مراتب
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات كتاب الزَّكَاة
اتَّفقُوا على أَن فِي مِائَتي دِرْهَم بِوَزْن مَكَّة من الْوَرق الْمَحْض
إذا أتمت عَاما كَامِلا قمريا مُتَّصِلا عِنْد مَالِكهَا الْحر الْبَالِغ
الْعَاقِل الْمُسلم رجلا كَانَ أَو امْرَأَة بكرا أَو ذَات زوج أَو خلوا
مِنْهُ لم تنْتَقل من ملكه عَن أَعْيَان الدَّرَاهِم وَلَا عَن شَيْء
مِنْهَا زَكَاة خَمْسَة دَرَاهِم بِالْوَزْنِ الْمَذْكُور مَا لم يكن حلى
امْرَأَة أَو حلية سيف أَو منْطقَة أَو مُصحفا أَو خَاتمًا (1)
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي كل مِائَتي دِرْهَم من الْفضة الَّتِي اكتسبها
الْمَرْء زَائِدَة على المائتي دِرْهَم الَّتِي كَانَت عِنْده حولا أَيْضا
كَمَا ذكرنَا خَمْسَة دَرَاهِم أَيْضا
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291:
النزاع في كل حلي مباح، أو حلي الخوذة، والران، وحمائل السيف، كالمنطقة في
مذهب أحمد وغيره.
والذهبُ اليسيرُ المتصل بالثوب - كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع -
مباحٌ في إحدى الروايتين عنه.
وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه.
وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية.
(1/34)
وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة إذا كَانَت
أقل من مِائَتي دِرْهَم أفيها زَكَاة أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَنه إذا كَانَ فِي الدَّرَاهِم أَو الْآنِية أَو النقار
خلط من نُحَاس أَو غير ذَلِك الا أَن فِيهَا من الْفضة الْمَحْضَة
الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا فان الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة كَمَا قدمنَا
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي أَرْبَعِينَ دِينَارا مَضْرُوبَة أَو تبرا أَو
نقارا أَو سبائك غير مصوغ شَيْء من ذَلِك بِوَزْن مَكَّة من ذهب أَو إبريز
مَحْض تساوى الدَّرَاهِم الْمَذْكُورَة مِائَتي دِرْهَم من ورق مَحْض
مَضْرُوبَة فَصَاعِدا تتمّ عِنْد مَالِكهَا على الصّفة الَّتِي ذكرنَا فِي
الْفضة حولا قمريا مُتَّصِلا لم ينْتَقل ملكه عَنْهَا بِأَعْيَانِهَا وَلَا
عَن شَيْء مِنْهَا زَكَاة دِينَار
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي كل عشْرين دِينَارا زَائِدَة تقيم حولا كَمَا
ذكرنَا نصف وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة إذا كَانَت أقل من عشْرين دِينَارا
أفيها زَكَاة أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَزْن الْمَذْكُور من الذَّهَب الْمَحْض وَإِن
خالط الدَّنَانِير أَو التبر أَو السبائك خلط غير الذَّهَب الا أَن فِيهَا
من الذَّهَب الْمَحْض الْوَزْن الْمَذْكُور فَفِيهَا الزَّكَاة كَمَا
ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن فِي ألفي طل واربعمائة رَطْل بالفلفلي كَامِلَة فَصَاعِدا
من الْقَمْح الْخَالِص الَّذِي لَا يخالطه شَيْء غَيره إذا أَصَابَهُ رجل
وَامْرَأَة حران بالغان عاقلان مسلمان ينْفَرد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِملك
