منهج
السالكين وتوضيح الفقة في الدين كِتَابُ الصَّلاةِ1 [شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]
تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا:
54- وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ.
55- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النبيَّ -صلى الله
عليه وسلم- فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ، وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ،
الصَّلاةُ مَا بينَ هَذَينِ الوَقْتَينِ رواه أحمد والنسائي والترمذي2.
56- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-
أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ، إِذَا
زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضر
العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ
الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ، إِلى
نِصْفِ اللَّيلِ،
__________
1 بيَّن الشيخ: أن من جحد وجوب الصلاة، أو تركها تهاونا وكسلا حُكِمَ
بكفره، وجرى عليه ما جرى على المرتدين. "نور البصائر، ص: 15".
2 رواه أحمد "333/1"، وأبو داود "393"، والترمذي "149" وصححه، وابن خزيمة
"325"، والدارقطني "6-9".
(1/53)
وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبحِ: مِنْ طُلُوعِ
الفَجْرِ، مَا لم تَطْلع الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
57- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ
الصَّلاةَ2" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
58- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا
لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ 4.
59- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ
يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ 5، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ
نَحْوِهِا.
60- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إلا:
__________
1 مسلم "612".
2 في "أ": "أدركها".
3 رواه البخاري "57/2"، ومسلم "6، 7". وقد بيَّن الشيخ: أن الإدراك في هذا
الحديث يشمل جميع الإدراكات الجمعة والجماعة والوقت. "المختارات الجلية، ص:
29".
4 نقل الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 27": أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى
اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار
غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان
جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال، وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا
يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته.
5- زيادة من "ب، ط".
(1/54)
1- العشاءَ إذا لم يشق.
2- الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ
جَهَنَّم" 1.
61- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا
مُرَتِّبًا2.
62- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ
اَلصَّلَاةِ3، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) 4،
5.
63- وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ7، لَا
يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،
__________
1 رواه البخاري "15/2-18"، ومسلم "615".
2 في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".
3 قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا
فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
4 ليست في: "ب، ط".
5 وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص:
29".
6 أي: الصلاة.
7 قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة
عليه. "المختارات الجلية، ص: 29".
(1/55)
فَجَمِيعُ1 بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي
اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
2- ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ2
اَلْفَرْجَانِ.
3- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى
الركبة3.
قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ} [اَلْأَعْرَافِ: 31] .
65- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ:
قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [اَلْبَقَرَةِ: 149، 150] .
66- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما
__________
1 في "ب، ط": "فإن جميع".
2 في "ب": "فإنه"، وفي "ط": "فإنها".
3 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 29": الصحيح أن ستر المنكبين أو
أحدهما في الصلاة للرجل، من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي
هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث
جابر: "إن كان الثوب واسعا فالْتَحف به، وإن كان ضيقا فاتَّزر به، أو فخالف
بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو
قول جمهور العلماء.
(1/56)
تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها.
قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [اَلتَّغَابُنِ:
16] .
67- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث
توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي
اَلْمَكْتُوبَةَ.
68- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ2.
69- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:
1- فِي مَحَلٍّ3 نَجِسٍ،
2- أَوْ مَغْصُوبٍ،
3- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ 4،
4- أَوْ حمَّام،
__________
1 رواه البخاري "489/2"، ومسلم "700". ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في
إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في "المختارات
الجلية، ص: 32".
2 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 32": وأما مسائل النية في الصلاة،
فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من
انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا
محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 زيادة من: "ب، ط".
4 قال الشيخ في "الإرشاد، ص: 48": "سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر".
(1/57)
5- أو أعطان إبل1.
وَفِي سُنَنِ اَلتِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا2: "اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ،
إلا المقبرة والحمام" 3.
__________
1 قال الشيخ في "الإرشاد، ص: 48": "وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة
الطريق، وفوق ظهر بيت الله، فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من هذا قولهم:
أسطحتها مثلها". وينظر أيضًا: "المختارات الجلية، ص: 31".
2 زيادة من: "ب، ط".
3 رواه أبو داود "492" والترمذي "317"، وابن ماجه "745"، وابن حبان "موارد،
338"، والحاكم "251/1"، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
(1/58)
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
70- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بسَكِينَة ووقار.
