الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة جزاء قتْل الصّيد
قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا (1) الصيد وأنتم حُرُم
ومن قَتَله منكم مُتعمداً فجزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ من النَّعَم يحكُم به
ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة أو كفّارةٌ طَعَامُ مساكينَ أو عَدْلُ
ذلك صِياماً ليذوقَ وبال أمره عفا الله عمّا سلف ومن عادَ فينتقمُ الله منه
والله عزيزٌ ذو انتقام} (2).
قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره" -بحذف- بعد أن ذكر بعض أقوال السلف
في المتعمدّ والنّاسي: " {هدياً بالغ الكعبة}؛ أي: واصلاً إِلى الكعبة،
والمراد وصوله إِلى الحرم بأن يذبح هناك، ويُفرّق لحمه على مساكين الحرم،
وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
... والذي عليه الجمهور (3) أن العامد والناسي سواءٌ في وجوب الجزاء عليه.
قال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرَت السّنّة على الناسي. ومعنى هذا:
أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: {ليذوق وبال
أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه}، وجاءت السُّنّة من أحكام
النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء
في الخطأ، كما دل
__________
(1) لا يجوز للمحرم قتْل الصيد إِلا إِن صال عليه فقَتَله دفعاً؛ فيجوز ولا
ضمان عليه. والله أعلم، قاله الحافظ في "الفتح" (4/ 31).
(2) المائدة: 95.
(3) سألت شيخنا -رحمه الله- إِذا قتل المحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً
بالتحريم؛ فهل أنتم مع من يوجب عليه الجزاء؟
فأجاب: نعم.
(4/304)
الكتاب عليه في العمد. وأيضاً؛ فإِنَّ قتل
الصيد إِتلاف، والإِتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم،
والمخطئ غير ملوم.
وقوله: {فجزاءٌ مِثل ما قَتَل من النَّعَم}، قرأ بعضهم بالإِضافة، وقرأ
آخرون بعطفها: (فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النَّعَم}، وحكى ابن جرير: أن ابن
مسعود قرأها: "فجزاؤه مثل ما قتل من النعم".
وفي قوله: {فجزاءٌ مِثلُ ما قَتَل من النَّعَم} -على كل من القراءتين- دليل
لما ذهب إِليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله
المحرم، إِذا كان له مثل من الحيوان الإِنسي، خلافاً لأبي حنيفة -رحمه
الله-؛ حيث أوجب القيمة، سواءً كان الصيد المقتول مثليّاً أو غير مثليّ،
قال: وهو مخير؛ إن شاء تصدق بثمنه، وإن شاء اشترى به هدياً.
والذي حكم به الصحابة في المِثْل أولى بالاتباع، فإِنهم حكموا في النعامة
ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز. وذِكْرُ قضايا الصحابة
وأسانيدها مقررٌ في كتاب "الأحكام".
وأمّا إِذا لم يكن الصيد مثليّاً؛ فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إِلى
مكة. رواه البيهقي.
وقوله: {يحكم به ذوا عدلٍ منكم}؛ يعني: أنه يحكم بالجزاء -في المثل -أو
بالقيمة - في غير المثل-: عدلان من المسلمين.
وقوله: {أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدْل ذلك صياماً}، أي: إِذا لم يجد
المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو
قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإِطعام والصيام ... لظاهر "أو"؛
فإِنها
(4/305)
للتخيير، والقول الآخر: أنها على الترتيب.
فصورة ذلك: أن يعدل إِلى القيمة، فيقوم الصيد المقتول عند مالك، وأبي حنيفة
وأصحابه، وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النَّعم لو كان
ْموجوداً، ثمّ يشتري به طعام ويتصدّق به، فيُصرف لكل مسكين مُد منه عند
الشافعي، ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُطعَم كل مسكين مُدّين. وهو قول مجاهد.
وقال أحمد: مُدٌّ من حنطة، أو مُدان من غيره، فإِن لم يجد، أو قلنا
بالتخيير؛ صام عن إِطعام كل مسكين يوماً.
وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً، كما في جزاء المترفَّه
بالحلق ونحوه؛ فإِنّ الشارع أمر كَعْبَ بن عُجْرَةَ أن يقسم فَرْقاً بين
ستة، أو يصوم ثلاثة أيام، والفرق ثلاثة آصُعِ". انتهى.
ما قضى به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والسلف في هذا
المقام:
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضَّبُع؟ فقال: "هو صيدٌ، ويُجعل فيه كَبش إِذا
صاده المُحرِم" (1).
