مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات

كتاب الْبيُوع
اتَّفقُوا أَن بيع جَمِيع الشَّيْء الْحَاضِر الَّذِي يملكهُ بَائِعه كُله ملكا صَحِيحا أَو يملكهُ مُوكله على بَيْعه كَذَلِك وأيديهما عَلَيْهِ منطلقة وَيكون البَائِع وَالْمُشْتَرِي يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وَلَيْسَ فيهمَا أعمى وَلَا مَحْجُور وَلَا أَحمَق وَلَا سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مَرِيض وَلَا غير بَالغ وَلَا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة حِين عقدهما التبايع أَو كَانَ الامام قد سلم مِنْهَا وَلَا صبي وَلَا عبد غير مَأْذُون لَهُ فِي ذَلِك بِعَيْنِه وَلم يَقع عَنْهُمَا غش وَلَا تَدْلِيس وَلَا شَرط أصلا بِثمن لَيْسَ من جنس الْمَبِيع وَلَا أقل من قِيمَته فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَا أَكثر وَلم يكن الْمَبِيع مُصحفا وَلَا كتاب فقه وَلَا كتابا فِيهِ شَيْء مَكْرُوه ولاجلد ميتَة وَلَا شَيْئا مِنْهَا وَلَا شَيْئا أَخذ من حَيّ حاشا الاصواف والأوبار والأشعار وَلَا شَيْئا اشْتَرَاهُ فَلم يقبضهُ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة الْقَبْض ولاطعاما لم يَأْكُلهُ ولاجزافا فَلم يَنْقُلهُ ولاتمرا قبل أَن يصرم وَلَا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع بِهِ ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق إلى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما وَلَا مَرِيضا مَرضا مخوفا ولاخاملا وَلَا فِي وَقت قد تعين عَلَيْهِ فِيهِ فرض صَلَاة لَا يجوز تَأْخِيرهَا عَنهُ وَلَا محلوفا فِيهِ بِعِتْقِهِ أَو بِعتْقِهَا أَو بصدقتها ان بيعا وَلَا معتقا وَلَا مُعتقة بِصفة قد قربت وَلَا نجس الْعين ولامائع خالطته نَجَاسَة على اخْتلَافهمْ فِي النَّجَاسَات مَا هِيَ وَلَا كتابا فِيهِ علم وَلَا مَاء وَلَا كلأ وَلَا نَارا وَلَا تُرَاب مَعْدن وَلَا آلَة لَهو ولاعبدا وَجب عتقه عَلَيْهِ وَلَا أمة كَذَلِك وَلَا جانيا وَلَا عقارا مشَاعا أَو ربعا بِمَكَّة وَلَا معدنا وَلَا مشَاعا وَلَا غَائِبا وَلَا غير مُمكن الا بكلفة وَلَا صُوفًا على ظهر حيوانه وَلَا دود القز وَلَا بيصته وَلَا ذَا مخلب من الطير ولاذا نَاب من السبَاع وَلَا حَيَوَانا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا ضبا وَلَا قنفذا وَلَا سمسر فِيهَا حَاضر لباد وَلَا كَانَ لحكرة وَلم يَكُونَا فِي مَسْجِد وَلَا شَيْئا مِمَّا فِي المَاء غير

(1/83)


السّمك وَلَا ضفدعا وَلَا ابْن امْرَأَة وَلَا شُعُور بنى آدم وَلَا سلْعَة مُتَلَقَّاة وَلَا صَفْقَة جمعت حَلَالا وحراما وَلَا جزَافا ومعروف الْمِقْدَار مَعًا وَلَا ولد زنا وَلَا ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا وَلَا زرعا فبيعته بِمثل قِيمَته جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الضّيَاع والدور الَّتِي يعرفهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي بِالرُّؤْيَةِ حِين التبايع جَائِز كَمَا قدمنَا وَلَا فرق
وَاتَّفَقُوا أَن البيع كَمَا ذكرنَا وتفرقا عَن مَوضِع التبايع بأبدانهما افتراقا غَابَ كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه مغيب ترك لذَلِك الْموضع وَقد سلم البَائِع مَا بَاعَ إلى المُشْتَرِي سالما لَا عيب فِيهِ دلّس أَو لم يُدَلس وَسلم المُشْتَرِي إليه الثّمن سالما بِلَا عيب فان البيع قد تمّ
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الَّذِي لبس فِي عقله بِغَيْر السكر بَاطِل وَكَذَلِكَ ابتياعه
وَاتَّفَقُوا أَن بيع من لم يبلغ لما لم يُؤمر بِهِ وَلَا اضْطر إلى بَيْعه لقُوته بَاطِل وَأَن ابتياعه كَبَيْعِهِ فِي كل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء مَالا يملك وَلم يجزه مَالِكه وَلم يكن البَائِع حَاكما وَلَا متنصفا من حق لَهُ أَو لغيره أَو مُجْتَهدا فِي مَال قد يئس من ربه فانه بَاطِل
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْحرَّة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة كالرجال فِي كل مَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ نَسِيئَة حرَام
الا أَنا وجدنَا لعَلي رَضِي الله عَنهُ أَنه بَاعَ من عَمْرو بن حُرَيْث جُبَّة منسوجة بِالذَّهَب إلى أجل وَأَن عمرا أحرقها فَأخْرج مِنْهَا من الذَّهَب أَكثر مِمَّا ابتاعها بِهِ
وَوجدنَا للْمُغِيرَة المَخْزُومِي صَاحب مَالك دِينَارا وثوبا بدينارين أَحدهمَا نقد وَالْآخر نَسِيئَة جَائِز
وَأما بيع الْفضة بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة أحرام هُوَ أم لَا فقد رُوِيَ فِيهِ عَن طَلْحَة مَا روى