كل ذَلِك بعد اخراج مَا أنْفق عَلَيْهَا أَو أصَاب ذَلِك نصِيبه من زرعه
نَفسه أَو نخله نَفسه فِي ارْض لَيست من أَرض الْخراج وَلَا من أَرض
اكتراها أَن فِيهَا الزَّكَاة وَذَلِكَ عشر مَا ذكرنَا ان كَانَت تسقى
بالانهار أَو مَاء السَّمَاء أَو الْعُيُون أَو السواقي وَنصف الْعشْر ان
كَانَت تسقى بالدلو أَو السانية وَذَلِكَ مرّة فِي الدَّهْر تجب الزَّكَاة
الْمَذْكُورَة مِنْهَا كَمَا ذكرنَا اثر الضَّم والتصفية
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة وَلَا عوامل
لَيست فِيهَا عمياء ذُكُورا كَانَت أَو اناثا أَو مختلطة إذا أتمت عَاما
شمسيا عِنْد مَالِكهَا كَمَا ذكرنَا فِي الذَّهَب زَكَاة شَاة
(1/35)
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي عشر من الإبل
شَاتين وَفِي خَمْسَة عشر كَذَلِك ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه
وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَفِي سِتّ وأربعين حقة وَفِي إحدى
وَسِتِّينَ جَذَعَة وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إحدى وَتِسْعين
حقتان إلى مائَة وَعشْرين
ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِفَات الْفَرَائِض بعد ذَلِك وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي
الْخمس وَالْعِشْرين وَلذَلِك تركنَا ذكرهَا
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الْبَقر زَكَاة ثمَّ اخْتلفُوا فِي مقدارها فِي
خمس من الْبَقر إلى خمسين مِنْهَا بِمَا لَا سَبِيل إلى صبطه
ثمَّ اتَّفقُوا أَن فِيهَا إذا صَارَت خمسين على الصّفة الَّتِي ذكرنَا فِي
الإبل سوا يشْتَرط أَن لَا تكون متخذة لتِجَارَة وَلَا معلوفة وَلَا لحرث
بقرة وَاحِدَة إلى تسع وَخمسين وَثمّ اخْتلفُوا فِيهَا إذا زَادَت الا
أَنهم اتَّفقُوا على أَن فِي كل خمسين زَائِدَة رَأْسا مِنْهَا ثمَّ
اخْتلفُوا فِي سنة فَأكْثر من الامر
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الْغنم إذا كَانَت بِالصّفةِ الَّتِي ذكرنَا فِي
الإبل وَالْبَقر وأقامت الْمدَّة الَّتِي ذكرنَا فِي الإبل وَبَلغت
أَرْبَعِينَ شَاة إلى مائَة وَعشْرين ثمَّ شَاتين إلى مِائَتَيْنِ
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ إلى مِائَتَيْنِ
وَأَرْبَعين
ثمَّ اتَّفقُوا فِيمَا زَاد على وجوب ثَلَاث شِيَاه إلى ثَلَاثمِائَة
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا بَين الثلاثمائة والاربعمائة
ثمَّ اتَّفقُوا على أَن فِي كل مائَة شَاة شَاة
وَاخْتلفُوا فِي جمع الْغنم المتفرقة فِي الْبِلَاد وان كَانَ مَالِكهَا
وَاحِدًا
وَاتَّفَقُوا على أَن الضَّأْن والمعز يجمعان مَعًا
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَيْسَ فِي أقل من خمس من الإبل شَيْء وَلَا فِي أقل
من خمس من الْبَقر وَلَا فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم شَيْء
وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف الْقَمْح كالصيني والسمرة وَنَحْو ذَلِك
تجمع مَعًا
(1/36)
وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف التَّمْر
تجمع مَعًا
وَاتَّفَقُوا على أَصْنَاف الشّعير تجمع مَعًا
