رسالة في الفقه الميسر

 [القسم الأول العبادات]
[الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة]
[المياه]
القسم الأول: العبادات ويتضمن ما يلي:
1 - الطهارة.
2 - الصلاة.
3 - الزكاة.
4 - الصوم.
5 - الحج.
6 - الأضحية والعقيقة.
7 - الجهاد.

(1/12)


1 - الطهارة أ- تعريف الطهارة لغة واصطلاحا: الطهارة لغة: النظافة والنزاهة.
وفي الاصطلاح: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
ب- أنواع المياه: والمياه ثلاثة أنواع، النوع الأول: - الطهور- وهو الباقي على صفته التي خلق عليها، وهو الذي يرفعِ الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]
النوع الثاني: - الطاهر- وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة وهو: طاهر في نفسه، إلا أنه لا يرفع الحدث لتغير صفة من صفاته.
النوع الثالث: - النجس- وهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا.
يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغير.

(1/13)


إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة تركها وتيَمَّم.
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بنى على اليقين وصلى صلاة واحدة.
جـ - أنواع الطهارة: الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالحسية طهارة الجوارح، والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب. والحسية أيضا هي الفقهية التي تراد للصلاة أي ظاهرا، وهي على نوعين:
طهارة حدث، وطهارة خبث، فطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغُسل. وصغرى وهي الوضوء. وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غَسْل، ومسح، ونضح.

[الآنية]
الآنية تعريف الآنية: أ- التعريف اللغوي: الآنية جمع إناء. والإناء: الوعاء للطعام والشراب. وجمع الجمع أوان ويقاربه الظرف والماعون.
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي.
ب- أنواع الأواني: الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع هي:
1 - آنية الذهب والفضة.

(1/14)


2 - الآنية المفضضة.
3 - الآنية المموهة.
4 - الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها.
5 - آنية الجلد.
6 - آنية العظم.
7 - آنية من غير ما سبق كالخزف والخشب والصُّفر والأواني العادية.
جـ - الحكم الشرعي للآنية: كل إناء طاهر ثمينا كان أم غير ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما؛ لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه.
وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلة الطرب والمزمار. ويستوي في النهي عن ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر.
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا؛ لأن الأصل الطهارة.
د- آنية غير المسلمين: وتشمل:
1 - آنية أهل الكتاب.
2 - آنية المشركين.
وحكمها الشرعي أنه يباح استعمالها ما لم يتيقن عدم طهارتها؛ لأن الأصل الطهارة.
وثياب غير المسلمين طاهرة ما لم يتيقن نجاستها.

(1/15)


ويطهر جلد الميتة مأكولة اللحم بالدباغ.
وما أبين من حي فهو نجس كالميتة، وأما الصوف والريش والشعر والوبر فهو طاهر إذا أخذ في الحياة.
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخَمّر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا» متفق عليه.

[الاستنجاء وآداب التخلي]
الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
الاستجمار هو: إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ورق ونحوهما.
يستحب عند دخول الخلاء، تقديم الرجل اليسرى وقول: "بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ".
يستحب عند الخروج من الخلاء تقديم الرجل اليمنى وقول: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ".
يستحب لمن أراد قضاء الحاجة اعتماده على رجله اليسرى، فإن كان في الفضاء استحب بعُده عن العيون واستتاره وارتياده مكانا رخوا لبوله لئلا يتنجس.
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ومس فرجه بيمينه، واستجماره بها.
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء ويجوز في العمران والأفضل اجتنابه.

(1/16)


يحرم البول والغائط في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة ونحو ذلك.
يستجمر بحجر طاهر ثلاث مسحات منقية فإن لم ينق زاد، ويسن قطعه على وتر ثلاث أو خمس ونحوهما.
يحرم الاستجمار بعظم وروث وطعام ومحترم. ويجوز إزالة الخارج بالماء والمناديل والورق، والجمع بين الأحجار والماء أفضل من الماء وحده.
يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.
من السنة أن يبول الرجل قاعدا ولا يكره بوله قائما إن أمن التلوث.

[سنن الفطرة]
سنن الفطرة أ- تعريفها: الفطرة: هي السنة القويمة والخلقة المبتدأة، والفطرة هي ما يجب أن يكون عليه الإنسان في حياته.
ب- من سنن الفطرة: 1 - السواك: وهو مسنون كل وقت، وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد والمنزل وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم.
2 - حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم.
3 - قص الشارب وإعفاء اللحية وتوفيرها.
4 - إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه، ويكره القزع وهو حلق بعض

(1/17)


الرأس وترك بعضه؛ لأنه يشوه الخلقة.
5 - تغيير الشيب بالحناء والكتم.
6 - التطيب بالمسك أو غيره.
7 - الختان: وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول هذا بالنسبة للذكر.
أما ختان الأنثى فهو: قطع جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وهو كالنواة أو كعرف الديك، ويعلمها الأطباء المشتغلون بالختان. والختان طهارة ونظافة وله فضائل كثيرة وهو سنة في حق الذكر ومكرمة في حق الأنثى.

