عمدة
الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ
(1/269)
401 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي
الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا
تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ
يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)) .
(1/269)
402 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي
الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ , وَلا تَشْرَبُوا
فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا،
فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)) . [ص:270]
الدِّيبَاجَ: غليظُ الحريرِ.
صِحَافهمَا: جمع «صفحة» وهو إِناءٌ مُتَّسِعٌ.
(1/269)
403 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي
الله عنه - قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ
أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعَرٌ
يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ , بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ
بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ)) .
ذِي لِمَّةٍ: صاحب لِمَّةٍ، وهي الشَّعرُ يتجاوزُ شَحْمَةَ الأُذُنِ.
حُلَّة: الحِلَّةُ عند العربِ مكونةٌ منْ ثوبينِ.
(1/270)
404 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي
الله عنه - قَالَ: ((أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ,
وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ , وَإِبْرَارِ
الْقَسَمِ (أَوْ الْمُقْسِمِ) , وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَإِجَابَةِ
الدَّاعِي , وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ
عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ , وَعَنْ الشُّرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ
الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ الْقَسِّيِّ , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ,
وَالإِسْتَبْرَقِ , وَالدِّيبَاجِ)) . [ص:271]
تَشْمِيت الْعَاطِسِ: دعاءٌ لهُ بالرَّحمةِ.
الْمَيَاثِر: جمعُ «مِيثَرَة» وهو غِطاءٌ للسُرُجِ منَ الحَريرِ يُوضعُ على
ظهرِ الفَرَسِ ورَحْلِ البعير.
الْقَسِّي: ثيابٌ من الكتانِ المخلوطِ بالحريرٍ.
الإِسْتَبْرَق: ماغَلُظَ منَ الديباجِ.
الدِّيبَاج: نوعٌ من الحريرِ رقيقٌ.
(1/270)
405 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ
ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ،
فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ , وَأَجْعَلُ
فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ , فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ لا
أَلْبَسُهُ أَبَداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)) .
وَفِي لَفْظٍ ((جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى)) .
نَبَذَ: رمى.
(1/271)
406 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي
الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ((نَهَى عَنْ
لُبُوسِ الْحَرِيرِ إلاَّ هَكَذَا , وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى
الله عليه وسلم - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ , وَالْوُسْطَى)) . [ص:272]
وَلِمُسْلِمٍ ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ
الْحَرِيرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ , أَوْ ثَلاثٍ , أَوْ أَرْبَعٍ)) .
(1/271)
|