والزرقاني على
خليل 2 / 82، والمجموع 5 / 84، والقليوبي 1 / 316، والكافي 1 / 242 - 243،
وفتح الباري 2 / 517.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 18 / 126، فتح الباري 10 / 477، وإحياء علوم
الدين 3 / 234.
(36/56)
مُبَاهَلَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُبَاهَلَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ بَاهَلَهُ مُبَاهَلَةً لَعَنَ
كُلٌّ مِنْهُمَا الآْخَرَ وَابْتَهَل إِلَى اللَّهِ: ضَرَعَ إِلَيْهِ،
وَبَهَلَهُ بَهْلاً: لَعَنَهُ وَمِنْهُ قَوْل أَبِي بَكْرٍ: مَنْ وَلِيَ
مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ
فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ (1) أَيْ لَعْنَتُهُ، وَبَاهَل بَعْضُهُمْ
بَعْضًا: اجْتَمَعُوا فَتَدَاعَوْا فَاسْتَنْزَلُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِ مِنْهُمْ وَفِي أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلأَْمَةِ ظِهَارٌ (2)
.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ
(3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - الْمُبَاهَلَةُ فِي الْفَرَائِضِ
2 - ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ
__________
(1) قول أبي بكر الصديق: " من ولي من أمر الناس شيئًا. . . ". أخرجه ابن
قتيبة في غريب الحديث (1 / 570) .
(2) أثر ابن عباس: " من شاء باهلته. . . ". أخرجه البيهقي في السنن (7 /
383) .
(3) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير
القرطبي 4 / 104.
(36/57)
مَسْأَلَةً سُمِّيَتْ بِالْمُبَاهَلَةِ
وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ حَكَمَ فِيهَا
سَيِّدُنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَمَنِ
خِلاَفَتِهِ بِالْعَوْل بَل قِيل: إِنَّهَا أَوَّل فَرِيضَةٍ أُعِيلَتْ فِي
زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَالَفَهُ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا صَغِيرًا فَلَمَّا كَبُرَ أَظْهَرَ الْخِلاَفَ بَعْدَ
مَوْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَل لِلزَّوْجِ النِّصْفَ
وَلِلأُْمِّ الثُّلُثَ وَلِلأُْخْتِ مَا بَقِيَ وَلاَ عَوْل حِينَئِذٍ
فَقِيل لَهُ: لِمَ لَمْ تَقُل هَذَا لِعُمَرِ؟ فَقَال: كَانَ رَجُلاً
مُهَابًا فَهِبْتُهُ ثُمَّ قَال: إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْل عَالِجٍ
عَدَدًا لَمْ يَجْعَل فِي الْمَال نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، ذَهَبَ
النِّصْفَانِ بِالْمَال فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ ثُمَّ قَال لَهُ
عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا لاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا لَوْ
مِتَّ أَوْ مِتُّ لَقُسِّمَ مِيرَاثُنَا عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ
خِلاَفِ رَأْيِكَ. قَال: فَإِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (1)
فَسُمِّيَتِ الْمُبَاهَلَةُ لِذَلِكَ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِرْثٌ ف 56) .
__________
(1) أثر ابن عباس المذكور ملفق من عدة روايات، في مصنف عبد الرزاق (10 /
254 - 258) ، وسنن البيهقي (6 / 253) .
(2) مغني المحتاج 3 / 33، والقليوبي 3 / 152، والمغني لابن قدامة 6 / 191،
وانظر حاشية ابن عابدين 5 / 501.