(1/84)


وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْقَمْح بالقمح نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الشّعير بِالشَّعِيرِ كَذَلِك نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْملح بالملح نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَذَلِك نَسِيئَة حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن بيع هَذِه الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة بَعْضهَا بِبَعْض بَين الْمُسلمين نَسِيئَة وان اخْتلفت أَنْوَاعهَا حرَام وَأَن ذَلِك كُله رَبًّا
وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الْقَمْح كلهَا نوع وَاحِد
وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الشّعير كلهَا صنف وَاحِد
وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الْملح كلهَا نوع وَاحِد
وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف التَّمْر كلهَا نوع وَاحِد
وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم حَال أَو فِي الذِّمَّة غير مَقْبُوضَة أَو بهما إلى أجل مَحْدُود بالايام أَو بِالْأَهِلَّةِ أَو السَّاعَات أَو الأعوام القمرية جَائِز مَا لم يَتَطَاوَل الْأَجَل جدا وَمَا لم يكن الْمَبِيع مِمَّا يُؤْكَل أَو يشرب فان الِاخْتِلَاف فِي جَوَاز بيع ذَلِك بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم فِي كلا الْوَجْهَيْنِ المذكورينن
وَاتَّفَقُوا أَن الاصناف السِّتَّة الَّتِي ذكرنَا آنِفا إذا بِيعَتْ بَعْضهَا بِبَعْض وكل صنف مِنْهَا مَحْض لَا يخالطه شَيْء من غير نَوعه قل أَو كثر وَلَا مَعَه شَيْء من غير نَوعه قل أَو كثر فبيعا متماثلين الذَّهَب وَالْفِضَّة وزنا بِوَزْن وَلم يكن أحد الدَّنَانِير الموازن بهَا أَكثر عددا من الآخر وَبَاقِي الاصناف الْأَرْبَعَة كَيْلا بكيل وَكَانَ كل ذَلِك يدا بيد وبدافعا كل ذَلِك وَلم يؤخراه عَن حِين العقد طرفَة عين فقد أصابا
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا هَذِه الصِّفَات الَّتِي ذَكرنَاهَا ووصفنا بهَا الْمَبِيع وَالْبيع اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى جمعه باجماع جَازَ
وَاتَّفَقُوا أَن من ابْتَاعَ شَيْئا بيعا صَحِيحا بِلَا خِيَار فَقَبضهُ باذن بَائِعه ثمَّ عرض فِيهِ عَارض مُصِيبَة فَهُوَ من مُصِيبَة المُشْتَرِي مَا لم يكن حَيَوَانا من رَقِيق أَو غَيره أَو ثمارا أَو زرعا أَو بقولا

(1/85)


