الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الطهارة
المياه وأقسامها
القسم الأول: الماء الطَّهور:
وهو الماء الطَّاهر في نفسه، المُطهِّر لغيره، تُرفع به الأحداث والنجاسات.
ويشمل الأنواع الآتية:

1 - ماء المطر:
قال الله سبحانه: {وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُوراً (1)} (2) وقال سبحانه: {ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءً ليُطَهّرَكمْ به (3)} (4).

2 - ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبَرَد:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسكُتُ بين التكبير وبين القراءة إِسكاتة -قال: أحسِبُه قال: هُنَيَّةً- فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! إِسكاتُك بين التَّكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايايَ كما باعَدتَ بين المشرق والمغرب، اللهمَّ نقِّني من
__________
(1) قال ابن كثير: "أي: آلة يُتطهَّر بها؛ كالسَّحور والوجور وما جرى مجراهما". والوَجور: الدواء يوجَر في وسط الفم؛ أي: يُصبُّ. "مختار الصحاح".
(2) الفرقان: 48
(3) قال ابن كثير في "تفسيره": " {لِيُطهِّرَكم به}؛ أي: مِن حدَث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر".
(4) الأنفال: 11

(1/12)


الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهمَّ اغْسِلْ خطاياي بالماء والثلج والبرد" (1).

3 - مياه العيون والينابيع (2):
قال الله تعالى: {أَلمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ منَ السَّماء مَاءً فَسَلَكهُ يَنابيعَ في الأرْضِ} (3).

4 - ماء البحر:
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سأل رجل النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: يا رسول الله! إِنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإِنْ توضأنا به عطِشْنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتته" (4).

5 - ماء زمزم:
لِما ثَبَتَ من رواية عليّ -رضي الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعا
__________
(1) أخرجه البخاري: 744، ومسلم: 598، وغيرهما.
(2) اليَنبوع: عين الماء، وجمعها: ينابيع. "مختار الصحاح".
(3) الزمر: بعض الآية 21، وفي "تفسير ابن كثير" عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذه الآية: " ... ليس في الأرض ماءٌ إِلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيِّره، فذلك قوله تعالى: {فَسَلَكَهُ ينابيعَ في الأرضِ}، فمن سرّه أن يعود الملح عذباً؛ فليصعدْه".
(4) أخرجه مالك وأصحاب السنن وغيرهم، وانظر "الصحيحة" (480)، و"صحيح سنن أبي داود" (رقم 76).

(1/13)


بسَجْل (1) من ماء زمزم، فشَرِب منه وتوضَّأ" (2).

6 - الماء الآجن (3) المتغير بطول المكث (4) أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونُه عنه؛ كالطحلب، وورق الشجر، والصابون، والدقيق.
"وكذلك ما يتغيَّر في آنية الأدم (الجلد) والنحاس ونحوه؛ يُعْفَى عن ذلك كلِّه، ولا يخرج به الماء عن إِطلاقه".
"وأيضاً؛ ما تغيَّر بالسمك ونحوه من دوابِّ البحر، لأنه لا يمكن التحرُّز منه" (5).
ويظلُّ كلُّ ذاك طَهوراً ما دام اسم الماء المطلق يتناوله.
ومن الأدلَّة على ذلك:
ما روته أمُّ عطيَّة -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين تُوفِّيت ابنته، فقال: "اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إِنْ
__________
(1) بمعنى الذَّنوب: الدلو الملأى ماء. "النهاية". وفي "فقه اللغة" للثعالبي: "لا يُقال للدلو: سَجْل؛ إِلا ما دام فيها ماء قلَّ أو كثر، ولا يُقال لها: ذَنوب؛ إِلا إِذا كانت ملأى".
(2) أخرجه عبد الله ابن الإِمام أحمد في "زوائد المسند" (1/ 76)؛ كما في "الإِرواء" (13)، وانظر "تمام المنة" (ص 46).
(3) أي: المتغيِّر الطَّعم واللون.
(4) ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- اتفاق العلماء على ذلك في "الفتاوى" (21/ 36).
(5) انظر كتاب "المغني" (أحكام الماء المطلق والمتغيِّر).