وفي رواية: قال أبو عمّار: "قلت لجابر بن عبد الله: الضَّبُعُ أصيدٌ هي؟
قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: نعم" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3226)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن
ماجه" (2504)، وصححّه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1050).
(2) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (676)، والنسائي "صحيح سنن =
(4/306)
وعن جابر -رضي الله عنه- أيضاً: "أنّ عمر
بن الخطاب قضى في الضّبُع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَناق (1)،
وفي اليربوع (2) بجَفْرة" (3).
وفي رواية: "قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجَفْر من أولاد المعز: ما بلَغ
أربعة أشهر، وفُصل عن أمه (4) " (5).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه جعل في حَمام الحرم على المحرم والحلال
في كل حمامةٍ شَاة" (6).
وفي روايهَ: "ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إِذا أصابه المحرم" (7).
صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة؟
يحرُم على المُحرم والحلال -وهو غير المحرم- صيد الحرم، وتنفيره، وقطْع
شجرِهِ وشوكِهِ ورَطْبِ نباتِهِ؛ إلاَّ الإِذخِرَ.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: "إِنّ الله حرَّم مكة، فلم
__________
= النسائي" (2659)، وانظر "المشكاة" (2703).
(1) العَناق: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إِلى تمام حول،
وحيوان من رتبة اللواحم، ومن فصيلة السنانير، أكبر من القط قليلاً، لونها
أحمر ... "الوسيط".
(2) دُوَيبة فوق الجُرَذ؛ الذكر والأنثى فيه سواء. "اللسان".
(3) أخرجه مالك وغيره، وصححّه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1051).
(4) جاء في "النهاية": "نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد.
(5) أخرجه البيهقي، وانظر "الإِرواء" (1053).
(6) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1056).
(7) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1056).
(4/307)
تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، وإنما
أُحلّت لي ساعةً من نهار، لا يُختلى (1) خلاها (2)، ولا يُعضد (3) شجرها،
ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها إِلا لمعرّف. وقال العباس: يا رسول
الله! إلاَّ الإِذخِر لِصاغتنا (4) وقُبورنا؟ فقال: إِلا الإِذخِر" (5).
وفي رواية: "فقال العباس: إِلا الإِذخِر يا رسول الله! فإِنّه لا بُدّ منه
للقَين (6) والبيوت؟ فسكَت، ثمّ قال: إِلا الإِذخِر؛ فإِنه حلال" (7).
وجاء في "الروضة الندية" (1/ 614) في مناقشة الجزاء والقيمة: "أقول: عندي
أنه لا يجب على من قتل صيداً، أو قطع شجراً من حرم المدينة لا جزاءٌ ولا
قيمة؛ بل يأثم فقط، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سَلَبِهِ؛ ولا يجب على
الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إِلا مجرد الإِثم؛ وأما من كان محرماً؛
فعليه الجزاء الذي ذكَره الله -عزّ وجلّ- إِذا قتل صيداً، وليس عليه شيء
__________
(1) أي: لا يُقطع.
(2) خلاها؛ أي: الرّطبُ من النبات.
(3) يُعضد؛ أي: يُقطع.
(4) لصاغتنا: جمع الصائغ، وهو الذي يعمل الحُليّ من الفضة والذهب ونحوهما.
(5) أخرجه البخاري: 1833، ومسلم: 1353.
(6) القَين: -بفتح القاف-: هو الحداد والصائغ، ومعناه: يحتاج إِليه القين
في وقود النار، ويحتاج إِليه في القبور لتسد به فُرج اللحد المتخللة بين
اللَّبِنَاتِ، ويحتاج إليه في سقوف البيوت فيجعل فوق الخشب". "شرح النووي".
(7) أخرجه البخاري: 4313، ومسلم: 1353.
(4/308)
في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة،
وما يروى عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أنه قال في الدوحة
الكبيرة إِذا قطعت من أصلها بقرة- لم يصح، وما يروى عن بعض السلف لا حجة
فيه.
والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر، وبين وجوب
الجزاء أو القيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا
يجبان إِلا بدليل، ولم يرد دليل إِلا قول الله -تعالى-: {لا تقتلوا الصيد
وأنتم حُرم} الآية، وليس فيها إِلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره".
وعن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "في بيض النّعام ثمنه" (1).
وفي طريق أخرى: "أنه جعل في كلّ بيضتين من بيض حمام الحرم درهماً" (2).
عن القاسم قال: "كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو
محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو".