71- فإذا دخل المسجد قال: بسم اَللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ1.
__________
1 رواه ابن ماجه "771" من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى
-رضي الله عنها- وفيه انقطاع؛ لأن فاطمة لم تدرك جدتها، ورواه الترمذي
"314" دون قوله: "بسم الله" وحسنه، ولعله حسنه =
(1/58)
72- ويقدم رجْلَهُ اليمنى لدخول المسجد.
73- واليسرى للخروج منه.
74- ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك1
اَلْحَدِيثِ (اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ) 2، 3.
75- فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ.
76- وَيَرْفَعُ 4 يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى
شَحْمَةِ5 أذنيه، في أربعة مواضع:
__________
= لشواهده، ومنها حديث أبي حميد، أو أبي أسيد رواه النسائي "53/2" وأبو
داود "465" وابن ماجه "772" ورواه مسلم "713" بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد
فليقل: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من
فضلك". وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن ماجه "773" وصححه البوصيري.
1 في "ط": "ورد ذلك في الحديث".
2 زيادة من: "ط".
3 رواه أحمد "282/6"، والترمذي "314"، وابن ماجه "771"، من حديث فاطمة، قال
الأرناؤوط في "زاد المعاد، 370/2": وفي سنده ضعف وانقطاع، وله شاهد من حديث
أنس عند ابن السني "86"، وسنده ضعيف، فيتقوى به الحديث؛ ولذا حسنه الترمذي.
أهـ.
4 في "ط": "ورفع".
5 في "ط": "شحمتي".
(1/59)
1- عند تكبيرة الإحرام،
2- وعند الركوع،
3- وعند الرفع منه،
4- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم1.
77- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى،
78- فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره.
79- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ" 2، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ
اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم3.
80- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.
81- ويُبَسْمِل،
82- وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ،
83- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ
اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ
__________
1 كما في حديث ابن عمر، رواه البخاري "222/2"، ومسلم "390".
2 أخرجه أبو داود "776"، والترمذي "243"، وابن ماجه "806"، والدارقطني "5"،
والبيهقي "34/2"، والحاكم "235/1"، وقال: "صحيح الإسناد" عن عائشة وأبي
سعيد مرفرعًا، وقد رواه مسلم والحاكم وابن أبي شيبة والطحاوي عن عمر
موقوفا.
3 انظرها في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني.
(1/60)
سُورَةً تَكُونُ:
أَ- فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ الْمُفَصَّل1،
ب- وفي المغرب: من قصاره،
جـ- وفي الباقي: من أوساطه.
84- يجهر في القراءة ليلًا،
85- ويُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ2،
وَالْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا3،
86- ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ،
87- وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
88- وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظهره،
89- ويقول: سبحان ربي العظيم4، ويكرِّرُه،
__________
1 المفصل: من سورة "ق" إلى آخر القرآن، طواله: من "ق" إلى "عمّ"، وأوساطه:
من "عمّ" إلى "الضحى"، وقصاره: من "الضحى" إلى "الناس".
2 في "ط": "العيدين".
3 ليست في: "ب، ط".
4 رواه أحمد "382/5"، والدارِمي "299/1"، وأبو داود "871"، والترمذي "261"،
وصححه، والنسائي "190/2"، وابن ماجه "888" عن حذيفة أنه صلى مع النبي -صلى
الله عليه وسلم- فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، وفي سجوده:
"سبحان ربي الأعلى".
(1/61)
90- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ1
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ،
اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي2، فحسن،
91- ثم يرفع رأسه،
92- قائلًا: سمع الله لمن حمده، إن كان إمامًا أو منفردًا،
93- وَيَقُولُ اَلْكُلُّ3: رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، [حَمْدًا كَثِيرًا
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ] مِلْءَ اَلسَّمَاءِ، وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وملء
ما شئت من شيء بعد4.
__________
1 في "ب، ط": "في".
2 أخرجه البخاري "199/2"، ومسلم "484" من حديث عائشة، رضي الله عنها.
3 في "ب، ط": "أيضًا".
4 أخرجه مسلم "476"، ولفظه: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء
السموات وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد"، ورواه
أيضًا من حديث أبي سعيد كذلك "477" وزاد فيه: "أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما
قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا
ينفع ذا الجد منك الجد". وروى عن ابن عباس نحوه أيضًا "478"، وأما زيادة:
[حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًًًًا فيه] ، فهي من حديث رفاعة بن رافع الزرقي
قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما رفع رأسه من
الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدًا
كثيرًا طيبًا مباركًًًًا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم؟ " قال: أنا،
قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول" رواه البخاري
"799".