(36/57)
ب - مَشْرُوعِيَّةُ الْمُبَاهَلَةِ
3 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُبَاهَلَةُ بِمَعْنَى الْمُلاَعَنَةِ
مَشْرُوعَةٌ فِي زَمَانِنَا (1) وَقَدْ وَرَدَتِ الْمُبَاهَلَةُ فِي
الأَْصْل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مَثَل عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ
كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ
فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُل تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا
وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ} حَيْثُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَاتُ بِسَبَبِ وَفْدِ
نَجْرَانَ حِينَ لَقَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ عِيسَى فَقَالُوا: كُل آدَمِيٍّ لَهُ أَبٌ
فَمَا شَأْنُ عِيسَى لاَ أَبَ لَهُ (2) وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ
الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمَّا دَعَا أُسْقُفَّ نَجْرَانَ وَالْعَاقِبَ
إِلَى الإِْسْلاَمِ قَالُوا: قَدْ كُنَّا مُسْلِمِينَ قَبْلَكَ فَقَال:
كَذَبْتُمَا مَنَعَ الإِْسْلاَمَ مِنْكُمَا ثَلاَثٌ: قَوْلُكُمَا اتَّخَذَ
اللَّهُ وَلَدًا، وَسُجُودُكُمَا لِلصَّلِيبِ، وَأَكْلُكُمَا الْخِنْزِيرَ،
قَالاَ: مَنْ أَبُو عِيسَى؟ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُول فَأَنْزَل اللَّهُ
تَعَالَى: {إِنَّ مَثَل عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ
تُرَابٍ} إِلَى قَوْلِهِ {فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}
فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 541، 589.
(2) حديث: " وفد نجران حين لقوا نبي الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه
ابن جرير في تفسيره (6 / 469 - ط. دار المعارف) من حديث قتادة مرسلاً.
(36/58)
إِلَى الْمُبَاهَلَةِ فَقَال بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ: إِنْ فَعَلْتُمُ اضْطَرَمَ الْوَادِي عَلَيْكُمْ نَارًا. .
فَإِنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ
جَاءَكُمْ بِالْفَصْل فِي أَمْرِ عِيسَى فَقَالُوا أَمَا تَعْرِضُ
عَلَيْنَا سِوَى هَذَا؟ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الإِْسْلاَمُ أَوِ الْجِزْيَةُ أَوِ الْحَرْبُ فَأَقَرُّوا بِالْجِزْيَةِ
وَانْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا فِي كُل عَامٍ
أَلْفَ حُلَّةٍ فِي صَفَرٍ وَأَلْفَ حُلَّةٍ فِي رَجَبٍ فَصَالَحَهُمْ
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ بَدَلاً
مِنَ الإِْسْلاَمِ (1) .
قَال الْعُلَمَاءُ: وَفِي هَذِهِ الآْيَاتِ دَحْضٌ لِشُبَهِ النَّصَارَى
فِي أَنَّ عِيسَى إِلَهٌ أَوِ ابْنُ الإِْلَهِ كَمَا أَنَّهَا مِنْ
أَعْلاَمِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لأَِنَّهُ لَمَّا دَعَاهُمْ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ أَبَوْا وَرَضُوا
بِالْجِزْيَةِ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُمْ كَبِيرُهُمُ الْعَاقِبُ: أَنَّهُمْ
إِنْ بَاهَلُوهُ اضْطَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا وَلَمْ يَبْقَ
نَصْرَانِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَوْلاَ
أَنَّهُمْ عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّهُ نَبِيٌّ مَا الَّذِي كَانَ
يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْمُبَاهَلَةِ؟ فَلَمَّا أَحْجَمُوا وَامْتَنَعُوا
عَنْهَا دَل عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَرَفُوا صِحَّةَ نُبُوَّتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّلاَئِل الْمُعْجِزَاتِ وَبِمَا
وَجَدُوا مِنْ نَعْتِهِ فِي كُتُبِ الأَْنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ (2) .
__________
(1) تفسير القرطبي 4 / 102، 104، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 14، وأحكام
القرآن لابن العربي 1 / 360. والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور (2 /
229) بلفظ مقارب وعزاه إلى ابن سعد وعبد بن حميد من حديث الأزرق بن قيس
مرسلاً.
(2) المصادر السابقة.
(36/58)
مُبْتَدِعَةٌ
انْظُرْ: بِدْعَةٌ
مَبْتُوتَةٌ
انْظُرْ: طَلاَقٌ
(36/59)
|