وَاتَّفَقُوا على أَن من أعْطى زَكَاة مَاله أَي مَال كَانَ من غير عين
المَال المزكى لَكِن من اسْتقْرض أَو من شَيْء ابتاعه بِمَال لَهُ آخر أَو
من شَيْء وهب لَهُ أَو بِأَيّ وَجه جَائِز ملكه فان ذَلِك جَائِز وَأَنه
لَا يجْبر أَن يعْطى من عين المَال المزكى
وَاتَّفَقُوا على أَنه ان أعْطى من عين المَال فَذَلِك جَائِز مَا لم يكن
من التَّمْر مصران الفأر وعذق ابْن حبيق والجعرور وَمَا لم يكن من
الْمَوَاشِي معيبا أَو تَيْسًا أَو كَرِيمَة وَغير الأسنان والأصناف
الَّتِي قدمنَا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الَّذِي يحضر من غير عين المَال
وَاتَّفَقُوا على أَن الامام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة فِي
الْمَوَاشِي
وَاتَّفَقُوا على أَن الامام الْمَذْكُور إذا وضع الزَّكَاة الَّتِي تقبض
فِي الاسهم السَّبْعَة من الثَّمَانِية المنصوصة فِي الْقُرْآن فقد أصَاب
وَاخْتلفُوا فِي الْمُؤَلّفَة
وَاتَّفَقُوا على أَن كل مَال مَا لم يكن ابلا أَو غنما أَو بقرًا أَو
جواميس أَو خيلا أَو بغالا أَو عبيدا أَو عسلا أَو عرُوضا متخذة
للتِّجَارَة أَو شَيْئا تنبته الأرض أَي شَيْء كَانَ من نجم أَو حمل شجر
أَو وَرقهَا أَو حشيش أَو ذَهَبا أَو فضَّة وَمَا خالطها لَا زَكَاة فِيهِ
وان كثر
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا زَكَاة فِي أَعْيَان الشّجر
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ عِنْده أقل من النّصاب من كل شَيْء يزكّى
فانه لَا زَكَاة عَلَيْهِ مَا لم يكن خليطا على اخْتلَافهمْ فِي النّصاب
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا زَكَاة على كَافِر فِي شَيْء من أَمْوَاله حاشا مَا
أنبتت أضه فانهم اخْتلفُوا أيؤخذ مِنْهُ الْعشْر أم لَا وحاشا أَمْوَال
نَصَارَى بني تغلب فانهم اخْتلفُوا أتضعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة أم لَا
(1/37)
وَاتَّفَقُوا على أَن من أدّى الزَّكَاة
اثر حُلُول حولهَا وإثر وَقت وُجُوبهَا فِي الزَّرْع وَالثِّمَار فقد أدّى
فَرْضه
وَاخْتلفُوا فِيمَن أَدَّاهَا قبل ذَلِك بِقَلِيل أَو كثير
وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّكَاة تَتَكَرَّر فِي كل مَال عِنْد انْقِضَاء كل
حول حاشا الزَّرْع وَالثِّمَار فانهم اتَّفقُوا أَن لَا زَكَاة فِيهَا الا
مرّة فِي الدَّهْر فَقَط
وَاتَّفَقُوا أَنَّهَا على الْحَيّ فِي مَاله مَا لم يفلس
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ عِنْده من الذَّهَب وَالْفِضَّة مَالا يبلغ
إذا جمع قيمَة عشْرين دِينَارا أَو قيمَة مِائَتي دِرْهَم أَو عشْرين
دِينَارا بتكامل الاجزاء أَو مِائَتي دِرْهَم بتكامل الاجزاء فَلَا زَكَاة
عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك فَأَما الْقيمَة فمعروفة وَهُوَ الصّرْف
الْجَارِي فِي كل وَقت وَأما تَكَامل الاجزاء فَهُوَ أَن يوازي كَيْلا
دِينَار ذهب
وَاتَّفَقُوا على أَن من قبض الامام الَّذِي تجب امامته زَكَاة مَاله
وَهُوَ غَائِب لَا يعلم أَو مُمْتَنع أَن ذَلِك يُجزئ عَنهُ وَلَيْسَ
عَلَيْهِ أَن يُعِيدهَا ثَانِيَة
وَاتَّفَقُوا على أَن من أَدَّاهَا عَن نَفسه بِأَمْر الامام فأداها بنية