(1/62)
94- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ
اَلسَّبْعَةِ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ
أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ
إِلى أَنْفِهِ- وَالكَفَّينِ والرُّكْبَتَينِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1،
95- وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى2،
96- ثُمَّ يُكَبِّرُ،
97- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ
اَلِافْتِرَاشُ.
98- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ3، إِلَّا فِي
اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ4، فَإِنَّهُ يَتَوَرَّك، بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى
اَلْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ
اَلْأَيْمَنِ،
99- وَيَقُولُ: رَبِّ اِغْفِرْ لِي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني
وعافني5.
__________
1 أخرجه البخاري "297/2"، ومسلم "490".
2 سبق تخريجه في الفقرة "89".
3 في "ب، ط": "وجميع جلسات الصلاة افتراش".
4 أي: في الصلاة التي فيها تَشَهُّدَان "نور البصائر، ص: 16".
5 أخرجه أحمد "371/1"، وأبو داود "580"، والترمذي "284"، وابن ماجه "898"،
والحاكم "262/1"، وصححه، والبيهقي "122/2".
(1/63)
100- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ
كَالْأُولَى،
101- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ،
102- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.
103- ثم يجلس للتشهد الأوّل.
104- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ،
وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ
اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"1.
105- ثُمَّ (يُكَبِّرُ،
106- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) 2.
107- (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ) 3، (وَهُوَ
اَلْمَذْكُورُ) 4، 5.
108- (وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) 6:
1- اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
__________
1 أخرجه البخاري "13/11"، ومسلم "402".
2 في "ب، ط": "ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على
الفاتحة".
3 في "ط": "ثم يتشهد في الجلوس الأخير".
4 زيادة من: "ط".
5 وهو المذكور سابقا في الفقرة "104".
6 في "ط": "ويقول أيضًا".
(1/64)
صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ1.
2- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ،
وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ
اَلدَّجَّالِ2.
3- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ.
109- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ
عَلَيْكُمْ ورحمة الله، (لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ) 3، 4.
110- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ:
1- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ،
2- وَقِرَاءَةُ الفاتحة على غير مأموم 5،
__________
1 أخرجه البخاري "408/6"، ومسلم "406".
2 أخرجه مسلم "588"، عن أبي هريرة و "590"، عن ابن عباس.
3 زيادة من: "ط".
4 رواه أبو داود "997"، قال عبد القادر الأرناؤوط في "جامع الأصول، برقم
3566": وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث
شواهد بمعناه يقوى بها.
5 صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا
تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية، قال: وهذا القول
أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. "المختارات الجلية، ص:
38".
(1/65)
3- وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ1،
4- وَالسَّلَامُ2.
111- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا، أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ إِلَّا:
1- اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ3،
2- والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام،
3- وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع،
4- سبحان ربي الأعلي مرة4 في السجود،
5- رَبِّ اِغْفِرْ لِي، بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً، مَرَّةً، وَمَا
زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ،
6- وَقَوْلَ: سَمِعَ اَللَّهُ لمن حمده، للإمام والمنفرد،
7- رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ، لِلْكُلِّ.
112- فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بالسهو، ويجبرها سجوده
__________
1 ذكر الشيخ أن من أركانها: الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم "نور
البصائر، ص: 17".
2 عدَّ الشيخ في "نور البصائر، ص: 17" التسليمتين ركنًا.
3 وكذلك الجلوس للتشهد واجب أيضا. "نور البصائر، ص: 17".
4 زيادة من: "ب، ط".
(1/66)
(اَلسَّهْوَ، وَكَذَا بِالْجَهْلِ) 1.
113- وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا ولا جهلًا ولا عمدًا.
114- وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ لِلصَّلَاةِ.
115- وَمِنْ اَلْأَرْكَانِ2: اَلطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
"إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ
الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ
القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ
حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا،
ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ3 جَالِسًا، (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) 4، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 5.
(وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".
متفق عليه) 6، 7.
__________
1 ليست في: "ب، ط".
2 في "ب، ط": "أركانها".
3 في "ب، ط": "تعتدل".