وَاتَّفَقُوا أَن مَا اصاب الرَّقِيق وَالْحَيَوَان بعد أَرْبَعَة أَيَّام من الْعُيُوب كلهَا وَمَا أَصَابَهُ بعد الْعَام وَأَيَّام الْعدة والاستبراء من جُنُون أَو جذام أَو برص فانه من المُشْتَرِي
وَاتَّفَقُوا ان الثِّمَار إذا سلمت كلهَا من الْجَائِحَة فقد صَحَّ البيع
وَاتَّفَقُوا ان مَا اصابها بعد ضم المُشْتَرِي لَهَا وازالتها عَن الشّجر وَالْأَرْض فانه مِنْهُ
وَاتَّفَقُوا ان البيع بِخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي بيع الثِّمَار بعد ظُهُورهَا وَقبل ظُهُور الطّيب فِيهَا وَقبل ظُهُورهَا أيضا على الْقطع والابد أَو التّرْك أجائز أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثَّمَرَة بعد ظُهُور الطّيب فِي أَكْثَرهَا على الْقطع جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه على التّرْك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع مَا قد ظهر من القثاء والباذنجان وَمَا قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب فِي الأرض جَائِز إذا قلع المغيب من ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحبّ إذا صفي من السنبل وصفي من التِّبْن وَبيع التِّبْن حِينَئِذٍ جَائِز وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه قبل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن البَائِع إذا تطوع للْمُشْتَرِي بترك ثَمَرَته الَّتِي نَضِجَتْ فِي شَجَره أَن ذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع كل مَاله قشر وَاحِد يفْسد إذا فَارق جَائِز فِي قشره كالبيض وَغَيره
وَاخْتلفُوا فِيمَا لَا يفْسد إذا أزيل قشره كالزرع وَأما الْجَوْز واللوز وَمَا أشبههما فكالبيض فِيمَا ذكرنَا ولافرق
وَاتَّفَقُوا أَن مَاله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة الْعليا أَن بَيْعه حِينَئِذٍ جَائِز وَاخْتلفُوا فِيهِ قبل نَزعهَا
وَاتَّفَقُوا أَن بيع النَّوَى فِي دَاخل التَّمْر مَعَ التَّمْر جَائِز فِي جَوَاز بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ إذا نزع نواهما أَو نوى احدهما
وَاخْتلفُوا فِي ابتياع الْحَامِل الَّتِي ظهر حملهَا وتيقن أَو لم يتَيَقَّن من النِّسَاء وَسَائِر

(1/86)


الْحَيَوَان وَاشْتِرَاط المُشْتَرِي حملهَا لنَفسِهِ جَائِز وَيكون لَهُ حِينَئِذٍ أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن بَاعَ شَجرا فِيهِ ثَمَر ظَاهر أَو أَرضًا فيهازرع ظَاهر قد طَابَ كل ذَلِك أَو لم يطب مِنْهُ شَيْء أَو طَابَ تعضه وَلم يطب بعضه لمن الثَّمر وَالزَّرْع ان اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاع أهوَ لَهُ أم لَا وَاخْتلفُوا فِيهِ أهوَ للْبَائِع أَو هُوَ للْمُبْتَاع ان لم يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع
وَاتَّفَقُوا أَن بيع أَحْرَار بني آدم فِي غير التَّفْلِيس لَا يجوز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَيَوَان المتملك مَا لم يكن كَلْبا أَو سنورا أَو نحلا أَو مَا لَا ينْتَفع بِهِ جَائِز
وَاخْتلفُوا فِيمَن بَاعَ ثَمَر نَخْلَة أَو اسْتثْنى مكيلة أَو عددا أَو ثَمَر نَخْلَة أَو نخل بِعَينهَا أجائز ذَلِك أم لَا روينَا عَن ابْن عمر كَرَاهِيَة اسْتثِْنَاء ثَمَر نخل بِعَيْنِه
وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ نَقْدا أَو أشهد بِبَيِّنَة عدل كَمَا قدمنَا أَو بَاعَ أَو أقْرض إلى أجل وَأشْهد كَذَلِك وَكتب بذلك وَثِيقَة أَنه قد أدّى مَا عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان بَاعَ أَو أقْرض إلى أجل أَو نَقْدا وَلم يشْهد وَلَا كتب ان البيع وَالْقَرْض صَحِيحَانِ
وإنما اخْتلفُوا أيعصي بترك الْكتب والاشهاد أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو أَعْيَان عرُوض محْضر كل ذَلِك يدا بيد إذا كَانَ الثّمن من غير جنس الْمَبِيع جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى شَيْئا وَلم يبين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وَلَا اشْترط المُشْتَرِي سَلَامَته وَلَا أشْتَرط ألاخلابة وَلَا بيع مِنْهُ بِبَرَاءَة فَوجدَ فِيهِ عَيْبا كَانَ بِهِ عِنْد البَائِع وَكَانَ ذَلِك الْعَيْب يُمكن البَائِع عمله وَكَانَ يحط من الْعَمَل حطا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فِي مثل ذَلِك الْمَبِيع فِي مثل ذَلِك الْوَقْت نعني وَقت عقد البيع وَلم تتْلف عين الْمَبِيع وَلَا بَعْضهَا وَلَا تغير اسْمه وَلَا تغير سوقه وَلَا خرج عَن ملك المُشْتَرِي كُله وَلَا بعضة وَلَا أحدث المُشْتَرِي فِيهِ شَيْئا وَلَا وطأ وَلَا غَيره وَلَا ارْتَفع ذَلِك الْعَيْب

(1/87)