[الوضوء]
الوضوء أ- معنى الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع.
ب- فضل الوضوء: يدل لفضل الوضوء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» [رواه مسلم] .
وإسباغ الوضوء على الأعضاء - من غير إسراف - موجب لأهله أن يكونوا من الغر المحجلين يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم

(1/18)


أن يطيل غرته فليفعل» .
ج- شروط الوضوء عشرة هي: 1 - الإسلام.
2 - العقل.
3 - التمييز.
4 - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
5 - انقطاع موجب.
6 - الاستنجاء أو الاستجمار.
7 - أن يكون الماء طاهرا.
8 - أن يكون مباحا.
9 - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
15 - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث.
هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه.
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.
الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان.
الرابع: غسل الرجلين.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]

(1/19)


[سورة المائدة: 6] .
الخامس: الترتيب لأن الله جل شأنه ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا بين مغسولين.
السادس: الموالاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
و سنن الوضوء: من سنن الوضوء:
أ- السواك.
ب- غسل الكفين ثلاثا.
ج- المضمضة والاستنشاق.
د- تخليل اللحية الكثيفة وأصابع اليدين والرجلين.
هـ- التيامن.
و الغسلة الثانية والثالثة.
ز- أخذ ماء جديد للأذنين.
ح- الدعاء بعد الوضوء.
ط- صلاة ركعتين بعده.
ز- مكروهاته: من مكروهات الوضوء:
1 - التوضؤ في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة.
2 - الزيادة على الثلاث لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: «من زاد فقد أساء وظلم» [رواه النسائي] .

(1/20)


3 - الإسراف في الماء؛ إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد والمد- حفنة- والإسراف في كل شيء منهي عنه.
4 - ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء؛ إذ تركها يفوته أجرا يجب الحرص عليه ولا ينبغي تفويته.
ح- نواقض الوضوء: نواقض الوضوء سبعة:
الأول: الخارج من السبيلين.
الثاني: الخارج من بقية البدن.
الثالث: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر.
الرابع: مس ذكر آدمي أو مس قبل من امرأة بدون حائل.
الخامس: مس رجل امرأة بشهوة، أو مس المرأة الرجل بشهوة.
السادس: أكل لحم الإبل.
السابع: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء كالإسلام وانتقال مني ونحوهما إلا الموت فإنه يوجب الغسل دون وضوء.

(1/21)


[الغسل]
الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح الفعل، وبالكسر المادة المنظفة.
المعنى الاصطلاحي:
الغسل في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم بالماء الطهور على وجه مخصوص، والرجل والمرأة فيه سواء إلا أنه في حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم.
ب- موجبات الغسل: وموجباته ستة أشياء وهي:
1 - خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة.
2 - تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي.
3 - إذا مات المسلم وجب تغسيله إلا شهيد المعركة في سبيل الله.
4 - إسلام كافر أصليا أو مرتدا.
5 - الحيض.
6 - النفاس.
جـ- من الأغسال المستحبة في الإسلام: أ- غسل يوم الجمعة.
ب- غسل الإحرام.

(1/22)


ج- الغسل لمن غسّل الميت.
د- غسل العيدين.
هـ- إذا أفاق من جنون أو إغماء.
و غسل دخول مكة.
ز- الاغتسال لصلاة كسوف أو استسقاء.
ح- غسل المستحاضة لكل صلاة.
ط- لكل اجتماع مستحب.
د- شروط الغسل: شروطه سبعة:
أ- انقطاع ما يوجب الغسل.
ب- النية.
ج - الإسلام.
د- العقل.
هـ- التمييز.
و الماء الطهور المباح.
ز- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
هـ- واجب الغسل: وواجبه التسمية وتسقط سهوا لا عمدا.
و فرض الغسل: فرضه النية وأن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه ويكفي في ذلك الظن الغالب.

(1/23)


ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر.
ويكفي عن جنابة وحيض غسل واحد بنية واحدة.
ز- سنن الغسل: وسننه:
أ- التسمية.
ب- البداية بإزالة الأذى.
ج- غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء.
د- الوضوء قبله.
هـ- التيامن.
و الموالاة.
ز- إمرار اليد على سائر الجسد.
ح- إعادة غسل الرجلين بمكان آخر.
ح- مكروهات الغسل: يكره في الغسل:
أ- الإسراف في الماء.
ب- الغسل في المكان النجس.
ي- الاغتسال بلا ساتر من حائط ونحوه.
د- الاغتسال في الماء الراكد.
ط- ما يحرم على الجنب: يحرم عليه:
أ- الصلاة.
ب- الطواف بالكعبة.