4 ليست في: "أ".
5 أخرجه البخاري "237/2"، ومسلم "397".
6 زيادة من: "ب، ط".
7 هذه قطعة من حديث مالك بن الحويرث، المتفق عليه، لكن هذه اللفظة ليست عند
مسلم، بل رواها البخاري "111/2" وغيره.
(1/67)
116- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ:
1- اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ:
2- اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا
ذا الجلال والإكرام1.
3- (لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ
اَلنِّعْمَةُ، وَلَهُ اَلْفَضْلُ، وَلَهُ اَلثَّنَاءُ اَلْحَسَنُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ
اَلْكَافِرُونَ) 2، 3.
4- سُبْحَانَ اَللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ،
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ. (تَمَامَ اَلْمِائَةِ) 4، 5.
__________
1 أخرجه مسلم "591".
2 هذه الجملة من الذكر ليست في: "ب، ط".
3 رواه مسلم "594"، وفيه زيادة: " لا حول ولا قوة إلا بالله" وبدونها، رواه
النسائي وغيره.
4 ليست في: "أ".
5 أخرجه مسلم "597".
(1/68)
117- واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة
اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ:
(وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ
عَنْهُمَا) 1، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر2 متفق عليه3.
__________
1 زيادة من: "ب، ط".
2 في "ب، ط": "الصبح".
3 أخرجه البخاري "58/3"، ومسلم "729"من حديث ابن عمر، وقد بيَّن الشيخ في
كتابه "نور البصائر، ص: 19": أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.
(1/69)
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ
والشُّكْرِ1
118- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا:
1- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو
قعودًا، سهوًا،
__________
1 قال الشيخ ابن عقيل: جمع بينهما مع الفرق، فالأخيران نَفْلٌ، والأول واجب
في الجملة، وهكذا في "بلوغ المرام" جمع بينهما.
(1/69)
2- أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ
(اَلْمَذْكُورَاتِ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) 1، 2.
3- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا 3،
4- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ4.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد 5.
وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ، ثم
ذَكَّرُوهُ، فتمَّمَ وسجد للسهو6.
__________
1 في "ب، ط": أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد.
2 من ترك ركنا في ركعة سهوا فإنه يعود إليه متى ذكره، إلا إذا وصل إلى
نظيره في الركعة التي تلي تلك الركعة، فيلغي الأولى وتقوم الثانية مقامها.
"المختارات، ص: 35".
3 ليست في: "أ".
4 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 36": أصح الأقوال في شك المصلي في
عدد الركعات، أنه يبني على اليقين -وهو الأقل- إن كان الشك متساويًا والأقل
أرجح، وأنه يبني على غلبة ظنه إن كان له ظن راجح.
5- أخرجه البخاري "92/3"، ومسلم "570"، من حديث عبد الله بن بُحَينة، وقد
قرر الشيخ، أن المصلي إذا قام من التشهد الأول ناسيًا، ولم يذكر إلا بعد
قيامه، أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة،
"المختارات الجلية، ص: 35".
6- أخرجه البخاري "468/10"، ومسلم "573".
(1/70)
وصلى اَلظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ:
أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ
خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعدما سلَّم. متفق عليه1.
وَقَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ
صَلَّى: أَثَلاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ، وليَبْنِ عَلَى
مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ
كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا
كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ2.
119- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قبل السلام أو بعده3.
120- (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها) 4، 5.
__________
1 أخرجه البخاري "403/1-405"، ومسلم "572".
2 أخرجه أحمد "83/3"، ومسلم "571".
3 وليس بعد سجود السهو تَشَهُّد، كما قرّره الشيخ. "المختارات الجلية، ص:
36".
4 في "ب، ط": "ويسن للقارئ والمستمع إذا تلا آيةَ سجدةٍ أن يسجد في الصلاة
أو خارجها سجدة واحدة".
5 بيَّن الشيخ، أن سجود التلاوة إن كان في الصلاة فحكمه حكمها، وإن كان
خارجها فهو دعاء يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولا يدخل في عموم ما
يشرع لها، بل أشبه ما له الدعاء، ومثله سجود الشكر بل أولى. "المختارات
الجلية، ص: 36".
(1/71)
121- وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ
نِعْمَةٌ، أَوْ اِنْدَفَعْتْ عنه نقمة، سجد الله شُكْرًا.
