عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

كِتَابُ اللِّبَاسِ

(1/269)


401 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)) .

(1/269)


402 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ , وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)) . [ص:270]
الدِّيبَاجَ: غليظُ الحريرِ.
صِحَافهمَا: جمع «صفحة» وهو إِناءٌ مُتَّسِعٌ.

(1/269)


403 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ , بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ)) .
ذِي لِمَّةٍ: صاحب لِمَّةٍ، وهي الشَّعرُ يتجاوزُ شَحْمَةَ الأُذُنِ.
حُلَّة: الحِلَّةُ عند العربِ مكونةٌ منْ ثوبينِ.

(1/270)


404 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ , وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ , وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ (أَوْ الْمُقْسِمِ) , وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَإِجَابَةِ الدَّاعِي , وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ , وَعَنْ الشُّرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ الْقَسِّيِّ , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ , وَالإِسْتَبْرَقِ , وَالدِّيبَاجِ)) . [ص:271]
تَشْمِيت الْعَاطِسِ: دعاءٌ لهُ بالرَّحمةِ.
الْمَيَاثِر: جمعُ «مِيثَرَة» وهو غِطاءٌ للسُرُجِ منَ الحَريرِ يُوضعُ على ظهرِ الفَرَسِ ورَحْلِ البعير.
الْقَسِّي: ثيابٌ من الكتانِ المخلوطِ بالحريرٍ.
الإِسْتَبْرَق: ماغَلُظَ منَ الديباجِ.
الدِّيبَاج: نوعٌ من الحريرِ رقيقٌ.

(1/270)


405 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ , وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ , فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)) .
وَفِي لَفْظٍ ((جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى)) .
نَبَذَ: رمى.

(1/271)


406 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ((نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ إلاَّ هَكَذَا , وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ , وَالْوُسْطَى)) . [ص:272]
وَلِمُسْلِمٍ ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ , أَوْ ثَلاثٍ , أَوْ أَرْبَعٍ)) .

(1/271)