قال الشافعي: "قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات؛ إِنما فيها القيمة، وقوله (ولو)
يقول: تحتاط، فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء"
(1029)، وقال: وهذا سند موقوف، صحيح على شرط الشيخين.
(2) أخرجه البيهقي، وصحح شيخنا -رحمه الله تعالى- اِسناده في "الإِرواء"
(1029).
(4/309)
عليك" (1).
تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:
وما مضى في تحريم صيد حرم مكة وشجره ... إِلى غير ذلك؛ فإِنه ماضٍ في حرم
المدينة.
عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: "إِنّ إِبراهيم حرّم مكة، وإنيّ حرّمت المدينة ما بين لابتيها
(2)، لا يقطع عِضاهُهَا (3) ولا يُصاد صيدها" (4).
وعن علي -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قال: "لا يُختلى خلاها، ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها؛ إلاَّ لمن
أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها
شجرة؛ إِلا أن يعلف رجل بعيره" (5).
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أيضاً قال: قال النّبيّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إِلى ثَوْرِ"
(6).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "حرّم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما بين لابَتَيِ
__________
(1) ذكره شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" وقال: إِسناده جيد.
(2) اللابتان: الحرّتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبّسة حجارة سوداء،
وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما. "شرح النووي".
(3) العِضاة: كل شجر فيه شوك. "شرح النووي" أيضاً.
(4) أخرجه مسلم: 1362.
(5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1790)، وانظر "الإِرواء" (1058).
(6) أخرجه البخاري: 6755، ومسلم: 1370.
(4/310)
المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدتُ
الظّبَاءَ ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها (1)، وجعل اثني عشر ميلاً حول
المدينة حِمى" (2).
وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع (3) بالمدينة
ما ذَعَرْتها، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما
بين لابتيها حرام" (4).
ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:
مَن قتَل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإِنه آثم، ولا جزاء عليه؛ لعدم
ورود الدليل في ذلك.
عن أنس -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قال: "المدينة حرم من كذا إِلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث
(5)، من أحدث حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (6).
مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:
وعن عامر بن سعد: أنّ سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع
__________
(1) أي: أفزعتها. وقيل: نفّرتها. "شرح النووي".
(2) أخرجه البخاري: 1873، ومسلم 1372 - واللفظ له-.
(3) ترتع؛ أي: ترعى. وقيل: معناه: تسعى وتبسط. "شرح النووي" أيضاً.
(4) أخرجه البخاري: 1873، ومسلم: 1372.
(5) الحَدَث: الأمر الحادث المنكر، الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السّنة.
"النهاية".
(6) أخرجه البخاري: 1867، ومسلم: 1366.
(4/311)
شجراً أو يخبطه؛ فسَلَبَه (1)، فلمّا رجع
سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من
غلامهم، فقال: معاذ الله أنْ أرُدَّ شيئاً نفّلنيه رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -! وأبى أنْ يَرُدّ عليهم" (2).
وفي رواية عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً
يصيد في حرم المدينة -الذي حرّم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ --، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: إِن رسول الله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرّم هذا الحرم وقال: "من وجد أحداً
يصيد فيه؛ فليسلبه، فلا أرد عليكم طُعْمَةً أطعَمنيها رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكن إِن شئتم دفعت إِليكم ثمنه (3) " (4).
وفي رواية: "سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى أن
يُقطَع من شجر المدينة شيء، وقال: ن قطع منه شيئاً؛ فلمن أخذه سَلَبُه"
(5).
مكّة أحب أرض الله إلى الله -تعالى-:
عن عبد الله بن عدي بن حمراء -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واقفاً على الحَزْوَرَة (6)، فقال: والله
إِنك لخير أرض الله، وأحبّ أرض الله إِلى الله،
__________
(1) سَلَبُه؛ أي: [أخَذْ] ما عليه من الثياب وغيره. "المرقاة" (5/ 628).
(2) أخرجه مسلم: 1364.
(3) أي: تبرعاً. قاله الطيبي -رحمه الله-. أو احتياطاً للاختلاف فيه.
"المرقاة" (5/ 627).
(4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1791)، وانظر "المشكاة" (2747).
(5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1792)، وانظر "المشكاة" (2748).
(6) الحَزوَرة: موضع بمكة. "تحفة الأحوذي" (10/ 426).
(4/312)
ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت" (1).
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - لمكة: "ما أَطيَبَكِ من بلد، وأَحَبَّكِ إِليّ! ولولا أنّ قومي
أخرجوني منك ما سكنت غيرك" (2). |