122- وَحُكْمُ سُجُودِ اَلشُّكْرِ كَسُجُودِ اَلتِّلَاوَةِ.
(1/72)
باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها
123- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ1:
1- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ
سَهْوًا أَوْ جَهْلاً (إذا لم يأتِ به) 2، (وبترك واجب عمدًا) 3،
2- وبالكلام عمدًا4،
__________
1 قرر الشيخ، أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، قول
ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍّ لم يحصل منه بنفسه مفسد
لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب
المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادتها تسري إلى صلاة المأموم.
"المختارات الجلية، ص: 33".
2 ليست في: "ب، ط".
3 ليست في: "أ".
4 قرر الشيخ، أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء بَانَ حرفان أم
لا، وسواء كان لحاجة أم لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه
على الكلام غير صحيح، ولحديث علي: "وإن كان في الصلاة تنحنح لي". كما بيّن
الشيخ، أن الكلام بعد سلامه سهوًا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل
الصلاة، وكذلك الكلام سهوًا أو جهلًا في صلبها؛ لحديث ذي اليدين، ومعاوية
بن الحكم. "المختارات الجلية، ص: 34".
وقال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل. "نور البصائر،
ص: 17".
(1/72)
3- وبالقهقهة،
4- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة1؛ لِأَنَّهُ فِي
اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ،
وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.
124- ويكره:
1- الالتفات في الصلاة؛
لأن2 اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي
اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ
صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري3.
2- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،
3- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.
4- وَتَشْبِيكُ أصابعه،
5- وفرقعتها،
__________
1 هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة:
فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر
للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه:
"القواعد والفروق، ص: 138".
2 في "أ": "كما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات".
3 أخرجه البخاري "234/2".
(1/73)
6- وأن يجلس فيها1 مقعيًا كإقعاء الكلب2،
7- وأن يستقبل ما يلهيه،
8- أو يدخل فيها3 وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه4؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ
يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه 5.
9- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في
السجود6.
__________
1 زيادة من: "ب، ط".
2 الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع
اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن
لا تبطل به الصلاة.
والثاني: أن يضع ألْيَتَيهِ على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند
الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح
مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال
العَبَادِلة: كانوا يفعلونه. "الموسوعة الفقهية الكويتية 88/6".
3 ليست في: "ب".
4 ليست في: "ب، ط".
5 بل رواه مسلم "560" وغيره. دون البخاري.
6 أخرجه البخاري "301/2"، ومسلم "493".
(1/74)
بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ
الكُسُوفِ] .
125- وَآكَدُهَا: صَلَاة1 الكسوف2؛
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وأمر بها.
126- وتصلى على صفة حديث عائشة: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة
الكسوف في قراءته3، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ،
وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. متفق عليه4.
__________
1 زيادة من: "ب، ط".
2 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 53": وقال بعض العلماء بوجوب صلاة
الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وأمر الناس بها.
3 في "ب، ط": "بقراءته".
4 أخرجه البخاري "549/2"، ومسلم "901". وقد بيَّن الشيخ: أن ما روي من
الصفات مخالفا لهذه الصفة فإنه وهم من بعض الرواة، كما قال الأئمة، أحمد
والبخاري وغيرهما. "المختارات الجلية، ص: 53".
(1/75)
[صَلاةُ الوِتْرِ] .
127- وصلاة اَلْوَتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، دَاوَمَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله
عليه وسلم- عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرًا، وَحَثَّ اَلنَّاسَ عَلَيْهِ.
128- وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ،
(1/75)
129- وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ.
130- وَوَقْتُهُ: مِنْ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.
131- وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صلاته.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيلِ
وِتْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
132- وقال: "مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيُوتِر
أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِر آخِرَ
اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ"
رواه مسلم2.
__________
1 أخرجه البخاري "488/2"، ومسلم "751".
2 أخرجه مسلم "755".
(1/76)
[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ]
133- وَصَلَاةُ اَلِاسْتِسْقَاءِ: سُنَّةٌ إِذَا اُضْطُرَّ اَلنَّاسُ
لِفَقْدِ اَلْمَاءِ1.
134- وَتُفْعَلُ كَصَلَاةِ اَلْعِيدِ فِي اَلصَّحْرَاءِ.
135- وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا: مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا.
136- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ،
137- ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً،
يُكْثِرُ فِيهَا: اَلِاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ اَلْآيَاتِ اَلَّتِي
فِيهَا اَلْأَمْرُ بِهِ،
__________
1 قال الشيخ ابن عقيل: وأيضًا إذا أجدبت الأرض.
(1/76)
وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ،
وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ.
138- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ
اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ:
1- كَالِاسْتِغْفَارِ،
2- وَالتَّوْبَةِ،
3- وَالْخُرُوجِ مِنْ المظالم،
4- والإحسان إلى الخلق،
5- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً
للرحمة، دافعة للنقمة، والله أعلم1.
__________
1 زيادة من: "ب، ط".
(1/77)
[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]
139- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ1:
1- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح2.
2- ومن صلاة العصر إلى الغروب.
3- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول.
والله أعلم.
__________
1 رجَّح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم
دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة.
"المختارات الجلبة، ص: 37".
2 رجَّح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح
الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق بصلاتها لا
بوقتها. "المختارات الجلية، ص: 37".
(1/77)
بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ
140- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ
بِالصَّلاةِ فَتُقَام1، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ
أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ2 مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا
يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ3، فَأُحَرِّق عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
141- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.
142- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فهو أحب إلى الله 5.
__________
1 في "ب، ط": أن تقام.
2 في "ب، ط": "انطلق بحزم من حطب إلى".
3 في " ب، ط": "إلى أناس يتخلفون عنها".
4 رواه البخاري "125/2"، ومسلم "651".
5 صوَّب الشيخ، أن المسجد الأكثر أفضل من المسجد العتيق. "المختارات
الجلية، ص: 38".
(1/78)
143- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ
الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
144- وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيتُمَا
مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ"
رواه أهل السنن 2.
145- وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"
3،
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّر، وإِذَا
رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ4، وإِذَا قَالَ:
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ5، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ،
__________
1 رواه البخاري "131/2"، ومسلم "560".
2 رواه أبو داود "575، 576"، والترمذي "219" وصححه، والنسائي "112/2".
3 صوَّب الشيخ: صحة ائتمام المفترض خلف المتنفل؛ لقصة معاذ، وصحة إمامة
الصبي في الفرض والنفل؛ لقصة عمرو بن سلمة الجرمي. "المختارات الجلية، ص:
44".
4 بَيَّن الشيخ: أن مسابقة الإمام عمدا مبطلة للصلاة، إذا كان المسابق
عالِمًا بالحال والحكم، سواء سبقه بركن أو ركنين، وسواء أدركه الإمام أو
رجع هو إلى ترتيب الصلاة. "المختارات الجلية، ص: 40".
5 في "ب، ط": "ربنا ولك الحمد".
(1/79)
وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
أَجْمَعُون"1 رَوَاهُ أبو داود2، وأصله في الصحيحين3.
146- وقال: "يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا
فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي
الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا4 أو سنًّا 5،
__________
1 في "أ، ب": أجمعين، وهي كذلك عند ابن ماجه، وفي أكثر المصادر بالرفع.
2 رواه أبو داود "603". وقد قرر الشيخ: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان
الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه، سواء كان إمام الحي أو
غيره، وسواء كان بمثله، أو بغير مثله. "المختارات، ص: 42".
3 البخاري "173/2"، ومسلم "411".
4 ليست في: "ب، ط".
5 قرر الشيخ: أن الأتقى والأورع مُقَدَّم على الأشرف صاحب النسب، بل ومقدم
على السن، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.
كما قرَّرَ: أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع،
أو من جهة الأفعال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في أئمة الجور: "يصلون لكم
فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"؛ ولأن صلاة الفاسق =
(1/80)
وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَجُلُ الرجلَ فِي
سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا
بِإِذْنِهِ" رواه مسلم1.
147- وينبغي:
1- أن يتقدم الإمام.
2- وأن يتراص المأمومون.
3- وَيُكْمِلُونَ2 اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ.
148- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً3 خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ
أَعَادَ صَلَاتَهُ.
149- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه
وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ
وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه4.