وَكَانَ المُشْتَرِي قد نقد فِيهِ جَمِيع الثّمن فان للْمُشْتَرِي أَن يردهُ وَيَأْخُذ مَا أعْطى من الثّمن وَأَن لَهُ أَن يمسِكهُ ان أحب
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا كل من ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إِلَى ضم إجماع جَازَ فيهم
وَاخْتلفُوا هَل الْغلَّة الْمَأْخُوذَة مِمَّا ذكرنَا للْمُشْتَرِي رد أَو أمسك أم يردهَا مَعَ مَا رد
وَاتَّفَقُوا أَنه إذا بَين لَهُ البَائِع بِعَيْب فِيهِ وحد مِقْدَاره وَوَقفه عَلَيْهِ ان كَانَ فِي جسم الْمَبِيع فَرضِي بذلك المُشْتَرِي أَنه قد لزمَه وَلَا رد لَهُ بذلك الْعَيْب
وَاتَّفَقُوا أَن كل شَرط وَقع بعد تَمام البيع فانه لَا يضر البيع شَيْئا
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الشَّرْط وبطلانه وَفِي البيع إذا اشْترط الشَّرْط قبله أَو مَعَه أَيجوزُ البيع أم يبطل
وَاخْتلفُوا فِي بيع الأَرْض وفيهَا خضراوات مغيبة وَاشْترط المُشْتَرِي تِلْكَ الخضراوات لنَفسِهِ أجائز أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يشترطها فانها للْبَائِع
وَاتَّفَقُوا أَن من أقَال بعد الْقَبْض بِلَا زِيَادَة يَأْخُذهَا وَلَا حطيطة يحطهَا أَن ذَلِك جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي بيع اللَّبُون من الْحَيَوَان وَاشْترط المُشْتَرِي اللَّبن الَّذِي فِي ضرْعهَا أجائز أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن بيع العَبْد وَالْأمة وَلَهُمَا مَال وَاشْترط المُشْتَرِي مَا لَهما وَكَانَ المَال مَعْرُوف الْقدر عِنْد البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَلم يكن فِيهِ مَا يَقع فِيهِ رَبًّا فِي البيع فَذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يشْتَرط المُشْتَرِي فانه للْبَائِع حاشا مَا عَلَيْهَا من اللبَاس وَمَا زينت بِهِ الْجَارِيَة فَالْخِلَاف فِيهِ مَوْجُود رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه للْمُشْتَرِي كُله الا أَن يَشْتَرِطه البَائِع وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأوجب مَالك على البَائِع كسْوَة مَا وكل مَا ذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب من الِاشْتِرَاط فانهم اخْتلفُوا أَن ذَلِك الِاشْتِرَاط يكون بِحكم البيع أم لَا وَهل نَكُون للْمُشْتَرِي حِصَّة من الثّمن أم لَا اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من أشرك أَو ولى على حكم ابْتِدَاء البيع فقد أصَاب

(1/88)


وَاتَّفَقُوا أَن البيع لَا يجوز الا بِثمن
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا سلم من النجش جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي غير الْمَسْجِد جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَاضِر للحاضر والبادي للبادي جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي الْأَسْوَاق وعَلى سَبِيل التلقي فَهُوَ جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الحكرة الْمضرَّة بِالنَّاسِ غير جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد الْعَاقِل الْبَالِغ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة جَائِز لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي فِيمَا أذن لَهُ فِيهِ مَوْلَاهُ
وَاتَّفَقُوا أَن للسَّيِّد أَن يبتزع مَال عَبده وَأمته اللَّذين لَهُ بيعهمَا
وَاتَّفَقُوا ان الرِّبَا حرَام
وَاخْتلفُوا فِي بيعَتَيْنِ فِي بيعَة
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْغرَر وَفِي بيع الشَّيْء الْمَغْصُوب والآبق والشارد أَي شَيْء كَانَ مِمَّا قد ملك قبل ذَلِك وَفِي بيع الْمَجْهُول وَإِلَى أجل مَجْهُول أَو فِي الْمَبِيع بِشَرْط أَيجوزُ كل ذَلِك أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ سلْعَة ملكهَا بعد أَن قبضهَا ونقلها عَن مَكَانهَا وكالها ان كَانَت مِمَّا يُكَال فان ذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى دَارا فان الْبُنيان كُله والقاعة دَاخل كل ذَلِك فِي البيع حاشا الظلة وَهِي السَّقِيفَة الْمُعَلقَة من حَائِط الدَّار من خَارج وحاشا الساباط وحاشا الْجنَاح وَهُوَ التابوت والسطح الْخَارِج من الدَّار والروشن وحاشا مسيل المَاء فانهم اخْتلفُوا فِيهَا

(1/89)