أَنَّهَا زَكَاته ووضعها موَاضعهَا أَنَّهَا تُجزئ
الرِّكَاز
لم يتفقوا فِي الرِّكَاز على شَيْء يُمكن جمعه لَان مَالِكًا يَقُول ان وجد
فِي أَرض عنْوَة فَهُوَ لمفتتحها لَا لواجده وان وجد فِي أَرض صلح فَهُوَ
كُله لارض الصُّلْح لَا لواجده وَلَا خمس فِيهِ وإنما الْخمس فِيمَا وجد من
ذَلِك فِي أَرض الْعَرَب وَقَالَ الْحسن مَا وجد فِي أَرض الْعَرَب فَلَا
خمس فِيهِ وإنما فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ الشَّافِعِي وَغَيره حَيْثُمَا
وجد فَهُوَ لواجده وَفِيه الْخمس
وَكَذَلِكَ أَيْضا لم يتفقوا فِي الْمَعْدن على شَيْء يُمكن جمعه وَلَا
فِيمَا يخرج من الْبَحْر كالعنبر واللؤلؤ وَغير ذَلِك
(1/38)
وَلَا أعلم بَينهم خلافًا فِي أَنه لَا
شَيْء فِي السّمك المتصيد وَأما الصَّيْد الْبري فقد اتَّفقُوا على أَنه
لصائده فِي أَرض الإسلام خَاصَّة حاشا الْحَرَمَيْنِ وانه لَا شَيْء
عَلَيْهِ فِيهِ
كتاب الصّيام
اتَّفقُوا على أَن صِيَام نَهَار رَمَضَان على الصَّحِيح الْمُقِيم
الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي يعلم أَنه رَمَضَان وَقد بلغه وجوب صِيَامه
وَهُوَ مُسلم وَلَيْسَ امْرَأَة لَا حَائِضًا وَلَا حَامِلا وَلَا مُرْضعًا
وَلَا رجلا أصبح جنبا أَو لم يُنَوّه من اللَّيْل فرض مذ يظْهر الْهلَال من
آخر شعْبَان إلى أَن يتَيَقَّن ظُهُوره من أول شَوَّال وَسَوَاء العَبْد
وَالْحر وَالْمَرْأَة وَالرجل وَالْأمة والحرة ذَات زوج أَو سيد كَانَتَا
بكرين أَو ثيبين أَو خلوين
وَاتَّفَقُوا على أَن الاكل لما يغذي من الطَّعَام مِمَّا يسْتَأْنف ادخاله
فِي الْفَم وَالشرب وَالْوَطْء حرَام من حِين طُلُوع الشَّمْس إلى
غُرُوبهَا
وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذَلِك حَلَال من غرُوب الشَّمْس إلى مِقْدَار مَا
يُمكن الْغسْل قبل طُلُوع الْفجْر الآخر
وَاتَّفَقُوا على ان صِيَام النّذر الْمُعَلق بِصفة لَيست مَعْصِيّة فرض
وَاتَّفَقُوا على أَن الاكل لغير مَا يخرج من الأضراس أَو لغير الْبرد
ولغير مَالا طعم لَهُ ولغير الرِّيق وَأَن الشّرْب وَالْجِمَاع فِي الْفرج
للْمَرْأَة إذا كَانَ ذَلِك نَهَارا بعمد وَهُوَ ذَاكر لصيامه فان صِيَامه
ينْتَقض
وَاتَّفَقُوا على أَن من نوى الصَّوْم فِي اللَّيْل وَهُوَ مِمَّن ذكرنَا
أَن الصَّوْم يلْزمه وَلم يَأْكُل شَيْئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب
شَيْئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كَذَلِك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ
عَامِدًا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل
حلقه شَيْء غير رِيقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط وَلَا نوى
الْفطر ولاقطر فِي احليله وَلَا فِي أُذُنه ولااكتحل وَلَا خرج عَن قريته
أَو مصره وَلَا كذب وَلَا اغتاب وَلَا تعمد
(1/39)
مَعْصِيّة وَلَا دهن شَاربه وَلَا رعف
أَنفه من قبل طُلُوع الْفجْر الآخر إلى تَمام غرُوب الشَّمْس فقد تمّ
صَوْمه
وَاتَّفَقُوا على أَن الرِّيق مَا لم يُفَارق الْفَم لَا يفْطر
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرِيض إذا تحامل على نَفسه فصَام أَنه يُجزئهُ