__________
= صحيحة بنفسه، فصلاته بغيره كذلك، وعلى هذا جرى الصدر الأول، حتى إن بعض
الأئمة كشيخ الإسلام وغيره يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة
منفردا من طريق أهل البدع والرفض، والقول بذلك ذريعة إلى التخلف عن الجماعة
فالحق الذي لا ريب فيه أن الصلاة كالجهاد تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد أطال
الشيخ النفس في هذه المسألة فانظرها في "المختارات الجلية، ص: 42".
1 مسلم "673".
2 في "ط": "ويكملوا الصف".
3 في "ب، ط": "ركعة وهو فذ".
4 أخرجه البخاري "192/3"، "116/11"، ومسلم "763"، وقد قرر =
(1/81)
150- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا
سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) 1 وَعَلَيْكُمْ
اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ
فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه2.
151- وفي الترمذي: "إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما
يصنع الإمام3".
__________
= الشيخ أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه
الصلاة، وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛
لأنه لم ينهَ عنه. "المختارات، ص: 45".
1 ليست في "أ".
2 أخرجه البخاري "390/2"، ومسلم "602". وقد قرر الشيخ أن ما أدركه المسبوق
مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.
"المختارات الجلية، ص: 39".
3 رواه الترمذي "591"، وقال: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما
روي من هذا الوجه"، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعن.
(1/82)
بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ1
152- والمريض يعفى عنه حضور الجماعة2.
__________
1 وهم: المريض، والمسافر، والخائف. "نور البصائر، ص: 19".
2 بَيَّن الشيخ أن المريض-إذا قدر على الصلاة قائمًا إذا كان وحده، وإن حضر
الجماعة صلى جالسًا- أنه يحضر الجماعة، ويصلى جالسًا؛ لأن مصالح حضور
الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. "المختارات الجلية، ص: 46".
(1/82)
153- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ
مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛
لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
"صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري1.
154- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر،
وبين العشاءين، في وقت إحداهما.
__________
1 رواه البخاري "587/2" وقد بَيَّن الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 46 ":
أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة المريض إلا هذا الحديث،
وأما صلاته بطرفه أو بقلبه فإنه لم يثبت، ومفهوم هذا الحديث يدل على أن
الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام،
وقد قرر الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: 19": أنه إن لم يستطع على جنبه
صَلَّى مستلقيًا، ويومي بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم
يستطع فبقلبه.
(1/83)
[صلاة المسافر]
155- وكذا1 المسافر يجوز له الجمع.
__________
1 في "ب، ط": "وكذلك".
(1/83)
156- ويُسن لَهُ اَلْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ
اَلرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْن 1.
157- وله الفطر برمضان2.
__________
1 قرر الشيخ أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا، دون
التقيد بمسافة معينة، لعدم ورود الدليل على التحديد، كما قرر أن المسافر
إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر، وإن نوى إقامة أكثر من
أربعة أيام.
وقرر أيضًا أنه يترخص المسافر وإن كان هائمًا أو تائهًا لا يقصد جهة معينة
أو يطلب ضالة.
وقرر أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح لهما
جاز ذلك، ولو لم ينوِ.
كما لا يشترط في الجمع الموالاة، بل متى وجد العذر جاز الجمع.
"المختارات الجلية، ص: 47-49".
2 في "ط": "في رمضان".
(1/84)
[صلاة الخوف]
158- وَتَجُوزُ صَلَاةُ اَلْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا
اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
159- فَمِنْهَا: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّات عَمَّنْ صَلَّى مَعَ
اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاع1
صلاة الخوف:
أن طائفة صَفَّت مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ.
فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ ركعة،
__________
1 غزوة وقعت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع؛ لأن
أقدام المسلمين نَقِبَتْ من الحفاء، فلفوا عليها الخرق.
(1/84)
ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا
لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ،
وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ
اَلَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم.
متفق عليه1.
160- وَإِذَا اِشْتَدَّ اَلْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى
اَلْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يومِئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
161- وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حاله،
ويفعل كل ما يحتاج إليه فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا منه ما
استطعتم" متفق عليه2.
__________
1 رواه البخاري "421/7"، ومسلم "842".
2 أخرجه البخاري "251/13"، ومسلم "1337".
(1/85)
بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ
162- كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا
كان مستوطنًا ببناء1.
__________
1 بَيَّن الشيخ أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛
لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث: =
(1/85)
163- ومن شرطها1:
1- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا2.
2- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ3.
3- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
164- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا
خَطَبَ:
اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى
كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صبَّحكم ومسَّاكم".
وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ،
وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ
مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم4.
__________
= "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ... " ضعيف، والأصل أن
المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تَعَلُّق
لها بالمال. "المختارات الجلية، ص: 50".
1 في "ط": "شروطها".
2 ذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت
الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا.
"نور البصائر، ص: 20".
3 قرر الشيخ أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء.
"المختارات الجلية، ص: 50".
4 أخرجه مسلم "867".
(1/86)
وفي لفظ له1: كانت خطبة رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك،
وقد علا صوته.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ2: "مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ" 3.
وَقَالَ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة
مِنْ فِقْهِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ4.
165- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ،
166- فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،
167- ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ اَلْمُؤَذِّنُ.
168- ثم يقوم فيخطب5،
169- ثم يجلس،
__________
1 زيادة من: "ط".
2 زيادة من: "ط".
3 أخرجه مسلم "867".
4 أخرجه مسلم "869".
5 بيَّن الشيخ أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي
-صلى الله عليه وسلم- وقراءة آية، لا دليل عليه، وأنه إذا خطب خطبة يحصل
بها المقصود والموعظة فإنه كافٍ، وأن ما ذكروه كمال ليس بلازم. "المختارات
الجلية، ص: 51".
(1/87)
170- ثُمَّ يَخْطُبُ اَلْخُطْبَةَ
اَلثَّانِيَةَ،
171- ثُمَّ تُقَامُ اَلصَّلَاةُ،
172- فَيُصَلِّي بِهِمْ1 رَكْعَتَيْنِ،
173- يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
174- يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ"، وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِـ:
"اَلْغَاشِيَةِ"، أَوْ بِـ: "اَلْجُمْعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ"2.
175- وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى اَلْجُمْعَةَ أَنْ:
1- يَغْتَسِلَ.
2- وَيَتَطَيَّبَ.
3- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
4- وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا.
176- وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ
اَلْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ" 3.
177- وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه
وسلم- يَخْطُبُ، فَقَالَ: "صَلَّيْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "قُمْ فصلِّ
رَكْعَتَيْنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
__________
1 زيادة من: "ب، ط".
2 في "ط": "المنافقون".
3 أخرجه البخاري "407/2"، ومسلم "850".
4 أخرجه البخاري "412/2"، ومسلم "875".
(1/88)
بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ1
178- أَمَرَ2 اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ
إِلَيْهِمَا3 حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ4 والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
179- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى
اَلزَّوَالِ6.
180- وَالسُّنَّةُ:
1- فِعْلُها فِي الصحراء،
__________
1 قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان
يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا
رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات
الجلية، ص: 52".
2 في "أ": "وأمر".
3 في "ط": "إليها".
4 العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ.
5 أخرجه البخاري "466/1"، ومسلم "890".
6 بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: 21".
(1/89)
2- وتعجيل الأضحى،
3- وتأخير الفطر،
4- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ1 خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ
وِتْرًا.
5- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،
6- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
7- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ2.
181- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،
182- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ3.
183- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،
184- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام4.
__________
1 أي: في عيد الفطر.
2 في "ب، ط": "أخرى".
3 بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا
للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون
وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: 53".
4 في "أ": "الإحرام".
(1/90)
185- يرفع يديه مع كل تكبيرة،
186- ويحمد الله وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بين
كل تكبيرتين،
187- ثم يقرأ الفاتحة وسورة،
188- يجهر بالقراءة فيها،
189- فإذا سلم خطب1 خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ2،
190- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ
اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ.
191- وَيُسْتَحَبُّ:
1- اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ
ذِي اَلْحِجَّةِ.
2- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ
عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ3.
__________
1 في "ب، ط": "خطب بهم".
2 قال الشيخ: الصحيح أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد، الجمعة والعيد
وغيرهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد.
"المختارات، ص: 52".
3 قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام =
(1/91)
وَصِفَتُهُ1: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ
أَكْبَرُ2، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ
أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحمد.
__________
= التشريق؛ لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أيام
التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ الله"، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيكبر
من حوله، حتى ترتج منى تكبيرًا. "المختارات الجلية، ص: 52".
1 ليست في: "ب، ط".
2 في "ط": "ذكر ثلاث تكبيرات".
(1/92)
|