وَاتَّفَقُوا أَن الْفرْقَة بَين ذَوي الارحام الْمُحرمَة إذا كَانُوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن مَا تظالم فِيهِ الحربيون بَينهم أَن شِرَاءَهُ مِنْهُم حَلَال وَقبُول ميته مِنْهُم كَذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن مبايعة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم وَفِيمَا بَينهم وبيننا مَا لم يكن رقيقهم أَو عقارهم أَو مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين من السَّبي إذا وَقع على حكم مَا يحل وَيحرم فِي دين الإسلام علينا فانه جَائِز
وَاخْتلفُوا إذا وَقع بِخِلَاف ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء عقاره من الدّور والحوائط والحوانيت مَا لم يكن الْعقار بِمَكَّة فَهُوَ جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع عقاره من الْمزَارِع والحوائط غير المشاعة جَائِز مَا لم يكن أَرض عنْوَة غير أَرض مقسومة

الشُّفْعَة
لَا إجماع فِيهَا لَان قوما لَا يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع من الدّور وَلَا من الارضين وَلَا من جَمِيع الْعقار
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم من كل ذَلِك لجَمِيع أهل الْمَدِينَة فَمن دونهم إلى الْجَار الملاصق
وَقوم يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع وَلَا يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم أصلا
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِيمَا بيع مِنْهُ شقص من كل شَيْء مُشْتَرك فِيهِ من رَقِيق أَو ثِيَاب أَو أَرض أَو غير ذَلِك
وَقوم لَا يرَوْنَ ذَلِك فِي بعض ذَلِك دون بعض
وَقوم لَا يرونه الا فِي أَرض خَاصَّة مَعَ مَا فِيهَا من بِنَاء أَو أصل إذا بيع مَعَ

(1/90)


الأرض والا فَلَا وَلَا سَبِيل إلى إجماع فِيمَا هَذِه سَبيله

الشّركَة
اتَّفقُوا أَن الشّركَة إذا أخرج كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ أَو الشُّرَكَاء دَرَاهِم متماثلة فِي الصّفة وَالْوَزْن وخلطوا كل ذَلِك خلطا لَا يتَمَيَّز بِهِ مَا أخرج كل وَاحِد مِنْهُم أَو مِنْهُمَا فانها شركَة صَحِيحَة فِيمَا خلطوه من ذَلِك على السوَاء بَينهم
وَاتَّفَقُوا أَن لَهما أَو لَهُم التِّجَارَة فِيمَا أَخْرجُوهُ من ذَلِك وَأَن الرِّبْح بَينهم على السوَاء والخسارة بَينهم على السوَاء
وَأَجْمعُوا أَن الشّركَة كَمَا ذكرنَا بِغَيْر ذكر أجل جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن من أَرَادَ مِنْهُم الِانْفِصَال بعد بيع السّلع وَحُصُول الثّمن فان ذَلِك لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ مِنْهُم فِي ذَلِك مَالا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ أَو اشْترى كَذَلِك مَا لَا عيب إذا تراضوا بِالتِّجَارَة فِيهِ فانه جَائِز لَازم لجميعهم
وَاتَّفَقُوا أَن الشّركَة كَمَا ذكرنَا فانها متمادية عَلَيْهِم كلهم مَا لم يقسمها وَاحِد مِنْهُم أَو مِنْهُمَا أَو كِلَاهُمَا وَمَا لم يمت أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا أَو كلهم
وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الْأمة الْمُشْتَركَة لَا نحل لأحد مِنْهُم وَلَا لجميعهم التَّلَذُّذ بهَا وَلَا رُؤْيَة عورتها

الْقَرَاض
قَالَ أَبُو مُحَمَّد على بن أَحْمد رضوَان الله عَلَيْهِ
كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَا بَاب الا وَله أصل فِي الْقُرْآن وَالسّنة نعلمهُ وَللَّه الْحَمد حاشا الْقَرَاض فَمَا وجدنَا لَهُ أصلا فيهمَا الْبَتَّةَ وَلكنه إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلمه فأقره

(1/91)


وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم من الذَّهَب وَالْفِضَّة المسكوكة الْجَارِيَة فِي ذَلِك الْبَلَد جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن اجراء الَّذِي لَهُ المَال الْعَامِل جُزْءا مَنْسُوبا مُسَمّى كعشر أَو نصف أَو ثَلَاثَة أَربَاع أَو جُزْءا من ألف أَو أقل أَو أَكثر جَائِز
وَاتَّفَقُوا فِي الْقَرَاض أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا إذا تمّ البيع وَحصل الثّمن كُله أَن يتْرك التَّمَادِي فِي الْقَرَاض ان شَاءَ الآخر أم أَبى
وَاتَّفَقُوا أَن الْعَامِل بَاقٍ على قراضه مَا لم يمت هُوَ أَو يمت مقارضه أَو يتْرك الْعَمَل أَو يبدوا لرب المَال عَن الْقَرَاض
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض إذا لم يشْتَرط فِيهِ أَحدهمَا درهما لنَفسِهِ فَأَقل أَو أَكثر ولافلسا فَصَاعِدا ولالغيرهما ولااشترط أَحدهمَا لنَفسِهِ نَفَقَة ولاغير ذَلِك من الاشياء لامن المَال ولامن غَيره ولاشرطا ذَلِك لغَيْرِهِمَا وَلَا شَرط أَحدهمَا للْآخر ربح دَرَاهِم من المَال مَعْلُومَة أَو ربح دَنَانِير مِنْهُ مَعْلُومَة وَلَا شَرط لغَيْرِهِمَا جُزْءا من الرِّبْح وسميا مَا يَقع لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرِّبْح وَلم يذكرَا مَا للْوَاحِد وسكتا عَمَّا للثَّانِي فَهُوَ قِرَاض صَحِيح الا أننا روينَا عَن ربيعَة لَوْلَا اشْتِرَاط الْعَامِل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لم يجز الْقَرَاض وَقد أبْطلهُ غَيره بِهَذَا الشَّرْط وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَاب الظَّاهِر

(1/92)


وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض كَمَا ذكرنَا فِي التِّجَارَة الْمُطلقَة جَائِز
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز التِّجَارَة حِينَئِذٍ فِي الْحَضَر
وَاتَّفَقُوا أَن صَاحب المَال ان أَمر الْعَامِل أَن لَا يُسَافر بِمَالِه فَذَلِك جَائِز ولازم لِلْعَامِلِ وَأَنه ان خَالف فَهُوَ مُتَعَدٍّ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أمره بِالتِّجَارَة فِي جنس سلْعَة بِعَينهَا مَأْمُونَة الِانْقِطَاع فان ذَلِك جَائِز لَازم مَا لم يَنْهَهُ عَن غَيرهَا
وَاتَّفَقُوا ان الْعَامِل ان تعدى ذَلِك أَو سَافر بِغَيْر اذن رب المَال فَهُوَ مُتَعَدٍّ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أَبَاحَ لَهُ رب المَال السّفر بِالْمَالِ فسافر فَلهُ ذَلِك وَلَيْسَ مُتَعَدِّيا
وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن يَبِيع ويشترى بِغَيْر مشورة صَاحب المَال وَيرد بِالْعَيْبِ
وَاخْتلفُوا فِي الْوَكِيل أيرد بِالْعَيْبِ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن المَال إذا حصل عينا كُله مثل الَّذِي دفع رب المَال أَولا إلى الْعَامِل وهنالك ربح أَن الرِّبْح مقسوم بَينهمَا على شَرطهمَا
وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن ينْفق من المَال على نفس المَال فِيمَا لَا بُد لِلْمَالِ مِنْهُ وعَلى نَفسه فِي السّفر
وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ إذا أَخذ من اثْنَيْنِ فَصَاعِدا قراضا أَن يعْمل بِكُل مَال على حِدته وَأَن ذَلِك جَائِز
وَاخْتلفُوا ايخلطهما أم لَا
وَاخْتلفُوا هَل لِلْعَامِلِ ربح قبل تَحْصِيل رَأس المَال أم لَا
واذ قد اخْتلفُوا فِي ذَلِك فقد بَطل قَول من ادّعى الإجماع على ان الخسارة تجبر بِرِبْح ان كَانَ فِي المَال
وَاخْتلفُوا أيضمن الْقَرَاض بِحمْلِهِ وان لم يَتَعَدَّ أم لَا وَكَانَ شُرَيْح يضمنهُ ذكره شعبه عَن الشَّيْبَانِيّ

(1/93)


الْقَرْض
اتَّفقُوا ان استقراض مَا عدا الْحَيَوَان جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز استقراض الرَّقِيق والجواري وَالْحَيَوَان (1)
وَاتَّفَقُوا ان الْقَرْض فعل خير وَأَنه إلى اجل مَحْدُود وَحَالا فِي الذِّمَّة جَائِز
وَاتَّفَقُوا على وجوب رد مثل الشَّيْء الْمُسْتَقْرض
وَاتَّفَقُوا ان اشْتِرَاط رد أفضل أَو اكثر مِمَّا اسْتقْرض جَائِز أم لَا يحل
وَاخْتلفُوا إذا تطوع الْمُقْتَرض بذلك دون شَرط
وَاتَّفَقُوا ان للمستقرض بيع مَا اسْتقْرض وَأكله وتملكه وَأَنه مَضْمُون عَلَيْهِ مثله ان غصبه أَو غلب عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِي الْقَرْض إلى اجل مُسَمّى يُرِيد الْمقْرض تَعْجِيل مااقرض قبل اجله أَله ذَلِك أم لَا وَفِي الْمُقْتَرض يعجل مَا عَلَيْهِ قبل حُلُول اجله ايجبر الْمقْرض على قَبضه أم لَا

