بستان
الأحبار مختصر نيل الأوطار أَبْوَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالسَّيْرِ
بِهَا
1865- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ
بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ، ثُمَّ إنْ
شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى
مَشْرُوعِيَّة الْحَمْلِ لِلْمَيِّتِ، وَأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ
بِجَمِيعِ جَوَانِبِ السَّرِيرِ.
بَابُ الْإِسْرَاعِ بِهَا مِنْ غَيْرِ رَمَلٍ
1866- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم -: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً
قَرَّبْتُمُوهَا إلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَشَرٌّ
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
1867- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم - جِنَازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم -: «عَلَيْكُمْ الْقَصْدَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
1868- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ
بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
1869- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ: أَسْرَعَ
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ
مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعِ
شِدَّةُ الْمَشْيِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ
الْإِسْرَاعُ بِهَا لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي إلَى شِدَّةٍ
(1/507)
يُخَافُ مَعَهَا حُدُوثُ مَفْسَدَةِ
الْمَيِّتِ أَوْ مَشَقَّةٍ عَلَى الْحَامِلِ أَوْ الْمُشَيِّعِ لِئَلَّا
يَتَنَافَى الْمَقْصُودُ مِنْ النَّظَافَةِ وَإِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَى
الْمُسْلِمِ.
بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرُّكُوبِ مَعَهَا
1870- قَدْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ.
1871- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم
- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
1872- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم
- اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
1873- وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِفَرَسٍ مَعْرُوري، فَرَكِبَهُ حِينَ
انْصَرَفْ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.
1874- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه
وسلم - فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ: «أَلَا
تَسْتَحْيُونَ إنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ
عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ» ؟ . رَوَاهُ أَحْمَد وابْنُ مَاجَهْ
وَالتِّرْمِذِيُّ.
1875- وَعَنْ ثَوْبَانَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم - أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جِنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا
فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ:
«إنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ
يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: «أَلَا
تَسْتَحْيُونَ» فِيهِ كَرَاهَةُ الرُّكُوبِ لِمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا
لِلْجِنَازَةِ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ
إذْنِهِ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَمْشِيَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَيُمْكِنُ
الْجَمْعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّاكِبُ
خَلْفَهَا» لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ
عَلَى الْجَوَازِ، فَيَكُونُ الرُّكُوبُ جَائِزًا مَعَ الْكَرَاهَةِ، أَوْ
بِأَنَّ إنْكَارَهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَنْ رَكِبَ وَتَرَكَهُ
لِلرُّكُوبِ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ مَشْيِ الْمَلَائِكَةِ، وَمَشْيُهُمْ
مَعَ الْجِنَازَةِ الَّتِي مَشَى مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم - لَا يَسْتَلْزِمُ مَشْيَهُمْ مَعَ كُلِّ جِنَازَةٍ لِإِمْكَانِ أَنْ
يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ تَبَرُّكًا بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَكُونُ
(1/508)
الرُّكُوبُ عَلَى هَذَا جَائِزًا غَيْرَ
مَكْرُوهٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
بَابُ مَا يُكْرَهُ مَعَ الْجِنَازَةِ مِنْ نِيَاحَةٍ أَوْ نَارٍ
1876- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم - أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَابْنُ مَاجَهْ.
1877- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ
الْمَوْتُ فَقَالَ: لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، قَالُوا: أَوْ سَمِعْت
فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم
-. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: (مَعَهَا رَانَّةٌ)
أَيْ مُصَوِّتَةٌ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ
الَّتِي مَعَهَا النَّائِحَةُ.
قَوْلُهُ: (بِمِجْمَرٍ) الْمِجْمَرُ كَمِنْبَرٍ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ
الْجَمْرُ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ
الْجَنَائِزِ بِالْمَجَامِرِ وَمَا يُشَابِهُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ
فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
بَابُ مَنْ اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ
1878- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم -: «إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ
اتَّبَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا
ابْنُ مَاجَهْ.
1879- لَكِنْ إنَّمَا لِأَبِي دَاوُد مِنْهُ «إذَا اتَّبَعْتُمْ
الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ» . وَقَالَ: رَوَى هَذَا
الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ فِيهِ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي الْأَرْضِ» وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنْ سُهَيْلٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ
أَبِي مُعَاوِيَةَ.
1880- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ
الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَامَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَعَدَ. رَوَاهُ
النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
1881- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.
(1/509)
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى: قَوْلُهُ: (إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا) .
فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ لِمَنْ كَانَ
قَاعِدًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ
هَذَا.
قَوْلُهُ: (فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ) . فِيهِ النَّهْيُ عَنْ
جُلُوسِ الْمَاشِي مَعَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ
1882- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ -
صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا
لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
1883- وَلِأَحْمَدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى
تُجَاوِزَهُ.
1884- وَلَهُ أَيْضًا عَنْهُ: أَنَّهُ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ
فَقَعَدَ حَتَّى إذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ.
1885 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ
الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا» .
1886- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا
قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ
فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ: أَيْ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم
- مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهَا جِنَازَةُ
يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ
وَقَيْسُ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.
1887- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي
الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
1888- وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ وَابْنِ
عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ
الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا
(1/510)
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟
قَالَ: قَامَ وَقَعَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ
الْأَحَادِيثِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخٌ. قَالَ
الْقَاضِي عِيَاضٌ: ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ السَّلَفِ إلَى أَنَّ الْأَمْرَ
بِالْقِيَامِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا. وَتَعَقَّبَهُ
النَّوَوِيُّ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ
الْجَمْعُ، وَهُوَ هَا هُنَا مُمْكِنٌ. قَالَ الشَّارِحُ: وَاختلف
الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ
لَمْ يُنْسَخْ، وَالْقُعُودُ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا هُوَ
لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَمَنْ جَلَسَ فَهُوَ فِي سَعَةٍ، وَمَنْ قَامَ
فَلَهُ أَجْرٌ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: إنَّ
الْقِيَامَ مَنْسُوخٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ
مَنْسُوخًا أَوْ يَكُونَ لَعِلَّةٍ، وَأَيُّهُمَا كَانَ، فَقَدْ ثَبَتَ
أَنَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ فِعْلِهِ وَالْحُجَّةُ فِي الْآخَرِ مِنْ أَمْرِهِ
وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إلَيَّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
(1/511)
|