(1/24)


ج- مس المصحف وحمله إلا بغلافه.
د- الجلوس بالمسجد.
هـ- قراءة القرآن.

(1/25)


[النجاسات أحكامها إزالتها]
النجاسات
أحكامها - إزالتها أ- معناها لغة وشرعا: النجاسة في اللغة هي: القذارة، ونجس الشيء نجسا: قذر. وتنجس الشيء: صار نجسا: تلطخ بالقذر.
والنجاسة في عرف الشرع: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر.
ب- أنواع النجاسة: النجاسة نوعان:
1 - عينية
2 - حكمية.
والعينية: الذوات النجسة كالكلب والخنزير ولا تطهر بغسلها بحال.
والحكمية: النجاسة الطارئة على محل طاهر.
ج- أقسام النجاسة: تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام:
1 - قسم متفق على نجاسته.
2 - قسم مختلف في نجاسته.
3 - قسم معفو عنه.
1 - ما اتفق على نجاسته: 1 - الميتة من كل حيوان بري، أما البحري فميتته طاهرة حلال.
2 - الدم المسفوح: وهو الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه.

(1/26)


3 - لحم الخنزير.
4 - بول الإنسان.
5 - غائط الإنسان.
6 - المذي.
7 - الودي.
8 - لحم ما لا يحل أكله من الحيوان.
9 - ما فصل من حيوان حي كأن يقطع ذراع الشاة مثلا وهي حية.
10 - دم الحيض.
11 - دم النفاس.
12 - دم الاستحاضة.
2 - ما اختلف في نجاسته: 1 - بول ما يؤكل لحمه.
2 - روث ما يؤكل لحمه.
3 - المني.
4 - لعاب الكلب.
5 - القيء.
6 - ميتة ما لا دم له: كالنحل والصرصور والبرغوث ونحوها.
3 - ما يعفى عنه من النجاسات: 1 - طين الشوارع.
2 - الدم اليسير.
3 - القيح والصديد من إنسان أو حيوان مأكول اللحم.

(1/27)


د- كيفية تطهير النجاسات: تطهير النجاسات بالغسل وبالنضح والدلك والمسح.
- تطهير الثوب النجس: إن كانت النجاسة ذات جرم فبحكها وحتها ثم بغسلها. وإن كانت رطبة فبالغسل.
- تطهير بول الصبي: يطهر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالنضح.
وتطهر النجاسة على الأرض بإزالة جرمها ويصب الماء على النجاسة المائعة. ويطهر النعل بدلكة أو بالمشي على طاهر. وتطهر الأشياء الصقيلة كالزجاج والسكاكين والبلاط وغيرها بالمسح. وإذا ولغ الكلب في إناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب.

[التيمم]
التيمم 1 - تعريفه في اللغة والاصطلاح الشرعي: أ- تعريفه لغة: التيمم لغة القصد والتوخي والتعمد.
ب- وفي الاصطلاح: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص.
وهو من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة وهو بدل طهارة الماء.
2 - من يشرع له التيمم: أ- عادم الماء لفقده أو لبعده.
ب- إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره الماء.
ي- إذا كان الماء شديد البرودة ولم يتمكن من تسخينه.
د- إذا احتاج إلى الماء لشربه أو شرب غيره وخاف العطش.

(1/28)


3 - شروط وجوب التيمم: أ- البلوغ.
ب- القدرة على استعمال الصعيد.
جـ- وجود الحدث الناقض.
4 - شروط صحة التيمم: أ- الإسلام.
ب- انقطاع دم الحيض أو النفاس.
جـ- العقل.
د- وجود الصعيد الطهور.
5 - فروض التيمم: أ- النية.
ب- الصعيد الطاهر.
جـ- الضربة الأولى.
د- مسح الوجه والكفين.
6 - سنن التيمم: أ- التسمية.
ب- استقبال القبلة.
جـ- كونه عند إرادة الصلاة.
د- الضربة الثانية.
هـ- الترتيب.
و الموالاة.
ز- تخليل الأصابع.

(1/29)


7 - مبطلات التيمم: أ- وجود الماء.
ب- يبطل بناقض من نواقض الوضوء السابقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه.
8 - كيفية التيمم: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه مع الترتيب والموالاة.
9 - التيمم للجبيرة والجراح: من كان بجسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي.
من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه.

[المسح على الخفين والجبائر]
المسح على الخفين والجبائر 1 - قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل.
2 - مدته: يجوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبسه.
3 - شروطه: أن يكون الملبوس مباحا. طاهرا. ساترا للمفروض. ثابتا

(1/30)


بنفسه. ملبوسا على طهارة.
4 - صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.
5 - مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء:
1 - إذا نزع الملبوس من القدم.
2 - إذا لزم كغسل الجنابة.
3 - إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس.
4 - إذا تمت مدة المسح.
ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.

(1/31)