الْعَارِية
اتَّفقُوا على ان عَارِية الْجَوَارِي للْوَطْء لَا تحل
وَاتَّفَقُوا على أَن عَارِية الْمَتَاع للِانْتِفَاع بِهِ لَا لأكله وَلَا لافساده وَلَا للتَّمَلُّك لَكِن للباس والتجمل والتوطئ وَنَحْو ذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن عَارِية السِّلَاح لِيُقَاتل بِهِ أَو الدَّوَابّ لركوبها جَائِزَة وَكَذَلِكَ كل شَيْء يسْتَعْمل فِي أغراضه وَلَا يعْدم شخصه وَلَا يُغير وَلَا شَيْء مِمَّا خرج مِنْهُ لَكِن
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 296:
الاتفاق إنما هو في قرض المثليات: المكيل والموزون، وأما ما سوى ذلك، فأبو حنيفة لا يُجَوِّزُ قرضَه؛ لأن موجب القرض المثل، ولا مثل له عنده، فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان.

(1/94)


كَالدَّارِ للسُّكْنَى والعرصة يَبْنِي فِيهَا وَمَا أشبه ذَلِك جَائِز إذا كَانَ الْمُعير وَالْمُسْتَعِير حُرَّيْنِ عاقلين بالغين
وَأَجْمعُوا أَن الْمُسْتَعِير إذا تعدى فِي الْعَارِية فانه ضَامِن لما تعدى فِيهِ مِنْهَا مِمَّا بَاشر افساده بِنَفسِهِ

احياء الْموَات
اتَّفقُوا أَن من أقطعه الامام أَرضًا لم يعمرها فِي الإسلام قطّ لَا مُسلم وَلَا ذمِّي وَلَا حَرْبِيّ وَلَا كَانَت مِمَّا صَالح عَلَيْهَا أهل الذِّمَّة وَلَا كَانَ فِيهَا منتفع لمن يجاورها وَلَا كَانَت فِي خلال الْمَعْمُور وَلَا بِقرب معمور بِحَيْثُ ان وقف وَاقِف فِي أدنى الْمَعْمُور وَصَاح بِأَعْلَى صَوته لم يسمعهُ من فِي أدنى ذَلِك العامر فعمره الَّذِي أقطعها أَو أَحْيَاهَا بحرث أَو حفر أَو غرس أَو جلب مَاء لسقيها أَو بِنَاء بناه أَنَّهَا لَهُ ملك موروث عَنهُ يَبِيعهَا ان شَاءَ وَيفْعل فِيهَا مَا أحب
وَاخْتلفُوا فِيهَا ان تَركهَا بعد ذَلِك حَتَّى عَادَتْ غامرة أتكون بَاقِيَة لَهُ ولعقبه أم تعود إلى حكم مَا لم يملك قطّ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز لأحد أَن يتحجر أَرضًا بِغَيْر اقطاع الامام فيمنعها مِمَّن يُحْيِيهَا وَلَا يُحْيِيهَا هُوَ
وَاتَّفَقُوا أَن من اسْتعْمل فِي احياء الأرض أجراء أَو رَقِيقه أَو قوما استعانهم فأعانوه طَوْعًا ونيتهم اعانته وَالْعَمَل لَهُ أَن تِلْكَ الأَرْض لَهُ لَا للعاملين فِيهَا
وَاتَّفَقُوا أَن من ملك أَرضًا محياة لَيست معدنا فَلَيْسَ للامام أَن ينتزعها مِنْهُ وَلَا أَن يقطعهَا غَيره
وَاخْتلفُوا فِي الْمَعْدن يظْهر هُوَ لرب الأَرْض أم للامام أَن يفعل فِيهِ مَا رأى

النفح
اتَّفقُوا أَن الصَّدَقَة بِثلث المَال فَأَقل إذا كَانَ فِي الْبَاقِي غنى يقوم بالمتصدق وَمن يعول خير للرِّجَال وَالنِّسَاء اللواتي لَا أَزوَاج لَهُنَّ إذا كَانُوا بالغين عقلاء أحرارا

(1/95)