(1/14)


رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر (1)، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً (2)، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه (3)، فقال: "أشعِرْنها (4) إِيَّاه"؛ تعني: إِزاره (5).
وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين" (6).
قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة 147) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلاَّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.
برهان ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (7)، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".
وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:
فلحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،
__________
(1) السِّدر: شجر النَّبِق.
(2) الكافور: من أخلاط الطيب، وفي "الصحاح": من الطيب. "لسان العرب".
(3) بفتح المهملة -ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإِزار. "فتح" -بحذف يسير-.
(4) أي: اجْعلْنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها.
(5) أخرجه البخاري: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما.
(6) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (234)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (303)، وغيرهما، وانظر "المشكاة" (485)، و "الإِرواء" (271).
(7) النساء: 43، والمائدة: 6

(1/15)


فأخرَجْنا له ماءً في تَوْرٍ مِن صُفر (1)، فتوضَّأ، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرَّتين مرَّتين، ومسحَ برأسه، فأقبَلَ به وأدْبَرَ، وغَسل رِجليه" (2).
وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بِتُّ ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلِّي متطوِّعاً من الليل، فقام النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى القربة فتوضأ، فقام فصلَّى، فقُمْتُ لمَّا رأيتُه صنَعَ ذلك، فتوضَّأتُ من القِربة، ثمَّ قُمتُ إِلى شقِّه الأيسر، فأخَذ بيدي من وراء ظهره إِلى الشقِّ الأيمن" (3).
وكذلك حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا خَرَجَ لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إِداوَة (4) من ماء؛ يعني: يستنجي به" (5).

7 - الماء الذي خالَطَتْه النجاسةُ، ولم يتغيَّر طعمه أو لونُه أو ريحهُ:
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يُقال له: إِنَّه يُستقى لك مِن بئر بُضاعة -وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض (6) وعُذَر النَّاس- فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الماء طهور،
__________
(1) التور: شبه الطَّسْت، وقيل: هو الطَّسْت. والصُّفْر: النحاس الجيِّد. "الفتح".
(2) أخرجه البخاري: (رقم 197)، وروى النسائي نحوه.
(3) أخرجه البخاري: 6316، ومسلم: 763، وغيرهما.
(4) هي إِناء صغير من جلد.
(5) أخرجه البخاري: 150
(6) قال في "النهاية": قيل: المحايض جمْع المحيض، وهو مصدر حاض، فلما سُمّي به جَمَعَه، ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدّم.

(1/16)


لا ينجِّسه شيء" (1).
وفي الحديث: "إِذا بَلَغَ الماء قُلَّتين (2)؛ لم يَحملِ الخَبَث" (3).
قال الشوكاني: "وأمَّا حديث القُلَّتين؛ فغايةُ ما فيه أنَّ ما بلَغَ مقدار القلَّتين؛ لا يحمل الخَبَث، فكان هذا المقدار؛ لا يؤثِّرُ فيه الخبث في غالب الحالات، فإِنْ تغيَّر بعض أوصافه؛ كان نَجِساً بالإِجماع الثابت من طُرُق متعدِّدة.
وأمّا ما كان دون القلَّتين؛ فلم يَقُل الشارع: إِنه يحمل الخَبَث قطعاً وبتّاً،
__________
(1) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (60)، و "الإرواء" (14)، قال أبو داود: "وسمعت قتيبة بن سعيد؛ قال: سألت قيِّم بئر بُضاعة عن عمقها.
قال: أكثر ما يكون إلى العانة. قلت: فإِذا نقص؟ قال: دون العورة".
قال أبو داود: "وقدرْتُ أنا بئر بُضاعة بردائي مَدَدْتُه عليها، ثمَّ ذرَعْتُه، فإِذا عرضها ستة أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إِليه: هل غُيِّر بناؤها عمَّا كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيِّر اللون".
(2) في "سنن الترمذي": "قال عبدة: قال محمد بن إِسحاق: القُلة هي الجرار، والقُلَّة التي يُستقى فيها".
وقال الشافعي وأحمد وِإسحاق -كما في الترمذي أيضاً-: "يكون نحواً من خمس قِرب".
والمراد من ذِكْر القلَّتين كثرة الماء، والله أعلم. وسمِّيت قُلَّة؛ لأنَّها تُقَلُّ؛ أي: ترفع وتحْمل.
(3) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (56)، و"صحيح سنن النسائي" (51)، و"صحيح سنن الترمذى" (57)، و "الإِرواء" (23).

(1/17)


بل مفهوم حديث القلَّتين يدلُّ على أنَّ ما دونهما قد يحمل الخَبَث وقد لا يحمله، فإِذا حَمَلَهُ؛ فلا يكون ذلك إِلا بتغيُّر بعض أوصافه ... " (1).
وقال الزهري: "لا بأس بالماء؛ ما لم يغيِّره طعمٌ أو ريحٌ أو لون" (2).

