عمدة
الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
(1/267)
398 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي
الله عنهما ((أَنَّ عُمَرَ قَالَ - عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى
الله عليه وسلم - أَمَّا بَعْدُ , أَيُّهَا النَّاسُ , إنَّهُ نَزَلَ
تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ , وَالتَّمْرِ ,
وَالْعَسَلِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ
الْعَقْلَ ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَا عَهْداً نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ ,
وَالْكَلالَةُ , وَأَبْوَابٌ مِنْ الرِّبَا)) .
الْكَلالَةُ: مَنْ لاأَبَ لهُ ولاوَلَدَ.
(1/267)
399 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟
فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)) . الْبِتْعُ: نَبيذُ
العَسَلِ.
(1/267)
400 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
رضي الله عنهما قَالَ: ((بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً
فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ
عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟)) . [ص:269]
جَمَلُوهَا: أَذابوا شَحْمَها.
(1/268)
|