عمدة
الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
(1/249)
364 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم -: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ , لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ
, فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إلَيْهَا , وَإِنْ
أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا , وَإِذَا
حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا , فَكَفِّرْ
عَنْ يَمِينِكَ , وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) .
(1/249)
365 - عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنِّي وَاَللَّهِ
- إنْ شَاءَ اللَّهُ - لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ , فَأَرَى غَيْرَهَا
خَيْراً مِنْهَا إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَتَحَلَّلْتُهَا))
.
(1/250)
366 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي
الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)) .
(1/250)
وَلِمُسْلِمٍ: ((فَمَنْ كَانَ حَالِفاً
فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُت)) .
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُمَرُ «فَوَاَللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهَا ,
ذَاكِراً وَلا آثِراً»
(يعني: حاكياً عن غيري أَنه حلفَ بها) .
ذَاكِراً: عامداً.
(1/251)
367 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله
عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ
بْنُ دَاوُد عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ
امْرَأَةً , تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ , فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ , فَلَمْ يَقُلْ
, فَطَافَ بِهِنَّ , فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ:
نِصْفَ إنْسَانٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ , وَكَانَ دَرَكاً
لِحَاجَتِهِ)) . قولُهُ: (فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ) يعني
قالَ له المَلَكُ.
لأَطُوفَنَّ: المرادُ بذلكَ المجامعةُ.
دَرَكاً لِحَاجَتِهِ: أَدركها ووصل إِليها.
(1/251)
368 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ
[ص:252] مُسْلِمٍ , هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ , لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ
غَضْبَانُ)) . وَنَزَلَتْ: ((إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً)) إلَى آخِرِ الآيَةِ ".
يَمِين صَبْر: هي اليمينُ الغَموسُ، وهي اليمين التي أُلزم بها وحُبِسَ
عليها، وكانت لازمة من جهةِ الحُكْمِ.
فَاجِرٌ: كاذبٌ.
(1/251)
369 - عَنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي
الله عنه - قَالَ: ((كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ
فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ،
قُلْت: إذاً يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ , هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ , لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) .
(1/252)
370 - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى
الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ , وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ
الإِسْلامِ , كَاذِباً مُتَعَمِّداً , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَمَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَيْسَ عَلَى
رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ)) [ص:253] وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَلَعْنُ
الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)) . وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنِ ادَّعَى دَعْوَى
كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا , لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إلاَّ قِلَّةً)) .
(1/252)
بَابُ النَّذْرِ
(1/253)
371 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي
الله عنه - قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْماً
- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ)) .
372 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ -
صلى الله عليه وسلم - ((أَنَّهُ [ص:254] نَهَى عَنْ النَّذْرِ , وَقَالَ:
إنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ
الْبَخِيلِ)) .
(1/253)
373 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي
الله عنه - قَالَ: ((نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ
الْحَرَامِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ)) .
(1/254)
374 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: ((اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ,
تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم -: فَاقْضِهِ عَنْهَا)) .
(1/254)
375 - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله
عنه - قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ مِنْ تَوْبَتِي: أَنْ
أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي , صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) .
(1/254)
بَابُ الْقَضَاءِ
(1/255)
376 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ أَحْدَثَ
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) .
وَفِي لَفْظٍ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ
رَدٌّ)) .
فَهُوَ رَدٌّ: أَي مردودٌ.
(1/255)
377 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
قَالَتْ: ((دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ -
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ , إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ , لا يُعْطِينِي مِنْ
النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ , إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ
مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذِي مِنْ مَالِهِ
بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)) .
(1/255)
378 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ
بِبَابِ حُجْرَتِهِ , فَخَرَجَ إلَيْهِمْ , فَقَالَ: أَلا إنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ , وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ , فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ , فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ , فَأَقْضِي
لَهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ
مِنْ نَارٍ , فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا)) .
الجَلَبَة: اختلاطُ الأصواتِ.
أَبْلَغَ: أَفصَحَ.
(1/256)
379 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَتَبَ أَبِي - أَوْ كَتَبْتُ لَهُ -
إلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ
بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ.
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:
لايَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) .
وَفِي رِوَايَةٍ: ((لا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ
غَضْبَانُ)) .
(1/256)
380 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَلا
أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ - ثَلاثَاً - قُلْنَا: بَلَى يَا
رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ , وَقَالَ: أَلا وَقَوْلُ
الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى
قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ)) .
(1/257)
381 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لَوْ [ص:258] يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ,
وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) .
(1/257)
|