8 - الماء المستعمَل:
سواء تُوضِّىءَ به أو اغتُسِل ... ونحو ذلك؛ ما لم يُستعمل في إِزالة نجاسة.
وفي ذلك أدلَّة كثيرة؛ منها:
ما قاله عروة عن المِسْوَر وغيره -يصدِّق كل واحد منهما صاحبه-: "وإِذا توضَّأ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كادوا يقتتلون على وَضوئه" (3).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: اغتسل بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جفنة (4)، فجاء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليتوضَّأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول الله! إِنِّي كنتُ جُنُباً. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الماء لا
__________
(1) "السيل الجرّار" (باب المياه)، بحذف يسير، ونحوه في "الدراري المضية".
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" معلَّقاً مجزوماً به.
وقال شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى- في "مختصر البخاري" (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم: 59): "وصَلَه ابن وهب في"جامعه" بسند صحيح عنه، والبيهقي نحوه". وانظر "الفتح" (1/ 342).
(3) أخرجه البخاري: 189
(4) الجفنة: هي القصعة، وفي "الصحاح": "كالقصعة".

(1/18)


يُجْنِب" (1).
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يُقال له: إِنَّه يُستقى لك مِن بئر بُضاعة -وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض (2) وعُذَر النَّاس- فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الماء طهور، لا ينجِّسه شيء" (3).
وعن الرّبَيِّع بنت مُعَوِّذ -رضي الله عنها- في وصف وضوء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسحَ برأسه مِن فضْل ماءٍ كان في يده" (4).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لقيني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا جُنُب،
فأخذ بيدي، فمشيتُ معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرحل (5)، فاغتسلتُ،
ثمَّ جئت وهو قاعد، فقال: "أين كنتَ يا أبا هرّ؟ ". فقلتُ له (6)، فقال:
"سبحان الله يا أبا هرّ! إِنَّ المؤمن لا ينجُس" (7).
__________
(1) أخرجه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح". وانظر "صحيح سنن أبي داود" "صحيح سنن الترمذي" (55)، و"المشكاة" (457).
(2) قال في "النهاية": قيل: المحايض جمْع المحيض، وهو مصدر حاض، وتقدّم.
(3) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (60)، و"الإرواء" (14)، تقدّم.
(4) عن "صحيح سنن أبي داود" (120).
(5) أى: المكان الذي يأوى فيه. "فتح".
(6) في رواية أخرى: "كنت جنباً، فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة". البخاري: 283.
(7) أخرجه البخاري: 285، ومسلم: 371

(1/19)


قال ابن قدامة: " ... ولأنَّه ماء طاهر لاقى محلاًّ طاهراً؛ كالذي غسل به الثوب الطاهر" (1).
وقال أيضاً: "ولأنَّه لو غمس يده في الماء؛ لم ينجِّسْه، ولو مسَّ شيئاً رطباً؛ لم يُنجِّسْهُ" (2).
وعن عمرو بن يحيى عن أبيه؛ قال: "كان عمِّي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبِرني كيف رأيتَ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضَّأ؟ فدعا بتورٍ (3) مِن ماء، فكفأ على يديه، فغسَلهما ثلاث مرار، ثم أدخَل يده في التَّور، فمضمض واستنثَر ثلاث مرَّات من غَرفة واحدة، ثمَّ أدخَل يده فاغترف بها، فغسَل وجهه ثلاث مرات، ثمَّ غسَل يديه إِلى المرفقين مرتين مرتين، ثمَّ أخذ بيده ماءً، فمسح رأسه، فأدبرَ به وأقبل، ثمَّ غسل رجليه، فقال: هكذا رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضأ" (4).
وفي "صحيح البخاري": "وأمرَ جريرُ بنُ عبد الله أهلَه أن يتوضَّؤوا بفضل سواكِه" (5).
قال الحافظ في "الفتح": "وقد صحَّحه الدارقطني بلفظ: كان يقول
__________
(1) "المغني" (الماء المضاف إِلى مقرِّه والمخالطة لما يلازمه).
(2) "المغني" (الماء المضاف إِلى مقرِّه والمخالطة لما يلازمه).
(3) شبه الطَّسْت، وقيل: هو الطَّسْت، وتقدَّم.
(4) أخرجه البخاري: 199، ومسلم: 235، وفيه الدلالة الصريحة على جواز إدخال اليد في الإِناء إلاَّ ما استُثني؛ خلافاً لمن يتحرَّج من ذلك، أو ينهى عنه.
(5) كذا أورده معلَّقاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في "الفتح": "هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدراقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه". وذكر شيخنا في "مختصر البخاري" تصحيح الدارقطني إِسناده. قال الحافظ: "وفي بعض طرقه: كان =

(1/20)