غير محجورين وَلَا عَلَيْهِم دُيُون وَلَا يفضل بعْدهَا الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا
وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء ذَوَات الْأزْوَاج وَفِي كل من ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن ذَات الزَّوْج لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَالهَا بالشَّيْء الْيَسِير الَّذِي لَا قيمَة لَهُ
وَاخْتلفُوا فِي أَكثر من ذَلِك فَمن مُبِيح لَهَا الثُّلُث وَمن مُبِيح لَهَا الْجَمِيع
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل للرجل أَن يتَصَدَّق من مَال زَوجته بِغَيْر اذنها
وَاخْتلفُوا أتتصدق الْمَرْأَة من مَال الزَّوْج بِغَيْر اذنه بِمَا لَا يكون فَسَادًا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّدَقَة الَّتِي هِيَ الزَّكَاة لَا تحل لبني الْعَبَّاس وَلَا لبني آل أبي طَالب نِسَاؤُهُم ورجالهم وان كَانُوا من ذَوي السِّهَام
وَاتَّفَقُوا أَن الْهِبَة والعطية حَلَال لبني هَاشم وَبني الْمطلب ومواليهم
وَاتَّفَقُوا أَن من عدا من ذكرنَا من بني هَاشم وَالْمطلب ومواليهم نِسَائِهِم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصَّدَقَة التَّطَوُّع جَائِزَة على غنيهم وفقيرهم وَأَن الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة جَائِزَة لأهل السِّهَام مِنْهُم الا قولا روينَاهُ عَن أصبغ بن الْفرج أَن قُريْشًا كلهَا لَا تحل لَهَا الصَّدَقَة
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّدَقَة الْمُطلقَة وَالْهِبَة والعطية إذا كَانَت مُجَرّدَة بِغَيْر شَرط ثَوَاب وَلَا غَيره وَلَا كَانَت فِي مشَاع فان كَانَت عقارا أَو غَيره وَكَانَت مفرغة غير مَشْغُولَة من حِين الصَّدَقَة إلى حِين الْقَبْض فقبلها الْمَوْهُوب لَهُ أَو الْمُعْطى أَو الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ وَقَبضهَا عَن الْوَاهِب أَو الْمُعْطى أَو الْمُتَصَدّق فِي صِحَة الْوَاهِب والمعطي والمتصدق فقد ملكهَا مَا لم يرجع الْوَاهِب والمعطي فِي ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن كل ذَلِك من الْمَرِيض إذا كَانَ ثلث مَاله فاقل أَنه نَافِذ
وَاخْتلفُوا إذا كَانَ أَكثر وَكَذَلِكَ اقراره
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ عِنْد آخر حق وَاجِب مَعْرُوف الْقدر غير مشَاع فأسقطه عَنهُ بِلَفْظ الْوَضع والابراء ان ذَلِك جَائِز لَازم للواضع المبرئ
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ أَو الْمَوْهُوب لَهُ أَو الْمُعْطى أَو المهدى إليه إذا لم يقبل شَيْئا من ذَلِك أَنه رَاجع من نفخ لَهُ بِشَيْء من ذَلِك وَأَنه لَهُ حَلَال بِملكه

(1/96)


وَاتَّفَقُوا أَن أَخذ الْمُتَصَدّق بِغَيْر حق مَا تصدق بِهِ بعد أَن قَبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن هبة فروج النِّسَاء أَو عضوا من عبد أَو أمة أَو عضوا من حَيَوَان لَا يجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة بِهِ والعطية والهدية
وَاخْتلفُوا فِي هبة جُزْء من كل مشَاع فِي الْجَمِيع كَنِصْف وَمَا أشبهه
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز ايقاف ارْض لبِنَاء مَسْجِد أَو لعمل مَقْبرَة
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يرجع موقفها فِيهَا حَتَّى دفن فِيهَا بأَمْره وَبنى الْمَسْجِد وَصلى فِيهِ بأَمْره فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا بعد ذَلِك أبدا
وَاخْتلفُوا فِي ايقاف كل شَيْء من الْأَشْيَاء كلهَا غير مَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا لَا اناث فيهم أَو اناث لَا ذُكُور فيهم فَأَعْطَاهُمْ كلهم أَو أعطاهن كُلهنَّ عَطاء سَاوَى فِيهِ وَلم يفضل أحدا على أحد أَن ذَلِك جَائِز نَافِذ
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا واناثا فَعدل فِيمَا أَعْطَاهُم بَينهم فَذَلِك جَائِز نَافِذ
وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْعدْل هَهُنَا والمفاضلة بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ
وَاتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة وان كَانَت من الرَّقِيق لخَبر الَّذِي ياتي بهَا وَلَو أَنه امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي أَو عبد
وَاتَّفَقُوا أَن إباحة الطَّعَام للآكلين فِي الدَّعْوَات وجنى الثِّمَار للآكلين جَائِزَة وان تفاضلوا فِيمَا ينالون مِنْهُ