وَاتَّفَقُوا على أَن من آذاه الْمَرَض وَضعف عَن الصَّوْم فَلهُ أَن يفْطر
وَاتَّفَقُوا أَن من سَافر السّفر الَّذِي ذكرنَا فِي كتاب الصَّلَاة أَنه
ان قصر فِيهِ أدّى مَا عَلَيْهِ فَأهل هِلَال رَمَضَان وَهُوَ فِي سَفَره
ذَلِك فانه ان أفطرفيه فَلَا اثم عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من افطر فِي سفر أَو مرض فَعَلَيهِ قَضَاء أَيَّام عدد
مَا أفطر مَا لم يَأْتِ عَلَيْهِ رَمَضَان آخر
وَاخْتلفُوا فِي وجوب قَضَائِهِ إذا اتى عَلَيْهِ رَمَضَان آخر
وَاخْتلفُوا فِيمَن أفطر الشَّهْر كُله لمَرض أَو سفركما ذكرنَا فَقضى
نَاقِصا مَكَان كَامِل أيجزئه أم لَا
واجمعوا أَن صِيَام يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر لَا يجوز
وَأَجْمعُوا على أَن الكافة إذا اخبرت بِرُؤْيَة الْهلَال أَن الصّيام
والافطار بذلك واجبان
وَاتَّفَقُوا أَن الْهلَال إذا ظهر بعد زَوَال الشَّمْس وَلم يعلم أَنه ظهر
بالامس فانه لليلة مقبلة
واجمعوا أَن الْحَائِض تقضي مَا أفطرت فِي حَيْضهَا
وَأَجْمعُوا وَأجْمع من يَقُول على أَن الْحَائِض لَا تَصُوم أَن
النُّفَسَاء لَا تَصُوم
وَاخْتلفُوا أتطعم وتقضي لكل يَوْم مدا أم تقضي وَلَا تطعم قَالَ مُجَاهِد
تقضي وَتطعم
وَأَجْمعُوا أَن من كَانَ شَيخا كَبِيرا لَا يُطيق الصَّوْم أَنه يفْطر فِي
رَمَضَان وَلَا اثم عَلَيْهِ
واجمعوا أَنه لَا يَصُوم أحد عَن انسان حَيّ
وَأَجْمعُوا أَن الصّيام يلْزم من ذكرناأن الاحكام تجْرِي عَلَيْهِ
وَأَجْمعُوا أَن من تطوع بصيام يَوْم وَاحِد وَلم يكن يَوْم الشَّك وَلَا
الْيَوْم الَّذِي بعد النّصْف من شعْبَان وَلَا يَوْم جُمُعَة وَلَا
أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بعد يَوْم النَّحْر
(1/40)
فَإِنَّهُ مأجور حاشا الامرأة ذَات الزَّوْج
وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا ان صَامت كَمَا ذكرنَا باذن زَوجهَا فانها
مأجورة
وَأَجْمعُوا أَن التَّطَوُّع بصيام يَوْم وافطار يَوْم حسن إذا أفطر يَوْم
الْجُمُعَة والايام الَّتِي ذكرنَا
وَأَجْمعُوا أَن من صَامَ قَضَاء رَمَضَان أَو كَفَّارَة يَمِينه أَيَّامًا
متتابعة أَجزَأَهُ إذا صَامَ ذَلِك فِي أول أَوْقَات امكان الصّيام لَهُ
وَأَجْمعُوا أَن لَيْلَة الْقدر حق وَأَنَّهَا فِي كل سنة لَيْلَة وَاحِدَة
بَاب الِاعْتِكَاف
اتَّفقُوا أَن من اعْتكف فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أَو مَسْجِد الْمَدِينَة
أَو مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَصَامَ تِلْكَ
الأيام وَلم يشْتَرط فِي اعْتِكَافه ذَلِك شرطا وَلَا مس امْرَأَة أصلا
وَلَا أَتَى مَعْصِيّة وَلَا خرج عَن الْمَسْجِد لغير حَاجَة الإنسان وَلَا
دخل تَحت سقف أصلا فِي خُرُوجه وَلَا اشْتغل بِشَيْء غير الصَّلَاة وَالذكر
وَمِمَّا لَا بُد مِنْهُ وَلَا تطيب ان كَانَت امْرَأَة فقد اعْتكف اعتكافا
صَحِيحا
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَطْء يفْسد الِاعْتِكَاف
وَاتَّفَقُوا على أَن من خرج من مُعْتَكفه فِي الْمَسْجِد لغير حَاجَة
وَلَا ضَرُورَة وَلَا بر أَمر بِهِ أَو ندب إليه فان اعْتِكَافه قد بَطل |