لأهله: توضَّؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي" (1).
وعن أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: "خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالهاجرة، فأُتي بوَضوء، فتوضَّأ، فجعَل النَّاس يأخذون من فضل وَضوئهِ فيتمسَّحون به ... " (2).
قال الحافظ: "وفيه دلالةٌ بيِّنة على طهارة الماء المستعمل".
وعن أنس -رضي الله عنه-: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعا بإِناء من ماء، فأُتي بقدح رَحْراح (3) فيه شيء من ماء، فوضع أصابعَه فيه"، قال أنس: "فجعلت أنظر إلى الماء ينبُع من بين أصابعه".
قال أنس: "فحزَرْتُ (4) مَن توضَّأ ما بين السبعين إلى الثمانين" (5).
وفي "الفتاوى" (21/ 46) لشيخ الإِسلام: "وسُئِل ... -رحمه الله- عن الماء إِذا غَمَس الرجل يده فيه؛ هل يجوز استعماله أم لا؟ فأجاب: لا
__________
= جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء، ثمَّ يقول لأهله: توضؤوا بفضله، لا يرى به بأساً".
(1) انظر (كتاب الوضوء) "باب استعمال فضل وضوء الناس" (رقم 187).
(2) أخرجه البخاري: 187
(3) رَحْراح: أي: متَّسع الفم. وقال الخطَّابي: "الرَّحْراح: الإِناء الواسع الصَّحن القريب القعر، ومثله لا يَسَع الماء الكثير؛ فهو أدلّ على عِظَم المعجزة". قال الحافظ: "وهذه الصفة شبيهة بالطَّست".
(4) أي: قدَّرْتُ.
(5) أخرجه البخاري: 200

(1/21)


ينجس بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أنَّه يصير مستعملاً، والله سبحانه وتعالى أعلم".
وقال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلَّى" (مسألة 141): "والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواءٌ وُجد ماءٌ آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضَّأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضِّىء رجلاً أو امرأة.
برهان ذلك: قول الله تعالى: {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَىِ أو عَلى سَفَرٍ أو جَاءَ أحدٌ مِنْكُم مِنَ الغَائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدوا مَاءَ فَتَيَمَّموا} (1).
فعمَّ -تعالى- كل ماء، ولم يخصَّه، فلا يحِلُّ لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده؛ إِلا ما منعه منه نصٌّ ثابت أو إِجماع متيقَّن مقطوع بصحّته".

9 - الماء المسخَّن:
فقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه-: "أنَّه كان يسخَّن له الماء في قمقم (2)، فيغتسل به" (3). وثبت عنه أيضاً: "أنَّه كان يغتسل بالحميم" (4).
__________
(1) النساء: 43، والمائدة: 6
(2) القُمقم: ما يسخّن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيّق الرأس. "النهاية".
(3) أخرجه الدارقطني وغيره، وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (16).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (17). والحميم: هو الماء الحارُّ.

(1/22)


وأمّا حديث: "لا تغتسلوا بالماء المشمَّس؛ فإِنَّه يورث البَرَص"؛ فإِنَّه لم يثبت (1).

القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:
وهو ما خالَطَه طاهر، فغيَّر اسمه، حتى صار صبغاً أو خَلاً أو ماء وَرْد، أو غَلَب على أجزائه فصيَّره حِبراً، أو طُبِخ فيه فصار مَرَقاً (2)، وهذا الصِّنْف لا يجوز الغسل به ولا الوضوء؛ لأنَّ الطَهارة إِنَّما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى: { ... فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا} (3). وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وعن عطاء: "أنَّه كره الوضوء باللبن والنّبيذ، وقال: إِنَّ التيمُّم أعجب إِليَّ منه" (4).
وعن أبي خَلْدة؛ قال: "سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، وعنده نبيذ؛ أيغتسل به؟ قال: لا" (5).
قال البخاري -رحمه الله- في "صحيحه": "باب: لا يجوز الوضوء
__________
(1) ضعيف موقوفاً على عمر -رضي الله عنه- ورُوِي مرفوعاً من طُرق واهية جدّاً. وانظر "المشكاة" (489).
(2) "الشرح الكبير" (ص 11).
(3) النساء: 43، والمائدة: 6
(4) أخرجه البخاري معلَّقاً، وهو في "سنن أبي داود" (86) موصولاً، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (78).
(5) أخرجه أبو داود: 87، وقال شيخنا -حفظه الله-: "إِسناده صحيح على شرط البخاري". وهو في "صحيح سنن أبي داود" (79).

(1/23)


بالنّبيذ ولا المسكر، وكرِهه الحسن وأبو العالية" (1).
قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى (2) -: "وقول من يقول: لا يُتَوَضَّأ بالنَّبيذ: أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأنَّ الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً} (3) ".

القسم الثالث: الماء النَّجس:
وهو ما تغيَّر بمخالطة نَجِس، أو أنْ تُغيِّر النجاسة طعمَه أو لونه أو ريحه. وهذا لا يجوز التطهّر به. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (21/ 30): "الماء إِذا تغيَّر بالنَّجاسات؛ فإِنَّه ينجس بالاتفاق".
وجاء في "سُبُل السلام" (ص 21): "قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ الماء القليل والكثير إِذا وقَعَت فيه نجاسة، فغيَّرت له طعْماً أو لوناً أو ريحاً؛ فهو نجِس".