بلوغ
المرام من أدلة الأحكام بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي
226 - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ
يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ
أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
[ص:68]
وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».
(2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (510)، ومسلم (507)، واللفظ متفق عليه، ولذلك لا
وجه لقول الحافظ: أن اللفظ للبخاري، وإن قصد -رحمه الله- أن هذا اللفظ
للبخاري دون مسلم لقوله: «من الإثم» فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري
كما أنه ليس لمسلم، فحقه الحذف، وإن احتج مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني
فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في: «الفتح» (1/ 858): «وليست هذه
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال
ابن عبد البر: لم يُخْتَلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة،
وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا،
لكن في «مصنف ابن أبي شيبة»: «يعني: من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل
البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من
الحُفَّاظ، بل كان راوية، وقد عزاه المحب الطبري في «الأحكام» للبخاري
وأطلق، فعِيبَ ذلك عليه، وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»،
وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط «على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ
الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» دونها قال:
وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم».
ا. هـ. قلت: وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه، وينسب هذا اللفظ:
«من الإثم» للبخاري. تنبيه: روى البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة
الحديث -: «لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة».
(2) - شاذ. وهذا من أخطاء ابن عيينة - -رحمه الله- - فقد كان يخطئ في هذا
الحديث إسنادا ومتنا، ففي المتن قوله: «خريفا «كما هنا، وأما في الإسناد
فقد كان يخالف الثوري، ومالكا، غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند، كما
ذكرت ذلك في «المشكل» عند الحديث رقم (86)
(1/67)
227 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي
غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: «مِثْلُ
مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (500)، ووقع في «الأصل»: «ستر» بدل: «سُترة». و
«مؤخرة الرحل»: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.
(1/68)
228 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ
الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ».
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه الحاكم (1/ 252)، واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة
(1/ 278)
(1/68)
229 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ صَلَاةَ
الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ
مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ, وَالْحِمَارُ, وَالْكَلْبُ
الْأَسْوَدُ ... » الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ
شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (510)، وساقه الحافظ بمعناه، وإلا فلفظه عند مسلم
هو: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل.
فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة
والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب
الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- فقال: «الكلب الأسود شيطان».
(1/68)
230 - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي
الله عنه - نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ». (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (511) ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب،
ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». وقول الحافظ: «دون الكلب» لعله وَهْم، وإلا
فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ «الكلب» أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله
أعلم.
(1/68)
231 - وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ, دُونَ [ص:69]
آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (1)
__________
(1) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (703) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة
الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/ 64)
(1/68)
232 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -
رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ, فَأَرَادَ
أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ, فَإِنْ أَبَى
فَلْيُقَاتِلْهُ, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (509)، ومسلم (505) وعند مسلم: «فليدفع في نحره».
(1/69)
233 - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ
الْقَرِينَ». (1)
__________
(1) - صحيح. وهي لمسلم (506) من حديث ابن عمر، ووهم الصنعاني في «السبل»
فجعلها من حديث أبي هريرة.
(1/69)
234 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله
عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَلْيَنْصِبْ عَصًا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا, ثُمَّ لَا
يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ
مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ
مُضْطَرِبٌ, بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف؛ لاضطرابه، وجهالة بعض رواته، وممن ضعفه سفيان بن عيينة،
والشافعي، والبغوي، والعراقي، وغيرهم. ورواه أحمد (2/ 249و 255و 266)، وابن
ماجه (943)، وابن حبان (2361) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى، أما
التحسين فلا، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة، والحافظ نفسه حكم
على بعض رواته بالجهالة، كما هو مذكور «بالأصل».
(1/70)
235 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -
رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ, وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ, وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (719) وتمامه عنده: «فإنما هو شيطان». وعلته في
أحد رواته، وهو مجالد بن سعيد فإنه ضعيف، ثم هو قد اضطرب في الحديث، فمرة
رفعه ومرة أوقفه. وكذا وقع في الأصلين: «وادرأ ما استطعت» وهو في «السنن»
بلفظ الجمع.
(1/70)
|